استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (12-12) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:07سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. وليس على من نام ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من السبيلين. فان لم
0:37يعد مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار اذا انقى بهن. فان انقى بدون الثلاث لم يجزه حتى يأتي بالعدد. وان لم يلقي بثلاثة زاد حتى يلقي. والخشب مكتوب والخشب يا شيخ؟ اللي هو الخشب عندي مكتوب الخشب الفاء بالفاء. والخشب والخرق وكل ما القي به فهو
1:08الاحجار الا الروث كذلك عندي يا شيخ ان فيه ان مقحمة الا ان الروثة لا لا خطأ الا الا الروث والطعام والعظام. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام
1:28ثلاثة احجار وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله
1:48وتعالى باب الاستطافة والحدث الاستطابة والحدث الاصل ان يقدم على الباب الذي قبله فرض الطهارة يقدم عليه الاستطافة والحدث لانه يكون قبل الوضوء وعلى كل حال هذا ترتيب مؤلف التأليف كما سمعنا مرارا اول ما يبدأ
2:12يبدأ على وجه معين ويكون لصاحبه السابق واجرأ السنة الحسنة التي سنها ويبقى للمتعقب ما يبقى ثم بعد ذلك يحرر الكلام وينقح ويهذب ويقدم ويؤخر ويرتب هذه عادة مؤلفات البشر
2:35ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اتى الذي يقدم الطهارة ويؤخر مثل هذا يقول الاصل الغايات وهذه وسيلة المقصود ان التقديم والتأخير عند اهل العلم فن
2:55منهم من يتفنن بتقديم المؤخر ومنهم من يرتب الترتيب الطبيعي الزمني. وعلى كل حال العامة على تقديم مثل هذا على ما قبله يقول رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. الاستطابة
3:13هي تطييب المحل المتنجس تطييب المحل المتنجس والسين والتاء للطلب يعني طلبوا طيب المحل طلبوا طيب المحل او اطابة المحل بعد خروج النجاسة من المخرجين بعد خروج النجاسة من المخرجين
3:42بالاستنجاء او الاستجمار فالاستنجاء يكون بالماء من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها والماء لا شك انه يقطع النجاسة يقطع النجاسة ويزيل اثرها بالكلية والاستجمار استعمال الحجارة التي هي الجمار في ازالة او
4:16تخفيف هذه النجاسة من المحل الخارج بحيث لا يبقى منها اثر الا ما لا يزيله الا الماء فالضابط في الاستنجاء عندهم عودوا خشونة المحل عودوا خشونة المحل وفي الاستجمار ان لا يبقى من الاثر
4:41الا ما يزيله الا ما لا يزيله الا الماء قد يقول قائل اذا كان الاستجمار لا يقطع النجاسة بالكلية فكيف يصلي وبه اثر النجاسة فيه اثر جاس لا يزيلها الا الماء
4:58قلنا ما دامت السنة ثبتت السنة الصحيحة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكتفى بالاحجار قلنا ان هذا مجزئ ويكفي وان كان الجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار اكمل لان الاستجمار يزيل الاثر ولا يبقى الا شيء يسير
5:21بحيث لا تباشر اليد النجاسة ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يزيل الاثر بالكلية وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مرن ازواجكن تخاطب النساء ان يتبعوا الحجارة الماء
5:44فاني استحي منهم وجاء ايضا لما نزل قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاهل قباء لاهل قبا الله جل وعلا مدحكم بالطهارة
6:08فاخبروه انهم يستنجون بالماء بعد الحجارة. وعلى كل حال كل حديث فيه كلام لاهل العلم وهذا تابع لمسألة هي هل مسجد قباء والماس اول مسجد اسس على التقوى او المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
6:32اما الاولية المطلقة فمسجد قباء لا شك انه بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيح ما يدل على ان اول مسجد اسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
6:49لانه سئل عنه فاخذ كبة من حصى ورماها في مسجده فقال هاتها فدل على ان المراد في المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجده عليه الصلاة والسلام لكن هل يلزم من هذا ان مسجد قباء لم يؤسس على التقوى
7:08لا يلزم منه ذلك المسجد قباء اسس على التقوى واوليته مطلقة لانهم لم يتقدموا شيء هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اسس على التقوى واوليته نسبية نسبيا لانه تقدمه مسجد قباء فيقال مسجده عليه الصلاة والسلام اول مسجد اسس في داخل المدينة
7:32في داخل المدينة. على كل حال الحديث متكلم فيه الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء عن عملهم والكلام فيه قوي لاهل العلم ولا شك انه من حيث النظر
7:49اتباع الماء الحجارة ان يستنجي بالحجارة ليخفف النجاسة فلا يباشرها بيده ثم بعد ذلك استنجي بالماء هذا اكمل في قطع النجاسة من حيث النظر اما من حيث الاثر فينظر في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
8:14ثبت عنه انه استنجب الاحجار وقال لابن مسعود ائتني بثلاث احجار ولم يثبت عنه انه اتبعه الماء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث انس انه كان يحمل هو وغلام نحو
8:32مما فيستنجي بها عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه استعمل الماء وثبت عنه انه استعمل الحجارة لكن هل ثبت عنه انه يجمع بينهما وان كان النظر يقتضي انه اكمل لكن
8:48لا اعرف ذلك يثبت عنها عليه الصلاة والسلام فالاقتصار على الماء طهارة كاملة والاقتصار على الاحجار طهارة كاملة نعم من حيث النظر الجمع بينهما اكمل من حيث النظر كون هذا يخف في النجاسة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة وهذا يقطعها
9:10كلية ويجعل اليد لا تباشر النجاسة هذا اكمل من حيث النظر. لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء كرهوا ونقل عن بعض السلف عن ابن عمر وغيره انه كره الاستنجاء بالماء
9:34وان هذا بالنساء اليط لكن ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استنجى بالماء فلا كلام لاحد. منهم من يعلل بانه مطعوم الماء مطعون فكيف يستنجى به لكن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد
9:53واذا جاء نهر الله كما قال الامام مالك بطل نهر معقل فلا مجال التعليلات ما دام الفعل ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام باب الاستطابة والحدث الحدث العطف هنا من باب عطف
10:17المسبب على سببه فالسبب من باب عطف ايش؟ المسبب على سببه او السبب على مسببه الان المعطوف السبب لا المسبب الذي هو الحدث الحدث هو السبب والاستطابة مسبب عن ذلك الحدث
10:47فالحدث هل المراد به نفس الخارج وهذا اشرنا اليه سابقا. هل المراد به نفس الخارج او الاثر المعنوي الوصف القائم بالبدن المعنوي الذي يمنع من مزاولة ما تشترط له الطهارة
11:14نعم الان الخارجة عن ايه اذا قلنا الطهارة رفع الحدث فالمراد به الوصف واذا قلنا الاستطابة والحدث فالمراد به نفس الخارج قال رحمه الله تعالى وفي كل باب يقول قال
11:43في النسخة الطبعة الاولى وكانها حذفت من الطبعة الثانية يقول قال وفي نهاية كل باب قالب الابواب يقول والله اعلم واقول في التعليق انفرضت نسخة الاصل بزيادة الله اعلم في ختام كل باب تقريبا
12:04ومع ذلك حذفوها حذفوها واثبتوها في الاوائل الابواب ثم حذفوها بعد ذلك. لانهم لم يذكروها في هذا الباب قال رحمه الله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء
12:24لان الله جل وعلا يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا بعض اهل العلم يقول اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر فيه استنجاء وكذلك من خرجت منه الريح لا يستنج
12:45وجاء في حديث من استنجى من الريح فليس منا من استنجى من الريح فليس منه حديث ضعيف مخرج في الكتب التي هي مظنة الضعيف عند الديلمي وعند ابن عساكر والخطيب
13:05فاذا تفردت هذه الكتب بحديث فانه يحكم عليه بالظعف او اذا تفردت فهي من مظان الضعيف وعلى كل حال الخبر ضعيف قال وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاد
13:26اما خروج الريح فالريح لا تنجس ما مرت به خلافا لبعض المبتدعة الذي يرون انها تنجس ويستنجون منها ولا يصلون بسراويلهم وهذا معروف عند بعض طوائف البدع واذا كانت الريح
13:50لا توجب الاستنجاء ولا يلزم من ارسلها استنجاء فمن باب اولى النوم الذي هو مظنة الحدث مظنة خروج الريح فاذا لم يكن الاصل موجبا الاستنجاء فما كان مظنة له من باب اولى اذا كان المحقق
14:18المتيقن لا يوجب الاستنجاء فمن باب اولى ما يظن فيه ذلك الحدث والاستنجاء لما يخرج من السبيلين من القبل او الدبر والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لما يخرج من السبيلين
14:43الاستنجاء يتعلق به الجار والمجرور في قوله لم ويتعلق به ايضا الجار المجرور في قوله من السبيلين الاسلوب يفهم منه الحصر يقول والاستنجاء لما يخرج من السبيلين كانه قال فقط
15:11وعلى هذا ما من صيغ العموم قال والاستنجاء لما يخرج عني لكل ما يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا او نجسا رطبا او يابسا لان ماء من صيغ العموم ومن السبيلين
15:37الذين هما القبل والدبر يختص الاستنجاء به وعلى هذا لو خرجت النجاسة من غير السبيلين خرج البول او الغائط من غير مخرجه انسد المخرج وفتح او انفتح له مخرج غير الاصل غير السبيلين
16:02وهذا كثير هذا كثير فاذا خرج الحدث من غير السبيلين من مخرج محدث بعد انسداد او سد المخرج الاصلي هل يأخذ الحكم ولا ما يأخذ نعم على كلامه هو على كلامه ما ما يحتاج الاستنجاء
16:36هذا كلامه لا يستعجل الاستنجاء. لا لا هو السبيلين معروف معروف ان السبيلين المعهودين حنا نبي نمشي على كلامه اولا عنده علق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج والجار المجرور من السبيلين
17:07فقوله لما يخرج يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب الاستنجاء ولو خرج حصاة يابسة او بتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة او خرج من مقعدته حشرة او دود
17:34يستنجي ولا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي على كلامه استنجي فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبعين يلزمه الاستنجاء والمقرر عند اهل العلم ان اليابس لا ينجس اليابس خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء
17:56فهل يلزم الوضوء آآ الاستنجاء او لا يلزم على كلامه لا يلزم وعلى قول من يقول ان المخرج كغيره من اجزاء البدن على ما تقدم بحثه فهذا ليس بموجب الاستنجاء اصلا
18:19لان الاستنجاء كازالة النجاسة ولا نجاسة الان. على اي موضع من البدن والمقرر عنده انه ان يتقدم لا يصح قبله وضوء وازالة الحدث فرض الطهارة ماء طاهر وازالة الحدث وهو عنده حدث
18:49لابد من ازالته ولو كان طاهرا. لانه خرج من السبيلين ونعود الى المسألة الاخرى انه اذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط. الحدث الاصلي المعتاد من غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يستنجى منه
19:14لا يلزم الاستنجاء منه لكن الازالة ازالة النجاسة نعم واجبة واجبة بلا شك وعلى هذا يصح الوضوء قبلها قبل ازالة هذه النجاسة لانها من غير السبيلين فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء
19:39او الاستجمار ولا استنجاء هنا ولا استجمار. لان الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الاصلي الذي هو السبيلان فاذا خرج فتح لمريظ فاتحة فصار يخرج منها البول ثم اتوضأ هل نقول يلزمه ان يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم
20:06او نقول هذه نجاسة في غير محلها فلو توضأ قبلها ما يمنع سائر بدنه غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يلزم انها كالنجاسة على غير السبيلين واما الذين يقولون يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار
20:30فالمسألة ما تختلف عندهم قدم واخر ما يضر الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء والاستجمار لقطع ما يخرج من السبيلين كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى امر لا بد منه لانه يقول وليس على من نام
20:54او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء يعني على من خرج حدثه من السبيلين انه لما قال ليس على دل على ان الاستنجاء على من خرج من سبيليه شيء وهذا يدل على الوجوب
21:25والوجوب امر مقرر للشرع ومعروف ومذهب عامة اهل العلم انه لابد من الاستنجاء ولا يعفى عن مثل هذا وان يسيره لا يعفى عنه الا ما لا يزيله الا الماء في حالة الاستجمار
21:45فان لم يعدو مخرجهما في نسخة لم يعدوها فان لم يعدوا مخرجهما فان لم يعدو ازا قلنا لم يعدو فالظمير مفرد يعود الى الخارج. المفهوم من قوله لما يخرج في قوله لما يخرج
22:12قررنا انه يعم كل ما يخرج الا يقال ان الشيء الطاهر حكمه حكم الريح عند المؤلف لانها طاهرة فكذلك في حكمها كل طاهر نعم الان قوله والاستثناء والاستنجاء لما يخرج من السبيل لا شك انه لا يتناول الريح
22:40قوله والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لا اشكال في في كونه لا يتناول الريح لانه نص عليها لكن هل التنصيص عليها يمكن قياس غير غيرها عليها من الطاهرات والعيلة في ذلك انها طاهرة
22:56بس يا شيخ هي لا جرم لها نعم هذا مفهوم وهذا يدل على انه لو اراد غيره لذكره. ولعطفه على الريح نعم فان لم يعدو يعني الخارج المفهوم من قوله لما يخرج
23:14في بعض النسخ فان لم يعدوا يعني البول والغائط المفهوم من قوله السبيلين لما يخرج من السبيلين فهذه التثنية تقتضي تثنية الظمير العائد ما يعني على على كلامه فان لم يعد واعي عن البول والغائط
23:38الجواب اولا النسخ بما فيها الاصل فان لم يعدوا الخارج والخارج يراد به جنس ما يخرج فيشمل الجميع نعم اما على من فردت به النسخة المرموز لها بالحرف ميم يعدوا المقصود به
24:04اه البول والغائط وما في حكمهما حتى على رواية التثنية لانه خرج افتضرنا ان افترضنا انه يخرج من الذكر اشياء بول وغائط ومذي ومني امور ثانية نعم ويخرج من الدبر اشياء
24:30ثلاث اشياء اربعة خمسة عشرة بقدر ما يخرج فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين وان طائفتان ايش فاصلحوا بينهما فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين فلا يرد ما قلت المعنى واحد سواء كنا لم يعدوا او لم يعدوا. مخرجهما يعني محل الخروج
25:03محل الخروج من القبل والدبر يعني صار بقدر بقدر المحل الذي هو الفتحة وما انتشر على مواظع اخرى من الذكر او الدبر اجزأه ثلاثة احجار مفهوم هذا انه لو تعدى
25:28المخرج ولو بشيء يسير فانه حينئذ لا يجزئ الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار ان اذا انقى بهن اذا انقى بهن فكلامه يدل على انه اذا
25:56كان التلويث في محل الخارج بحيث لا يتعداه ولو كان شيئا يسيرا فان الاستنجاء يجزئ وان زاد على القدر على محل الخروج ولو شيئا يسيرا فانه لا يجزي الا الاستثناء
26:14الا الاستنجاء هذا مفهوم كلامه لكن هل يتصور ان الخارج بقدر محل الخروج لا يتعداه ابدا قالوا يتجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين تجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين. اذ لا يتصور ان يكون التلويث بقدر الفتح
26:37التي يخرج من الخارج فيجزئ الاستنجاء اه الاستجمار حينئذ. اما اذا زاد وانتشر وتعدى فلا بد من غسله الماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه اجزأ قوله اجزأ هل في هذه العبارة ما يدل على ان الاستنجاء مفضول
27:04لان المسألة مسألة اجزاء ان الاستجمار مفظول هل مفهوم هذه العبارة في قوله اجزأه ثلاثة احجار نعم العدد لا انا اقول قوله اجزأه الاجزاء هل يفهم منه ان هذا هو السنة
27:36او انه يكفي اقل اقل ما تزال به النجاسة. واعلى ما تزال به النجاسة الماء فهل في قوله اجزأه ما يدل على ان الاستجمار مفضول وان الاستنجاء فاضل هذا ظاهرة
27:56ايه لا سيما مع قوله فان لم يعدو مخرجهم فكون الشيء المجزي يقيد بقيود لا يرتقي الى ما لقيت فيه يعني كون الشيء يقول اهل العلم يجزئ بشرط كذا وكذا وكذا ما هو مثل الذي يجزئ مطلقا ويتأدى به الواجب مطلقا من غير قيد ولا شر
28:20واظح هذا مفهوم العبارة ولا شك ان الماء اقطع للخارج من الاستجمار وما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استجمر فلا يظن ان الاستجمار طهارة ناقصة بل هي كاملة
28:42اجزأه ثلاثة احجار الى انقى بهن ثلاثة احجار مفهومه ان الحجرين لا يجزئان حجرين لا يجزئها وانما اقل المجزئ ثلاثة احجار اجزاءه ثلاثة احجار اذا انقى بهن فالاستنجاء الاستجمار بالاحجار
29:06مشروط بان لا يتعدى الخارج موضعه وان تكون الاحجار الثلاثة وان يتم الانقاء يعني اقل ما يسن يستجمر به ثلاثة احجار اذا انقى بهن فان لم ينق بالثلاثة زاد حتى يلقي
29:28يزيد رابع ان انقى بالاربعة استحب له ان يزيد خامسا ليقطع الاستنجاء على وتر ان انقى بالخامس لا يزدو شيئا ان تطلب الامر حجرا سادسا زاده ثم يقطع على وتر يزيد سابع
29:51وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وجماهير اهل العلم على ان معناه من استعمل الاستجمار الجمار في قطع اثر الخارج في ازالة اثر الخارج ومنهم من يرى ان الاستجمار هنا استعمال المجمرة التي هي البخور الطيب
30:17لكنه مرجوح يعني اجزاءه ثلاث احجار وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه ان امر ابن مسعود ان يأتيه بثلاث احجار امر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود ان يأتيه
30:32بثلاثة احجار فدل على انه لا يجزئ غيرها ولا يجزى اقل منها فجاءه بحجرين وروثة فالقى الروثة وقال انها ريكس وجاء في بعض الروايات انها روثة حمار نجسة والنجس لا يطهر نفسه فضلا عن ان يطهر غيره
30:59بعض الروايات انه قال ابغيني ثالثا فدل على انه لابد من الثلاثة ومن اهل العلم من يقول انه يجزئ ما يلقي ولو واحد المسألة مرتبطة نجاسة حسية فاذا زالت كفى
31:18لكن حديث ابن مسعود يدل على انه لا بد من الثلاثة ان اقل ما يجزي اجزاء ثلاث احجار اذا انقى بهن بهذا الشرط ان يلقي بالثلاثة اذا لم يلقي يزد حتى يتم الانقاء
31:35فان انقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد. انقى بواحد لم يجزء. انقى باثنين لم يجزء لا بد من ثالث حتى يأتي بالعدد المحدد في حديث ابن مسعود فان لم يطع
31:51بثلاثة زاد حتى ينقذ يعني يزيد اه رابع ثم يقطع على وتر استحبابا. فالرابع واجب والخامس مستحب حتى يلقي ثم بعد ذلك قال والخشب والخرق وكل ما القي به فوق الاحجار
32:11يعني هذا تعين الحجر اولا المسألة مسألة حسية المطلوب ازالة هذه النجاسة. فكل ما تزال به هذه النجاسة من خشب وخرق ومناديل او تراب وكل ما القي به فهو كالاحجار حكمه حكم الاحجار لان المعنى يتأدى به
32:40لان المعنى يتأذى به لكن الذي لا يلقي كالزجاج وما كان في حكمه من املس فانه لا يجزى فهو كالاحجار يتم به الاستجمار الشرعي نعم عند عامتها كل اهل العلم قالوا بان القطع على وتر. على وتر سنة
33:09كما قلنا ما قال احد بجوب اه الوتر في هذا الا الثلاث الثلاث معروف القول بها والخشب والخرق كل ما القي به فوق الاحجار ومعروف ان هذه المسألة مما خالف فيها
33:28آآ ابو بكر غلام خلال خالف فيها المؤلف ففي المسائل في مسألة الخامسة من هذه المسائل يقول قال الخيرقي والخشب والخرق كل ما القي به فهو كالاحجار وبه قال اكثرهم لان المسألة محسوسة
33:54ليست معنوية ولا تعبدية بالاحجار انه ما هي حسية وبه قال اكثرهم لما روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم حاجته فليستنجي بثلاثة اعواد او ثلاثة احوال احجار او ثلاث حثيات
34:15من الماء لكن هذا الحديث ضعيف جدا قال ابو بكر لا يجزي الا الاحجار لا يجزئ الا الاحجار وبه قال داوود لما روى البخاري باسناده عن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثة احجار والامر على الوجوب
34:41ولانها عبادة تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اتني بثلاثة احجار فهل المقصود من هذا الامر احضار هذه الاحجار وان لها لذاتها
35:03خصوصية او المقصود ازالة الاثر هنا يقول والامر على الوجوب ولانها عباد تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار. لو من رمى الجمرة قطع خشب يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ
35:25وهنا ايضا في كلام ابي بكر غلام خلال يقيس هذا على ذاك قل ما دام لا يجزي رمي الجمار بالخشب اذا لا يجزئ قطع النجاسة بالاخشاب لكن القياس مع الفارق
35:47الفرع لا يساوي الاصل فالاصل ظاهر التعبد فيه واضح التعبد فيه واضح بينما المعنى والحس في الفرع المقيس عليه ظاهر ظاهر القياس مع الفارق فالمتجه هنا قول الخرقي وكونه يأمره
36:18عليه الصلاة والسلام بالاحجار انه لا يوجد في ذلك المكان الا احتار هو في مكان لا يوجد فيه الا احجار لا سيما وارض المدينة هذه صفته هذه صفته الا الروث والعظام والطعام
36:43الا الروس والعظام والطعام فالاستنجاء بالروس محرم ولا يجزئ الاستنجاء بالعظام محرم ولا يجزئ وكذلك الطعام هذا ما قرره المؤلف اما التحريم فلا اشكال فيه والنص فيه صحيح لان الروث
37:12زادوا او علفوا الدواب دواب الجن والعظام زادوا اخوانكم من الجن يعود اوفر ما كان يعود اوفر مكان فلا يجوز تنجيسه عليهم واما الطعام ووزاد الانس زاد الانس فاذا حرم الاستنجاء
37:41بزاد الجن حرم الاستنجاء بزاد الانس من باب اولى ولانه محترم ولانه محترم وقل مثل ذلك في طعام دواب الانس على في الدواب كذلك لا يجوز ان يستنجى به الا الروث والعظام والطعام
38:10عرفنا ان الروث اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان نجسا ففيه حديث ابن مسعود القى الروثة وقال انها ريكس وان كانت طاهرة كما هو شأن ارواسي ما يؤكل لحمه
38:29فهي زاد او علف دواب الجن والعظام لا شك انه زاد الجن انفسهم بحيث يعود اوفر ما كان من الطرائف ان امرأة داخلها جني وتلبس بها فلما اوتي بمن يرقي
38:57تكلم الجني وقال هذه المرأة تعتدي علينا كيف تعتدي عليكم قال اذا انتهت من اكل اللحم قظمت العظم كما لان منه اكلته هذا موجود عند بعض الناس نعم الموجود عند بعض الناس لا سيما عظام الدجاج
39:19بعض الناس يقضمه آآ هذا يصدق الحديث او طعامه وفي الحديث لعل الحياة تطول بك يا رويفا فاخبر الناس ان من استنجى بعظم اه او رجيع دابة فان محمدا بريء منه. نسأل الله السلامة والعافية
39:39فمثل هذا لا يجوز الاستنجاء به لانه اما ان يكون نجسا هذا بالنسبة للروث اذا كان اه رجيع ما لا يؤكل لحمه او طاهرا ورجيع ما يؤكل لحمه وحينئذ علف دواب الجن
39:55والعظم اه هو زادوا اخواني من الجن او يكون مما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لا يلقي حكمه حكم ما لا يلقي لانه املس كالزجاج فلا يلقيه
40:13والطعام لا شك انه محترم وهو زاد الانس المحافظة على زاد الانس اولى من المحافظة على زاد الجن من الطعام يعني اذا هل مثل هذا الكلام يجر على يجر الى
40:35وضع الطعام في غير ما يليق به يعني اذا بقي من الطعام بقية جعل مع الكناش مثلا ثم وضع في سلة المهملات الزباين ذي التي تحملها عمال البلدية فيكون معها الطاهر والنجس
41:04ولا شك ان الطعام محترم لا يجوز ان يخلط بشيء نجس هذا اذا امكن الاستفادة منه اذا امكنت الاستفادة منه اما اذا كان بحيث لا يستفيد منه انسان ولا حيوان
41:24كما كالدهن الذي يبقى في اليد مثلا بعض الناس يتحرج من ان يغسل يديه في المغسلة التي تذهب الى المجاري وفيها الدهن بقية السمن والدهن والزيوت لا شك انه بعد لعقها
41:48وازالة ما علق بها من طعام الذي يبقى لا يستفاد منه الذي يبقى لا يستفاد منه حينئذ يذهب منه اه الاسم كونه طعاما حينئذ فليس بطعام ولا مانع من غسله
42:05في المغاسل والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار نعم اي نعم يعني هل النهي يقتضي البطلان او لا هل النهي يقتضي البطلان او لا هل يجزئ او لا يجزئ؟ هل نقول ان هذا مثل خلاف في الدار المغصوبة او لا
42:31لا شك عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان سواء عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او الى امر الخارج ويقتضي البطلان لكن عند غيرهم يفرقون بينما يعود النهي فيه الى ذات المنهي عنه او الى شرطه
42:50والحجر شرط في الانقاء اذا الروثة شرط في هذا الانقاء فعاد النهي الى ذات الشرط الى الشرط وحينئذ لا يجزئ قال رحمه الله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار
43:07المؤلف رحمه الله نظر الى المعنى نظر الى المعنى وان كل زاوية وكل شعبة تقوم مقام الحجر المستقل واذا نظرنا الى هذا الكلام من حيث المعنى صحيح صحيح لا سيما اذا قلنا
43:28ان الاحجار الثلاثة يمسح بكل واحد منها مسحة واحدة لكن اذا قلنا ان كل واحد من الاحجار الثلاث يمسح به مرارا من جوانبه فيقول ما لا يقوم مقام الحجر الواحد
43:47وان كان له شعب لو قدر مثلا ان الحجر كبير استنجى به وكسر منه ما تنجس به بالاستنجاء وبقي نظيف ثم استنجى به ثانية فكسر منه ما يبقى معه ما هو في حكم الحجر الثالث
44:17فكأنه كسر الحجر الواحد وجعله ثلاثة احجار لو احظر من البداية حجر واحد كبير وكسره الى ثلاثة احجار قسمه الى هذا ما يخالف فيه احد لانه يصدق عليه انه استنجى بثلاثة احجار
44:34لكن اذا اتى بحجر كبير ثم استنجى به فغسل موضع النجاسة او كسرها وقطعها وازالها ثم استنجى به كذلك ثم استنجى به ثالثا على كلام المؤلف ما في اشكال الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم بمقام ثلاثة احجار
44:57لان المؤلف نظر الى المعنى نجاسة حسية زالت بهذا الحجر الكبير وتم مسحه مسح النجاسة ثلاثا فما في ما يمنع ان يكون حكم الحجر الواحد حكم الثلاثة ومن غلام من مسائل الغلام غلام الخلال
45:15يقول رحمه الله المسألة السادسة في الطبقات قال الخراقي والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاث الاحجار لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير
45:38تخفيف ولا تجويف لانه في نسخة تجفيف والمثبت من الاصول وهي محررة مضبوطة بالشكل الكامل في باء وان كان المعنى لا يساعد على ذلك لان المقصود التجفيف لا التخفيف لذا شرط بالحجارة ان تكون ملقية لا مخففة
46:01لكن هل الانقاء يقتضي الازالة بالكلية او قالوا بانه يجزئ الاستجمار مع بقاء الاثر الذي لا يزيله الا الماء فاللفظان متجهان سواء قلنا تخفيف او تجفيف لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير كما لو وجد بثلاثة كما لو وجد بثلاثة صغار وقال
46:34ابو بكر لابد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار وهي الرواية الثانية عن الامام احمد لقول عبد الله ابن لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن مسعود يأتيني بثلاثة احجار ولم يفرق يعني ما قال ثلاث احجار صغيرة
46:54اوقات حجر واحد كبير في حكم الثلاثة المقصود انه قال ائتني بثلاث احكام فيوقف على هذا الحد لكن مثل هذا الكلام يتجه في المسائل التعبدية يتجه في المسائل التعبدية وهو ايضا
47:12جار على قول اهل الظاهر اما من ينظرون الى المعنى فان الحجر الذي له شعب لا شك انه يقوم مقام الاحجار. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة وما عدا المخرج
47:28فلا يجزئ فيه الا الماء لان النجاسة لا تزول الا بالماء لا تزول الا بالماء ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء لان هذا الاستنجاء انما ورد في موضع الخارج فقط
47:46ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه ازال النجاسات بغير المانع اللهم الا آآ على قول من يقول بنجاسة المني وازالته بالظفر او باذخرة او بحصاة او شبه لكن على من يقول بطهارته المذهب
48:12وهو قول الاكثر اه المذهب عندهم مطرد فلا تزال النجاسات الا بالماء ويستدلون بازالة المني الظفر وحكه بالظفر اه يستدلون بهذا على طهارته على طهارته اذا لو كان نجسا لما
48:34اه طهر الا بالماء ولذا يقول وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء فان لو وقعت نجاسة على يده او على رجله او على ثوبه لابد من ازالتها بالماء وكذلك
48:50اذا تعدى الخارج الموضع على ما تقدم لا يجزئ فيه الا اه الماء نعم اه فيه المذي ها الملح الملح طعام لكن جاء بما يدل على انه تزال به النجاسة. جاء ما يدل على انه سالم لان اصلهما
49:15اذا اذيب صار ماء مالحا واصله الماء. تقدم الكلام فيه هنا يقول فصل في ادب قضاء الحاجة في زوائد الهداية على الخرق فصل في ادب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول
49:35بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى ويضع ما معهم ما فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به محل القضاء الحاجة
49:53ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ لئلا يؤدي ذلك الى انكشاف عورته واطلاع الناس عليها ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى قالوا لان هذا اسهل للخارج
50:12اسهل للخروج وينصب اليمنى ولا يتكلم وجاء النهي عن الكلام وان الله جل وعلا يمقت على ذلك ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته لانه مضر اطالة المكث على الحاجة مضر ببدن الانسان
50:34منهم من يقول انه يكون سببا في البواسير ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته وغير المسلمين يستغلون هذا الوقت في القراءة ويطيلون البقاء والمكث على الحاجة ويستغلونه في قراءة صحف
50:55واشباهها بعضهم يأخذ من كلام اهل العلم هذا انه لا يطال على الصبي في مكثه بما يحفظ النجاسة خلص مجرد ما يتنجس في هذه الحافظة التي تحفظ نجاسته آآ يزيلها فورا
51:24لان الكبير اذا تضرر بالنجاسة فالصغير في حكمه واذا منع الكبير من طول المكث على النجاسة فلم يمنع اه من اطالة مكث الصبي في نجاسته لانه اقبل للمرض واسرع المرض اليه من الكبير. من باب اولى
51:45ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته واذا فرغ قال غفرانك الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فان كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج يعني عكس المسجد
52:01لانه من الامور المفظولة فيقدم اليسرى في الدخول واذا خرج منه قدم اليمنى عكس المسجد وعكس الانتعال وان كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون اما الاستتار فواجب
52:19واما الابعاد فكان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يبعد اذا اراد محل الغائط الغائط يبعد فيه لما يصحبه من اصوات وروائح واما بالنسبة للبول فقد انتهى عليه الصلاة والسلام الى سباطة قوم يعني بين البيوت ما ابعد
52:45فبال قائما على ما في بالصحيحين وغيرهما ابعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكانا دمسا مكان الرخوا لئلا يرتد عليه البول ويتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار تقل ملاعن الثلاثة
53:10فلا يجوز ان يبول في ظل الناس ولا محل اجتماعهم ولا في طرقاتهم لانه يؤذيهم بهذا ويتسبب في لعنهم اياه يتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار
53:31منهم من يقول اذا كانت هذه الاماكن التي يجتمع فيها يزاول فيها منكر وزاولوا فيها منكر ناس يجلسون في مكان فيه ظل او في طريق لا يحتاجه المارة انما يستغله هؤلاء الذين يزاولون في هذا المنكر
53:53من من اذى الناس او الكلام فيهم في اعراضهم يقول لا مانع من ان يفرقوا بهذه الطريقة يبال فيه يبال فيه وعلى هذا لو وجد في الحي ارض بيضاء محل يلعب فيه الشباب كرة
54:12وبسببها يتأخرون عن الصلاة هل يفرقون بمثل هذا وهل يلحق بهذا ما يقوم مقامه مما يكون سببا للتفريق مما هو ليس بنجس مثل يغير فيها الزيت زيت السيارة في هذا المكان الذي يكون سببا لمنكر
54:38يجتمع الناس فيه يغتابون غير الزيت في هذا المحل او شباب يلعبون كرة في ارض فضاء تكون محل تغيير الزيت فرقوهم وانجر الكلام الى بعض الناس تكون سيارته من النوع القديم
54:59الذي ينزل منه الزيت فهل مثل هذا يصوغ له ان يقف بهذه السيارة في طرقات الناس بحيث يتسبب في نزول هذه الزيوت التي تؤذي المارة او نقول يلزمك ان تقف في مكان لا يمر به احد او تصلح سيارتك
55:19لئلا تؤذي الناس الزيت طاهر لكنه مقذر مؤذي وغسله اشق من غسل البول فعلى هذا على من يملك مثل هذه السيارات تحرى لا يكون سببا في اذية الناس ولا يبول في ثقب
55:40ولا شق قالوا لانها مأوى للجن وسعد بن عبادة يذكر انه بال في شق فوجد صريعا قتيلا قالوا قتله الجن ثبت الخبر قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم
56:03فلم نخطئ فؤاده. وعلى كل حال اذا كان يتسبب في اذية وغلب على الظن انه مأوى للجن او مأوى اشياء محترمة مثل الظبان مثلا جحر فيه ظب يبول فيه ولا ما يبول
56:23لا لا ما لا يكون لان هذا مأكول محترم ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمسا ولا قمرا يقول الفقهاء لما فيهما من نور الله وهذه العلة عليلة
56:39وحديثة لكن شرقوا او غربوا يرد هذا الكلام لانه اذا شرغ في اول النهار مستقبل الشمس واذا غرب في اخره استقبله ولا قمرا ولا يجوز استقبال القبلة نقف على هذا
57:00اللهم صلي على محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.