استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (8-8) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنة الوضوء
0:23وقفنا عند تقليل اللحية يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتخليل اللحية مقتضى بذكره التخليل في هذا الفصل وفي هذا الباب انه من السنن وانه سن تقليل اللحية والمراد باللحية هنا الكثيفة. اما اللحية الخفيفة
0:42التي تبين من من خلالها البشرة فلا بد من ايصال الماء الى البشر لان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل لابد من غسل البشرة التي تظهر فاذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلابد من غسلها. اما اذا كانت كثيفة
1:06لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان يخلل لحيته نخليو لحيته لانها كثيفة لحيته عليه الصلاة والسلام مقتضى ذلك
1:25ان ما ظهر من القدم ايضا اذا كان عليه خف او ما في حكمه مما يمسح عليه انما ظهر من القدم ايضا فرظه الغسل وهذه قاعدة وجادة مسلوكة عند اهل العلم
1:47ان ما فرى ان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل ولذا لو افترضنا ان شخصا عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فانه حينئذ يجب غسله ولا يجمع ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح
2:09فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق لا يجوز المسح على الخف المخرق لان الجادة والقاعدة من اهل العلم ان ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله وهذا هو ما يدل عليه
2:26آآ الادلة من الكتاب والسنة المأمور بغسل الوجه مأمور بغسل الرجل بغسلها وما ظهر منها داخل في المأمور به واذا وجد ما ما يلوم مناب هذا الغسل من المسح على الخف
2:50يمسح عليه لكن من مقتضى لك ان يكون الخف ساتر المحل المفروض كله والا فما الفرق بين ان يبدو ما بين الخف وبين الكعب اذا كان الخف دون الكا وما في اثنائه وخلاله من اسفله او فوقه
3:14كل ما ظهر من مما يجب غسله فرظه الغسل وعلى هذا اذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فانه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروظ اما اذا كانت كثيفة
3:33فانها يكتفى بتخليلها لان المفروظ مختفي ولا يمكن ايصال الماء اليه الا بمشقة شديدة فيكتفى بتخليله فيدخل اصابعه من اسفلها يدخل الماء من خلالها ولا يلزم من ذلك ان يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة
3:56انما يجتهد في ذلك ويحتاط ولا يلزم من ذلك اصغال الماء الى كل شعرة بعينها اذا كان تبين منه البشرة يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه سواء كان خبيث شفافا او مخرقا
4:15ويأتي في محله ويأتي في محله وراي بشيخ الاسلام ومن يقول بقوله هذا ما ما هو بخفي يعني لا يقول انسان بعد ان شيخ الاسلام يقول كذا او يقول كذا
4:28لان بعض الاخوان اذا ابدينا رأي ولا قلنا بشيء قال شيخ الاسلام الشيخ فلان الشيخ علان ما لنا علاقة ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء في محله يبسط الكلام ان شاء الله تعالى. نعم
4:43لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء ولذلك جعله سنة يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية ولذلك جعله من السنن ولو ثبت فيه شيء قد ورد فيه الامر
4:59ورد فيه الفعل فلو ثبت الامر ما اكتفينا بقولنا بالسنية ويأتي في الباب الذي يليه اه ما استرسل من اللحية هل يجب غسله او لا يجب اللي هو داخل في مسمى الوجهة وليست بداخل
5:18ومثله مسترسل من الشعر من الخلف على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الباب الذي يليه واخذ ماء جديد للاذنين هذا سنة عند المؤلف اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما
5:37اولا الاذنان مختلف فيه ما بين اهل العلم هل هما من الرأس او من الوجه او مستقل لا من الرأس ولا من الوجه او ما ولا الوجه منهما من مقدمهما من الوجه
6:02وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس اقوال لاهل العلم والبسط يحتاج الى وقت المقصود ان المعتمد ان الاذنين من الرأس يمسحان معه وعلى هذا لا يسن اخذ ماء جديد لهما
6:22بل يمسحان بما بقي آآ من ماء مسح الرأس ومن اخذ من قال باخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم الصواب في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه
6:48يعني اخذ للرأس ماء جديدا مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولا اشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد لانه فرض مستقل عن الوجه فرض مستقل عن الوجه اما بالنسبة للاذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه
7:11مما بقي وفضلا من مائه وهي من بعظ الرواة فذكر ان الاذنين تمسحان بماء واخذا ماء جديدا لاذنيه والصواب انه اخذ ماء جديدا غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه
7:30واما تخليل الاصابع اه كيفية مسح اه الاذنين بعد ان يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر يمسح بما بقي من هذا الماء اذنيه فيدخل فيدخل السبابتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بابهاميه
7:56وتخليل ما بين الاصابع جاء الامر به وخلل بين الاصابع خلل بين الاصابع. اما اصابع الرجلين فباعتبار ان الماء قد قد ينبو عما بينهما وقد يشتد تراصهما بعض الناس آآ لا يصل الماء بين اصابع رجليه الا بالتقليل
8:22فيتجه القول بتخليل ما بين الاصابع ومقتضى ذلك انه سنة عند المؤلف سنة عند المؤلف. اما بالنسبة لمن يصعب عليه او يصعب دخول الماء ووصول الماء الى ما بين الاصابع الا
8:41تخليل فهذا لا شك انه واجب لابد ان يخلل لابد ان يوصل الماء الى المحل المفروض هذا القول بوجوبه متعين لكن بعض الناس فيه اه فرصة لان يصل الماء الى ما بين الاصابع من غير تقليل فهذا
9:00القول بالسنية بالنسبة له امتثالا للامر خلل بين الاصابع ظاهر كتقليل اصابع اليدين كتقليل اصابع اليدين القول باستحبابه ظاهر لعموم الامر خله بين الاصابع لكن باعتبار ان تفريج اصابع اليدين
9:22سهل ووصول الماء الى المحل المفروض بينهما متيسر فلا يتجه القول بالوجوب ما دام نتأكد ان الماء يصل غير تقليل تخليل اصابع الرجلين قالوا يكون بخنصر اليد اليسرى بدءا من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل
9:42اليسرى تخليل ما بين الاصابع اذا كانت الاصابع ملتصقة يوجد بعض الناس من بعظ اصابعه ملتصق سواء كان في يديه او رجله لابد من غسل ما بين الاصابع لابد من التأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع
10:03بالنسبة للخاتم الذي على الاصبع قد يكون ظيقا بحيث لا يمكن وصول الماء الى ما تحته هذا لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء الى ما تحت الخاتم وقل مثل هذا في الساعة عند من عند من يلبسها في يده
10:23لابد من تحريكها اما اذا كانت واسعة او الخاتم واسع يصل الماء الى ما تحته من غير حاجة الى تحريك هذا يكفي فيه اه الجزم بوصول الماء الى المحل المفروض
10:37تخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر. يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى. ومقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة مقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة
10:59الله جل وعلا في اية الوضوء في سورة المائدة قالوا ايديكم الى المرافق وارجو لكم النا كعبين من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى ولذا اكتفوا بالسنية اذا قرن ذلك
11:20مع كونه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعجبه التيمم من ذلك قوله في طهوره يعني في وضوءه يعجبه التيمم لكن لو قال قائل هل نمسح جانب الرأس الايمن قبل الايسر
11:37او جانب الوجه الايمن قبل الايسر يتجه ولا ما يتجه لا لانه يمسح الراس دفعة واحدة والوجه يوصل دفعة واحدة فلا مجال لغسل اه اه الجانب الايمن قبل الايسر. غسل غسل قبل المياسر. جاء في تغسيل
12:00الميت الامر بتقديم الميامن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هل في هذا ما يدل على الوجوب
12:24غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء نعم الاصل في الامر الوجوب اولا اه الرازي في تفسيره نسب الى الامام احمد ان غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب وغسل الرجل اه اه اليمنى
12:48قبل اليسرى واجب نسبه الى الامام احمد ولا يعرف ما مصدره اصداره مرجعه في ذلك ولذا حكموا على قوله بانه شاذ. ولا يعرف في المذهب هذا ولا يعرف في المذهب هذا القول
13:03نأتي الى حديث ام عطية في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها مقتضى الاية ان اليدين فرض واحد والرجلين كذلك ولذلك يقولون فروظ الوظوء على ما سيأتي
13:25غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس وغسل الرجلين ولا يقولون غسل الوجه وغسل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى من يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى لا ما احد قال بهذا وعلى هذا فتقديم اليمنى على اليسرى
13:44سنة سنة كل من وصف وظوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه غسل اليمنى قبل اليسرى لكن في وظوء او في غسل الميت امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبدأ بالميامن ومواظع الوضوء
14:02يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء وبين الجملتين اتحاد ولا اختلاف بينهما توافق ولا تنافر ها توافق كيف توافق قوله ابدأنا بميامنها الا يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تأنى بما يمنه
14:27اليس من مقتضى هذه الجملة ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى لم لا ابدأ انا بما يامنه عندنا جملتين نتعامل مع جملتين في حديث واحد ابدأن بميامنها هذه جملة مستقلة
14:46مقتضى ذلك ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. مقتضى هذه الجملة يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه وهذا المتعين ان نغسل الشق الايمن ثم نغسل الشق الايسر. ومواضع الوضوء منها مقتضى ذلك ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل
15:06اليمنى صار بين الجملتين توافق ولا تنافر في الظاهر كلام في الظاهر في التعامل مع الجمل ثم كوننا نحتاج الى توفيق لنرفع هذا التعارض او هذا التنافر هذا مطلوب والمراد بالمختلف الحديث
15:27وآآ اه التعارض بين الاحاديث انما هو في الظاهر فيما يظهر للمجتهد اما بالنسبة لحقيقة الامر فلا يمكن ان يوجد تعارظ ولا تناقظ ولا اختلاف ولا تظاد بين احاديث صحيحة
15:47مقتضى الجملة الاولى ابدأن بميامنها ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء ان نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. وهذا هو التعارض الظاهر. كيف نرفع هذا التعارض
16:05الميامن يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى اه لكن هل تغسيل الميت مثل مثل غسل الحي بمعنى ان الوضوء يقدم على الغسل او الوضوء في اثناء الغسل
16:27يعني هل يوظأ الميت وظوءا مستقلا ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء تغسيل الميت في الكتاب. نعم؟ يعني كالحي. شف وش يقول هنا ولا يدخل الماء في فيه ولا ان فيه فان كان فيهما اذى ازاله بخلقة ويصب
16:43عليه الماء فيبدأ بميامنه نعم ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر ويغسل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق
17:05طيب كم قبل ذلك؟ نعم. ثم يوظئه وضوءه للصلاة. يوظئه وظوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق فان كان فيهما اذى نزاله بخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بما
17:23يعني ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها وابدأنا من مواضع الوضوء في الوضوء في توظيئته او في الغسلة التي فيها الوضوء هكذا قال اهل العلم وبهذا يرتفع الاختلاف
17:43نعم هم قالوا يبدأ بمواضع الوضوء بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها لان اولا اذا قلنا ان اه غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوءه وحينئذ يبدأ بمواضع الوضوء
18:05والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك اذا اردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء نعم نبدأ بالميامي كما كالحي يغسل الشق الايمن ثم لا يسار يفيض الماء على الشق الايمن ثم لا يسار
18:19فلا اشكال ان شاء الله تعالى من المسائل التي يختلف فيها غلام خلال ابو بكر عبد العزيز مع المؤلف وانا اظن في هذا الباب مسألتين مسألتين اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
18:43قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة قال الخرقي والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال اكثرهم لانه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم
19:03هاري وقال ابو بكر نعم لان الاصل ان اليد طاهرة اليد طاهرة فلا يلزم غسلها ما دام الطاهر والامر الوارد في الحديث او النهي عن ادخالهما المكراهة يعني لا يرتقي الى الوجوب لان اليد في الاصل طاهرة. هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى
19:25ولا شك ان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب ولا صارف له. واما كونهم يصرفون الامر بمجرد العلة هذا محل نظر نعم وقال ابو بكر يجب غسلهما وهي الرواية الصحيحة لما روى ابو داوود باسناده عن ابي هريرة
19:49فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده آآ مستند المؤلف
20:08الامر في الحديث وان الامر للاستحباب لا للوجوب والصارف العلة فانه لا يدري المسند مستند من استدرك عليه الغلام الخلال ان الاصل في الوجوب وان العلة لا تقوى لهذا الصرف
20:25والاصل في الامر الوجوب نعم. المسألة الرابعة ذكر الخرقي عقب ذلك التسمية. وانها سنة في الطهارة وبه قال اكثرهم لانه لما لم يجب الذكر في اخرها لم يجب في اولها كالصيام
20:45قال ابو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة. لما روى احمد باسناده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
21:04عرفنا مستند المؤلف في التسمية اما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في استدلالهم على عدم وجوب التسمية انها عبادة لا يجب الذكر في اولها فلا في اخرها فلا يجب في اولها
21:24كالصيام مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت واما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف وكلام لاهل العلم ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به
21:42ولام الحل الخلاق على الوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل يكفي ان يكفي ان نقول بالوجوب او ان الصيغة صيغة شرط لان النفي اما ان يتجه الى الحقيقة
22:01العرفية او الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية لا وضوء. هل يمكن الاتجاه اتجاه النفي لا وضوء الى الحقيقة اللغوية او العرفية. وتوضأ غسل الاعضاء كله توضأ وضوءا يعني في ظاهره كامل
22:25فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه لان حقيقة الوضوء هو النظافة والنزاهة من الوظاءة موجودة وكذلك الحقيقة العرفية يعني من رآه قال توظأ لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي
22:50يتجه اليه النفي كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فانك لم تصلي يعني قوله فانك لم تصلي هذا النفي متجه الى حقيقة اللغوية او العرفية لا هو صلى
23:07قرأ وركع وسجد ما في صلاة لكن هل هذه صلاة شرعية او ليست صلاة شرعية فان نفي يتجه الى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص فحينئذ لا وضوء شرعي واذا لم يكن هناك وضوء شرعي
23:26يصح ولا ما يصح؟ مع انتفاء الحقيقة الشرعية لا يصح. اذا التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث لكنهم من جهة اخرى يختلفون في التقدير فاما ان يقولوا لا وضوء صحيح
23:43واما ان يقولوا لا وضوء كامل. فيكون فيه وضوء لكنه ناقص والكمال هنا منهما وكمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب المقصود انه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء. نفي الكمال لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه ما هو واجب
24:05ومنه ما هو مستحب فان قلنا نفي الكمال الواجب قلنا واجبة على ما اقتضاه كلام الخلال واذا قلنا نفي الكمال المستحب اتجه كلام المؤلف. يعني مقترنا بسم الله توظأ مقترنا او متبركا بسم الله
24:21آآ ليس بنص في الوجوب هنا زوائد الهداية على الخرف زوايد ابن الخطاب يقول رحمه الله فصل في السواك وغيره روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
24:44متفق عليه والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول اه او نوم وغير ذلك. لان اه معكم نسخ ولا زوائد الهداية على الخرق. وتغير ناحية مأكول او نوم
25:06لان كان المطبوع او ثوم ولكن الثوم داخل في المأكول الصواب او نوم وغير ذلك ويستحب في سائر الاوقات الا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان وهذا تقدم الكلام فيه ويستاق بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه
25:29ويجتنب الرياحين والاولى عرجونا او زيتونا او عود اراك. ويشتاق عرظا يستاك ارضا يعني لا طولا لان الطول يؤثر في اللثة اما العرض وينظف الاسنان من غير تأثير في اللثة
25:49ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهن غبا يدهن يكتح الوتر بمعنى انه يكتحل في كل عين مرة او ثلاث مرات او يكتحل في عين ثلاثا وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر
26:11ايهما اقرب يعني لو قلنا انا وياكحل كل عين مرة وتر قلنا المجموع شفع المجموع شفع واذا قلنا يكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا قلنا المجموع ست صارت شفع فهل المنظور اليه هنا من اكتحال وتر
26:35كل عين بمفردها او المجموع يكتحل في عين ثلاثا وفي عين آآ سنتين او في عين واحدة او في الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر ايهما اوجاه يعني كل عين مستقلة
26:54نعم يعني هل هما شيء واحد او شيئان؟ شيئا واحد لا هو مقتضى قياسه على اليدين ان يغسل كل يد ثلاثا ولو صار المجموع ستة هو يغسلها ثلاثا ثلاثة يغسل اليدين ثلاثا ثلاثا
27:14يعني كل يد تغسلها ثلاث مرات فينظر الى كل عضو على حدة ويدهن غبا يعني يوم الدهن ويوم لا يدهن يوم يدهن ويوم لا يدهن والنظافة خروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به
27:36مطلوب وتعاهد ما اه يقذر به مطلوب ايضا آآ لكن من غير اسراف من غير اسراف في ذلك ولذلك الدهن غبا ما يدهن كل يوم بعض الناس يهتم بمظهره وهذا مطلوب لكن ينبغي ان يكون بقدره
28:00تجده يسرف على هذه الامور اوقات طويلة واقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الاوساخ والروائح الكريهة ولا يلزم ان يغير ثيابه كل يوم
28:18ويسرح شعره وينظر في المرآة لان حسن المظهر مطلوب ويتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام حبب اليه الطيب قال ويجب الختان ويجب الختان. اما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر لانه لا يتم الواجب الا به
28:40وهو من سنن الفطرة وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر لانه لا يتم الواجب وهو الانقاء في الاستنجاء الا به. فهو واجب بلا شك واما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين اهل العلم
28:57منهم مرأة اوجبه ومنهم من حمله على الاستحباب هو يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وجاء النهي عنه في الصحيح ينهى كان ينهى عن القزع والاصل في النهي التحريم
29:15وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد ختان معروف بالنسبة للرجال والنساء وما يقطع من هذا ومن هذا والختام معروف في النساء قديما
29:36من العرب قبل الاسلام ثم اقر بعد الاسلام وحديث اذا التقى الختانان يدل على ان النساء كنا اختتن وهو ايضا بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة واحظى لها وفيه تخفيف لشهوتها وثارت ثائرة
30:02الكفار واعداء الاسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين او ثلاث حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الاسلامية واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان الختان والاستحداد استعمال الحديد يعني بمعنى
30:24الحلق الاستحداد بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار قصها ونتف الابط وقص الشارب هذا هو الاكمل في هذه الامور يختتن الرجل وجوبا والمرأة استحبابا وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والانثى وتقلم الاظافر
30:53بما يزيلها بما يزيلها بما لا يستقذر به فلا يقلم اظافره باسنانه كما يفعله بعظ الناس واي الة تزيله يكتفى بها ونتف الابط يعني لو استعمل النتف للعانة او استعمل النور ما استعمل الاستحداد
31:15باي شيء زال الشعر اجزأ لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار بما يزيلها. واما بالنسبة للابط فالنتف لانه يزيل اصول الشعر واصول الشعار يتعلق به
31:37الاوساخ والروائح من جراء العرق وغيره نتف الابط لكن لو ازاله بالموسى او بالنورة كفى وقص الشارب لا حلقه وان جاء في رواية النسائي رحمه الله تعالى ما يدل على الحلق
31:58وقال انس وقت لنا او وقت لنا بقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا يترك اكثر من اربعين يوما ولذا يتجه القول بتحريم آآ ترك هذه الامور اكثر من اربعين ليلة
32:15ويستحب التيامن في سواكه التيامن في سواكه يعني البداءة بالشق الايمن قبل الايسر البداءة في الشق الايمن قبل الايسر واما بالنسبة اليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامة اهل العلم
32:38في قول عامة اهل العلم لانه من باب ازالة القدر وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوك باليمين وجده المجد يقول بذلك لكن لعله يقصد من الائمة المتبوعين
32:57وسواكه ووضوئه ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر في سواكه ووضوئه شو انتقالي ايه نعم صحيح وانت عاله لان هناك تبغى انتقاله في اخطاء كثيرة وانتعاله يعني لبس النعل اليمنى
33:21اليمنى في اللبس تقدم وفي الخلع تقدم اليسرى لتبقى اليمنى منعولة محفوظة اكثر من اليسرى لانها اكمل واشرف وجاء ما يدل على انه يعجبه التيمم في تنحله عليه الصلاة والسلام. ودخوله المسجد
33:43فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد والعكس في الخروج يقدم اليسرى وجاء ما يدل على ذلك وانه من السنة كما عند البيهقي وغيره والله اعلم وصلى الله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.