استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (35-8) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت الى الى فاذا فرغ كبر اي ثم يرفع رأسه خلاص طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
0:28ويرفع يديه الى فروع اذنيه او الى حذو منكبيه يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام ومع تكبيرة الركوع ومع قول سمع الله لمن حمده اذا رفع اذا رفع من الركوع هذا هو المعروف في المذهب في المواضع الثلاثة واما الموضع الرابع
0:51فالحنابلة لا يقولون به بعد الركعتين اذا قام من التشهد حاملة يقول لا يقولون به مع ان دليله في البخاري من حديث ابن عمر لكن الحنابلة لا سيما المقلدين منهم لا يلامون على هذا المقلد انما يتبع امامه
1:14لكن العبرة بمن يبلغه الدليل ويعرف ثبوته هو الذي يلام. اما المقلد الذي يأخذ خذوا قول الامام بلا حجة هذا معذور والامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان حديث ابن عمر من فعله ليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو موقوف عنده على ابن عمر وما يوقف على ابن عمر ليس
1:41بحجة ملزمة لانه فعل صحابي والامام البخاري خرج الحديث مرفوعا فثبت عنده رفعه. هذا بالنسبة للموظع الرابع. الموظع الاول ورفع اليدين مع تكبيرة الاحرام لم يختلف فيه. في مشروعيته في الجملة
2:03وعامة اهل العلم على انه سنة واوجبه بعض اهل العلم حميدي شيخ البخاري وداوود الظاهري بعض اهل العلم اوجبوا رفع اليدين في هذا الموضع واما مجرد المشروعية والقول بالاستحباب فهذا لم يختلف فيه. حتى الحنفية الذين لم يقولوا برفع اليدين في بقية
2:30في المواظع يرون مشروعية الرفع في هذا الموضع. يرفع يديه مكبرا قائلا الله اكبر على ما تقدم في تكبيرة الاحرام الى فروع اذنيه او الى حذو منكبيه وبهما جاء الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام
2:55من حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وغيرهما ومنهم من يرجح والامام احمد كأنه يميل الى حذو المنكبين ولو رفع الى فروع الاذنين فحسن لكن المرجح عنده حذو المنكبين. ولا شك ان دليله صحيح وفي اه اه الصحيحين وغيرهم
3:20بهم حديث ابي حميد وغيره حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه بازاء منكبيه وجاء ايضا من حديث ابن عمر وغيره الى فروع اذنيه الى فروع اذنيه. وهذا الاختلاف ليس باختلاف تضاد انما هو تنوع
3:40فلو رفع حذو المنكبين احيانا والى فروع الاذنين احيانا فقد عمل بالسنة ومنهم من يرى التوفيق بين بين هذه الاحاديث بان تكون ظهور اليدين حذو المنكبين. واطراف الاصابع الى فروع الاذنين
4:03ويرون ان فروع الاذنين منتهى الرفع وحذو المنكبين بدايته يعني اوله على كل حال الامر في هذا سهل لكن الاشكال فيما يفعله كثير من المصلين ويشاهد بكثرة من غير نكير بل بعض من
4:22الى طلب العلم يفعل ذلك. يرفع رفعا لا يجاوز السرة. وهذا عبث. لا تتأدى به السنة ولا تتحقق به الا شخص في يديه عسر لا يستطيع رفعهما اكثر من ذلك فهو معذور
4:40يرفعه الى القدر الذي يستطيعه واذا كانت يده لا تطاوعه فتنثني بحيث اذا رفعها تعدت رأسه من بعض الناس ما تطاوعه فان رفعها تعدت الرأس فمثل هذا يقال له ارفع ولو تعديت السنة او لا ترفع
5:02لانه بين امرين اما ان يترك الرفع بالكلية او يرفع رفعا زائدا على قدر المشروع نعم؟ نعم. يرفع ها يعني مو مشاهد بعض الناس ما يستطيع ان يثني يده فاما ان يرفع رفعا يسيرا او يرفع رفعا لانه لا يستطيع ان يثني يده فترتفع يده فوق رأسه هكذا
5:27يعني هل مجرد تحريك اليد هكذا هو رافعه ولا لا نعم كيف؟ الاولى ايش؟ الاولى عدم الرفع يقول اخونا نعم افعل الذي يسرك. نعم هو يفعل ما يستطيع. فاما ان لا يرفع لان مجرد تحريك اليد ليس برفع
5:48وقد يستطيع ان يرفع الى جهة الان امام او يرفع الى ما يحاذي اليدين الاذنين وهي بعيدة عنهما بعيدة عن الاذنين هكذا يستطيع ان يرفع بما يحاذي فروع الاذنين. هل نقول ان هذا فعل ما ما استطاع
6:06مع ان هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا يقرأ ولا تقربوا منه لكن اذا حاذ الاذنين حاذ المنكب ببعض اليد ولو في اثنائها قربا من الصورة المشروعة نعم الحكمة الحكمة ليست منصوصة
6:28ليست منصوصة وانما هي مستنبطة. يقولون اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه ها على كل حال العيلة كلها مستنبطة يعني ما نشي منصوص المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب
6:49وترون احيانا بعض الناس في شيء من هذا. فاما ان ارفع هكذا بعيدة كل البعد عن الاذنين او يقرب من الاذنين لكن ترتفع يده واذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول انه تجاوز القدر المشروع
7:08او لا طيب مثل هذا كيف ننصحه؟ ايش نقول له افعل ولنترك؟ يظهر يا شيخ انه يفعل تجاوز القدر المشروع معفو عنه في مثل هذه الصورة اولا لانه غير مقصود. الامر الثاني ان القدر المشروع لا يستطاع
7:23وهو اقرب الى الصورة المشروعة. يعني كونه يتجاوز هكذا اقرب الى الصورة المشروعة. من كونه يمدها امامه او لا يفعل شيئا يرفع يديه الى فروع اذنيه او الى حذو منكبيه وبهما وردت الاحاديث الصحيحة وان فعل هذا احيانا وذاك احيانا فلا
7:43لا بأس كلها حسن وان عمل بالجمع الذي اشار اليه الامام الشافعي رحمه الله وان حذو المنكبين لظهور الاكف واطراف الاصابع تحاذي فروع الاذنين نعم صفة واحدة على هذا بالجمع تكون صفة واحدة
8:06واذا قلنا انه اختلاف تنوع تكون صفات نعم واذا امكن الجمع هو الاصل اذا امكن الجمع فهو الاول فهو المقدم كيف لا الجمع ما في تنويع الجمع سورة واحدة لانك اذا عملت بواحد الغيت الثاني
8:33واذا عملت بالثانية الغيت الاول لكن اذا جمعت هذا حين لا يمكن الجمع بصورة واحدة اذا لم يمكن جمع النصوص بسورة واحدة. اذا امكن جمع في سورة واحدة تكون عملت بجميع النصوص في كل الصلوات
8:53هذي اذا لم كان لا يمكن التوفيق بينها تقول اختلفت نقول اختلاف تنوع وتكون عملت بكل النصوص لا على سبيل الاضطرار. انما احيانا تعمل بهذا واحيانا تعمل بهذا. ومعلوم انك اذا عملت بهذا
9:09تركت هذا لانه لا يمكن الجمع بينها. لكن في مثل هذه الصورة مع كلام الامام الشافعي رحمه الله وان فروع الاذنين هذا منتهى ويحاذي اطراف الاصابع هكذا يحاذي اطراف الاصابع
9:27وظهور الاكف تحاذي المنكبين. نعم لا لا لا هذه ليست بصحيحة لا لا لا لا كثير من المصلين يدخل ابهاميه في اذنيه هذا شاهدنا يدخل ابهاميه في اذنه او يجعل شحمة الاذن في الابهامين
9:52هذا مشاهد وهذا ليس ليس عليه اثارة من علم ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. اين الكوع بعض مني للابهام كوع ايه لان العرف
10:13يعني يطلقون الكوع على المرفق والعامة اذا ارادوا ان يعبروا عن جهل انسان قالوا هذا لا يعرف ركوعه من كسوعه. واذا سألت القائل وجدته لا يعرف. في غالب الاحوال عظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره والرسغ ما وسط انا الوسط بينهما
10:40وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع خذ بالعلم واحذر من الغلط فالكوع الذي هو العظم الذي يلي الابهام. ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى لكن المراد بالكوع هنا ما يشمل
11:00بكل ما يحاذيه كل ما يحاذيه هكذا كل ما يحاذيه ولا يختص بالكوع الذي ويلي الابهام على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته يجعل اليدين تحت صرتي. قبض اليد اليسرى باليمنى
11:21هذا هو السنة وبه ثبتت الاحاديث الكثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبه يقول جماهير اهل العلم ويذكر عن مالك اما الرواية معروفة مشهورة عند اصحابه بل لو قيل ان العمل عليها عند جمهور المالكية
11:48لما بعد كثير متداول في كتبهم ان الامام مالك يرى ارسال اليدين للقبض ارسال اليدين للقبض اه طوائف المبتدعة الذين ترونهم في الحرمين يرسلون ايضا مثل الشيعة ومثل اه الاباضية وغيرهم
12:12الذي يذكر عن الامام مالك مع مخالفته بالسنة والامام مالك رحمه الله من اعرف الناس بالسنن بل هو نجم السنن بل هو نجم السنن وعاش في بلد النبي عليه الصلاة والسلام
12:32ولا يتصور انهم تواطؤوا على ترك هذه السنة مما يقوي ان الامام مالك رحمه الله تعالى انما فعل ذلك مضطرا اليه لما ضرب ضرب الامام مالك ولا ما ضرب هم
12:49هكذا يقول بعض اصحابه بحيث لم يستطع القبض ومنهم من يقول ان الامام مالك رجع نقل عن اه رجع نقل عن الامام مالك انه رجع عن الارسال الى القبض وهذا هو اللائق به باهل العلم اذا بلغتهم السنة انهم يرجعون
13:08على كل حال هذا القول معروف عند المالكية ومشهور عندهم مستفيض في كتبهم وآآ قول اخر وهو من قول عن الامام مالك القول بالقبض مع ان بعض المبتدعة يقولون في القبض
13:28انه لا يجوز فظلا عن كونه مشروعا ويستدلون عليه بقوله ويقبضون ايديهم ومنهم من قال انه ينافي الخشوع وهذا كله لا قيمة له نعم الا اتركها باستمرار بيان الوجوب انما يتم في بعض الاحيان
13:52اذا خشي العالم من ظن العامة ان هذا العمل واجب ولا يجوز تركه يتركه احيانا. ويؤجر على هذا لكن يكون ديدنه ترك لا له فهم يقولون للامام مالك ما كان يصنعه ما كان يفعله. ولا يرى مشروعيته
14:16وهذه رواية معروفة عند عند المالكية عنه ورواية اخرى وهي ثابتة عنه القول كقول الجمهور بالقبض ويجعلهما تحت سرته لحديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليد او وضع الكف على الكف في الصلاة
14:39تحت السرة لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ. ما صححه احد من الائمة وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. لكن لو ثبت ما دام الخبر ضعيفا فلا يلتفت اليه
14:57واصح شيء في هذا الباب حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة انها توظع على الصدر ما توضع على الصدر يرد حديث علي رضي الله تعالى عنه المنسوب اليهم ما ذكرناه
15:19تفسيره لقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. ان المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغل الغل او الغل ها؟ كيف
15:39الغل نعم نعم الغل الحقد والغلة واحد الاغلال فوظعهما على الصدر هو السنة هو السنة. من اهل العلم من يقول انه مخير ما دام جاء في هذا وهذا فهو مخير ان شاء وضعهما على الصدر وان شاء فوق السرة على البطن وان شاء تحت السرة
16:06لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسألة وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح ثم يقول مستفتحا الصلاة بعد تكبيرة الاحرام نعم ها جاء فوق سرته وتحت سرته كلها ضعيفة. نعم
16:29يعني مثل ايش ايه يقبض ها ذكروا الصفات منهم من يقول يضعها ولا يقبض ومنهم من يقول بالقبض ومنهم من يقول على الساعد بدلا من الرزق نعم على كل الصفات هذه اولاها. ثم يقول مستفتحا يعني بعد تكبيرة الاحرام
16:49ووضع اليدين على الصدر بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفة المشروحة يقول مستفتحا بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة وسياقه سياق الموقوف
17:16على عمر فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا الاستفتاح مقدم عند الحنابلة على غيره من انواع الاستفتاحات مع انه ورد صيغ كثيرة في الاستفتاح
17:33ومن اصحها ان لم يكن هو الاصح حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره
17:59وهذا في الصحيحين مصرح فيه بالرفع وهذا في مسلم سياقه سياق الوقف لكن هل يمكن ان يقول عمر مثل هذا الدعاء المرتب لهذه الصيغ من تلقاء نفسه من غير توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام
18:22اهل العلم يقولون ان هذا له حكم الرفع وان لم يصرح عمر برفعه وذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر ولم يستدرك عليه احد من الصحابة والمرجحات لهذا الاستفتاح على غيره من انواع الاستفتاح ومن صيغ الاستفتاح
18:42سوفاها ابن القيم في الهدي المرجحات لهذا الاستفتاح ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجعله اولى من غيره والحنابلة يعتمدونه مع ان حديث ابي هريرة اصح منه في الصحيحين وغيرهم
19:00وهناك انواع استفتاحات وصيغ والفاظ وجمل استفتح النبي عليه الصلاة والسلام بها صلاته فمنها ما على صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الى اخره. ومنها
19:20ما اطلق فيه انه استفتح به فيسوغ ان يستفتح به في آآ الفريضة والنافلة للمنفرد والجماعة الا ان الاستفتاحات المطولة آآ مما يشق على المأموم ينبغي ان تكون في حال الانفراد
19:43ولا يمنع ان يستفتح بها احيانا. اما الجمع بين اكثر من استفتاح فلا. لان بعظ الناس ما دام الاستفتاحات كلها ثابتة لماذا لا يجمع بينها فتسمع من بعض الناس سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي
20:05وقال بهذا بعظ من ينتسب الى العلم يعني مثل ما قيل في الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة الا بالله يجمع بينها فيقول الصلاة خير من النوم للدليل العام
20:25اقول مثل ما يقول ويقول ربنا ولك الحمد للدليل الخاص فيجمع بينها المقصود ان هذه الاستفتاحات من النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة يراوح بينها فمرة يستفتح بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ
20:49تفتح احيانا الاستفتاح ابي هريرة واحيانا بغيرهما من انواع الاستفتاحات الثابتة. الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى دعاء الاستفتاح تكبير ثم الحمد لله رب العالمين. لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة
21:08لما جاء في الحديث من كان يستفتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين. في بعض الالفاظ تستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين والمراد بالصلاة التي تستفتح بالحمد هي الفاتحة القراءة
21:29لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد الفاتحة استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة واستفتاحه بالسورة لا ينفي ما قبلها. استفتاح القراءة لا ينفي استفتاح الصلاة مما قبلها
21:49ثم يستعيذ للامر العام فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وجاء في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام انه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو قال بسم الله لو قال اعوذ ايش؟ اعوذ بالله استغفر الله واتوب اليه. لو قال اعوذ بالله هذا الاصل ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
22:15فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان حسنا لانه جاء في بعظ الروايات انه كان يقول هكذا عليه الصلاة والسلام ويدل له فاستعذ بالله انه
22:37هو السميع العليم وعلى كل حال الامر في هذا سعى سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن وان زاد السميع العليم فحسن. ان اشتغل عند الاستفتاح
22:52والاستعاذة الا يتمكن من قراءة الفاتحة او من اتمامها اما عند من يقول بلزوم قراءة الفاتحة لكل مصل فانه احرص على اداء ما اوجب الله عليه ويترك المصلحة يبدأ بالفاتحة اذا خشي من ضيق الوقت ان لم يركع يقرأ الفاتحة
23:14والحنابلة باعتبار ان المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة يكون يستفتح ويستعيذ ويأتي بما يستطيع. ثم يستعيذ ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويبتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها
23:36في حديث انس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يستمتعون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبهذا يستدل الامام مالك ان البسملة غير مشروعة
23:59الخلاف في البسملة وهل هي اية من الفاتحة فقط او ليست باية مطلقة او اية في كل سورة من سور القرآن او اية واحدة نزلت للفصل بين السور خلاف معروف بين اهل العلم
24:22فمنهم من يرى انها اية من الفاتحة فقط. وهذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة ومنهم من يرى انها ليست باية مطلقة ومنهم من يرى انها اية في بداية كل سورة ذكرت معها
24:41بعد اجماعهم على انها ليست باية من التوبة وانها بعظ اية في سورة النمل هذا محل اجماع والخلاف ما عدا ذلك وهناك قول بان البسملة اية نزلت للفصل بين السور هي اية واحدة
25:02نزلت للفصل بين السور فهي قرآن لها احكام القرآن لكنها ليست بمئة وثلاث عشرة اية كما في القول الاخر الاستدلال لهذه الاقوال والمسألة من عظل المسائل لان مسألة تتعلق بالقرآن
25:27والقرآن الثابت بالقطع انه محفوظ من الزيادة والنقصان فمن قال هي اية من كل سورة قال اجماع الصحابة على كتابتها في المصحف دليل على انها اية بدليل انهم لم يكتبوا غيرهم
25:45القرآن والذي يقول انها ليست باية يستدل باختلاف العلماء فيها ان القرآن لم يختلف في حرف منه ولا يصوغ الخلاف في حرف واحد من القرآن ولو كانت من القرآن لما ساغ الاختلاف فيها
26:04والقول آآ السابق يستدل باجماع الصحابة على كتابتها وتواتر وتتابع الامة على اثباتها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مع هذه السور والذي يميل اليه شيخ الاسلام رحمه الله انها اية واحدة
26:27تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها وليست مئة وثلاث عشرة اية وعلى كل حال سواء قلنا هي القرآن او ليست بالقرآن هي تقرأ تقرأ مع القرآن تقرأ معه داخل الصلاة وخارجها
26:48وقوله يقرأ او يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني القراءة بالسورة والسورة تستفتح بالبسملة ولما نزلت سورة الكوثر قال النبي عليه الصلاة والسلام انزل علي سورة هي ثلاث ايات فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. فدل على انها تقرأ وانها
27:17ليست بالقرآن يعني ليست من السورة نفسها لان ثلاث ايات بدون البسملة كونه قرأها معها دليل على انها تقرأ. يقرأ الحمد لله رب لمين في صحيح مسلم من حديث انس
27:34فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها وهذا في الصحيح في صحيح مسلم لكنه خبر معل لماذا؟ لان الراوي
27:55توهم ان قول انس يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين انهم لا يذكرون قبل الحمد شيئا يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم توهم فروى على حسب وهمه ومثل الحافظ العراقي
28:16لعلة المتن بهذا فقال وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن راوي نفيها فنقله وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن راوي النفيها فنقله. يعني توهم الراوي انه ما دام يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين ما في بسملة
28:42والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال يحمل عدم الذكر على عدم الجهر فوجه الخبر صانه من العلة والظعف لانه في الصحيح على محمل صحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها يعني جهرا
29:11يعني لا يذكرون لا يجهرون والقراءة سرا التي لا يسمع يسمعها المأموم ما لا يسمعه المأموم يصح نفيه لانه ما سمع نعم من من قبله يعني انت لو لو يقرأ الامام سرا سورة الاعلى
29:38فيقال هل قرأ سورة الاعلى؟ تقول لا ما قرأ لاني ما سمعت فنفيك عدم القراءة بناء على نفي السماع بناء على نفي السماع فهذا الراوي ظن او آآ آآ نفى الذكر
29:58والمقصود به نفي السماع لا سيما وان هذا الراوي يعتمد على فهم لكلام انس كانوا يستمتعون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة تقرأ لا سمعت كالفاتحة وهذا الجمع جيد صيانة الصحيح مطلوبة
30:26الخبر في صحيح مسلم منهم من يعله بانه من روايتي قتادة وقتاده ولد اكمه بالمكاتبة وقد هذا ولد اكمه فكيف يكتب او يكتب له على كل حال هذه العلل ليست بشيء اذا
30:47توجه كلام الحافظ ابن حجر وسن الصحيح عن مثل هذا ويقرأ والحمد لله رب العالمين وقراءة الفاتحة نعم لا لحتى وجهه في البلوغ في البلوغ يقرأ والحمد لله رب العالمين يعني الى اخر السورة
31:07كما جاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي
31:27قال ايش؟ اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الى اخره من قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فتكون الصلاة مقسومة قسمين اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اية منها الفاتحة
31:44فهل تنقسم الفاتحة الى نصفين هل يمكن قسمتها الى نصفين يكون لله جل وعلا منها اربع ايات اربع ايات الان الاية الاولى الحمد لله رب العالمين ثانيا الرحمن الرحيم. الثالثة ما لك يوم الدين. ثم اياك نعبد واياك نستعين
32:11هذه بينهما فيكون ثلاث ايات ونصف لله جل وعلا وثلاث ايات نصف ونصف للعبد والاية سبع ايات والسورة سبع ايات بالاتفاق هناك قول شاذ بانها ست واخر بانها ثمان كلاهما شاذ
32:32فالفاتحة بالاتفاق سبع ايات فاذا اضفنا اليها البسملة صارت حتى على قول بانها سبع نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصير واحدة فيكم سبع بالبسملة لكن يكون لله جل وعلا اربع ايات ونصف
32:51وللعابد ايتان ونصف وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين مخالف لهذا التقسيم مخالف لهذا التقسيم نعم ايش كيف اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة. وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
33:18فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين اول ما ذكر البسملة في هذا الحديث الصحيح فدل على انها ليست منها لكن على سبيل التنزل انها منها فجعلنا لله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم
33:36الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصف اياك نعبد واياك نستعين. كم يكون لله جل وعلا اربعة ونصف ويكون للعبد ايتين ونص ايتين ونصف عشان تكون الايات سبع
33:54لان سبع الاتفاق سبع آيات بالاتفاق على كل حال مسألة فيها مسألة البسملة وهل هي اية وليست باية كلام طويل لاهل العلم. نعم ما تجي في بعض الاحرف اية لكن مسألة الخلاف
34:18الذي يوهن ويضعف القول بانها اية مسألة الخلاف فيها القرآن بالاتفاق بالاتفاق ليس فيه خلاف حتى لو قال اهل العلم لو خالف احد في في حرف من القرآن يكفر نسأل الله العافية
34:37على كل حال المسألة طويلة الذيول اهل العلم لا تنتهي بمثل هذا. ومسألة من عضل المسائل وعلى كل حال حمل قوله انس رضي الله تعالى عنه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين على عدم الجهر
34:54فيكون التكبير جهر والاستفتاح سر والاستعاذة والبسملة كذلك سر لانهم يستمتعون القراءة بالحمد لله رب العالمين وجاء ما يدل على الجهر بالبسملة وهو قول الشافعية وهو قول الشافعية لكن الاسرار بها اكثر
35:23في النصوص اكثر واقوى وهو الراجح لكن لو جهر احيانا فلا بأس لو جهر بالبسملة احيانا فلا بأس نعم على كل حال ما دام يجهر بالاية احيانا في صلاة الظهر
35:41فالجهر بمسلمته لا يظر حتى على القول انه لم يرد اصلا مع انه ورد ما يدل عليه وبه يتمسك الشافعية يهربها خاص بالفاتحة لا حتى مع السور الاخرى اه الثانية يأتي الان بعد في السورة الثانية ولا يجهر بها
36:00تسديدة قيل انه لا بأس ان يجهر بها قلنا يجهر بها احيانا لا يمنع ان يجهر بها في الفاتحة وكذلك السورة الاخرى كلها حكمها واحد حكمها واحد في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الامام المجدد ابن عبد الوهاب
36:19يقول في رسالته الى اهل مكة ويقول ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته لان الاثر كبير ولا يسير في البسملة يسير
36:38لا يؤثر على الصلاة لكن في الطمأنينة الطمأنينة ركن من اركان الصلاة مؤثر وهكذا ينبغي ان ينظر الى الامام بهذه النظرة فان كانت مخالفته للمأموم محتملة ولا اثر لها في صحة الصلاة
37:00فليتابع والا فلا فليتابع والا فلا لكن اذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الامام والامام يرى صحة صلاته ولكل منهما دليله الامام لا يرى الوضوء من لحم الابل مثلا فاكل من لحم الابل وصف يصلي
37:24والمأموم يرى ان صلاته باطلة لانه صلى من غير طهارة فانه يقول يصلي وراءه ولا ما يصلي ها ايه مثل هذه الامور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها لا انا انا مأموم ارى نقض الوضوء من لحم الابل
37:52والامام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الابل وانا في قرارة نفسي ان رأيي هو الراجح لكن رأي الخصم رأي المقابل رأي الامام له حظ من النظر ولا ما له حظ
38:05له حظ من النظر له حظ كبير من النظر واهل العلم يقولون من صحت صلاته صحت امامته صلاته صحيحة لا وهل يمكن ان يؤمر بالاعادة لا يؤمر بالاعادة. فمن هذه الحيذية يصلى وراءه
38:23لكن من تورع وقال والله ما دام انا اعتقد ان صلاته باطل لا اصلي وراءه لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه من تورع وبحث عن غيره هذا الاصل
38:40ليؤدي فرظه بيقين وان لم يجد غيره فالامر فيه سعة ما دام قوله وجيه وله حظ من النظر وان كان مرجوحا عندي فرق بين هذي سلمك الله وبين الاختلاف في القبلة
38:53كل واحد يرى صحة صلاته في نفسه وبطلان صلاة صاحبه ونقول لا يقتدي احدهما ايه لا يقتدي احدهما بالاخر لان القبلة والجماعة انما شرعت للائتلاف. شرعت للائتلاف ويقتدي لان الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف الوجهة
39:17يعني لو ان واحدا رأى ان القبلة هنا والثانية هنا فيقتدي وهذا الى جهة وهذا الى جهة. مثل مسألة الوضوء من لحم الابل لوجهة واحدة ولا ولا خلاف لا في صورة ولا في شيء
39:31لا اختلف هذا عن هذا يعني ما يمكن ان يقتضي شخص يصلي الى الشمال والاخر الى الجنوب هذا ما في مخالفة مخالفة الظاهر هذا فضلا عن الباطن لكن هناك مسائل
39:45لو كان الامام لا يرى رفع اليدين والمأموم يرى او العكس هذه مخالفة لكنها لا تقتضي مفارقة لا تقتضي المفارقة لو كان الامام يرى جلسة الاستراحة او العكس والمأموم لا يراها
40:03قلنا ايضا هذه لا تقتضي مفارق لانه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة حتى لو جلس الانسان للاستراحة والامام لا يجلس ما يؤثر. لانها ليست بطولة يعني. حتى الذي يجلس في الاستراحة يقوم قبل بعظ المأمومين الذين يجلسونه
40:20على كل حال مثل هذه الامور تراعى ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر لان الاختلاف في الظاهر يؤدي الى الاختلاف الباطن ما لم يكن هناك حجة ملزمة نعم ها ايه ذكر بسم الله
40:40وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن نعم وبعض الروايات وان لم تكن في الصحيح فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ها ما فيها كل النصوص اذا قيل اقرأ سورة البقرة. هل ينص على البسملة
41:02ما ينص عليها وين لا تقبظ قبض معروف شو هي معروفة هذي الصورة من الصور. الثانية القبض الذي اشرنا اليه. واما الثالث على الساعد صحيح لكن القبض ارجح او لا
41:19ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها وعدم الجهر بها اه هو الراجح على ما ذكرنا والشافعي يرون الجهر ولهم ما يستمسكون به ويستدلون به لكن ادلة الاسرار اقوى
41:38اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول رحمه الله تعالى فاذا قال ولا الضالين قال امين وهذا في الصلاة وخارجها يسن التأمين ويقولها كل مصل من امام ومأموم ومنفرد ويقولها ايضا خارج الصلاة
42:01فاذا قرأ الفاتحة وفرغ منها قال امين وفي الحديث اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اذا امن فامنوا
42:22مقتضى هذا الحديث ان تأميم المأموم يقع بعد تأمين امامه. مثل اذا كبر فكبروا فاذا فرغ الامام من قول امين يؤمن المأموم لكن هل هذا الفهم صحيح او في الحديث ما يرده
42:43نعم كيف مثل ما ذكرنا يعني في اما الفراغ منه في الماظي او الشروع فيه او ارادته الان لو قلنا بالمفهوم الظاهر من الخبر اذا امن الامام فامنوا مثل اذا كبر فكبروا
43:03لا نكبر لا نوافق الامام في التكبير بل اذا فرغ من تكبيره نكبر فهل اذا فرغ من تأمينه نؤمن ولا نؤمن معه في وقت واحد نعم لقوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يدل على التوافق
43:22بين الامام والمأموم والملائكة ويدل لذلك قوله في الحديث الاخر واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين وهذا الحديث يستدل به من يقول ان الامام لا يقول امين
43:43بل يكون من نصيبه ولا الظالين والمأموم يقول امين نظير ما قالوا فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده والامام لا يقول
44:00ربنا ولك الحمد لكل منهما ما يخصه لكن الصحيح ان الامام والمنفرد يقول ان سمع الله لمن حمده. واما بالنسبة لربنا ولك الحمد فيقولها كل مصل ربنا ولك الحمد وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم
44:21ولذا يرى الشافعية ان الامام والمأموم وكل مصل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا سيأتي في اه الدرس القادم ان شاء الله تعالى. الذي يهمنا الان مسألة التأمين
44:37فاذا قال ولا الضالين قال امين اذا قال المصلي ولا الضالين قال امين والقارئ عموما اذا قال ولا الضالين قال امين ويقولها المأموم مع امامه موافقة هل يتحرى المأموم ان تكون او ان يكون قوله امين بعد فراغه من الفاتحة
45:05او لا علاقة لقوله امين بقراءته انما هو ينظر الى قراءة امامه نعم الان المطلوب اذا قال ولا الضالين اذا امن الامام فامنوا بغض النظر عن موافقة قرائتكم لقراءته والغالب انه لا تتفق قراءة الامام مع المأموم
45:28الا اذا كان ممن يتتبع خطاه يعني يقرأ وراءه اذا قال الامام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين لا سيما اذا كانت هناك اه سكتات يسيرة من الامام يستغلها المأموم والا فالاصل ان القراءة منفصلة عن قراءة الامام
45:49فيقول امين اذا قال الامام ولا الضالين بغض النظر عن كونه وصلها او لم يصلها افترض ان المأموم يقرأ خلف امامه وقلنا ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها بالنسبة لكل مصل الا المسبوق
46:08فقال المأموم اخشى ان يقرأ الامام سورة قصيرة جدا بعد الفاتحة لا اتمكن من قراءة آآ الفاتح وهي ركن فاقرأ من اول قراءته ففرغ الامام من من قراءة الفاتحة فقال ولا الضالين والمأموم في اثنائها
46:28قال المأموم اياك نعبد واياك نستعين فقال الامام ولا الضالين. يقول امين ولا ما يقول؟ يقول امين يقول امين لانه مأمور بقولها بعد قول آآ الامام ولا الضالين للامام نعم
46:47نعم موافقة لتأمين الامام لان الائمة المأمومين لا يمكن ان يتفقوا لابد اي هم يتبعون فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين. بغض النظر هل وصلتموها في قراءتكم او لا؟ احتمال ما شرع المأموم في القراءة
47:03يقول امين مع الامام بغض النظر عن قراءته. فاذا فرغ من الفاتحة قال امين لا هو موافقة الامام لا الامام يأخذ نفس بعد امين لا لا لا ما يقول الظالين يسكت لا
47:18الا عند من يقول ان الامام يقول ولا الضالين والمأموم يقول امين والامام لا يقول امين. عند بعضهم لانه يفهم من قوله فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين انه لا يقول امين
47:32ولا الضالين امين من دون فصل والسكتة ان وجدت على ما سيأتي تكون بعد اه امين آآ كون المأموم يقحم امين تبعا لامامه بين قراءته بين الايات التي يقرأها من الفاتحة
47:55يحتمل ولا ما يحتمل احتمال قائم ننظر في مسألة اخرى عندنا من من يطوف بالبيت ويقرأ القرآن متتابعا في الطواف اذا جاء الى الركن يكبر في اثناء قراءته ولا ما يكبر
48:17يكبر. يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة او لا يقول؟ اذا كانت ايات متتابعة افتتح سورة وما انتهت ان يقول ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة في اثناء السورة
48:33يفترض انه يقرأ اية الدين هل يقف في اثنائه ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة او لا يقف نعم او يترك هذه السنة لانه منشغل بغيرها يأتي بها ويستأنف الاية منها
48:48واذا كان مروره بين الركنين بين سورتين هذا ما فيه اشكال. لكن الكلام بين ايتين او في اثناء اية كاية الدين نعم يأتي بها لانه في اصل يسير لا يؤثر
49:03يعني كما لو مرت به اية رحمة فسأل او اية عذاب فاستعاذ يعني يأتي بها ولا يظر. وكما لو سلم عليه فرد السلام يا شيخ ايه هذا الذي يظهر؟ انه يأتي بالمشروع ويعود الى ما هو بصدده
49:20لو مرت به اية سجدة وهو يطوف يسجد ولا ما يسجد ها ما في زحام يعني كونه يسجد يؤثر في طوافه ولا ما يؤثر يعني لو اقيمت الصلاة مكتوبة وقطع الطواف وصلى ثم استأنف. الطواف صحيح ولا لا
49:39صحيح صلاة جنازة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع ثم يستأنف ولا شيء عليه طيب السجدة كيف سنة قيل بوجوبها الحنفية يجيبونها وشيخ الاسلام يوجبها متأكدة جدا فهل مثل هذا مؤثر؟ لو عطش عطشا شديدا فاشتاق احتاج ان يشرب
50:03يؤثر ولا ما يؤثر لا يؤثر فمثل هذه الامور اليسيرة ما تؤثر نعم يمد مد مثله عاد امن فيها لغات فيها لغات تقال بالمد وتقال بالقصر الموافقة اعم من ان تكون في الوقت
50:25الوقت الحظور القلب والاخلاص والخشوع من وافق تأمينه وتأمين الملائكة من كل وجه هذا ما في اشكال لكن الموافقة في الصورة الظاهرة تقود الى الموافقة في الباطن فعلى الانسان ان يستحضر
50:46لان التأمين دعاء والله جل وعلا لا يستجيب من قلب لقلب غافل اذا لم يكن للامام سكتات وقلنا بوجوبه على كل مصلين بل ركنيتيه سوء ان كان عرف من عادة امامه انه يمكنه من القراءة في سكتة او غيرها ينتظر
51:07والسكتات المروية سكتتان سكتتان الاولى متفق عليها التي بين التكبير والقراءة هذه متفق عليها الثانية مختلف فيها حتى جعل بعضهم السكنة الثلاث فجاء ما يدل على ان السكتة بعد قراءة الفاتحة
51:29وجاء ما يدل على انها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع فبعض الاحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة بعد القراءة يحتمل ان تكون بعد قراءة الفاتحة. والاحتمال الثاني ان تكون بعد
51:51قراءتي وقبل الركوع ليتراد النفس وليست بسكتة طويلة واما السكتة بعد قراءة الفاتحة فاستحبها جمع من اهل العلم فهما من هذا الحديث وايضا تمكينا للمأموم ان يقرأ الفاتحة التي هي بالنسبة له ركن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. اسأل وصل
52:14نهى عن الوصال في الصلاة جاء ما يدل على النهي في الوصال فلا يقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين ما يصلح هذا كما يفعل من قبل الائمة في صلاة التراويح
52:26ينبغي ان تكون صلاته فيها شيء من من التؤدة فيها شيء من من السكون لانه قد يفوت المأموم ايات قبل ان يستتم قائما ومعلوم انه اذا فاتهم من الفاتحة ثلاث ايات
52:42عند جنب من اهل العلم من ركعة لا تصح لماذا؟ لان ركن الفاتحة ركن القيام ومضى اكثر من اكثر الفاتحة قبل ان يستتم قائما فعلى صلاته فيها خطر على كل حال على الامام ان يتأنى في صلاته. واذا كبر يسكت في كل تكبيرة
53:03سواء كان تكبيرة آآ احرام او انتقال نعم مثل هذا السابق ما يؤثر ما يؤثر كما لو كانت قراءته اسرع من قراءة امامه على كل حال اذا كان اذا عرف من امامه انه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتحة فلتكن قراءته بعد
53:26قراءة امامه لا سيما وان افعال المأموم جاءت معطوفة على افعال الامام بالفاء في كل اجزاء الصلاة وليكن مثل هذا منها يسمع نفسه يسمع نفسه لابد من ان يسمع نفسه
53:42اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.