استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الهبة والعطية (134-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه مسألة دخول المتكلم في بنفسه مرت في الدرس الماظي وجه دخولها في درس الماضي. الواقف نعم هل يدخل هل ينتفع به او لا؟ نعم هل ينتفع بوقفه او لا
0:46يقول المقصود خطابه العام فهل هو داخل في هذا العموم؟ يقول في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان المتكلم داخل تحت خطاب نفسه سواء سواء اكان خطابه بصيغة الخبر او الامر او النهي. وهذا قول اكثر الحنابلة وبعض
1:19الشافعية مثال على الخطاب صيغة الخبر قوله عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا الخطاب
1:39العام مثال مثال على الخطاب بصيغة الامر قوله عليه الصلاة والسلام من اصابه هم او حزن فليقل اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك
1:59وبكل اسم اسألك اللهم بكل اسم هو لك. سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. او استأثرت في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم نور قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي الحديث. وفي هذا
2:19صيغة امر في قوله فليقل يعني بما في ذلك المتكلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام مثال على الخطاب بصيغة النهي قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت
2:47اللي يعزم المسألة وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لهذا الامر بهذا النهي عن الله جل وعلا. لكن لو ان مخلوقا امر ولده بشيء او نهاه عن
3:17شيء هل يدخل في هذا او لا؟ باعتبار ان الامر والنهي صادر منه ها هو مخبر عن نفسه. نقول ان هذه الامثلة على دخول المجتمع المتكلم في خطاب نفسه يختلف عما عندنا في الاوقاف. الاوقاف المتكلم
4:05يبلغ عن رغبته هو والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه الذي كلفه بالتكاليف كغيره. هذا الفرق لا شك ان له اثرا في المسألة قالوا في كل السابقة يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في عموم خطاب نفسه على رأي اصحاب القول الاول
4:45القول الثاني ان المتكلم لا يدخل في عموم كلامه مطلقا ونقل ذلك العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع عن الامام النووي في الروضة وقال لا يدخل الا بقرينة وهو الاصح عند اصحابنا
5:05وهو الاصح عند اصحابنا. يعني فرق بين ان يقول الاب لابنه اشتر لنا خبزا يدخل ولا ما يدخل الاب؟ يدخل يشتريه. مأمور بالشراء لكن لو قال الاب وهم في المحرم في الميقات يستعدون للنسك البسوا الاحرام
5:35يدخل ولا ما يدخل؟ لانه معهم بيحرم مثلهم في قرينة معروف. لا يدخل الا بقرينة هو اصح عند اصحابنا. بطيبة القول الثاني اللي انه لا يدخل مطلقا بما يجيبون عن الادلة السابقة
6:05ها؟ نعم هو ما هو ما هو من تلقاء نفسه. هو مبلغ كلام من كلفه كمن كلف غيره. ادلة اصحاب القول الثاني الدليل الاول قوله عز وجل قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء
6:35وجه الدلالة انه لو كان المتكلم داخلا في عموم خطابه لكان هذا الخطاب من الله مقتضيا دخوله عز وجل او دخول صفاته وهذا باطل تعالى الله عن ذلك لكن ها
7:05لكن مثل قل هو الله احد. ما جاء في كلامه جل وعلا ما يدل على وحدانية قشى الجمهور هذا الدليل قالوا لو نظرنا لهذا اللفظ نظرة لغوية مجردة لا دخل في هذا العموم ما ذكرتم من الذات الالهية ومن
7:38صفات ولكن العقل يخص ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. والعقل من مخصصات المنفصلة الدليل الثاني انه لو قال سيد لغلامه من رأيت فاعطه درهما من دخل داري فاعطه درهما ودخل سيده
7:58دار نفسه واعطاه درهما عد ممتثلا. ومع ذلك لا يحسن من العبد ان يعطيه لانه هذا امر مستقبح لان العبد اذا اعطى السيد فكأنه فكأن السيد اعطى نفسه لان الدراهم دراهم السيد وهذا لا يسمى
8:18معطاء فدل ذلك على ان السيد ليس داخلا في عموم كلامه لان المال والعبد ملك للسيد نوقش هذا الدليل بقول بنفس الجواب السابق انه القرينة هي التي اخرجت السيد من عموم خطابه والنظرة اللغوية اللغوية مجرد
8:38قد تدخل السيد في عموم خطابه. لما دام متصف بالوصف الذي علق عليه الاعطاء وهذا هو المقصود عندنا في كتاب الوقوف. اذا علق الصرف على وصف هو متصف به. هل يدخل ولا ما يدخل؟ هذا هو
9:08ساروا البحث. القول الثالث هو قريب من القول الاول ويكون كالقيد فيه والتفريق بين الخطاب بالخبر وبين الخطاب بالامر والنهي فيدخل المتكلم في عموم كلامه في الخبر ولا يدخل في الامر والنهي والقول ابي الحسين البصري
9:28قول ابي الخطاب من الحنابلة ويستدلون لهذا القول بنص ادلة اصحاب القول الاول التي ذكرناها سابقا. وسبب اخراجهم للامر والنهي لان الامر والنهي المقصود المقصود منه الامتثال والعاقل لا يطلب من نفسه ان يمتثل
9:56يعني في مسألة الامر بشراء الخبز الامر من تلقاء نفسه ولا يمكن ان يأمر الانسان نفسه اذ لو اراد امر نفسه لفعل قبل ان ما نحتاج الى امر. لكن في مسألة الامر بلبس الاحرام المتكلم
10:17شرعا ما هو بامره هو. كان مبلغا عن الشارع والسبب الثاني ان الامر عبارة عن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه والانسان لا يتصور انه دون نفسه. وعلى هذا لا يدخل الامر في عموم كلامه وكذلك الامر بالنسبة للنهي
10:47ونوقش هذا السبب بان الاصل هو دخول المتكلم في عموم خطابه سواء اكان امرا او نهيا او خبرا كما ذكر اصحاب القول ولكن الذي اخرجه من الامر والنهي هو قرينة الامر والنهي التي ذكرتموها
11:07الخلاصة الاصل في الوقف ازالة الملك. لكن وقف وجعل المصرف لمن يتصف بهذا الوصف وهم متصلون به الرسول عليه الصلاة والسلام في وقف عمر جاء فيه الاذن لمن ولي الوقف ان يأكل غير متمول وغير متأثر
11:56وقد يكون الوصي وارث. وارث. كما حصل لوقف عمر حفصة رضي الله عنها وارضاها لو جعل المصرف عليه وعلى ولده. يصح ولا ما يصح وحين اذ لا يكون الوقف بمعناه الشرعي
12:36لا يكون الوقف بمعناه الشرعي وانما يكون الوقف مقصوده حفظ المال من التصرف الذي يؤدي الى ظياعه يوقف البيت من اجل كما يقول الناس في اصطلاحهم المعاصر لئلا يتشرد الاولاد
12:59يبحثون عن بيت يسكنونه فلا يجدون على كل حال لابد من اعتبار فيها بحث هذه المسألة ان امر النبي عليه الصلاة فلم يختلف عن امر غيره. وان الامر الذي هو مأمور به مع غيره
13:30يختلف عن الامر الذي يلقيه من تلقاء نفسه. مثل ما ذكرنا بالامثلة وش اللي رجح بالمغني يطالب بمسألة ولا يجوز ان يرجع اليه من منافعه ذلك ان من وقف شيء وقفا صحيحا فقصرت منافع
14:01نعم وجال عن الواقف منه ومنكم منافعه فلم يجز ان ينتفع بشيء منها الا ان يكون قد وقف سير يجب ان يقف مسجدا فله ان يصلي فيه. نعم ما يمكن يقال له اطلع انت اللي واقفه. طلع منه المسجد او لا يدفن
14:21في هذه المقبرة لانه هو الذي وقفها هذا ما يمكن. نعم. او مقبرة فله الدفن فيها او بئر للمسلمين فلهو يستقي منها. او غاية او شيء يعم المسلمين. طبع كتاب مثلا. طبع كتابه كتب عليه وقف الله تعالى ما يأخذ نسخة يستفيد منها
14:41نعم. فيكون كاحدهم لا نعلم في ذلك كله خلافا. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه سب نذير روما كبيرا مثل مثل المسجد والمقبرة نعم انتهت كل مسألة يعني حسم على انه لا يجوز وبس الا ما استثني
15:11اذا كان معين بالوصف نريد اذا عين بالوصف والوصف موجود فيه. نعم مطلقا. لا ما هو الحاجة جميع الناس مثل المسجد او مثل المقبرة يقال له ابحث لك عن عن قبر خارج هذه المقبرة هذا لا يقبل عقلا ولا شرعا
15:41لكن اه سب او وقف بستان. وقال للمحتاج من المسلمين فاحتاج هو يأكل ولا ما يأكل الا يفرق بين ان يحتاج اليه او لا يحتاج ووجود الوصف ها؟ اذا وجد الوصف الذي علق به الوصف يكون داخل
16:21انهم قرروا ان مقتضى الوقف اخراج العين عن الملك. خرجت عن ملكه فلا يجوز ان الرفيه ولا في شيء من منافعه هذا اصل وقف. والا ان يستجب الله هذا الشرط مسلما على شروطه ما في اشكال. لكن هذا ما اشترط
16:51والخلاصة لا يحمل فعل عثمان رضي الله عنه على انه اشترط ها فعل عثمان في البئر لا يحمل على ما كان له ما اشترط ما صلح لكن فرض ان هذا المكان ما فيه الا هذه البئر. تبي تقول انتقل الى البلد الفلاني اشرب وتوض. ها؟ مثل المقبرة والمسجد لكن
17:31ها؟ علم ان في المدينة ابا رحم مثل المسجد والمقبرة لكن علم ان في المدينة ابار اخرى كن عثمان ابار او اب ار ها؟ خففته الابار. فعلم ان عثمان سلمك الله عدل عن تلك الى هذا
17:51الظاهر والله اعلم انه اشترط حين اوقف اشترط ان له مثل مال المسلمين فيه وهل يلزم ان يكون الشرط منطوق او يكفي ان يكون منويا. ها؟ ما دام انه فعله ولعله تكفي
18:11في ذلك. ها؟ ها فكان دلو فكان دلو كدلاء المسلمين. يعني في الوقف الان اذا وقف وجعل المصرف اضحية له وقف هذا البيت ثم اصرفه اضحية مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البيت مؤجر على وقته خمس مئة ريال
18:54والان يؤجر بخمسين الف. كانت الاضحية بهذه القيمة مثلا ثم صار بخمسين الف بالفين من افضل ما ما يعرض للسوق ثمان واربعين الف وش اسوي بهن ترد على عليه وعلى ورثته ترد عليه ان كان موجودا وعلى ورثته ان كان ميتا لان هذه غايته هذا
19:24من هذا الوقف او يصرف فيما يصرف مما من اجله شرع الوقف ولذلك سيأتي ان الوقف اذا لم يكن على جهة بر ها على على معروف او بر فهو باطل. ولا شك ان الحق الهدف الشرعي من الوقف ان يكون على
19:54وتبعا لذلك يكون آآ استعماله فيما يقرب الى الله جل وعلا قال وما لا ينتفع به الا بالاتلاف يعني بذهاب عينه والاصل ان الوقف تحبيس الاصل بمعنى ان العين تبقى
20:26تحبيس الاصل. اما اذا كان الاصل يتلف اوقف الف ريال. طيب ايش سوى به الف دولار. ها؟ ما يستفاد منها الا باتلافها وذهابها وزوال عينها او اتلف او اوقف مائة صندوق طماطم مثلا هذي اسرع الى الفساد
20:57مما اكلت تلفت. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ولذلك قالوا ما لا ينتفع به بالاتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز. لما يكون من باب الصدقة لا يكن وقف. يكون صدقة على من اعطيت. ويصح الوقف فيما عدا ذلك مما تبقى عينه
21:27ويحبس اصله. ها؟ يعني غير صحيح اللي سمعناه انه يحرم لكنه غير صحيح. نعم اوقف دراسة للاقراظ بحيث تبقى عينها ها تبقى تزول تبقى عين وترد. اقراظ مهو بهبة ولا صدقة اقرأ
22:06لمدة اقرض فلان يقرض منها المحتاج لمدة شهر ها؟ لن ترد العين ولا يرد المثل ها؟ يرد المثل احسن الله اليك. يرد المثل معروف انه يرد المثل يظارب بها ويتصدق بكسبها. وتبقى هي ها؟ لكن هل يضمن بقاؤها؟ تعرب
22:32في هذا تعريضنا للتلف. يعني مثل اه مثل المتاجرة في اموال اليتامى. لا تظمن لا شك لا تضمن لكن احسن لا تضمن لكن الكلام في الوقف ان الاصل بقاء العين بقاء العين نفسها
22:52ليس المراد البدل بالنسبة للدرجة ها الذهب ليس يؤجر مثلا. شلون يأجر؟ ايه. فيقدم حلية. نعم. مم. يعني ليس المقصود منه الاتلاف بحيث يشترى به شيء وينتهي. هم الان اه بين طلاب العلم الكتب الموقوفة
23:28الواقف وقف هذه النسخة. هذه النسخة قديمة والله ما هي بين يديه انا ماني بقصد اللي بين يديه. ها؟ طيب هذي الورقة اللي حقت الواقف وقف منذ مئة سنة. كتاب وخلال هذه السنة
23:58مئة تعرظ للعوارض التي تؤدي الى ضعفه وتلفه عند الاستعمال. ومع ذلك قيمته ترتفع اوقف على سبيل المثال سنن البيهقي. وقالوا ما دام الكتاب وقف وعندنا في البلد المكتبات متوافرة. نبعث للصومال للسودان لليمن يستفيدون منه
24:38هذا احتمال ان يتلف في الطريق. لان الورق الهندي القديم ما يصبر على الاستعمال. فضلا عن ان يوضع في مكتبة يستعمله من اعلم من يعرف كيف يتعامل ومن لا يعرف. او وجد في مدرسة ابتدائية مكتبة مدرسة ابتدائية
24:59من يستفيد منه؟ فقال قائل انا اعطيكم عشر نسخ جديدة صابرة للاستعمال وتصلح وتوزع على عشر عشر مكتبات. ايهما انفع للواقف؟ العشر انفع المواقف. لكن هل بقيت اي وهل بقي عين الوقف
25:24هل بقي عين الوقف؟ ما بقي. لكن الاحظ للواقف والاحب الموقوف عليه ما في شك انه عشان نصحح احد قريب من المتعطل قريب من المتعطل. ويبقى ان العود في الهبة والرجوع
25:56الوقف ايظا لا يجوز. وننتبه لهذه المسألة. هذا الكتاب الذي وقف منذ ثمانين او اكثر من ثمانين سنة. والان لا يحتمل الاستعمال نفترض ان الواقف حي. اشترى نسخة من السوق
26:23خمسة الاف ستة الاف عشرة الاف كما يسوى الان واعطاها طالب علم. فجاءه من يقول له ترى هذا طالب لا يحسن التعامل مع هذه النسخة. اشتر لك نسخة بخمس مئة ريال من السوق واعطيه اياه وخذ النسخة الاولة
26:44وقد تكون النسخة الثانية محققة ومخرجة ومعلق عليها افضل من الطبعة الاولى. يجوز ولا ما يجوز؟ نعم ها؟ رجوع؟ ما في شك ان الاحظ للموهوب او الموقوف عليه ان يعطى نسخة تصبر وعليها تعليقات وتخريجات في حظ له لكن
27:11من جهة اخرى ان هذه النسخة التي هي الاحظ له ما تعادل ولا عشر قيمة ما اهدي له اولا او وقف عليه. ففيه رجوع بنسبة تسعين بالمئة من قيمته والذي لا يعرف مثل هذه الامور قد يفتي بالجواز مباشرة وينتهي. لكن اذا اعطاه نسخة ماتسوى خمس مئة ريال
27:39والاصل انه معطيه نسخة وخمسة الاف ما نقول انه رجع رجع فلا يجوز حينئذ هم؟ لا يعطيه حب. هو هباء هو هو ويتصرف يتصرف ها خمسة الاف مجموعة اشترى المكتبة خمسة الاف ايه بدلها
28:19ويلاحظ ايضا انه لابد ان يكون الاحظ له. يزيد. الان لو ان عمر رضي الله ولما اوقف الفرس حبسه في سبيل الله فاضاعه الذي هو بيده وعرضه للبيع اراد عمر ان يشتريه قال لا تشتري
28:39ولو باعكه بدرهم طيب لو كان يسام خمس مئة وقال بالف يعني فيه تهمة رجوع الا ان عموم النهي يتناول هذه الصورة. عموم النهي يتناول هذه الصورة نعم. شو؟ اللي حبسه. في سبيل الله. والا وقف
29:13كيف؟ تعطلت منافعه تعطلت منفعته تعطلت منفعته. قالوا وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك. ويجوز وقف المشاع. يجوز وقف المشاع
29:46اشتريت مع مجموعة ارض او عمارة لك عشرها ومعاك تسعة من الملاك هذا العشر مشاع. ليست لك الشقة الفلانية والغرفة الفلانية والدور كذا لا مشاع لك جزء من الاجرة ولك جزء غير معين من هذه العمارة يجوز وقفه
30:26يجوز وقفه. ويجوز وقف المشاع. والمقصود اذا استقر وثبت لو تأتي الى جزء من مساهمة هي بصدد ان حرج عليها وتباع تقف نصيبك ها تلقف نصيبك ولا ما تقف؟ الوقف لا يباع. وهذي عرظة للبيع بل آآ مؤكدة انها تبي تباع
31:01عمارة مقرر هدمها. تثمينها وهدمها. توقف ولا ما توقف؟ لا ها؟ بدأ مقرر هدمها. مقرر هدمه. وين العين؟ والاصل بقاء العين تحبيس الاصل واذا لم يكن الوقف على معروف او بر فهو باطل. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول الوقف اذا لم
31:39يحقق الهدف الشرعي منه فانه ليس بوقف. ووردنا مسألة وهي تهم طلاب العلم لها صلة بالكتب قلنا شخص وقف نسخة مخطوطة من صحيح البخاري من اندر النسخ على ضريح. على قبر
32:09او على زاوية صوفية من غلاة الصوفية ويأتي من من المغرب وغيره ومن تركيا واقف على الضريح الفلاني وقف على الزاوية التيجانية وقف على هل نقول ان هذا الوقف باطل
32:29ويعود الكتاب الى اهله لان اباؤهم وقف وقف باطل ولا انعقد. لانه قال واذا لم يكن الوقف على معروف او بر فهو باطل او نقول تنفذ رغبة الواقف وانه نوى اخراجه عن ملكه لكنه اخطأ
32:52كتصحيح الوصية المشتملة على جنف. انطف هذا الشيء. هذا شرط واضح. وين ايه لكنه قصد بذلك التقرب المسكين ولا اصاب لانه يقول واذا لم يكن الوقف على معروف او بر فهو باطل
33:22المقتضى كونه باطل ان يعود الى مالك. هو يعتقد انه معروف وبر. هل يقال انه ما دام يعتقد ونوى اخراج عن ملكه مثل من اوصى وحاف في وصيته في وصية جنف صحح الوصية ما قال باطل
33:47صححنا الوقت. ها لا الباطل خلاص ما انعقد. ويرجع الى اهله وش المبتدئين شو المتجه في هذه المسألة ها؟ ايه لانه موقف شيء لا ينتفع به. مثله وقف خمر مثلا
34:29ها ما هم زاهرين يا رجال. هم جاهلين الله يغنون ويرقصون معروف يعني التيجانية معروفة. ايه. ايش يستفيدون من صحيح البخاري ولا يستفيدون مم. الان يجيبون كتب مستعملة وقديمة وعليها اوقاف قديمة يقولون انقرض اصحابه
35:09ويتجاوزون ويتساهلون في بيعها. ويجدون من يفتيهم. انقرض اصحابه. طيب انقرض الواقف وانقرض الوقوف عليه. الا يصرف الى نظيره ممن ينتفع بالكتاب؟ هذا الاصل. الاصل ان هذا فخرج من الملك لا يجوز لاحد ان يتصرف فيه. وينه؟ لان نقول لهم
35:39في مثله لكن اذا كان احيانا يجيك بعض المخطوطات ملايين ملايين وآآ النفس لا تجوز بمثل هذا في مسألة محتملة لانها مترددة بين ان الوقف يرجع الى اهله وبين ان ينفذ ويصحح
36:12ها ايه مثله مثله مثل الوقف ذا صح ها؟ يصح. وشو؟ اقول ذكر الشيخ. اقول يصحح اذا جاء هذا مثله. مثل اللي معانا. نعم مصر اللي هو الوقفة اللي ذكرت لك
36:52الاسبوع الماضي ايه تحتاج الى تصحيح؟ ها؟ يحتاج الى تصحيح. يحتاج الى تصحيح؟ ايه يصلح ان يذكر مثال ولا؟ تذكره انت ولا؟ لا لا لا اله الا الله. اظنك ما قريت الباب اللي بعده حنا ما عندنا باب. سم. ولا تصح الهبة. كتاب عندي انا كتاب الهبة
37:22نقرأ شيء المسألة اولا هي محتملة فاذا ابطلناه على كلام المؤلف يعود الى اصحابه. واذا قلنا انه اقرب شيء الى الجنف في الوصية يصحح وفيه مساهمة على التخفيف عن الواقف. الوقف
37:52وبهذا اثم من جنى في وصيته فهو اثم. فاذا صححت خفف عنه لكن اذا كان الوقت فيما لا يعتقد الواقع انه بر اذا كان الوقف فيما لا يعتقد الوقف انه بر كما لو اقف على كنيسة
38:12هو على حانة خمار او غيره هذا لا يشرحه باطل من اصله يعني نفس الشيء هل هل يرجع الى اصحابه؟ هو لا ينوي التقرب به. لا ينوي التقرب به فهو باطل فيرجع الى اصحابه
38:32او يصحح من باب آآ لعله ينتفع به بعد موته كيف يرتفع؟ لا فيه اشياء هذا يقول لو ان رجلنا وقف مخطوطة هل يجوز ابقاء صورة منها الانتفاع وبيع اصلها؟ لا لا يجوز
38:54اذا كان جائزا على من ترجم منفعة المال المباح لا يجوز لان الواقف وقف هذه العين لا فيه اشياء مصاحف قديمة جدا من اوائل المطبوعات لسنة الف وست مئة وكسور لان الطباعة كانت عند آآ الافرنج اوروبا هذه تشترى
39:20يا من باهظة فهل الذي يشتري بيقرا مو بيشتري يقرا. وقف مثل هذا المصحف. من اجل ايش؟ ان ينتفع به حتى حروفهم صعبة القراءة والتفكير في مثل هذا يصحح ولا يبقى كما هو؟ لن يقرأ فيه احد. تعطلت منافعه
39:54ويشترى بقيمته مصاحف. نعم. يعني اذا قلنا مثلا يجيب ثلاثين الف قرض المصحف اربعين الف. نشوف المصاحف المستعملة التي يستفيد منها الناس ونشتري بهذه القيمة لان منافعه تعطلت قد يقول قائل انه قد يوجد من يقرأ فيه ويتلذذ بالقراءة في مثل هذا الحرف. لكن
40:24هذه المنفعة كلا شيء بالنسبة تعديل الوقف. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الهبة والعطية. لا تصح الهبة والصدقة
40:54وفيما يكال او يوزن الا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض اذا قبل. او قبل اذا قبل اذا قبل يعني الموهوب الموهوب له. والمتصدق عليه نعم. وتصح في ذلك بغير قبض اذا قبل. فما يصح في البيع ويقبض للطفل ابوه او وصيه
41:24واو الحاكم او امينه بامره. واذا فاضل بين ولده في العطية امر برده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فامات ولم يرد فقد ثبت لمن وهب له اذا كان في
41:44ولا يحل لواهب ان يرجع في هبته ولا لمهد في هديته. لنرجع في هديته. سم تصريح من مجرى التوضيح ولا لمهد ان يرجع في هديته ان يرجع عندك مشيئة؟ هي مثل الاولى عندنا
42:04ما في هدية بس ولا لمهد ان يرجع في هديته وان لم يثب عليها. واذا قال دليلك عمري او هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. واذا تقديم تأخير
42:24داري لك عمرك. او هي لك عمري. متأخير. اي تقديم وتأخير واذا قال داري لك عمري او هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. واذا قال وسكناها لك عمرك كان له اخذها اي وقت احب. لان السكنى ليست كالعمرة والركبى
42:54يقول المؤلف رحمه الله تعالى ترجمة ثابتة في بعض النسخ دون بعض. كتاب الهبة والعطية. واكثر النسخ ليس في هذا هذه ترجمة وانما داخله في الترجمة السابقة كتاب الوقوف والعطايا. المغني
43:24ترجمة بدون كتاب في كتاب؟ والاول الوقوف والعطايا ولا الوقوف مشكلة يصير تكرار ترجمة لو الوقوف بس ناسب ان تذكر الترجمة والمفردة الثانية. ها في المغني ما ورد في الاصل وش اللي دخلها
44:04الزركشي وش يقول من معه؟ بدون ترجمة هذا هو الاصل يبدو ان الوقوف والعطايا الترجمة الكبرى هذه موجودة الترجمة الفرعية في بعض النسخ دون بعض. لكن متجه انه اذا اريد افرادها لا تذكر العطايا في ترجمة السابق. لان ما فيها اشارة اليها
44:34يقول رحمه الله تعالى ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال او ازا الا بقبضه. والمراد بقوله لا تصح يعني لا تثبت ولا تلزم الواهب ولا المتصدق. بل تكون مجرد وعد. يجوز الرجوع
45:04هو فيه. يجوز الرجوع فيه. ولكن ان اقترن بما يؤكده من عهد او يمين يلزمه الوفاء به عليه عهد ان جاءه كذا او نجح في كذا يكون حكمه حكم النذر
45:34ان يتصدق عليك على فلان او يعطيك في كذا ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله فنقول ان هذا ما ما قبض ولا ما يلزم ها هذا عاهد نفسه عاهد فلزم بالعهد لا باصل الوعد. واحد قال له اذا طلع الراتب
46:04اتصدق منه بمئة ريال مئتين ريال خمس مئة ريال يلزمه؟ لا او حتى لو قال لشخص اذا جاء هات بعطيك مئتين ريال. ما يلزمه الا بالقبض. لكن اذا قرن ذلك بالعهد دخل في الاية
46:24ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله نتصدقن. الى ان قال فاعقبهم. نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله ما وعدوه لانه قطع نفسه عهد. واكد ذلك. واما ما ذكر هنا
46:44فهو المجرد ولا تصح الهبة والصدقة بما يكال او يوزن الا بقبضه. فاذا قبض لزم والنفي الصحة هنا نفي اللزوم نفي اللزوم. ويصح في غير ذلك بغير قبض. يعني في غير ما يكال او يوزن
47:14وحكمه وفي حكمهما ما يعد. ها؟ ويذرع. المقصود انه يلحق بالكيل والوزن. ويصح في غير ذلك بغير قبض وهبه سيارة. ثم اراد الرجوع له ذلك كنا ليس له ذلك ما في قبض. لا تكال ولا توزن
47:53عند المالكية اللزوم مطلق يلزم فيما يكال وما يوزن غيرها تلزم بمجرد اللفظ بالهبة او العطية. ولو لم يقبض والحنفية والشافعية وكل موهوب وكل متصدق به الى لا يلزم الا بالقبض. في المكيل والموزون وغيرهما
48:29طيب ايش سبب التفريغ بين ما يكال او يوزن او غير ذلك كما مشى عليه المؤلف ها شلون غلط؟ معين ها معاوضة مهي بمعاوظة لو يعطيه صاع. ادنى ما يطلق عليه اللفظ
48:59ليعطيه اقل ما يطلق عليه اللفظ. ما هو ببيع معاوظة يقال في قرر ولا فيه اه زيادة له نقصان. صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هي مبنية على مسألة من طرف واحد
49:18لا مبنية على انه لا يتم ملك هذه الامور الا بالقبض ولذلك جاء النهي عن تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني ما يتم الملك الا بالقبض. وجاء ما يدل على تخصيص الطعام. الذي منه المكيل والموزون
49:45فهل يختص ذلك بالطعام؟ ويدخل فيه الباكير الموزون الذي عندنا او يشمل جميع السلع كما تدل عليه الرواية الاخرى. وابن عباس لما ذكر الطعام قال وما اظن بقية ما يباع الا كذلك. يعني مثله
50:15الارتباط بين ما معنا في الهبة والعطية مع البيع لانه ما يتم ملك من انتقلت اليه السلعة سواء كانت بهبة او صدقة او بيع الا بالقبض لانه اذا نهي عن بيعها وعن التصرف فيها فهما ملكا
50:46وجاء النهي التجار ان يبتاعوا ان يبيعوا السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. يعني يتم قبضها في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ ها يصير نفاق. ما يشترط لها ما يشترط في العقود
51:20ها؟ فين والعطية والوصية والصدقة. وتبقى انها قبل القبض مجرد وعد وهل الوعد يلزم الوفاء به او لا يلزم؟ الوعد غير العقد ها وادي يلزم اذا شرع الموعود بالسبب. اذا وعده
52:02اذا تزوج يعطيها تتزوج وتزوج. وتزوج وانتهى هل يلزم الوفاء بهذا الوعد ام لا يلزم؟ الا ان يكون قد رتب على هذا الوعد ما يتضرر به هم قال ان تزوجت من فلانة انا عندي لك خمسين الف وفلان
52:39لا انا من اسرة تطلب مبالغ غير ما يطلبه غيرهم ولولا هذا الوعد تزوج امرأة اخرى ما تكلفه. لانه ظرر بعدم الوفاء ها؟ ايه طيب المهم ايه احسن الله اليك لا تكن هبة الا بقبول الموهوب له. والقبول لا يكون الا بالقب. ويصح في غير ذلك
53:27غير قبض اذا قبل ايه ده اذا قبل. يعني موقوفة على القبول. ها؟ ايه الموهوب الواحد وش يقبل؟ لا مكره له. ولا تصح الهبة والصدقة بما يكال او يوزن الا بقبضه. ويصح بغير ذلك بغير قبض اذا قبل يعني موهوب. كما يصح في
53:51بيع قاسوا الهبة والصدقة على البيع في القبض. ولذلك اذا اخذنا بعموم النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى لحالهم قلنا المتجه قول الحنفية والشافعية انها لا تلزم باي حال من الاحوال الا بالقبض. كالبيع
54:18واذا عملنا رواية نانو بتاع الطعام الطعام خصصناه فيما يكال او يوزن مع انه لو خص بالطعام يعني لو نص على الطعام الذي جاء به النص تركنا ما يكال ويوزن لانه قد يكال ويوزن غير الطعام. فيكون من بقية السلع. كما يصح في البيع
54:45اقبضوا للطفل ابوه لانه وليه الطفل ما يصح قبضه. ابوه او وصيه بعده يعني بعد الاب كنا لا يمكن ان يكون وصي والاب موجود. لكن ها احسن الله اليك. غير الاب كالوصي والحاكم. هل يملكان رد الهبة؟ لا المسألة مسألة
55:15لان لو كان الموهوب له مكلف يملك ردها ورفضها لكن اذا كان طفل والذي المسألة مسألة مقبولة مقبولة بس من من يقبض عنه تجي امه تستلم الهدية تستلم الصدقة ها
55:35يستلم الاب يستلم الوصي وصي الاب من بعده. او الحاكم ولي من لا ولي له او امينه امين الحاكم الذي ينوب ويقوم مقامه. وين نفس ما قلنا في تصحيح الاولى. تلزم. تلزم نعم. واذا فاضل بين
56:05اولاده في العطية يعني ما سوى بينهم. ها؟ اذا لم تكن على كلام انه ما يقبض الا الاب او وصي الاب او الحاج او امينه بامره الاب غائب قبضت الام
56:38لكن هل للاب ان يرد ما وهب الولد؟ سيما اذا كان فيه منة عليه والاب ما قصر على ولده ها؟ ها؟ نعم له ذلك له ذلك شوف له ان يرد لان المنة تلحق
57:08كما تلحق بالابل. والابن لا يتصور هذه المنة. ولا يحسب حسابها مثل الاب وما يلزمه وينوبه لازم للاب. واذا فاضل بين ولده في العطية. الولد يشمل الذكر والانثى احسن الله اليك. امر برده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشير والد النعمان
57:38اه وهب النعمان ولام في بعض الروايات ارض فجاء ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال له اكل ولدك فعلت به هكذا؟ قال لا قال ردده. او اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور. فامر برده
58:03كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ان في هذه القصة. فان مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له. مات الواهب. ولم يردده. اعطى احد واحد من اولاده مبلغ. او عين كسيارة او بيت. ولا اعطى البقية. قيل له اردده
58:33اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتريدون ان يكون لكم في البر سوا اردده. قبل ذلك مات فقد ثبت لمن وهب له اذا كان ذلك يعني الهبة والعطية في صحته لا
59:00في مرضي موته لا في مرض موته. ولا يحل لواهب ايش قال الشارع هذا اذا مات دم موجود احسن الله اليكم. نعم. كثيرا ما يهدى للصبية الصغار للاطفال هدايا فتستنفقها الام
59:24هذا يسأل عنه كثير كثير جدا يكون للصبي بوصف من الاوصاف شيء من بيت المال. ولد معاق مثلا تصرف عليه من بيت المال مبلغ والوالد ينفق عليه. هل يأخذ من هذا المال الذي صرف لهذا المعاق؟ او لا يأخذ باعتبار ان النفقة في الاصل
59:51الواجبة عليه. ها؟ شو؟ يأخذ من نصوص اخرى. انت ومالك لابيك لكن غير الاب مثلا الام على الخلاف فيها يسألون يسألون عن هذا ولد معاق له من بيت المال مبلغ
1:00:17وقل مثل هذا في من عنده ولد او بنت متعثر في دراسته وترك الدراسة واخوانه يدرسون. ويصرف لهم ما ينوب الدراسة وما يحتاج ما يحتاج اليه. وقد يكون في مدارس اهلية في في بالوف. هل يلزم ان يعطى هذا الولد
1:00:47الذي ما ما مشى في دراسته تعثر وترك او بنت يعني عندهم صعوبة في التعلم. ها شو نص الحديث وليس التسوية هذا اذا قلنا بالنسبة للنفقة معروف. ما نقول التسوية ان هذا يأكل ما قيمته كذا لابد ان يأكل
1:01:20الثاني ما قلة النفقة تختلف قلنا اخذ حاجته. البنت تحتاج الى ذهب والولد يحتاج سيارة بعد. نقول له اشتر سيارة للبنت او ذهب قبل الورثة هذا يختلف. هذا حكمه حكم النفقة. فان مات
1:01:40ولم يردده قد ثبت لمن وهب له اذا كان ذلك بصحته. اما اذا كان في المرض المخوف مرض الموت فان الهبة لا لا تنفذ ها بقية الأخوة طعم شيء ولا لا؟ طعم يرد. ولا يحل لواهب
1:02:15من ان يرجع في هبته ولا لمهد ان يرجع في هديته. في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيئه. ولا شك ان هذا الاسلوب فيه من التنفير ما يجعل الامر
1:02:40من المحرمات. ها ايه لا انا ما احبها ثبتت هبة ثبتت قال الله انا هو انت هات كتابي الا انا عطيتك هذا كالكلب بعض العلماء من حنفية يقولون ما في الشيء العود في الهبة. لماذا؟ لان الكلب غير مكلف ولا اثم عليه ولا عذاب عليه
1:03:20ايه ؟ كونه يعود اللي يعود ما عليه شيء. ها؟ ليس ليس مثل السوء العائد في هبته تلكلب الى اخر الحديث. ولا لمهد ان يرجع في هديته وان لم يثب عليها. الهبة
1:03:42فبنية الثواب. يأتي الى امير ويهديه مخطوط نفيس غالي الثمن ويقول لها الامير جزاك الله خير ولا يعطيه شي. وهو من الاصل جاي يبي ها كتاب عشرة الاف عشرين الف بمئة الف. يقول وجزاك الله خير. فليعود
1:04:08في هبته او يستعمل الظفر مثلا اذا شاف الامير غافل اخذ الكتاب وطلع لا لا يجوز له ذلك ولو لم يثب عليها. واذا قال داري لك عمرك. يعني مدة عمرك
1:04:28او هي لك عمري اي مدة عمري فهي له ولورثته من بعده. وجاء بهذا الحديث الصحيح. من اعمر عمرة فهي له ولورثته ومثلها الركبة. الرقبة وتمليك الرقبة ولو قيدت لان كل واحد يترقب وينتظر موت الاخر بخلاف ما اذا وهبه
1:05:08اذا وهب الرقبة غير لكن اذا وهبه المنفعة واذا قال سكناها لك عمرك كان له اخ اي وقت احب. سكناها لك عمرك كان له اخذها اي وقت احب لان ان السكن يعني تملك منفعة وليس تمليك رقبة
1:05:36وآآ اذا حددت حدد اذا حدد ملك او تمليك المنفعة هل له ان يعود فيه؟ ها نعم. نعم نعم. بعد الموت. هي ركعة عمرك وطال عمره هذا مات وعمر الثاني الموهوب موهوب الرقبة المنفعة عمر بعده
1:06:16عشرين ثلاثين سنة. يقولون يرجع لانه كما قيل القبض في المنفعة ما يحصل دفعة واحدة. القبض في المنفعة لا لا يحصل دفعة واحدة بخلاف القبض في البيع. سكناها للغد الموهوب لهذا الشخص ما قبض قبض اليوم صحيح لكن الغد هذا تعليلهم
1:06:56هذا تعليلهم كان له اخذها اي وقت احب لان السكنى ليست كالعمرة الركبى لان هذا ليك منفعة وتلك تمليك عين وش قال المغني في اخر المسألة؟ قال اما اذا قال سكنى هذه
1:07:16عمر او نحو ذلك فليس ذلك بعرض لازم. لانه في التحقيق والمنافع هبة منفعة نعم. المنافع عندما سوف بمضي الزمان شيئا وسيئا. نعم. تستوفى شيئا فشيئا. حينئذ لا لم يوجد القبض
1:07:36وقبظ ما مظى ولم يقبظ المستقبل. نعم. قال فلا تلزم الا بقدر ما قبضه منها واستوفاه بالسنة وايهما مات بطلت الجبال. وبهذا قال اكثر الهلال وجماعة اهل الفتوى منهم الشعبي والفقعي
1:07:56الشافعي واسحاق واصحاب الله وروي مع ذلك عن حفصة وقال الحسن وعطاء وقدادة هي كالعمرة تقول له ولعقلك لان في عناء العمرة فيثبت فيها مثل حكم الله. وبقي عن الشعبية انه اذا قال هي لك نصف حتى تموت فهي له حياة وموت. وين
1:08:16قال داري هذه اسكنها حتى تموت فانها ترجع الى صاحبها. لانه اذا قال هي لك فقد جعل له رقبتها فتكن فتكون القرآن. فاذا قال اسكن داري هذه فانما جعل له نفعها دون رقبتها. فتكون عاليا. ولنا ان هذا اباحة المنافع فلم
1:08:36لازما كالعارية وطارق العمرة فانها هبة للهبة للرقبة. فاما اذا قال هذه لك اسكنها حتى تموت فانه يحتمل يحتمل لك سكناها حتى تموت وتفسيرها بذلك دليل على انه اراد السكنى. فاشبه ما لو قال هذه لك سكناها
1:08:56واذا احتمل ان يريد بها الرقبة واحتمل ان يريد السفنى فلا نزيل مثله بالاحتمال. الله اكبر يلزمها وصدقة نفل لا ما يلزم. الا لو قرن ذلك بعهد الحمد لله اللهم صلي وسلم اهلا وسهلا
1:09:50واتمنى الجمعة قريبة. حظن درس الخميس. ايه. في الجامعة الاربعاء المسجد النبوي الخميس. انتشر اعتذار الموضوع العطية على قدر الميراث. ايه مسألة خلافية ولولا ان نكون على قسمة ذلك. الاولى ايه ولو
1:10:50قوي معروف عند اهل العلم حجته حجة حجة حديث النعمان استدلوا عدلوا ولا يتحقق العدل اللي بتسويه سووا في بعض الالفاظ سووا بين اولادكم وعلى كل حال الارجحنة ميراث. ذكرت هذا واوقف جمالا من
1:11:20اول يوم مبارك. طبعا دي بيرجع بدل ما هو نفس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.