استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (106-5) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل الى الجذاذ الا ان
1:03اشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد. واذا اشترى الثمرة دون اصلي ولم يبدو صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجز. وان اشتراها على القطع جاز. فان ترك
1:23حتى يبدو صلاحها بطل البيع. وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها على الترك الى هذي جاز. فان كانت ثمرة نخل فبدوا صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة وان كانت ثمرة كرم فصلاحها ان تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيها
1:53ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما اشبهها الا لقطة اللقطة ذلك الرطبة كل جزة. كلها. وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري. فان فان شرط على البائع بطل البيع. واذا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز. فان
2:27استثنى منه نخلة او شجرة بعينها جاز. واذا اشترت ثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من الاصل دون الاصل موجود عندكم دون الاصل ليست عندك يا شيخ؟ لا لا لكن آآ الطبعات اللي عليها الشروح
2:59عندك الزركشي والمغني محمد موجود عنده واذا اشترى الثمرة دون الاصل نعم واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. واذا وقع بيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. وما عداه
3:31فلا يحتاج فيه الى قبض. وان تلف فهو من مال المشتري. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ. وعن ابي عبدالله الاقالة بيع. ومن اشترى
4:01صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة اذا اشترى صبرة على ان كل كيلة منها بشيء معلوم جاز والله اعلم. كيلة او مكيل سم على ان كل مكيل منها بشيء على ان كل كيلة منها
4:29اجيب عندكم وكيل عندي كيلة والاشكال ان المكيل يطلق على الكثير والقليل والكيلة الواحدة كأنها اوضح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
5:02فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الاصول التي هي الشجر والنخل وهي ما يحمل الثمار والثمار معروفة هي ما يحمله تلك الاصول وتنتج وتنتج عنه ما ينتج عن هذه الاصول هو الثمرة
5:32والاصل هو الوعاء لهذه الثمرة كالام بالنسبة للولد والحمل بيع الاصول والثمار قال رحمه الله من باع نخلا مؤبرا وعرف التأبير بانه ما قد تشقق طلعه ما قد تشقق طلعه
6:04اولا التأبير هو التلقيح والاخذ من طلع الذكر و جعله في طلع الانثى والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند اصحاب الشأن كتلقيح الذكر للانثى من كل نوع من كل من كل جنس
6:35فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يخلط بطلع بطلع انثى فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما وهذا من بديع الحكم الالهية والا فالله قادر على ان تنتج الثمار من غير هذا الفعل
7:06لكن هذه حكمة الهية جعل من كل شيء زوجين اثنين الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها في المطار والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق او غير ناطق
7:37او جماد كما هنا يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما فيحصل ما الحبل او ما يشبهه كما هنا فسره بانه التأبير بانه تشقق الطلب والمعروف ان التأبير هو التلقيح
8:17هل يمكن التأبير قبل التشقق نعم؟ الاصل لا لكن قد يحتاجون اليه يا شيخ اذا تأخر التشقق اذا تأخر التشقق ايه قد يحتاجون اليه قد يحتاجون اليه فهم يشقونه هم يشقونه. نعم
8:39فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بانه تشقق الطالع باعتبار انه يؤول اذا تشقق طالعه يؤول الى التلقيح وانه حان تلقيحه هو تفسير الشيء بما يقرب منه والا فالاصل ان التعبير هو التلقيح
9:03من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا فالثمرة للبائع فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاذ ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها لان هذا افساد واتلاف للمال هذا افساد واتلاف للمال
9:38فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاد من بعض النسخ متروكة ثمرة متروكة وكأن هذا اقرب في النخل الى الجذاذ وهو قطعه عند تمام نضجه الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتغى
10:19وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد الثمرة للبائع لماذا اذا تشققت تعب عليها فهي له اذا اشترطها المشتري تكون تبعا لاصولها فهي له وجاء بالاشتراط الخبر من باع عبدا وله مال
10:56ما له لسيده فما له لسيده الا ان يشترطه المبتاع ومثله ما معنا وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد نعم فليشهد رضا ايش ما هم بموافق على البيع الا اذا رضي
11:30لن يوافق على البيع الا اذا رضي ما فيه اجبار نفسي او اذا اشترط قال انا اريد الثمرة مع مع الشجر فان اجابه ورظي بهذا الشرط والا ما صار بيها
11:44لان الشرط قبل تمام العقد لا يمكن ان يكون الشرط بعد تمام العقد وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد يعني الشجر بقية الاشجار مثل النخل شجر العنب وغيرها من الثمار التي تحملها الاشجار
12:12لكن هل يلقح غير النخل لان الان الحكم مربوط بالتلقيح اذا لقحت فهي للبائع واذا لم تلقح فهي تبعا لاصلها طيب كذلك بيع الشجر اول من باع نخلا مؤبرا يختلف حكمه عن غير المؤبر
12:53لكن وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد فهو ثمر الشجر الملقح اذا ظهر اذا ظهر ولذلك كانه احتاج الى تفسير التأبير بتشقق الطلع اللي بمجرد ظهوره وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الاشجار
13:30ولذلك قال وكذلك يبيع الشجر اذا كان في ثمر باد كانه تعب عليه وسقي حتى وصل الى هذه المرحلة فهو له طيب تشقق طلعه ولم يؤبر لمن يعني مقتضى كلام المؤلف
13:58انه للبائع ولو لم يؤبر يلقح لانه فسر التأبير بتشقق الطلب يعني تفسيره بمجرد التشقق لا شك انه مؤثر لو اخذناه بحرفيته واذا قلنا المراد بالتشقق هنا هو التأبير لانهم من لازمه
14:30او جرت العادة بذلك انه اذا تشقق انه يعبر ويلقح قال الاول في بيع الاصول فهل تتبعها الثمرة تتبع الاصل وحينئذ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبدو صلاحها تبعا لاصلها
15:11في المقطع الاول في بيع الاصول. والذي يليه في بيع الثمار لان الباب بيع الاصول والثمار. عرفنا انه اذا باع الاصل وعليه ثمرة لا تخلو اما ان تكون هذه الثمرة مؤبرة او غير مؤبرة
15:34فان كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطه المشتري وان لم تكن مؤبرة فهي تبع لاصلها للمشتري اذا اشتغل الثمرة دون الاصل اذا اشترى الثمرة دون الاصل وهذه يكثر السؤال عنها
16:00وتداولها بين الناس يسمونها اجارة يأتي شخص يستأجر هذا البستان وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لان الاجارة من لازمها ان ترد العين فهل مستأجر البستان الذي يريد ان يجذ الثمرة ويبيعها
16:28هذا مستأجر لا لان المستأجر ينتفع بالعين ويردها ومن يأتي ليستأجر بستان هذا يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبدوا صلاحه والا المستهلك لا يستأجر لان استئجار او الاجارة
17:02على المنفعة كستر الاصل صارت الاصل صارت بيع هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة نستأجر هذه النخلة اللي ينمو فيها النبات الذي نشتريه اذا عادت المسألة الى الشرك البيع بيع الثمار التي لم يبدو صلاحه
17:29ويقوله ونظير ما يستأجر لطفل الانابيب مثلا عن التنظير مطابق ولا غير مطابق تمام تستأجر طفل انابيب استأجر له مكان يعيش فيه. لان رحم امه ما يمكن يعيش فيه فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة
18:07ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه اجارة هم نظروا الى الام وانها مستأجرة ولم ينظروا الى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة حقيقة العقد على الشجرة ولا على الثمرة؟ على الثمرة. على الثمرة. وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه
18:30نعم على جزء شاعر من اجرة محددة المزارعة متى تبدأ تسلموا ارض ليزرعها في مسابقات ممكن لكن ما اظن المسابقات لا يثبت عقدها الا بعد ان تنتهي الثمرة ما يفرق بين لو كان اجرة محددة معلومات تمنع او
19:14لكن الشركة في حقيقتها بيع بيع لجزء من الثمرة شركة بيع لجزء من الثمرة ولو كان مشاة لكنه بيع قبل ان يبدو صلاحه مثل هذا العقد كثير كثير في الناس الان
19:42يأتي الى صاحب المزرعة ويقول اجرني مزرعتك شو نؤجركن زرعتوا ومراده الثمرة نعم يا اخي عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء لانه لا يأمن العاهة على ما سيأتي
20:07ولا يأمن الثمرة الا اذا بدا صلاح بن حمار او اصفار وطلع النجم الذي هو الثريا واذا اشترت ثمرة دون الاصل ولم يبدوا صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجوز
20:24لكن اذا اشترى ثمرة لم يبدوا صلاحها بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ جاهز. نعم اشتراها علف ما يشتريها ثمرة للاكل اشترى علف لدوابه بشرط القطع اما اذا اشتراها بشرط التبقية
20:46فهذا الذي فيه المنع وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها نعم شلون ما فيها ثمرة؟ يعني قبل ان تثمر ويستأجر الارض ولا يستأجر النخل هو ما يريد الا النخل يستأجر النخل
21:30الان كيف تكيف مثل هذه المسألة؟ هي ما فيها الا انه يريد الثمرة طيب يريد الثمرة والثمرة مشتركة بين المالك الاصلي البائع والمشتري في هذا الاصل نزل يا شيخ نفس الشي اذا استأجرت شجرة
22:10لا لا نفس الشيء بل اشد بلا شك ممنوعة واذا اشترى الثمرة دون الاصل ولم يبدو صلاحه على الترك يعني بشرط الترك الى الجلال لم يجز لانه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه وقد جاء صح النهي عن ذلك وان اشتراها على القطع جاز لاحتمال ان يريدها كذلك
22:44ولو لم تصلح للاكل بل للدواب مثلا من اشتراه على القطع جاز لانه اذا قطعها هل تطرق اليها عاهة؟ لا. لا امنت على وظعها وان كانت غير صالحة للاكل يقول لو قال هذه المزرعة لك بالايجار
23:18وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع كانه اخذ مبلغ هذا تحايل هذا هذي حيلة الى ارتكاب المحرم فهي من حيل اليهود نسأل الله العافية وان اشتراها على القطع جاز فان تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع
23:43اشتراها بنية القطع او بشرط القاطع ثم تركها سافر وترك صاحب المزرعة وقفل الجوال تركها الى الجلاذ تركها حتى يبدو صلاحه البائع باع عليه علف ما باع عليه تمر نعم
24:09وقيمته اقل بكثير من قيمته لو كانت امرا ولو باعه تمر لم يصح العقد لانه لم يبد الصلاح وباعه هذا الطلعة غير الصالحة للاكل بما يستحق من قيمة فاذا تركه
24:31حتى حتى يبدو صلاحه بطل البيع لانه حينئذ وابرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبدوا صلاحه نعم انشغل ولا سجن لو لو تركها بطل البيض ويأخذ ما دفع فقط
25:17هو اذا قبضها وانتهى قطعها اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها الى رحله ووضعه في آآ مكان يمكن ان يستمر فيه النضج او دخل عليها مركبات او شيء من المستحدثات محد بيمنعه
25:35الحلال يتصرف فيه ملكه اظن ابو عبد الله بيذكر كان ناس يقطعون البلح الاخضر ويغلقون عليه اناء محكم بصاح نعم يلين البلح فيه شدة الاخظر فيه شدة لكن اذا وضع في اناء تذكر الشيخ محمد؟ لا هذا ما اذكره
26:10فما هو عندكم. والله امر ربما انما يجعلونه في اناء محكم يطبقون عليه في اناء محكم ثم يلين وقل مثل هذا في الموز مثلا يوضع في اه درجة حرارة معينة وينضج
26:33نعم ولا ترج وكثير من الامور بهذه الطريقة لكن اذا قطع باشتري بنية القطع وتم باي طريقة من الموضوع ملكه ونقل حازه الى رحله ويتصرف فيه كيفما شاء وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها نعم
27:00مثال لكن يبدو صلاحه هم هو بده صلاحه يعني صلاحيته للاكل جاهزيته للاكل نعم يعني بداية لون اللون في التمر هل معناه انه جاهز للاكل هذا بدون صلاح الا يقال احسن الله اليك متى ما امنت
27:42العاهة العاهة حتى ولو لم يبدوا جاز لكن هناك علامات وضعها الشارع لكن في غير في غير التمر هو سيأتي الصلاح مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا اذا امنت العاهة
27:58ولو لم يبدوا صلاحا. لان الان اه اكثر التجار يقطعونه اخظر ولو اخفى لا يؤكل لا يمكن ان يؤكل لا يؤكل انت الان اذا بدا صلاح التمر بان اه لون وحده من نخلة خلاص بنت الصلاح
28:22نعم وان اشتراه بعد ان يبدو وصلاحه على الترك الى الجذاذ جاز لانهما في تحايل وقد امن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول اليه الحال ولا محظور في هذا فان كانت ثمرة نخل
28:46فبدو صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة يعني حتى يشقح او يا حمار او يصفار كما جاء في الاحاديث الصحيحة فبدو صلاحها ان تظهر في الحمرة او الصفرة وان كان الثمرة كرم يعني عنب
29:17فصلاحها ان تتموه ان تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة الى الحلاوة يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل الى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن ان يؤكل معها
29:52ينتقل منها الى طور اخر ان يتموه حلوا ان تتموه يعني حلوا وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج في الحب يشتد يشتد يقول العوام يدجن تعرفون معنى يدجن
30:21ها يعرفون لا والله يا شيخ شو يقولون؟ ما ادري والله يا شيخ ما انت بعيد عن المزارع اي والله بعيد عنها زين وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع الثاء
30:56والخيار والباذنجان القساء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب وان اختلف الشكل والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الارض وما اشبهها الا لقطة اللقطة يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لانها ترى
31:40لكن لو اشترى لقطتين يجوز ولا ما يجوز ما يقرأ اللقطة الثانية غيب يمكن ما تطلع او تطلع نظوة ثمرتها صغيرة او اكبر من هذه اللقطة ففيها الجهالة والغرر اللقطة الظاهرة
32:08يجوز بيعها لانها مرئية معلومة بالرؤية اما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لانها مجهولة لكن احسن الله اليك هل يفهم هذا انها لا تباع الا اذا امكن التقاطها قبل ذلك
32:32لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها او بربع حجمها وقال له بعد شهر جرت العادة انها تصل الى هذا الحجم وانا ابيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني
33:04والله يظهر لنا الجهالة موجودة الجهلة موجود ها هو بدأ صلاحها لكن يبقى انها التمر اذا بدأ صلاحه لا يزيد حجمه هذا يزيد حجمه يمكن يتضاعف خمس اظعاف ما تشوف الباذنجان وشنه بالسوق تشوفوا هلأ القثة والخيار وشلون يجي
33:31لا لا مهو مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة شيء والثمار التي ينظر فيها الحجم مسألة النخل والعنب وما اشبه ذلك حجمه ما يزيد المهم انه يأمن العاهد بدا في الصلاة هذا يزيد حجمها يمكن خمس اضعاف يزيد
34:02ويمكن ما يزيد فانت اذا اشتريت والاستلام بعد شهر او شهرين يتغير المبيع تغير يصير غير المرئي ولا يمكن ظمان ما يؤول اليه باعتبار الماضي المضطرد لان هذا غيب المقصود انه يبيع هذه اللقطة
34:35لكن هل يشترط ان يشتري هذه اللقطة بشرط القطع او لا يريد عجوز ان يتركها او يشترط عليه المشتري يقول ما انا بلقطها الا بعد شهر ايه لكن البيع حصل على هذا الموجود
34:58على الحاضر كونه يتركها الى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع والبيع على الحاصل لا يظهر فيه حرج يا شيخ. ها؟ لا يظهر حرج. ما في حرج. لا يظهر حرج
35:16لو اشترى منك عنز ولا شاة ما تم نموه وقال خله عندك شهر خلي عندك شهر ترعى مع غنمك ويوم صار بعد شهر الى ضعف حجمها البيع على على على العين وقت العقد
35:39والقدر الزائد ذلك على ما يتفقان عليه ها انتهت لكن الكلام على القبض وش معناه سيأتي سيأتي تم قبضها فظمانها على المشتري ثم قبضها على ما سيأتي اذا كانت ما يلزم فيه القبض
36:06قال وكذلك الرطبة كل جزة كذلك الرطبة كل جزة مثل اه البرسيم والخس والكراث كل جزة تشتري هذه الجزء المعلومة بطولها وعرضها ولا تشتري الجزة التي تليها الاحتمال ان تختلف عن هذه المرئية
36:54قال والحصاد على المشتري والحصاد على المشتري لانه ما له نعم وكذلك لانه ماله وكذلك الالتقاط يا شيخ وكذلك الالتقاط والجز كله على المشتري لانه ماله. فان شرطه على البائع بطل البيع
37:22لماذا نعم بيع نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط على الخلاف بين اهل العلم في المراد بالشرط الذي يجمع مع البيع منهم من يقول كل شرط اشترى ثوب
37:43واشترط خياطته اشترى ثوب واشترى واخترت تفصيله اشترى حطب واشترى التكسيره او نقله بيع وشرا لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور اهل العلم مؤثر او غير مؤثر نعم غير مؤثر
38:03فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه الذي خالف مقتضى العمر مقتضى العقد او يخالف ما فيه كتاب الله ولو كان مئة شرط. وعلى هذا اذا اشترط الحصاد على البائع
38:28فان شرطه على البائع بطل البيع حصاد على المشتري مشى على انه انشرطه على البيع بطل البيع. وقلنا ان هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب عند من يصحح
38:50هذه الشروط يصحح ان يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذ واذا باع حائطا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز يعني هذه ثنية ونهى عن السنيا ما لم تعلم
39:14يقول صاع معلوم لكن هذا الحائط فيه انواع من الثمار حائط فيه مئة نخلة باعه باع ثمرته واشترط صاع من غير ان يبين ان هذا الصاع من هذه الشجرة او من النوع الفلاني
39:42فهو مجهول احتمال ان يقول المشترط انا والله مستثني صاع سكري او نبتة سيف او شيء من الانواع الثمينة او عجوة قال الثاني لا والله انت شرط خضري ولا صفري ولا شقرا
40:11من الانواع التي هي اقل وهذا هو السبب للجهالة لكن ان استثنى نخلة او شجرة بعينها قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك الا هذه النخلة الان البيع اذا باع حائطا البيع على الاصول ولا على الثمار
40:40نعم اذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينه لك فرق بين بيع وصول الثمار في هذا ده بقى حائط يعني النخل واستثنى صاع غير معين
41:11نوعه هذا مجهول باع الثمرة واستثنى صاع غير معين باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاع من هذه الثمرة نفس الشيء لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها او استثنى استثنى هذه النخلة او ثمرة هذه النخلة
41:42جاز لانها معلومة قصة احسن الله اليكم معدول صار معلوم انتهى الاشكال لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينها جاز واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع
42:06اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع مطلقا ثمرة دون الاصل هناك صور اشترى ثمرة دون الاصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل هذه صورة لحقتها الجائحة بعد جلالها
42:38ووضعها في البيدر لحقتها الجائحة بعد نقلها نقلها نقل المشتري اياها الى رحله يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف ها هذه ثلاث سور اشترى الثمرة دون الاصل. فنزلت افة سماوية فاتلفتها وهي على رؤوس النخل
43:13هذا واظح انه داخل في كلام المؤلف جذها ووظعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الارض هل نقول تم قبضها او لم يتم اذا قيلت اذا كيلت تم قبضها
43:37واذا جذت بعذوقها ووضعت على الارض ما تم قبضه لا يتم القبض الا بالكيل اما اذا نقلها الى رحله انتهى الاشكال لكن اذا بيعت جزاف هل يلزم اه كيلها ما يلزم كيلو
44:01تفضلوا نعم قال رحمه الله اذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع ثلاث ثمرة دون الاصل فعرفنا انها اذا لحقتها الجائحة واتلفتها وهي على رؤوس الشجر
44:27هذا يدخل دخولا اوليا ولا اشكال فيه ولا تردد فيه واذا لحقتها الجائحة بعد ان جذت وضعت على الارض فيكون الامر تبعا لقبضها وسيأتي القبض في مثل هذا واذا جذته نقله الى رحله
44:59برئت عهدة البائع وكل هذا اذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع
45:27وما عداؤه فلا يحتاج الى قبض مكيل او موزون او معدود يحتاج الى قبض وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج الى قبض وقد جاء في الحديث نهى ان يبتاع الطعام
45:53حتى يحوزه التجار الى رحالهم وجاء ايضا بلفظ العموم نهى ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة طب اشتريت سيارة من الوكالة اشتريت سيارة وابرمت العقد وهي في مكانها
46:21ما قبضتها فتلفت ما اخرجتها ولا حزتها الى رحلك هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة مقتضى كلامه انها من ظمان المشتري. المشتري هناك ما هو اشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الاخرى
46:44رمت العقد على صفقة كتب فتلفت انت ما قبضت وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة فهي من ظمان المشتري على كلامه يقول واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه
47:08فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض يعني هذا الكلام على اطلاقه يعني اي بيع اي مبيع يباع قبل ان يقبض اذا لم يكن من الانواع الثلاثة
47:26دفعت قيمة ثلاجة طيب اشتريتها بالتلفون وحولت القيمة بالصراف هل لك ان تبيعها في مكانها قبل قبضه ما حصل شيء على كلامه لك ذلك لانها ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودة
47:57ها المعدود مثل ما يباع بالعد مثل الفواكه ومثل وغيره ها شو لا ما هي بالعتاد لا لا السيارة ليست معدودة والمزروع هل يدخل في هذه الامور او لا يقولون قبض كل شيء بحسبه
48:32قبض كل شيء بحسب المكيل بكيلي والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه قالوا ذلك طيب ما عدا هذه الامور لا تحتاج الى مثل ما قلنا في السيارة والثلاجة يتعلق بغض النظر عن قضية
49:02فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع يعني هل هذا في الظمان فقط او في سائر التصرفات بسم الله ايوا لا لا هذا حصر عنده اذا وقع البيع على مكين او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو ملبع وما عداه
49:41فلا يحتاج فيه الى قظ. هل نقول ان هذا خاص في مسألة الظمان والتلف او نقول ان هذا حتى يشمل سائر التصرفات. فللمشتري ان يبيع السلعة وما رآه اشتراها بالتلفون ودفع قيمتها الهي يبيعها
50:06احسن الله اليك لما اضافها الى البائع قال فهو من مال البائع ايه يعني كأن هذا يفيد ان ما عدا يكون من مال المشتري فله ان يتصرف لا يضمن ولا وله التصرف
50:27معناه اذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمته لا ونبيعها ظاهر كلامه هذا الظاهر كلامه واضح مثل الثلاجة ومثل الارض ايضا كتكون لا لا ما هي محدودة يكون واحد ثلاجة واحدة
50:47ولا اشتري عشر لا لا مسلا المفترض يشتري سيارة واحدة اتى بعدد ولا شدة ولا جرت العادة انها تباع بالعدد ما لا يستطاع نقله كالاراضي هذا بتخلية لكن السلعة الثقيلة
51:16مع امكان نقلها الفطن من الحديد هل نقول ان حكمه حكم الارض بالتخلية؟ او نقول هذه منقولة لابد من قبضها القبض المعتبر في مثلها نسيوهم يقولون ان قبض البطاقة الاصلي يعتبر
51:42سبق عندنا الاشكال في قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم مم لا النص على الاطعمة منصوص على السلع ايضا يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص نعم ما يحتاج الى قبضه من من مكيل وموزون ومعدود
52:16نأتي اليها وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض فان تلف من مال المشتري لان الذي لا يحتاج الى قول مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف
52:31تلفوها من مال المشتري لانها لا تحتاج الى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبض الذي يحتاج الى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المعدود
52:53مع انه في المذهب يدخلون المزروع ايضا ويقولون قبض كل شيء بحسبه تجي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم ثم تباع وهي في مكانها وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحازل الرحل. وينقل
53:26ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض او يقبض والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع الشركة فيه شريت هذه الكمية او هذه المزرعة ولم تقبضها اشتريتها بالاصل فهي مكيلة
53:52قبل ان تقبضها جاءك واحد يقول بعلي نصفها ترى انصاف بيني وبينك وهذي قيمة النصف. يجوز ولا ما يجوز ظاهر كلامه لا. لا يجوز الشركة فيه وهي بيع البعض من
54:14السلعة التولية اشترى هذا البستان بكيل او وزن ثم جاءهم من يقول ابا ادخل مدخلك خلاص انا ادفع المال اللي انت دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي هذه تولية والحوالة به كالبيع
54:39اشترى هذا البستان وفيه خمسمائة صاع وهو مدين بخمس مئة صاع سلم لشخص اخر فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي بعد القبض يجوز ولا ما يجوز يجوز وقبله؟ لا يجوز. لا يجوز
55:04كل هذه لها احكام البيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وهذا ظاهر في انها فسخ لان بين المتعاقدين ندم المشتري فاقاله البائع ما صار شيء
55:22فسخ البيان وعن ابي عبدالله رحمه الله الاقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكية وين لا هو هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية ما رجع اليه عن ماله
55:50قبل ان يكمل قباء ان قبل ان يتم ملكه عليه قبل تمام الملك يعني عقود الارفاق غير عقود البيع الان قال الاقالة فسخ ما الحقت لان ليس فيها معاوضة واحد قال عندي لك
56:19كتاب المغني نعم فبهديك كتاب المغني قلت مقبول جزاك الله خير وانت عندك المغني جا واحد قال بعوه علي يحتاج قبض ولا ما يحتاج القبض من اجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات
56:39لئلا يحصل غرر بين البيع والمشتري. لكن انت لو حصل قرار لقيت جزء منه مقطوع تترجعه ها؟ في الهدية ولد من من اجل من القبض المشترط من اجل ايش من اجل المقاصة
57:01لو حصل خلل ولا شيء ترجى لك لا صار هديته بتقول والله ما نضربو فقير جاي يشحد وما يعطيه واحد ثوب يوم ناظره قال والله ما في كبك ما ابيه انا
57:19القبظ والحيازة كلها من اجل ان تستوفي السلعة من غير ظرر ولا جهالة تستوفي حقك كامل وعن ابي عبدالله الاقالة بيع وعلى هذا فلا يجوز ان يقيله قبل ان يقبض
57:39ولا يرجعه على صاحب المحل قبل ان يقبض ها والله الظاهر انها فسخ فاهر هذا وقول الجمهور لكن نجم السنن قال قال وش تسوي به ها هو اللي تم قبض الثمن
58:13استلم البائع الثمن ثم عند الاقالة قال خذ زلعتك واعطني الثمن فيه شبه من البيع فيها شبه من البيع لكن اذا كان الثمن ما سلم والسلعة عند صاحبها وقال اقلني وش اللي
58:32ما في اي وجه من البيع. والمرجح انها فسخ وليست بيع فلا تثبت لها احكام البيع واذا اشترى صبرة طعام شبرا كومة كومة من الطعام لم يبعها حتى ينقلها لان ما يكال يقبض بالكيل
58:56لكن هذه لا تكال فكيف تقبض بالنقل قال واذ اشترى صبرة من طعام او صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا عرف مبلغ عنده صبر الطعام يعرف انها مئة صاع
59:22ثم يجي واحد يشتريها بقيمة متوهما انها اكثر هذا المشتري وهذا يعرف انه مئة اذا كان يعرف وطلبت بثمن اكثر لان الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف افترض انها صبرة يعرف صاحبها انها مائة صاع. وكل صاع بعشرة
59:58وجاء من يصومها بالفين يظنها مئتين وهذا يعرف لا يجوز له ان يبيعها لنا صبرا. لا بد ان يخبر على انها لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان
1:00:18آآ مقدارها يعني اذا قال له بالفين هو بيقول له مئة صاع لا بيجحد عنه لكن لو قال له بالف وخمسين مثلا والصائب عشرة قال ترى فيها تراك زدت شوي لانها مئة صغار
1:00:36ما يتردد في اخباره فيحصل بذلك الغرر ويأتي المسترسل بعض الناس يخطئ في التقدير يخطئ في التقدير بعض الناس مسترسل. تسأله بكم الكتاب؟ يقول كلفين وهم ليسوا خمس مئة وتسأل عن هذه السيارة قلت سبع مئة الف
1:01:01فمثل هذا المسترسل نعم بعض الناس اه يشابهون اه الخراصين الذي يخلصون النخل ما يزيد ولا ينقص الا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر مثل هذا ما يحصل له غبن وليس للناس مثل هذا
1:01:22فاذا عرف المقدار فانه لا تباع صبرة وقد علم المقدار كما انه اذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال ان يخسر يسير او يربح شيئا يسير هذا لا اشكال فيه
1:01:44واذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا لا يعادن المكتبة مجلد مجلد صاحبها كم خمسة الاف مجلد فجاء واحد قال ما شاء الله خمسطعشر الف هذي
1:02:03ويعطيه قيمة على انها خمسطعشر الف ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها لم يبيعوا صرة واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل منها بشيء معلوم جاز او كيلة واذا اشترى صبرة
1:02:26صبر الطعام ويعرف او ما يعرف لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع لان بيعت عليه النار كل صاع بكذا بالغة ما بلغت فهو لن يخسر ولن يتضرر مثل ما لو استرسلوا قدرها اضعاف ما هي عليه
1:02:48واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل او كيلة منها بشيء معلوم جاز كل آآ صاع بعشرة سواء كانت مئة صاع او اكثر او اقل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.