استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (115-14) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب السلم وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه
0:33واذا كان بكيل معلوم واذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم الى اجل معلوم بالاهلة وجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق. فمتى عدم شيء من هذه الاوصاف بطل
1:00وبيع المسلم فيه من وبيع المسلم فيه من بائعه او من غيره قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعاما كان او غيره. واذا اسلم في ثمنا واحدا لم يجز. حتى يبين ثمن كل جنس. واذا اسلم في شيء
1:30على ان يقبضه في اوقات متفرقة اجزاء معلومة فجائز. واذا لم يمكن واذا لم يمكن السلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد. ولا يختلف قديمه هو حديثه لم يكن عليه قبضه محلك كذا يا شيخ
1:57احسن الله اليك لم يكن عليه قبضه محلك كذا يا شيخ؟ قبضه قبل محله قبل محله. عندك قبل يا شيخ؟ قبل قبل. نعم. لم يكن عليه قبضه قبل محله. ولا يجوز ان يأخذ رهن
2:16ولا كفيلا من المسلم اليه والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم
2:40السلم والسلف معنى واحد وبيع موصوف في الذمة بثمن حال يقبض في مجلس العقد او بيع موصوف في الذمة بثمن يقبض في المجلس قبل التفرق على ما سيأتي والسلام جائز
3:17بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب فيدخل في عموم قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فهو دين لابد ان يكون اجله مسمى على ما سيأتي
3:45وهو مأمور بكتابته والعامة يسمونه في نجد اللهم اظن ولا واحد يبي يعرفه. صدق. نعم قل ما في غيرك ها شو يقولون لكن لو جعلتها كاف يصلح ما يصلح شو
4:14يسمونه تقول كاتب ما ما اعرفه اللي فيه الفاظ سبحان الله جرت على السنة الناس لو ابدلت النطق بالعامية بحروف عربية وان كانت واحدة ما ما يمشي يختلف المعنى فهذا لو تقول كتب ما يعرفه
4:50ما يمكن يعرفه احد الا انه مصدر كتبه يكتب كتبا وما ذلكم الا لانه يكتب فهو داخل في قوله جل وعلا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وكان دخوله اوليا
5:17عندهم وعند العامة ايضا ولذلك اطلقوا عليه هذا اللفظ المقصود ان الاية تتناول هذا النوع من البيع الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن بالشروط الاتي ذكرها ان شاء الله تعالى
5:43ودلت السنة الصحيحة الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين اول عامين والثلاثة على الشك فاقرهم على ذلك شريطة ان يكون الثمن معلوم
6:15والكيل معلوم والوزن معلوم والاجل معلوم لا يكون فيه غرر ولا جهالة فاذا توافرت شروطه صح باجماع اهل العلم ولا يعرف مخالف من اهل العلم بجوازه وصحة هذا العقد فهو الحل الامثل
6:46لحاجة الناس الناس لا سيما العمل من المزارعين وغيرهم والصناع يحتاجون الى ما ينفقونه على انفسهم وعلى مزارعهم وادواتهم التي يستغلونها ويستفيدون من غلتها والبديل لا سيما وانه ندر هذا النوع من المعاملة الان نادر
7:32بالتورق الذي اجازه اهل العلم للحاجة لانه الان ما في بديل الا الربا البديل الشرعي المجمع عليه السلام لكن هل يتيسر السلم لكل احد لا سيما عند من يشترط ان يكون
7:55صاحب المبيع مالك للاصل اما الذي لا يشترط ذلك فهو ممكن وامره سهل تبيع سلم بضاعة او ثمرة موصوفة بدقة مقدور على تسليمها في وقت حلول الاجل ولو لم تكن مالكا للاصل
8:28يعني ما عندك مصنع تبيع سيارة موصوفة انت ما عندكش مصنع او تبيع مقدار معلوم بالوزن او بالكيل من الثمار في وقت محدد وانت ما عندك مزرعة كثير من اهل العلم لا يرى مثل هذا الا ان يكون مالكا للاصل
9:01والامام البخاري في صحيحه اشار الى انه لا يلزم ان يكون مالكا للاصل الرابع يا ابو عبد الله فاذا لم يشترط ان يكون مالكا للاصل فكل انسان يستطيع ان يتعامل بهذه المعاملة واذا حل الاجل
9:32بحث له عن ما تنطبق عليه الشروط والاوصاف هنا يقول كتاب السلام باب السلم في كيل معلوم السلام في وزن معلوم باب السلام الى من ليس عنده اصل السلام الى من ليس عنده اصل
10:06بامكانك انت تسلم في سيارة موديل الفين وثلطعش من الفين وثنعش اظنه وصل الفين وثلتاشر بعد سنة يصل فتصفها بوصف دقيق هذا اذا كان المصنع من المصانع التي لا تغير في السلع
10:33لانه جرت عادتهم انه كل عشر سنوات يغيرون اوصاف السيارات لكن فيما بين هذه العشر من لا تتغير اوصاف الا نادرا فاذا امكن ضبطها فانت بامكانك ان تبيع سيارة بعد سنة
10:57لانك محتاج الى قيمتها الان وبامكانك ان تبيع مقدارا معلوما من التمر او من البر بالكيل تسلمه عند حلول اجله وهذا اقرب الى انطباق الاوصاف لان التمر والبر اذا وصف بنوع معين
11:37فالوصف قريب جدا من اه المتفق عليه. ينطبق الا انه يختلف بما يمكن ضبطه ايضا في مقدار الحجم تمر قد يكون صنف واحد وواحد لكن احجام مختلفة منهن الصغير ومنه النوع الكبير لكن يظبط سهل ظبط
12:04فهذا النوع من المعاملة الذي لا يكاد يوجد وهو مجمع عليه لما تركه الناس عدلوا الى التورق واما من عدل الى الربا هذا لا عبرة به وان كانوا كثرة لكن
12:26من اراد الكسب الحلال عدل عن هذا لعدم وجود الاصل عنده ومشى على قول من يقول باشتراط ملك الاصل الى التورق واوغل الناس في هذه المسألة وعامة اهل العلم على جوازها
12:47لكنهم تساهلوا في امرها كأنهم صارت الاموال تدار وهي في مكانها تباع مئة مرة وفي مكانها والتحايل في هذا ظاهر وقد اتفق ثلاثة اطراف على ان تدور هذه المعاملة بينهم
13:08وهذا لا شك انه مكشوف على كل حال عامة اهل العلم على جوازها وهي ايضا بديل عن الربا المجمع على تحريمه حرمها ابن عباس وشيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء
13:29لكن عامة اهل العلم على جوازها يعني مسألة التورق ولو تعامل الناس بالسلم المجمع على حله وفيه النصوص لكان اسلم نعم كله معدوم اذا كان عندها اصل نشوف استنباط البخاري رحمه الله
14:01يقول باب السلام الى من ليس عنده اصل حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله ابن شداد وابو
14:15قردة الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة
14:28قال عبدالله كنا نسرف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم قلت الى من كان اصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا نسألهم عن ذلك ثم ابعثاني الى عبد الرحمن ابن ابزة فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
14:55فيسرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا قال باب السلم الى من ليس عنده اصل اي مما اسلم فيه وقيل المراد بالاصل اصل الشيء الذي يسلم فيه فاصل الحب مثلا الزرع
15:25واصل الثمر مثلا الشجر والغرض من الترجمة ان ذلك لا يشترط يعني رأي البخاري انه آآ لا يشترط يرحمك الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما ظبط بصفة لابد ان يكون المسلم فيه
16:03مما يوصف وان تكون الصفة دقيقة كاشفة لا يوجد معها نزاع ولا خصام وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز فالسلم فيه جائز اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم
16:41او عدد معلوم لكي لمعلوم او وزن معلوم هذا جاءت به النصوص العدد جاء في نص نعم انما بالالحاق وهل يلحق به الدرع احسن الله اليك مثله مثله او عدد معلوم
17:10الى اجل معلوم فلابد ان يكون معلوم الصفة المتفق عليها بدقة بحيث لا يحصل خصام ولا نزاع ما يقال مئة صاع من التمر ويسكتون انما يوصف بدقة ولا يقال بنص على نوع التمر
17:39ويكتفى به قال خلاص ولا سكري ولا نبت السيف ولا كذا ما يكفي لان لان هذا تحته تحت هذا النوع اصناف اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم
18:05لان هناك من السلع ما لا يكال ولا يوزن وانما يعد عندهم الفواكه بالعد ومثله مثل ما اشار الشيخ الذرع اذا كان مما يزرع باع بالامتار الى اجل معلوم بالاهلة
18:39الى اجل معلوم في الاشهر العربية التي تدخل برؤية الهلال وتخرج برؤية الهلال بالشهر القمري المعروف عند المسلمين مع الاسف ان اكثر التعامل الان حتى في بلاد المسلمين السنة الشمسية
19:14و عدولهم عن الشهر العربي المعروف بالاهلة الى ما يعرف عند غير المسلمين لانه يوفر عليهم في السنة عشرة ايام عشرة ايام يوفر عليه ليس هذا بمبرر ان يعدل اما ما ما مضى عليه
19:44سلفنا الى ان نشابه الكفار من اجل عشرة ايام يوفرها التاجر لنفسه على كل حال ولذلك نص الى على قوله الى اجل معلوم بالاهلة يعني اذا قال الى سنة وسكت
20:07هل احتاج ان يقال سنة هجرية هي الاصل هي الاصل ولذلك يكتب بعض الناس بعد التاريخ هاء وهذا خطأ كتب التاريخ يعني الى مثل هذا اليوم اربعة عشرة ثلاثة وثلاثين
20:41بعد الاربع مئة والالف هاء هذا خطأ لان الاصل ما فيه امر يستدعي الى ذكر او التنصيص على الهجرية ما لها منازعة؟ هذا الاصل في في المسلمين مع الاسف انها صارت
20:58منافسة بين التاريخين بل في كثير من اقطار المسلمين التقويم الهجري ما يعرف الى اجل معلوم بالاهلة موجودا عند محله. موجودا عند محله يعني في وقت الحلول وقف حلول الاجل
21:26يكون المسلم فيه موجود يعني في وقت وجود الثمرة يعني ما تقول مئة صاع من التمر في منتصف الشتاء مثلا ما يمكن ان يكون التمر موجود في محله وهذا قبل
21:57الادوات التي تحفظ التمر وغير التمر من الفساد كالبرادات والثلاجات ويمكن احضار الفواكه في اي يوم من السنة قبل ذلك ما يمكن موجودا عند محله ان وقت حلوله ويقبض الثمن كاملا في وقت السلام قبل التبرع
22:34هذا هو الشرط كم الشروط ها هذا هو الشرط السادس لكن قبله نعم المغني ستة شروط الاول والثاني ما هي موجودة في المتن ايه الاول طيب. مما ينضبط بالصفات التي ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة
23:15الثاني ان تضبط الصفة. ايه ان يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن لانه قد يوصف ويذكر نوع والثمن يختلف في هذا النوع يختلف اختلافا بينا مثل ما قلنا في التمر
23:49النوع الواحد يتفاوت اقيامه تفاوت كبير اضعاف وهو نوع واحد والثالث نعم. اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم والرابع معرفة الاجل نعم والخامس ان يكون موجودا عند محله
24:23وان يقبض الثمن كاملا وقت السلام هذي ستة وان يقبض الثمن كاملا وقت السلام. طيب لو قيل هذا النوع من المعاملة الثمن بعد شهر والمثمن بعد سنة على كلام المؤلف
24:48ما يجوز او قال اعطيك من راتب اخر الشهر لا يجوز لا بد ان يكون قبض الثمن قبل التفرق لماذا؟ لان لا يكون من بيع الدين بالدين يعني لا يكون باع الدين بالدين وهذا لا يجوز
25:10ولانه لا يحل اشكال المحتاج اذا اجل الثمن ثمن المحتاج الذي تاج الى هذه المعاملة ومحتاج حاجة انية بها الان فلا يترتب عليه الاثر الذي من اجله من اجله شرع. هذا النوع من المعاملة
25:36بعضهم يتجاوز عن اليوم واليومين لا سيما اذا كان في حكم المقبوظ كتب الشيخ العصر وما في بنك الا بكرة نعم هذا في حكم المقبوظ يعني ما ما ما يؤثر كثير
26:01لكن لو ترك ابرام العقد الى وقت قبض الثمن هذا ابرأ للذمة فمتى عدم شيء من هذه الاوصاف؟ يعني هذه الشروط الستة بطل ان العقد وبيع السلم من بائعه كذا عندنا
26:26في النسخ الاخرى المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد يعني بقي شهر على حلول الاجل فقال المشتري ابيعك ما في ذمتك بثمن كذا اعطاه الف على ان تبيعه مئة صاع بعد سنة
27:03لما بقي شهر او شهران قال هات ثمان مئة بدل الالف وتمرك عندك وبيع المسلم فيه وبيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد قبل قبضه لابد من القبض
27:31قد يقول قائل ان ما في ذمة الشخص في حكم المقبوظ ما في ذمة الشخص هو في حكم المقبوض مثل ما قيل في الصرف اذا كان البيع بدراهم واستوفي عنها بدنانير
27:55او العكس كما في حديث ابن عمر لماذا اجازوا قبض الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم وقال لا بأس اذا لم يفترقا وبينهما شيء قالوا لان احد العوظين في حكم المقبوظ والثاني يقبظ في مجلس العقد
28:21ما لم يفترقا وبينهما شيء هذا في حكم المقبوظ بيع المسلم من بائعيه ومن غيره قبل قبضه فاسد ها لماذا لماذا قالوا فاسد ها وقبظ الثمن في مجلس العقد المثمن ما بعد حل الى الان
29:03ها الصورة انه اشترى منه مئة صاع من التمر بالف ريال على ان يسلمه اياه بعد سنة لما بقي شهر او شهران قال بدل ما مئة صاع اعطني الف ومئتين مثلا
29:28لان عطيتك الف ومضى عليها عشرة اشهر والتمرس الف وخمس مئة صاد سوء الف وخمس نعم لانه قبض دفع الف وبياخذ الف ومئتين لكن لو باعه بنفس القيمة لو باعه بنفس القيمة
30:00يعني انسان من ربا الفضل لا يسلم من ربا النسيئة وبيع السلم من طيب باعه بنفس الوقت عند حلول الاجل وبنفس الوقت نعم ما قلنا في المسألة السابقة ان ما في الذمة في حكم المقبوض
30:33ها هنا كلامه يعم بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد يعني كأنه هو في الحقيقة عقد جديد عقد جديد ولا يجوز بيع السلع قبل قبضها وقبل حيازتها
30:55ونعم بين السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فلا يجوز بيعها قبل قبضها. ومن غيرهم ما باولى فاسد وكذلك الشركة فيه قال لي مئة صاع عند فلان اشتريتوها بالف بعد مضي شهر او شهرين قال زيد من الناس اعطني خمس مئة
31:21ولك نصفها هذه الشركة او التولية فيها بعد مظي مدة قال لشخص من الناس ادخل مدخلي على ما يقول العامة ها وش معنى ادخل مدخلي ادفع اللي انا دفعته وتولى العقد لك
31:42يعني بما دفعت والحوالة به والحوالة به ما يحيل عليه حتى يقبضه طعاما كان او غيره لان القبض مشترط في البيع فلا يجوز بيع السلع حتى تقبض والطعام في ذلك اشد من غيره
32:09لانه جاء نهى ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار وفي حديث ابن عباس نهى ان يبتاع الطعام في البخاري فالطعام اشد والحكم واحد طعاما كان او غيره فلا بد من القبض قبل البيع
32:33سواء كان من بائعه او من غيره وكذلك الشركة والتولية والحوالة كل ما يدخل في مسمى البيع لكن الهبة الهبة والقرظ وما اشبهه من عقود الارفاق تجوز ولا ما تجوز
33:07قال لي زيد من الناس عند فلان لي مئة صاع خذه لك. هبة في اشكال وتفر في التبرعات فما في اشكال واذا اسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
33:31قال بعطيك الف ريال وبعد سنة تعطيني خمسين صاع تمر وخمسين صاع بر اسلم ثمن واحد وهو الالف في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس لماذا نعم قيمة كل واحد مجهول. الثمن معلوم
34:08والكمية من الجنسين معلوم لكن خشية ان يبطل العقد في احدهما او لا يقدر على تسليمه ثم يحصل نزاع في قيمة هذا من هذا وهذا يحصل في غير السلام انت اشتريت سلعتين
34:31وما بينت قيمة كل سلعة رحت للمكتبة ووجدت كتابين وقال لك الكتابين بالف وما قال لك هذا خمس مئة وهذا بخمس مئة او اربع مئة وست مئة وهكذا ثم جت عيب في احدهما
34:52ما يصير فيه اشكال يصير في اشكال الثمن الاجمالي معلوم لكن التفصيلي مجهول فلابد ان يقال قيمة هذا كذا وقيمة هذا كذا ها الجميع ايه اذا كان انت محتاج لواحد من الكتابين
35:25ها؟ وجدت في الثانية عيب او محتاج للتمر دون اه البر او محتاج للبر دون التمر فيحصل اشكال من هذه الجهة واذا اسلم في شيء واحد على ان يقبضه في اوقات متفرقة
35:49اجزاء معلومة فجائز اسلم في تمر والتمر الان ليس له وقت محدد يعطيه كل شهر عشرة اصل ويمكن يزبط بالوصف والاجل ويقدر على تسليمه في الوقت نفسه فما في ما يمنع
36:26هو العكس على كل حال اذا كان العرض هذا له وقع في الثمن لابد من فصله اذا كان له اثر في الثمن لابد ان يبين واما الشيء الذي لا اثر له في القيمة
37:05يكون شبه تبرع من البائعة لا امر سهل واذا اسلم بشيء واحد على ان يقبضه في اوقات متفرقة اجزاء معلومة فجائز قال واذا لم يكن المسلم فيه بعض النسخ يمكن
37:32فيه المغني عندك يمكنه لا يكون يكن او المسلم فيه ها شو يعني نعم واذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله
38:07اذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله لكن اذا كان يفسد او يختلف قديمه وحديثه لكن اذا
38:30قدمت صار حديث والقديم افضل مثلا الرز ايهما افضل نتاج هالسنة او نتاج العام الماضي؟ القديمة افضل القديم افضل فهذا يختلف قديما وحديث فاذا كان يفسد ككثير من الاطعمة تفسد
38:54لم يكن عليه قبضه قبل محله اتفقت على سنة لما بقي شهران قال خذ سلعتك انا ما احتاج الا بعد سنة اذا كانت ما تفسد ولا تتأثر بالوقت اذا كانت لا تفسد
39:22الخضروات والفواكه ولا يختلف قديمه مع حديثه فلا مانع من قبوله اما اذا كان يفسد اذا قدم لمدة شهرين وانتظر الشهران فسد او كان يختلف ثمنه في بين المدة بين الوقت الاول والثاني
39:46فمثل هذا لم يكن عليه قبضه قبل محله قد يقال ان التعجيل افظل للبائع تلقاني اللي اشتريت بالاجل ثم قدم لك هذا اللي اتفقت معه هذا الاصل ان انه افضل لك
40:05لكن اذا كانت السلعة تتأثر وانت ما تحتاجها في هذا الوقت او تحتاج الى مستودع ما عندك مستودع وتستأجر لها لمدة شهرين لا يلزمك قبوله لم يكن عليه قبضه قبل محله
40:24ولا يجوز تفضل قال لم يكن عليه قبضه قبل محله يعني هل المراد وقت حلوله؟ او مكان حلوله ها الى كلاهما قد يضره ان قوله لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه
40:55يعني من الوقت لكن ايضا المكان المكان حصل العقد في الرياظ مثلا ورأيته في مكة قال خذ بضاعتك ها خلف النقل يا شيخ. ما في شك لكن لو كان الحال في هذا الوقت
41:32الثمن كان في السابق مثل المثمن يحتاج الى مؤونة ويحتاج الى حمل ها يحتاج الى الى حمل دراهم ثقيلة كانت ثقيلة ولها مؤونة ها وايضا الخوف عليه الان لا ما يختلف
42:01التحويل بيوصلكوا الا انتوا ولا يختلف لا مكانه ولا فالامر في هذا سهل قال ولا يجوز ولا يجوز ان يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم اليه لا يجوز ان يأخذ رهنا
42:28ولا كفيلا من المسلم اليه ما المانع من اخذ الرهن والكفيل شو المانع ما هو بمنصور البيع التي تندرج تحت اية البقرة فرهان مقبوضة من يضمن ان هذا المزارع اذا حل
43:03الاجل باعه من غيره لا يثق به فيحتاج الى رهن ويحتاج الى كفيل كسائر العقود فيما يمنع لماذا قال المؤلف ولا يجوز ان يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم اليه
43:25لان فائدة الرهن توثيقة هذا الدين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها فهل الرهن يكون من جنس المسلم فيه اسلم في تمر يرهن تمر؟ لا
43:51لا يلزم لا يزال فاذا رهنه واخذ من الرهن غير جنس المسلم فيه او الكفيل او الظامن هل يقال للظامن ادفع تمر على على على الموصوف او يقال في مسألة الرهن يباع
44:19المرهون ويشترى به المسلم فيه باوصافه لكن هل يظهر المنع من اخذ الرهن والكفيل لا سيما اذا قلنا في مسألة الرهن ان الرهن يباع ويشترى به ما اتفق عليه والكفيل
44:46يلزم باحضار الطرف الثاني والظامن يلزم باحضار ما اتفق عليه كسائر العقود لكن احسن الله اليك عقد السلام مقصود منه التخفيف واخذ الرهن واشتراط الكفالة لا يناسب التخفيف يا شيخ
45:16ايلا كان ما يخشى ما يخشى من ضياع حق البائع في البيوع يخشى من ضياع حقه في السلام نعم لا لا ما يرجع بشيء ما يرجع بشيء ما يرجع بشيء
45:55انت لو اشتريت الان بيت بمليون. تاني كل شهر خمسة الاف وفي المدة زادت البيوت زاد العقارب اضعاف مضاعفة وش يصير تأثر العقل شو البخاري بالنسبة للرهن والكفيل ترجم الامام البخاري
46:28رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
46:52وننتبه ان المسألة بيع مو بسلام الامر الثاني ان الترجمة باب الكفيل في السلم وجاء قال ورهنه ذرعا له من حديد ثم قال باب الرهن في السلم حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف
47:17فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد فدل على انهم لا يفرقون
47:31في العقود بين السلم وبين البيع فما جاز في البيع جاز في السنة الرهن يجوز والكفيل يجوز في هذا وفي هذا لكن قد يستغرب الانسان ان البخاري يترجم بالباب الكفيل في السلم
47:50ويستدل بحديث ليس في السلم وليس في الكفيل في الرهن ويكرر الحديث في الترجمة اللاحقة باب الرهن في السلام قال ابن حجر باب الكفيل في السلم اورد فيه حديث عائشة
48:08اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنوا درعا من حديد ثم ترجم له باب الرهن في السلم وهو ظاهر فيه الان المقدم في حديث عائشة الثمن او المثمن
48:31المثمن. وفي السلام. الثمن. الثمن. هذا عكس السلام نعم لا لا مو بسهل لا لا لا دين دين ما هو بسهل لا لا هو السلام هو السلف بلغت اهل الحجاز
48:50ما في شي السلام واحد لكن الان ما هو بسلف المسألة دين دين يقدم فيه السلعة والسلام يقدم فيه الثمن عكس البيع عكس الدين احسن الله اليك لعلهم نظروا الى ان العوظين في السلم وفي البيع واحد
49:18يعني الدراهم سواء قدمت دراهم او قدم الطعام العوظان واحدا ان هذا عند من لا يفرق ان من لا يفرق. قصدي ان البخاري رحمه الله يعني لما ترجم بهذه الترجمة ذكر حديث عائشة لعله من هذا الباب احسن الله اليك
49:39هو الاشكال في الترجمة الاولى الكفيل بالسلم والمسألة ليست سلم ولا كفيل يعني جزء جزئي الجملة غير موجودين مسألة في في دين وفي رهن ليست في كفيل الثانية الترجمة الثانية. الرهن وسلم الرهن موجود
50:04لكنه ليس بسلام نسمع ما يقول ابن حجر بابو الكبير السلام اورد فيه حديث عائشة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديث ثم ترجم له باب الراهن في السلام
50:21وهو ظاهر فيه واما الكفيل فقال الاسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به ولعله اراد الحاق الكفيل بالرهن لانه حق ثبت الرهن به فيجوز اخذ الكفيل فيه المسألة كلها توثقة
50:41توزقة للدين اما بعين او بكفيل اما ان يستوفى من العين في حال الرهن او يستوفى من الكبيل في حال الكفالة مع انه في الكفالة ما يستوفى من الكفيل انما يحظر
50:57المطلوب واما بالنسبة للظمان استوفى منه ولعله اراد الحاق الكبير بالرهن الى انه حق ثبت الرهن به فيجوز اخذ الكفيل فيه قلت هذا الاستنباط بعينه سبقه اليه ابراهيم النخعي راوي الحديث
51:21والى ذلك اشار البخاري في الترجمة فسيأتي بالرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والكفيلة في السلف فذكر ابراهيم هذا الحديث فوضح انه هو المستنبط لذلك
51:39وان البخاري اشار بالترجمة الى الى ما ورد في بعض طرق هذا الى ما ورد في بعظ طرق الحديث على عادته وفي حديث وفي الحديث الرد على من قال ان الرهن في السلام لا يجوز
51:59لكن هذا الحديث نص الرهن على الرهن في السلام او في البيع. البيع ما فيه نزاع الرهن في البيع ما في نزاع كلام في الرهن في السلام. قالوا في الحديث الرد على من قال ان الرهن في السلم لا يجوز. وقد اخرج اسماعيل من طريق ابن نمير
52:21عن الاعمش ان رجلا قال لابراهيم النخعي ان سعيد بن جبير يقول ان الرهن في السلم هو الربا المظمون فرد عليه ابراهيم بهذا الحديث وسيأتي بقية الكلام عن على هذا في كتاب الرهن ان شاء الله تعالى قال الموفق
52:43رويت كراهة ذلك كراهية الرهن في السلام والموافق ابن قدامة رؤية كرامة ذلك عن ابن عمر والحسن والاوزاعي واحدى الروايتين عن احمد ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
53:05فاكتبوه الى ان قال فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل فيدخل السلم في عمومه لانه احد نوعي البيع استظل لاحمد بما رواه ابو داوود من حديث ابي سعيد من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
53:27فلا يصرفه الى غيره. هذا اذا قلنا انه يستوفي من نفس العين المرهونة واذا قلنا ان العين تباع ويشترى بها ما اتفق عليه في السلام نعم انتهى الاشكال من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره وجه الدلالة منه انه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير
53:55المسلم فيه وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه من اسلم بشيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه واذا اشترط كفيل واذا اشترط رهن اشترط شيئا غير قضائي من اسرف بشيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه
54:16ولعل المراد بذلك ان صح الخبر انه لا يشترط نفعا اخر سواء كان من جنس المسلم فيه او من غيره فلا يعني قدر زائد على ما اتفق عليه فلا يشترط على صاحبه غير قضاء واسناده ضعيف
54:36ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد مما قال رحمه الله باب السلم الى اجل معلوم وبقال ابن عباس وابو وابو سعيد والحسن والاسود قال ابن عمر ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوب بسعر معلوم بلا اجل معلوم
55:02ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه طيب اذا اسلم سنتين وثلاث ها؟ ما بعده زرع؟ ما بعد زرع قدم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون السنة والسنتين او السنتين والثلاث
55:24وكرم على ذلك لكن لابد من تحديد المدة تحديد المقدار لكن احسن الله اليك لعله اذا عين الزرع اسلم في هذا الزرع بعينه لانه يمكن تعرض له افة يا شيخ
55:40قال لا بأس بالطعام الموصول بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك بزرع لم يبدو صلاحه الذي يظهر الكلام من عمر ما هو في السلام عام حتى يشمل البيع
55:54ويمكن حمله على هذا ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلم بالثمار بكيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله ابن حدثنا الى قال في كيل معلوم ووزن معلوم
56:20ثم قال في الحديث الثاني الذي سبق ذكره قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ايه
56:46العقد جديد وعقد ثاني مو بعقد ثاني ذا جديد ما هو ليس بنفس العقد الاول اذا كان عقد جديد قبل حلول اجله مرض اذا كان من قبل المسلم ضرر انه لا يلزمه
57:19اذا كان يترتب على عدم قبضه لغرض على ولا نشوف عبارة المؤلف اذا كان لا يتأثر نعم ولا يختلف قديمه عن حديثه ولا يفسد مع الوقت نعم ولا يحتاج الى حراسة ومؤونة ومستودعات وما اشبه ذلك
57:46مع انه لا يمكن ان يلزم قبل حلول اجله والمسلمون على شروطهم ما يلزم على اي حال قال اذا سلم المثمن قبل وقته باقل من وصفه المتفق عليه او عدده او كيده او وزنه ورضي
58:08فما الحكم سلم المثمن قبل وقته باقل من وصفه ومتفق على سنة قال انا بقدم شهرين عشرة اشهر لكن اريد في مقابل هذا التقديم تنازل عن وصف بدل من ان نطبق الوصف
58:35مئة بالمئة نطبقه ثمانين بالمئة ظاهر ولا مو بظاهر ها اول عدد هل يدخل هذا في ضع وتعجل هل يمكن ادراجه في ما تعارف عليه العلماء من من ضع وتعجل
59:02الشبه موجود لكن ما في يصير محظور من جهة اخرى ها برضاهم هم برضاهم اشباه بدعوة شبيه به لكن الذي في الذمة الطعام ويأخذ في مقابله طعام اقل منه يأخذ من الدنانير اقل من الدراهم. يأخذ من الدنانير اقل. لكن في ذمته دنانير ويأخذ اقل منها لأنه تعجل
59:50فهو عكس الدين عكس الدين نعم الان ما يظهر ان هناك فرق بينه وبين مسألة ضعف وتعجل وتحتاج الى مزيد من التأمل ما يسمى بالسنة الموازنة والسلام المصري مثلا بعد سنة ايه والمصرف
1:00:26يسند الى مصلح المصنع مثلا نفس الكمية بعدها بوقت يكون النصر مسلم ومسلمات بعقد ثاني مستقل ما له علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط العقد الاول فيه المسلم اليه مالك لاصل السلعة
1:00:54هو صاحب المزرعة في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط ان يكون مالك او غير ذلك من جوز ان ان السلم على ما عدم ملك الاصل ثم
1:01:16مر علينا في كلام البخاري ما في اشكال والله واللي يظهر هو اللي فيه ارفاق بالناس قضاء لمصالحهم يمنع من بيع بيع الاصل يبيع المزرعة طيب منين بوفي ؟ منين بوفي ؟ بشتري
1:01:54بنفس الاوصاف على من اشترى لأ من اشترط له يمنع يمنع ايه اللهم صلي على محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.