استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الجنائز (72-6) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:10السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمحرم يغسل بماء وسدر
1:22محرم يغسل بماء وسدر ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذي وقصته دابته ان يغسل بماء وسدر والا يمس طيبا والا يخم رأسه
1:42وبعض الروايات ولا وجهه ويكفن في ثوبيه يقول المؤلف والمحرم يغسل بماء وسدر ماء منظف والسدر كذلك وليس بطيب يدخل المحظور ولا يخرب طيبا لان حكم الاحرام بالنسبة له لم ينقطع
2:04كما جاء هذا النص على ذلك انه يبعث يوم القيامة ملبيا دل على انه على احرامه والمحرم ممنوع من الطيب فلا يطيب المحرم لا يمنع من الاغتسال بالمنظفات التي لا طيب فيها
2:23ولذا يغسل بالماء والسدر لكن الطيب المحظور على المحرم يمنع منه من بات وهو في احرامه ويكفن في ثوبيه المحرم هذا الذي مات ومتلبس بالاحرام هل يختلف امره بين ما قبل التحلل الاول وما بعده
2:53المحرم الذي لبس ثيابه وله ان يتطيب لانه في حديث عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوف بالبيت دل على انه يتطيب قبل
3:15التحلل الثاني غياب المحرم قبل التحلل الثاني فاذا مات بين التحللين هل يدخل في قوله والمحرم يغسل بماء سدره ويقرب طيبا لان المحرم الحي يتطيب والمقصود به الباقي على احرامه الكامل
3:41الذي لم يحل منه ولم يلبس ثيابه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه وعلى هذا اذا كان قد تحلل التحلل الاول انه يكفن في ثلاثة اثواب كالحلال لانه يلبس ثيابه المعتادة
4:04ولا يغطى رأسه وقل مثل هذا اذا تحل التحلل الاول وجاز له ان يغطي رأسه وهو حي يغطى رأسه اذا مات انقطعت التلبية في حقه فلا يقال انه يبعث يوم القيامة ملبيا
4:23لان التربية انقطعت عنه في حال حياته ولا يغطى رأسه ولا رجلاه لكنه ما دام حيا لا يلبي انقطع التلبية في حقه فمن باب اولى اذا مات من العلة انه يبعث محرم ملبي
4:47كل هذه الامور مربوطة بما قبل التحلل الاول لانها انما يمنع منها المحرم قبل التحلل الاول ولا يغطى رأسه هذا ظاهر وجاء به النص فلا يجوز للمحرم من يغطي رأسه
5:05بعض الروايات وهي صحيحة ولا وجهه وان كان بعضهم يحكم عليها بالشذوذ لان الاكثر لم يذكروها لكنها صحيحة الجملة وهي زيادة على ما ذكره الاكثر غير مخالفة يجتنب تغطية رأسه هذا مؤكد وكذلك
5:26وجهه على هذه الرواية ولا رجلاه هذا الذي لا دليل عليه هذا الذي لا دليل عليه تغطية الرجلين لا دليل عليه وتفرد بها بروايته عن الامام احمد حنبل ولم يوافقوا عليه احد من الرواة
5:47مع انها لا يسندها دليل ولا يعضدها برهان بلاء يعمل بها. نعم نعم لكن لو غطاه بالحاف بردائه ولا ما عليه شيء قال له معليش قراطيش ايوه لا ما ما يدخل في الاشتراط
6:24ان هذا الحابس ما صده عن اكمال نسكه حكما وان صده حقيقة وواقعا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ما زال على احرامه ولا يستفيد من هذا الاشتراط نعم اذا كانت عليه ملابس الاحرام فالقرينة تدل على انه لم يتحلل
6:58نعم المقصود انها ما دام عليه لباس الاحرام فالقرينة تدل على انهما تحلل لانه لو تحلل لبادر لبسوا الثياب ايه من مضى في حج فاسد الان هذا في هو في هذا الحج الفاسد يلبي ولا ما يلبي
7:26ممنوع من من الطيب وممنوع من ولا ما هو ممنوع اذا حكم واحد عرفنا ان قوله ولا رجلاه لا دليل عليه وعلى هذا لا مانع من تغطية الرجلين بغير ما يمنع منه المحرم
7:45من الخف الجوارب وما اشبهها من المخيط وان سقط من الميت شيء سقط منه شيء اما سن ولا شعر ولا اصبع ولا عضو سقط منه شيء غسل معه وجعل معه في اكفانه
8:14لان حكم الجزء حكم الكل وهو محترم وان كان شاربه طويلا اخذ وان كان شاربه طويلا اخذ. طيب اذا كان محرم ها يمنع وجعل معه العضو الذي يسقط منه ولا شك ان اخذ الشارب الطويل
8:46من باب الزينة جاء في خبر افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائسكم لكنه ضعيف عندكم المغني المخرج الو بموتاتكم او تفعلون من عرائسكم ها هو الزركشي وغيره تفضل قراءة تخريج واظح واظح من لفظه انه لا اصل له
9:38قال رحمه الله يستحب تعزية اهل الميت جاء ايضا في الخبر من عز مصابا فله مثل اجره ولا يسلم ايضا من كلام لاهل العلم لكن على كل حالهم من باب
9:58مواساة المسلم وادخال السرور عليه وتخفيف المصيبة على قلبه فيستحب من هذه الحيثية وتستحب او يستحب تعزية اهل الميت بقول المعزي احسن الله عزاءكم وجبر مصابكم انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى
10:27ثم يدعو للميت هذا اذا كان الميت مسلم واهله مسلمون اذا كان الميت مسلما واهله مسلمين يعزون ويدعى لميتهم بخلاف ما اذا لم يكونوا مسلمين فانهم لا يعزون وان قال بعضهم ان حكم التعزية حكم الزيارة
10:52والنبي عليه الصلاة والسلام زار الشاب اليهودي على كل حال اذا كانت هناك مصلحة راجحة كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع من الزيارة والعيادة لمريضهم والتعزية في مصابهم واذا كان الميت غير مسلم فانه
11:10لا يدعى له يستحب تعزية اهل الميت والبكاء غير مكروه لماذا؟ لانه حصل منه عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب بكى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض
11:32الاموات وقيل له وانت يا رسول الله؟ قالوا انا. هذه رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب عباده لكن لا يصل الى حد رفع الصوت بالبكاء او النياحة او يحصل مع ذلك
11:46فعل من ظرب للصدور قطعا للشعور او جز للشعور او ما اشبه ذلك محرمة نسأل الله والنائحة تبعث يوم القيامة عليها قميص من قطران ودرع من جرو قميص من قطران ودرع من جرب
12:18نسأل الله العافية وقلنا في مناسبات سابقة في على هذا الحديث ان الجرب يعالج بالقطران هذا ما زال الجرب يعالج بالقطرة فهل يمكن ان يقال في هذا الحديث شيء ان المرض وعلاجه
12:47يعني الجمع بينه من باب التخفيف على هذه النائحة او من باب التشديد عليها الان فيها الداء والدواء صار تخفيف ولا تشديد اه مشدود ليش ايوه اي بس هذا يقاوم هذا
13:17هذا يقاوم ويكافح كيف يصل هذا الداء والدواء بينه وبين الجسد اتبعنا في المسألة سمعتها طيب من زيادة التعذيب لماذا ها الدواء العازل الان من من يعرف ان هذا يعالج به وكيفية علاجه علشان نفهم المسألة
14:08كيف يعالج الجرب بالقطران يطلع لكن يطلع على هيئته او يحل بمئات الاضعاف بالماء نعم اضعاف مئات الاظعاف بالماء يعني اه فنجان صغير من من القطران يوضع في برميل ماء ويعالج به الدواب
14:33لكن ماذا عن ما لو كان القذران مركز؟ يقطع يقطع يمزق الجسم تمزيق فعلى هذا يكون داء وليس بدواء لان بعضهم يستشكل يقول ما دام الداء والدواء موجودة الحمد لله ذا يقاوم هذا وانتهى الاشكال وما فيه وعيد
14:56نقول لا يعالج بما نسبته اقل من واحد بالمئة لكن لو كان مركز مئة بالمئة نعم صار اشد من الجرب اشد من الجرب لو لو وظع عليه مركز نعم استخدامه محلول يعني بيالة واحدة توضع في برميل
15:22يعني نسبة واحد الى الف ويطلع به ويخف الجرب كيف لابد من احداث الم لكنه الم مما يستشفى به مثل ما تعالج الحكة بعظ الالتهابات بالحك وشبه يوجد يعني شيء
15:50على كل حال الاشكال غير وارد لان القطران اذا استعملا على حقيقته مزق الجسم اشد من الجرب اشد من الداء الان ليسوا يداوون ببعض السميات يضعونه مركزة ولا مخففة بنسبة يسيرة جدا
16:11نعم لانه لو كان المركزة قتلت وهذا مثلها لا هو لكن معه الجرب لا لا اذا قلنا انه مركز على هيئته خلاص صار هو عذاب بنفسه ما صار دواء هو ليس بدواء يرتفع الاشكال من اصله اذا كان مركزا
16:48والبكاء غير مكروه غير مكروه لكن بعظ الناس مع ما امر به من الصبر والاحتساب وعدم التسخط والرضا بالقضاء نعم لا يستطيع ان يوفق بين هذا كله مع البكاء ولذا عرف عن
17:15ابي يزيد البسطامي انه ضحك لما مات ولده ضحك ما استوعب الجمع بينهما كثير من الناس في هذه المضايق لا يستطيع ان يستوعب الجمع بين الامرين المتضادين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اكمل الخلق
17:41وفي كل باب من ابواب الدين اكمل الخلق استطاع ان يوفق والذي لم يستطع ضحك فهل المطلوب من المسلم ترجيح جانب ما امر به من الصبر والاحتساب والرضا وغير ذلك على جانب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من البكاء
18:16اذا قال انا والله لا استطيع التوفيق ان بكيت تسخطت وجدت في نفسي الحزن الشديد وعدم الرضا فلابد اقطع انصرف عن هذا البكاء لان بعض الناس فيلاحظ كذا كثير من الناس من هذا الباب
18:35تجده يتجلد ويتصبر ثم اذا رأى احد يبكي امامه انفجار هذا موجود تقول انا انصرف عن هذه الامور بكاء وغير بكاء. واتسلى بحيث لا اريده على قلبي البتة اصرف قلبي عن هذا الحدث
18:59ان نقول ان الافضل ان تصرف قلبك عن هذا الحدث وبدلا من ان تبكي اما ان تنشغل بامر من الامور او تزيد على ذلك فتضحك نقول حاله عليه الصلاة والسلام اكمل الاحوال
19:14والذي لا يستطيعه الانسان لا يؤاخذ عليها انما عليه ان يجاهد وعليه ان يربي نفسه على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياح
19:38اذا لم يكن معه ندب ولا نياح يعني انت معه رفع صوت وندم واجبلاه وفلانة وانقطاع ظهراه ولا نياحة ولا نياحة كما تفعله النائحات الاجيرات نسأل الله العافية الناس يستأجر
20:09من يلوح هذا امر مأثور عن العرب في جاهليتهم تمونه اسعاد اذا جاءت تنوح معناها النجاة تسعدهم على كل حال هذا من من عظائم الامور ومن كبائر الذنوب نسأل الله العافية
20:35تعداد محاسن الميت وقصائد الرثا يجي في قصائد الرثاء تعداد وفي خطب الجمعة اولا بالنسبة للنعي جاء النهي عنه ونعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه
21:04خرج بهم الى المصلى فصلى عليه النعي الذي هو مجرد الاخبار الذي يترتب عليه مصلحة من المبادرة بتجهيزه او كثرة الحضور للصلاة عليه او قضاء ديونه والناس ما يعرف انه مات
21:30وهو في ذمته له دين فهذا لا مانع منه الا انه ينبغي ان يكون بقدر الحاجة لانه خلاف الاصل اما الاعلان في وسائل الاعلام بحيث تتم المصلحة بما هو دونه فلا ينبغي
21:52النعي الذي جاء النهي عنه هو ما كان معتادا عند العرب في جاهليتهم ان اهل الميت يقفون في السكك وعلى الابواب وينادون باعلى اصواتهم الا ان فلانا ابن فلانا قد مات وهو الفاعل كذا وكذا وكذا يعددون محاسنه
22:14هذا النهي النهي المنهي عنه وفي الصحف يذكرون شيء من هذا وبلفظ النعي يعني لو اجتنبوه اخبار عن موت فلان فمن كانت له حاجة او دين اولى بهم متعلق هذا امره اخف ان شاء الله
22:38والله المستعان الحزن لابد منه لكن تجديده بعض اهل العلم يحده بثلاث كما ابيح للمرأة ان تحد على غير زوجها ثلاث قالوا ان استمراره هو لا يمكن ان ان يتغافل عنه اذا كان قريب منه او عزيز عليه
23:02لكن لا لا يستمر معه لا يستمر معها هذا اذا كان يستطيع دفعه ان بعض الناس اذا هجم على قلبه مثل هذا الامر لا يستطيع ان يدفعه. اذا تذكر ميته من والد او والدة او ولد
23:20او اخ عزيز او اذا تذكره ولو بعد شهر تجد الالم يعتصر قلبه مثل هذا من من حديث النفس او فعل القلب الذي لا يؤخذ عليه نعم هذا فعل الجاهلية
23:38هذا هو فعل الجاهلية طيب تعداد محاسن الميت ها بمجلس العزاء طيب يأتي يرد في كتب التراجم انهم يعددون محاسن اهل العلم ويثنون عليهم ويطرونهم ويذكرون ما جاء ما قيل فيهم من مراتي
24:00هذا مؤثر ولا غير مؤثر الكتب في كتب التواريخ والتراجم لما لم يصل الى حد الغلو ومجرد وصف للانتفاع بعلمه هذا القصد منه والاقتداء به فيما سنة من عمل اه او علم هذا
24:25يغتفر والامة سارت على هذا من الصدر الاول يترجمون يثنون والشافعي يثني على مالك واحمد يثني على الشافعي والعكس هذا ما في اشكال ان شاء الله تعالى بهذا المقدار اما اذا وصل الى حد الغلو
24:43فيمنع لا في حق ميت ولا ولا حي نعم نعم وكفوا عن مساوئهم اذكروا محاسن موتاكم ولا تسبوا الاموات ايضا ولا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء عين الاقتصار على المحاسن فقط
25:04من اجل الا يتطاول احد فيذمه بالقدر المقبول بالقدر المقبول اما تعداد المحاسن وقد كان يفعل وقد كان يفعل ويفعل ويفعل في مجلس العزاء او في خطب الجمعة هذا ممنوع
25:19المراثي اذا كان اهل لان يرثى وصف بما هو اهل له فهذا فعله اهل العلم ورثى بعضهم بعضا بما لا يتجاوز الحد؟ نعم من ايش لانه يدخل في الندبة يدخل في الندبة
25:42ولا بأس ان يصلح لاهل الميت طعام ولا بأس ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جعفر لما زارهم بعد قتله قال اصنعوا
26:01لال جعفر طعاما فانهم جاءهم ما يلهيهم او يشغلهم وهم منشغلون عن صنع الطعام فلا مانع من صنع الطعام بقدر الحاجة بقدر حاجتهم لا يكون وليمة يقدم العشرات احيانا المئات
26:26كانها وليمة عرس ما صار عزا الفرح هذا فمثل هذا يمنع لان هذا الطعام مع الاجتماع بحديث جرير والنياحة كنا نعده من النياحة لكن يتأكد المنع اذا كان صنع الطعام من اهل الميت
26:52اما اذا كان قد صنع لهم فالامر اخف على انه لا يتجاوز به حاجة اهل الميت الذين جاءهم ما يشغلهم لكن لو جاءهم من اقاربهم من بلدان اخرى او من ضواحي او ما اشبه ذلك واحتاجوا
27:12ان يطعموهم مما اطعموا المسألة مفترضة ايضا في بلد ليس فيه اماكن للاطعام من مطاعم وفنادق وما اشبه ذلك يتسامح في مثل هذا ان شاء الله لكن لا يتوسع فيه
27:30لانه على خلاف الاصل فيبقى بقدر الحاجة نعم والله الورع عدم الاكل الورع عدم الاكل منه يعني يتسامع الشيء اليسير الماء والقهوة والشاي امره سهل اما الطعام فلا نعم الاجتماع الاجتماع الامور بمقاصدها اذا كان الاجتماع من اجل
28:06تلاقح هذا الحزن كل واحد بكلمة وكل واحد حزن الثاني هذا لا يجوز بحاله واما اذا كان القصد منه التيسير على المعزين تيسير على المعزين مات زيد من الناس وله عشرة اولاد كل واحد في حي
28:27ومرورهم في بيوتهم هذا يشق على الناس اذا كان القصد منه التيسير وبقدر الحاجة لا يمكث عندهم وآآ يعزيهم وينصرف هذا لا ان شاء الله لا لا اشكال فيه مرة واحدة مرة واحدة
28:47لان هذا يكرر الحزن تكرار العزاء يكرر الحزن نعم على كل حال اذا اذا تعدى عن قدر الحاجة الاصل اصنعوا لال جعفر ما قال لهم ولظيوفهم ولا كذا اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم جاءهم هذا الاصل
29:14لكن لو قدر ان انسان جاء من مكان بعيد وليس له ماء ويأوي اليه ولما كان يأكل فيه واكل لا لان هذا قدم لهم من الورع حسم المادة بالكلية لا من قبل المعزين ولا المعزين
29:30هذا الورع لكن والرفق بالناس ايضا مطلوب بحيث لا يسترسلون حتى يصلوا الى حيز اه الابتداع ولا بأس ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ان يبعث به اليهم ويحظر
29:51المظيف ومعه ظيوفه وظيوف المعزين وتصير المسألة كأنها وليمة عرس ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس ولا يصلحون طعاما ان العلة في هذا الطعام انهم جاءهم ما يشغلهم فكيف يزاد
30:10في شغلهم وايضا هذا المال من مال من كان مال الميت لا يجوز بحاله وهذا ايضا من عمل الجاهلية انهم يصنعون الطعام وينشغلون به اضافة الى ما جاءهم مما يشغلهم هذا
30:31لا يجوز بحال لانهم بصدد ان يعانوا على ما هم عليه من الشغل لانهم يزاد عليهم ويظاعف عليهم الشغل بصنع الطعام هناك امور يسيرة مثل ما ذكرنا مثل ما يقدم
30:50انسان عطش من هؤلاء الزائرين المعزين لا مانع من يشرب الماء او جلسوا صب له فنجان من القهوة ايضا الامر فيه سهل لكن الطعام بحال لا يجوز آآ لا سيما اذا كان من اهل الميت اما
31:08اذا كان من غيرهم فالورع تركه الماء في اماكن الدفن في المقبرة الماء بعضهم يأتي بعصير وبعضهم يتوسع ويأتي بامور هذا كله لا يجوز. الماء امره اخف اذا وجدت الحاجة
31:24اذا وجدت الحاجة على ان لا يكون من اهل الميت احيانا يكون الدفن بحر شديد ويحتاج الناس الماء فاما ان يتركوا الدفن والتشجيع الى ان يخرجوا ليشربوا او ييسر عليهم ويؤتى به. اذا كان من غير اهل الميت فالامر ان شاء الله فيه
31:44من الساعة نعم انا ما زال ما عندنا تيجي برسائل جوال ان عدد الجنائز كذا او مات فلان ويدفن كذا تطلع عليه في مكان كذا لا لا لا لا مثل مثل صنيع الجاهلية
32:16لا لا يعني استعماله في منار له لوقوف الجاهلية في السكك وعلى الابواب بل والناس بصوت مرتفع كل هذا ممنوع مر علينا هذا قبل هذه الوسائل صلى الناس قال الامام فلان قد مات تصلون عليه في المكان الفلاني
32:41في الوقت الفلاني اذا كان الحاجة تدعو اليه ان الجماعة كثيرون ان شاء الله بورسعيد نعم لا هو ما له حد حتى ان بعضهم يكرهه بعد الدفن من اهل العلم من يكرهه بعد الدفن
33:02لئلا يتجدد الحزن لكن اذا قرب العهد بالدفن بالوفاة والدفن وآآ الامر ان شاء الله سهل لكن لا يطال الامد فيجدد الحزن نوع من الناس الناس اعتادوا هذا ولا ما فيهم ما يدل عليه
33:23نعم ايه كل ما قرب من المصيبة اذا وجد سبب سبب اخر غير هذه نعم وجد سبب لا ارتباط له بالموت الامر سهل يعني لو مثلا ولد له ولد اليوم
33:49نعم وفي اليوم الخامس او السادس مات له قريب وجلس للعزاء من باب التيسير على الناس وفي السابع بعد يوم او يومين يضع العقيقة هذه مرتبطة بسبب اخر لا علاقة له بالموت
34:10ايه الظيافة بابها اخر بابها اخر على ان لا يكون السبب لا عند الطرف هذا ولا الطرف هذا مرتبط بالموت نعم ما في اشكال ان شاء الله سفر بالتعزية والصبر على الصلاة على الجنازة
34:36ما فيها شيء لانه لم يقصد بقعة معينة يعني مثل عيادته لو كان مريضا وسافر من اجله او صلة رحم وما اشبه ذلك ما في اشكال نريد ان نكمل الباب لان هذا هو الدرس الاخير
34:50الدروس تستأنف في الاسبوع الثاني من الدراسة من الفصل الثاني انا اريد ان اكمل هذا ان شاء الله تعالى ها هذا اخر اسبوع توقف كل الدروس الا بالتفسير عصر الاثنين وعصر الجمعة ما يتوقف
35:09الاثنين باذن الله انا موجود باستمرار لكن الجمعة احتمال قائل يقول والمرأة اذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه هذا اذا امكن ان يكون اخراجه
35:33بمثابة الولادة التي يسمونها طبيعية هذا يفعل الميت كما يفعل بالحي لكن اذا تعذر اخراجه من بطنها الا ان يشق بطنه او يموت فلا شك ان الحي اولى بالرعاية من الميت
35:56يعني في تمثيل بالمرأة لكنها مفسدة مغمورة ب بصدد بالابقاء على هذه النفس الحية والمرأة اذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه ما امكن هذا فلا شك انه اولى
36:19لكن اذا لم يمكن الا ببقر بطنها فلا مانع منه ان شاء الله تعالى كما يفعل بها وهي حية قال واذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة لماذا؟ لان ما بعد صلاة الفجر
36:37وقت نهي مع ان ما قبل صلاة الفجر مختلف فيه من اهل العلم من يقول انه وقت نهي وهو المعروف في المذهب لو اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر
36:52هو ايضا وقت نهي لكنه اخف مما بعد الصلاة على كل حال قوله اذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة لان ما بعد الصلاة وقت نهي لكنه وقت موسع ومخفف لسعته
37:13واذا حضرت وصلاة المغرب واذا حضرت هنا قال حضرت الجنازة وصلاة الفجر هذا ما في اشكال. العطف على الظاهر لكن واذا حضرت وصلاة المغرب هذا مشكل لانه عطف على ظمير الرفع المتصل
37:37لا يجوز الا بفاصل قال واذا حضرت هي عن الجنازة لابد ان نقول هي يعني الجنازة وصلاة المغرب وان على ظمير رفع متصل اطفت فافصل بالظمير المنفصل او فاصل ما
37:56وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف المعتقد لكن ما هنا ظرورة لان يترك الفاصل واذا حضرت صلاة المغرب بدأ بالمغرب لماذا لان ما بعدها ليس بوقت للنهي بعد صلاة العصر قبل صلاة العصر وبعدها مثل الصبح
38:15لان وقتنا هي لكن المرجح انه يصلى عليها بعد جميع الصلوات ولا يمنع من الصلاة عليها الا في الاوقات الثلاثة المضيقة المضيقة في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
38:45فذكر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه هي الاوقات الثلاثة المضيقة وهي المرجح انه لا صلاة فيها
39:03الا المكتوبة اذا ذكر انسان صلاة مكتوبة يصليها بدليل من ادرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومعلوم انه لابد من اضافة ركعة اخرى كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره
39:24واذا ادرك من صلاة العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر فالمكتوبة غير داخلة في النهاية اما التطوعات كلها داخلة في النهي وتمنع في الاوقات الثلاثة المضيقة وهذا سبق ان بحثناه
39:42بوقته واذا حضرت وصلاة المغرب بدأ بالمغرب. وعرفنا السبب في التفريق بين الصلاتين ولا يصلي الامام على الغال الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل ان تقسم او يكتم شيئا مما غنمه
40:03هذا قال لا يصلي عليه الامام لانه قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا على صاحبكم وهذا من باب التعزير والعقوبة له ولا على من قتل نفسه لا يصلي عليه الامام لكن عموم الناس
40:22يصلون عليه لانه مسلم لا على الغال ولا على من قتل نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه المدين نعم ايه لا هو اذا كان من باب التعزير ومن باب
40:53التحذير من فعله فانه يستوي فيه الائمة من بعده عليه الصلاة والسلام لان هذا له وقع كبير في النفوس اذا قال الامام صلوا على صاحبكم يقع فيه شيء من التعزيب
41:09وان كان ليس بقدر التعزير الذي يكون متسببا على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويختلف لكن التعزير باقي وكثير من من حقوقه عليه الصلاة والسلام بصفته امام اعظم سلطان تثبت لمن بعده من الائمة
41:31المدين لما قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم ثم لم يصلي عليه حتى ظمنه ابو قتادة نعم يعني عدم الصلاة عليه خاص
41:50لا وفي حكمه الائمة لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله بصفته امام وفي حكم الائمة ها ما في ما يمنع لا المقصود انه يبين للناس ان هذا لا يستحق ان نصلي عليه
42:10الامام لانه ما يدرى خلاص ما اذا صلى عليه صلاة عادية وصلى عليه المسجد محد يدري عنه عن مخالفته والمقصود من ذلك الزجر عن هذه المخالفة نعم لا يصلوا الجمعة
42:26الجماعة يصلي بهم واحد منهم نعم المقصود من يتحقق به الهدف ولا معروف ان ان الملك ما هو بجاي يصلي على الناس كلهم علشان يقول والله هذا غالي ولا قاتل نفسه
42:43نعم فمن يتحقق به الهدف وهو الزجر والتعزير لهذا الغال والزجر عن فعله يتحقق عدم صلاة الامام عليه الامام اذا كان هذا في الاول لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الاول يسأل ولا يصلي ثم قال من مات
43:07وعلي دين فعلي واذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي قضت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الامام لان منزلة الرجل او جنس الرجل مفظل على جنس المرأة و
43:38امر بتأخير النساء وجاء الترغيب في الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء انها ابعد فيقدم الرجل على المرأة جعل الرجل مما يلي الامام لان جنسه افضل من جنس المرأة والمرأة خلفه والصبي خلفهما
44:01لماذا قدمت على الصبي؟ لانها مكلفة كالرجل فانهم يرون انه كل ما قرب الى الامام كانت الشفاعة في حقه اقوى فهي اولى بالشفاعة من الصبي لكن المسألة مسألة تمييز جنس
44:24على جنس فجنس المرأة مؤخر بالنسبة لجنس الرجل ولذا كان الاولى ان يقدم الصبي على المرأة الرجل ثم الصبي ثم المرأة كصفوفهم في الصلاة في صفوفهم في الصلاة والمرأة تكون بعيدا عمل ليس
44:48ان الموطن موطن اه اثارة او موطن خشية فتنة وما اشبه ذلك لانها ميتة ان لا تتعقق بها انظار آآ الناس وان كان وان كان يوجد من بعض النفوس الرديئة الدنيئة
45:07التي قال استحوذ عليها اه الشهوات والشبهات من ينظر الى هذه المرأة نظر كما قيل ب تغطية القبر نعم وكما قيل في العلة في كون الرجل الامام يصلي وسط المرأة ليستر هذا الوسط
45:28من انظار بعظ هؤلاء المرظى مرضى القلوب على كل حال الاصل ان الرجال صفهم الاول يليهم الصبيان ثم النساء هذا كلام في الصلاة وليكن الامر كذلك في الصلاة عليهم نعم
45:47صبية بعد المرأة والصبي خلفهما ويجعل ايش والصبي خلفهما وان دفنوا في قبر واحد دفنوا في قبر واحد يعني هناك وباء او حرب جعل الناس لا يستطيعون ان يحفروا قبور
46:12بعدد الاموات لا يحصل في ازمان الاوبئة والحروب تحفر مقابر جماعية نسأل الله جل وعلا ان يدفع عن المسلمين كل بلاء ومحنة اذا احتيج الى ان يدفن اكثر من واحد في قبر
46:37كما حصل في غزوة احد وان دفنوا في قبر واحد يكون الرجل في القبلة بالقبلة مما يلي جدار القبر القبلي لانه افضل فيقدم كما في صفه في الصلاة والمرأة خلفه والصبي خلفهما
47:00وحكم المسألة هذه كالمسألة التي قبلها يجعل الرجل الى جهة القبلة ثم الصبي من الذكور ثم المرأة ثم الصبية من الاناث نعم اذا قبر اكثر من واحد في قبر واحد ومعلوم انهم
47:21عليهم الاكفان فيحصل الحاجز بالكفن لكنه حاجز رقيق يستحب اهل العلم بين اه ان يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليكون مكانه كالقبر المستقل ليكون مكانه كالقبر المستقل ويجعل بين كل ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب
47:48وان ماتت نصرانية وان ماتت نعم مثل ما مثل ما ما يقدمون في الصلاة اليهم عليهم الاقرب الى الامام اكثرهم اخذا للقرآن وجاء في في اه خذ قتلى احد ايهم اكثر اخذا للقرآن
48:14اذا ما علم او استووا قرعة نعم الاول له نصيب في الاولوية لما يقول اهل العلم الاولية لها حظ في الاولوية فاذا جيء بهذا قبل غيره يقدم اذا اذا استووا او جهل الافضل
48:38واذا جاءوا دفعة واحدة وتشاحف القرآن نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
49:18اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيوانات لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك يقول ذكر صاحب الواضح في شرح الخرقي تحت مسألة والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا
50:46ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه دليلا لهذه المسألة وما اخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه الذين احرم فيهما
50:59اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا السوء طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة محرما الى هذا الحد ما في اشكال لكن الاشكال في رجليه ثم نقل عن ابي داوود انه قال سمعت احمد بن حنبل يقول في هذا الحديث
51:21ام السنن كفنوه في ثوبيه وان يحرم او يكون في الغسلات كلها سدر ولا تخمروا رأسه ولا تقيمه طيبا وكون الكفن من جميع المال فكيف استنبط الامام احمد هذه المسألة من هذا الحديث
51:39خصوصا الحديث لم ينص عليها صريح كون الكفن من جميل المال انه ثوبه اشتري من جميع المال الثوبين الذين عليه اشتريا من جميع المال من اصل المال ما يقال والله هذان هذان الثوبان اللذين
52:00اشتري من جميع المال ولهم الورثة تعلق بهما يباع ويكفن في غيره نعم ها لا لكنها احق من الصبي يقول ذكرتم ان الانسان قد لا يستطيع ان يجمع بين المتضادين
52:34فهل هذا مناف لكون الشريعة لم تجمع بين المضادات وكيف يوفق بين الامرين؟ الامر الاول ان الشريعة ما جاءت بجمع المتضادات والثانية ان الانسان اذا صبر وبكى قد يكون قد جمع بين المتضادين ام ان البكاء
52:50ليس مضادا للصبر ارجو التوضيح ان بعض الناس يضيق عليه تجاوز مثل هذا الحدث فتجده ان صبر واحتسب تجلد ولم يبكي وان فتح المجال للبكاء ادنى ادنى قدر يسير من البكاء تجده لا يملك نفسه
53:22نقول هذا موجود من بعض الناس اللي موجود عند بعض الناس انه يفعل الاسباب المأمور بها لكنه لا يملك نفسه ان يقول والله ان الاسباب مجرد اسباب والمسبب هو الله جل وعلا ولا يلتفت اليها بحال
53:45تجد اذا دخل على الطبيب يعرف ان الشفاء بيد الله وهذه هذا امر مقرر عند عند المسلمين قاطبة لكن هل يتساوون في نظرتهم الى الطبيب وانه بامكانه ان ينفع هذا المريض
54:00اكثر مما يستطيعه بمعنى انه يلح على الطبيب ويترجاه واحرص وافعل واترك الا انه يرى ان فيه قدر من النفع قد يلتفت اليه قلبه. ولذا جاء حسم بعظ الاسباب لئلا يقع الانسان في مثل هذه المظايق
54:25والا الرقية والكي من الاسباب وجاءت الادلة على انها اسباب معتبرة شرعا لكن لابد من ملاحظتها عند بعض الناس تجد بعض الناس لا يستطيع ان يوفق ان هذا مجرد سبب
54:46وانه لا نفع فيه البتة الا اذا قدر الله جل وعلا هذا النفع فهذه مضايق هو في هي في الاصل حققها النبي عليه الصلاة والسلام بتمام الانفصال. لكن غيره هل يستطيع ان يحقق مثل هذا التحقيق
55:09هل يستطيع ان يرضى بما قدر الرحمن وهو يتسخط ويتشكى او يبكي لا يستطيعون فبعض الناس يقول ما دام انا بين امرين انا ما عندي اما ان ابكي ويحصل في نفسي شيء من الاعتراض على القدر
55:31او احسم المادة بالكلية وانصرف عن الموضوع واصرف قلبي عنه ولا يحصل شيء من اه الاعتراظ لهذا الموقف الذي ضحك وبعض الناس ينشغل بشغل يلهيه عن هذه المصيبة بجميع ما تتطلبه هذه المصيبة من من بكاء مشروع
55:56فعله النبي عليه الصلاة والسلام لانه يقول اذا فتحت المجال لنفسه ما استطعت يعني كثير من الناس في امور التي تحتاج الى شيء من التوازن لا يستطيع يتوازن بتصريف الاموال
56:13تجد بعض الناس يقول والله ما استطيع انه انفقت اسرفت فامسك وبعض الناس يقول ان امسكت قد ترت لابد ان اصرف فلا يقف على قلب الميزان ما يستطيع اما ان ترجع هذه الكفة او هذه الكفة
56:35هذا ما هو موجود في حياة الناس مثله ما معنا هذه مضايق تحتاج الى الى اعتدال تحتاج اولا الى توفيق الله جل وعلا ما نقول ان الشرع جاء بمتضادات الشرع جاء بهذا وهذا
56:50نعم لكن واقع كثير من الناس يجعل هذه الامور متظادة لانه لا يستطيع تحقيقها عم النبي عليه الصلاة والسلام فقد فعل هذا وهذا ظهر امر واضحا جليا تحقيق الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب العباد وتحقيق تمام الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء
57:18لكن كثير من الناس ما يستطيع مرده الى ضعف هذا الشخص. هذا التضاد مرده الى ضعف هذا الشخص لتحمل مثل هذا الامر يعني من منا من يذهب الى الطبيب سواء كان
57:38طبيب شعبي او حديث ولا يلتفت اليها البتة وان له اثر وقد يزيد على ذلك بحيث يوقعه شيء من الشرك الله العافية وينظر الى العلاج وانه مؤثر لكن المطلوب التوازن
57:59تفعل هذا السبب وانه لا اثر له بذاته فيه تأثير الله الله جل وعلا هو الذي جعل فيه التأثير لا تقل والله العلاج استعمله وما استعمله على حد سواء مثل ما تقول الاشعري ولا تقول ان هذا العلاج بنفسه مؤثر
58:19كما تقول المعتزلة انت بحاجة الى توازن لكن من يملك هذا التوازن من عموم الناس قلة هذا الذي نقصده بالتضاد لا في اصل التشريع وانما بالنسبة لبعض الناس الذي لا يستطيع ان يحقق هذا التوازن يكون عنده شيء من
58:40فاما ان يفعل هذا او هذا قال واذا ماتت نصرانية يعني امرأة نصرانية تحت مسلم لانه يجوز نكاح الكتابية يجوز نكاح الكتابية فاذا حبلت من المسلم صار ولدها مسلم لماذا
59:07لان الولد يتبع خير ابويه دينا يحكم له بانه مسلم. لان اباه مسلم لكن يتصور العكس لا يتصور لماذا لان المسلم لا يجوز لغير المسلم ان يتزوجها نعم وجد على هذا
59:33ولا وجود الا هذا الله المستعان. نعم نعم اسلمت بعد ان انفصلت عنه نعم يعني في الفترة بين اسلامها ووضعها تابع لها يتبع خير ابويه دينا لان الحكم الذي يحكم به عليه
1:00:03اه من حين اسلامها لكن اذا وظعته ثم اسلمت اذا وضعت كانت تحت كافر ثم وضعت ثم اسلمت له لانه ولد بين ابوين كافرين واذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم
1:00:26دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى فلا تدفن في مقابر المسلمين لانها غير مسلمة قالوا يتأذى المسلمون بعذابها ولا تدفن في مقابر النصارى لئلا يتأذى الولد بعذابهم واذا دفنت وهو في بطنها
1:00:52جعل وجهها ظهرها الى القبلة جعل ظهرها الى القبلة ليكون وجهه كن على جنبها الايسر ووجهها الى ضد القبلة وليكون وجه الجنين او اتجاهه الى القبلة ويكون على جنبه الايمن
1:01:19اذا كان ميت ما يترتب عليه شيء بقر بطنها مثلى ولا يترتب عند الحق اما اذا راكان حي تعين هذا دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى يعني نظير ذلك اذا اراد
1:01:48غير المسلمين الاستسقاء بالمناسبة غدا فيه صلاة استسقاء فاراد غير المسلمين ان يستسقوا لا يمنعون لان لهم مصلحة في السقيا لكن هل يستسقون مع المسلمين في يوم واحد او يفردون بيوم
1:02:18يفردون بيوم او مع المسلمين المسلمون يستسقون يوم الاثنين يستسقوا يوم الثلاثة مع المسلمين لماذا لئلا يسقى الناس في يومهم ويحرمون في يوم المسلمين فيفتتن بعض الناس هذا فتنة لبعض الناس
1:02:42ويخلع النعال اذا دخل المقابر اولا المسلمون لهم حرمة بقبورهم فيخلع النعل اذا اراد اذا دخل المقابر والمراد بذلك بين القبور اما في المساحات التي ليس فيها قبور لا لا
1:03:13ليس فيه محظور ولا بأس ان شاء الله تعالى لكن بين القبور لان النبي عليه الصلاة والسلام امر صاحب السبتيتين ان يخلعهما لان فيه اهانة ولا يجوز الجلوس على القبر
1:03:31ولا وطأ القبر حديث ابي مرثد الغنوي لا تجلس على القبور الا ولا تصلوا عليها اولا صلوا اليها ولا تصلوا اليها وعامة اهل العلم على المنع من الجلوس على القبر
1:03:51ومثله بالاقدام هل هذا من باب اولى وان كان الامام مالك يرخص في هذا ويحمل القعود على القبر القعود عليه لقضاء الحاجة اتجلس على القبور يعني لقضاء الحاجة والجمهور على ان المراد به الجلوس المعتاد
1:04:17ويستدل المالكية لنصرة امامهم بان ابن عمر كان يجلس على القبر ويضطجع عليه لكنه قول صحابي في مقابل نصر فلا عبرة به ويخلع النعال اذا دخل المقابر ويقول بالسلام عليهم
1:04:41المأثور السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين الى اخره بالتعريف السلام عليكم لانهم لم يردوا بغير هذه الصيغة بخلاف الاحياء فان المسلم يخير بين التعريف والتنكير ويدعو للاموات ويستفيد من الزيارة
1:05:08ويعتبر جاء الامر بها فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها العلة فانها تذكر الاخرة ولا بأس ان يزور الرجال المقابر لا يكفي ان يقال لا بأس بل هي سنة
1:05:26وفيها مصالح للزائر والمزور اذا كانت شرعية اما اذا كانت زيارة بدعية فهي ممنوعة ويكره للنساء يكره زيارة القبور للنساء لثبوت اللعن لعن الله وزورات القبور وايضا قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا خاص
1:05:53بالرجال بدليل حديث ام عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا ها والله اللعن يدل على التحريم اللعن يدل على التحريم. هناك وقائع وحوادث حصلت من عائشة ومن غيرها. يستدل بها من يقول بالجواز لكن لا كلام لاحد
1:06:17مع ثبوت اللعن منهم من يقول ان الزوارات صيغة مبالغة فلا تصدق الا على من يكثر الزيارة لكن اللعن شديد اللعن شديد لا يخفف في مفرداته لانه لعن وكونه جاء بهذه الصيغة جاء ايضا بصيغة اسم الفاعل زائرات القبور نعم
1:06:47صحيح لكن هل هذا قبل المنع او بعده؟ قبل اللعن او بعده واللي قبله ما يأتي بدليل لا لابد من البيان الحظر مقدم على الاباحة عند اهل العلم اذا جاء نص في مسألة يدل على المنع ونص يدل على الاباحة فالحظر عند عامة اهل العلم مقدم على الاباحة
1:07:21مم على كل حال فيه قضايا تدل يستدل بها من يجيز ذلك وقول ام عطية ولم يعزم علينا ايضا لكنه في مقابل اللعن كأنها فهمت ان النهي ليس بشديد لكن مع ثبوت اللعن لا كلام لاحد
1:07:41اذا مر على القبور من وراء السور من وراء السور وهو واقف عند اشارة والمقبرة على يمينه وعلى يساره وقد يرى القبور احيانا في هذه الحالة يسلم عليهم كما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ودونه الاسوار
1:08:01والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا زار قريبا له في المقبرة تسلم عليه نعم السلام على الميت تلقاء وجهه والدعاء له مع استقبال القبلة
1:08:20لحجرتي مع جدك لابي داوود حسن حسن ها مع كنا نعد ايه صحيح قلنا نعود صحيح يعني لكن العلة مركبة من الامرين الجلوس وعداد الطعام المقصود ان جلوس اهل الميت والمصابين
1:08:48مقرون باعداد الطعام. فاذا كان جلوس من غير اعداد الطعام فلا بأس لان العلة ما تمت نعم ايه على كل حال تدفن في لا في هذا ولا هذا اذا كان
1:09:13ببطنها ولد مسلم ما تدفن مع الناس ولا تجمع ها بهذا الاشكال اذا سفر في بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح الا ان لا يقبر في مقابر غدا ان شاء الله
1:09:35شأن بعده ايضا نعم ايه اول من فعلته فاطمة رضي الله عنها ما في مرفوع لكن اول من فعله فاطمة رظي الله ما فيش ما في شي لانها بصدد ان تستر
1:10:11ناقصة بلا شك الكمال في فعله عليه الصلاة والسلام لكنه اكمل ممن جزع وفعل المحرم اللهم صلي اذا كان طويل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.