استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (33-6) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الكلام في باب استقبال القبلة. وشرط شروط الصلاة ثبت بالكتاب والسنة. واجماع اهل العلم. ومضى الحديث
0:33في الصلاة الى جهة غير القبلة. او الى غير جهة القبلة في حالتين في حالة صلاة الخوف اذا كان العدو الى غير جهة القبلة اذا كان العدو الى غير جهة الطفل. والثانية في حال التنفل في السفر على الراحلة
1:03سم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصلي على هكذا عندنا في الطبعة الاولى وفي نسخ في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نفلا. التطوع في السفر على الراحلة معروف انه الخاص بالنافلة والسفر وصف
1:33لا شك انه مؤثر. ولذا يمنع اكثر اهل العلم التطوع على الراحلة في الحظر ويذكر عن بعض السلف لقول قل قل من قال به انا متطوعون بحذر وهذا مناسب لمثل اوقاتنا. التي تقضى فيها الاوقات الطويلة. على السيارات
2:07بعض المشاوير كما يقولون يأخذ ساعة في بعض البلدان ان قد يستغل الوقت بتلاوة ذكر؟ لكن التنوع في العبادات امر مطلوب شرعا ومن نعم الله جل وعلا على المسلمين المنوعة عندهم العبادات. واحيانا قد يحتاج
2:37الى ان يتطوع على الراحلة في النوافل المقيدة التي تفوت بفوات وقتها ولا يستطيع ان يصلي النافلة الا على الراحلة. فلو قدر ان مريضا تنتهي الزيارة بمسافة الطريق وشيء يسير. بحيث تمكن من الزيارة
3:07قبل خروج الوقت. فهل نقول صلي النافلة على الوجه الاكمل ولا فاتت الزيارة او نقول ادرك الزيارة ولو فاتت الراتبة او نقول صلي الراتبة على الراحلة واجمع بين هذه الامور وصلاة النافلة على الراحلة لا هو اصل
3:35اما كونها نافلة لا شك انه وصف مؤثر في الحكم. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك في الفريضة المكتوبة. هذا وصف مؤثر اما بالنسبة للسفر فلا شك انه علق عليه وصف مؤثر في الرخص. المتعلقة به
4:04وهذه الرخص الوصف فيها المؤثر عن السفر مع انه وجد شيء من الترخص بدون هذا السبب. فالجمع قد يحصل في الحظر ورخصة لكن النصح يحصل الحذر ثلاث ايام بلياليها؟ نعم لا
4:34القصر يحصل بالحذر؟ لا. الفطر يحصل الحظر بغير المرض او المشقة الشديدة التي لا تبقى معها الحياة. رمضان. لا السفر وصف مؤثر. صبر وصف مؤثر في غير جمع. هنيئا للسفر مؤثر بالجمعة
5:04هناك حالات يجمع فيها بالحذر على انه سيأتي ان شاء الله تعالى فهل نقول لمثل هذا؟ انت بين امرين اما ان تترك عيادة المريض وقد يكون من اقاربك قد يكون احد ابويك
5:31او من من له حق عليك ولو ادرك عيادة المريض ولو فاتت هذه الراتبة او ادرك الراتبة ولو فاتت عيادة المريض يد المريض لا شك انه احيانا لا يكون هناك بديل لهذا الوقت
5:52قد يقول قائل لماذا لا يتقدم ويصلي في المستشفى نقول هذا شخص ما فيه خيار له مرتبط بعمل الى اذان المغرب ولو قلنا له صلي الصلاة في الطريق تختصر خمس دقائق
6:10قد تفوته الصلاة وهذه العادة جرت بالنسبة لمن يقول الصلاة امامك ان اذا خرج من بيته بعد الاذان فالغالب انه تفوته الصلاة الغالب لانه قد لا يتيسر له مسجد ملائم على طريقه
6:27وقد يحصل ما لم يحسب له حساب فتفوته الصلاة. فنقول اظمن الفريظة الان تصلي في المسجد قبل ان تسير فعندنا مفاضلة بين ادراك الراتبة على الوجه الكامل وبين ادراك العيادة
6:47التي اوجبها بعض اهل العلم ترجم البخاري رحمه الله باب وجوب عيادة المريض والمسألة مفترضة في شخص ما عنده الا الخيارين فقط والا فبالامكان انه يقال قدم لك نصف ساعة وصل بالمسجد مسجد المستشفى
7:07وعلى الراحة يعني تدرك لكن المسألة مفترضة بها شخص لا يستطيع الا ان يفوت احد الامرين والمفاضلة بين هذه العبادات لا شك انه معروف في الشرع ايهما افضل والذي يفوت والذي يمكن تعويضه والذي احتمال هذا المريض يموت بعد
7:30او لا توفق في زيارة مرة اخرى فهل يقال في مثل هذه الحالة صل على الراحلة احسن من لا شيء؟ او نقول العبرة بالشرع كونك لا تصلي النافلة هذه الراتبة افضل من ان تصلي على وجه غير مشروع
7:52يعني قول من قال وهذا يميل الى شيخ الاسلام ان صلاة الجنازة اذا خشي ان ترفع يصليها بالتيمم مع انه واجد للماء الماء موجود فهل نقول ادرك هذه الصلاة التي تفوت
8:11ترفع الجنازة وينتهي وقتها صلي عليها بالتيمم او نقول لا تصلي لان الله لا يعبد الا بما شرع وانما شرع التيمم لفاقد الماء او للعاجز عن استعماله هذه مضايق مضايق انظار تحتاج الى الى دقة في النظر
8:32نعم كيف ما عنده فرصة هذا في طريق افترض انه في طريق مسافر انت لا تفترض المسألة في حال ساعة تقول لا والله شل لي حد وقدم له عشر دقايق وتوضأ ولا
8:48يعني افترظ المسألة ما في حل غير هذا نعم شو ؟ هذا متصور حتى في الحظر هذا في الحذر يعني كانت الطرق في الرياظ احيانا السيارة ساعتين اسرة ما تقدر تروح يمين ولا يسار ولا تلبق ولا ولا شي
9:09يعني قبل هذه الجسور وقبل هذه الانفاق كانت ازمة الرياض كان في ازمة شديدة فمثل هذه الحالة يمكن ان تنزل على جمع في المدينة بين الظهرين وبين العشائين صلى سبعا
9:25قل ثمانيا من غير خوف ولا مطر والعلة اراد ان لا يحرج امته والنزول من السيارة في حرج عظيم والصلاة على الراحلة المكتوبة مع انه جاء التنصيص على ما فيها ما يمكن
9:41فالجمع في مثل هذه الحالة اولى له اصل ها اولى من الصلاة على الراحلة. من الصلاة على الراحلة يلزم عليها تنازل عن شروطه عن اركانه وعن لا فنعود الى مسألتنا سم الله اليك انصرف ناس من عرفة الى مزدلفة. نعم
10:00فلم يصلوا عرفة الا مع الفجر يعني انتهى الوقت. او من مزدلفة الى منى ما وصلوا الى الساعة احدى عشر الصبح. ولم يستطيعوا الوقوف يا شيخنا. ليصلوا المغرب والعشاء يا شيخ. ومثله هذا
10:14حصل حصل يحصل كثير في الانصراف من مزدلفة الى منى فما يصلون ينصرفون قبل طلوع الفجر ولا يصلون الا في العاشرة احيانا صباحا وهذا من شؤم مخالفة السنة هذا من شؤم مخالفة السنة
10:33والا فالاصل ان ينصرف. نعم. هذا انصرف من عرف على السنة يا شيخ. على السنة نعم. لكن اللي يحصل اكثر لان الوقت بالنسبة للمغرب والعشاء طويل. الذي الكثير اه تفويت صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس او يصلوه في السيارات. ولا يمكن الجمع يعني على اه الصورة الاولى. بالنسبة الفجر
10:54نعم بالنسبة المغرب والعشاء هذا الاشكال انه ينصرف بعد غروب الشمس وقد لا يصل الى المزدلفة الا بعد طلوع الفجر وهذا يحصل وان كان قليل لكنه يحصل. حصل ليه في مثل هذه الحالة رأينا بعض اهل التحري
11:14في مثل هذه الصور يقول آآ الصلاة هي رأس المال. اترك السيارة وانزل واصلي على التمام. توضأ واصلي ويروحون لا احزن على لا لا بعض النساء صحبنا واحد من من المشايخ اهل الفضل والتحري ونزل وصلى لكن امه ايش تسوي؟ بدفه بعربية
11:38وبالفعل انزلها وصلت والسيارة ما تحركت واذا نزل غيره تحركت السيارة مباشرة نزل وتوضأ وصلى ثم بعد ذلك انزل امه في مرة في وقفة اخرى وتوضأت وصلت على التمام والسيارة واقفة
11:56واذا نزل غيره فشت السيارة على طول هذا حاصل والله انا انا معهم في الباص يعني لكن الله المستعان في مثل هذه الظروف لا شك ان الله جل وعلا يعذر
12:09لكن ان رأى ان الفريضة لابد من ادائها على وجه المطلوب. لابد ان تؤدى كاملة. لكن هناك اه اه صور قد ذكر اهل العلم الصلاة الباخرة مثلا وهي متحركة يمين وشمال وقل مثل هذا في الصاد في الطائرة هو يستطيع القيام ويستطيع الركوع
12:32والسجود والطهارة الا ان الطائرة قد تنحرف عن القبلة فمثل هذا امره يسير ان شاء الله هذا امر يسير يا سلام لا شك ان هذه الامور مشكلة والمسألة مسألة آآ اتباع
12:55والصحابة يقول وكان لا يفعل ذلك في في المكتوبة فنقف عند هذا قد نتنازل عن امور شرط في مقابل شروط ركن في مقابل اركان راعين الوقت فرطنا في كثير من الاركان والصلوات
13:14هذا الكلام. من اركان الصلاة فرطنا في الوقت يا شيخ وهناك ايضا ايظا العلما يرجحون بين هذه الاركان وان هذه الشروط بعض الشروط الزم من بعض عند بعض اهل العلم. فتجد مثلا محافظة مالك على الوقت اعظم من محافظته على الطهارة
13:35وغيره يقولون الطهارة اهم من الوقت مثل هذه المفاضلات تحتاج الى الى دقة في النظر اه لبس اوجد اوجد اوجد بديل للوقت واذا وجد البديل صار اخف مما لا بديل له
13:55الشرط الذي له بدل اخف من الشرط الذي لا بدل له نعم لا نعم ايه ايه لكن قوله كان لا يفعل لك الوتر الوتر اكد من الرواتب الوتر اكد من الرواتب ونحتاج الى مثل هذا اذا قلنا ان الرواتب في الحظر تصلى على الراحلة
14:16وفي المسألة التي صورناها قريبا لا شك ان يسرى الشريعة يتناول مثلها تصلي على الراحلة وعلى السيارة ولو افضل من كونك تهدرها مرة لان له اصل يعني الصلاة على الراحلة في النابلة له اصل
14:34ومثل الشيء الذي لا اصل له نعم شو ايه لا لا عامة اهل العلم على خلاف هذا لعامة اهل العلم على انها لا تصلى في الحظر شو صحيح الصلاة هي
14:56جنب العصر يا شيخ وقد صلى الظهر وازف الغروب ومثل صلاة الصبح وقد ازف طلوع الشمس يعني كما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في غزة الخندق كما شغل جاءوا ما يشغله وهم اشتكى. ويحرص ويبذل الجهد ويستفرغ ولا يعرض صلاته ولا يتهاون في امره
15:28اذا جاء امر لا يستطيعه قالوا لا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا ولا نافلة الا متوجها الى الكعبة الا متوجها الى الكعبة. فان كان يعاينها فبالصواب. يعني لابد من اصابة عين الكعبة
15:47لابد من اصابة عينها وهذا منفي داخل المسجد وعرفنا انه مع كثرة الناس وكثرة الاعمدة كثرة الحوائل اصابة العين حتى داخل المسجد فيها عسر احيانا واحيانا تعاد تكبيرة الاحرام اذا ركع الناس
16:12كيف يصلي كبر مع الناس فاذا ركعوا وجد وجده منحرف عن عن الكعبة يمين ولا شمال. اذا انحرف ووجد الكعبة امامه واذا صلاة اول صلاة ما هم على الكمال. هذا لا بد ان يعيد تكبيرة الاحرام
16:26لانه في المسجد الذي اوجب اهل العلم فيه الاصابة اصابة العين او نقول يكفيه ما مضى على اجتهاده؟ هل هو محل اجتهاد داخل المسجد ليس بمعنى الاجتهاد لابد من اصابة العين
16:43وان كان يعاينها فبالصواب وان كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب الى جهتها فالمطلوب الجهة عند الجمهور وان كان الشافعية يوجبون اصابة العين اصابة العين ويكتب عندهم في ذلك بغلبة الظن
17:05يعني لا يقول احد انهم سعيد يصيب العين اذا كان بعيدا مستحيل يصيب العين فقول الشافعية لا وجه لها نقول لا الشافعي يقولون لا بد من اصابة العين بغلبة الظن. اذا غلب على ظنه انه اصاب العين
17:23ولا شك ان هذا القول اضيق من قول الجمهور اضيق من قول الجمهور فيه من التحري اكثر وان كان غائبا في الاجتهاد بالصواب عنها فيقول وان كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب الى جهتها
17:42واذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحبه اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحبه. لماذا لان كل واحد يعتقد خطأ الاخر كل واحد منهم يعتقد خطأ الاخر يعني من الغرائب ان امرأتين
18:06من كبار السن يصليان في بيت الى جهتين. كل واحد اذا ظهره الى الى ظهر الاخرى وهو من بيت بامكانه ان يسألوا اهل البيت واحد يصلي الى الشمال والثانية الى الجنوب
18:23وهذا سببه الجهل الجهل لان البلدان فظل عن البيوت. البلدان ليست محل للاجتهاد ليست محلا للاجتهاد فمن اجتهد في بلد بلد اسلامي اجتهد ببلد اسلامي ثم بعد ذلك وجد انه اخطأ في
18:47آآ الاستقبال يعيد الصلاة كما سيأتي واذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحبه لانه عنده ان صلاته باطلة اذا كانت صلاته باطلة لانه يجزم بخطئه او يغلب على ظنه خطأه فانه لا يجوز ان يقتدي به
19:09ويتبع من؟ لو كان الفرق بينهما يسير فرق يسير مما يعفى فيه عند الجمهور او لا يعفى اما يعفى سهل الامر سهل الامر سهل. يعني مثل ما يقال في استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط. لا يكفي ان ينحرف قليلا
19:30ففيه بالاستقبال بالصلاة ما يكفي هذا نعم لكن عنده في قرارات نفسه اخطأ نعم لكنه من باجتهاده هو وما يعتقد وما يدين الله به انه صلى الى جهة فقد فيها الشرط فهو باطل عنده
19:50لكنه مع هذا البطلان يعذره باجتهاده يعذره باجتهاده. مثل من يرى نقض الوضوء بلحم الابل يرى ان صلاة فلان ليست في الصحيح لو صلاها هو ان الصلاة حسب اعتقادي وحسب ترجيحه ليست بصحيح. لكنه معذور في اجتهاده
20:12نعم وهذا طيب ويتبع نعم لا يجوز ما يجوز ينحرف عن القبلة ولا في السر اذا كان يعرف ان هذه القبلة هي التي اعتمدت ووضعت واقرت من قبل ولي الامر ثم انحرف عنها من غير مبرر ما ما يصلح
20:33ابدا نعم لا اذا كان اذا اطلع على خطأ في تحديد الجهة ينحرف عنه ينحرف الى الجهة هذا ما في اشكال لكن اذا كان بالاتفاق جهة هذا المسجد الى هنا. ثم قال والله ما دام اليسير معفوا انا بلتفي التسار
20:52ابا اصلي يسار ولا يمام تقولون معفون عنه؟ والمطلوب الجهاد هو بين المشرق والمغرب قبلة نقول لا يا اخي لا لا ابدا ما احسن الله اليك لو كان في صف في الحرم
21:05فتبين له ان في الصف انحراف عن القلب فقلنا له استأنف هل يعتبر في حكم المنفرد لان الصف يعني ننام في الصف صلاتهم باطلة منحرفون عنها ما في ولا واحد من يعني نعم احيانا تكون فرشة مثل ما تفضلت في الدرس الماضي
21:25فرشة تكون يتصرفون لا الان في الفنادق والشقق في البلدان علامات الى جهة القبلة وقد يضعونها على معصة الماصة احيانا يغير مكانه. نعم. ثم يصلون الى الشرق ولا الى الشمال ولا الجنوب
21:46فالتحري والتثبت لا بد منه لابد من التحري. الان بعضهم يقول احيانا انا اصف في مع شخص اجزم ببطلان صلاته اجزم ببطلان صلاته اما في مثل هذه الصورة ذكرها الشيخ يعني منحرف عن جهة القبلة او لانه آآ مرتكب بدعة
22:09هذين كان يوجد غيره فالامر في سعة يعني هو في حكم السواري للحاجة لا بأس للمطرق وان الكراهة والكراهة تزول بالحاجة هو في حكم السؤال لكن الاشكال اذا لم يوجد غيره فانت منفذ الان فذ
22:26لكن من صلى صلاة يرى هو او يرى المصاف له انها صحيحة يعني افترض انك انت ثاني خلف الصف معك ثاني ثم لما سلم قال له انا ما العب على طهارة
22:42تبين له بعد انه ليس على طهارة نقول صلاتك صحيحة ما عليك منه ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه. ان المطلوب من العامي سؤال اهل العلم. في جميع ابواب الدين وفي مسائل الدين واحكامه هذا فرضه. فاسألوا اهل الذكر
23:04لكن اذا اختلف عنده اثنان لا يجوز ان يتبع المفضول او من يرى رجحانه آآ مرجوحيته يعني يراه مرجوحا مع وجود الراجح الا بمرجح قد يقول ان هذا العامي ليست لديه اهلية لمعرفة الراجح من المرجوح اولا اختيار الاوثق والاعلم تكفي فيه الاستفاضة
23:34لانه ليست لديه الية ولو قلنا انه لابد ان تكون لديه الالية لزم الدور لزمنه باجتهاده هو هو مطالب بسؤال اهل العلم ويكفي في مثل هذا الاستفاضة يعني استفظ في مجالس الناس ان فلان من اهل العلم
23:52والله جل وعلا يضع في قلوب العباد لاهل التحقيق من اهل العلم المنزلة اللائقة بهم ومن خفي امره على الناس مدة من الوقت لابد ان ينكشف على حقيقته يعني ولو لبس على الناس وعنده اساليب وعنده اشياء وظهر في وسائل الاعلام وغيره ثم تبعه في اهم الناس لابد ان يظهر على حقيقته
24:19فالاستفاضة في مثل هذا كافية الاستفاظة دلت على ان هذا عالم وهذا عالم لكن هذا هذا فاضل وهذا مفضول نقول لا تتبع الاوثق لان هذه مسألة ديانة الاعلم الاوثق الاورع
24:35فلابد من من توافر من اجل التقليد العلم والدين والوراء وليس في فتواهم مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لان بعض الناس عنده شيء من العلم لكن الورع قليل تجده ينحرف في فتواه لامر من الامور او
24:56اه شيء اه رغبة او رهبة والان في هذه القنوات ما خفي امر مثل هؤلاء ولا على عامة الناس. يعرفون والله المستعان. يتبع الاعمى الاعمى لا يستطيع ان يجتهد في مسائل القبلة لانها مرئية
25:17لانها متعلقة بالبصر هناك اشياء يعرفها من دقت ملاحظته من العميان كاتجاه الرياح او اختلاف التربة تربة يعرف الاعمى ووسائر الى بلد من البلدان او قرية من القرى او ضاحية اذا اختلفت التربة عرف انه انحرف يمين ولا شمال
25:45وبعض المبصرين لا يفرق بين السهل والوعر ترى ما هي مبالغة يا اخوان ان بعض المصيرين سبحان الله العظيم ما عنده الحس الذي يستطيع به ان يفرق بين الواضحات وبعض العميان عندهم من الحس المرهف ما يستطيع ان يفرق به بين الدقائق
26:09الامثلة كثيرة يعني ما نحتاج الى ظرب امثلة صحيح هذا الواقع يشهد بهذا واحد من الشيوخ اعمى ويقوده زميله مدة الدراسة خمس او ست سنوات وفي طريقهم من البيت الى المسجد حصاة
26:33عقبة اقسم بالله المبصر انه لم يذكر له ولا مرة واحدة ان الحصاة وصلناه مجرد ما يصل يرفع رجله ويقول انا سقطت فيها مرارا الاعمى لا شك انه في امور المبصرات ما يكلف. لا يكلف بما يكلف به المبصر لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها
26:58نعم نعم فيه اعمى رأيته في بلد من البلدان وانا في الصف الثالث الابتدائي سنة ثلاثة وثمانين فرأيته في مناسبة زواج وما يسمع الراديو لكن نقول ما يمكن سمع الراد وعرف الصوت
27:20ما يسمع الراد هو سلمت عليه قال واحد تعرف هذا؟ قال عبد الكريم؟ قلت نعم. ما شاء الله من اربعين عاما؟ قال لا خمسة واربعين عجب عجب امور امور يعني شي كأن فيها شي من الاعانة
27:37وشخص اعمى يخرج من المسجد ويذهب الى بيته من غير قائد. ولا تختل خطواته. واذا وصل الى الباب اخرج المفتاح ولا يحتاج الى ان ما يتلمس ولا شيء على طول على الفتح
27:53مفتاح الحديد هذا الصغير الواحد المبصر لازم يفتح يمسك واحد بيد والثاني بيده احيانا يفتح باب غيره بعد الامور آآ يعني ما تنتهي لا ينقظي العجب. يعني واذا كان الصوت يمكن تمييزه فكيف يمكن تمييز النفس
28:11كيف تمييز النفس من فلان الى فلان الى الى الوف من الناس واحد كيف ظريف سلم عليه شخص بعد عشر سنوات ولا تكلم قال فلان قال كيف عرفت؟ قال نفسك كل شخص له نفس. عجب. نعم
28:31هلال عجائب عجائب يعني فيه الات الكترونية الان يوجد مرجع لها اعمى. وليقم باصلاحه. الكترونية دقيقة. والله المستعان واذا صلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم انه قد اخطأ القبلة لم يكن عليه عادة
28:51لانه بذل ما في وسعه واجتهد فلا يكلف غير ما بذله لكن ان صلى من غير اجتهاد الى جهة ثم علم انه اخطأ القبلة هذا لا بد ان يعيد اذا لم يجتهد اما اذا اجتهد
29:13فانه لا اعادة عليه وفي هذا حادثة الصحابة صلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل مجتهد لنفسه ووضعوا علامات الى الجهات التي صلوا عليها فلما اصبحوا وجدوا انهم اخطأوا فنزل قول الله جل وعلا فاينما تولوا
29:35فثم وجه الله فالانسان اذا اجتهد لا يكلف غير ما يستطيع. واذا صلى البصير في حظر فاخطأ او الاعمى لا دليل اعاد. اذا صلى البصير في حظر فاخطأ او الاعمى بلا دليل اعاد لماذا؟ يعني ولو اجتهد. البصير
30:01او اقتدى الاعمى بغيره في حظر يعني ولو اجتهد البصير او اقتدى الاعمى بغيره فان عليهم الاعادة. لماذا؟ لان البلدان ليست محل اجتهاد. ليست محل اجتهاد لكن البلدان الاسلامية التي فيها المحاريب
30:25امرها معروف لكن هناك بلدان غير اسلامية ذهب فلان الى علاج وبحث عن مسجد وبحث عن محاريب واذا سمى ان يخبر ضاقت به ذرعا كأنه في برية. لا يجد من يكلمه بلغته
30:43ولا يجد من يخبره فلنقل ان هذا حكمه حكم السفر ولا نقول حكمه حكم الحظر؟ نعم؟ اذا كان لا يصل الى الحقيقة واصابة الجهة جهة القبلة فانه لا يصل بحال هذا معذور. حكم حكم السفر لان وجود مثل مثل هذا المجتمع
31:09ببنيانه وسكانه وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه ولا يتبعوا دلالة مشرك بحال ولا يتبع دلالة مشرك بحال لان المسألة شرعية المسألة شرعية المقتدى به في مثل هذه الامور حكمه حكم
31:37المخبر والمخبر لا بد ان يكون ثقة لابد ان يكون ثقة ليعمل بخبره والمشرك ليس بثقة المشرك ليس بثقة وقد يتعمد تظليل المسلم قد يتعمد تظليل المسلم لكن ان كانوا في اعمالهم يحتاجون الى تحديد الجهاد
32:10هم في اعمالهم يحتاجون لتجديد تحديد الجهاد لان عملهم يقتضي هذا. فدخل محل من المحلات وقال هذي جهة كذا وهذي جهة كذا وهذي ليس من اجل الصلاة ولا من اجل اخبار هذا المسلم
32:25يعتمد على مثل هذا هل نقول ان هذا اخبار ولا يقبل خبره لان الخبر اما ان يكون خبر دين فيشترط في المخبر ما ما يشترط في الرواة او يكون خبر دنيا
32:42انتبهوا يا اخوان عرفنا انه لو قال المشرك للمسلم هنا القبلة. لا يقبل خبره لانه ليس من اهل آآ الرواية التي تقبل روايته لكن عمله او عمل هذه الجهة يتطلب تحديد الجهات
33:03يتطلب تحديد الجهات. فدخل هذا هذا المحل هذا المصنع هذا الورشة هذا المكتب وجد فيه هذه الجهات من اجل عملهم الدنيوي فليس الخبر حينئذ خبر ديني بالنسبة لصدوره منهم اليه
33:25هذا ليس بخبر ديني يعني كما لو لو قال لو سأل عن السفارة مثلا دخل بلد كفار وقال اين محل السفارة وقالوا له السفارة هناك. فنقول لا تقبل لانهم كفار
33:43نعم لانه ليس بخبر دين الاصل في تحديد القبلة والدلالة عليها امر دين. لكنهم ما تعمدوا هذا من اجل الدين. من اجل امور دنياهم فهل نقول ان خبرا يقبل في مثل هذا
34:01خبرهم يقبل في مثل هذا لانهم حددوا وظبوا امورهم على تحديد الجهات لان عملهم يتطلب التحديد او نقول هذه قرينة ان وجد ما هو اقوى منها والا ان كان من اهل الاجتهاد لم يعمل بها وان كان من غير اهل اجتهاد
34:19هذا اقصى ما يمكنه نعم ها الفاسق هل يقبل خبره في الدلالة الى القبلة نعم لا وان كان مجرد خبر نحتاج الى تثبت. وان عمل به وهو يتدين بالصلاة ان عمل به وصلى الى هذه الجهة
34:43وهو اعرف من القادم الى هذه المنطقة من غيره نقول ما دام يتدين بهذا فلا يظن به انه يخون نفسه. وان ظن به انه يغرر بغيره ولو شو الداعي يصلي وهو يعرف القبلة
35:01عرفنا الفرق ايه هذا ثاجلة الى وجود قرائن تدل على صدقه وجود القرائن الدالة على صدقه لا سيما وان مثل هؤلاء الذين يجعلون في الاستقبال يجعلون على على قدر من حسن التعامل
35:19مع الناس التجار يقصدون هذا سواء كان في الشقق او في غيرها فاذا دلت القرين على صدقه يقبل قوله نعم وهم من من اهل البلد وغلب على ظنك صدقه يقول واذا صلى البصير في حظر يعني ولو اجتهد
35:41لو اجتهد وعرف العلامات ونظر فيها ثم تبين خطأ ولابد من الاعادة ثقه كان هلو ثقة ولا لا اذا كان ثقة مثل الاجتهاد هذا مثل الاجتهاد اذا لم يجد غيره يعني اذا لم يكن هناك معارظ
36:02لم يكن هناك معارض ولو سأل اكثر من شخص ليتأكدها كان هذا هو الاصل لان مثل هذا يوجد ريبة فيتأكد منه ولا يتبع ولا يتبع دلالة ولا يتبع ولا يتبع دلالة مشرك بحال
36:20وذلك هذا موجود التعليل في بعض النسخ وذلك لان الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادة لانه ليس بموضع امانة يعني من شروط قبول الرواية ان يكون عدلا ضابطا يعني يكون ثقة اما اذا تخلف تخلفت العدالة فلا قبول
36:45لانه لا يؤمن ان يغرر وان يفسد صلاة المسلم لا يؤمن من الكافر وذلك لان الكافر لا يقبل خبره يعني بشرط قول الخبر ارتفاع الفسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
37:05واذا كان هذا في الفاسق المسلم فكيف بالكافر فكيف بالكافر؟ لكن لو افترضنا ان كافرا عرف القبلة حال كفره عرف القبلة حال كفره ثم اسلم فاخبر بعد اسلامه يعني بعد ان انتقل عن البلد انت تصور مسلم في بلد
37:28الكفار اه كافر في بلاد كفار ويعرف جهات هذا البلد ثم انتقل الى بلد اخر فاسلم فاتصل عليه من من بلده الاصلي وقيل وقيل له اين جهة القبلة قال جهة القبلة وين انت الحين؟ قال انا بالمحل الفلاني قال حط كذا على يمينك وكذا على يسارك وصلي
37:54هو يعرف القبلة حال كفره ثم ادى هذه المعرفة بعد اسلامه يصح قياسا على روايته ولا لا نعم هناك فرق بين التحمل والاداء يعني في حال التحمل لا يشترط الاسلام ولا الثقة ولا البلوغ
38:17يتحمل الكافر تحمل الفاسق يتحمل الصبي لكن في حال الاداء لا يقبل الا بعد استيفاء الشروط الا بعد استيفاء الشروط ولا روايته ولا شهادتهم تقبل شهادة الكافر المشرك في الوصية في السفر
38:45الوصية في السفر لانه ليس بموضع امانة واذا ردت شهادة الفاسق ورد خبر الفاسق فلا ان يرد خبر الكافر من باب هؤلاء على مثل ايش يفرقون بين الشهادة للشخص والشهادة على الشخص. لا عليه
39:07افترض انه كافر شهد على ابيه عوال ابنه فاسق شهد على ابيه او على ابنه هذا مثل اعترافه على نفسه يقبل لكن ما يقبل على غيره لا يقبل على غيره الا بعد توافر الشروط. الصغير
39:25اه اهل العلم قد اه يقبله منهم من يقبله اذا كانت القضايا بينه وبين الصغار قبل ان يتفرقوا قبل ان يتفرقوا لانهم يتفرقوا اثر عليهم واما هم في مكان فالبراءتهم
39:45آآ تدل على صدقهم الله اليك لما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين الم يقمه بشهادة اليهود عليه اليهودين لما احضر التوراة لما اقام الحد على يعني هذين بوصفهما زانيين
40:03ايه لكنهم آآ ما انكر الزنا لكن انكر الرجم. ايه لكن الكلام على قامت الحد عليهم. اقامة الحد بشرعهم الموافق لشرعنا. اليس بشهادة اهل ملتهم عليهم؟ بالزنا؟ لا ما جاءوا ما انكروا. شهد عليهم ائمتهم واعترفوا لكن الخلاف في
40:26الحد ما هو؟ هل يسودون؟ هل يشهر بهم؟ هل كذا انا لا نجد الرجم في المنبعث وجدوا فرجمه ما انكروا الزنا. وين اتجاه من من امر لامر هو يعرف انك تسأله لامر دين والامر دنيا
40:45يعني انت في بلد كفار قلت له وين السفارة؟ قال في المحل الفلاني. هذا ما ما يتهم فيها ما يتهم وين؟ لا ما في ثقة بس ما هو بثقة مهما كان
40:58لكن قد يخبرك ثقة مسلم من خيار الناس ويخطئ في خبره ها اذا تعينت اذا تعينت ما في وسيلة الا هم نعم اذا لم يوجد غيرهم على كل حال اذا لم يوجد غيرهم من يشهد
41:14نعم لا ما تقبل ما تقبل لان العبرة في حال الاداء لا في حال التحمل جبير بن مطعم لما جاء في فدى اسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب سورة الطور وكافر. كافر في وقتها ثم لما اسلم حدث بهذا الخبر وتحمل عنه
41:35وقبل وخرج في الصحيحين وغيرهم نعم منه ايش ما دام يقبل خبرها في الرواية يقبل خبرها في العبادة سواء كان ذكر او انثى حر او عبد النبي عليه الصلاة والسلام قبل تزكية بريرة
41:55بعض النساء تقول لها كذا سنة نصلي في هالبيت قبلة جهلا ولا تنبه لها اهل البيت فينبهونه هل تؤمر بالاعادة يا شيخ ربما صلوات تحصي ولا ما تحصي؟ ما تحصي ما تحصي ما شقة تجلب التيسير لكن
42:13عليها ان تعتني. نعم وش فيه؟ اشتبه طاهر بنجس؟ ايه لا لا لا لا لا يتحرى ولا شيء يتركه. طاهر بنجس يتركه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.