استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (104-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06هذا حديث لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسية فلا رجب ابو داوود في سننه بباب الصرف وباب في الصرف باسناده قال في اخره قال ابو داوود روي هذا الحديث روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة
0:32هشام دستوائي عن قتادة عن مسلم يسار باسناده قال ابن عبد الهادي وقد اختلف على همام وقتادة الروي بهذا الاسناد ورواه النسائي ان من ادم عن عبدة بن سليمان سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن مسلم يسار
0:55ولم يذكر ابا الخليل انتهى. اما لفظة لا بأس فقد جاءت بعدد من الاحاديث الصحيحة من ذلك ما اخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة والبر قال حدثني وقال انه ما سمع ابا المنهال يقول سألت البراءة ابن عازب وزيد ابن ارقم من الصرف
1:19قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان الانسان فلا يصلح
1:40هذا ايضا الترمذي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل فظة بالفظة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثله والملح بالملح مثلا بمثل شعيره بالشعير مثلا بمثل ومن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد
2:17وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بتمر كما شئتم يدا بيد قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال
2:36بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ورواه بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة بيعوا البر بالشعير كما شئتم
2:54فذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل والشعير بالشعير الا مثلا مثل اذا اقتربت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاظلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
3:14ويقول الصبيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا وهو قول مالك بن انس والقول الاول اصح
3:38ثم ذكر تخريج ابي داوود للحديث الذي سبق ذكره واخرجه الطحاوي ايضا بنحوها وفيها ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير اكثرهما قال الشيخ الالباني في الاروة واسناده صحيح
4:02رجاله كلهم ثقات رجال المسلم وغير مسلم اليسار المكي وهو ثقة عابد يقول قلت والذي يظهر والله اعلم ان لفظ الحديث كما عند النسائي وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب
4:19والبر بالشعير والشعير بالبرد اذا بيد كيف شئنا على كل حال الخلاف في كونهما جنس واحد او جنسين معروف عند اهل العلم وهذا يدل على انهما جنسان ها ان شاء الله
4:53وش فيه مسألة الظم باعتبار الاصلح للفقير وهذا اذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار اما اذا كانت زكاة زكاة عروظ تجارة فعلى جميع الاقوال يظم كغيره من الاموال الامر الثاني
5:33ان آآ دروس في الاسبوع القادم الاسبوع القادم كله سوف تتوقف كان في سفر يستوعب الاسبوع كله ولا نبهت امس نسيت نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
6:04نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله والبر والشعير جنسان على ما جاء بالاحاديث التي ذكرناها انفا فاذا كان جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النسا وسائر اللحمان جنس واحد
6:39سائر اللحمان جنس واحد لحم الابل لحم الغنم لحم الخيل لحم الطيور الاسماك جنس واحد لا بد فيها من التماثل والتقابظ والتمور ولا ايش؟ ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. يعني مثل التمر
7:10لا يجوز بيعه بعظ بعظه ببعظ رطبا وكذلك اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لماذا لان نسبة الرطوبة تتفاوت لان الرطوبة عبارة عن وجود ما مع اللحم او مع التمر
7:32والنسبة تتفاوت بين رطب ورطب فلا يتم التماثل في صافي اللحم او في صافي التمر لكن اذا كان التمر جافا او كان اللحم قد تناهى جفافه جاز بيع بعضه ببعض
7:56مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد لانه يتحقق فيه التماثل قال رحمه الله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان الحيوان بالحيوان يجوز يجري فيه الربا ولا ما يجري لا يجري فيه الربا حيوان بحيوان حي حي
8:22النبي عليه الصلاة والسلام يقترض الابل حتى تأتي ابل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة فلا يجري فيها الربا لكن اللحم باعتباره موزون مطعوم وموزون يجري فيه الربا طيب لحم بحيوان هل نغلب كونه حي او نغلب كونه لحم ربوي
9:01نعم نعم قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان حيوان بالحيوان يجوز لكن لحم بلحم لا يجوز ايوا لحم لحم لا يجوز لانه ربوي. نعم. لحم بحيوان ان نظرنا الى الحيوان
9:23قلنا يجوز. يجوز. وان نظرنا الى اللحم قلنا لا يجوز. العلماء في مثل هذه المسائل يغلبون جانب الحظر. الحظر في الحقيقة لا يمكن ان يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن اللحم
9:41لماذا لان الحيوان يشتمل على غير اللحم يعني بطنه مملوء ماء او على فما اشبه ذلك اضافة الى امور اخرى ما في رأسه وما في المقصود انه لا يمكن ان يتحقق التماثل
10:01فلا يجوز حينئذ واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفظة عينا بعين عينا بعين فوجد احدهما فيما اشترى عيبا شلون الان عينا بعين واذا تبايع ذلك بغير عينه الان مسألة بيع ذهب
10:45بفضة جعلهما مسألتين ذهب بفظة ذهبا بورق عينا بعين هذا له حكم. واذا تبايع ذلك يعني ذهبا لكن بغير عينه شو الفرق بينهم يعني الذهب والفظة معينان في الصورة الاولى
11:20ما فيش سورة الثورة الثانية من غير تعيين هذا الدرهم او هذا الدينار بهذه العشرة دراهم. عينا بعين لكن لو قال ما علي او بعني دينارا بعشرة دراهم من غير تعيين المسألة الثانية
11:46ظاهر ولا مو بظاهر ها معروف ومعروف دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم اي نعم وعندما تتعين بالتعيين على المذهب قال واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفضة عينا بعين هذا الدينار بهذه العشرة دراهم
12:20فوجد احدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين ان يرد او يقبل بين ان يرد او يقبل وهكذا سائر السلع المعيبة يثبت فيها خيار العيب فله الخيار بين ان يرد ويقبل اذا كان بصرف يومه
12:48لماذا لان العقد انما ثبت في في وقت القبول انما ثبت العقد بالقبول ما هو المفاوضة والقبول اللي حصل امس فله ان يرد فلو الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه
13:18لماذا قال اذا كان بصرف يومه امس في وقت العقد الاول الدينار باثنا عشر درهم نعم الدينار قيمته اثنعشر درهم واليوم قيمته عشرة دراهم واليوم قيمته بعشرة دراهم لماذا قال فاذا كان بصرف يومه
13:59لماذا نص على هذا ما ترك هذه وبالدينار احيانا يصل الى اثنا عشر درهم او يزيد واحيانا ينقص الى عشرة لان الذهب والفضة اه يعتريهما الزيادة والنقص فلماذا قال اذا كان اشترط هذا الشرط؟ اذا كان بصرف يومه
14:31نعم بيع ايش هو الان له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا قبل هل الاعتبار بالعقد الاول او الثاني وقت القبول ها فله الخيار بين ان يرد او يقبل
15:00اذا قلنا الاول ما اشترط انه صار في يومه اليوم ها لا ما هو منظور الى هذا لو كان التفاوت يسير مع الزيادة والنقص السيرة وكأنهم لحظوا انه عقد ثان
15:31فانبنى على ذلك بيع عشرة دراهم باثنى عشر من من طرف واحد ما امس يسوى اثنعش واليوم يسوى عشرة او العكس اذا نظرنا الى هذا الطرف الذي قبل وله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه
15:59لانه اذا وقع التفاوت كانهما عقدان وليس بعقد واحد فينظر فيه لابد ان يكون صرف يومه. او كأن الفضة انتقلت الى صاحب الدينار والدينار انتقل الله صاحب الفضة بالقبول الثاني
16:27ترى المسألة دقيقة يا اخوان الان يقول فله الخيار يعني اذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد احدهما لم يشترى عيبا صاحب الدينار لما قبضه وجده البيع والشراء على عيار اربعة وعشرين
16:52ثم لما قبظه وجده عيار ثمنطعش كله ذهب له ان يقبل لانه ذهب ما تغيرت عينه وجد هذا عيب عندهم لان عيار ثمنطعشر اقل قيمته اقل من عيار اربعة وعشرين
17:15هذا يعتبر في السوق عيب او به وضح كما قالوا بياض او خلط بين ذهب ابيظ وذهب اصفر مثل ما يقولون آآ لابد ان يكون العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه
17:36ما يكون ذهب مخلوط برصاص مثلا او نحاس انما الذهب مخلوط بذهب لكنه اقل منه وكله ذهب البيع يصح لانه اشترى ذهب وانتهى الاشكال. لكن لو كان معه عيب من غير جنسه
17:54كالنحاس مثلا صار مثل الخرز الذي في القلادة لابد ان يفصل اذا كان من غير جنسه فلا يكفي ان ان يرضى صاحب العيب بالعيب ولذلك قال وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه
18:18او قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب اشترى الدينار اربعة وعشرين باثنى عشر درهم. فوجده ثمنطعشر قبل وقال لكن بدل ما اثنى عشر بعشرة يصير بقدر العيب بقدر ما ينقص العيب
18:40التصوير سهل لكن الاشكال في اذا كان بصرف يومه لماذا قال اذا كان بصرف يومه كانه اعتبرهما عقدين يوم ايه. اليوم هو اليوم اليوم الاخير الثاني اليوم الاخير ايه الذي حصل فيه الاتفاق
19:02نهائي نقول كانه بعقده الاول انتقل الذهب الى واحد والفضة الى الثاني ثم اذا اراد ان يقبل كانه اشترى العشرة باثني عشر او العكس مع انه فيه شيء من الخفاء والغموض
19:26في شيء من الخفاء اذا كان بصرف يومه والصرف لو نجيب المسألة الثانية التي فيها الحديث كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ عن الدراهم الدنانير فقال لا بأس نعم نعم اذا كان بسعر يومه او بصرف يومه
20:01ترى قريبة من هذه المسألة لكن في مسألة بيع الابل دراهم ياخذون دنانير والعكس هنا كانه اخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه او العكس فيها شبيه من شبه من مسألة الابل من كان في بيع الابل
20:30آآ سلعة ثالثة سلعة ثالثة فيكون المتعين من قيمة الابل هو الدراهم فيأخذ بدلها دنانير لابد ان يكون بصرف يومها اظن المثال هذا وظح ما نحن فيه. شيء من التوضيح
20:51وان كان الخفاء والغموض لا يزال لكن يبقى انه ما الذي يجعل آآ ما الذي آآ يجعل صرف اليوم شرط في مسألة بيع الابل نعم لا لا لكن هل العبرة بثبوت العقد الاول او الثاني
21:34هم هو يتكلم عن الاول والثاني عقد ثاني لانه قبل بالعقد الاول قبوله بالعقد الاول دل على انه ثبت البيع وكونه يأخذ الفرق مثلا له الخيار على كل حال اذا ظهر العيب
21:59شو قاعد ابن رجب بتضلوا باللي فوق راسي انا ازرق ترى ازرق يحط فوق بالعادة معروض عرظ وين ابو عبد الله؟ لا لا لا لأ افتح الثاني شوف والفوز ذاك
22:37وذا اللي ورا هذا وشو ايش اللي صار حطه ابو عبد الله مع اللي هناك القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقول يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة وقد سبق بعضها
24:48يقول منها لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا
25:16واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد افترق المتصارفان ثم وجد عيب ثم من الغد او بعد آآ اسبوع وجد ان في الذهب او الفظة عيب بعد اسبوع مثلا بعد الاسبوع زاد الذهب او زادت الفضة
25:45زاد الذهب او زرادة الفضة هل يثبت العقد يعني يحسب القيمة والارش بقيمة اليوم او بقيمة قبل اسبوع هم كيف لا هو عليهم بصرف يومي ايوه وان يرد ماخذه يتصل البيع ما ثبت اذا اراد اذا اراد الرد يكون البيع ما ثبت لكن لو اراد امضاء البيع
26:36يكون البيع الاول ثبت ها شو لا لا هنا يقول بصرف يومه شو يقول المغني بصرف يومه لا لا الحالي الذي فيه امضاء البيع. نعم وش يقول شلون هو ما دام له الخيار
27:16وزاد ما اخذه من اصترف الدينار بعشرة دراهم ثم بعد اسبوع الدينار باثنى عشر درهم وجد في الدينار عيب وبعيبه هذا يسوى عشرة في بعد اسبوع مثلا وعلى كل حال ما خسر شي قيمته قيمته
27:43لكن هل يشترط قيء صرفه اليوم وين في صار بصرف يومه. لاجل شف له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه افترضنا ان اليوم الصرف باثنى عشر
28:07دينار باثنعشر درهم بعد اسبوع هذا اخذ الدينار ويضعه في جيبه ومظى ولا احتاج الا بعد اسبوع يوم شافوا الى والله فيه او صار عيار ثمنطعش مقيس العشرة دراهم وزاد الدينار
28:29تقيسوا عشرة دراهم في وقت البيع وزاد الدينار بعد اسبوع صار يسوى اثنعش وحتى ثمنطعش اثنعشر عيار اربعة وعشرين يسوى خمسطعشر مثلا ماذا تكون هذه الصور جائزة ولا غير جائزة على كلامي
28:54اذا كان وش يقول قال لي طيب كأن انه لا يملك الرد المبيعة في يده ايه العيب الاصلي الموجب للخيار او المقتضي للخيار انضاف اليه عيب اخر وهو نقص القيمة
29:52نقص القيمة والنقص في مثل هذه الصورة لازم حتى لو صار الدينار باثنعشر وقت التصرف بعشرة. شو معنى النقص ان زاد الدينار نقصت الفظة زادت الفظة نقصت دينار والنقص عيب
30:19والعيب حصله في يده العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار او في الفضة حصل بيد من قبض الذي نقص فليس له وش يقول اليوم نعبد ايه لكن هو عيب من وجه
30:59هو عيب حتمي لان زيادة احدهما نقص في الثاني ولذلك كان بصرف يومه يعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص ولا الزايد كانه نظر الى العيب الذي هو النقص اما الزائد ما له خيار
31:26ها نعم صح في الغصب يعني شخص قصب دينار او غصب دراهم ثم لما اراد الرد هذه الدراهم نزلت قيمتها او استدان من شخص الف درهم وكانت هذه الالف بمئة دينار
31:59ثم صارت ما تجيب ثمانين دينار ان نقول كم من النقص لأ طيب استدان من شخص الف ليرة بالف وخمس مئة ريال الليرة بليار ونصف قبل قبل مشاكل لبنان والان الالف ما تجي بريال
32:24كم يرد ها الف ليرة وهذا سؤال ورد عن المؤخر في مهر النساء زواج النساء قبل اربعين سنة والخمس الاف مؤخر لو ردت بذلك الاعتبار كان لها وقع لكن لو عرضت باعتبار اليوم
32:52لا قيمة لها ما تجي خمسة ريال تبقى على ما هي عليه ها؟ خمس الاف وخمس الاف خمس الاف ليرة ايه نعم لانه قال والصحيح انه لا عبرة بهذا القيد
33:17لان الدرهم مظمون بدرهم زاد او نقص والدينار مظمون بدينار زاد او نقص نعم انه اذا النبي ثم ظهر ها لا هي اتضحت المسألة مم يعتبر الزيادة والنقص عيب النقص عيب لكن كيف يعتبره في طرف ولا يعتبر بالطرف الثاني
34:22كيف اعتبر في طرف ولا اعتبر في في الطرف الثاني اعتبر في الطرف الذي اختار الرد والارش لانه صار عيب بالنسبة له فيعتبر في حقه ما هي المالكة المسألة واذا تحققت هذا فشرط الخرق
34:54رحمه الله للتخيير المتقدم ان يكون المردود بصرف يومه اي يوم الصرف فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كان الدينار بعشرة بتسعة زال التغيير وتعين الارش كذا فهم عنه ابن عقيل وابو محمد
35:11هو ظاهر كلام احمد على ما قال ابو محمد القدامى وقطع به السامري حذارا من ان يرد المبيع مع تعيبه في يده. والصحيح عند ابي محمد ان التخيير بحاله لانه قاله الصحيح
35:27بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب طيب اشترى سيارة من الوكالة من الوكالة فتبين فيها عيب السيارة هذه بمئة الف لما تبين له العيب
35:54فاذا بدفعات كثيرة جاية ونزلت قيمتها الى تسعين هل نقول ان امساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في يده ولو نتردف بنفس اليوم بعناه بقيمة زينة يجي من ياخذها بتسعين لكن الان ما تجيب ولا سبعين
36:19وجد العيب مع نزول السلعة عيب ثاني ها اذا مثل كلام ابن قدامى اذا مثل كلام ابن قدام لا يمنع الرد التنظير يوضح يقول بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم بدليل عدم ضمانه في الغصب. ثم لو سلم انه عيب
36:54فظاهر المذهب هو الذي قاله الخرقي كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه تعيب المبيع عند ان تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد. انتهى شرح ابي محمد ونحب بناء على ان
37:08على بناء على احد نسخ الخراق ولفظها فله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بخيل عليه من غير جنس وليس فيها ذكر الارش
37:22الا انه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على قوله ان في الكلام تقديما وتأخيرا والتقدير له الخيار بين ان يرد اذا كان بصرف بيومه وكان العيب ليس بدخل عليه من غير جنسه او يقبل
37:38والظاهر جعل الشرط راجع للتخيير كما تقدم. حذارا من تقديم وتأخير الاصل من من تقديم وتأخير الاصل عدمه انتهى ثم على هذه النسخة الى اخره. لكن نزول السلعة الا يظر بالبائع
37:56امساك السلع حتى تنزل قيمتها اليس فيه ظرر على البائع اشترى السيارة بمائة الف بمئة الف من الغد او بعد اسبوع نزل دفعات وجدت السيارات وتوفرت او اشترى هذه السيارة موديل الفين وعشرة
38:27وبعد اسبوع نزل الفين واحداشر فين وعشرة كانت بمئة وخمسين تسع مئة واربعين مثلا او العكس او اه اقل نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار له له يد ولا ما له يد
38:46ليس له يد فنقول وجد العيب هل له ان يردها او يلزم بالارش لانها تعيبت في يده عيب ثاني وهو نزول القيمة مثل ما اشار اليه الخراقي ترى المسألة نظير هذه
39:14لا لا لا باعتبار ان النزول عيب بغض النظر عن الجنس لا هو يتكلم عليه من هذه الناحية يعني ما فهمناه سابقا يعني تبين كلام آآ ابن قدامة ان مراده غير
39:32وعلى كل حال مثل ما يقال المعنى في بطن الشاعر قد يكون قصده مثل ما نظرنا سابقا ان العشرة صارت في مقابل اثنا عشر فهي ممكن لكن هذا كلام ابي محمد ولا شك انه عرف منا
39:47خفايا الكتاب وخفاياه لكن يوضح المسألة ان النقص ليس بعيب ان من في ذمته دين لاحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد الا بمقدار ما في ذمة بمقدار ما في ذمة
40:23قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت منها اكثر وانا متضرر بهذا النزول اذا كان نزول الانهيار ما هو نزول يسير واحد من مئة بالمئة ثلاثة بالمئة هذا يكون عمره سهل
40:42تنزل العملات باستمرار بهذه الطريقة لكن اللي صار انهيار نسبة واحد من الف قيمة العملة يعني ادركنا الليلة الليرة اللبنانية بريال ونص يحاسبوننا اصحاب المكتبات على هذا الاساس باوائل التسعينات
41:01ثم بعد ما بعد هذه الحروب ما زالت تنزل الى ما وصلت الى الورق العادي اغلى منه لا قال والصحيح ان ظاهر الندم ظهر على عين ايه ورد ايه هذا لو كان عيب ثاني عيب ثاني غير نقص السلعة
41:43ها؟ يعني على على فرض صحته ماشي على كلام المؤلف اليس على ما اختاره؟ لانه قال والصحيح انه ليس بعيب تغير السلعة. بدليل انه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد
42:15النقص نقص السلعة نقص السلعة الان له لوازم كثيرة جدا مثل ما ذكرنا مثل ما ذكرنا انه من مدين مئة الف هذه المئة الف تسعمية وخمسين الان ما تسوى عشرة ريال او او مئة ريال
42:40هو لو لو لو اه اه كان السداد من غير الجنس ممكن اما من الجنس فهو عين الربا لكن من غير الجنس مئة الف ليرة قبل اربعين سنة جاء بيسددهن قال ابعطيك مئة الف ريال قال والله وش اسوي به لك
43:01اللازم ما يصوم يناقذهن اعطني الأرض الفلانية لين تنتفي مسألة الربا لكن ما يلزم الا بمقدار ما في ذمته وبالمقابل العكس العكس لو كانت ارتفعت قيمة العملة يقول المدين استأذنت منك مئة الف ولم اعطيك الا خمسين
43:34كلها مئة الف ما يضيع عبثه هذا هو الاصل في هذه المسألة لعدم التفاضل وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه قلنا اذا كان الذهب فيه عيب من جنسه
43:53اما ان تنزل آآ نسبة الذهب فيه من اربعة وعشرين الى ثمنطعشر وكله ذهب او يكون فيه ذهب من نوع اخر ابيض او غيره مما يخفف وينزل قيمته واما ان كان من شيء اخر غير الذهب كالنحاس مثلا او الحديد او ما
44:18اشبه ذلك فانه حينئذ لا يجوز ولا يمشي لابد ان يفصل ليس بخيل عليهم من غير جنس مثل ما في قصة القلادة لابد ان يفصل الخرز من الذهب لا هو على كل حال هو ذهب يتبايعون الناس على انه ذهب
44:51على كل حال هم يعتبرونه ذهب تجري فيه جميع احكام الذهب وزنا ايه لبسهم يشترونه بالدراهم مهو بذهب اذا اشتروه بالدراهم ما هي مشكلة اما اذا اذا حصل التبادل لابد من فصله
45:27ولابد من ازالة الغرا اللي يمسك الخرز ليكون الذهب خالص لا لا غلط هذا اما اذا بيع الدراهم بالريالات سهل او يأخذ قدر ما ينقص العيب او ما ينقص العيب
45:49يعني اذا اشترى الدينار باثنى عشر درهم على انه عيار اربعة وعشرين ثم تبين ثمنطعش صرفه عشرة يأخذ قدر ما ينقص العيب واذا تبايع ذلك بغير عينه واذا تبايع ذلك بغير عينه
46:11فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل اذا كان العيب ليس بخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة الان تبين المسألة الثانية في الذهب والفضة. والمسألة الاولى في الذهب والفضة. اذا ما الفرق بينهما
46:31هو ما اشرنا اليه في اول الدرس ان المراد بعين عينا بعين دراهم ودنانير معينة. هذا الدينار بهذه الدراهم واذا اشترى بغير عينه دينار غير معين بدراهم غير معينة. واذا تبايع ذلك بغير عينيه فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل
47:01اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح بالذهب والسواد شو الفرق بين المسألتين التعيين وش يترتب على التعيين من الحكم له الخيار بين ان يرد او يقبل
47:20نعم يرد او يقبل او يأخذ قدر ما ينقص وهنا له البدن والله ما اه طلع اه اه دينار باثنى عشر درهم على انه من غير تعيين على انه عيار اربعة وعشرين
47:47فلما سلمه يا وجد عيار ثمنطعشر فله البدل ايش البدل دينار اخر على على على الوصف على ما اتفق عليه اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنس مثل المسألة السابقة كالوضوح بالذهب والسواد في الفضة فاما اذا كان عيب ذلك دخيلا من عليه
48:19من غير جنسه ذهب مخلوط بنحاس نعم فضة مخلوطة بحديد لابد من فصل هذا العيب لابد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة بدليل القلادة وانه لابد من آآ تمييز الذهب عن غيره
48:46كالوضوء او السواب فاما اذا كان عيب ذلك دخينا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا. لماذا لان المماثلة لا يمكن ان تتحقق مع وجود الدخيل لا يمكن ان تتحقق المماثلة مع وجود هذا الدخيل
49:12ايوه قبل ان يبدله هل تأخذ حكم الثانية له الخيار بين ان يرد او يقبل مع اخذ الارش قدر ما ينقص العيب هم لو قال انا ببدلك انا عيب لكن انا اببدلك
49:47مثل المسألة الثانية يصح ولا ما يصح لانها تعينت بالتعيين تعينت بالتعيين فلا ينتقل من المعين الى غيره الا بعقد جديد بابطال العقد الاول الرد ثم بعقد جديد ها غير المتعين سهلة
50:24هذا البدل صار كانه عقد ثاني فيبطل العقد الاول ويبنى عليه يصير الرد يرد ثم بعد ذلك عقد عقد جديد اما اذا امضى البيع الاول واعطاه بدل اكثر او اقل جرى فيه الربا
50:49كان الصرف فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. ويحصل التساهل
51:17بكثرة في اسواق الصاغة يجي يشتري يقول والله ما معي فلوس او معي شيك او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا يكفي لابد ان يكون يدا بيد ولو كان شيك مصدق ما يكفي
51:37البطاقة ترى ما تدخل هو يحسم من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في مال الثاني الا بعد بعد مدة فلا يحصل فيها التقابظ ها شبكة ما اظن لا لا فيه فاصل
52:01ها؟ لا ما تدخل في اللحظة تسحب من احسن ولا تدخل في الثانية الا بعد مدة يعتبر والله قوله يدا بيد شديد التساهل في مثل هذا لان الباب ليس بسهل
52:22باب الربا امره عظيم ايوه اذا كان وكيل عن صاحب الشأن وكيل ها لا لا ما اعتقد شوف اذا كان فورا يسحب من هذا الى حساب هذا صح لكنه يسحب ويتأخر عن دخوله في حساب الثاني لا
52:51ما صار يدا بيد لا لا الساحل مصحوب لحظ ما ما له علاقة بالبنك وكيل عن صاحب الحساب هو وكيل عن صاحب الحساب قال والعرايا انه تقدم ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا
53:31العرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول هو ان يهب ولا هي هو يعود الي يشيل العرايا ها والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
54:04هي نعم العرايا هي كذا جمعرية وسميت بذلك لانها عرت عن الثمن بدون بدون قيمة نقدية ان يوهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق والحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق
54:39ويختلفوا في الخمسة لان مشكوك فيها وان جاءت الحديث في الصحيح عن خمسة او دون خمسة يختلفون في الخمسة لان اوجاء النص فيها بالشك. خمسة او ذو خمسة ان يوهب للانسان من نخل ما ليس فيه خمسة اصق. اعقل
55:06يهب زيد لعمرو ثلاث اربع خمس نخلات فيها خمسة اقل من خمسة اوسق ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان وصاحب البستان لا سيما في وقت اللي يسمونه المقيظ
55:27لوقت آآ الخراف ووقت آآ طيب الثمار يتردد هذا صاحب النخلات واذا شافهم مجتمعين هو واسرته دخل معه معه الاناء بخرف وبياخذ كل يوم بيومه جميع صارت الساعة مثلا وقت جلوسهم طق عليهم
55:55ابي يتضرر صاحب البستان ثم يتفقان على ان يخرص هذا التمر او الرطب كم كيله اذا جف ثم يعطيه جاف يتخلص منه او غيره هل يلزم ان يبيعه على صاحب البستان
56:29لأ هو يتردد يتأثر يتعب من كثر التردد يقول تخلص منه لان الان التكاليف بعضها اكثر من القيمة هذا المسكين الذي آآ وهب له خمس او ثلاث نخلات ويبي ياكل منه كل يوم بيومه كم قيمته الليموزين والتاكسي اكثر من قيمة التمر
57:01نعم وان تركه حتى يصير تمر بطل البيع لان حاجته اليه كونه رطب قال والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يا ان يهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق
57:21اولا ان ان يكون لحاجة الثاني ان تكون دون خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا الهبة الاولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء ها لا يشترط
57:52جاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب ما يحتاج رطب يبيعها للمحتاج الموهوب يبيعها لهذا المحتاج. بخرصها من التمر الان لو لو قدرت وهي رطبة اربعة اوسق او قل ستة اوسق
58:24واذا جفت صارت خمسة يأخذ مقابلها من الجاف ستة ولا خمسة خمسة او اقل على الخلاف في الخمسة والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو ان يوهب للانسان من النخل
58:43ما ليس فيه خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا فان تركه المشتري حتى يتمر او يتمر بطل البيع لماذا لان اباحتها على خلاف الاصل للحاجة وهي مستثناة من المزابنة
59:04بيع التمر بالربط بالرطب مستثناة من المزابنة وما دامت على خلاف الاصل وابيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرا. فاذا تركها حتى تتمر او تتمر تبين انه ليس بحاجة قال فان تركه المشتري حتى يتم بطل البيع
59:30لانه تبين انه ليس بحاجة الى الرطب فلا ترجع المسألة الحكم الى الاصل وهو المنع اه كم شروط صحة العرايا خمسة اه من يعدها هذا الحاجة موجودة وان تكون خمسة بما دون او دون خمسة
1:00:03ان تكون ان يأكلها ان يأكلها رطبا والخرس ايضا ما هوب جزاف وتكون جزاف خرس ويخرس صاحب الخبرة قلنا هذا ان يكون تمر بتمر من جنسه ان لا يجد المال الذي يشتري به الرطب
1:00:33وهذه الحاجة هذي الحاجة نعم التقابض لا بد منه تقابل لا بد منه اذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لابد منه. نعم ان يكون الرطب على رؤوس النخل اجمل الشروط باخر الفصل
1:01:05قال المغني في اخر الفصل وذكر الشروط الخمسة هات او يشترط في بيع خمسة دون خمسة اوسق نعم بخرصها من التمر لا بغيره. نعم. وقبض زمنها قبل التمر وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق
1:01:39حاجة المشتري الى اكل الرطب طبعا المشترط القاضي لا لو لو وجد معه ما ما قامت الحاجة الا يكون يعني فصل بين الحاجة وبين آآ ان لا يكون معه شيء يشتري به
1:02:06نعم القاضي وابو بكر حاجة البائع الى البيع. لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب او مصلحة الواهب واذا نظرنا الى ان الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعا للظرر عنه
1:02:38واذا نظرنا الى حاجة الموهوب قد ينظر الى حاجة الواهب وقد ينظر الى حاجة الموهوب مثل ما ذكرنا الواهب يتردد عليه وجالس هو واسرته في بستانه وكل يوم يطق عليه يقول وخروا
1:02:57نبي نخرف يتضرر ثم يضطر انه يشتريه منه وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا انه بتردد كل يوم بخرف على ليموزين كمل ليموزين مدري ايش وان تركه الى ان يثمر
1:03:13ما استفاد من الهبة فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة الان اذا كانت اولى الشك خمسة اوسط او دون خمسة اوسط المرجح انها لا تجوز خمسة من كانت للتنويع او التقسيم
1:03:41فالامر في ساعة ولذلك يختلفون فيها اللهم صلي وسلم على

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.