استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (113-12) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل عن اطفال الانابيب بعض المجامع الفقهية افتت بجوازه بشروط والذي عندي ان الانسان يرظى بما قدر الله له والخيرة فيما يختاره الله جل وعلا
0:34هم والله انا هذا اللي عندي يرظى بما قدر الله له هم غير مأمونة ولا مضمونة وغير ما فطر الله الخلق عليها يقول لو قرأتم فتح الباري الجزء الخامس باب الشروط في البيع
1:09وكذلك حديث بريرة في نفس الجزء هذا ايضا من الفروق الكرابيسي كتاب الاشربة لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا هذا كلامه وكره بيع السلاح في ايام الفتنة والفرق ان تحريم الخمر لاجل المرارة والشدة
2:00ولا فعل له فيها وانما يجريها الله تعالى فيه فلم يكن نفس البيع اعانة على محظور فجاز وليس كذلك السلاح لان الكراهة لاجل استعماله من فعل المشتري فصار بتمليك السلاح معينا له على استعمال المحظور
2:23والاعانة على المحظور محظور فكره والفرق ان السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في ايام الفتنة وتزال يده بل ان يحال بينه وبينه اذا لم يكن ملكا له من باب اولى. وليس كذلك الخمر لان العصير لو كان بيده
2:46في يد من يتخذه خمرا لا يحال بينه وبينه كان لو من عناه لم يقدر احد ان يتخذه خلا لانه لا يصير خلا ما لم يصر خمرا اذا ملكه لاجل ذلك التصرف لم يكن له ذلك
3:00كما لو يعلم انه او يعلم انه يتخذه خمرا الفروق هذه ما تنهض اجازة بيع العصير مما يتخذه خمرا غلب على الظن ان هذا يتخذ خمرا فلا شك ان هذا من التعاون
3:30على الاثم والعدوان تقول كيف اتغلب على نفسي لكي اقوم الليل؟ احسن الله اليك الكرابيسي ان تخمر العصير ليس من فعل العبد لكن ترك العبد للعصير هذه المدة حتى يخمر هذا فعل الترك في جو معين نعم هذا فعل
3:59تعاون على الاثم والعدوان كيف اتغلب على نفسي لكي اقوم الليل معروف ان هناك اسباب وهناك موانع لابد من بذل الاسباب ولابد من انتفاء الموانع ومن اعظم الموانع ما يقيد العبد عن العبادة
4:18وهو المعصية مع الاسترسال في المباحات والسائل ان وجد حلا مناسبا لمن حاله مثل حالنا فليذكره لنا جزاه الله خيرا يقول اه في قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال
5:01احتج بها احد الاخوة على اخر انكر عليه التجمل في اللباس عند حضوره للمسجد حيث قال لو انك ستقابل اميرا او وزيرا للبست احسن الملابس فاحتج الاخ بهذه الاية وقد رجعت
5:19الذي انكر عليه انكر على من لو قال انك تقابل امير وزير ان الانسان اذا وقف امام ربه ومثل بين يديه تصرف تصرفات غير مرضية ولا لائقة ولا يمكن ان يتصرف عند اوساط الناس
5:37فكيف بعلية القوم يمكن ان يردع بمثل هذا. هذا يقول فلا تضربوا لله الامثال الكلام ليس بصحيح ليس بالصحيح هذا من باب التأنيب وبين عظمة الله جل وعلا وانه اعظم من هؤلاء كلهم ومع ذلك
5:56يكون تعظيمك لهؤلاء المخلوقين مع ضعفهم اعظم من توقيرك لله جل وعلا وتعظيمك لشعائره نكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن
6:20في شرح حديث النهي عن بيع بيعتين في بيعة وشرط ولا شرطان في بيع اطال ابن القيم كما ان ايضا خطابي اطال اذا حصل البيع مع تظمنه لشرطين فاكثر يقول انا احمد في هذه المسألة ثلاث روايات
7:08احداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادهما والثالث صحة البيع وفساد الشرط ورضي الله عنه انما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه لقول احد
7:32على قاعدة مذهبه فانه اذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول احد ويعجب من يخالفه من صاحب او غيره التفسير الثالث التفسير الثالث هو يشترط انه ان باعها فهو احق بها بالثمن
7:51وان ذلك يتضمن شرطين الا يبيعها لغيرها يعني لغيره وان تبيعه اياها بالثمن فكذلك ايضا فان كل واحد منهما ان كان فاسدا فلا اثر للشرطين وان كان صحيحا لم تفسد بانضمامه الى شرط صحيح مثله كاشتراط الرهن والظمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك
8:21قوله في رواية المروزي وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرط ان في بيع ليس تفسيرا منه صريحا بل تشويه وقياس على معنى الحديث ولو قدر انه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم. واما تفسير القاضي
8:37بالمجرد واما تفسير القاضي بمجرد فمن ابعد ما قيل في الحديث وافسده فان فان شرط او فان شرط ما يقتضيه العقد او ما هو من مصلحة كالرهن والتأجيل والظمين ونقد ونقد كذا جائز بلا خلاف اذا تعددت الشروط واتحدت. فاذا تبين ضعف هذه الاقوال
9:04فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم من صفقتين بصفقة وعن بيعتين في بيعة وروى سماك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة
9:27وفي السنن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكس من الماء او الربا وقد فسرت البيعتان في البيعة بان يقول ابيعك بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة
9:43هذا بعيد معنى الحديث من وجهين احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد يعني على ان يفترقا دون ان يحسم الثمن اذا افترقا دون ان يحسم الثمن وترك الامر لهم على هذا التردد
10:00اما اذا حسم الثمن قبل ثبوت البيع فلا اشكال فيه احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد. الثاني ان هذا ليس بصفقتين انما صفقة واحدة باحد الثمنين وقد ردده بين الاوليين او الربا
10:24ومعلوم انه اخذ كيف الاوليين فله اوكسهما او الربا اوكس الثمانين يعني الأقل من الثمنين وعلى هذا اذا قال له ابيعك بعشرة نقد بعشرين نسيئة فليس له الا العشرة او كسر
10:59وان اخذ العشرين فهو الربا ومعلوم انه اذا اخذ بالثمن الازيد في العقد لم يكن ربا فليس هذا معنى الحديث فسر بان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة
11:17وهي مسألة العينة بعينها خذ هذه السلعة بعشرين نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة. مسألة العينة او عكس العينة ها؟ عكس العينة وحكمها حكم العينة عند الاكثر خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فانه اذا كان مقصوده
11:51الدراهم العاجلة بالاجلة فهو لا يستحق الا رأس ماله وهو اوكس الثمنين فان اخذ واخذ اوكسهما وان اخذ الثمن الاكثر فقد اخذا الربا ولا فلا محيد له عن اوكس الثمنين او الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى
12:10وهذا وبعينه شرطاني في بيع وهذا هو بعينه الشرطان في بيعه يعني هو بيعتان في بيعة وشرطان في البيع يعني سياق الحديث للجملتين يؤيد هذا ولا ما يؤيده ها ما يأيته
12:36سياقهما معا في الحديث يدل على انهما مسألتان متى متغايرتان وهذا هو بعينه الشيطان في فان الشرط يطلق على العقد نفسه لانهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب يطلق على المضروب والحلق على المخلوق والنسخ على المنسوخ
13:02آآ او الخلق على المخلوق والنسخ على المنسوب فالشرطان كالصفقتين سواء بشرطان في بيان كصفقتين في صفقة واذا اردت ان يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعه
13:23وعن سلف وبيع رواه احمد ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع عن سلف وبيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيع كله يدل على ان الجمل ثلاث متغايرة
13:43وسر ذلك ان كلا الامرين يؤول الى الربا وذريعة اليه وذريعة اليه اما الباءتان في بيع فظاهر فانه اذا باعه سلعة الى شهر اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرط له بعشرة نسيئة
14:01ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة واما السلف والبيع فلانه اذا اقرظه مئة الى سنة يعني هل يقال ان العينة حرمت لانها ذريعة الى الربا وحيلة الى الربا قد يقول قائل التورق كذلك
14:24نعم؟ نعم. قد يقول التورق كذلك فلا فرق بين ان تبيعه على نفس البائع عليك وعلى شخص اخر المقصود الدراهم نعم كيف لا لا الزيادة الزيادة من من اجل الاجل
14:52الفرق بين العينة والتورك ان العينة يعود عين المال الى صاحبه الاول والتورق يعود الى شخص ثالث تعود السلعة وعين المال يعود الى طرف ثالث هذا الفرق والتورق جائز عند الائمة الاربعة كلهم
15:14واتباعهم ما حرموا الا نفرا يسير ابن عباس عمر ابن عبد العزيز وشيخ الاسلام امام الاعداء من الائمة كلهم على جواز مسألة التورط وهي الحل حاجات كثير من الناس الذين لا يستطيعون
15:34الحصول على قرض ولا على السلم ما تحل الا هذا او الربا الصريح مع ان سمعنا من يقول بان الربا صريح اسهل من التورق سمعت من يقول بهذا لان الربا الصريح حرام ويعترف انه حرام ويتوب منه والتورق رباؤه حيلة
15:58سبحان الله ائمة الاسلام كلهم على جوازها ونقول الربا المجمع عليه حرب لله ورسوله اسهل منها يعني مثل من يقول اذا اراد الانسان الزواج بنية الطلاق لا يتحايل زنا صريح اسهل من من هذه الحيلة
16:23عن جماهير اهل العلم على جوازه يقول هذا هذه فيها جرأة على ارتكاب المجمع على تحريمه في مقابل السواد الاعظم من من الائمة في مقابل من يقول بجوازها السواد الاعظم من الامة
16:52واما السلف والبيع فلانه اذا اقرضه مئة الى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة وقد جاء على هذا البيع ذريعة ذريعة الى الزيادة بالقرظ الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع
17:19لما اقرظه ولولا عقل القرض لما اشترى ذلك يجر نفعه فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف البيع ولا شرطان في البيع وقول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع
17:36واقتران احدى الجملتين بالاخرى لما كان سلما الى الربا ثم نظر في الواقع واحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه وعلم انه كلام من جمعت له الحكمة
17:54واوتي جوامع الكلم وصلوات الله وسلامه عليه وجزاه افضل ما جزى نبيا عن امتي قد قال بعض السلف اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان موجب عقد القرض رد رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة
18:14ربا قال ابن ابن المذنب اجمعوا على ان السلف اذا شرط ان المسلم اذا شرط على المستسلف زيادة او هدية فاسلف فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك ربا
18:34قد روي عن ابن مسعود وابي ابن كعب وابن عباس انهم نهوا عن قرظ جر منفعة كذلك ان شرط ان يؤجره داره او يبيعه شيئا لم يجز لانه سلم الى الربا
18:47ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض الا ان يحتسبها المقرض من الدين فروى الاثرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعله يهدي اليه
19:04اه وسماك فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم هذا سماك المهدي اليه السمك وروي عن ابن سيرين ان عمر اصله ابي بن كعب عشرة الاف درهم فاهدى اليه ابي من ثمرة ارضه فردها عليه ولم يقبلها فاتاه
19:35فقال لقد علم اهل المدينة اني من اطيبهم ثمرة وان وانه لا حاجة لنا فبما لم منعت هديتنا ثم اهدى اليه بعد ذلك فقبل فكان رد عمر لما توهم ان تكون هديته بسبب القرض فلما تيقن انها ليست بسبب القرض قبلها
19:55وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض وقال زر ابن حبيش قلت لابي بن كعب اني اريد ان اسير الى ارض الجهاد الى العراق فقال انك تأتي ارضا فاش بها الربا
20:12فان اقرضت رجلا قرضا فاتاك بقرضك ليؤدي اليك قرظك ومعه هدية فاقبظ قرظك واردد عليه هديته ذكرهن الاثرم ورحمته. مصيرنا بفضل الله يا رب. وفي صحيح البخاري عن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة بلغ
20:34لقيت عبدالله بن سلام فذكر الحديث فيه ثم قال لي انك بارض الربا فيها فاس فاذا كان لك على رجل دين فاهدى حملة ابن او حمل قت او حمل شعير فلا تأخذه فانه ربا
20:54يقول قال ابن ابو موسى قال ابن ابو موسى لعله قال ابو موسى او ابن ابي موسى مثل الوثيقة قد خيبر وكتب علي ابن ابي طالب ابن ابو طالب ها؟ كتب علي بن ابو طالب
21:34وذكر ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية مستدلا بذلك على بطلان هذه الوثيقة على بطلان هذه الوثيقة لان علي رضي الله عنه لم يكن يلحن مع الاسف ان الذين طبعوا التفسير والبداية والنهاية كتبوها على الجادة
21:56فضاع وجه الاستشهاد منها ها ضاع وجهه الاستشهادي الكثير اوردها ليبطل الوثيقة لان علي لم يكن يلحن صححوه حتى بعض الطبعات التي ادعي تحقيقها قال طلع له ابو موسى ولو اقرظه قرظا او ابن ابي موسى
22:25اللي هو ابو وردة ولو اقرظه قرظا مستعملا وعملا لم يكن يستعمله يستعمله مثله قبل القرظ كان قرظا جر منفعة. احسن الله اليك. قال ولو استظاف غريمه نعم. ليس بن ابي موسى صاحب الارشاد
22:41ها؟ اليس ابن ابي موسى صاحب الارشاد فيه من الحنابل ابن ابي موسى معروف لكن الذكر قريب عن ابي بردة ابن ابي موسى فنعود الى اقرب مذكور ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما اكله
23:05احتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجة في سننه عن عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترض احدكم قرضا فاهدي اليه او فاهدى اليه او حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
23:28تلفت الرواية عن احمد فيما لو اقرظه دراهم وشرط عليه ان يوفيه اياها ببلد اخر ولا مؤونة لحملها عن احمد فيما لو اقرظه دراهم وشرط علي ان يوفيه اياها ببلد اخر ولا مؤونة لحملها
23:53وروي عنه انه لا يجوز وكره الحسن وجماعة المالك والاوزاعي والشافعي وروى عنه وروي عنه الجواز يعني تحويل الصراف اقرضه بالرياض والان موجود بمكة قال حولها بالصراف فيه مؤونة بيحوله بالصراف له بالرياض
24:14نعم بحوله بقى السراء ولا هو بالرياض. ما صار لها مؤونة وفي هذه المسألة اذا شرط عليه بولد اخر في كلام صاحب الزاد والشارح والحاشية والشراح من المتأخرين اضطراب كبير كبير جدا
24:41الشارع خالف الماتن والمحشي خالف الشارع وشيوخنا المسرح والجملة احد ايد الماتن وحدية الشارع وفي معناها خفاء وهذا اللي جعلهم يضطربون ان لم تكن ببارد القرظ انقص او اكثر ايه
25:04ايه جزاك الله خير ولا مؤونة لحمل وفروعا وانه لا يجوز وكره الحسن وجماعة ومالك والاوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز نقله ابن المنذر لانه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة
25:31وحكاه عن علي وابن عباس والحسن ابن علي ابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن ابن الاسود وايوب والثوري واسحاق اختاره القاضي ونظير هذا ما لو افلس قريمه فاقرظه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما
25:51من ربحها جاز لان المقترض لم ينفرد بالمنفعة اقرظه الف ريال ثم افلس قال هذا الف ثاني اشتغل به بيع واشتر واعطني مكاسبك هل نقول ان هذا نفع ليسدده القرض الاول
26:16او نقول الكل منتفع نعم قال ونظير هذا ما لو افلس غريمه فاقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيء معلوم من ربحها جاز. لان المقترض لم ينفرد بالمنفعة. عكس هذا ما لو افلس المقترض ثم طالب المقرض بسجنه
26:41من المستفيد ها كلهم متضررين اللهم الا اذا كان بالظغط عليه يظهر ما كان يخفيه فهذا ممكن يمكن تجريبه بهذا لكن اذا تبين انه صادق مفلس مثل هذا ما في منفعة لاحد
27:07ونظيرهما لو كان عليه حنطة فاقرظه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه اياه ونظير ذلك ايضا متى يستفيد الطرفان اذا لو كان عليه حنطة خمسمائة صاع فاخرجه دراهم يشتري بها
27:46اذا كانت بنفس القيمة ما استبعدوا شيء كلهم ما استفادوا شيء واذا كانت قيمة الحنطة في هذا الوقت وقت الاقراض انقص استباد الطرفان يجينا واحد يقول اكثر مثل مسألة الزاد والشارع
28:12ونظير ذلك ايضا اذا اقرظ فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في ارضه او بذرا يبذره فيها ومنعه ابن ابي موسى هذا غير ذاك. نعم بلا شك واحتمال ايضا ان يكون الاول هو هذا الفقيه
28:30والصحيح جوازه واختيار صاحب المغني وذلك لان المستقرض انما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرظ ضمنا فاشبه اخذ السفتجة به وايفاءه اياه في بلد اخر من حيث انه مصلحة لهما جميعا
28:56السفتجة معروفة ها صورتها الذين يطلب منهم تحويل المبلغ من البلد الى مم يستدين ولا يقترض او كلاهما فالمقصود ان الوفاء يكون في غير بلد القرظ او الدين الان سهل الامر
29:31سهل الامر جدا اول كانت الدراهم تحمل على الدواب لثقلها ثقيلة تحمل على الدواب ويؤجر عليها وعرظة لان تسرق وحراستها تحتاج الى عناء شديد الان ما تبي شيء لكن هل التحويل يكون مقام القبض
29:55ولا ما يقوم يعني مجرد ما يتم التحويل يحسم المبلغ من مال المحول لكن هل يدخل فورا في مال المحول المحال اليه؟ المحول عليه ها لا مو ما يلزم لا احيانا احيانا ما هو بدايم
30:15ما هو بداعي لا المقاصة تختلف تحتاج الى وقت له قيمة التحويل ايظا بعظ البنوك ياخذ قيمة الصرف يا خي لكن احسن الله اليك اذا اتحد البنك لا يعتبر بنك في هذه
30:46الصورة وكيلا عن الطرفين اتحاد البنك اي بس قبض عن طرف ولم يقبض على الطرف الثاني يعني اخذ من المحول فورا وما اعطى المحول عليه ويبين اثر ذلك في بيع الربوي بجنسه
31:10ذهب بدراهم يعني تقف عند صاحب الذهب وعنده ماكينة سحب يحسن منك ولا يدخل في حسابه فورا اتحاد البنك كالوكيل كأن الوكيل هو ما قبض الى الان يعني ما زالت في حساب هي في منزلة ليست في حساب المحول ولم تصل الى حساب محول عليه
31:35لما خرجت من حساب المهول كأن البنك قبضها وكالة عن المحول اليه اذا اتحد الان المسألة فيها ما فيها. نعم دنيا منازعة هذا اذا لم يعتريه اما يعتريها من خلل في الحساب
32:01انه قد يكون فالحساب ما يغطي مثلا وهذا يحتاط فيما اذا كان الثمن المثمن من الرباويات التي لا يجوز بيع بعضها ببعض النسيئة يعني فظلا عن الشيك المصدق اللي يقول انه مصدق
32:20يروح البنك الى المحل الذهب ومعه شيك مصدق وخلاص ما يبرأ من العهدة بهذا كل هذه البضاعة بدل القول والبضاعة والبضاعة مما يباع به نسيئة لا يشترط فيه يعني التماثل والتقابل
33:01تا مالك ما في شك اذا كان له دين ثمان مئة الف يقول خذ البيت اللي يصوم مليون وننتهي وش اللي يرده ها لكن مي بالصورة اللي تريد مثلا كراتين
33:24تضع السباكة كنه واحد ايه يقول بعها وكالة عني بيعها بالوكالة عني هذا شيء ثاني اذا قبل المراية ايه وش اثر هذا وهم اراد اراد تحويل المبلغ ان تريد ان اقول انا لا استطيع ان احمل الدراهم لابد لابد ما في مفر الا بهذه الوسيلة
34:23المهم انك لا تقبض الذهب حتى تجزم ان القيمة وصلت نعم والله ما ادري اعتريه ما اعتريته ها لا لا ما هو ملاحظة السعودية لا ما هو بلحظة زي للتأخر
34:59والشبكة السعودية والخليجية نعم يعني يسوون تسوية في نهاية اليوم ساعة معينة بسبب التسوية بالنسبة التسوية قد بدون اشكالية ينتقل المال كله لك في نفس اليوم؟ بنفس اليوم مو بنفس اللحظة؟ لا مو بنفس اللحظة في نفس اليوم
35:23مم. وقد ينزل بعضهم بعملاء في المضطر انت الى مخاطبة البنك لوجود مبالغ ما نزلت وما سحبت حتى ما سحبت احيانا احيانا تتصل يتصلون مع العميل بانه ما ما من حسابه
35:39على كل حال اذا كان كانت المعاملة فيما لا يجوز به نسيئة لابد من الاحتياط بالنسبة المشتري يخصم هو من حسابه البنك المصري اتفاقية مع صاحب المحل لا ما يلزمك الاتفاقية محل عادي. الجهاز هذا محل عادي. جهاز الخصم هذا
36:06على كل حال يدا بيد هذي حاسمة للموضوع اذا وصلت الى حساب الطرف الثاني خلاص دخلت في حسابي. اذا جته الرسالة انه دخل في حسابه خلاص يستلم الذهب اما قبل ذلك فلا
36:35حتى هذه الرسائل ترى احيانا تأتي فورا واحنا نتأخر شوف اذا سحابة او سحب من حسابك في ايام نزول الرواتب ما تجيك الرسالة الا بعد وقت والمنفعة التي تجر الى الربا في القوم في القبض هي اللي تخص المقرظ كسكن دار المقترظ وركوب دوابه
37:07واستعماله وقبول هديته فانه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فان المنفعة مشتركة بينهما فهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة واما نهيه صلى الله عليه وسلم
37:25عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت في حديث عبد الله ابن عمر حيث قال له اني ابيع الابل بالبقيع بالدراهم واخذ الدنانير وابيع وابيع بالدنانير واخذ دراهم. فقال لا بأس اذا اخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء
37:44فجوز ذلك بشرطين احدهما ان يأخذ بسعر يوم الصرف لأنه يربح فيها وليستقر ضمانه والثاني الا يتفرقا الا انت قابض ثاني الا يتفرقا الى ان تقابل لانه شرط في صحة الصرف لان لا يدخله ربا نسيئة
38:05والنهي عن ربح ما لم يضمن قد اشكل على بعض الفقهاء علتهم محاسن الشريعة ما لم يظمن يعني ما لم يثبت ظمانه من قبل بائعه يعني كالسلعة في زمن الخيار مثلا
38:27سلعة بزمن الخيار ما تضمن ما ثبت البيع فانه لم يتم استيلاؤه ولم تنقظ تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الاقباط اذا رأى المشتري قد ربح فيه
38:53وان اقبضه اياه فانما يقبضه على اغماض وتأسس على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه ما لم يظن بيع بيع المرهون الذي يتداوله الناس او كثير من الناس من غير نكير
39:14ان تجد البيت مرهون في صندوق التنمية نعم تباع ويشتريه الطرف الثاني ويستمر على اسم الطرف الاول وخاضع للغرم والغنم اما ان تتضاعف قيمته تزيد او تنقص كثيرا ثم يأتي الطرف المتضرر
39:42يدعي انه مرهون ولا يجوز بيعه هذا غير مضمون لانه عرضة لان يفسخ وهذا معلوم بالمشاهدة من كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ظمانه
40:16فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه وقد نص احمد على ذلك بالاعتياظ عن دين القرض وغيره انما انه انما يعترض عنهم بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يظمن فان قيل هذا ينتقض عليكم بمسألتهم
40:36طويل الكلام جدا كمل ولا خلاص يقول فان قيل هذا ينتقض عليكم من مسألتين احداهما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فانكم تجوزون المشتري ان يبيع على رؤوس الاشجار وان يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ظمان البائع
41:12فيلزمكم احد امرين اما ان تمنعوا بيعها واما ان لا تقولوا بوظع الجوارح كما يقول الشافعي وابو حنيفة بل تكون من ظمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا المسألة الثانية انكم تجوزون للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة بمثل اجرة وزيادة
41:33مع انها لو تلفت لك انت من ظمان المؤجر فهذا ربح ما لم يظمن قيل ان نقص الوارد اما ان يكون بمسألة منصوص عليها او مجمع على حكمها النقل الوارد النقض الوارد
41:50اما ان يكون من مسألة منصوص عليها او مجمع على حكمها وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمعا على حكمهما فلا يردان نقضا فان في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشهر كذلك روايتان منصوصتان عن احمد. لانه في باب المناظرة
42:12في باب المناظرة لا بد ان تكون المسألة المحال عليها متفقا عليها بين الطرفين بين الطرفين ويمثلون لي هذا فيما اذا احتج شافعي او حنبلي على مالك بعدم جواز الرمي
42:36بالحصى الذي سبق ان رمي به قياسا على الماء المستعمل الخصم ما يوافق ما يوافقون انا ما امنع الماء المستعمل لكن للحنفي للحنبلي ان يعترض على شافعي لانه يوافق على الاصل
43:04فان في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشهر كذلك روايتان منصوصتان عن احمد فان منعنا البيع بطل النقد وان جوزنا البيع وهو الصحيح فلان الحاجة تدعو الى ذلك
43:17فان الثمار قد لا يمكن بيعها الا كذلك فله معنى فلو منعناه من بيعها اظررنا به ولو جعلناها من ظمانه اذا تلفت بجائحة اظررنا به ايظا فجوزنا له بيعه احيانا الرخصة يأتي بها نص
43:40ويأتي من الظرف الذي يقتضي الترخيص ما هو اشد على الرخصة المنصوص عليها ومع ذلك ما يقال بالرخصة في غير ما نص عليه الان قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان
44:01قد يكون الانسان في بلده عليه مشقة اعظم من السفر كالشيء المنصوص عليه ما يدخل في هذه الاقيسة ولا يقاس عليه فاذا قلنا ان العلة هي السفر انتهى الايراد والا اذا قلنا الاصل في السفر المشقة
44:27فالعامل الذي يكدح من طلوع الشمس الى غروبها تحت الشمس ايوة اسهل من او شخص سافر على طائرة مكيفة ونزل في فندق مريح قد يكون سفره افضل من اقامته هناك اشياء كثيرة
44:46يعني هل آآ المحافظة على الجماعة في صلاة الخوف اولى من الاخلال بصورتها والاتيان بمبطلاتها نعم يعني في النظر نعم لست اولى صلاة الجماعة واجب واحنا تنازلنا عن اركان وترتكبن مبطلات لكن ما ورد به النص لا يجوز الايراد عليه
45:26قال فلو منعنه من بيعها اضررنا به ولو جعلناه من ظمانه اذا تلفت بجائحة اضرارنا به ايضا فجوزنا له بيعه لانه في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها. العرايا مستثناة من ربا
45:45محقق حرب لله ورسوله مع انه يمكن التصرف بما هو دون ذلك لكن جاء بها النص ما له احد كلام التصرف بما لا يقتضي معارضة المجمع عليه المنصوص عليه بالنص القطعي
46:07لكن ماذا جاء النص عليه؟ هذا احد كلام الذي منعه هو الذي اباح فتجوزنا له بيعة لانها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها وجعلناها من ظمان البائع بالجائحة لانها ليست في حكم المقبوض من
46:30من جميع الوجوه ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج اليه فلو كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه اخر اه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من الطف الفقه
46:45واما مسألة الايجارة فاختلفت الرواية عن احمد في جواز اجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات احداهن المنع مطلقا لان لا يربح فيما لم يظمن وهذا وعلى هذا فالنقض مندفع
47:01والثاني والثانية انه ان جدد فيها عمارة جازت الزيادة والا فلا لان الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما احدثه من العمارة وعلى هذه الرواية ايضا فالنقض من دفع
47:21الثالث لان ما في ربح ان الربح الموجود في مقابل الزيادة في العمارة والثالثة انه يجوز ان يؤجرها باكثر مما استأجرها مطلقا وهذا مذهب الشافعي. وهذه رواية اصح فان المستأجر لو عطل المكان واتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ظمانه لان
47:45قبضه لانه قبضه القبض التام ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجل لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة يعني لو استأجر دكان مدة سنة واغلقه سنة نعم لا لا يظمن صاحب المحل شيء. لكن لو تهدم المكان لصار من ظمان المالك
48:22ولهذا له استثناؤه بنفسه وبنظيره وايجارها والتبرع بها ولكن كونها مقبوضة مشروطة ضد بقاء العين فاذا طلبت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ظمان المؤجر وسر المسألة انه لم يربح فيما لم يضمن وانما هو مضمون عليه بالاجرة
48:44واما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبعوا ما ليس عندك فمطابق الى اخره والله اعلم يقول الامام رحمه الله تعالى باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز
49:00ثم ذكر قصة كامل وفي بيعه جمله على النبي عليه الصلاة والسلام واشتراط الحملان الى المدينة قوله باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز هكذا جزم بهذا الحكم بصحة دليله عنده
49:23وهم اختلف فيهم فيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد فذهب الجمهور الى بطلان البيع لان الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد قال اوزعي بن شبرمة واحمد واسحاق وابو ثون وطائفة يصح البيع
49:41ويتنزل فيه الشر منزلة الاستثناء لان المشروط اذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه بالف الا خمسين درهما مثلا وفقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير وقيل حده عنده ثلاثة ايام
49:59وحجتهم حديث الباب وقد رجح رجح البخاري فيه اشتراط كما سيأتي باخر كلامه واجاب عنه الجمهور بان الفاظه اختلفت فمنهم من ذكر به الشرط ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه وممن ذكر ما يدل على انه كان
50:16بطريق الهبة وهي واقعة عين يطلقها الاحتمال وقد عارضه حديث عائشة بقصة بريرة ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه في اخر العتق وصح من حديث جابر ايضا النهي عن بيع الدنيا
50:38يعني ما لم تعلم اه عن بيع الثونة اخرجه اصحاب السنة بسناده صحيح وورد النهي عن بيع وشرط واجيب بان الذي واجيب بان الذي ينافي مقصود البيع ما اذا اشترط مثلا ببيع الجارية الا يطأها
50:56في الدار الا يسكنها وفي العبد الا يستخدمه في الدابة الا يركبها. اما اذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به واما حديث النهي عن الثنية ففي نفس الحديث الا ان يعلم
51:11يعني تعلم الدنيا فعلم ان المراد ان النهي انما وقع عما كان مجهولا. واما حديث النهي عن بيعه وشرط ففي اسناده مقال هو قابل للتأويل وسيأتي المزيد لذلك في اخر الكلام ان شاء الله تعالى
51:27اما بالنسبة فهذا لا اشكال فيه لان الحديث فيه كلام الاشكال الشرطين ولا شك انه مشكل وكل من تكلم على الحديث استشكل معناه لان هناك من الشروط ما هو من مصلحة الطرفين
51:51ولا ينافي مقتضى عقد شروط معلومة وليس فيها غرر وكل من الطرفين محتاج اليها وسمعنا كلام الخطابي كلام ابن القيم ويقول وسيأتي بسط لذلك في اخر الكلام على هذا الحديث شاء الله تعالى
52:23قال ابو عبد الله هو المصنف الاشتراط اكثر واصح عندي يعني الحديث جابر خرجه البخاري رحمه الله تعالى في عشرين موضع من صحيح وهذه المواضع متفاوتة فيها من اختلاف ما فيها
53:00من الاشتراط وعدمه واختلاف الثمن لكن الامام البخاري رجح رواية ومما يدل على انها هي الثابتة عنده هي المحفوظة قال وقال ابو عبد الله قال ابو عبد الله المصنف الاشتراط اكثر واصح عندي
53:24اي اكثر طرقا واصح مخرجا واشار بذلك الى ان الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع؟ او كان ركوبه للجمل بعد بيعه بعد بيع بيعه اباحة من النبي صلى الله عليه وسلم
53:42بعد شرائه على طريق العارية واصلحوا ما وقع في ذلك في رواية النسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد ابن زيد سفيان ابن عيين محمد اعرب بحديث ايوب بن سفيان والحاصل ان الذي ذكروه بصيغة الاشتراط
53:56اكثر عددا من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون اصح ويترجح ايضا بان الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لذكر من ذكره
54:18لان قوله لك ظهره وافقرناك ظهره تبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك وقد رواه عن جابر بمعنى اشتراط ايضا ابو المتوكل عند احمد ولفظه فبعني ولك ظهره الى المدينة
54:36لكن اخرجه المصلي في الجهاد من طريق اخرى عن ابي المتوكل فلم يتعرض للشرط اثباتا ولا نافيا ثم قالوا ما جنح اليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من اهل الحديث
54:59لانهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن اذا وقع فيه الاختلاف الا اذا تكافئت الروايات لانها تكافئت للروايات تكون اضطراب اما اذا امكن ترجيح بعظها على بعظ انتفى الاظطراب الا اذا تكافئت الروايات على
55:20وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع امكان الترجيح لكن الاشكال في الروايات المرجوحة مع وجودها في الصحيح من اهل العلم من يقول من الشاذ ما هو شاذ صحيح
55:43يعني مرجوح وصحيح الى من نسب اليه صحيحة نسبته الى من نسب اليه يعني مثل حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم هذا في الصحيح
56:05وفيه من حديثها انه تزوجها وهو حلال المرجح انه تزوجه حلال لكن هل حديث ابن عباس غير صحيح لانه مرجوح وشاذ نعم نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام شأنه مرجوحة. لكن نسبته الى ابن عباس الذي تكلم به صحيح. وعلى شرط البخاري
56:33فيتنبه لمثل هذا لان هذه من مراتع المغرضين الذين يطعنون في السنة وهم لا يفقهون فيها شيء قال ابن دقيق العيد اذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات اما اذا وقع الترجيح لبعضها بان تكون رواتها اكثر عددا او اتقن حفظا
57:09العمل بالراجح اذ الاضعف لا يكون مانعا من العمل بالاقوى والمرجحية لا يمنع التمسك بالراجح. وقد جنح الطحاوي الى تصحيح الاشتراط. لكن تأوله بان البيع المذكور لم يكن على حقيقة
57:27لقوله في اخرها تراني ما كستك دراسة ما هو بعقد بيع النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى يشتري الجمل انما نوى ان يعطيه هذا المبلغ وجعل هذه القصة ذريعة لان يعطيه هذا المبلغ دون غيره من الصحابة
57:49قال فانه يشعر بان القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة ورده القرطبي بانه دعوة مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل قال وكيف يصنع قائله في قوله بعتوا بعته منك بأوقية بعد المساومة
58:14قولوا قد اخذته غير ذلك من الفاظ المنصوصة في ذلك واحتج بعضهم بان الركوب ان كان من مال المشتري والبيع فاسد لان لانه شرط لنفسه ما قد ملكه المفتري. وان كان
58:32وان كان من ما له ففاسد لان المشتري لم يملك المنافع ضج بعضهم بان الركوب ان كان من مال المشتري فالبيع فاسد لانه شرطه لنفسه لانه شرط نفسي ما قد ملكه المشتري
58:53وان كان من ماله ففاسد لان المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع وانما ملكها لانها طرأت في ملكه الان الشروط في البيع هل تكون بعد ابرام العقد او قبله
59:13قبل ابرام العقل ها او في اثناء في مدة الخيار ولا شيء مسألة الرضا مسألة ثانية لكن يبقى ان الشروط في الاصل قبل ابرام العقد بعظهم يقول لا كيف يشترط شي
59:35في امر لم يثبت له في هذا قال من قال بان الزواج اللي يسمونه المسيار مع التنازل عن بعض الحقوق قالوا انها تنازلت عن شيء لم تملكه بعد كل الشروط في العقود من هذا النوع
1:00:06وين اذا اتفقوا اتفقوا وثبت لكن في حال المفاوضة مثل هالاختلاف في الثمن وان كان من ماله ففاسد لان المشتري لمن يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع وانما ملكها لانها طرأت في ملكه
1:00:40قلت عقب بان المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن من ثمن المبيع ووقع البيع بما عداها يعني اقدر باوقية اربعين درهم نعم وكم يحمل مثل جابر من مكان البيع الى المدينة
1:01:00خمسة دراهم يكون البيع خمسة وثلاثين تكون القيمة الحقيقية بخمس وثلاثين ووقع البيع بما عداها ونظيره من باع نخلا قد ابرت واستثنى ثمرتها والممتنع انما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري
1:01:21اما لو علماه معا فلا مانع فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك واغرب ابن حزم فزعم انه يؤخذ من الحديث ان البيع لم يتم لان البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرغ
1:01:38فلما قال في اخرها تراني ما كستك دل على انه كان اختار ترك الاخذ وانما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه اه ركوب جمل نفسه فليس بحجة المناجس الشرط بالبيع ولا يخفى ما فيها من التأويل من التكلف
1:01:54قال الاسماعيلي قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط لانه وعده لا لانه وعده لا خلف فيه وهبة لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى. تنزيه الله تعالى له عن دناءة الاخلاق
1:02:14فلذلك صاغ لبعض الرواة ان يعبر عنه بالشرط ولا يلزمه ان يجوز ذلك بحق غيره وحاصله ان الشرط لم يقع في نفس العقل وانما وقع سابقا او لاحقا فتبرع بمنفعته اولا كما تبرع برقبته اخرا
1:02:33وقع في كلام القاظي ابي الطيب الطبري يعني كون احد الطرفين لا ينوي البيع والطرف الثاني ينويه يعني اذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام وفي نيته
1:02:53ان يتركه له ما في نيته ان يشتريه منه ونيته ان يعطيها الجمل والثمن هل يخرجه عن صورة البيع ها؟ لا يخرجه لا يخرجه عن صورة البيع لان لانه في الظاهر بين الطرفين
1:03:16وكل من يحظر بيشهد عليهما شهادة عن علم ان هذا قال بعت وهذا قال اشتريت هذا قال بعتك بكذا وقال قبلت وشريت بالثمن المذكور اما في النوايا فلا اثر لها في العقود
1:03:36وقال لاسماعيل قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط لان وعده لا خلف فيه وحاصله ان الشرط لم يقع في نفس العقد وانما وقع سابقا ولا يحق فيتبرع اولا كما تبرع برقبته اخرا
1:03:58وقعوا في كلام القاظي ابي الطيب الطبري من الشافعية ان في بعظ زرق هذا الخبر فلما نقدني الثمن شرطت حملاني حملاني الى مدينة تدل بها على ان الشرط تأخر عن العقد
1:04:13لكن لم اقف على الرواية المذكورة وان ثبتت فيتعين تأويلها على معنى نقدني الثمن اي قرره لي واتفقنا على تعيينه لان الروايات الصحيحة صريحة في ان قبضه الثمن انما كان بالمدينة وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي اتبعني جملك جملك
1:04:36هذا اذا قدمنا المدينة بدينار الحديث بمعنى تبيعني بدينار اوفيكه اذا قدمنا المدينة وقال المهلب ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على انه شرط شرط تفضل
1:04:54لا شرط في اصل البيع يوافق رواية من روى افقرناك ظهره عرتك ظهره وعبر ذلك وغير ذلك مما تقدم قال ويؤيدها ان القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر
1:05:14ويؤيدها ايضا قول جابر هو لك قال لا بل بعنيه فلم يقبل منه الا بثمن رفقا به وسبق لاسماعيل لنحي هذا وزعم ان النكتة بذكر البيع انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يبر جابرا على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على
1:05:38البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائما على ملكه فيكون ذلك اهنأ لمعروف قالوا على هذا المعنى امر بلال امره امر او على هذا المعنى امره بلالا ان يزيده على الثمن
1:06:00زيادة مبهمة في الظاهر فانه قصد بذلك زيادة الاحسان اليه من غير ان يحصل لغيره تأمين في نظير ذلك قلت عقب بانه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيا في التأمين المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معا
1:06:18اجيب بان حالة الصبر غالبا تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحظر فلا مبالاة عند التوسعة من طمعي الامن واقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن اسماعيل من انه وعد حل محل الشرط وابدى السهيل بقصة جابر مناسبة لطيفة
1:06:38اه غير ما ذكره الاسماعيلي ملخصها انه صلى الله عليه وسلم لما اخبر جابر بعد قتل ابيه باحد ان الله احياه وقال ما تشتهي فازيدك اكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاد
1:07:00على الثمن كما اشترى الله من المؤمنين انفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم انفسهم وزادهم كما قال للذين احسنوا الحسنى وزيادة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ايه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.