شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (110-9) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقري الى اخر الفصل. اي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والنجش منهي عنه
0:34تعريفه عند المؤلف وان يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها اما من اجل نفع البائع او ضرر المشتري يزيد في السلعة مع الاسف ان هذا موجود
0:58لاسواق المسلمين يزيد في قيمتها فاذا سيمت مئة قال مئة وعشرة فاذا قال الاول مئة وخمسطعشر قال مئة وعشرين فاذا زاد في قيمتها الى حد يخشى ان تباع عليه او يتفقه صاحب السلعة
1:24بحيث لا يبيع عليه فيحرجها امام الناس يكتفي بان اذا وصلت الحد الذي يزاد عليه وقف ثم بعد ذلك يبيع على غيره لأنه لا يريد هذه السلعة يريد ان ينفع صاحب السلعة
1:44او يضر المشتري او يضر المشتري وقد كثرت الحيل كثرت الحيل ب رفع اقيام السلع عن ما تستحقه مع الاسف انها في كثير من الصور توجد في كثير من السلع ايضا
2:11يعني اذا قلنا انها موجودة في السيارات وفي العقار وفي سلع التي يراد منها التجارة توجد ايضا في بعض ما يتداوله بعض الناس من ما يتقرب به الى الله شخص
2:33جاء الى مكتبة فقال لهم اريد الكتاب الفلاني ولو وصل الى ثلاثة الاف ولو وصل الى ثلاثة الاف عرض الكتاب على هذه المكتبة بالفين وخمس وهما يسووا له الف وخمس
2:57اجتراه صاحب المكتبة باعتبار انه سوف يكسب خمس مئة على هذا ثم اتصل علي قال وجدنا بغيتك جاء الكتاب نسخة نظيفة وقال والله انا وجدت نسخة واشتريت هذي قيل محرما نسأل الله العافية
3:22هذا في كتاب من كتب التفسير والحديث ثم بعد ذلك يحتمل ان يكون هو الذي بعث النسخة للمكتبة هو نفسه عنده نسخة ببيئة فذهب الى المكتبات وقال انا حريص على الكتاب الفلاني اشتري له بثلاثة الاف
3:44يعني من الصور ان يبعث نسخته هذا من النجف المحرم صوره من صور النشر ويذكر ان شخصا من شخص بريطاني في مصر عنده درة نفيسة نفيسة يعني تستحق على ما ذكروا
4:19في زمن مضى من اربعين سنة وخمسين سنة قالوا تستحق عشرة الاف جنيه فذهب الى بالصاغة وقال انا اريد مثل هذه ولو بخمسين الف جنيه ان اريد ان انظمها مع هذه
4:39لتكون عقدا لاقول لزوجته ثم ذهب الى الفندق اللي يسكنه وبعث نفس التره اللي عنده فاشتريت بمبلغ كبير جدا منذ خمسة وثلاثين او باربعين الف وهي ما تسوى عشرة فلما قبض الثمن كان حاجز ومنتهي ومشى
5:08هذه الصور من صور التلاعب في الاسواق اسواق المسلمين والضحك عليهم والتغرير بهم والخداع لهم كل هذه الصور محرمة مع الاسف ان الهدف عند كثير من الناس صار هو الكسب
5:31والحلال كما قال بعضهم ما حل باليد ولذلك تساهلوا في العقود المحرمة الى العقد الذي هو في حقيقته حرب لله ورسوله الذي هو الربا المجمع على تحريمه الذي يبعث صاحبه مجنونا يوم القيامة
5:55الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وصل الى هذا الحد فما قيمة الحياة؟ وما قيمة المال في مقابل هذه النصوص التي تضمن الوعيد الشديد
6:17على من تعامل بهذه المعاملات قال والنجش منهي عنه وهو ان يزيد في السلعة وهو ليس مشتريا لها حصل النجس والسيارة بدلا من ان تباع بخمسين الف وصلت الى ثمانين
6:39الى حد يثبت فيه خيار الغبن فهل يصحح البيع او يقال البيع صحيح وللمشتري الخيار هل النهي يقتضي البطلان او يقال الامر لا يعدوه مثل تلقي الركبان ان اجازه فالامر اليه
7:19وان اراد فسخ البيع بخيار الغبن فله ذلك نهي عائدي لا ذات المنهي عنه النهي عائد الى ذات العقد او الى امر خارج ودنا يا ابو عبد الله الجزء الرابع من فتح الباري خلنا نشوفه
7:39لانه انتظم الجمل الاربعة جميع نجوا تلقي الركبان وحاضر اللباد. لكن احسن الله اليك لو علم ان اصحاب السرور قد اتفقوا على الاضرار به اي نعم هذه مسألة عكس ما نحن فيه. لو بحيث لا يوجد هذا في الحراج كثير يجتمع السماسرة
8:03ويتفقون على الا يزيدوا في السلع يأتي الرجل باثاثه ثم يصوموا اولهم خمس مئة ريال ولا ولا يزودون وهو يسوى خمسة الاف وفي النهاية تقاسمونه هذا عكس النجش وهما في الحكم
8:24سواء لان الظرر بالصورة الاولى على المشتري وفي السورة الثانية على البائع هل نقول ان هذا النهي يقتضي البطلان او نقول انه على اجازة المشتري في السورة الاولى وعلى اجازة البائع في الصورة الثانية والامر لا يعدوه كما سيأتي
8:50في النهي عن تلقي الركبان واليك هل يسوغ تحضر ان يزيد في السر حتى الذي هو ثمنها ولا يريد ان لا لا لا يسوون. لا يسوون. لا يسوون ها يزيد فيها ولا يريد شراءها
9:20ايه اذا كان يريد الشراء ما في اشكال هذا محتسب محسن هذا محسن اذا رأى هؤلاء نفر تآمروا على هذا البائع ولم يزد بعظهم على بعظ ووقفت السلعة على ربع الثمن
9:39او ثلث الثمن وقال ما دامت بهذه القيل اما انا اريده اذا كانت باقل من قيمتها التي تستحقها انا استفيد والبائع يستفيد واقطع الطريق على هؤلاء المتآمرين هذا مأجور ان شاء الله
10:02على كل حال اذا كان يريد شراءه اما اذا كان لا يريد شراءها فهو نهج وهو ان يزيد في السلعة وهو وليس هو مشتريا لها وما بين الحكم هل يصح البيع او لا يصح
10:22فاذا بقى حاضر لباد فالبيع باطل نهى عن النجش ولا يبيع حاضر اللباد. مساق واحد في الحديث عند البخاري ولا يبيع حاضر اللباد قال فان باء حاظر لباع لباد فالبيع باطل
10:45هل حكم خاص بالمسألة الثانية ويشمل المسألة الاولى ايضا نعم هو لانه جعله بين جملتيها وهو ان يخرج الحضاري الى البادية وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول انا ابيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض
11:14هذا البادي عنده غنم تكاثرت عنده ثم يخرج اليه الحاضر ويقول الغنم الراس الان بالف ويريد ان ينزل الى السوق ومعه غنمه يبيعها بسعر يومها ولا شك ان البيع والشراء
11:39آآ لهما ظروفهما ومسألة العرض والطلب كما يقولون له اثر في القيمة فاذا جلب اكثر من واحد نزلت الاسعار لكن اذا قال الحاضر للبادئ انا ابيعها لك بالرأس بالف ولو تركه باعها بسبع مئة ثمان مئة
12:04انتفعوا لانها تناسلت عنده وانتفع الناس المشترين من هو وقد يقول انا اخزنها لك حتى تأتي بالقيمة التي تريدها فحرم الناس من الانتفاع بما ييسره الله من نزول هذه السلعة بناء على كثرة العرظ
12:36قال فالبيع باطل وان يخرج الحظري الى البادية وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول انا ابيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ
12:54دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ بدلا من ان يبيع هذا البادي سبع مئة ثمان مئة وينتفع الحاضر بمئة او مئتين او اكثر او اقل كل منهم المستفيد لو ان البادية اشتراها بالف
13:17ثم جلب اهل السوق وتآمر الناس عليها ما جابت قيمة تسوى فايضا الاضرار به مدفوع في الشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان تلقي الركبان قبل ان يصلوا الى السوق
13:44فيعرف الاسعار فان تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار اذا دخلوا السوق سلعة تستحق الف ثم يتلقاه من تلقاه من السماسرة و يشتريها بخمس مئة هؤلاء بالخيار اذا دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا
14:16وجاء النهي عن تلقي الركبان في الصحيحين وغيرهما ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان فان تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار اذا دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا
14:40بمسألة النجش ما ذكر حكم قبيل حاضر البادي حكم ببطلان البيع والمسألة الثالثة حكم الركبان بالخيار والنهي واحد في الحديث كلها جاء النهي عنها فهل حكمها واحد او لكل مسألة حكم يخصها
15:14في شي يهون لا اذا وصل البائع السوق خلاص اذا ما استقصى صار مفرط هو الذي ضاع حقه لكن كونهم يتلقون خارج البلد هذا هو الإشكال في البخاري يقول رحمه الله
15:48قال رحمه الله باب النجش مسكن الجيم يقول آآ ابن حجر بيتحنون يمسكون الجيم بعدها معجمة. وعندنا مظبوطة بفتح الجيم يقول باب النقش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن
16:42وخداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج
17:06قال الشارح رحمه الله باب النج فتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وفي اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. يقال انجشت الصيد انجشه بالظم نجشا وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها
17:27ليقع غيره فيها سمي بذلك لان الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الاثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بانه اشترى سلعة باكثر
17:49مما اشتراها به ليغر غيره بذلك ما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب قال ابن قتيبة ان نجشوا الختل والخديعة منه قيل للصائد ناجش لانه يقتل الصيد ويحتال له
18:05قوله ومن قال لا يجوز ذلك البيع كانه يشير الى ما اخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبدالعزيز ان عاملا له باع سبيا فقال له لولا اني كنت ازيد
18:23فانفقه لكان كاسدا يقول له عمر ابن عبد العزيز ينجش علشان من بيت المال يزيد من اجل بيت المال ويقول ذلك لعمر ابن عبد العزيز قال ان عاملا له باع سبع فقال له لولا اني كنت ازيد فانفقه
18:47لكان كاسدا فقال له عمر هذا نقش لا يحل فبعث منادي ينادي ان ان البيع مردود وان البيع لا يحل قال ابن بطال اجمع العلماء على ان الناجش عاص بفعله
19:03واختلفوا البيع اذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من اهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول اهل الظاهر رواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة اذا كان ذلك بمواطأة البائع او صنعه. ومشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيانة
19:22فالمسألة الاولى كالثالثة ووجه للشافعية قياسا على المصرات والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم وهو قول الحنفية لا شك انه اذا كانت الزيادة اه مؤثرة فالخيار ثابت بخيار الغبن نعم
19:48والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم والقول الحنفية وقال الرافعي اطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع اخيه ان يكون عالما بالنهي واجاب الشارحون بان النجش خديعة
20:07وتحريم الخديعة واضح لكل لكل احد وان لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع اخيه فقد لا يشترك فيه كل احد استشكل الرافعي الفرق بان البيع على بيع اخيه اظرار والاظرار يشترك بعلم تحريمه كل احد
20:29قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم يعني العامل هذا لعمر ابن عبد العزيز يتوقع انه يعلم التحريم وبيعرض المسألة على عمر ابن عبد العزيز ما يظن به انه يعلم التحريم
20:50وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية بالنجش ايضا بمن علم النهي فظهر ان ما قاله الرافعي بحثا منصوص بحثا اورده احتمال ومن منصوص الشافعي رحمه الله ارحمك الله
21:09ولفظ الشافعي ان يحظر الرجل او يحظر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءه او ان يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء ولا يريد شراءها ليقتدي به الصوام فيعطونه
21:28بها اكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا صومه. فمن نجش فهو عاصم من نجشه ان كان عالما بالنهي والبيع جائز لا يفسد ومعصية رجل نجش عليه باعتبار الانفكاك يعني باعتبار انفكاك الجهة
21:44وان النهي يعود لامر الخارج لكن اذا تبين ان هناك غبن فالخيار للمشتري بخيار الغبن المسألة الثانية الخيار للبائع بخيار الغبن ايضا في المسألة الثانية التي قلنا انهم يجتمعون سماسرة يجتمعون ولا يجدون في السلع
22:07فتباع بابخس الاثمان وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن هذا طرف من حديث اراده المصنف الشهادات في في باب قول الله تعالى ان الذين يشتون ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
22:26ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله ابن ابي اوف قال اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطي فيها ما لم يعطى فنزلت الاية قال ابن ابي اوفى الناجس
22:38اكل ربا خائن اورده من طريق يزيد ابن هارون عن السكسكي وقد اخرجه ابن ابي شيبة وسعيد ابن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف واخرجه الطبراني من وجه اخر عن ابن ابي عوف مرفوعا لكن قال ملعون بدا الخائن
22:55واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك
23:10وكونه اكل ربا بهذا التفسير يعني الزيادة في السلعة كما يكون بالقول يكون بالفعل كما يقول بالقول يكون بالفعل سلعة اشتراها بقيمة قبل عشر سنوات لكنها في هذه السنة تضاعفت قيمتها
23:33فيمسح القيمة السابقة ويظع السعر الجديد هذا يوهم انه اشتراها بهذا الثمن لكن لو مسح القيمة ولم يضع شيئا كتاب اشتراه بمئة والان يستحق المئتين ومكتوب عليه مئة المشتري اذا رأى المئة
23:57لن تجود نفسه باكثر من شيء يسير ربح لكن اذا مسح مسحت القيمة او وظع عليه بدل مئة مئتين فانه يقدم على الشراء بما يذكر له ولا سيما وان الكتاب يستحق هذه القيمة
24:15فهل يجوز له ان يمسح السعر الاول القيمة الاولى ويضع القيمة التي تستحقها الان ها لا بس هو يدل على انه اشتراها بكذا لان هذا مو بتسعيره ويعرف انه زبون ما هو تاجر كتب
24:32هو تغير السعر لكن يدل على انه اشتراها بهذه القيمة ها كذب بلا شك احسن الله اليك محاها مجرد محو عدم اخباره بقيمة اذا مجرد ما هو ما يظره ما يظره مجرد معه لكن اذا اثبت قيمة
24:53لا هذا كذب بلا شك كذب والمشتري يمكن يقول ان هذه هذا الكتاب منقطع من السوق من عشر سنين يمكنه شاريه من مئتين من ذلك الوقت كيف له اثر معروفة مئتين لكن احتمال لان هذا السعر البائع مهو بسعر الزبون
25:24موب يقول انا والله ببيع بهالسعر وهذي كتابتي هو يوهم المشتري انه اشتراه بكذا والكتاب معروف انه انقطع من عشر سنين المشتري بيدفع ثلاث مئة بعد بل هناك كذب فعلي
25:45يعني مرة قال آآ رجل المرور كثروا عليها الناس والتفتيش اه طال ويقال بالمكبر اللي ما معه رخصة يلبق فمشوا كلهم كثير منهم ما معه رخصة وش يصير هذا هذا كذب بلا شك لكن
26:10هل يلزمه ان يخبر ان ما معه رخصة او يستتر بستر الله واهم شيء الصور الصور لا تنتهي بحثها مهم جدا لا الكاذوكون كذب كذب كذب بفعله لانه اوهم ان معه رخصة
26:37لكن هل يلزمه ان يخبر ان ما معه رخصة لو كانوا يفتشون قالوا والله انا ما معي رخصة يا اخوان ولو ما سئل ما يلزمه ذلك واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجس لمشاركته لما يزيد في السلعة
27:10وهو لا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك وكونه اكل ربا بهذا التفسير كذلك يصح على التفسير الاول ان وطأه البائع على ذلك فالان اطلاق الربا في مثل هذه الصورة
27:29في مثل كل قرظ جر نفعا وهو ربا هل يدخل في حد الربا او لا يدخل اللغة اللغوية اللي هو الزيادة نعم فيه زيادة لكن الربا الاصطلاحي الذي ورب الفضل
27:52او ربا النسي ينطبق عليه نعم هو كذب قال اشترى كتاب بثلاث مئة هو مشتريه بمئتين اشترى الكتاب بثلاث مئة وهو مشتريه بميتين واظهر نفسه انه محسن على طالب العلم
28:21ولا يريد ان يكسب عليه كثير وانا ببيعه براس ماله يبيعه برأس مال بثلاث مئة هو مشتريه بمئة وخمسين او بمئتين هذا لا شك انه اه كاذب وغاش ومتشبع نعم
28:44اخبر ابتداء هو يخبر بعضهم ما يهتم لهذه الامور. يعني الكذب عنده من ايسر الامور في مثل في سبيل انه يحصل المبلغ الذي يريده مع الاسف ان هذا يوجد في المسلمين في العصور المتأخرة بكثرة
29:10طيب بعض الناس يزيد في السلعة اضعاف احيانا عشرة اضعاف محتجا بانه لو اخبر بالسعر الحقيقي ما مشت السلعة لان اكثر الناس انما يشتري على القيمة يجعل الجودة والرداء تتبع القيمة
29:36وهذا كثير في من يتعامل مع النساء القماش المتر بعشرة ولو قال للمرأة بعشرين قالت ما هو بزين لكن يضطر يقول مئتين علشان تقول اجود ما في السوق وهذا موجود في اسواقهم مع الاسف في اسواق المسلمين
30:02ويقول انا والله ما البد هات هات زباين يشترون مني مكسب بن يسير لكن اذا قلت بعشرين جلس يقول هذا ليس بمبرر ليس بمبرر انما يبيع بربح لا يشق على الناس فيه
30:21وسوف يرزقه الله جل وعلا ها لا لا مو بكل الاسواق سوق عن سوق في بعض الاسواق ترفع وفي بعض الاسواق شعبية ما ترفع وين لا ما هي مسألة خمسين المسألة انه يأخذ
30:43آآ ربح يناسب الاتعاب ويناسب الخسائر على هذه السلع ويناسب ايضا ما يحتاجه في معيشته ومعيشة ولده لانه مو بجالسن للناس اه متبرع بدون فائدة. نعم وشو ايه في الف محل هناك تجارة
31:07كيف تجارة هل يستطيع ان يقول انا والله شهر بعشرين وابيعه لك بمئتين او يستغل غفلة هؤلاء النسوة واشباه النسوة يسوي تشذا ويستغل غفلتهم بلا شك لكن يبيع بمئة عشرة اضعاف
31:37على كل حال مثل هذا لا يجوز بحال هذا غش للناس نعم الاحوال لأ هو المراعى تكاليفه. احيانا محل يكون اجرته مائة الف واحيانا يكون بعشرة الاف. في حي ثاني يراعي
32:06مثل هذا لانه لا بد ان يكسب يعني اذا انتقل الى حي يعني وناس يعني قصة حاصلة لواحد من طلاب العلم جاء واشترى قماش لزوجته المتر بخمسطعش نعم فجلس عند قريب له في دكان فجاءت امرأة تسأل عن نفس القماش
32:29الذي اشتراه من محل ثاني قال بمئة وخمسين قال ما هو بهذا هو قال الا هذا وين؟ قال انا شاريه من جارك بخمسطعش. قال تبي بعشرة بس لو اقول لها بمئة ما شرت تقول ما هو بزين
32:43فضلا عن كونه يقول بعشرين ولا بخمسطعش ولا نعم الظعف سهل لكن ذي عشرين ظعف حنكة البارح عشرين يضحك على الناس ها ما تحمل يا اخي من اردى القماش مهيب سلعة طيبة
33:11ها يا شيخ مغفلين هذولا هؤلاء مثل حبان ابن منقذ كلهم انا صفقة حضرتها انا طالعين من الجامع الكبير وعنده ناس يبيعون عسل ولا في واحد عنده ثلاثة اسطول اللي تفرك هذي
33:40المعدن معدن تدرك هكذا قال اللي معي على كم يا قال على سبع مئة الفين ومئة ثلاثة واجدع لك المئة قال ما معي الا خمسطعشر ريال الواحد بخمسة قال يا عمنا ولا حق الساطل
34:02قال ما معي الا خمسطعش وباع عليه مثل هذا يجوز في اسواق المسلمين هل هذا من النصح لكل مسلم اما يرظى يا رجال الله المستعان على كل حال متى باع بنفس الوقت؟ لا
34:24خلاص خلاص هذا الوقت الوقت الوقت له دورة على كل حال خلنا نكمل شغلنا قال واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة
34:48ولا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم اه لذلك وكونه اكل ربا. بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الاول ان وطأه البائع على ذلك وجعل له جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة
35:06وقد اتفق اكثر العلماء على تفسير النج اتفق اكثر مثل ما يقول الحافظ اجمع جمهور ائمة الاثر ما تجتمع يا جماعة وجمهور وقد اتفق اكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم وقيد ابن عبد البر
35:30وابن العرب وابن حزم التحريم بان تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي فلو ان رجلا رأى سلعة سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي الى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك
35:51بنيته وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وفيه نظر اذ لم تتعين نصيحته في ان يوهم انه يريد الشراء وليس من غرظه بل غرظه ان يزيد على من يريد الشراء اكثر مما يريد ان يشتري به
36:08فلذلك يريد النصيحة فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك ان يعلم البائع بان قيمة سلعتك اكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك اه ويحتمل ان لا يتعين عليه اعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الاتي دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ فاذا
36:30استنصح احدكم الخوف لينصحه والله اعلم وحدة جاي من دولة من دول الخليج وجايب قماش لزوجته متره بثلاثة دراهم ومن باب جواز الكذب على الزوجة قال بثلاث مئة راحت وفصلت له تفصيل زين وحضرت به زواج وكل من سأله من النساء قالت المتر بثلاث مئة
36:54اذ جاءت شنطتها مملوءة من الدراهم ليشترى لهن مثله من من الزوج يوم شاف اسقط في يده كيف بشتري لهم ثلاثمية وشالهم ثلاثة؟ ها كيف ابو رزاق هو غاش قال بثلاث مئة قال
37:20المهم وش اللي حصل؟ اخبرها بالواقع وما الذي حصل منها اقبلت عليه بالسب والشتم واللون كيف تجعلني احضر عرس بثوب قيمته ثلاثة دراهم وهو معجب الحظور واخذ يجعل المسألة يعني آآ لابد ان ينظر بعناية في مثل هذه التصرفات من النساء يعني هذا محل الحجر
37:56انت ما تدور مكسب ولا تدور شي لا لا اي بس اذا جابت القصايا لكن شوف الان العقول يعني حضرت العرس وهي رافعة الرأس يعني شيء ما يقدر المهم لما اخبرها
38:19غضبت وسبت واجتمعت ولامت وكيف تحضرني حظر العرس بهالثوب اللي ما يلبس ولا الخدم ها اه تسعة تصدره قوله وهو خداع باطل لا يحل هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن اوفى وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل
38:55قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح واما حديث خديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة
39:11قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به اخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن راهويه في مسنده من حديث ابي هريرة وفي اسناده كل منها مقال
39:31لكن مجموعها آآ يدل على ان للمتن اصلا قد رواه ابن مبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره قوله عن النجد تقدم ان المشهور انه بفتح الجيم
39:51وحكى المطرزي فيه السكون شلون في الاول يقول يلزم لا يقول بفتح النون وسكون الجيم. جزما بفتح النون وسكون الجيم. وفي النهاية عن النج تقدم ان المشهور انه بفتح الجيم
40:16وحكى المطرزي فيه السكون يعني باقل من ورقة ها قد سبق تقدم ان المشهور فيه انه بفتح الجيم حكى المطرزي فيه آآ السكون هنا قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة
40:50ها لا تقدم انه بفتح الجيم المشهور نعم تقدم من المشروع انه بيطيح الجيم وحكى المطل اذا كان من موضع ثاني بموضع ثاني ممكن لكن هذا اقرب ولا تناجشوا شوف
41:22شوفوا لا تناجى شوف الحديث الذي قبله اه ونتناجش اطول صيغة النهي على معناها ما ذكر فيه شيء الا ذكر فيه عن قبل لكن اقرب اقرب محل في الباب نفسه
42:10وين فيه ايجاب وقبول وفيه سلعة مباحة وفيه ثمن معلوم والسلعة معلومة الشروط متوافرة لا شروط البيع كلها متكاملة نعم شروط البيع كلها متكاملة وقعت زيادة في الثمن بسبب هذا الفعل الخارج
42:45نعم اكثر ما يقال انه بالخيار ان المشتري المغبون بالخيار لكن قد يكون العاقل طرف النجش نعم بالصورة التي تشمل الناجش نعم والمنجوش له من لا يوجد شراء هذا في حال ما اذا كان البائع لا يعلم واضح
43:22اما اذا كان باتفاق بينه وبين الناجش الامور واضح حكم واحد اذا كانت بقيمتها لا نعم فان باع حاضر لباد صحيح الخيار قال لامر لا يعدوهم وقد يكون قد يقدم
43:57المشتري وان ارتفع تقيم لحاجته الى هذه السلعة فان باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو ان يخرج الحضاري الى البادية وقد جلب السلعة الى اخره قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد
44:33يقول الامام رحمه الله هل باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر وهل يعينه او ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء
44:52ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
45:03والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم ثم قال ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاظر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد
45:20قال لا يكون له سمسارا قلوب بعض اهل يبيع حاضر لباد بغير اجر هل يعينه او ينصحه؟ قال ابن منير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر البادي على معنى خاص وهو البيع بالاجر اخذ من تفسير ابن عباس
45:37وقوى ذلك بعموم احاديث الدين النصيحة لان الذي يبيع بالاجرة لا يكون غرضه لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وانما غرظه تحصيل الاجرة فاقتضى ذلك اجازة بيع الحاظر للباد بغير اجرة
45:55من باب النصيحة قلت ويؤيدهما سيأتي ببعض طرق الحديث المعلق اول احاديث الباب اذا استنصح احدكم قوله فلينصح له وكلام لك ما اخرجه ابو داوود من طريق سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على طلحة ابن عبيد الله فقال له ان النبي صلى الله عليه
46:17سلمناها ان يبيع حاظر اللباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك وانهاك ان يتجنب طلحة موضع النهي فقط وبيع الحظر للبادئ واما النصيحة فهل يبيع بهذه بهذه بهذه القيمة ولا يبيع
46:42استدلالا بالاحاديث الاخرى قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم الخوف لينصح له هو طرف من حديث وصله احمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم لابي يزيد
47:01عن ابيه حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل اخاه فلينصح له وروى البيهقي من طريق عبدالملك بن عمير عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله
47:16وقد اخرجه مسلم من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير بلفظ لا يبيع حاظر لباد دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ قوله ورخص فيه عطاء اي يبيع اي في بيع الحاضر البادي وصله عبدالرزاق عن الثوري وعبدالله بن عثمان ان ابن خثيمن
47:35اي عن عثمان ابن اي ابن خثيم عن عطاء ابن ابي رباح قال سألته عن اعرابي ابيع له فرخص لي واما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن ابي نجيح مجاهد قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد لانه اراد ان يصيب المسلمون
47:55غرتهم يعني غرة هذا البادي الذي ما تكلف على هذه السلعة نتجت عنده والسمن هو الذي استخلصه بنفسه والصوف هو الذي جزه بيده ما تعب عليه شيء فاما اليوم فلا بأس
48:24قال عطاء لا يصلح اليوم فقال مجاهد ما ارى ابا محمد الا لو اتاه ظئر له من اهل البادية الا سيبيع له فالجمع بين الروايتين عن عطاء ان يحمل قوله هذا على كراهية التنزيه
48:44ولهذا نسب نسب اليه مجاهد ما نسب واخذ بقول المجاهد في ذلك ابو حنيفة تمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وزعموا انه انحاء ناسك لحديث النهي فحمل الجمهور حديثا انه الدين النصيحة على عمومه الا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص
49:05فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي ممن يبيع له بالاجرة كالسمسار واما ما ينصحه في علمه بان السحر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله اعلم
49:25وهي الامور بمقاصدها والذي يقصد ظرر اثم على اي حال سواء قصد الظرر على صاحب السلعة او قصد الظرر على على المشتري والحديث الثاني يقول الحديث ثم اورد المصنف في الباب حديثين احدهما حديث جرير
49:54في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في اخر كتاب الايمان. والثاني حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الواحد ابن زياد قول لتلقوا الركبان في روايته للبيع وسيأتي في الكلام عليه قريبا. قوله لا يكون له سمسارا بمهملتين
50:12وفي الاصل القيم بالامر والحافظ له المستعملة في متولي البيع والشراء لغيره من الدلال وفي هذا التفسير تعقب على من وعلى من فسر على من فسر الحاضر بالبادئ بان المراد نهي بان المراد نهي الحاضر ان يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج اليه اهل البلد
50:40فهذا مذكور في كتب الحنفية وقال غيرهم صورته ان يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه بلدي فيقول لو ضعوا عندي لابيعه لك على التدريج باغلى من هذا السعر
50:55فجعلوا الحكم منوطا بالبادئ ومن شاركه في معناه يعني حتى لو لم يكن بادئ لكنه ما هو بيرتاد الاسواق ولا يدري عن شيء ولو كان في البلد قالوا وانما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق بهم من يشاركه في عدم معرفة السحر
51:19الحاضر واظرار اهل البلد بالاشارة عليه بان لا يبادر بالبيع وهذا تفسير الشافعية والحنابلة والحنابلة وجعل المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك الا من كان يشبهه
51:37قال فاما اهل القرى الذين يعرفون اثمان السلع والاسواق فليسوا داخلين في ذلك قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي فالجمهور على انه على التحريم بشرط العلم بالنهي وان يكون المتاع المجلوب مما يحتاج اليه
51:54وان يعرض الحضاري ذلك على البدوي عرظه البدوي على الحظر لم يمنع وزاد بعض الشافعية بعض وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وان يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلدة
52:19وان يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد قال ابن دقيق العيد اكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى او اللفظ تدور بين اتباع المعنى او اللفظ يعني بين الذين ينظرون الى العلة
52:36وبينما ينظرون الى الفاظ الحديث يعني لو ان قل لا يبيع او لا يبيع حاظر لبادي طيب لو ان حاضرا جلس في البادية مدة وله بيت في البلد ثم جاء بادي ليبيع له
53:02تلقاه بادي للبيع له وبعدين معروف انه ساكن البلدة لكن ادخل الاسواق كل يوم وسمسار بهالاسواق هل المقصود اللفظ او المعنى نعم قال اكثر هذه الشروط تدور بين اتباع اللفظ او اللفظ
53:22والذي ينبغي ان ينظر في هذا في المعنى الى الظهور والخفاء فحيث يظهر تخصيص النص او يعمم وحيث يخفى اتباع اللفظ اولى فاما اشتراط ان يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الظرر الذي علل به النهي لا
53:45ينطلق الحكم فيه بين سؤال البلد وعدمه واما اشتراط ان يكون الطعام مما تدعو الحاجة اليه فمتوسط بين الظهور وعدمه فمتوسط بين الظهور وعدمه يعني فرق بين ان يشتري هذه الناقة او هذا الجمل او هذه الشاة
54:08ليأكل لحمها فهو محتاج اليه وبين ان يشتريها ليزاين بها الذي يشتري لحمها يريد الناقة بالفين بثلاثة والذي يريد ان يزاين يشتري خمس مئة الف ست مئة الف مليون اكثر
54:31مثل هذا لو قيل له بدل ما هي بمليون نشتري نبيعها لك بثلاث ملايين والمسألة ترف والمشتري لا يتضرر والباقي يستفيد يعني النظر الى المعنى الحاجة الداعية لمثل هذا يعني هل ينظر الى الغبن فيه او لا ينظر؟ اصل كل المسألة غبن
54:57هي كلها مبنية على الغبن ان يذكر ان شبابا مروا باعرابي وعنده ابل عنده حاشي صغير قالوا كم تبيعه قال صوموا انا ما اقدر احده قالوا بعشرة الاف يوم قالوا عشرة الاف انتبه
55:19لانه متميز لو قالوا بالف كان يقول بالف ومئتين او بالف وخمس ويبيع عليهم لكنه انتبه لما قاله عشرة الاف كلا وين انتبه الى انه نوعية مطلوبة عشرين ثلاثين خمسين مئة الف قال لا ما ابيع الا
55:40مليونين قالوا له مليون ونصف ويبيع عليهم ويقبض المليون ونصف قالوا له انت مسكين لو قلت انه بعشرة ملايين ما رحنا لشارين قال لو اصريتوا على الف ونص ما رحتوا الا بايعنا عليكم
55:58مثل هذه الامور يعني الزيادة ما هي بمسألة حاجة هي كلها من اصلها مبنية على الغبن في مثل هذه المسائل ما تدخل في هذه الابواب. لان من الاصل ممنوعة شرعا
56:14هي مبنية على الغبن والله المستعان يقول اه فاما اشتراط ان يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الظرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه
56:39لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه واما اشتراط ان يكون الطعام مما تدعو الحاجة اليه فمتوسط بين الظهور وعدمه اذا دعت عليه الحياة اذا دعت اليه الحاجة اتجه النهي
56:57والعلة ظهرت فيه بجلاء واما اشتراط ظهور الساعة فكذلك ايضا لاحتمال ان يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على اهل البلد. واما اشتراط العلم بالنهي فلا اشكال فيه وقال السبكي
57:18اه شرط حاجة الناس اليه معتبر ولم يذكر جماعة عمومها وانما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج الى دليل. واختلف ايضا فيما اذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم او لا يصح على القاعدة المشهورة
57:39وش القاعدة المشهورة انه اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل واما اذا عاد الى من الخارج فانه يصح مع التحريم باب من كره ان يبيع حاظر لباد باجر
57:59ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس قوله باب منكره ان يبيع حاضر لباد باجر قال ابن عباس اي حيث فسر ذلك بالسمسار. كما في الحديث الذي قبله
58:22قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد كذا اورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالاجر كما في الترجمة اورده من حديث ابن عمر ليس فيه تقييد بالاجر
58:38المتن ليس فيه تقييد باجر الذي قيد به في الترجمة. من كره ان يبيع حاظر لباد باجر قال ابن البطال اراد المصنف ان يبيع الحاضر ان بيع الحاضر للبادي لا يجوز باجر ويجوز بغير اجر
58:54لانه اذا باع باجر فانه يلاحظ مصلحته. فهو ناصح لنفسه واذا باع بغير اجر فالذي يظهر انه ناصح لغيره واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد بهم مطلق احاديث ابن عمر قال وقد اجاز الاوزاعي ان يشير الحاضر على البادية وقال ليس
59:28الاشارة بيعا نعم من تقدم في حديث طلحة قال رح بعنت انا ما ابيع وانا حاضر لبادي لكن اذا سيمت تعال خبرك في السماء لكن في الغالب ان هذا المزارع حظري ويعرف الاسعار
1:00:01الغالب انه يعرف ويتكرر عليه الامر في الغالب انه يعرف واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر وقال وقد اجاز الاوزاعي ان يشير الحاضر على البادية وقال ليست الاشارة بيعة
1:00:20ان وعن الليث وابي حنيفة لا يشير عليه لانه اذا اشار عليه فقد باعه قال نبيع بمئة؟ قال لا اصبر وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لانهم لانه انما نوي عن البيع له وليست الاشارة بيعا
1:00:42وقد ورد الامر بنصحه فدل على جواز الاشارة. تنبيه حديث ابن عمر الشرع نظره الى مصلحة جميع الاطراف فاذا نظر الى مصلحة الحاضر فانه لا يهمل مصلحة البادي تنبيه حديث ابن عمر فرد
1:01:11غريب لم اره الا من رواية ابي علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينان قد ضاق مخرجه على الاسماعيلي وعلى ابي نعيم فلم يخرجاه الا من طريق البخاري. يعني في المستخرجات
1:01:25الاصل ان يخرج المستخرج الحديث من غير طريق مؤلف الاصل وقد يضيق عليه الامر فلا يجده من غير طريقه فاما ان يعلقه او يذكره بغير اسناد او يتركه من غير ذكر
1:01:43او يرويه من طريق المصنف وقد ضاق مخرجه على الاسماعيلي وعلى ابي نعيم فلم يخرجاه الا من طريق البخاري بمستخرجيهما على الصحيح. وله اصل من حديث ابن عمر اخرجه الشافعي عن مالك
1:02:03عن نافع عن ابن عمر وليسه في الموطأ قال البيهقي عدوه في افراد الشافعي وقد تابعه القنابي عن مالك ثم ساقه باسنادين الى القعنبي. ثم قال باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
1:02:20الاول لا يبيع الحاظر اللي بعده والثاني العكس هل يشتري هل يشتري الحاضر اللي بادي بالسمسرة وكره ابن سيرين وابراهيم البائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء
1:02:42ويريد ان ان يجعل النهي عن بيع الحاضر للبادي يشمل الشراء والبيع كما يطلق على البيع للسلعة يطلق على شرائها وكما ان مشتري كذلك فهي اضداد ها بايش العلة واحدة
1:03:15مثل ما قلنا ان الشارع كما يلاحظ مصلحة الحاضر لا يهمل مصلحة البادية الشرع متوازن في جميع احكامه. وقلنا مرارا ان الشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير فانه لا لا يهدر مصلحة الغني
1:03:32ولذلك واتقي قال واياك وكرائم اموالهم ملاحظة حال الغني المزكي ها لا ما هي مخصصة هي تطبيق لحديث النصح لكن اذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ما الذي يقدم
1:04:12مصلحة الجماعة والباب الثاني لا يشتري حائض الربادي والذي يليه باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود ها كذلك اذا امكن الجمع بين المصلحتين تعين الدرس القادم نكمل هذا ان شاء الله
1:04:34ها يبي يجي وان بيعه مردود ها في الصحيح ان شاء الله تعالى اثر عمر ابن عبدالعزيز للمرة الثانية ايه هي اللي يقول انا زدت فيه. نعم كانوا ايش يعني لما قلنا ان ما جاش
1:05:08اخر عمر مات لا قد يرده من له المصلحة من باب النصح انت ارسلت ولدك بسيارة يبيعه بوجد من ينجش انت كسبان اذا قلت ردها الأصل ان الرد من اجل المشتري مو من اجل البائع
1:05:44فاذا رد البائع كان هذا نصح يقين الفرق ايه قبل قليل لا خله خذ خذ باب من يرى ما ورد حديث ابن عمر ولم يصرح ابن عمر برأي الله فليؤخذ من هذا
1:06:10رواية شخص لا ما يلزم لان هذا رأي ابن حجر اين اولادها الباب من يراه ثم قال ابن عمر ثم اورد حديث ابن عمر ولا في كلام لابن عمر قال ابن عمر
1:06:24اورد الحديث من هو يقصد بن عمر اي نعم فالباب من يرى ثم اورد حديث ابن عمر ما يلزم ان يكون ابن عمر انما يقصد دلالة الحديث ومن استدل بها
1:06:39ما شاء الله