استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (99-11) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:34السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بالمسألة السابقة في قول المؤلف رحمه الله
1:18ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين ان كان مفردا او قارنا قد حلله كل شيء لانه افترظ انه طاف للقدوم
1:46وسعى بعدها المؤلف افترض الان قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج عن الركن ثم يصلي ركعتين ان كان مفردا او قارنا وقد حلله كل شيء
2:07لماذا لانه افترض انه طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحق وان كان ممكنا متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة كما فعل للعمرة الطواف هذا ايش طواف قدوم
2:33ثم والسائسة الى الحج طواف قدوم والسعي سعي الحج ويكون حينئذ قدم السعي على الطواف والطواف عندهم اذا وقع بعد السعي عندهم لو وقع بعد طواف ولو مسنون صح وقع بعد هذا الطواف المسنون فهو صحيح
3:00افترض ان المفرد والقارن ما طاف للقدوم يكون حكمهم حكم المتمتع يأتي الى البيت يوم النحر ويطوف طواف قدوم ويسعى بعده سعي الحج ثم يطوف طواف الزيارة الذي هو الركن
3:30قال وان كان متمتعا فيطوف ببيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة لماذا لا يفعل هذا الفعل بالعمرة ليكون طواف القدوم مناسب جدا في وقته طواف القدوم اول ما يقدم الانسان
3:53الان المتمتع اول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة ويحل منها بالحلق او التقصير وهذا الحاصل وكما شرحه بالنسبة للمتمتع لماذا المتمتع يؤخر طواف القدوم الى يوم العيد ها ايش يفعل مثل ما فعل هنا
4:23يطوف للقدوم ويسعى سعي العمرة ثم يطوف للعمرة ويحل منها مثل ما فعل بالحج قدم من المشاكل لما قدم من بلده ما يطوف للقدوم مع العمرة منفصلة اول ما وصل طاف ساعة للعمرة صح؟ نعم
5:03لماذا يؤخر القدوم مع الحج خطاف للقدوم اول ما جاء عمرة طاف للعمرة صح؟ احسنت انتهت اعمال العمرة ثم في فرق قلبينها بحلم ها؟ نعم حل المشاعر قال ان المفرد لم يحل
5:26دعنا من القرن المفرد انتهينا منهم طاف للقدوم المفرد وساء بعده سعي الحج وطاف للحج يوم لا ما في اشكال انتهوا لكن هذا الذي قدم للبيت من بلده الاولى ان يطوف للقدوم مع العمرة او يطوف للقدوم مع الحج
5:50ولماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم لماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم لا لا انا الزم بكلامي انا. بشبهة حديث وبين الصفا والمروة هين هذا طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا هذا معروف هذا
6:14مفروغ منه نعم قدوم قدوم اول ما يقدم هو الاصل انه داخل في طواف الركن ومنتهي الاشكال. مثل تحية المسجد واذا طاف للعمرة انتهى هل حفظ ان الصحابة طافوا للقدوم في يوم
6:40الذين تمتعوا طافوا للقدوم يوم العيد ولذلك صاحب المغني يقول لا اعلم احدا وافق ابا عبد الله على هذا القول ورواية عن المذهب الخير القيم اجابهم من كيسه هي رواية في المذهب لكن ابن قدامة يقول لا اعلم احدا وافق ابا عبد الله على هذا القول
7:04خلاص اذا جاء طاف للعمرة ثم سعى لها وفي يوم العيد يطوف للحج ويسعى لها وينتهي الاشكال اراد ان يتطوع بطواف فلا حد له ها والمفرد والمتمثل كذلك اذا ما طاف للقدوم طاف القدوم سنة
7:26وبعدين فات محله هو وقت القدوم اصلا طواف القدوم في وقت القدوم وقد فات محله لا مكان له في يوم العيد قال رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد
8:00لماذا؟ لان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة فاذا قدم القارن او المفرد الى مكة وطواف للقدوم وساعة بعده سعي الحج او ترك الجميع الى يوم العيد لا اشكال
8:15لكن الاولى والافضل ان يطوف القدوم ثم يسعى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبقى عليه الا طواف الزيارة في يوم العيد هذا بالنسبة للمفرد والقارن سواء ولذا اختلفوا في حج النبي عليه الصلاة والسلام
8:32فمنهم من قال مفرد ومنهم من قال قارن بناء على ان الصورة واحدة لا يتبين منها لو مفرد او قارن الا بالنية وقد ثبت انه جمع بينهما بالتلبية ثم لبى بهما معا
8:50ومنهم من قال كما تقدم متمتع واسم التمتع العام يشمل القارن لانه جمع بين نسكين في سفر واحد الا ان عليه دما دم القران عدم التمتع واجب ودم نسك لا دم جبران
9:16اذ لا نقص في التمتع ولا في القران انما هو دم نسك ولو قيل شكر ان جمع الله لهذا الحاج بين نسكين في سفر واحد واسقط عنه احد السفرين المقصود انه نسك
9:37وليس بجبران لان من يرجح الافراد يقول لان التمتع والقران بحاجة الى جبران بهذا الهدي نقول لا هذا ليس بدم جبران وانما هو دم تمتع بدليل انه يؤكل منه تأكل منه كما تأكل من الأضحية
10:02ولو اكلت اكثره ما في بأس ولو كان دم جبران ما جاز الاكل منه الا ان عليه دما دم او سبع بدنة او سبع بقرة فمن لم يجد فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي
10:29فان احصرتم فما استيسر من الهدي. الواجب ما استيسر من الهدم وقد اه بين في موضعه قال فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها او اخرها يجوز ان نكون
10:48امر المرتدى يوم عرفة او يوم عرفة يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنما او خير ما لمسلم غنم هذا مثله يكون اخرها يوم عرفة او يكون اخرها يوم عرفة على التقديم والتأخير
11:09وسبعة اذا رجع سبعة اذا رجع يلزم على هذا ويقول يكون اخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم عرفة وهو حاج يصوم يوم عرفة وهو حاج فيصوم السابع والثامن والتاسع فعليه ان يحرم قبل السابع
11:33لتكون الثلاثة في الحج وان احرم قبل السادس لتكون في الحج ويفطر يوم عرفة ما يوم عرفة جاء النهي عن صيامه قال بعضهم انه لا يصح بل يأثم صاحبه وان كان الجمهور على انه للكراه
11:56وصام ابن عمر وغير ابن عمر في بيوم عرفة بعرفة المقصود انه خلاف الاولى ولو قيل بالكراهة ما بعد واما التأثيم يحتاج الى الى نقص نص ملزم اذا لم يتمكن او كان يرجو ان يجد الهدي
12:23فلما جاء يوم النحر جزم بانه لن يتمكن يصوم ايام التشريق صوم ايام التشريق وايام التشريق ايام اكل وشرب لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد هادي فانه يصوم هذه الثلاثة الايام ليكون صيامه
12:48في الحج طيب انتهت ايام التشريق ما صام ما صار صيامه في الحج يصوم يعني ما في بلده معه سبعة لانها انتهت ايام الحج وسبعة اذا رجع مسألة التفريق بين هذه العشرة الايام
13:13منصوص عليها في القرآن وصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم لكن لو قال انا في هذا المكان افرغ مني في بلدي اصوم الثلاثة التي هي ايام التشريق واتابع
13:32واتابع الى الحادي والعشرين ابجلس بمكة واصومها واحصل على اجر الصيام بمكة هل يلزم ان يكون الصيام في بلده نعم ومن باب مراعاة الصائم وانه في الغالب انه في بلده
14:00الصيام ايسر له من الصيام في السفر ايسر له من الصيام في السفر لكن اذا كمل وقال هذا ايسر لي لان بعظ الناس ايسر ايسر له ان يصوم نعم نعم من اخذ بمظاهر النص
14:21لو بدر عن واجب فصيامه واجب لكن مكانه اي اي صيام اي دم او اطعام فالمساكين الحرم لا يجوز ان يفعل في غير حرام واي صيام بحيث شاء لانه ما يتعدى نفعه
14:48هذه قاعدة اهل العلم فالا ان هذه تكون في الحج نص عليها في الحج لا يمكن ان تكون الا في المشاعر نعم بعضهم يلزمه بدم وبعضهم لا يجيز له صيام على ما سيأتي. صيام ايام التشريق
15:17ثم بعد ذلك يصوم عشرة ايام وعليه دم قالوا من اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحلى ثم احرج احرم للحج من عامه. اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى اعتمر
15:38في اشهر اهل بالعمرة يوم عيد الفطر اهلنا بالعمرة يوم عيد الفطر ثم حل منها وجلس ثم لما كان يوم التروية اهل بالحج ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى
16:06وحل ثم احرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة الى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم ربط السفر ايش بمسافة القصر سفر مسافة قصر لكن لو سافر
16:30اكثر من مسافة وقصر الى غير بلده جاء افاقي واعتمر في اشهر الحج وقال عندي فراغ اروح المدينة ثم رجع الى مكة محرما بالحج على كلامهم نعم انقطع التمتع فالسفر الطارئ
16:56عندهم لا يختلف في كونه الى بلده او غير بلده مربوط بمسافة القصر وكأن المسافر لامر طارئ وفي نيتهم الرجوع انما سافر ليرجع واما اذا سافر ورجع الى بلده من سافر ورجع الى بلده
17:22ما صح عليه او ما صح ان يطلق عليه انه جمع بين النسكين بسفر واحد لكن لو سافر لغير بلده صح انه جمع بين النسكين بسفر واحد ظاهر ولا مو بظاهر
17:40نعم فاذا تافر لغير بلده من قطع التمتع في سفر واحد لان الاصل ان الانسان يسافر النسك من بلده الاصل انه يسافر انه يسوق من بلده لا هو ما في غيره هم ينظرون الى البلد حتى لو لو اه وكل ولا كذا يحرم عنهم من بلد ينشأ السفر من بلده
18:16لا ما هو بصرف هذا هذا ذهب لقضاء حاجة ويرجع السفر غير مقصود لما سافر من بلده اسفار طارئة هذه ما تخل بالتمتع من اعتمر في اشهر الحج قلنا انه اذا احرم بالعمرة يوم العيد
18:36فقد احرم به في في اشهر الحج لكن لو احرم ليلة العيد وقظاها في يوم العيد او في الثاني او في الثالث او بقي محرما الى ذي الحجة احرم بها ليلة العيد
18:53واستمر في احرامه الى ان دخل شهر ذي الحجة ليلة عيد الفطر واستمر محرما الى ان دخل شهر ذي الحجة فطاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته. ثم اهل بالحج يوم التروية
19:16اه طاح تلة متمتع لكن لو احرم بها في اخر لحظة من رمظان احرم بها في عصر في عصر الثلاثين من رمضان واستمر نعم العبرة بالحالة وبالمئال نعم العبرة بالحال
19:40فانه حينئذ لا يكون متمتعا اذا احرم بها قبل اشهر الحج من اهل العلم وهو قول معتبر قول الشافعية وغيرهم ان العبرة بالطواف اذا طاف قبل اشهر الحج فانها امرته في غير اشهر الحج وان طاف بعد دخول اشهر الحج
20:04فان فانه يكون تكون عمرته في اشهر الحج وعلى هذا فهو متمتع المسألة التي يسأل عنها كثيرا ان الانسان يسافر من هنا الى الطايف ويجلس فيه ينتظر اعلان الشهر من اجل
20:29ان يعتمر فتكون عمرته في رمضان ويدرك الصلاة في الحرم صلاة التراويح بعضهم يقول الفترة ما تكفي اذا انتظرت الى غروب الشمس واعلن الشهر واحرمت ونزلت ما تكفي المدة ما يمدينا على التراويح
20:52لا سيما واننا اول ليلة من رمظان تعامل معاملات تعبان في الاذان في اذان العشاء ساعة ونص من غروب الشمس بخلاف اه الليالي الاخرى يقول احرم قبل غروب الشمس ولا اعتمر الا بعد غروبها
21:16بعد دخول الشهر نقول لا العبرة بالحال لا بالمال. عمرتك شعبانية وليست رمظان وعلى قول الشافعي اذا طاف في رمضان وساعة واتى مما بعد الطواف عمرة رمضانية لكن الاحوط الا يحرم الا بعد دخول الشهر
21:38طيب احرم في اخر لحظة في المسألة افترضناها سابقا من رمظان وما ادى العمرة الا لما دخل ذي الحجة دخل شهر ذي الحجة قلنا انه ليس بمتمتع وعمرته رمضانية لكن على قول الشافعي
21:59لأ هو متمتع وعمرته جوالية على ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم احرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة الى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم
22:19فان لم يجد صام ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاكرر الكلام في القارن والمفرد كرر اه الكلام بمقدار سطرين للقارن والمفرد ولو ادرجهما معا لكان اولى على طريقة المتون
22:51المتون ما تحتمل مثل هذا التكرار ايه؟ يعني ايه طيب ان حج فهو متمتع وان رجع الى اهله لا لا لا خلاص ما دام اعتمر ولا سافر ومتمتع شاء ما ابى
23:19فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله وهذا هو المعتمد في المذهب انه يصوم ايام منى ولم يرخص في ايام من ان تصام
23:34الا لمن لم يجد الهدي صام ايام منى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى لا يصوم اياما منها ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم لانه فوت ها
23:53ايهما ايش لا اخرها قبل عرفة جعلها خير وقبل عرفة لكان اولى وصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج اذا لم يجد الهدي الترخيص فيه اسهل من يعني اقرب الى الصيام من ايام ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب
24:14مع انه رخص للحاج ان يصوم؟ نعم لا لا يلزمه تأخر لتكون في الحج نعم والرواية الاخرى لا يصوم ايام منى ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم قد يقول قائل اذا اراد ان يذبح
24:40فلماذا يلزم بالصيام وهو بدل عن الذبح الصيام بدل عن الذبح والذبح ها نعم والذبح كفارة للتأخير اذا وجد الدم وهو الاصل لماذا لا يرجع اليه لأ لو باشر لو باشر الصيام على ما سيأتي
25:22قال ومن دخل في الصوم ثم قادر على الهدي لم يكن عليه ان يخرج من الصوم يعني لا يلزمه لم يكن عليه ما قال لم يكن له لم يكن عليه ان يخرج من الصوم الى الهدي الا ان يشاء
25:41وهذا في سائر الكفارات بسائر الكفارة شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة ها ما هو ما وجد الرقبة لكن شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة. هل نقول يلزمك ان تعتق ولا استمر في الصيام
26:10خلاص يستمر في الصيام نعم ايه يعني شرع في البدل الذي صلى بالبدن الذي يتهمهم ثم وجد الماء لان عندنا نص الصعيد الطيب طهور احدكم ظهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته
26:45فليتق الله والمستوى بشرا من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه مفهومه ان له انه يجوز له ان يذبح الهدي يجوز له ان يذبح الهدي لم يكن عليه ان يخرج من الصوم الى الهدي الا ان يشاء
27:15الامر موكول اليه طيب لا يصوم ايها يصوم مع ذلك عشرة ايام وعليه دم هذا قادر على الهدي الا يكفيه عن الصيام كالصورة التي تليها الاول عليه دم قدر او لم يقدر
27:41طيب هذا الدم الذي هو كفارة لتأخير الصيام اذا عجز عنه هل يصوم عشرة ايام ها تقال قال ويصوم مع ذلك عشرة ايام وعليه دم الاصل ان تكون الثلاثة في الحج
28:08ما صام في الحج كل يوم اني ارجو عله يجد الهدي بعض بعض الناس الصيام عليه اثقل من من من اموال طائلة ان كل ميسر لما خلق لا تجد بعض الناس
28:28بباب الصلاة ما شاء الله لا يفتر يصلي عشرات الركعات بل قد يصل الى المئات كما عرف عن بعضهم في الامام احمد حافظ عبد الغني المقدسي ثلاث مئة ركعة سهل عليهم
28:49هذا ميسر على بعض الناس وبعض الناس يسر عليه البذل مستعد ان يبذل الالوف ولا يركع ركعة من اشق الناس عليه الركعة وبعض الناس مستعد ان يصلي الليل والنهار ولا يقرأ
29:09بعض الناس مستعد يقرأ الليل والنهار وتشق عليه سجدة التلاوة صحيح وبعض الناس مستعد ان يركب السيارة ويدعو الناس في الفيافي والقفار ويوزع عليهم ونشرطة والمطويات وبعض الناس هذا اشق عليه من الجبال
29:31وعنده اعمال اخرى فتنوع العبادات هذا من نعمة الله جل وعلا على المسلمين ليجد كل انسان طريق يسلكه يوصله الى الجنة لكن لو كانت عبادة واحدة لا شك ان مثل هذه
29:56اما بالنسبة للفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل احد وموافقة رغبته وهواه او لا لو كان من اشح الناس عليه ان يؤدي الزكاة ولو كان من اكسل الناس واظعفهم ارادة عليه ان يصوم رمظان
30:15ويصلي الصلوات الخمس هذي ما عليها مساومة لو كان من اجمل الناس عليه ان يحج اذا استطاع المقصود ان الفرائض ما عليها مساومة لكن الكلام في النوافل كل ميسر لما خلق له
30:32والنبي عليه الصلاة والسلام اختلفت اجوبته عن افضل الاعمال نظرا لاحوال السائلين طيب هذا ما وجد الدم اللي هو كفارة تأخير الصيام هل نقول يصوم عشرة ايام ها؟ لا به
31:06وسقطت الكفارة ولو بقيت في ذمته مين قالوا القول معروف عند اهل العلم لكن المرجح انها واجبة حتى يجد مسائل الكفارات وسائر الديون ولذلك يقولون الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة مؤونة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن. الديون المطلقة ومنها الكفارات
31:39ديون الله جل وعلا تبقى في ذمته فان مات عاجزا عنها لكنها تخرج من تركته نعم لكن دام الجبران ما ما له بدل مانو بدل صيام ثلاثة ايام ما فيها نص
32:20ولذا ما عليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه يتوب ويستغفر الله والا يرجع ثانية ما دام التأخير لعذر يرجو ان يجد معليش ولكنه اساء كيف ايه طيب يعني بعد الحج
33:11بعد انتهاء الحج بعد انتهاء الان الزموه بصيام عشرة ايام لانهم انتهى الحج وما وجد ثم بعد ذلك وجد هل يدخل في قوله ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي
33:35هل يدخل ولا ما يدخل؟ دخل بالصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم الى الهدي الا ان يشاء لا لا لا قيل لو تصوم عشرة ايام
33:55فشرع في صيام العشرة بعد ايام التشريق نعم فقادر على الهدي هل نقول ان وقت الهدي هذا محدد كوقت الاضحية ها هل نقول ان وقت الهدي هدي المتعة والقراءة محدد
34:22باخر ايام التشريق كوقت الاضحية ها بدايته بداية وقت الاضحية ونهايته نعم بدايته معروفة لكن نهايته هل هو مثل مثل الاضحية؟ اذا انتهت ايام التشريق فشاءته شاة لحم ليست هادي
35:03وصيامه طيب فمن لم يجد في ايام الحج حينئذ يتعين في حقل الصيام هم لكن الجملة التي تليها ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم الا هدي الا ان يشاء
35:38مم افترظ انه ما سوى شي او اراد ان ينتقل يقول بقي سبعة بصوم بلدي قال هذي اهون علي لا لا انتهت ايام الحج هل نقول ان الهدي بعد ايام الحج بعد ايام التشريق
36:00شاة لحم مثل ما يقال للمضحي شاتك شاة لحم ليست هدي ولا اضحية من مقتضى التحديد بالاية يقتضيها في الاية يقتضي هذا قال والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج
36:31المرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت قارنة يعني كما حصل لعائشة رضي الله عنها اهلت بالعمرة ثم حاضت ثم ضاق عليها الوقت من اداء العمرة قبل
36:55وقت الحج ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة ادخلت الحج وصارت قارنة جاء ما يدل على انها رفظت العمرة ارفضي عمرتك اتركي العمرة وتقدم ان النسك لا يمكن رفظه ولا يتم رفظه
37:25بمجرد الرفض لانه خلاص يلزمه الاتمام طيب في هذه الصورة مسألة الرفظ جاء التصريح بها مع انها لما انتهت من الحج قالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج هل كان حجها قران او افراد
37:54لهذه الامور ما تدل على انه انفراد يعني من اهل العلم من قال انها افردت فضت العمرة وانتهت بامره عليه الصلاة والسلام هذا من رواية عروة عنها لكن اكثر الرواة ما ذكروا مسألة الرفظ
38:13انما امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل وتهل بالحج فتدخل الحج على العمرة تدخل الحج على عمرة وتصير قارنة قال والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج اهلت بالحج
38:31وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ولم يكن عليها قضاء ولم يكن عليها قضاء طواف لماذا المتمتع يقضي لانها لما كانت متمتعة عليها قضاء طواف القدوم لكن لما ادخلت الحج على العمرة
38:55ليس عليها قضاء طواف القدوم هل هناك من فرق ها عندي ان المتمتع القارن والمفرد الذين ما طافوا للقدوم هم اولى بالطواف من من المتمتع لانه طاف لما قدم طواف العمرة ودخل في طواف القدوم
39:19لكن نعود الى ما تقدم تقريره من ان هذه الرواية ضعيفة يعني ثابتة عن الامام لكن ضعيفة استدلالا نعم ومع ذلك يقول ابن قدامة لم يوافق ابا عبد الله عليها احد
39:42ها فهم فهم مثل ما فهم شيخ الاسلام من ان الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا ادخل فيه المتمتع لانه جمع بين الحج والعمرة من ضاق عليه الوقت
40:09ممن يشبه حال الحائض التي لا تتمكن من اداء العمرة قبل ضيق الوقت على الحج حكم الحكم اهل بالعمرة وحصل خلل في سيارة مثلا وانشغل باصلاحها وعاجز عن اداء العمرة قبل
40:36ان يفوت عليه حج بالوقوف انه حينئذ يدخل الحج على العمرة مثل الحائض عذره ظاهر قال ومن وطأ قبل ان يرمي جمرة العقبة موطئة قبل ان يرمي جمرة العقبة فقد فسد او بطل حجهما
41:03وعليه دم بدنه ايه هذا المعروف ومن وطئ قبل ان يرمي جمرة العقبة حنفي عندهم انه اذا وقف بعرفة فالوطء لا يفسد حجه لان الحج عرفة والمؤلف مشى على انه
41:31اذا رمى قبل اذا وطئ قبل ان يرمي جمرة العقبة هل هو من يرى ان التحلل يحصل بجمرة العقبة هل هو يرى هذا معروف ورأيه المشهور في المذهب انه لا يتحلل الا باثنين من ثلاث
41:59لكن قال هنا من وطأ قبل ان يرمي جمرة العقبة هل تم لو التحلل الاول ما تم التحلل بقي عليه الحلق والتقصير او الطواف ليتم لها التحلل الاول والمذهب يقرنون
42:27الوطأ المفسد للحاج نعم يعني مفهوم العبارة ولا منطوقها واضح منطوقا انه وطئ قبل جمرة العقبة معناه قبل التحلل الاول لكن لو تحلل بغير جمرة العقبة بالطواف والحلق مثلا على كلامه
42:56انه يفسد حجه يعني مفهوم كلامه انه حجه بطل وعلى المذهب لا يبطل الحج مقرر المذهب انه لا يبطل الحج قال ومن وطأ قبل ان يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما
43:12وبطل حجهما لكن اهل العلم لا سيما اصحاب المتون محاسبون على عبارات ايه لكن مفهومه انه لا يحتاج الى الى امر ثاني هذه مسألة الامر ها؟ احسن الله طيب شرف يا اسباب التحمل ورمى جمرة العقبة وواطئ. ما الحكم
43:54المذهب يبطل حجه يبطل حجه طيب هو ملزم والزم بمفهوم كلامه اي واحد يلزم بمنطوقه ومفهومه واصحاب المتون اه لا شك انهم يراعون الدقة في هذا ولا يضعون الكلمة الا في موضعها
44:19ويأبى الله الكمال الا لكتابه اعتذرنا له فيما سبق بانه اول متن ومعلوم ان اول من يؤلف يحصل عنده شيء من من النقص والتقصير والخلل يكمله من جاء بعده يعني الشراح لما بينوا بعض الخلل في المتن هذا
44:50جاء من الف من من اصحاب المتون فيما بعد استدركوا هذه الانتقادات طيب اذا وطئ قبل التحلل الاول والتحلل الاول يكون باثنين من ثلاثة او بواحد على قول ويمشي عليه هذا لان صاحب المغني رجح
45:17ان التحلل يحصل برمي جمرة العقب على كل حال هذا قول معتبر وله ادلة وله جمهور لكن يبقى ان الذي مشينا عليه في المذهب انه لا يتحلل الا باثنين من ثلاثة
45:31وطئ قبل التحلل الاول هذا يبطل حياته وبطلانه بدليل صحيح صريح مرفوع ولا ما فيه دليل انما فيه فتاوى صحابة اتاه الصحابة رضوان الله عليهم يبطل حجهما لماذا؟ لماذا لا يبطل حجه هو
45:56فهو الذي وطأ والمرأة ما وطئت بل هي موطوئة نعم قال فبطل حجهما لانها شريكة له بما يترتب على الجماع في جميع ما يترتب على الجماع وعليه دم وهو بدنة يعني بعض النسخ تقول دم وبعضها بدنة ومعروف مقرر في كلام الصحابة انه بدني
46:22نعم ان كان استكرهها عليه بدن ان كان استكرهها وهي ان كانت مكرهة لا شيء عليها حجها صحيح ولا فاسد بس بلا شك هو فسد حجة ولو كانت مكرهة المذهب ولو كانت مكرهة
46:44ها البدنة ما عليها شيء البدنة ما عليها شيء لكن ان اكرهها يفسد حجها وعليه بدنه وليس عليه شيء ان ان طاوعت فعلى كل واحد منهما بدنة ويفسد حجهما وهذا ظاهر ان طاوعت
47:04لكن الكلام فيما اكرهت واعفيناها من البدنة. لماذا نفسد حجها والمرأة يتصور اكراهها بخلاف الرجل لو قال لنا والله مكره على الجماع المرأة اذا قالت انا مكرهة ما في شك انها تكره
47:27لكن الرجل نعمل اكثر على انه لا يتصور اكراه وان كان بعضهم يرى انه يتصور يعني تحت التهديد قد قد يقع منه ما يقع قالوا اذا اذا اكره لم ينتشر
47:46الانتشار بيده صحيح لكن احيانا يخرج عن يده لانه قد يكون في البداية مكره ويستمر الاكراه ويعتريه ما يعتريه مما يهيجه مع الاكراه يعني مع الاكراه يعتريه فهو متصور اكراهه على هذا
48:08اذا اكره على القول بانه لا يكره هذا يلزمه يفسد حجه عليه بدنه والمرأة متصور اكراهها ولذيذ عليه ان مشى عليه صاحب الكتاب ان عليها ان ليس عليها شيء حجها فاسد او باطل
48:28لماذا لا يكون الحكم واحد ليس عليها حج وحجها صحيح ها وما استكرهوا عليه المكره غير مكلف المكره غير مكلف يعني هذا اقرب الى الاصول العامة نعم هو ما يترتب عليه الفعل اذا قلنا انه من باب ربط الاسباب بالمسببات من الاحكام الوضعية هذا شيء لكن اذا كان من الاحكام التكليفية
49:06تبع الاثم في هذا الباب قد يتصور اكراه والاكراه درجات ويتصور اكراه في اول الامر ثم بعد ذلك يتصور اه استجابة المسألة يعني ما هي بظاهرة ظهور كالاحكام الاخرى فجعلوا هذه المرأة المكرهة وان كانت مكرهة من الزوج
49:35دون الالجاء لان هناك ما يسمى الجاء لو ربطها بحبال وما اشبه ذلك ووقع عليها هذا معروف نعم لكن الاكراه فيما دون ذلك لو هددها بالطلاق لو هددها بالطلاق ماذا تصنع
49:59نقول مكرهة ولا غير مكرهة لو هددها بالطلاق لا لا لا في قضايا سؤال يدل هذا العمل اشد عندها من من الطلاق العمل اللي هو الوقاع لا في مسألة ما يحسن ذلك
50:34المقصود نعود الى مسألتنا لو قال ان لم تطاوعي فانت طالق هذا يسمى كراهة ولا غير كراهة لان الاكراه عند اهل العلم درجات يعني لو اكرهت على النطق بكلمة الكفر ان لم ان لم
50:51بالطلاق مثلا ها اكراه ولا لا لكن من الذي يكرهها على النطق بكلمة الكفر ها لا يتصور مسلم يكرهك على كلمة الكفر وان كان كافرا فلا يجوز البقاء معه نعود الى مسألتنا اذا هددها بالاكراه ان لم تستجب
51:25هاه فهل هذا اكراه ولا ما هو لان لها فروع كثيرة والله انا في تقديري انه ليس باكرام وما دون الالجا فلا يجوز لها ان تطاوعه في مثلها لانه لا طاعة لمخلوق
51:53بمعصية الخالق مهما ترتب عليه وعليه دم بدنة ان استكرهها ولا دم عليها وان وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم دم ايه حتى لو لو اه كل ما يترتب عليه بسبب
52:26حتى قيل ان عليها بدنة مثله اذا اكرهها فعليها بدنة مثله ويتحملها ترجع بها عليه ترجع بها عليه نعم ايه وقاصد هذا نعم وان وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم
52:51معنى هذا انه قبل التحلل الاول لم يربط هذا الوطئ بالتحلل الاول كما هو في المذهب ولعله نظر الى بعض فتاوى الصحابة نعم فرقوا بين الوطأ قبل الرمي وبعده فكان كلامه مقصودا
53:19في الاول يعني آآ الحد رمي جمرة العقبة فان كان قد رمى ان لم يرمي جمرة العقبة بطل حجه وعليه بدنة. ان كان رمى جمرة العقبة فحجه لا يفسد وعليه دم
53:36لكن يفسد احرامه يفسد احرامه وهذا هو المذهب انه يفسد احرامه طيب على كلامه هو ما زال في احرامه يعني ما فسد حجه وفسد احرامه ما زال عليه ثياب الاحرام
53:58لانه ما تحل التحلل الاول ففسد احرامه وحينئذ الكلام متجه لكن على المذهب الذي تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وانتهى من من الاحرام نعم وش اللي يفسد ما دام ما انتهى ولبس ثياب آآ ثيابه المعتادة
54:21لان حتى على المذهب هنا فسد احرامه ويذهب الى التنعيم او الى ادنى الحل في حرم لبقية ما بقي من الحج قال ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم فيحرم
54:47لانه فسد احرامه وعليه ثياب الاحرام على قوله هو لانه ما تحل التحلل الاول بعض التحلل اللهم الا اذا كان يرى التحلل الاول بالرمي فقط نحن نعود الى عبارته السابقة
55:06ها كيف يقول ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي وينحر ان كان معه هدي ويحلق او يقصر هذا ظاهر ذكر ثلاثة اشياء وقد حل له كل شيء مفهومه انه لم يفعل هذه الثلاثة لا بقي الثالث وهو الطواف
55:42لا اين النحر هذا ما له اعتبار عندهم لكنه فعل رتبها على فعل النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر في كونه يحصل له التحلل الاول قبل قبل الطواف ولا يحصل له الا بعد ان يفعل ما قبل الطواف
56:08ويمضي الى التنعيم او الى ادنى الحل فيحرم ليطوف وهو محرم لماذا؟ لانه فسد احرامه وكذلك المرأة معه فسد حجها وتفعل كما يصنع ومباح وكذا الان هذا هذا عليه دليل
56:31اوله اعتبار اوله حظ من النظر الاحرام من جديد ها وانتهى من الاحرام الان الطواف ركن من اركان الحج وبقي عليه يعني لو لم يبقى عليه الا مبيت رمي وما اشبه ذلك امرها سهل ما تحتاج الى احرام
56:55لكن الطواف الا يحتاج الى احرام في بعض الصور بما لو قدم على غيره يحتاج الى احرام احتاج الى احرام فما دام يحتاج الى احرام ولو في بعض الصور فلا يطوف الا محرم لانه
57:15بحكم المفسد لانه لو قدمه على التحلل افسد افسد الحج وهنا افسد الاحرام هذا على حد قوله واللام افساد الاحرام وقد انتهى منه ولبس ثيابه وتحلل التحلل لم يبقى عليه الا وطؤ النساء
57:38ايه كيف لا لا خلنا من هذا ناقشنا كلامه تحلل تحلل الاول ولبس ثيابه لان حتى على المذهب المذهب يلزمون يبطلون احرامه ويحرم من من ادنى الحل ولو فعل اثنين لو تحل تحلل لبس ثيابه
57:58لانه بقي في ذمته ركن من اركان الحج لو كان التحلل الاول بالطواف والرمي ما بقي الا الحلق يحرم له ولا ما يحرم ها طيب لكن عندهم في المذهب اذا وطئ بعد التحلل الاول
58:28فسد احرامه صحح الجو فسد احرام ويحرم آآ عندهم ان الحلق او التقصير واجب مثل المبيت ومثل آآ فهل الاحرام خاص بمن بقي عليه الطواف او عام لمن بقي عليه التحلل الثاني
58:56من اعتكف امنوا الوطأ واليه الاشارة بقوله وان جامع المحرم قبل التحلل الاول فقد فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة الاشارة الى خلاف ابي حنيفة ولا فرق بين العامد والساهي
1:01:32لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ويمضيان فيه يجب على الواطي والموطوءة الموظي النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح
1:01:54بقوله واتموا الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر غير مكلف يقضي بعد بعد تكليفه حجة الاسلام فورا حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه
1:02:16وسنة تفرقهما بقضاء من موضع وطئ الى ان يحل والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك عليه شاة ولا فدية على مكرهاه ونفقة حجة قضائه عليه لانه لا المضيفة فاسدة يعني انه كمل الحج
1:02:54ما في يا مدير التنمية ويمضيان في الفاسدين نعم فان ايه ايه لكن قدم في الشرح مفهوم قدم ان في كلام اخر ها وهذا هو المتجه وما دام لبس ان التحلل الاول ولبس ثيابه لماذا يرجع الى
1:03:55لكن الاشكال فيما اذا بقي عليه ركن من اركان الحج هو محل النظر روح محل نظر وما دام آآ لبس ثيابه ولا يعود اليه اما الا على الحديث الذي في السنن
1:04:10انه اذا حل التحلل الاول وغربت عليه شمس يوم العيد ولم يطف عاد محرما كما كان نعم على كل حال من لبس ثيابه لا يعود اليها لا لا لا لا لا لا شوف
1:05:03وان وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ويمضي الى التنعيم هذا معروف في المذهب انه بطل احرامه فيحرم ليطوف وهو محرم فتجديد الاحرام من اجل الطواف فاذا كان قطاف
1:05:22آآ فلا يجدد وكذلك اذا يعني من خلال كلامه واما المختار انه لا لا يعود الى الاحرام ما دام آآ حل منه وكذلك المرء مباح لاهل السقاية والرعاء ان يرموا بالليل
1:05:43ومفهومه ان غيرهم من غير المعذورين لا يرمون بالليل والرمي بالليل على المذهب لا يجزئ ولا يصح رمي بالليل لا يمسي ينتهي بغروب الشمس من طلوعها الى غروبها في يوم النحر
1:05:59ومن زوالها الى غروبها في ايام التشريق قوله رميت بعدما امسيت قال ارم ولا حرج يشمل ما بعد غروب الشمس وهو المفتى به الان انه يسوغ الرمي بالليل ومباح للرعاء يؤخر الرمي فيقضوه في اليوم الثاني
1:06:20ان يجمعوا رمي يومين لان هذا ايسر لهم فيقضوه في اليوم الثاني هو المقصود انه يخفف عليهم ان جمعوه باليوم الثاني ارادوا التأخير والجمعون في اليوم الثالث. وعلى المذهب كله
1:06:42كله كله جائز وكله اداء قالوا مباح لاهل السقاية والرعاء بعضهم فرق بين اهل السقاية والرعاء قال اصدقائي نعم يباح لهم ان اه كيف لا الرعاء يباح له من يرمو بالليل لانهم مشغولون بالنهار
1:07:05برعاية المواشي لكن اهل السقاية في فرق بين الليل والنهار نعم ما في فرق لكنهم رخص لهم في المبيت النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في المبيت مثل من من يقوم بخدمة الناس
1:07:29عمله يتطلب ان ان يوجد في غير منى او لا يتمكن من الرمي في وقته مثله مثل الشرط الذين يحمون اقول يحافظون على الامن ومثله الاطباء ومثلهم كلهم من له من ترتبط به مصلحة عامة
1:07:52ايه لا لا ائمة ها ترخيص نعم يجمعون في اليوم الثاني العصر جمعة ترى ما هو مثل غيره

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.