استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (19-19) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:07بقي مسألة تتعلق بالتيمم وهي تعارظ حديث الخصائص مع بعض رواياته جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مع قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لن طهور وعرظنا المسألة في الدرس الماظي وقلنا انها ان كانت من باب العموم والخصوص
0:31فلا تخصيص لان حكم الخاص موافق لحكم العام. ويكون التنصيص على الخاص انما هو لمزيد العناية به فيحرص المتيمم على ان يتيمم بالتراب. اذا ما وجد فغيره يجزي لانه صعيد. طيب طاهر. واذا قلنا انه من باب الاطلاق والتقييد
0:50وان التربة من اوصاف الارظ قلنا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه قول الشافعية والحنابلة وواحد من الاخوان ابدى لفتة طيبة جزاه الله خير وهي مهمة في الموضوع يقول لماذا لا يكون
1:08من باب تخصيص العام بالمفهوم تخصيص بالمفهوم معروف عند اهل العلم. انا في وقتها قلت انه مثل تخصيص حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء خصص بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
1:28وهذا عند الشافعية والحنابلة ظاهر خصصوا بالمفهوم هذا اذا صححنا حديث القلتين واذا ظعف وقد ظعف بالاظطراب تقدم الكلام فيه ما ما يرد مثل هذا. التخصيص بالمفهوم يقول به بعض اهل العلم. لان عندنا تعارض بين منطوق قوي
1:48مع ضعفه من جهة كونه عاما. وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي الا ان قوته في خصوصه في مقابل عموم النص الاخر فعندنا في كل حديث جهتان جهة قوة وجهة ضعف ومن اشرنا الى هذا في المياه
2:13كيف نخصص عموم حديث الخصائص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمفهوم رواية رجوعي تربتها لنا طهورا مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق لحكم العام فلا يخصص به. انتهينا. مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العام
2:40يخصص به نظير ما خصصوا اه حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث قلتين طيب شيخ الاسلام رحمه الله صح حديث القلتين ولم يقل بمفهومه عمل بمنطوقه لانه عارظ لانه موافق للمنطوق
2:59كل قوي الذي وقع منه الغى مفهومه لانه معارض بمنطوق. يقول يعمل بمنطوق اي دون مفهومه. وعندنا ايضا رواية التربة اذا قلنا بقول كالاسلام قلنا يعمل بمنطوقها الموافق للعام ويلغى مفهومه. المخالف للعام لانه مفهوم
3:21يعارض منطوق وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون يعني تحتاج الى قشة في الترجيح. يعني عندنا نصان احدهما قوته منطوق دلالته في محل نطقه وضعفه في عمومه. ونص اخر قوته في اه خصوصيته في كونه خاصا
3:45وضعفه في كونه مفهوما لا منطوقا الحافظ العراقي ذكر الروايتين ذكر حديث الخصائص العام وذكر الخاص في الفيته وفي باب زيادات الثقات يقول رحمه الله وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ وقال
4:09انفرد دون الثقة ثقة خالفهم في صريحا فهو رد عنده او لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق ننتبه لهذه او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي
4:29احمد احتج بذا والوصل والارسال من من ذا اخذ. او خالف الاطلاق يعني كأن الحافظ العراقي يجعله من باب الاطلاق والتقييم وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي واحمد احتج بذا لان لان حمل المطلق على المقيد بها
4:49هذا حمل المطرقة الاتحاد في السبب والحكم معروف هذا اتفاق في مثل هذه الصورة. فالشافعي واحمد احتج بدع وقالوا يحمل يطلق على المقيد بالتربة الارض المطلقة تحمل على المقيد بالتربة فجعله من باب الاطلاق والتقييد. نشوف ما قال آآ الشارح قال او خالف الاطلاق
5:09فزاد لفظة معنوية يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الاخر فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه نحو جعلت تربة الارض بالنقل تربة الارظ لنا طهورا في حديث فظلت على الناس بثلاث الى
5:29اخره وجعلت لنا مسجدا ففي فهي يعني زيادة تربة فرض نقلت تفرد بروايته ابو مالك سعد ابن طارق الاشعي عن ربعي حذيفة اخرجها مسلم في صحيحه وكذا اخرجا الى اخره وسائر الروايات الصحيحة من غير من غير حديث حذيفة لفظها جعلت لنا مسجدا وطهورا
5:51فقال قال رحمه الله فهذا وما اشبهه يشبه القسم الاول من حيث انما رواه الجماعة عام. شف المتن نعم قال او خالف الاطلاق. وهنا قال انما رواه الجماعة عام نقول ان بعض الشراء حتى بشراح
6:11اه الحديث خلط بعظهم انقلع عام وقال خاص واحيانا مطلق واحيانا يقال مقيد حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين ايه مش اجل هو هو فقيه فقيه اصولي له في مؤلفات يمكن اكثر من كتبه في الحديث
6:28مع انه اثري نعم قد يغفل الانسان عند الحديث المرسل كذا يعني بدون كتابة لكن في الكتابة يحرر يعني هو الانسان يدرس ويتكلم القاء قد يسبق لسانه الى اطلاق او عموما وما اشبه ذلك. لكنه عند الكتابة لابد من التحرير. من حيث انما رواه جماعة عام يعني لشموله جميعا
6:51اجزاء الارض وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب جعله السخاوي الشارح من العام والخاص وفي ذلك مغايرة في الصفة مغايرة في الصفة رجعنا الى كونه فقير لان تقييد تقليل الاوصاف والتخصيص تقليل الافراد
7:15وفي ذلك مغايرة في هذا خلط ايضا ونوع مخالفة يختلف بها الحكم ويشبه ايضا القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما لا منافاة من حيث الحكم هل يجوز التيمم بالعام
7:33ويجوز ايضا بالخاص فحكم الخاص موافق لحكم العام. فالشافعي بالاسكان واحمد احتج بدا اي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب يقول النووي في شرح مهذب مذهبنا انه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف المذهبي قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي
7:57وبه قال احمد بن المنذر وداوود وقال ابو حنيفة ومالك يجوز بكل اجزاء الارض حتى بصخرة مغسولة هذا في شرح المهذب في الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة ومئتين. ونحوه لابن قدامة في المغني. الان اه اتضح الكلام
8:16يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل بالنص العام ولم ير الخاص معارضا له للاتحاد في الحكم ومن قال بعدم جواز التيمم بغير اضطراب والمعروف عند الشافعية والحنابلة انه لا يتيمم الا بتراب
8:38له غبار يعلق باليد وهذا مقتضى قوله جل وعلا منه لابد ان يبقى شيء بحيث يمسح به اعضاء التيمم منه بشيء منه وهذه للتبعيض و الحنفية والمالكية عملوا بالعموم نعم
9:00اللي هو العموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هو قوي بمنطوقه منطوق اقوى من المفهوم ها لا المنطوق دلالة المنطوق في الحديث وهي التيمم بجميع ما على وجه الارض قوية باعتبار انها دلالة منطوق
9:21الظعف من حيث العموم الخاص اقوى من العام معارضه الرواية الاخرى جعلت تربتها قوتها في خصوصها وضعفها في كونها مفهوم يعني مثل حديث قلتين مع حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء
9:41ولذلك شيخ الاسلام لما نظر الى قوة المنطوق وضعف المفهوم الغى المفهوم بعض الاخوان فهم من عرظ المذاهب بكون التيمم مبيح او رافع وما ذكرناه من ان بعض اهل العلم يراه رافعا رفعا مطلقا كالماء فهم منه ان
10:02الانسان يستمر على تيممه ولا ينتقض تيممه الا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء. يعني يستمر يصلي به ما دام على طهارة نقول هذا ما قال فيه احد. لان اصل التيمم شرطه عدم
10:19وجود الماء عدم وجود الماء لكن الفرق بين من يقول انه رافع رفع مطلق وبين من يقول انه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما انما يظهر في الجنابة ظهوره في الجنابة. فمن تيمم بعد ان اجنب ثم وجد الماء هل نقول عليك الغسل
10:41لان رفعه لجنابة رفع مؤقت حتى وجدت الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته او رفع رفع الحدث رفعا مطلقا بمعنى ان الجنابة ارتفعت ولا تعود الا بسبب جديد. هنا يظهر الخلاف. اذا ما
11:01فرق بين من يقول انه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول انه مبيح نعم الذين يقولون انهم بي عندهم تقييدات كثيرة تأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذين يقولون انه يرفع رفع مؤقت قبل
11:18وجود الماء مع عدم الماء حكمه حكم حكمه حكم الوضوء والذي يقولون المبيح يقول لا ليس حكمه حكم اذا توضأ اذا تيمم للادنى لا يفعل به الاعلى واذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الماء
11:34الذي يقول انه رافع يقولون ما ما يبطل التيمم الا بمبطلات الوضوء او وجود ما اشترط نفيه في الاصل الذي هو وجود الماء واما كونه مثل الوضوء او مثل الغسل من كل وجه بحيث ان انه يستمر طاهرا ولو وجد الماء هذا ما قال به احد
11:54وليس من مقتضى الاطلاق عند من يقول انه يرفع رفعا مطلقا. لا لكن لو اجنب مرة ثانية عليه ولذلك في شرح الحديث فليتق الله وليمسه بشرته يتجاذبه القولان فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث او لما يستقبل
12:19يعني هل شيخ الاسلام يقول ان الجنب اذا تيمم عن الجنابة يرجع فيغتسل ما يقول هذا ما يقول بهذا شيخ الاسلام وكل من يقول انه راضي رافع رفع مطلق اما رفع المؤقت
12:33وان كان في كلام شيخ الاسلام ما يفيد انه يرفع مؤقت في بعض الصور لكن لا شك ان شيخ الاسلام يرى انه رافع وليس فهناك اشتراك بين الاقوال فالقول بانه يرفع رفع مؤقتا هذا هو القول الوسط في المسألة ويشبه القول بانه مبيح
12:54من وجه ويشبه القول بانه يرفع رفع مطلق من من وجه. وقلنا ان المسألة انما تظهر فائدتها في من تيمم عن الجنابة ثم صلى بهذا التيمم ثم وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته عن الحدث الماظي عن الجنابة الماظية يتفقون على انه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماظي مثلا
13:19الا اذا كان الوقت باق على خلاف المسألة معروف هذا. واما بالنسبة للجنابة فالمرجح انه يمسه بشرته عن الجنابة الماظية ولو قلنا لما يستقبل من احداث كما قال بعضهم لقلنا ان النص
13:37مؤكد وعلى الفهم الاول يكون مؤسس لحكم جديد والتأسيس لاهل العلم خير من التأكيد. ولا امره بهذا بوصف لا لا وقلنا بمقتضى هذا الوصف قلنا عليه الاعادة من الجنوب اين
13:54لو قلنا انه جنب لقلنا بالاعادة. نعم. هذا الدليل هذا يستدل به من يقول انه مبيح لا يرفع. فوصف الجنب باقي. باقي رفع مؤقت الى ان يجد الماء رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء. فالحدث ارتفع اثناء عدم الماء فاذا وجد
14:13الماء عاد الحذر فيكون رفع مؤقت وهذا القول آآ هو الوسط بين القولين ولعله هو الراجح الماضي ولا المستقبل لا لا محل اجماع الا اذا كان في الوقت منهم من قال يعيد في الوقت
14:30منهم من قال يعيد في الوقت على ما سيأتي ان شاء الله هذه المسألة مسألة المسألة التي اعدناها هذه دقيقة ترى وحتى الشراح يخلطون اثناء الشرح اثناء الشرح الواحد يخلطون
14:47ما يجعلها بعضهم احيانا في كلامه يمي الى انها اطلاقا وتقييده. ثم يعود اليها على انها خاصة المسألة تحتاج الى انتباه يا دكتور وفي المنطوق لا الخاص لا اذا قلنا ان من باب الخاص والعام
15:06ونظرنا الى المنطوق فقط قلنا المنطوق موافق لحكمنا موافق لان الحكم واحد واذا قلنا بمفهومها وهو ان غير التراب لا يصح ولا يجزئه هنا انه خاص فالقوة في المفهوم وحكمه حينئذ مخالف لحكم العام
15:25حكم المفهوم عدم الصحة وحكم المنطوق منطوق العام الصحي وهذا مخالف لحكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص ابن المفهوم. نعم هو المعروف عن في مذهب الحنفية انهم يجيزون مثل هذا
15:44كان التعامل مع غير مكلف الحربي ونحو تعامل معه على اي عقد كان لكن المسلم يتدين بدين مكلف بالاوامر والنواهي فهي ان تكون عقوده موافقة لما جاء عن النهي عن الرسول بغض النظر عن كونه عقد ما
16:04من يتدين بالدين او لا؟ بعضهم معروف عند بعض الحنفية انهم يجيزون الربا مع الكافر الخمر شو يسوون؟ يبيعون عليه ها؟ حتى حتى من يتدين بشربه على النصراني او شيء
16:18الذي تباح له يعني ممن تباح له في دينه والله ما غيتحاظرني شيئا يراجع وكل ما اموت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.