شرح مختصر الخرقي | كتاب الوصايا (136-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة مساك الله بالخير يا شيخ. هلا مرحبا الله يمسيك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
0:53فيقول المؤلف رحمه الله ومن اعتق في مرضه او بعد موته ومن اعتق في مرضه يعني مرض الموت المخوف بموته. هم. عندنا في مرض موته انا عندي في مرضه المقصود مرض الموت
1:18الذي لا تنفذ فيه تصرفاته الا بالثلث او بعد موته يعني اوصى بان يعتق من تركته ومن اعتق في مرضه نسخة الأخرى مرغ موته وهو المقصود وليس اي مرض عارض طارئ
1:52فانما المقصود به مرض الموت الذي يمنع من التصرف بما زاد على الثلث او بعد موته عبدين لا يملك غيرهما بهاتين الصورتين لا يملك الا الثلث لا ينفذ تصرفه باكثر من الثلث الا ان يجيز الورثة
2:23اذا جاز الورثة عتقه او وصيته فان الامر لا يعدوهم لهم ذلك كلام فيما اذا لم يجز الورثة لا يملك غيرهما معناه انه تصرف بجميع ماله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير
2:49معناه انه لا توجد الزيادة عليه وقيمة احدهما مئتان وقيمة الاخر ثلاثمئة يعني جميع التركة خمس مئة خمسمائة ريال درهم ايا كان وقيمة العبدين خمس مئة يعني اتت على جميع
3:10التركة العتق اتى على جميع التركة اعتق رجل في عهده عليه الصلاة والسلام ستة اعبد وليس له من المال غيرهم فاعتق النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وارق اربعة لانه لا يجوز ان يتصرف باكثر
3:44من الثلث وقيمة احدهما مئتان وقيمة الاخر ثلاث مئة انك جاءت جاء هذا العتق على جميع التركة لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة ما يجوز التصرف مورثهم ليس له ان
4:08لا ينفذ من تصرفه الا الثلث والثلث كثير اقرع بينهما اقرع بينهما اقرع بينهما من اجل ان يقع العتق على واحد منهما بنسبة اكبر مما لو قيل يعتق من كل منهما
4:37بقدر نسبته من الثلث الثلث ثلث الخمس مئة كم مية وسبعة وستين اذا قلنا انه يعتق من كل منهما بنسبة قيمته من الثلث قلنا ان احدهما يعتق منه الثلث لان الصين لان نصيبه من الثلث مئة
5:14والثاني يعتق من قيمته كم سبعة وستين كم نسبتها من من قيمته الثلث فكل من كل واحد منهما يعتق ثلثه ايه اللي يعتق اكبر نسبة نشوفوا شغل المؤلف المؤلف يقول
5:41يقرع بينهما ما يعتق من كل منهما نسبته نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتق الستة ما قال يعتق من كل واحد ثلثه من الستة انما اعتق اثنين وارق اربعة
6:05اقرع بينهما فان وقعت الحرية عندنا بالنسخة وبعض النسخ القرعة المغني قرعة. طيب فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسداسه
6:48وهو ثلث التركة خمسة اسداسه وان وقعت القرعة على الاخر عتق منه خمسة اتساعه لان جميع ملك الميت خمسمئة درهم وهو قيمة العبدين قيمة العبدين خمس مئة واذا اردنا ان نقسم
7:20التركة على الاثلاث بدون كسر لابد ان تظرب في ثلاثة لابد ان تظرب التركة في ثلاثة خمس مئة في ثلاثة ثم بعد ذلك يطلع الف وخمس الف وخمس مئة الف خمس مئة الناتج
7:44نأتي الى الاول اللي بمئتين ونضرب الثلاثة في مئتين يطلع ست مئة يصير خمس مئة على ست مئة يعتق منه خمس مئة على ست مئة. احذف الاصفار من البسط والمقام. يبقى خمسة اسداس
8:10نأتي الى الثاني نظرب ثلاثة في ثلاث مئة يكون الناتج تسع مئة والخمس مئة ثابتة اللي هي قيمة الاثنين فيصير خمسة اتساعه طاهر. نعم طيب وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اتساعه لان جميع ملك الميت خمسمئة درهم
8:40وهو قيمة العبدين فضرب في ثلاثة فاخذ ثلثه خمس مئة وضرب في ثلاثة الخمسمائة التي هي التركة مجموع التركة تضرب في ثلاثة لئلا يوجد كسور نعم فاخذ ثلثه ثلث الالف وخمسمائة
9:09خمس مئة ثلث الف وخمس مئة خمس مئة فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه ايضا في ثلاثة لانك اذا ضربت المقام في ثلاثة تضرب الوسط في ثلاثة فاذا وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه ايضا في ثلاثة
9:37وصار ثلاثة في مئتين ست مئة ست مئة وفوقها الثلث اللي هو كم خمس مئة اذا حذفنا الاصفار صار خمسة الاسداس فصيرناه ستمائة فصار العتق منه خمسة اسداسه نأتي الى الثاني الذي قيمته ثلاث مئة
10:06ثلاث مئة في ثلاثة تسع مئة وعليها كم؟ خمس مئة التي هي الثلث فاذا حذفنا الاصفار صار الناتج خمسة اتساعي العلماء قالوا المؤلف واذا وقعت الحرية على الذي قيمته مئتان اعتق منه خمسة اسداسه وثلث الجميع. وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اجزاء
10:30وهو ثلث التركة قال وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرعة وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرآن وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله يضرب في ثلاثة
10:54طيب لو كان ما هناك سور ما في كسور هم شو يعني قيمتهما تسع مئة واحد وثلاث مئة والثاني ست مئة كم التركة تسع مئة نعم تسع مئة نحتاج الى ظب في ثلاثة؟ لا. ما نحتاج لان التسع مئة تنقسم على الثلاث مئة لكن تنقسم على ست مئة
11:26ها شو شو لهم غيب كسر بدون كسر ايه يخرج الثلث بدون كسر كده يعني ثلاث مئة اذا قلنا قيمة الاول ثلاث مئة والثاني ست مئة. كان مجموع التركة كم؟ تسع مئة
12:02تسع مئة فاذا وقعت القرعة على الاول عتق منه كله لأنه بقيمة الثلث واذا وقعت على الثاني عتق منه ثلثاه ثلثاه ها وراه الست ست مئة على تسع مئة ست مئة
12:32يعني ست مئة التي هي قيمة الله وراه ثلاث مئة الثلث نعم على قيمة تصير نصفه نعم نصفه الان ما نروح بعيد لان هذا عتق كله وقيمة ثلاث مئة وهذا ست مئة ما تبي كلام
12:58باعتق النصف قلت شلون طلعت معهم الثلاثين لانه حطيت ست مئة على تسع مئة ومو بصحيح ويعتق نصفه وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله ان يظرب في ثلاث ليخرج بلا كسر
13:18واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل نعم لا لا هو من واحد العتق من واحد اقرأ بينهما فما خرجت له القرعة اعتق منه بقدره من الثلث ها العبد لكن اذا كان الاغلى انفع لنفسه ولغيره
13:56كل شيء له نظر وهذا الغالب انه اذا كان اغلف وانفع كل له وجه تفضيل واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد عنده عشرة واوصى لرجل قال لك عبد من عبيدي
14:16ولم يسمي العبد كان احدهم بالقرعة كان له احد بالقرعة كان له احد بالقرآن اذا كان يخرج من الثلث اذا كان يخرج من الثلث والا ملك منه بقدر الثلث كان العبارة؟ نعم
14:48قل لا ملك منه بقدره والا ملك منه يعني الموصى له من العبد بقدر الثلث واذا اوصى بشيء بعينه اذا اوصى بشيء بعينه لكن احسن الله اليك ان تفاوتت القيم
15:07كان احدهم يخرج من الثلث والاخر لا يخرج من وقد اوصى بها. يعني مثل مثل مسألتنا اللي تعود. لكن اوصى بعبد الا ينظر الى انه ان يخرج تمام العبد اولى من ان يخرج بعضه
15:20قد اوصى له بعبد بمطلق كلامه انه يخرج يعين بالقرآن يعين الموصى به بالقرآن قرى لا قل ما تنطبق الوصية على بعض عبد لانه اوصى بعبد فالذي يخرج كامل تنطبق عليه الوصية
15:53يعني لو تنازل احد العبدين هذا الامر نتناسى الامر لا يعده هو من اجله واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان كان له احد بالقرعة اذا كان يخرج من الثلث
16:28والا ملك منه بقدر الثلث لانه لا يملك اكثر من الثلث الا اذا اجاز الورثة هذا تكرر مرارا لان الامر لا يعدوهم. واذا اوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته
16:46اذا اوصى بشيء بعينه اوصى صحيح البخاري لزيد من الناس مات تلف صحيح البخاري نسخة معينة اختلفت لكن لو قال يعطى من تركتي فتح الباري او صحيح البخاري وغير نسخة غير معينة
17:16معناه انه يشترى من تركته للموصى له اما اذا كان معين محدد هذا الكتاب سواء المتن او الشرح لفلان فتلف لم يكن للموصى له شيء قول فتان في الشيب بعد موته وش الفرق بين تلفه بعد موته او قبل موته
17:46قبل الموت خلاص انتهت الوصية ما في وصية اصلا قبل الموت ما ثبت وصية ولا شيء لان له ان يرجع في الوصية من لان لا تثبت الا بالموت شيقول لأ
18:12والاصل انه له شيء قبل موت مال الشيء اصلا فرق بين ان تتلف بعد الموت فتلفت من نصيبه تلفت من نصيبه وآآ له اجر تلفها اذا صبر واحتسب لكن قبل الموت ما بعد ثبت له شيء
18:35نعم ايه انا اقول ان اذا لم يتحقق كلام الموصي بحذافيره ففيها خلل الوصية من الاصل ما قال يعتق نصف عبد او ثلثي عبد انما يعتق عبد فالذي يتحقق به الوصية بكاملها لا شك انه اولى من غيره
19:09قال وان تلف المال كله الا الموصى به فهو للموصى له اوسط البخاري من مكتبته لفلان شب حريق في المكتبة فتلفت كلها الا هذا الكتاب وان تلف المال كله الا الموصى به
19:44فهو للموصى له طيب ما نقول انه تؤخذ من الثلث ولا هذي اكثر من الثلث الثلث الباقي ولا ها ايه لكن ما بيجي من التركة الا هالكتاب فيكثر من الثلث
20:08هذا بعد ان استقرت من بعد ان استقرت الوصية بعد الوفاة ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا اوصي له بشيء اوصي له ببيت وكان هذا البيت ثلث التركة وقت استقرار
20:41الوصية بالموت ثلث التركة تركة ثلاث ملايين وهذا البيت ما استلمه الموصى له سنتين ثلاث خمس فارتفعت قيمة البيت الى خمسة خمسة ملايين هل نقول الخمسة هذي مع المليونين الثانيات
21:05سبعة ما له الا الثلث او نقول يستحقوا كله لان التقييم انما يكون عند الموت نعم. ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم ما وقت الموت وقل مثل هذا لو انه بدلا من من ان يسو مليون يسوى ثلاث مئة الف ومئتين الف
21:27نفس الشيء لان التقويم انما يكون وقت لزوم الوصية لا وقت الاخذ لا وقت الاخذ واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا في الثلث اوصى بوصايا واوصى بان يعتق
22:01هذا العبد واوصى ابو بكر من الناس اوصى لزيد بهذا العبد واوصى ان يعتق العبد الثاني واوصى الثالث لرجل من الناس بمكتبته وليست وقفي فعندنا وصية بعبد وعتاقة لعبد ومكتبة مال
22:30قال واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصوا في الثلث تستوي العتاقة والوصية بالعبد والوصية بالمال ومتحاصون بالثلث ومنهم من يقول ان الشرع يتشوف بالعتق فيعتق هذا
22:53لك اجرهم على الله قال واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا يعني بالنسب بالنسا لو افترضنا ان تركته مليون مثلا مليون ريال هذي التركة نعم واوصى زيد من الناس
23:23بعبد قيمته مئتين مئتين الف اوصى بعتق عبد قيمته ثلاث مئة واوصى بمكتبته وقيمتها مئة المجموع ست مئة اكثر من الثلث نعم اقل اكثر من اثنعش او اقل من الظعف
24:01اقل من ذلك شوي المقصود الشعلي على انهم يدخل عليهم النقص بالسوية كم نسبة الست مئة على المليون تلت اخماس تضرب ثلاثة اخماس في مئتين الف مية وعشرين الذي اوصي له بالعبد وقيمته مئتين الف
24:40يعطى ما قيمته من ما نسبته من العبد مئة وعشرين مئة وعشرين على مئتين اثنعش على عشرين ستة على عشرة ستة على عشرة تلات اخماس تلات تخماس نعم. وهكذا بعض الثلاث مئة
25:03تلات اخماس في ثلاث مئة مية وثمانين ومن اوصي له بمكتب بمئة الف ثلاث اخماس كنت ستين ستين عندك المجموع ستين ومئة وثمانين ومئة وعشرين ثلاث مئة وستين مزبوط ها
25:36لكن مزبوط ثلاث اخماس الا اذا كان الظرب فيك كلام ثلاث اخماس المائتين مية وعشرين وثلاث اقماس ثلاث مئة مئة وثمانين هذي ثلاث مئة وثلاثة اخماص المئة اذا ثلاث مئة وستة
26:16تنطق عالثلاثمية وستين وثلث المليون ثلاث مئة وثلاثين وين؟ لان نسبة ست مئة اه ست مئة على المليون وين ايه حنا ناخذ الثلث المفروظ ناخذ الثلث ثلاث مئة وثلاث وثلاثين
26:46وننسبها الى اقيامهم ها قيامهم كلهم ايه فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا. اللي يقول تقدم العتاقة هذه الثلاث مئة هنا والباقي بين من اوصي له بالعبد ومن اوصي له بالمكتبة
27:12وادخل النقص على كل واحد بقدر ما بقدر ما له في الوصية مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص لان الثلث لا يفي الا اذا اجاز الورثة ان هذا كرر مرارا وانه لا يعدوهم
27:33واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم تنفق عليه على الفرس الف درهم تنفق عليه يعني على الفرس فمات الفرس. طيب والنفقة ها نعم ما له قيمة ما لها قيمة
28:01كانت الالف للورثة طب ما نقول تصرف في مصرف مقارب ها؟ اقول لعلها تصرف في مصر المقارب اظهر يا شيخ شو؟ المؤلف قال ترجع للورثة. لكن احسن الله اليك الفرس في سبيل الله
28:19والالف نفقة على الفرس فهي في سبيل الله ان ان نقرر ما قاله المؤلف انها مصرفها انت كما لو اوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة وليس له
28:42او اوصى بوصف مثلا ها لمن يطلب العلم من ورثته وما فيه من يطلب العلم هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم او يرجع الى الورثة ها نعم وهكذا لو
29:04زادت الوصية على الموصى به زادت الوصية اوصى ببيت يؤجر بعشرة الاف وقال يؤخذ من هذه الاجرة اضحية وحجة قالوا حج بخمسة الاف واظحية بالفين بقي ثلاثة يعود للورثة فمات الفرس كانت الالف للورثة
29:40وكذلك ان انفق ان انفق بعضها الف ينفق نصفه على على هذا الفرس قبل ان يموت يرجع الباقي للورثة خمس مئة رد الباقي الى الورثة. وش قال الشارع اشكال من قدامى
30:02كذلك وصية فاذا فاتت عاد الموصل وبشراء بزيد وان انفقت ما قبل الشراء يسأل عن رجل اوصى بها يجعل في الحج من انما يعني ما جاء في الاية انما الصدقات للفقراء
30:41الى ان قالوا في سبيل الله قالوا هم الغزاة في سبيل الله وبعضهم يدخل الحج لانه جاء في الحديث ما يدل على انه في سبيل الله ومنهم يتوسع ويدخل طلب العلم منهم يتوسع ويدخل
30:58في سبيل الله الدعوة والتحفيظ ويتوسع في جميع المرء ويجعلوها في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة الوصايا امرها اخف من الزكاة يعني فهم في سبيل الله عند عامة اهل العلم انهم غزاة في سبيل الله
31:22بعضهم ادخل الحج قال في سبيل الله وجاء ما يدل عليه لكن عامة اهل العلم على خلافه منهم من توسع في سبيل الله وجعله جميع ابواب الخير فادخلوا مكاتب الدعوة وادخلوا حلق التحفيظ يعطونهم من الزكاة
31:41وتوسع من توسع حتى افتى بانه يعطى معهد لتعليم اللغات من هذا المصرف في سبيل الله ها ايش؟ الصواب في هذا انه خاص بالغزاة هذا كلام عامة اهل العلم واما البقية فلها مصارف اخرى
32:03التوسع مشكلته انه لا نهاية له لوجد من يقول طلب العلم في سبيل الله. طيب طلب العلم عليه عين الرأس وش العلم العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاءت النصوص
32:28بالحث عليه قال لا مسمى العلم شخص طائرة طالب طب او هندسة ومبتعث يعطى من الزكاة لان هذا علم والان باب من ابواب الجهاد ومع هذا لا ننتهي بيطلع اشياء ثانية بعد ما تدروا
32:55ها الا هذا صنف واحد يدخلون تحته كل شي اننا اعجب حينما اسمع ان فلان من الناس من اهل العلم يقول ما عهد تعليم اللغة الانجليزية خذ من سبيل الله
33:12لانه تعليم علم والعلم في سبيل الله ها وابتعاث ظلام على ظلام وش ظلمات بعضهم وقفا ايه بس هم يختلفون في المفهوم اشمعنى في سبيل الله ما يختلفون ان المصرف في سبيل الله
33:40لكن هل التحفيظ في سبيل الله؟ هل الحج في سبيل الله هل التعليم في سبيل الله؟ هل ادعوا في سبيل الله لا شك ان كل اعمال خير وبر يبقى ان هناك ينازع في
33:54دخولها في المشروع يعني وش الفرق بين طالب طب او هندسة او مزارع او صانع كلهم كسبهم عمهم الدنيا ليس هذا مما يبتغى به وجه الله يعني كون الانسان يؤجر على نيته
34:14اذا نوى الخير باي عمل مباح حصل له الاجر لا يعني انه يدخل في العلم الموروث المورث للخشية التي التي جاءت به النصوص الاصل فيه قال الله وقال رسوله وما يعين على فهمهم فقط
34:35هذا العلم طالب الامن اي يؤخذ من يعطى انما الصدقات للفقراء ما يحتاج نعم وين وجهاد النفس تاخذ زكاة انك تجاهد نفسك ها سؤال ها شوف لا وبعدين حنا مطالبين بفهم السلف
35:40فهم السلف مسألة الجهاد اذا اخذناها بمعناها العام كل شي بيدخل الدنيا كلها جهاد انا اقول الوصية امرها اسهل امرها اسهل لكن المنصوص عليه عن عامة اهل العلم في بند الزكاة انهم الغزاة في سبيل الله
36:28كتاب الفرائض يقول افرد العلامة عبد القادر بن احمد بن بدران الدمشقي كتاب الفرائض من الخراقي بشرح اسماه كفاية المرتقي الى معرفة فرائض الخراق وهو شرح لنظم الصرصر في الفرائض
36:48التي بمختصر الخرقي يقول وهو مطبوع قالوا انه مطبوع مع البدرن مع شرح البدرنية لعبد القادر بدران شرح الفارضية شرح القصيدة الفارضية في الفرايض البرهانيه شرح البرهانية شرح برهاني شرحها
37:10عبد القادر بن بدران وطبع معها شرح فرائض الخراقي مطبوع متأخر يعني مهو بقديم وليتنا والله نطلع عليه شوفوا ان وجدته كفاية مرتقي وش اللي معك هالنسخة كتاب الفرائض تعليق حاشية
37:38عندك كفاية المرتقي خالص قابل ينقلون من نظم السرسري كثير بس انه ما بعدت به في نظم الوجه ها؟ عندنا نسبة للشيخ عبد القادر وكفايته مرتقينا معرفة فراغه ايه عبد القادر بن بدران نعم
38:04شيء او الشرح الشرح والنظم للصرصري ما ذكر. والاصل للخراقي ومصرصر يناظر من الخراقي نعم نظمن الخرق هو ابن نصر الله نظمن الوجيز بعد ما نظمن الوجيز موجود بس ما ادري هو طبع ولا لا ينظم الوجيز؟ ايه
38:29لم يطل بعد كتب كثيرة جدا لكن يبقى ان من اراد النظم الوافي الكافي الشافي لفقه الحنابلة فعليه بابن عبد القوي عقد الفرائض وكنز الفوائد وهو نظم للمقنع في ما يقرب من اثني عشر الف بيت مجلدين
39:00مطبوع مطبوع في مجلدين نظم من ابدع ما يكون صحيح ان الطبعة اللي طبعوها ال ثاني فيها اغلاط واخطاء وبحثنا عن نسخ خطية ما وجدنا شيئا قديم والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه
39:22نسخ ان نضم وكتب تحت كل باب منه كالشرح له ما يقابله من الانصاف لان الانصاف شرح للمقنع وهذا نظم للموقع فكتب تحت الابيات ما يقابلها من الانصاف وسماه تيسير الكريم الواحد
39:53ايه في شرح عقد الفرائض وطبع ضمن مجموعة ابن سعودي بتسع مجلدات وهذا في الحقيقة ليس بشرح وليس للشيخ مال الشيخ الا النسخ يعني علق على مواضع يسيرة ما تسوى انت يعني ما ما تجي ولا
40:13عشر صفحات من من تسعة مجلدات هل نسمي هذا شرح ها انا ما ادري لان مستوى الشيخ اعظم من هذا بكثير يعني لو علق عليه بقلمه من فقهه واوضح حتى الكلمات التي تحتاج الى توظيح
40:35مستغلقة غريبة تحتاج الى شرح من كتب اللغة ما تعرض لها الشيخ وبدلا من ان ينقل الانصاف اثنا عشر مجلد ينسخ بايده قبل ما يطبع الانصار ويجعل كالشرح ثم يقال آآ شرح الشيخ ابن سعدي
40:53وسجل فيه اكثر من اربعين رسالة رسالة ماجستير شيخ مال ما له علاقة بالكتاب ما يخالف بينسخ الكتاب ينسخ مع لا ظير يا شيخ اذا قلنا بهذه الطريقة قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رظا
41:17نفس الشيء لانه وضع المغني فوقه الشرح الكبير تحت ها لا لا اللي يجمع بين كتابين يطبع واحد وبهمش وكتاب ولا تحته كتاب يصير شرحه مو صحيح منزلة الشيخ اعظم انا ودي للكتاب خرج في ثلاثة مجلدات اربعة مجلدات بتعليق الشيخ واسلوب الشيخ
41:46هو اختيارات الشيخ والشيخ حلل مغلق من كتب اللغة ومن كتب غريب كتب الفقه وجابر شرح لنا بشرح مختصر انفع بكثير من هذا عندي ابن عبد القوي موجود وش يصير
42:05حتى في مقدمة المجموع مجموع الشيخ ابن سعدي وهذا لا يعتبر تصنيفا للشيخ ابن سعدي وانما هو جمع بين الكتابين لان الانصاف كالشرح ومع ذلك يسمى تيسير الكريم الواحد في نظم شرح عقد الفرائض شلون
42:27ولو قال مثل ما يقول غيره مع انه مو بصحيح بعد الجمع بين الانصاف والنظم الجمع بين النظم والانصاف لانهم يجمعون بين كتابين مثل منتهى الايرادات هم في في الجمع بين
42:45المقنع والتنقيح وزيادات يجمعون بس يخلطون يمزجونهن يطلعون كتاب واحد مهوب هذا على حدى وهذا على حدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مختصر الانصاف والشرح الكبير مختصر الانصاف والشرح الكبير. اختصر هذا واختصر هذا
43:05وطلع الكتابين بدل ما هم بعشرين مجلد مجلد واحد انتقاء هذا ممكن لانه اختصار نوع من التأليف يقول لو اوصى الميت ببيت ثم لم يخبر يخبر الموصى له بتفريط من الورثة حتى زاد او نقص
43:29قيمة البيت فهل ينطبق كلام المصنف وقت الموت؟ لا وقت الاخذ ومتى يتبين الفرق اذا كانت قيمة البيت حين حين الموت اكثر من ثلث اكثر من الثلث وهذا من حقه من حق الورثة
43:55الا ينفذ الا اذا اجازه الورثة احسن الله اليكم وكانت قيمة بيت الثلث فاقل لكنهم سكتوا عن الوصية فنزلت قيمة البيت هل يضمنون الفرق لا يأثمون يأثمون بصوا يا اخوان ترى انتهت الدروس الى
44:30يوم الاحد التاسع عشر من ذي الحجة ان شاء الله تعالى بكرة في درس والثلاثة في درس وبعده ما فيه دروس الا بعد الحج مع بداية الدراسة ها لا لا حنسافر الجمعة بعد الصلاة ان شاء الله
44:53تاخذ الدروس الثلاثية ثلاثة ان شاء الله يقول اذا كان طالب من اهل الرياظ يدرس في مكة ثم جاء الى الرياض في بداية ذي الحجة ثم في يوم ستة اثنا عشر اراد الحج فليحرم
45:13من قرن المنازل ام من مكة؟ هذا لا اشكال في كونه يحرم من قرن المنازل لانه ميقاته الاصلي ومر به مو من اهل الرياض ورايح لمكة مؤقت ورجع الى بلده هذا ما في اشكال. الاشكال في العكس
45:31لو كان من اهل مكة وخرج من مكة الى الرياض ثم انشأ الحج من الرياض هل نقول هذا مكي يحرم من مكة او يحرم من الميقات الذي مر به وقد انشأ الحج
45:46اما كونهم من الرياظ ويرجعوا للرياظ يحرمون ميقاتها للرياظ هذا ما في اشكال مم وين العكس من حيث انشأ من حيث انشأ ايه هل يجوز الصلاة في الملابس التي عليها جنابة
46:16المقرر عند المرجح عند اهل العلم ان المني طاهر لكن باعتباره قدر ينبغي ان يزال ولو بحكه بظفره او بشيء والا هو طاهر لو صلى به ما يضر يقول ما حكم انابة القادر في حج النافلة
46:55قادر لكن منعته ظروف تمنى ان يحج وهو قادر على ان يحج عنه لكنها نافلة او يخشى من زحام او غيره لان بعض الناس يدفع الالوف المؤلفة ولا يزاحم الناس
47:19على مثل هذا الامر واسع ان شاء الله تعالى نعم مثل بقيمة بقيمته ها وين الاصل يأخذون يدفعون ما اخذوا. الا يقال انه تصرف فضولي فيبطل او بيع اصلا غير نافذ
48:23لانه باعوا ما لا يملكون افترض انهم باعوا سلعة تلفت وش يظنون البيت قائم لا زال قائم لا في سلعة تلفت بفتوى منهم. ها؟ يضمنون المثل او القيمة القيمة هذا الاصل
48:40او المثل اذا كان يقول ما حكم رمي الجمار؟ يوم الثاني عشر قبل الزوال لا يجوز بحال كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة يتحينون الزوال ثم يرمون في الايام كلها
49:02هم يحجر عليه ولا ذمة انسان من اتم من تبرأ الذمة بتقليده يتحملهم اقول اذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليدهم وبحثوا عن الهوا هوى النفس اعتبر ان تبرأ ذمة الله عليهم
49:30الذي وعدته اظن فيه الشيخ ابراهيم يوم الاربع محاضرة او لقاء لقائي نقاء مفتوح على الحج الراجحي يوم الاربعاء ما جاء عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انه صام
50:48تسع ذي الحجة وعشر ذي الحجة هذا محسن عند جمع من اهل العلم والعمل في الاصل فيه انه من افضل الاعمال والصيام من افضل الاعمال جاء الحث على العمل الصالح
51:03والصيام من افظلها يستحب صيام العشر نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع له الطفل قالت امه الهذا حج؟ قال نعم الهذا هج؟ قال نعم ولك اجر مهو من قال لك الاجر
51:31لها اجر غير وهذا يكتب له يدخر له ان شاء الله ها والله على حسب دخول الشهر اذا لم تثبت الرؤيا يتمم يعني اي نعم واحد من المشايخ اللي يشار لهم
51:58نقول ابدا شهر معروف متى يدخل ومتى يطلع والعبرة لا برؤية ولا بغيرها لا حول ولا والله ما دام الحج للصبي فوليه لا يملك صرف وانا ذكرت هذه المسألة بحثا في بعض الدروس
52:25ما دام له له له ولهذا حج؟ قال نعم حج له وكنا نفعله بالاطفال وهذا حجته عمرته لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان لكن لما تأملت النص الله فيها في اشكال
53:00يقول الرظيع الذي يلبس حفاظات قد تلازمه النجاسة فهل على حامله حرجوا في الحج المقصود انه يتحرز لا يخرج منها شيء ينجسه ولا يصلي وهو حامل له ما عدا ذلك الامر سهل ان شاء الله
53:23اذا طافوا حامل نجاسة وليست الاشتراط ما يصلح ان شاء الله ان شاء الله انه ولا كتب عليه حتى يكلف هذا قول جمع من هذا الذنب وهو بيضحي اسمع حراما عليه اثم
53:57باسم كيقول اش يقول يعني السياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام بداية والنهاية ايه معنى في الشك يستفاد منها كغيرها من كتب اهل وهو موصي بان يضحى هناك ولا هناك
54:58والعادة جرت في ايش؟ في وقته اذن عدم حكم والعرف غالب اذا كان العادة انه يضحى في البلد ولم تجري عادة بانه يتضحى خارج البلد ما يصح الا في البلد لانه منصوص عليه
55:19اذا تمتع من جدة ثم رجع الى الو تمتع رجل من اهل جدة. ايه. ورجع الى بلده. فانقطع. الى بلده انقطع الى غير لو راح المدينة ما انقطع خف مرت
56:03بدل ما هم مجلدين مجلد واحد خففوا الورق ما شاء الله طبعته طيبة الطبعة الثانية تاني ثلاث وثلاثين والثامنة وما ادري كم سنة تسعطعش بده يرجعون ورا شلون الثانية هذي
56:38يمكن بالاخراج هذا يا شيخ ها؟ يمكن بطريقة لا لا الورق ما له دور بالاخراج اللي بالصف ايه الصف تغير صفحات ما يخالف زيادة تعاليق ما يخالف اما مجرد خف الورق ايه لانه لما خف الورق
56:54اذا تغير عدد الورق ما يتغير عدد الصفحات كان مرده الى الورق بدل ما هو بسبعين والاخراج احسن الله نفس الشيء ما تغير؟ لا ما تغير ها الثانية الرسالة يقولون الثاني سنة ثلاثة وثلاثين
57:18اللي هو الثاني عشر ممكن ثانية او صحيح على كل حال انه يهمنا الكتاب لان فيه ثانية غير هذي اقدم ايه تفضل شو اي نعم وش فيهم في الجنة في الجنة
58:02ها في الجنة ان شاء الله ابن القيم ذكر خلاف باولاد الكفار اطفال المسلمين واطفال الكفار ذكر خلاف في اخر طريق الهجرتين وافاض في ذكر المسألة لا اللي ينشأ لها اقوام الجنة
58:37ايه ينشئ ما هو بمعناه انه ينشئ خلق ما عملوا اعمال يدخله النار لأ ينشئ لها اقوام يعني ان في سابق علمي انهم ان مآلهم الى النار فيعملون بعمل اهل النار
58:58وقد انشأهم الله لهذا وانشأ للجنة اقوام فيعملون بعملها هو لازم يصلي على القرار. ايه كانوا مصفوفين قدامك متفرقين المهم اذا كانوا كلهم امامك صل عليهم صل عليهم الروح اذا كانوا كلهم امامك
59:29اما يحضر عن يمينك وعن يسارك ايه