استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الجنائز (69-3) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:16السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستحباب الا يغسل تحت السماء
1:27لئلا يتمكن من اراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج اليه لان الافظل الا يحضره الا من يغسله ويعين على تغسيله لانه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حيا واهله وذووه يكرهون ذلك
1:50ان يطلع عليه بان حال الانسان اذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة نعم طيب على كل حال اذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي ولا يحضره الا من يعين في امره ما دام يغسل
2:18وهو الذي يباشر الغسل والذي يصب الماء ويناول الماء هؤلاء يحتاج اليهم اذا احتيج الى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الان دورات لتعليم تغسيل الميت من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت
2:46لكن الامة من عهد نبيها عليه الصلاة والسلام يكتفون بالتعليم الكلام النظري بالوصف لحديث ام عطية هي المرجع في تغسيل الميت والنبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل
3:16فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك وبماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه
3:43فقال اشعرنها اياه مسألة التغسيل يعني ما اظنها تحتاج الى الى وسيلة ايضاحة وتحتاج الى شيء من الاطلاع على احوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد هذا التغسيل ولسنا بحاجة ايضا الى
4:04ارتكاب محظور بتصوير جثة ولو كانت غير حقيقية ليباشر على التغسيل فالنظري كافي وهكذا في جميع امور المسلمين النظر كافي الا فيما اذا كانت المشاهدة لا محظور فيها ولا نقص فيها على احد
4:30ولا تؤثر على مخلوق ولا تجرح شعور احد الامانة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي بالقول والفعل وتوضأ عثمان رضي الله عنه وتوضأ عبدالله بن زيد ليري الناس الوضوء
4:50على كل حال في الامور التي لا لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور هذا ما فيه اشكال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي لكن في الامور التي يترتب عليها محظور
5:04لا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال انظروا فعلمه التقصير لا لا يحظر الا من يعين في امره ما دام يغسل وسبق ان تحدثنا عن وسائل الايضاح في كثير من المناسبات
5:27وان الناس توسعوا فيها توسعا غير مرضي توسعوا فيها توسع غير مرضي وانفقت فيها الاموال ونتائجها ضعيفة ضعيفة ولو قيل ان كثيرا منها مردوده اقل من عدمه اقل من عدمه بكثير
5:56والله المستعان لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة والذي يفد هذا يتلقى بالقبول من غير نظر ولا تدقيق ولا اشكال ان الامة في بعظ عصورها تنظر الى العدو نظرة المغلوب الى الغالب
6:18وتقتدي به ليتحقق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ابتداء المغلوب بالغالب يعني الانبهار بما عليه العدو ومع الاسف الشديد ان العدو اخذ يتراجع عن بعظ الاشياء
6:42وما زلنا سائرين الى ان نصل الى الغاية التي وصلوا اليها ثم رجعوا عنها وهذه غفلة شديدة هذه غفلة شديدة يعني اشد المغفلين ما يدرك ان الانسان اذا رجع عن شيء انه مفظول
7:02ما يصل الى ما وصل اليه يعني يصل الحد ببعض المغفلين وهذا نادر جدا ان تمدح له شيئا ثم تذمه في المجلس نفسه فيذهب ليشتريه بسبب المدح ثم يبيعه بسبب الذنب
7:22وهذا هذا واقعنا حنا هذا واقعنا فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي بذلت فيها الاموال ونتائجها ان كان هناك نتائج فلا تفي بشيء مما يترتب عليها وفي كثير من الاحوال مردودها اقل من من من عدمه
7:46ولا يحضره الا من يعين في امره ما دام يغسل وتلين مفاصله ان سهلت عليه لانه اذا مات الميت تسلب مفاصله فاذا كانت يده مكفوفة يصعب تلينها الا اذا فعل بهذا مباشرة
8:11لان الاعصاب تشتد الاعصاب تشتد لو كان رجل مكفوفة ومضى عليه وقت لا يمكن فردها الا اذا كان بعد وفاته مباشرة ولذلك قالوا وتلين مفاصله ان سهلت عليه. يعني ان كانت بعد الموت مباشرة
8:36او كان فيها عسر من الاصل قبل وفاته ثم تشتد عليه لانه في هذا اهانة له عشر اعضاءه فيه اهانة وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ان سهلت عليه والا تركها
8:57والا تركها ويلف يعني الغاسل على يده خرقة لئلا يباشر جسد الميت يلف على يده خرقة فينقي سوف يلقي ما به من نجاسة ما به من نجاسة الميت يغسل ومعلوم انه ليس عن حدث
9:32لان المؤمن لا ينجس بالموت وليس بوصف الحكم مثل الجنابة او الحيض نعم انما هو تعبد لله جل وعلا ولا يقال انه للتنظيف فقط يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد
9:59فالعلة مركبة من الامرين لئلا يقال اذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الان يكفي ولا ما يكفي ما يكفي لوجود جانب التعبد
10:25فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد طيب سيأتي في مسألة الشهيد والفرق بينه وبين غيره وانواع الشهداء ومن يغسل منهم ومن لا يغسل الى اخره. المقصود ان هذا من مات
10:49موتة آآ معتادة ميتة معتادة من المسلمين فانه يغسل ويلقى ما به من نجاسة ونقى ما به من نجاسة يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة
11:21او مات وشهيدا وعليه جنابة او مات شهيدا من غير جنابة بالصور ثلاث او تمام القسمة اربع اربعة اربع لكن من مات شهيدا معلوم انه لا يغسل لكن اذا كان قد اصابته جنابة قبيل قبيل استشهاده
11:51فانه يغسل ولا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة يغسل الجنابة فالحدث متحقق اما من مات ميتة عادية من غير جهنبة فلا حدث ولا نجس انما هو ملحوظ فيه امران علة مركبة من امرين
12:14التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل اذا كان الملاحظ التعبد فقط اذا كان الملاحظ التعبد فقط ولا حدث ولا نجس فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس ولا يعرف في
12:42الغسل الا عن هذين حدث وصف فالموت هل هو حدث ولا نجس هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا ليس بحادث ولا نجس لانه لو كان عنا جزف الذي ينظف
13:09يكتفى بموظع النجاسة على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميثاق العادية فينقى ما به من نجاسة وينقي الغاسل ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا لماذا ليخرج ما بقي فيه
13:29ان ان بقي فيه شيء من القذر سواء كان نجسا او غيره ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يوظئه وظوءه للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
13:57ولان غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء يوظأ ثم يغتسل ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فدل على ان الميت يوظأ لكن بين الجملتين شيء من التنافر ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها
14:29الجملتان متفقتان والا فان بينهما شيء من الاختلاف ابدأنا بميامنها مقتضى هذا الامر ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى صح ولا لا ومقتضى الجملة الثانية ومواضع الوضوء يعني وابدأنا بمواضع الوضوء
15:03ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى ابدأنا بميامنها والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال وابدأنا بمواضع الوضوء منها مقتضى الجملة الاولى ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى
15:30لانها من الميامن ومقتضى الجملة الثانية ان يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى لان اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى الاشكال ولا ما في اشكال طيب كيف نحل هذا الاشكال
15:56يقول ثم يوظؤه وضوءه للصلاة لان الترتيب كما هو المقتضى ان التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية والحي يبدأ بازالة النجاسة قبل الوضوء ابدأ بازالة النجاسة قبل الوضوء وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره
16:28من انه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم فلا بد ان ينقى ما به من نجاسة تخلية قبل التحلية لو عندك جدار تريد ان تصبغه بلون جديد وفيه
16:59اثار من الوان اخرى واوساخ في الجدار لو قال قائل اصبغ ثم ازل الاوساخ مقبول ولا غير مقبول؟ لا قال اولا ازل هذه الاوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده لانك لو صبغت احيانا
17:23يكون الصبغ الجديد شفافة يظهر لونها وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ فعليك ان تزيل هذه الاوساخ والاقذار ثم ثم تصبغ بما شئت هذا تقريرا لقولهم التخلية قبل التحلية
17:44فانت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الميت في الحي في الاستنجاء والاستجمار ثم يتوضأ ثم يغتسل طيب نعود الى الحديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. عندنا قال
18:06ثم يوظؤه وضوءه للصلاة يعني مثل ما يفعل الحي يوظأ ثم يغسل كما ان الحي يتوضأ ثم يغتسل والعلماء يقولون يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها
18:33فكان الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة الغسلة الاولى يكون فيها الوضوء فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الاولى مع اعضاء الوضوء مقدما لمواضع الوضوء منها وثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة
18:58لكن لو وظأ وظوءا كاملا وظع وظوءا كاملا كما هو مقتظى ما يفعل الحي وهو ايضا البداءة بمواضع الوضوء الا انه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء لكن لو ان الجملة ابدأنا بمواضع الوضوء
19:19وميامنها قلنا ان الوضوء مقدم مطلقا بدون غسل وبدون تعميم لجميع البدن وهذا هو الظاهر والواو لا تقتضي ترتيب فيوظأ الوضوء الميت وظوءه للصلاة كما يتوضأ الحي اذا اراد الاغتسال وضوءه للصلاة
19:46نعم لان الحديث الذي معنا وهو مواضع الوضوء منها يفهم ان نتوضأ تقدم مواضع الوضوء منها بس الاشكال انه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء والواو ما فيها اشكال ما تقتضي ترتيب
20:14فتقدم مواضع الوضوء فاذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء هو اللي يظهر. ما دام ابدأنا بمواضع الوضوء في مواضع الوضوء غير الوجه والايدين والرأس والرجلين لا ما هي جيدة
20:39ما يجي اذا قلنا ابدأنا بمواظع الوظوء مقتظى الامر ان يمسح الرأس قبل الرجلين ويعارض الجملة الاولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى يعارض قوله ابدأنا بما يامنها ولذلك اذا
20:57في الغسلة التي فيها الوضوء عن العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء نعم لانه ما في تنصيص على وظوء مستقل ابدأنا في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا هذا اللفظ هل يعطي ان هناك غسل وضوء مستقل؟ تام لكن قوله ابدأنا بمواضع
21:24يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية يفهم منه الوضوء. ايش معنى البداءة بمواضع الوضوء تقدم على غيره طيب قدمناه على الغير غسلنا وجهه قدمناه على غيره وغسلنا يديه ومسحنا راسه وقدمناه على غيره ثم غسلنا رجليه هذا هو الموظوع
21:53يعني هل تريد مثلا ان ان يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلا او قبل رجليه طيب هذا بعد الوضوء بادروا يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر ويمسح في الوضوء ثم بعد ذلك يغسل بالغسل
22:26لابد من غسله ثم يوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه تقدم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين لكن بالنسبة للميت قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه
22:59لان الميت بصدد التنظيف ولا يتم التنظيف الا بتفريغ ما في جوفه ولذلك يوضع على بطنه مرآة او غيرها ويعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في بطنه ما في جوفه
23:23لان كثرة الرطوبات لا شك انها اه تسرع في فساده وعفنه فكيف يدخل الماء في فيه ليمظمظ وكيف يدخل في انفه ليستنشق الامر الثاني ان من مقتضى المظمظة والاستنشاق الاخراج
23:50والاخراج مع الموت مستحيل مستحيل فاذا قلنا ان المج من مقتضى المظمظة لان المظمظة في كتب اللغة يقولون هي اي ادارة الماء في الفم بعضهم يقتصر على هذا ومن يدير الماء في فم الميت
24:23من يدير الماء في فم الميت ومنهم من يضيف الى حد المظمظة ثم المج مج الماء ومن يمجه من فم الميت اذا المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية على حقيقتها الشرعية
24:42ولا اللغوية وكذلك الاستنشاق والاستنثار الان لما يجي في صفة المظمظة والاستنشاق في الاحاديث الصحيحة تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من كف واحدة او فمضمضة واستنشق واستنثر من كف واحدة على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق
25:19يعني لو اخذ ملعقة ما هو منكف من كف وادخل الماء في فمه فابتلعه تمضمض ولا ما مضمض لو جاء ماء بخاخ وبخه في انفه سير استنشق واستنثر ولا ما ما حصل هذا
25:45ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في انفه فان كان فيهما اذى ازاله بخرقة
26:10فان كان فيهما اذى ازاله بخرقة يعني لو كان فيهما اذى وقلنا يتمضمض واستنشق جاء الامر بالاستنشاق لان الشيطان يبيت على خيشومه وجاء الامر بالمضمضة للتنظيف فهل ادخال الماء في فم الميت وانفه
26:49يحقق هذا الهدف ينظفه الا يدخل الاذى في جوفه يدخل الاذى في جوفه فما فلا تتحقق عليه او منه ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المظمظة والاستنشاق ولذا قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه فان كان فيهما
27:11بالفم او الانف اذى ازاله بخرقة ازاله بخرقة نعم المقصود ان الماء لا يدخل الماء لا يدخل فيزال هذا الاذى بخرقة ان كانت ان امكن بدون ماء والا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب الى جوفه ما يظر
27:43ويصب عليه الماء او يصب عليه الماء ايضا صبا رفيقا نعم صبا رفيقا لانه يتأذى بقوة الماء والمسلم له حرمته يعني ما يقال يشغل الدينامو انظف هذا يؤذيه وقد يتعرض في جرحه
28:09والاموات يتفاوتون في سرعة الفساد فيصب عليه الماء برفق بما يحقق الهدف فيبدأ بميامنه تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ويقلبه على جنبه قلبه على جنبه الايمن ثم الايسر يغسل ظهره وصدره وجنبه الايمن والايسر
28:39يعمم جسده بالماء ليعم الماء سائر جسده. سائر جسده يعني باقي الجسد يعني في الغسلة الاولى التي فيها الوضوء او قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث ام عطية
29:02الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده او جميع جسده بمعنى ان الغسلات الثلاث او الخمس او السبع يعمم فيها جميع الجسد هنا يقول سائر والسائر هو الباقي والسائر والباقي وجاء السائر بمعنى الجميع
29:26وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء لانه يقصد سائر جسدي وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل وجاءه هنا سائر جسدي
29:46الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي وقد تستعمل بمعنى الجميع وعلى هذا يعمم الجسم ولا يستثنى منه شيء لا مواضع الوضوء ولا غيرها ولو قلنا سائر لما احتجنا الى غسلة ثانية
30:07نعم ما نحتاج الى غسلة ثانية لو قلنا سائر اذا كنا بنستثني من وضع الوضوء ايش معنى اننا نغسله سبع مرات المطلوب غسل تعميم جميع البدن تعميم جميع البدن بالماء
30:25نعم يوضع ما يمنع من دخول الماء الى الانف الى البدن يوضع ويتحاشى بقدر الامكان نعم بيجي والماء الحار ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر
31:11لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر بماء وسدر ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر ويضرب السدر يعني يحركه فيغسل فيغسل برغوته رأسه ولحيته فيغسل برغوته رأسه ولحيته
31:52ويستعمل بكل اموره الرفق به الكتاب على مذهب الامام احمد الذي يقسم المياه الى ثلاثة اقسام الان الماء لما اختلط بالسدر هل اثر فيه ونقله من الطهورية الى الطهارة او ما اثر فيه
32:20نعم ها ليش لكن هل هذا الماء والسدر في لازالة النجاسة ولا الغسل الغسل مو بالزات لا لا هذا منفكة الان الماء هل نقول ان هذا ماء سدر فانتقل من كونهما
33:05او ماء فيه سدر واذا قلنا انه ماء فيه سدر هل غير احد الاوصاف الثلاثة اللون او الطعم او الريح ان تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر
33:26الى كونه طاهر غير مطهر فيرد عليهم مثل هذا لكن لهم ان ينفصلوا عن هذا الايراد بانه غسل ليس عن حدث ليس عن حدث المقصود منه التعبد ويحصل التعبد بما جاء في
33:54التوجيه النبوي بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه اغسلنها بماء وسدر وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء اكثر من الماء المفرد
34:17فهل يرد مثل هذا الكلام على على ما قرروه وقعدوه من ان الماء المتغير بطاهر لا يرفع الحدث نقول لا حدث طيب انتهينا من هذا هل يغسل الشهيد اذا كان عليه جنابة بماء وسدر
34:42نعم نعم قل الان عليه حدث ولا شو معنى يعني غسل حنظل تغسله الملائكة والشهيد لا يغسل الا من اجل الحدث نعم وغير الشهيد اذا كان عليه جنابة وغير الشهيد اذا كان عليه جناب
35:05لانه الملاحظ رفع الحدث فنقول انه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر ولو غسل بماء وسدر مرارا وثم اتبع بماء دون سدر تاع الاشكال لكن قوله اغسلنها بماء وسدر
35:25يقتضي انه في جميع الغسلات مم للتعبد ييمم التعب لنحدد طهارتين طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه ولا ما يقوم لان المقصود التنظيف لان المقصود التنظيف فان كانت المادة تظر ببدل الميت او تسرع في افساده
36:15منعت من هذه الحيثية ما يظره يعطي شي من ما في شك انه ملاحظ هل نقول ان السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة بلوغ الكلب انه لا يقوم مقامه غيره اللي يظهر من السدر انه ما دام فيه رغوة انه قريب من المنظفات
36:43قريب من المنظفات طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به ويدافع من يدافع عنهم انه اولى من الوضوء بالماء الصرف لان فيه مادة الكحول وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم
37:14لان هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين انما ذكر المناظرة التي حصلت بين آآ الجويني وواحد من من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبقتوكين لانه على مذهب
37:35آآ الحنفية ثم نقله بعد المناظرة ان صحت الى مذهب الشافعي لو توضأ بنبيذ فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب لان النبيذ حلو اجتمعت الحشرات ولبس الجلود ميتة وجعل الشعر من الداخل
38:02وقطع اللحم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات فنقر ركعتين مقتصرا على قوله في حال القيام ثم يركع الفائقون الله اكبر بالفارسية وفي نهايتها احدث ولم يسلم قالها يلا هذي صلاة ابي حنيفة
38:29لانه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية والاذكار آآ التكبيرات واذا احدث قبل ان يسلم صحت صلاته لان اسلوب التشويه اطلب التشويه بمثل هذه الصورة ابو حنيفة لا مستحيل ان يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة
38:54نجتمع فيها جميع المصائب مستحيل ان يرى مثل هذا لكن اولا في صحة القصة نظر الامر الثاني آآ صاحب دائرة المعارف نقض هذا الكلام نقض من كل يعني كل نقضه
39:14اه فقرة فقرة فاول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوع هذا الان قال انه ما يظر الماء اذا كان معه شيء من النبيذ وفيه شيء من سبرتو او مدري ايش
39:27كحول وهي منظفة ومعقمة يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسدر كانه بماء وسدر الحنفية يقولون ان الماء لا تضره الاضافة لا تظره الاظافة هذا تقدم لا تظره الاظافة مثل ما نقول ماء الورد ماء
40:00الزعفران ماء الى غيرها الاضافة ما تضر كما نقول ماء البئر وماء السماء وماء المدري ايه. الانهار وقلنا بوقتها ان الاظافة قد تظر وقد لا تظر فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تظر ولا ما تظر
40:25لا الاظافة ما في شك انه احيانا مؤثرة واحيانا غير مؤثرة والواقع والحس يشهد بهذا وهذا الواقع يشهد بان ان الماء تضرر بهذه الاظافة وان هذا الماء لم يتضرر بهذه الاضافة
40:45ويظرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق به يرفق بالميت لانه محترم والمسألة مفترضة في ايش في مسلم حرمته ميتا كحرمته حيا اذ غير المسلم لا يغسل
41:09والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل ان احتيج اليه الماء الحار اذا كان الجو بارد يسخن الماء والعشنان لانه منظف مثل الصابون ان احتيج اليه بازالة بقع لا تزول بالماء والسدر
41:37لا يزيلها الا الاسنان او غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة والخلال اذا مات الميت اثر اكل وبقي في اسنانه شيء يخلل نتيجة الى ذلك والخلال والمراد به العود الذي يتخلل به
42:00يستعمل ان احتيج اليه يستعمل ان احتيج اليه ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور كما في حديث ام عطية ويغسله الثالثة لان
42:24الامر قال اغزلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك مرد الرؤيا هذه الحاجة وليس مردها التشهي يعني ما فوض الامر اللي ترونه سووه لا فهذه الرؤية مردها الى الحاجة
42:53فالغسل ثلاثا هذا هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت لكن ان احتيج الى خامسة او سابعة او اكثر على ما جاء في بعض الروايات او اكثر ان رأيتن ذلك
43:10ومنهم من يقول لا يزاد على السبع مهما تطلب الامر وين وضوء الحي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ولو عمم جسده عن الحي
43:38بالماء لارتفع حدثه فماذا عن الميت؟ يكفي واحدة او نقول اقل ما يقال ثلاث مثل الاستنجاء الاستجمار لانه قال اغسلنها ثلاثا ما قال اغسلنها مرة ها جاءت احاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد
44:00لكن هذا الحديث مقيد فالذي يظهر ان الميت اقل ما يغسل ثلاث مرات نعم يضربوا يضربوا يخلخلوا المقصود انه اما يصير له رغوة على كل حال الان ولا يكون في سدر صحاح ما يجي هذا
44:34ثم يغسله الثالثة بماء فيه كافور تفور فيه رائحة طيبة ويطرد الهوام ويساعد على تصلب الجسد وبقاءه اكثر من اه المدة المعتادة ولا يكون في سدر صحاح بعض النسخ صحيح
44:59يعني ورق السدر كامل ما يكون هذا لماذا لان المسحوق او المدقوق هذا يكون فيه رغوة نعم يكون فيه رغوة. اما السدر الكامل الورق الكامل ما في رغوة هو اذا دق تحلل
45:26وصار له رغوة. اما اذا كان صحاحا كاملا من غير آآ تكسير ولا دق ولا آآ بحيث يكون على على على اصله فانه لا يكون رغوة. قال ولا يكون فيه سدر صحاح
45:44فان خرج منه شيء فان خرج منه شيء غسله الى خمس لو جعل الاصل ثلاث من خرج من منه شيء بعد الثالثة غسلوا رابعة وخامسة ليقطع على وتر فان خرج منه بشيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة
46:03ثلاثا او خمسا او سبعا فان زاد فالى سبع فان زاد خلاص ما عاد فيه خسر وهذا الذي مشى عليه المؤلف انه لا شيء بعد السابعة مع انه جاءوا سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك
46:21وفي بعض الروايات او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك ما في اكثر تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
47:00اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله قال فان زاد يعني السابعة
48:34اشاه بالقطن فشاء بالقطن ومعلوم ان القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث المستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن ومثله الميت اذا غسل سبعا ثم خرج مشى بعد ذلك
49:06يحشى بالقطن قال فان لم يستمسك فبطين الحر فان لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي تماسك ولا يتحلل فبالتين الحر يعني من الطرائف ان بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الالفاظ العامية
49:40عندنا عامة يقولون الطين الحر يسمونه ايش لتر يذاكر بمقابل صيغة فعل نعم وكتب على بعض الحواشف بطين ذكر حر واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية لانه قرأ خطأ ومعه حق
50:16لان استعمال الالفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية حتى في الاسئلة والاجوبة استعمالها يوجد اشكال كبير لان آآ بعظها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية ثم يقع في وهم وعلى طالب العلم ان يلتزم الاصطلاحات
50:43العلمية الشرعية يكون على ذكر من المصطلحات آآ اللغوية ايضا فالحقائق كما هو معلوم ثلاث يعنى بالحقائق الشرعية على بالدرجة الاولى ثم اللغوية ثم العرفية لان لها اثر لكن استعمال الالفاظ
51:14العرفية وتطبيقها على النصوص الشرعية او على المسائل العلمية هذا يوقع في اشكال كبير فبالتين الحر وينشفه بثوب وينشفه بثوب لان لا يترك الماء عليه والماء لا شك انه يزيد في رطوبة الجسم
51:42فيسرع اليه التغير ها لا لا هذا تمثيل هذا تعذيب وينشفه بثوب ويجمر اكفانه. يعني قبل التكفين يعرض الاكفان على المجمرة التي التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور مع مع القطن
52:22مع القطن والله هذا الذي اللي يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا وتعرضنا له قريبا ويجمر اكفانه ان يبخرها والمجمرة معروفة استعمال الجمر يوضع عليه الطيب فاذا احترق الطيب
52:57فاحت رائحته في حديث من استجمر فليوتر معروف ان ان عامة اهل العلم على انه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء بازالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة وفهم بعضهم انه لا مانع من ان يتناول
53:22استعمال المجمرة التي هي الطيب فليوتر يعني يتبخر مرة او ثلاثا او خمس الى اخره وهنا يجمر اكفانه استعمال المجمرة وليس المراد به الاستجمار ويكفن في ثلاثة اثواب ويكفن في ثلاثة اثواب بيض
53:48جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية فالافظل ان يكفن في ثلاثة اثواب وتكون لونها بيضاء اللون لونها ابيض وكونها سحولية مطلوب ولا غير مطلوب
54:13على الخلاف المراد بالسحولية هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك والمقصود يكون نظيفة او انها نسبة الى قرية يقال لها سحول باليمن على كل حال اذا كان المقصود بها انها
54:32مسحولة مدعوكة مغسولة النظافة مطلوبة للكفن واذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها ويكون وصف كاشف يشرح الواقع واما كونها بيظ فدل على فدل عليه قوله في الحديث البسوا من ثيابكم البياظ
54:55وكفنوا فيها موتاكم فانها اطيب واطهر كره ثلاثة هذه هي السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وما كان الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الا الاكمل
55:15وهذا مذهب الجمهور ليس فيها قميص ولا عمامة وبعضهم قال لا مانع ان يلبس القميص مع الثلاثة وان يعمم ويكونوا معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة اي ليس من العدة قميص ولا عمام
55:34فالقميص والعمامة قدر زائد على عدة ثلاثة ما يقال ثوب واحد وقميص وعمامة يكون المجموع ثلاثة لا ثلاثة اثواب غير القميص والعمامة ليس منها يعني ليس من عدتها الثلاثة ولكن ظاهر اللفظ
55:53ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفن في قميص ولا امام الحنفية يقولون القميص افظل من اللفائف لان النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه كفن عبد الله ابن ابن ابي في قميصه
56:17وهذا فعله وذاك ما فعل به وفعله عليه الصلاة والسلام الذي باشره في حياته اولى مما فعل به بعد وفاته نعم المقصود هالجل اختلفوا هل نجرد او لا نجرد لكنه كف في الثلاثة الاثواب بلا شك
56:43كفن بثلاث اثواب. بعضهم يقول يكون فيها برج حبرا لان النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرا معلوم ان التزكية تكون بعد التغسيل وقبل التكفين تلفوا هل يجردون او نفعل المقصود انه هذا الحاصل الحاصل انه كفن في ثلاثة اثواب
57:14بمفهومه انه جل انه جرب نعم نعم الذكر ذكره العلماء هل يعتني الانسان بكفنه فيشتريه من مال يجزم بان باباحته وينظفه ويتولاه بنفسه ويتعاهده وبعضهم يغسله بماء زمزم فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ابو بكر وعمر ما فعلوا
57:52وهل يعتلي الانسان بقبره يحفره بنفسه ويتعاهد ويتردد عليه وقد يضطجع فيه هذا فعله بعض الناس ها القبر الى مو بعيد بدع القبور آآ كثيرة جدا المقصود ان هذا لو كان خيرا لسبقونا اليه
58:27نعم شخص ويظهر من كلامه انه آآ فضولي جيء بجنازتين فوجد القبور ثلاثة فالتفت على من بجانبه من لهذا القبر الثالث القدر زائد عن الحاجة ويشاء الله جل وعلا ان يدفن فيه
59:05هو شخص من النوع الذي يتعاهد القبر لما اضطجع فيه قبض فيه على كل حال القصص من هذا النوع كثير يعني وعندنا من من نصوص الوحيين ما يحصل به الاعتبار والابتكار ذكر بالقرآن وايضا كما جاء في الحديث الصحيح زوروا القبور
59:31تذكركم الاخرة فالذي يزورها الاعتبار والدكار هذا لا شك انه ينتفع كثيرا لكن الاشكال انه صار الامر عاديا الان مع مر الزمن وقسوة القلوب وطول العهد طول الامد بالناس صار امر عادي
59:53كان الناس اذا سمعوا بالموت خذون ايام ما ياكلون وبعضهم لا ينام فضلا عن كونه يرى جنازة والان يرون الاشلاء امام اعينهم وهم يأكلون لان بعضهم يوقت الاكل سواء كان الغداء او العشاء
1:00:16على وقت الاخبار بهذا من حفظ الوقت ما يضيع وقت ورأينا من يرفع يد ومعها جزء من الصدر والله تجزم انها يد طلي كبش وهيد آدمي من هالتفجيرات اللي تحصل نسأل الله
1:00:44السلامة والعافية ومع ذلك يأكلون ولا كأن شيء ما كأن هؤلاء اخوان لهم في الاسلام يفعل بهم ما يفعل ولا ولا يحرك ساكن الانسان اول ما يشوف يعني تأثر ثم بعد ذلك يصير عادي
1:01:03لان القلوب قست وابعد القلوب من الله القلب القاسي قال ويكفن في ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا لانه لفلف بها يوضع الثوب الاول والثاني والثالث ثم يمد الميت فوقه ثم يدرج عليه يلف
1:01:43الاول ثم الثاني كذلك ثم الثالث ويجعل فيه اربطة في البداية والنهاية وفي الوسط ثم اذا ادخل القبر حلت هذه الاربطة يكفن في ثلاثة اثواب قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كفنا
1:02:07عبد الله بن ابي رأس المنافقين في قميصه جبرا لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله الصحابي الجليل الصالح ومكافأة لهذا المنافق وان كان من رؤوس كان هو رأس المنافقين
1:02:24مكافأة له على ما صنع حينما كسا العباس قميصه لما جاء في جاء المدينة المقصود ان مثل هذه الامور يلاحظ فيها المصالح والمفاسد ويلاحظ فيها ايضا مسألة التأليف ويحصل تصرفات في هذه المواطن
1:02:58غير مرضية يحصل تصرفات غير مرظية توجد شيء من من الشحناء والبغضاء لان الحي يتأذى بما ينال الميت من اذى يتأذى ولذا جاء النهي عن سب الاموات لا تسبوا الاموات
1:03:24فتؤذوا الاحياء فاذا كان له حي قريب يتأذى بسبه جاء المنع منه واذا كان له حي قريب يفرح بما يقدم له من خدمة غير مخالفة للشرع اما مع مخالفة الشرع فلا مراعاة لاحد
1:03:49النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه لما ذكرنا لان له يد لان له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام حيث كفن عمه يدرج فيها ادراجا يعني يلف فيها لف
1:04:09ويجعل الحانوت فيما بينها اذا بسط اللفافة الاولى الثوب الاول يزر الحانوت ويوضع الحنوط عليه ثم يوضع عليه الكفن الثاني ثم يوضع الحانوت ثم الثالث ثم يوضع الحنط ثم يلف تلف الثلاثة على الميت
1:04:32قال وان كفن في لفافة وقميص ومئزر وان كفن يعني بدل الثلاثة الاثواب في لفافة وقميص ومئزر قد يستغرب بعض الناس يعني الذين عاشوا في الظرف الذي نعيشه ما انفتاح الدنيا
1:05:02وعدم الالتفات الى التوافه يستغرب انه يوجد في القرن الثالث مثلا على قدر من الاحتراف في السرقة حتى وصلوا الى قبور الاموات يسرقون الاكفان فعاملهم الناس بنقيض قصدهم صاروا يكفنون موتاهم
1:05:32باسمالية عشان ما تسرق وبعضهم يأتي بالكفن فيخرقه من اجل الا يسرق ناس ما يلتفتون الى مثل هذه الامور وان وجد بعض التصرفات على مستويات يعني من مستويات افراد تطرفات وصلت الى بيع ما
1:06:00العظام والله المستعان لكن في في ظرفنا وفي وقتنا الذي نعيش فيه استغرب انه يوجد ما يسرق اكفان والله المستعان وان كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المأزر مما يلي جلده لانه بالنساء في كل الاحوال وفي كل الظروف
1:06:34يتوافر ثلاث اثواب قد يتوافر لفافة قميص ومئزر يستر اسفل البدن والقميص يغطي سائر البدن واللفافة يلف بها ما بقي ها على كل حال اذا الذي لا يمكن ادخاله بسهولة ويسر يشق
1:07:10يعني اذا اذا كان لا يوجد الا قميص واحتيج اليه وقد يبست بعض اجزائه فلم تدخل في القميص شق القميص في حديث ام عطية قال فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه
1:07:36الحق في الاصل معقد الازار فصار يطلق على الازار اذا قال في لفافة وقميص ومئزر فقال اشعرنها اياه اشعرنها اياه لان الحق هو الازار ولذا قال جعل المئزر مما يلي الجسد
1:08:02ومعنى قوله اشعرنه اياه اجعلنه شعارا والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب وفوقه الدثار وجاء في الحديث في مناقب الانصار الانصار شعار والناس دثار يعني هم الذين يلون الجسد
1:08:26بقربهم يلامسون شعر البدن ولذا قال جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص لم يزر عليه القميص ويجعل الذريرة في في مفاصله تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت
1:08:51ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن في مواضع السجود التي هي الاعضاء السبعة لشرفها والمغابن يعني في الابط وفي باطن الركبة وفي عكن البطن ان وجدت المقصود انه يوضع في المقابر لانها مظنة
1:09:14الرائحة الكريهة ويفعل به كما يفعل بالعروس البس الكفن النظيف نظف ونقي من النجاسة وغسل مرارا البس الكفن النظيف وطيب ووضع الحانوت والذريرة ووظع ووظع الطيب في مواضع السجود وغير ذلك قال يفعل بي كما يفعل بالعروس
1:09:49تكريما له تكريما له ولا يجعل في عينيه كافور ولا يجعل في عينيه كافور لان السنة تغميض عينيه ولا شك ان الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت لان حرمة المسلم حيا كحرمته
1:10:16ميتا على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود اشار فيها وان زاد منه شيء ووضع في مواضع اخرى امانة وان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعد الا الغسل وحمل
1:10:45تقديم وتأخير لان هذه الصق بما تقدم وان وان خرج منه شيء يسير لا يقتضي ان تحل اكفانه ويغسل من جديد يعني لم يؤثر يؤثر في الاكفان الشيء اليسير يترك ومنهم من قال اذا غسل سبعا لا يلتفت الى شيء ولو كان كثيرا
1:11:13وان خرج منه شيء يسيره في اكفانه لم يعد الى الى الغسل مرة ثانية يعني بعد ذلك بعدما ان كفن لم يعد الى الغسل وحمل حمل ليقدم الى المسلمين ليصلوا عليه وان احبوا وان احب اهله
1:11:32وان احب اهله ان يروه لم يمنعوا لم يمنعوا ولا مانع من تقبيله قبلة مودع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن مظعون كما فعل ابو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام
1:11:50فما يمنعون ما يقال انه انه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك اهله لا شك ان اهله لهم حق فلا مانع من توديعهم اياه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
1:12:04وعلى اله وصحبه اجمعين شوف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.