شرح مختصر الخرقي | كتاب الشفعة (128-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسم. فاذا وقعت الحدود
0:35وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له من كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة. وان طالت غيبته. وان علم وهو في
0:55فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له. فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او واكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم. فان طالب الاول رجع الثاني بالثمن الذي
1:15اخذه منه والثالث على الثاني. وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة واذا بنى المشتري اعطاه الشفيع قيمة بنائه. قيمة بنائه الا ان يشاء المشتري يأخذ بناءه فله ذلك. اذا لم يكن في اخذه ضرر. وان كان الشراء وقع بعين او
1:44ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك. وان كان عرضا اعطاه قيمته. وان اختلفا في قدر الثمن قول ما قال المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة. واذا كان الدار بين ثلاث
2:04لاحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللاخر سدسها فباع احدهم كانت الشفعة تبين النفسين على قدر سهامهما. فان ترك احدهما شفعته. لم يكن للاخر يأخذ الا الكل او يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع والشفعة لا
2:34الا ان يكون الميت طالب بها. وان اذن الشريك بالبيع ثم قال وان اذن بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك. ولا شفعة لكافر على مسلم والله اعلم
2:57الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة ومر نظائره فيما تقدم من الكتب الداخلة
3:28ضمن كتاب البيع الاصل ان تكون ابواب وليست كتب ونبهنا على هذا فيما تقدم والشفعة فرظ عن البيع شفعة فرعن البيع والشفعة من الشفع ضد الفرض والوتر ففيها ظم نصيب الى اخر
3:52وبهذا يصير شفعا بدل ان يكون نصيبه فرض يضم نصيب شريكه اليه فيكون شفعا سميت الشفعة من لهذا السبب ويضم او استحقاق ظم نصيب الشريك الى نصيبه اذا باعه من غيره
4:26وينازع بعضهم في كلمة استحقاق هل هي ظم او استحقاق الشفعة هي ظم حصة الشريك او استحقاق ضم حصة الشريك ايهما الفقهاء يقولون استحقاق جلهم تقول استحقاق وينازع بعضهم انها ضم
5:07ما يكون المال شفعا حتى يظم مهما كان المال شفع وآآ يصح ان تسمى شفعة الا اذا ثبتت وانتهت ترتب عليها اثرها من انتقال الملك من المشتري الى الشريك على كل حال معناها معروف
5:36والخطب سهل بل الامر يسير يعني ما لانه لا يتأثر المعنى والحقيقة لا تتغير سواء كنا ظم وهذا بالنظر الى نهاية الامر او قلنا استحقاق وهذا بالنظر الى بدايته فمن نظر الى بداية الشفعة
6:00قال استحقاق ومن نظر الى نهايتها قال ظم قال رحمه الله ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسي. نعم بالنظر الى لغوي تكون ضابط ليست استحقاق في ظم ولازم كنا نسمى الشيء شفع حتى يكون
6:23حتى يكون اثنين ولا يكون اثنين الا اذا تمت الشفعة وانتقل النصيب من المشتري بالشفعة الى الشريك لكن هناك امور يعني معناها من واظح يعني ما يحتاج الى تدقيق واذا دققت
6:47طلع لك اشكالات ماشين الناس حرس الحدود ام اولا سلاح الحدود؟ وماشي عقود ثم دققوا فيها قالوا وش سلاح الحدود هاد محل حرس معهم محل سلاح وكان المعنى واضح عندهم ما يحتاج الى الى نقاش
7:13صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدقيق ما يحتاج الى طحن وكانت الامور واضحة ما يحتاج نناقش فيها والمقصود واضح لهذا الخاص والعام صحيح ان التدقيق في العبارات التي لا يرد عليها شيء افضل
7:33وينبغي ان يكون هذا قبل ان يستقر عليها مثل الشفاء الان ما احد يبي ينازع الاستحقاق ولا ظم ولا شي معناها واظح ولذلكم مثل هذا الكتاب ما في تعريف بالشفعة
7:52ولا في حدود على طريقة المتقدمين الحقائق عندهم معروفة والاحكام مبنية على الحقائق المعروفة لا المتأخرون قالوا لا لا بد ان نتصور هذه الحقيقة ونصورها ثم نحكم عليها. لان الحكم على شيء فرع من تصوره
8:14كل كتب المتقدمة فيها تعريفات ثم جاء المتأخرون نعم قد تكون الحاجة داعية الى التعريف لانه ينشأ من في ناشئة الاسلام من لا يعرف حقيقة الامر وكانت امور مسلمات عندنا في بلدنا
8:37تداولها الشعب ما يعرفون عنها شيء مكان هل تصورون ان طوف يسأل اباه يقولون وش هو الحمار كان هو وسيلة النقل معروفة بين الناس وبين الخاص والعام لكن خلاص الان
8:56شبه انقلق لولا انه يشوفونه بالكتب والمقررات لا ولا اسرع ما ينساه اذا طبق الكتاب طبق الكتاب لانه ما له حقيقة ملموسة يعايشونها قبل بس مجرد ما يشوف يقول هذا حمار
9:14المقصود ان ان من الاجيال من يحتاج الى شيء من التعريف لكن ما يحتاج الى تعقيد تاج الى تعريف واظح جامع مانع واظح لا ليس فيه تعقيد ومن قرأ تعريف الاجارة
9:35في حدود ابن عرفة اظن جبناه ذاك اليوم عرف ان ان المسألة ليست يعني تعقدت اكثر من اللازم وينبغي ان يكون العلم العبارات بقدر ما يحتاج اليه بقدر ما يحتاج اليه
9:58نعم تمرين الطلاب على بعض الاساليب المتقدمة هذا مطلوب تمرينهم على بعض العبارات المألوفة عند اهل العلم كونهم يتمرنون عليها ويألفونها ولا تشكل عليهم فيما بعد هذا مطلوب ولكن هذه التعريفات عند المتأخرين
10:20فرضت نفسه لانها وجدت في كتب اضطر الناس اليها هل يمكن ان يستغنى بهذا الكتاب المؤلف على طريقة المتقدمين يستغنى به عن المتون الاخرى؟ عن الزاد مثلا؟ لا يمكن قال رحمه الله
10:41ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسم للشريك المقاسم الذي من حقه ان يقاسم قسمة اختيار او قسمة اجبار نعم وقسمة الاختيار يعني لو كانت الارض عشرة الاف متر يمكن قسمتها الى خمسة او خمسة بكل بساطة
11:15اجبار لو صارت متر او متر ونصف بعشرة امتار واجهتها على هالمتر ونص اللي ما تقدر تقسمه هذه لا اشكال في الشفعة فيها وكذلك الاخرى ما دام شريك مشتركان في
11:35اه الحدود والطرق اما اذا تميزت حدة الحدود وميزت الطرق انتهت الشفعة كما جاء في الحديث وبالنسبة للجار والجار احق بسقبه الجار احق بصقبه يختلف اهل العلم بثبوتها للجار المعروف الحدود في مسكن او في محل مستقل
12:10مستقل عنه لكن لما يترتب عليه من الظرر اذا بيعت على شخص لا يرتضيه كان من حقه ان يشفع عند بعض اهل العلم عند بعض العلماء وحملوا الذين لا يرون الشبه على الجار
12:34وهم الاكثر حملوا فالجار احق بصدق يعني الجار المشارك لا الجار المفاصل الذي لا شركة بينهما والسقب سئل عنه الاصمعي قيل له ما السقم قال انا لا افسر حديث رسول الله. اللهم صلي وسلم
13:04يعني ما يجرؤ امام من ائمة اللغة يحفظ على ما قيل اكثر من ستة عشر الف قصيدة بعضها اكثر من مائتي بيت نقول لا لا ما يجرؤ على تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:25يقول لك ان العرب تزعم ان السقم اللصيق يعني الجار الملاصق لان الجار يطلق الملاصق على غيره في حدود ما يسمى على خلاف بينهم في حد الجوار الذي يلزم اكرامه
13:49وحث الشرع على اكرامه وعدم اذيته منهم من قال الى اربعين بيت هذولا كلهم لهم شفعة لا سقاب اللصيق كما قال الاصمعي هذا عند من يقول بثبوت الشفعة له ولا شك انه متضرر
14:11ولا شك انه متضرر اذا بيعت الدار على شخص لا يرتضيه الناس شره يتعدى لا سيما وان وان الجار لا يترتب على شفعته ظرر على البائع لا يترتب على سمعته ظرر على البائع
14:34بعض الشركات تضع اسكان وتحيطه بسور ولا يدخله الا منسوبوه اسكان فقط ويباع هذا السكن على منسوب هذه الشركة بسعر معين ويشترط عليه انه ما يبيعه يشترط عليه ان لا يبيعه الا على احد من منسوبي هذه الشركة
15:03لئلا يدخل عليهم احد من خارج هذه الشركة فهل الشرط صحيح ولا غير صحيح فيه مصلحة وين لأ هو الاشكال فان في مقتضى العقل لكن هم متضررون بدخول غيرهم معهم في السكن
15:37هذا لا اشكال بمعروف هذا هم متضررون لكنهم ان اغلقوا المنافذ قالوا ما تبيعه الا على منسوبي طيب ما في ما لك احد عرظ على منسوب الشرق قالوا والله ان ما لنا حاجة عندنا بيوت
15:57ان التزمت الشركة بشرائه منه بسعر مثله والا فالشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد واضح طيب صح ما لقى احد عرظ على جميع منسوب الشهري قال والله ما لنا ناس كنا ساكنين ولا مئة
16:22طيب ايش سوي؟ بيطلع خلاص نخلي البيت لهم ها لا لكنه مترتب عليه مصلحة ظاهرة ترتب عليه مصلحة ظاهرة وانهم الشركة لها لها ظروفها ولها يمكن قد تكون حساسة شركة بترول مثلا ولا شركة من الشركات الحساسة ما يبون عاد يدخل عليهم. بوابتهم تغلق
16:58ما يحبون احد يدخل عليهم فاذا اشترطوا يمكن ما تبيع الا على منسوبي الشركة نسيب الشركة كل واحد ساكن ببيته كل ما نائم ما لي ملازم يطلع بس او يخليه منتجع متى ما اباه يروح يزوره وعياله بعد يمكن اذا انتهت اه صلته بالشركة مقفل دون هالباب
17:20يصير مثل غيره وهو قادر ايه طيب يروح البيت عليه فيقال احسن الله اليك للشركة يلزم باحد اه اما ان تشتري واما ان تتركي على اي شيء. اي نعم ان يؤذن له في البئر
17:56شو يعني يترك البيت للهواء ما له احد شوف شاري شاري ما هو ما هو بمستأجر ومشتري دافع قيمة المثل في العقد الاول ايه لكن يضيع يضيع حقه شوف طيب راه الشركة ما تجري هي اقوى من من هالفرد ذا
18:27هل الشركة اللي باعت عليها رمى تشتريه تلزم باخذه بقيمة المثل تلزم اما كونه يتضرر تجب ازالته ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شبعة له بانها على الفور
18:58لانه اذا علم بالبيع وترك عرف انه راضي راضي بالبيع يروون في هذا الحديث الشفعة كحل العقال لكنه غير صحيح لكن المعنى ما في شك انه اذا علم وترك الشفعة
19:20دل على رضاه بالبيع والا لزم منه الظرر على البائع وعلى المشتري كان كل ما اي وقت يبدو له يشفع ولو طالت المدة ما يمكن اللي فيه ظرر على البائع وعلى المشتري
19:43ومن لم يطالب بالشفعة بوقت علمه بالبيع فلا شفعة له ومن كان غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة لان حقه انما يبدأ من علمه به يعني مثل العلم بالنص
20:08متى يلزم العمل به اذا علم به حلم بالناسخ متى يلزم؟ اذا عالم به الشفعة متى متى تستحق اذا عالم بها طيب افترض انه غايب له عشر سنين والارض بدل ما هي بمئة الف صارت بعشرة ملايين
20:32شفاه تشفع ولا ما يشفع ها شف بقيمتها ولا بما تستحق هو الاصل بقيمته الاصل ان الشفعة بقيمتها التي بيعت به لكن في مثل هذا ظرر والظرر تجب ازالته والظرر لا يزال بظرر
21:05افترض ان صاحب مستحق الشفعة محتاج في هذه الارض بل متضرر لكن لا يزال بظرر غيره احنا الدراهم حبست عشر سنين عن التصرف فيها بل يكون البائع قد نماها مستفاد من هذه المئة الف وصلت الى ملايين
21:28والثانية المشتري ايضا مع الناس يعني الناس كسبوا بيكسب مثلهم فهل يظر بهذه الطريقة او يقال تتشبع؟ خذه بقيمته مع انهم ينصون على ان يأخذها بقيمة البيع هذا متصور اذا كانت المدة قصيرة
21:50اما اذا كانت المدة طويلة فلابد ان تعالج بما يرفع الظرر عن جميع الاطراف لان الشرع ما يلاحظ مصلح الطرف ويهمل مصلحة الاطراف الاخرى ابدا الله يديك ما يفرق في هذا بينما اذا كان
22:10غيبة لعذر او لغير عذر عايز العيش معذور بالغيبة هو معذور مسافر للتجارة قد جلس عشر سنين تاجر نروح نعالج كاملة ورايح مسافر يوم جاء علم على كلامه وقت علمه لكن كنت تطول
22:33مدت غيبته وله شريك يعرف انه يتضرر بطول الغيبة هذا فيه تفريط منه لكن شخص غاب بعذره مأسور مثلا وطالت غيبته هو الضرر حاصل بعذر ولا بغير عذر وتجب ازالة الظرر
22:53كما لوحظت مصلحة الشريك تلاحظ مصلحة البائع وتلاحظ مصلحة المشتري نعم ايه بيجي لا في مدة لا ترتفع فيها القيمة وان طالت غيبته وان علموه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له
23:40ان علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته ولو نوى الشفعة لان نيته لا تكفي وان علمه في الصبر فلم يرشد على مطالبته فلا شفعة له طيب شخص طلق زوجته
24:04ويوم بقي يوم او يومين على العدة نوى الرجوع ولا اشهد مثل هذا ها؟ لا ليس كبدلا. ما اشهد ولا يعلم احد هل هو صادق في دعوة ولا موب صادق
24:22يوم انتهت العدة قال انا ناويني الرجوع انا مرجعه وين شهودك؟ ها؟ القول بيمينه. لكن الاشهاد على الرجعة هل هو واجب احسن منه ها وهل يجب عليه الاشهاد كثير منهم يصرح بهذا
24:44ورجعه بالفعل دون القول فيشهد احسن المهم الاشكال فيما في عدم علمها بالرجعة الان في عدم علمها بالرجعة لا انا انا بابي مسائل نظيرة لما معنا ها ليش ها يتشوف للرجل. يتشوف لكن هذا يوم انتهى ثلاث قال انا مراجع
25:30هل نقبل قوله بدون بينة ها يقبل بيمينه من الاصل ان القور حوله يا شيخ ولا من يشترط الرجع الاشهاد للرجعة واضح كلامه لكن الذي لا يشترط لما يقول ان الرجعة مثل العقد
26:00لابد فيها من الشهود ولا وليس فيه ما يدل على صحة دعواه وان علمه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له ايضا الشبهة من حقه من حقه فاذا نوى الشفعة
26:33ان لابد من الاشهاد كما يقول المؤلف وما الفرق بينه وبين الرجعة مش عارف لان التصريح ولا يكتب واليك بمجرد النية هذا مسافر شلون يصرح صار رحلة للشهود احسن الله
26:50وهذا المطلق يصرح للشهود انه يراجع زوجته الاصل في الطلاق انه يقول قوله هم افترظ انه تزوجت وفي طرف ثالث ايه نعم ان تتبين في هذا ما هو واضح يبدأ
27:34علم النفس ايه هو مسافر وهو اشهد ان ليس العلم اشهد على مسألة وان علموا في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له يعني ايه اسقط حق شلون اذا ثبت علمه
28:01في يتصل يتصل بالجوال يقول ترى يمشي الشهادة في الحقوق لابد منها شهادة لا بد منها والا كان والقضاة ما يحكمون الا بها بالبينات فلا شفعت فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثر
28:44ما على زيد وما علم الشريك ابن زيد باع على عمرو ما علم الشريك باع على بكر علم تبايع ذلك ثلاث او اكثر كان له ان يطالب بالشيعة من شاء منهم
29:02وشلون ما شاء منا؟ الثاني اللي بين الاول والثاني الاول شريكه والثالث اللي استقرت بيده العين شلون يخير بين الثلاثة الثاني خذ دراهمه ومشى ها يعني الان الشفيع من يطالب
29:26الاصل ان يطالب من بيده العين ومن بيده العين يطالب من اشترى منه والذي اشترى منه يطالب من اشترى منه هكذا فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاث او اكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم. طيب خذ فلوسه الثاني ذا ومشى
29:49وصحيح انه لابد له فيه له تعلق في الموضوع ما برئت يعني لابد ان يحتاج اليه وقد يطالب في وقت من الاوقات لانه كسب ومشى وهو ما له يكسب وفي المسألة شفعة
30:05ما له ولا راس ما له يرجع اليه راس ماله ها ايه بس ما الكلام على الشريك من يطالب هل يطالب من باع الارض اللي هو شريكه بان يستردها او يطالب من استقرت به بيده على ان يردها
30:35ايه طيب الثاني افترض ان الثاني انقطعت اخباره وش دخله في الموضوع؟ اخذ دراهمه ومشى صحيح انه الربح الذي ربحه من هذه الارض التي حكم بردها الى مالكها الاول ليضمها الى الى نصيب شريكه
31:10بفسخ البيع لا شك انه بيرد ما كسب والمطالب طالبة من الثاني لما باع بمنزلة الاول انك بمنزلة الاول على الثاني الثالث فكان الثاني بمنزلة الاول هو الذي باع الارض على من هي بيده الان
31:36يرجع عليه كما يرجع على الاول اذا باع كلام المؤلف واضح نعم واحد فيهم لا يجوز العلم الايه؟ الشفيعة لا لا لا ما هو مشارك ستة وعشرين تسجد لايه الطالب الاول او الساني او
32:13شو المؤلف الان فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم الان الثاني والثالث والرابع اذا كانوا خمسة ما بيدهوش يطالبهم به
32:31واش يطالبهم؟ ها؟ يشوفوا عندهم ما عندهم شي طلعوا باعوا وانتهوا يأخذ محل اول الان الثاني والثالثة كانت بيعت على خمسة الثاني والثالث والرابع خدو فلوسهم ومشاو. ليش يطالبهم؟ هل يطالب من بيده العين؟ وهذا متجه يعني
32:58او شريك ليرد الشريك اللي يسترد ومن بيده العين ليرد يعني يتجه القول بمطالبة الاول او الثالث لكن الثاني ما في وجه الا انه اذا ابطل البيع او فسخ البيع عليه ان يرد ما ربح
33:18نعم يطالب الثاني الان الاسبوع القادم اجازة ولا يعني ما فيها دروس ها شو اسبوع اسبوع ها اذا كان الاخوان بيسافرون ما فيها دروس طلاب والمدرسون ومن في حكمهم هذولا
33:58ما هم جالسين فراشة شيخ انا اقول اذا كان اكثر الطلاب عند السفر فيراعون ايه ما في شك والعادة ها وشو العادة توقف الى الاسبوع القادم من السبت الى الجمعة ما في شي ان شاء الله
34:30وبعده السبت الذي يليه باذن الله المهم والقريبة والله ما ادري عن الخميس عندي محاضرة بتبوك ما ادري يمدينا على الجية ولا لا بس ما ادري عن الحجز صح يبي يسافرون الناس
34:57ايه اذا نكون الثلاثة اخر درس والسبت الذي يليه الذي يليه يليه كذلك لان الجمعة الثانية بعدنا دورة من مكة شو؟ هل يقال في توجيه كلام المصنف؟ في مطالبة حتى يسترد من الثابت
35:22انه لو ذهب الاول ليسترد من الثالث ليس بيني وبينك بيع اجيز له ان يطالب الثاني ليتمكن اذا لا نقول له ان يطالب شريك ليردها من الثاني والثاني يطالب الثالث
35:40على هذا المغني وش قال ايه اللي فيه علقة ما انتهت العلقة في حلقة هاي اللي باقي عبر راسها المال وخلاص المال ايه طيب خسارة الظاهر لا شفعة الخسارة يبي يشوفهم الشريك ويصد
36:27الخسارة شبه المغرب كان له الباقي هي لانه شريك للثاني هو شريك للثاني وشريك للثالث بثمنه يقول ها يعني باع الشريك الاول مئة الف على الشريك الثاني والثاني باع بمئة وعشرين
37:05والثالث باع بمئة وخمسين هل نقول انها ترد له بنفس القيمة الاولى وان تبايع على وله غيره وحده فاذا اخذه ولم يرجع غير على كلام المؤلف له ان يطالب من شاء منه
37:46ها لا وقد اختار الاول اذا بيئة مكاسب وقد اختار الثاني اذا بدون مكسب وهكذا الخسارة مع الخيار الثالث ايه ايه نعم اه كان له ان يطالب بشفعة من شاء منهم فان طالب الاول
38:22رجع الثاني بالثمن الذي اخذ منه فان طالب الاول رجع الثاني بالثمن الذي اخذ منه والثالث على الثاني الثاني يرجع بالثمن على الاول والثالث على الثاني بما دفع قد يقول وش ذنب البائع الاول
38:52من ربح الثاني على الثالث او نقول انها تستقر القيمة على اخر بيع ان قال رجع بقيمته شيقول ورجع اول بما اذا كان الاول اشتراه بعثر دفع الى اخذ الثالث من
39:26ان الشيخ صالح ولا نعلم فيه كلام استاذ ترى متضررين كل يرجع بماله احسن الله اليك اللي اخذ المبلغ الذي دفع اخذ المبلغ الذي دفع ويرد السؤال الذي لو قلنا انها
39:59ارتفعت ارتفعت ثلاث اضعاف ايش ايه او نزلت المليون شو على كل حال الحيل معروف انها حرمه له واذا اطلع عليها القاضي يحكم بخلافها وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة هنا الضرر
40:58صغير شريك في عقار عمره خمس سنوات نبي ننتظر عشر سنوات حتى يكبر ما يقوم وليه مقاما في هذا وليه يقوم مقامه مع اخذ رأي الحاكم مع اخذ رأي الحاكم يعني باذن الحاكم
41:23يتصرف الولي باذن الحاكم وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة واذا بنى المشتري اعطاه واذا بنى المشتري اعطاه الشفيع قيمة بنائه المشتري اشترى الارظ او شخص من الارض ثم شيد عليه عمارة
41:54اعطاه الشفيع قيمة بنائه. خسرت عليه خمس مئة الف ست مئة الف مليون يعطيها اياه لانه لا يجمع له بين ان تؤخذ منه الارظ ويغرم بعد فيتضرر من جهتين الا ان يشاء المشتري ان يأخذ بناءه
42:18مشتري الذي شيد البناء قال انا باخذ خلاص بناء مؤقت وحديد وما حديد انا اشيله الا ان يشاء المشتري ان يأخذ بناءه فله ذلك اذا لم يكن في اخذه ظرر
42:41اذا لم يكن في اخذه ظرر شلون نكون في اخذ ضرر بان اشترى وعمر ثم اشتري منه الدور الثاني عمر اللي بيشفع بالدور الاول قال اباخذ البناء توافق ولا لا
43:09لانه متضطرين يمكن عشرة ادوار بعد كلهم متضررين اذا لم يكن في اخذه ظرر واذا وان كان الشراء وقع بعين او ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك يعني اما ذهب واما فضة
43:31بنفس ما اشتريت به اشتريت الذهب يعوض له ابتليت بفظة يعوض بفظة وين شفعة لها الحين ثمانين سنة يمكن تسقط بأيام ما هو المدة ذي يعني تلغى العملة تقوم مقام العملة التي تليها
44:09اما الذهب والفضة مو بتغير ولا بتلغى ذهبوا الى الغاء لانه عين قائمة بنفسه لكن العملات الورقية تلغى او العيان من غير الذهب والفضة تلغى مثل ما قلت الفرنسي يلغى
44:30لكن اذا قال انا بفرنسي انا بعتها بفرنسي انا يسموه الفرنسي وريال نمساوي مو من فرنسا بس ما يعرفون النمسا قهوة ها مشاو تجاوز تجاوز المقصود انه لو قال نبي الان يباع اشياء
44:51في اشياء املاك طباع وفيه ديون بذمة فلان لفلان عشرين ريال فرنسي. هم تبي تعطيه عشرين ريال ورق ما يطيعك بقات في فرنسي تروحوا تسوقوا وش يسوى؟ يسوى خمسين مثلا
45:09العشرين سنة الف بقيمة والله ما ادري وشو وشو عبد الله فرانسي من اي مادة ها؟ ايه ما هنا الا انت شو ما شيخنا هذا ما ما يعرف انت تعرفونه ولا
45:35موب عندهم و لا لا ما هو باصغر من ابو عبد الله. عبد الله شف ما شاء الله ولا بيظا لو لو هناك حرب لها حدود شلون ما لها طرق؟
45:58ما بعد خطوطات محدودة اذا ما خططت معناها ما لها طرق واذا ما حددت فهي مشاع ليست شركة ما يمكن هم من السما ينزلون عليها والله قسما بالله يعملها انه يحصد
46:20معجزة عن طرق من مزرعة الجيران يدخل؟ ايه نلف فيه مسألة بيع المنافع كما مر في دار يسمونه بيع بيع منافع هل تجب اصلا ما هو متصور الا اذا اذن له ان ان
46:47يعني ارض بدون بدون آآ منفذ والله توصل على الطيور زينة ها طيب هو الحبيب من وسطها ما له منفذ على الشارع. اذا ممن لازم هذا البيع الممر وهذا يسمونه بيع منفعة
47:22هي مهوب بعين هي منفعة هو احق بالشفع من غيره هو المتضرر مثل ما اجيزت العرايا وهي ظرب من الربا ثم اه اجيز بيعها للظرر طبعا طبعا احسن الله اليك
47:58ما ما حددوا ما حددت المهم انه حق ما يسقط الا بعلمه ورضاه احسن الله اليك حددنا قالوا عشرين سنة ثلاثين سنة. ما يحددها الحاكم احسن الله المهم يقول اه بالنسبة للي ما يسأل عن الاخ اقول ما يرجع الى الحاكم في التحديد
48:20والله الفقهاء يطلقون بس احسن الله اليك قال وان كان الشراء وقع بعين او ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك طيب جو ربيع راضية على خلاف ما اعطى ما باع به
48:37باع بذهب فتراضي على فضة مثل مثل اه ما جاء في الحديث عن حديث ابن عمر ما لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء. يصير صرف بسعر يوم بسعر يوم ايه احسنت
48:53وان كان عرظا يعني بسيارات مثلا اشترى نصيب من هذه الارض بعشر سيارات اعطاه قيمته ما يعطيه سيارات انما يعطيه قيمة السيارات ها شلون اذا كان يباع به نسيئة فلا ترفعين فلا مانع ان شاء الله
49:29وان اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة. طيب البائع وين وين دوره
49:52الباع اخذ فلوسه وانتهى الان صارت القضية بين المشتري وبين الشفيع الشريك تجار الشفيع انا شريته بمئتين الف قال المشتري قال اشتريت بمئتين الف قال الشفيع لا مية وخمسين ما الذي يقبل قوله
50:16المشتري انه غارم وايضا ذاك مدعي عليه البينة فان احضر بينة قبل قوله الا ان يكون للشفيع بينة واذا كانت دار بين ثلاثة اذا كانت دارون بين الثلاثة لاحدهم نصفها
50:35وللاخر وللاخر ثلثها وللاخر او الاخر سدسها فباع احدهم كانت الشبعة بين النفسين على قدر سهامهما باع صاحب النصف بيصير لصاحب الثلث الثلثين ولصاحب السدس الثلث فاذا باع صاحب السدس يكون لصاحب النصف
51:00ثلثين وصاحب لا اقل من الثلثين المهم كل على قدر سهامهما الشافعيون على قدر الصيام ما يقال على قال بعضهم انهم يشفعون على النصف كم ثلاثة واحد له النصف وحدة للثلث واحد له السادس على قدر على قدر سهامهم
51:26من اهل العلم من يقول انه باعتباره رأس منافس لشريكه يتساوان في الشفعة هذا له النص وهذا له السدس وباع صاحب الثلث هسه الثلث الليبية نصفه لصاحب النصف ونصف صاحب السدس
51:48لكن الاول اقرب الى العدل بلا شك فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر ان يأخذ الا الكل او يترك راح السدس قال انا ماني مشفع قرعة النصف بايع بالثلث
52:07تبي تاخذ النصف كامل او تترك لانه ما يقدر ياخذ الثلث ويترك السدس يتظرر تضرر المشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع عودة الشفيع على المشتري لانه بيده
52:35العين وعهدة المشتري على البائع باعتبار انه خصمه الاصلي هو اللي باع عليه وش قال معنا نعم لانه اذا تبين عيب فكني ارجع على صاحبه الذي قبله في التسلسل والشفعة لا تورث
53:18الشفعة لا تورث لانها استحقاق استحقاق من حق الشريك والوارث ليس بشريك الا ان يكون الميت طالب بها فثبت هذا الحق له في قبر استحقاق ولا يستحق ما تكن حق الا اذا طالب بها
53:44وهنا يتبين الفرق بين الحق والاستحقاق من طالب بها ثبتت لوارثه ان لم يطالب بها فقد تنازل عن حقه وان اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك
54:05لماذا؟ اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك يعني هو اذن قبل ان يستحق لانه اذن قبل ان قبل ان يستحق نعم ما يملك كمن طلق قبل ان يعقد
54:29نعم ادم قبل ان يملك فلا اثر لاذنه متى استحق لما حصل البيع ولذلك قال وان اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر
54:47على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ايش قال عليها الشهادة شخصا لمسلم وروي عن قريش واصحاب الله لا يحل له ان لا يستعين وان باعه ولم يؤمن دفع الضرر بالشراء فاستوى فيه
55:24بالعين صلى الله باطل هذا هذا ليس بصحيح نصراني ليس بصحيح نعم لانه يترتب على وجوه محفوظ لقدم ندعو الله لي ولا يلزم على المسلم دفع ضرر منهم نعم فالمشتري من المسلمين اولى بالمراعاة من الذمي الشريك