شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (28-1) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الامام الخرقي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. باب المواقيت واذا زالت الشمس
0:31وجبت صلاة الظهر واذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقتها. فاذا زاد شيئا وجبت مثله. احسن الله اليك. واذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقتي فاذا زاد شيئا وجبت العصر. فاذا صار ظل كل شيء مثليه. خرج وقت
1:01اختيار ومن ادرك منها ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها مع الضرورة واذا ما عندك وهذا مع الضرورة؟ لا فقد ادركها مع الضرورة. وادركها يقول وهذا مع الظرورة في بعظ النسق دون بعظ. نعم
1:21احسن ما وهذا مع الضرورة واذا غابت الشمس وجبت المغرب ايستحب تأخيرها الى ان يغيب الشفق. فاذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياظ لان في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران. فيظن انها
1:51قد غابت فاذا غاب البياض فقدت يقن ووجبت عشاء الاخرة الى ثلث الى ثلث الليل فاذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الظرورة مبقا الى ان طلوع الفجر الثاني وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق. فينتشر ولا ظلمة بعده
2:21فاذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقا الى ما قبل ان تطلع الشمس ومن ادرك منها ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها وهذا مع الظرورة والصلاة فيه. بدون هذا في هذا الموضع بدون هذا
2:45كيف اي شرح بتحقيق نعم والصلاة في اول الوقت افضل الا عشاء الاخرة وفي شدة الحر الظهر. واذا تطهرت الحائض واسلم الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغرب امس صلوا الظهر فالعصر وان بلغ الصبي واسلم الكافر وطهرت الحائض قبل ان يطلع
3:21اجر صلوا المغرب وعشاء الاخرة والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في اغمائه. والله اعلم تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف
3:47الله تعالى كتاب الصلاة الكتاب مر تعريفه في كتاب الطهارة والصلاة في اللغة الدعاء صل عليهم ان يدعوا لهم اذا دعا احدكم اخوه فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي
4:08اي فليدعوا ثم ينصرف وان حمله بعضهم على الصلاة الشرعية قد يصلي ركعتين وينصرف لكن الاكثر على انها الصلاة اللغوية ولا شك ان الصلاة الشرعية متظمنة للصلاة اللغوية التي هي الدعاء والحقائق الشرعية لا تلغي الحقيقة اللغوية. كما قر شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان انما
4:37على الحقيقة اللغوية وتزيد عليها. وتزيد عليها واما بالنسبة للصلاة فالاصطلاح فانها هي الاقوال والافعال المعروفة المفتتحة بالتكبير تكبيرة الاحرام والمختتمة بالتسليم ومثل هذه الالفاظ الشرعية تعريفها ان حادث تعريفها وحدها حادث
5:07لا تجد السلف هذه الامة يعرفون الصلاة ولا يعرفون الاذان ولا يعرفون الزكاة ولا يعرفون الحقائق المعروفة عند الناس كلهم لكنها من باب تتميم الترتيب التأليف ترتيب التأليف عند اهل العلم تجدهم يمشون على هذه الامور
5:27بالتعريف والا ما تجد في كتب الائمة تعاريف وحدود الا ما يخفى على المتعلمين نعم يعني بعد الاصطلاحات الحادثة وخشية ان يخفى على الطلاب بعض الحقائق الشرعية لا مانع من لانه ما يظر لانه
5:50تصوير للامر عند الطالب يعني بعد تطاول الزمان حصل على طلاب العلم ما يجعلهم يخفى عليهم بعض الحقائق وايضا تعريف الصلاة مثلا نعم بالتعريف الاصطلاحي الشرعي المعروف لا شك انه يرد عليك
6:15بالنصوص نعم آآ ما يحتاج الى مثل هذا التعريف لئلا تقف حائرا امام بعض النصوص اذا قلنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود وكذا الى اخره. وجاءنا حديث ابي هريرة
6:34ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول ما اذا راد بالصلاة والنافلة ما تحتاج دعاء استفتاح قلنا طيب وش يخرج هذا نعم كيف؟ لا لا لا في الصلاة
6:56هل نقول ان الدعاء يحتاج الى دعاء استفتاح لانه صلاة هل نقول ان صلاة الجنازة تحتاج الى استفتاح لانها صلاة نعم؟ اذا ما الذي يحدد لنا الصلاة المرادة في مثل هذا الحديث؟ الاصطلاح. نعم
7:12طيب باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والمواقيت معروف انها تطلق على الشيء المحدد زمانا كان او مكانا والمراد به هنا الزمان والمراد مواقيت الصلاة لا مواقيت الزكاة ولا مواقيت الصيام ولا مواقيت الحج
7:36انما هي مواقيت الصلاة لانها ترجمة فرعية تحت ترجمة اصلية كبرى تندرج فيها كما سيأتي في مواقيت الحج معروف انه ما يحتاج ان يقال مواقيت الحج يقال باب المواقيت والكتاب كتاب الحج
7:57مثل هذا لا يحتاج الى تنصيص قال رحمه الله واذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر زالت الشمس وجبت صلاة الظهر بدأ بصلاة الظهر لانها هي الصلاة الاولى هي الصلاة الاولى
8:17واستحقت هذا الوصف لان جبريل لما نزل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه المواقيت بدأ بها فهي الاولى اذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء وهو الدلوك الذي جاء في سورة
8:41الاسراء اقم الصلاة لدلوك الشمس نعم هو الدلوك سمي الزوال دلوكا كما قال الزمخشري في الاساس لماذا نعم نعم لان الرائي او الناظر الى الشمس في هذا الوقت ايش تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها
9:06اذا زالت الشمس مالت الى جهة المغرب وجبت صلاة الظهر. ايش معنى وجبت حلت نعم حلت يعني حان وقتها حان وقتها صلاة الظهر وقتها يبدأ من زوال الى مصير ظل الشيء مثله
9:34فاذا صار ظل الشيء ظل كل شيء مثله فهو اخر وقتها وهذا يدل عليه حديث امامة جبريل ويدل عليه ايضا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح وقت وقت الظهر اذا زالت الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله
9:55ما لم يحضر وقت العصر. ما لم يحضر وقت العصر ونحتاج الى هذه الجملة فاذا زاد شيئا وجبت صلاة العصر زاد شيء يعني بعد ما نصير ظل الشيء مثله تجب صلاة العصر يحين وقت صلاة العصر
10:17قوله في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر يدل على انه لا اشتراك بين الوقتين لا اشتراك بين الصلاتين في وقت واحد وان كان يفهم من حديث امامة جبريل
10:34ان هناك وقتا يصلح لصلاة الظهر اداء ويصلح لصلاة العصر اداء لانه امه في اليوم الثاني في صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله. واما وفي اليوم الاول في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء
10:57مثله فكأنه امه في اليوم الثاني في صلاة الظهر في الوقت الذي صلى به صلاة العصر بالامس. فدل على الاشتراك وبهذا قال جمع بهذا قال بعض اهل العلم. ان هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر يصلح لاداء اربع ركعات
11:19يصلح ان تكون ظهر وان تكون عصر في وقت واحد وقوله في حديث عبدالله بن عمرو ما لم يحضر وقت العصر يدل على ان لا اشتراك بين الوقتين ويراد بقوله صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله انه
11:50من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله يعني لو افترضنا ان هذا الوقت هو مصير ظلك كل شيء مثله
12:10هذا هو هذا هو فيكون فراغ هنا من صلاة الظهر وشرع هنا في صلاة العصر يعني بدون فاصل وبدون اشتراك. والدليل على هذا قوله في حديث عبد الله بن عمرو ما لم يحضر وقت العصر
12:30يدل على ان الاشتراك وهذا نص مفسر وذاك محتمل وعلى كل حال القول بعدم الاشتراك وقول جمهور اهل العلم هو الراجح وانا لكل صلاة وقت يخصها. لا تشترك معها غيرها من الصلوات ما لم يكن ثم عذر
12:52على ما سيأتي فاذا زاد شيئا وجبت العصر القول بان اخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله هذا قول الجمهور. قول الائمة الثلاثة وعند الحنفية انه يستمر وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه
13:19ثم يتلوه وقت صلاة العصر الى الغروب ومن الحنفية من يقول ان وقت صلاة الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه. وما بينهما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح للظهر ولا
13:44كالظحى مثلا الحنفية يرون ان وقت صلاة العصر لا يبدأ من مصير ظل شيء مثله وانما يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب الجمهور لهم ادلة منها حديث امامة جبريل ومخرج في السنن حديث عبدالله بن عمرو ايضا في الصحيح كلها تدل على انه
14:07بنهاية وقت صلاة الظهر يبدأ صلاة وقت صلاة العصر من غير فاصل وان وقت صلاة الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله اه الحنفية يقولون من مثليه ويتمسكون بالحديث الصحيح
14:28انما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر اجيرا من اول من اول النهار الى الى الزوال بدينار ثم قال من يعمل لي الى وقت العصر بدينار ثم قال من يعمل لي الى الغروب بدينارين
14:48فعملت اليهود الى الزوال وعملت النصارى الى وقت العصر وعملتم الى غروب الشمس بدينارين. فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عمل واقل اجرا احتجاج اليهود ما في اشكال لان الوقت من من طلوع الشمس او من اول النهار الى الى الزوال طويل جدا يعني نصف النهار
15:12اما احتجاج النصارى وانهم اكثر عملا واقل اجرا عند الحنفية لا يتم الا اذا قلنا ان وقت الظهر يستمر الى مصير ظل شيء مثليه مصير ظل الشيء مثليه وهل هذا الحديث بدلالته التبعية لا الاصلية
15:36يقضى به على نصوص صحيحة مفسرة صريحة في الموضوع نعم هذا اولا لان الدلالة التبعية مختلف في الاحتجاج بها يعني الحديث سيق لبيان المواقيت حديث انما مثلكم سبق لبيان المواقيت؟ لا
15:59انما سيق لبيان فضل هذه الامة الغاء الدلالة التبعية مطلقا هذا ليس بصحيح. يعني رجحه الشاطبي في الموافقات لكن ليس بصحيح. لان الشارع حينما اه يطلق لفظا لا يخفى عليه ما يترتب على هذا اللفظ من لوازم
16:21مثل المخلوق حينما يطلق لفظا يغفل عن ما يلزم على هذا اللفظ نعم ولذا عند اهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب. والدليل الواحد يستنبط منه اهل العلم مسائل كثيرة لكن في حالة ما اذا
16:38عورظ بما هو اسرح منه يقدم الاصلح بلا شك. الامر الثاني ان وقت صلاة الظهر اطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت صلاة العصر حتى على القول بانه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله
16:58هو التقويم شاهد على هذا الان لو حسبنا صلاة الزوال متى؟ اثنى عشر وخمس نعم كم؟ ثلاث دقائق العصر ثلاث وثمان وعشرين المغرب الان عندنا وقت الظهر ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة. ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة. ووقت العصر كم
17:28ساعتين وستة وثلاثين دقيقة ايهما كتار حتى على مصير ذل كل شيء مثله. يعني على سبيل التنزل اولا مسألة آآ دلالة تبعية ليست دلالة اصلية. الامر الثاني انه حتى على القول قول الجمهور بان وقت صلاة الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله هو اطول. نعم. لا هو الجواب الثاني
17:53قال بعض اهل العلم ان الجواب جواب الطائفتين معا. يعني من طلوع احتجت اليهود والنصارى كلهم احتجوا. بالوقتين بالاجرين على الوقت الواحد بالاجرين بالدينارين. هذا قيل به لكن حتى على على سبيل الانفراد. ما في اشكال يعني
18:13فاذا زاد شيئا يعني عن مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال وجبت العصر فاذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار في حديث عبدالله بن عمرو ما لم تصفر الشمس
18:34ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار واما وقت الاضطرار ووقت اداء انما ينتهي بغروب الشمس. انما ينتهي بغروب الشمس بدليل من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
18:58من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. يعني اداء فلا ينتهي وقت العصر وقت اداء العصر الا بغروب الشمس وفي الحديث ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. وان كان هذا عمومه
19:22مخصوص على ما سيأتي يقول من ادرك منها ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادركها. وهذا وقت ظرورة لكنه اداء. ومع ذلك عليه ان يضيف ثلاث ركعات عليه ان يضيف ثلاث ركعات موب ادركها كاملة بركعة كما جاء في البيهقي وغيره. من ادرك من الصبح ركضا قبل ان تطلع الشمس فليضف اليها اخرى
19:50ومن ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى. وهنا يضيف اليها ثلاث ركعات وهل تكون الصلاة اداء او قضاء؟ لان الغالب حصل بعد ان خرج الوقت او ما في الوقت ادى وما
20:07بعده قضى اقوال لاهل العلم لكن المرجح انها اداء كاملة. اداء لمفهوم الادراك يقول ادرك العصر وليس له الا هذا المعنى. ها شلون استفتاح من ابتداء الصلاة في اول الوقت. شوفوا هالحين
20:28من ادرك منها ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادركها وهذا مع الضرورة في الحديث الصحيح خرج في مسلم وغيره من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من
20:44العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. وفي رواية سجدة من ادرك سجدة وهي ايضا في الصحيح مسلم وقال والسجدة انما هي الركعة. فهل يشترط ادراك ركعة كاملة بسجدتيها
21:02لنقول انه ادرك الوقت او يدرك الوقت بادراك اي جزء وهناك ادراكات منها ما تدرك به الركعة ومنها ما تدرك به تكبيرة الاحرام ومنها ما يدرك به الوقت ومنها ما تدرك به الجمعة الى غير ذلك ادراكات كثيرة لكن الذي يهمنا ما الذي يدرك به الوقت
21:26منها ما تدرك به الجماعة. هل يحتاج الى ركعة كاملة او اي جزء من الصلاة المذهب لما سيأتي عند الحنابلة ان من سلم قبل قبل ان من كبر كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس
21:48فدل على ان الركعة تدرك بادنى جزء منها ولا بتكبيرة الاحرام. فهل يقولون به بمثل هذا؟ نعم الاكثر على انه تدرك الصلاة بادراك اي جزء منها ورواية من ادرك سجدة
22:06قد يستدل بها لهذا لانه مرة قال ركعوا مرة قال سجدة فالمراد اي جزء من الصلاة لكنه عند التأمل سجدة لا تخالف الركعة نعم بل نقول ان من ادرك سجدة فقد ادرك الركعة قطعا. لان السجود انه ما يقع بعد الركوع. والركوع كما يطلق على
22:30السجود السجود ايضا يطلق على الركوع ادخلوا الباب سجدا. شو المراد ركع النعم نعم لا هذا غير لا. ادخلوا الباب سجدا. في احد بيدخل مع الباب ساجد بالعكس المراد به ساجدا. فيطلق هذا على هذا وعلى هذا على هذا. فالمراد انها كما قال اكثر اهل العلم المراد بادراك جزء
22:57منها وشنو الصحابي روي الحديث والسجدة انما هي الركعة وذكر كلام الصحابي ايه كم اعرف بالحقائق؟ هو في الحقائق الشرعية ايضا وردت الركعة ويراد بها السجدة والعكس ادخلوا الباب سجدا يعني ممكن ان يدخل شخص وهو ساجد
23:24ما يمكن مستحيل لكن يدخل راكع خر راكعا واناب نعم حينما نقتدي به نركع فقط ولا نسجد نعم المريض سجد فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك في حقائق شرعية في نصوص شرعية
23:45نعم يعني اه لابد ان يركع لابد ان يركع ما تطلق ركعة ابدا الا الا اذا كانت بسجدتيها بسجدتيها ولا ما تسمى ركعة يقول فاذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب يعني وجبت صلاة المغرب
24:06دخل وقتها ولا يستحب تأخيرها الى ان يغيب الشفق ولا يستحب تأخيرها الى ان يغيب الشفق لان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بعد ما وجبت الشمس
24:23بعد ما غابت الشمس سقطت بعدما غابت صلى به في اليوم الاول وفي اليوم الثاني ولذا يذهب الشافعية الى انها ليس لها الا وقت واحد ليس لها الا وقت واحد يتسع لادائها لاداء ثلاث ركعات ويتسع ايضا للوضوء والاشتغال بشرط
24:47كستر العورة ونحوه يعني مدة ربع ساعة وقت المغرب ثم يخرج والجمهور على ان لها وقتين كغيرها من الصلوات لانه في حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح فاذا غابت الشمس دخل وقت صلاة المغرب الى ان يغيب الشفق. الى ان يغيب الشفق. فدل على ان الوقت يمتد لمدة
25:12وثلث احيانا قد يصل الى ساعة ونصف في بعض الاوقات. الى ان يغيب الشفق صلاة العصر عصر التي تقدمت على صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى في قول اكثر العلماء وعليها الادلة الصحيحة الصريحة
25:32شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. حديث صحيح. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. واما الاستدلال لغيرها من الصلوات الباقية فهو كله انما هو مجرد استنباط وليس فيه شيء مرفوع منهم من قال الوسطى المغرب
25:52لان قبلها صلاتين الاولى الظهر والثانية العصر وبعدها صلاتين وهي ايضا وسطى بالنسبة لعدد الركعات. ثلاث ليست باثنتين ولا اربع ومنهم من يقول ان الصلاة الوسطى هي الصبح ومنهم من يقول الظهر ومنهم من يقول العشاء ولكل قول مأخذ لكن الصواب
26:15من هذه الاقوال انها العصر ولا يستحب تأخيرها الى ان يغيب الشفق نعم الوقت يمتد الى ان يغيب الشفق الاحمر ولا يستحب تأخيرها اليه لان جبريل اما النبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد. فدل على استحباب تقديمها
26:35في اول وقتها الى ان يغيب الشفق فاذا غاب الشفق وهو الحمرة الشفق يطلق ويراد به الحمرة. وجاء هذا عن عبد الله ابن عمر وهو عربي قح والحنفية يرون انه البياض الذي يعقب الحمرة والجمهور على ان الشفق هو الاحمر والمؤلف جاء بكلام فيه
26:59شيء من التفصيل يقول فاذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر والحمرة في السفر وفي الحظر البياظ وفي الحضر البياض الان الاحتياط في هذا في هذا التفصيل من المؤلف هل هو احتياط لصلاة المغرب او
27:21صلاة العشاء لصلاة العشاء لصلاة العشاء لانه لا يمكن الاحتياط للصلاتين معا الا اذا قلنا ان صلاة المغرب تنتهي بمغيب الشفق الاحمر وصلاة العشاء آآ بالنسبة لصلاة العشاء الشفق الابيظ. المقصود انه يقول فاذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر
27:48وفي الحضر البياض ثم بين ذلك بقوله لان في الحظر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران يعني ما يغيب الاحمر لكن اذا نزل نزلت الحمرة واختفت وراء الجدران سارع الناس الى
28:07صلاة العشاء فصلوها قبل دخول وقتها. فلا بد من البياظ. اذا خرج البياظ جزمنا بان الاحمر انتهى فتواريه الجدران فيظن انها قد غابت. يعني الحمرة. فاذا غاب البياض قد فاذا غاب البياض قد فقدت يوقن
28:29الغيبة الاحمر من باب اولى لانه قبله فقد وفقد تيقن ووجبت عشاء الاخيرة الى ثلث الليل الى ثلث الليل. نعم وبياض يلي الشفق الاحمر يعني قبل ان آآ يسود الليل قبل ان يسود قبل ان يأتي الظلام
28:50نعم مش فيه الى الى ان الى انتصار الشمس هذا على ما جاء في النصوص يأثم. لكنها اداء ادانا الى ان تغرب الشمس. فاذا غابت اذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء
29:10الى ثلث الليل الى ثلث الليل في حديث امامة جبريل ومخرج في السنن صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم الاول حينما غاب الشفق في اليوم الثاني في في الليل فالمذهب على ان وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل وفي المذهب ايضا رواية الى النصف
29:34هو الذي يدل عليه حديث عبدالله بن عمرو صراحة ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهذا في الصحيح كيف نصف الليل الاوسط؟ الاثنين فيهم اوسط
29:54الثلاثة فيها اوسط الخمسة فيها اوسط السبعة فيها اوسط لكن الاثنين فيها اوسط الاربعة فيها اوساط يقول الى نصف الليل الاوسط نعم ثلاثة انصاف ثلاث انصاف يجي يجي ثلاثة انصاف
30:15لا لا نصف الليل الاوسط الذي تكون نهايته وسط الليل الذي تكون نهايته وسط الليل. فاذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الظرورة الى ان يطلع الفجر الثاني يعني على المذهب وقت الاختيار الى ثلث الليل ثم بعد ذلك يبقى وقت الظرورة وهو وقت اداء
30:49وقت اداء الى ان يطلع الفجر الثاني وعلى حديث عبد الله بن عمر الى الى نصف الليل الاوسط ينتهي الوقت ويكون ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر فعلها فيه قظا مثل الظحى
31:10وقت لا يصلح لاي صلاة اداء وعلى كلامه كلام المؤلف رحمه الله انه يستمر الوقت وتكون اداء الى ان يطلع الفجر الثاني البياض الذي الذي يبدو وش عندك او يبدو مش في المشرق ما في اشكال
31:35نعم على كلامي لو اخر الصلاة الى اخر الليل لم يبقى على طلوع الفجر الا ربع ساعة وقام صلى العشاء يكون قضاء ولا اداء على كلامه اداء نعم لكن على حديث عبد الله ابن عمرو قضاء
31:54يدل لما ذهب اليه المؤلف حديث ليس في النوم تفريط. انما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى عموم هذا يدل لقوله لكنه مخصوص نعم مخصوص دخله تخصيص
32:15ما بين طلوع الشمس الى زوالها هذا لا يمكن ان يقول احد ان صلاة الصبح تمتد الى زوال الشمس فما دام دخلوا التخصيص ظعف دلالته على جميع الاوقات فيبقى النص المفسر هو حديث عبد الله بن عمر اصح ما في الباب
32:35الى ان يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق يظهر من قبل المشرق فينتشر يمينا وشمالا بخلاف الذي البياض الذي يسبقه وهو طولا كذنب السرحان هذا الفجر
32:53الكاذب والذي ينتشر ينفجر في السماء هذا هو الفجر الصادق ويحصل خلط واضطراب في معرفته ترتب عليه كلام طويل وتشويش وتشكيك في دخول وقت صلاة الصبح وتعاش اثاره في الايام الاخيرة ما جاء البعض طلاب العلم يوجد في هذه المسألة اشكال
33:20اقتراب بعضهم يتخذ تقويما لنفسه وبعضهم لا يصلي مع المساجد التي تبادر بصلاة الصبح فيتأخر وبعضهم نافلة صلي مع الناس ثم يعيدها الى كلام فيه اضطراب وسببه الاختلاف في تحديد الصبح
33:40وتحديد الفجر ونقف عليه لعلنا ان بعض الاخوان لعله يحضر في المسألة ما يتيسر له من بحث يبين فيه حقيقة الامر شو يا شيخ عبد الكريم؟ شوفوا لنا مسألة ايه جزاك الله لانها مسألة لغوية مع كونها شرعية هي لغوية. اللهم صلي وسلم على نبينا