استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم
0:43سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
1:09صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء باب ما ينجس الماء الاصل في الماء الطهارة
1:31سواء نبع من الارظ ونزل من السماء او ذاب من الجليد وكله طاهر الا ما طرأ عليه نجاسة غيرته ونقلته من الطهارة الى النجاسة والعلماء يختلفون في اقسام المياه فمنهم
2:03من يقسم المياه الى قسمين طاهر ونجس ومنهم من يجعل بينهما واسطة بين الطاهر الذي هو الطهور المطهر الطهور المطهر لغيره طاهر في نفسه مطهر لغيره والنجس الذي معروف اذا اذا تغير بنجاسة
2:33فهو مجمع على نجاسته لا يطهر بل ينجس والواسطة بينهما هو الطاهر الذي هو في نفسه طاهر بحيث لا يتأثر ما وقع عليه لانه طاهر لكنه لا يقوى على رفع
2:58الحدث عن غيره فهو غير مطهر لغيره زاد بعضهم قسما رابعا وهو المشكوك فيه فالقسمة الثلاثية معروفة عند الحنابلة والشافعية والثنائية عند المالكية وهي ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
3:24واما من زاد القسم الرابع والمشكوك فيه وهو قول معروف لكنه لنفر يسير من اهل العلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم
3:46قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة وعليه مدار الحديث حتى قال اهل العلم انه جوده حماد بن عسامة جوده ابو اسامة فيعرف به هذا الحديث عن الوليد ابن كثير
4:07عن محمد بن جعفر بن الزبير واختلف فيه هل هو محمد ابن جعفر ابن الزبير كما في هذا الحديث او كما في الرواية الاخرى عن محمد بن جعفر هناك في الطريق الاول عن محمد بن جعفر بن الزبير
4:32وبالطريق الثاني قال محمد ابن جعفر وفي الطريق الاول عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر وفي الطريق الثاني عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر جعل بعضهم هذا الاختلاف في الاسناد
5:05اختلافا مؤثرا فعده اضطراب تحكم على الاسناد بانه مضطرب في سنده وسيأتي الكلام في متنه وما فيه من اضطراب ايضا ان الاختلاف في الراوي الاول الام محمد ابن جعفر ابن الزبير
5:30او محمد بن عباد بن جعفر والاختلاف الثاني عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ثمن يقول ان هذا الاختلاف مؤثر وعده اضطرابا قادحا في الحديث ظعفه
5:52اضافة الى ما قيل في اضطراب متنه على ما سيأتي ومن قال انه اذا روي عن هذا مرة وعن هذا مرة فانه لا يؤثر لانه لا يمنع ان يكون الحديث مرويا من الطريقين كليهما
6:12وهذه جادة مصححة الحديث والحديث مختلف في تصحيحه وحديث مشهور وحديث القلتين وكلام اهل العلم فيه كثير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:33عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث سئل عن الماء وما ينوبه من السباع من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
6:58حديث مخرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه قد اخرجه الاربعة اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين فما زاد فانه لم يحمل الخبث بل يدفع الخبث عن نفسه
7:19ولا يؤثر فيه الخبث وفي رواية لا ينجس او لم ينجس فلا تؤثر فيه نجاسة اذا كان كثيرا بحيث يبلغ القلتين فاكثر منهم من قال ان تفسيره لم يتحمل بل يضعف عن حمله لكن هذا الكلام ليس بصحيح
7:45لانه لو اريد ذلك لما كان هناك فرق بين القلتين وما دون القلتين صار كل ما يتحمل وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لكن الصواب في تفسيره عند من يقول بصحيحته وقد صححه جمع من الائمة
8:07كم الغفير من الائمة صححه نص على صحته شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر من المتأخرين وغيرهم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث برواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
8:29والقلتان تثنية قلة تثنية قلة والقلة وعاء قدر قدرت القلة بقربتين وشيء وجاء في بعض الروايات من خلال هجر واقلال كبار ذكر ابو جريج ان كل واحدة من القلتين تسع
8:55قربتين وشيئا فالذين يقولون بهذا الحديث يقولون ان الحد الفاصل بين القليل والكثير قلتان وهما خمس قرب تقريبا وسعتهما او زنتهما خمس مئة رطل عراقي وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة
9:20اذا كان الماء قلتين هذه اشهر الروايات واكثرها وفي بعض الروايات قلة وفي بعض الروايات قلتين او ثلاث وفي بعضها اربعين كله فسر بعضهم القلة ان التفسير الاكثر على كلام جريج
9:45ان القلة تسع تعاد قربتين وشيء هذا ما اعتمده الشافعية والحنابلة بعضهم قال المراد بالقلة قلة الجبل فاذا بلغ الماء قلة الجبل يعني رأس الجبل لم يحمل الخبث لكن متى يبلغ الماء
10:13طلة الجبل اذا صار طوفان اذا صار طوفان فالالتفات الى مثل هذا ونظرا للاختلاف في تحديد القلة وعدد القلال قلة او قلتين او قلتين او ثلاث او اربعين قلة قالوا هذا اضطراب
10:37وهذا حد الحديث المضطرب الذي يروى على اوجه مختلفة متساوية والذي رجح هذا اللفظ ولم يلتفت الى ما سواه وقال هذا لا يعد اضطراب لانه اذا امكن الترجيح انتفى الاضطراب
11:01وقد امكن ورجحت القلتان على ما غيرهما على ما سواهما قال ابو داوود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن لانه يقول حدثنا محمد بن العلاء هذا لفظه وهذا اسناده
11:21وقال عثمان ابن ابي شيبة والحسن بن علي محمد ابن عباد ابن جعفر ومحمد ابن العلا قال محمد بن جعفر ابن الزبير محمد ابن عباد بن جعفر قال ابو داوود وهو الصواب
11:41المرجح رواية عثمان والحسن بن علي انه محمد بن عباد بن جعفر ثم قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا ابو كامل وهو الجحدري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع
12:04عن محمد بن اسحاق امام اهل السير عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير قال ابو كامل ابن الزبير فموسى ابن اسماعيل وابو كامل متابعان لابن العلاء وان الصحيح ان الرواية عن محمد بن جعفر بن الزبير
12:31لا عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله لا عن عبد الله عن عبيد الله بن عبدالله ابن عمر لا عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات
12:50يعني وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فذكر معناه ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر
13:07عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس فانه لا ينجز. قال ابو داوود حماد بن زيد وقفه على عاصم
13:28وقفه على عاصم يعني ابن المنذر المذكور في اسناده ولم يتجاوز به عاصما حديث القلتين حديث مشهور وكلام اهل العلم فيه كثير وقد اختلف في ثبوته فكثير من اهل العلم صححوه
13:54وعملوا به وفرقوا بين القليل والكثير وبعضهم حكم عليه بالظعف لاضطراب سنده ومتنه ولم يلتفت اليه ذكرنا ان الحنابل والشافعية جعلوا القلتين حدا فاصلا بين القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه
14:27وهذا معروف في المذهبين واما الكثير وما بلغ القلتين فانه لا ينجس بمجرد الملاقاة حتى يتغير حتى يتغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه المالكية لا يرون التحديد وان الحكم منوط بالتغير
14:58فان تغير بنجاسة وهو نجس والا فهو على الاصل طاهر واليه ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق والغزالي وهو من ائمة الشافعية تمنى ان لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك
15:25ليزول بذلك حرج كبير يعني من قرأ في مطولات من كتب الشافعية والحنابلة عرف ما الحرج الذي يترتب على التفريق بين القليل والكثير اضافة الى ان التحديد بالقلتين وهي خمس قرب
15:47خمس مئة رطل عراقي هل كانت الصناعة من الدقة بحيث تتساوى تماما مصنوعاتها والقرب وهي مأخوذة من جلود الشاة والماعز هل هي متساوية في سعتها يعني ما تتفاوت ولا خمسة كيلو عشرة كيلو
16:19هي خمس مئة رطل عراقي قال بعضهم تحديدا بحيث لو نقصت رطل واحد صار قليل وقال بعضهم تقريبا بالتقريب ويختلفون في التحديد والتقريب مع ان عمدتهم ومعولهم في ذلك على كلام ابن جريج
16:43تسع قربتين وشيئا قالوا الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا كيف جعلنا القلتين خمس قرب بناء على كلام ابن جريج قال رأيت قلال هجر فاذا هي فالواقع فإذا الواحد منا تسع قربتين وشيئا
17:10اولا كما سمعنا في حديث القلتين الامر الثاني في تحديد القلة وانها من قلال هجر يعني ما جاءت في اصل الحديث وقالوا انها ما يقوله الرجل القوي بين يديه بالتحديد
17:36جعله بدقة خمس مئة رطل عراقي بحيث لو نقص رطل واحد صار قليلا هل له وجه مع ان المسألة قلة قلة مصنوعة صناعة يدوية قد تكون القلة التي بجوارها من نفس الصناعة ومن نفس الصانعة
18:03تزيد قليلا او او كثيرا احيانا لان الصناعات في السابق ليست مصنوعة بدقة بحيث تكون سعتها واحدة ليست من صناعة الالات التي تضبطها وتتقنها يجيك مثلا اه اناء يسع عشرة ارطال
18:27مصنوع منه الوف مؤلفة بمصنع هل يزيد بعضها عن بعض لو نظرنا الى هاتين الجرتين هل يزيد احدهما عن الاخر لكن لو كانت صناعة يدوية احتمال قائم انها تزيد بل هذا هو الاصل
18:48فكيف اذا كانت قلال لا يقولها الرجل النشيط وبجنبها بجانبها اخرى مثلها؟ هل يتصور انها مثلها بدقة ما يتصور. الامر الثاني ان هذه القلال حولت الى قرب بناء على كلام من جريج قربتين وشيء؟ وش هو الشيء
19:10شيء يسير ولا شيء كثير قالوا الاحتياظ ان نجعله نصف ثم يرتب على ذلك ان القربة تسع القربة تزن مئة رطل عراقي والخمس خمس مئة رطل عراقي طيب هذه القرب مأخوذة من ايش
19:38من مصنع الي ما تزيد ولا تنقص من الماعز والشاة لو تجيب شاة واخرى وتسلخ جلود الشاتين وتصنعها قربتين هذه الشاة يصفو منها ثلاثين كيلو لحم وهذه اربعين هل جلودها واحدة
20:05ها ما تجي كلها مبنية على شيء لا يثبت عند التحقيق نعم اعتمده ائمة وكبار وتداولوا في مذاهبهم والتزموه فرعوا على المسائل عليهم مسائل كثيرة جدا وترتب على ذلك حرج كبير
20:32يعني مما ذكره النووي في شرح المهذب انك لو اتيت باناء يسع قربتين مم يسع قربتين فوقعت فيه نجاسة لم تغير اوصافه وش قالوا؟ قالوا هذا لا يتأثر ثم اخذت منه باناء
21:03فما في جوف الاناء طاهر وما يتقاطر من خارجه نجس لانه لما رفع منه الاناء نقص عن القلتين مالك رحمه الله لا يرى هذا التفريق ولا هذا التحديد ومن ضعف الحديث ارتاح من كثير من المشاكل
21:27وقلنا ان الامام ان الغزالي تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي كمذهب الامام مالك وقد صنف الغزالي في كتب في مذهب الشافعي كتب الوجيز كتاب مشهور والوسيط والبسيط كتب في مذهب الشافعي
21:52لكن لماذا يتمنى الغزالي ولا يعمل ليش يتمنى عالم فقيه كبير من فقهاء الشافعي ونعرف ان من فقهاء الشافعية من خالف الامام الشافعي ابن المنذر خالف ابن خزيمة خالف الشافعي حينما يخالف الدليل
22:16النووي له محفوظ له بعظ المسائل ابن كثير محفوظ له وهم من ائمة الشافعي. طيب الغزالي ما يخالف لانه متمذهب لا يتعدى مذهبه فهو مقلد للامام الشافعي طب في هذه المسألة قلد الامام مالك اذا كنت لا تستطيع ان ان تجرؤ على الاختيار
22:41تمنى ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك لما ترتب على التفريق المذكور من الحرج الشديد وهذا هو معروف عند الحنابلة لكن من الحنابلة من خرج عن المذهب
23:02وقال الماء قسمان طاهر ونجس وهذه طريقة شيخ الاسلام وكثير من الاصحاب قالوا ان الحديث منهم من قال لا يثبت وشيخ الاسلام يقول حديث القلتين صحيح لماذا لا يعمل به
23:28ما دام صحيح لماذا لا يعمل به ويأخذ بمقتضاه قال نعم يعني عمل بمنطوق الحديث لا بمفهومه عمل بمنطوق الحديث وهو ان ما بلغ القلتين لا يحمل الخبث بمعنى انه يدفع الخبث عن نفسه ولم يعمل بمفهومه
24:04ان ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث بمجرد الملاقاة. لماذا اللي قال لانه معارض بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء واذا تعارض المفهوم مع المنطوق لا شك انه يقدم
24:27المنطوق وعلى هذا حتى لو قلنا بتصحيح حديث القلتين مع انه يعني يعني في معناه متهلهل يعني وما بني عليه من مسائل القلة مختلف فيها في زينتها وما تسعه ولصناعة يدوية تكبر وتصغر
24:53تعرفون الاواني التي تصنع من الفخار من الطين تعرفونه لو تقيس واحد بالثاني زاد ولا نقص وهذا شأن الصناعة اليدوية بخلاف الصناعات من من خلال المكاين والمصانع الحديثة فانها لا تزيد ولا تنقص
25:23يعني تشري لك الف جالون سعة كل واحد عشرة لتر وتقيس كل واحد بالثاني يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص طيب عرفنا رأي الشافعي المالكية والشافعية والحنابلة وعرفنا ما قاله
25:46الغزالي وهو من ائمة الشافعية وما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ائمة الاجتهاد وان كان في اول امره حنبليا بقي المذهب الرابع وهو مذهب ابي حنيفة الحنفية يفرقون بين القليل والكثير
26:08لكن على طريقة اخرى غير طريقة الشافعية والحنابلة فرقوا بين القليل والكثير بما اذا حرك طرفه فان تحرك الطرف الاخر فهو قليل وان لم يتحرك الطرف الاخر فهو كثير ان تحرك طرفه
26:37فهو قليل وان لم يتحرك طرفه الاخر فهو كثير وهذا ايضا فيه ما فيه لاننا افترضنا انه غدير في فلاة واسع لا يتحرك طرفه وان كان عمقه يسير وقد يتحرك طرفه وعمقه اكثر
27:04وحينئذ يكون ايهما اكثر وسريان النجاسة فيه اقرب واسرع الكثير ولا القليل القليل فاذا كان عمق الماء اكبر وان كانت سعته اقل قد يكون اكثر مما سعته اكبر مع قلة العمق
27:32منهم من قال اذا بلغ عشرة اذرع في عشرة فهو كثير والا فهو قليل وهذا رأي محمد بن الحسن وقد حده بمسجده وعشرة بعشرة يعني قريب خمسة امتار في خمسة
27:55طيب ماذا عن العمق وهو مؤثر العمق مؤثر لكن لا يلتفتون اليه واينما يتكلمون في الطول والعرض وهذا ايضا نظير ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة عليه ما عليه من ارادات
28:15فالمعول في ذلك على التغير اذا تغير بنجاسة فالمستعمل مستعمل لنجاسة ولا يجوز ان يتطهر بغير طاهر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع
28:42فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الجواب يدل على نجاسة الدواب والسباع واسعارها واجزائها واطرافها لانه اقر انها خبث فالوارد في السؤال كالمعادي في الجواب
29:15ولا شك ان من السباع ما هو نجس المحكوم بنجاسة السباع عند اهل العلم وجاءت النصوص على نجاسة بعضها وبعضها ملحق بالاخر لكن الدواب ما يدب على وجه الارض هذا في الاصل
29:42والعرف خصه بذوات الاربع فيدخل فيها المأكول وغير المأكول ادخل فيها الابل بقر والغنم والخيل هل يصح ان يكون السؤال عن هذه المأكولة اللحم بهذه الصيغة والجواب يكون اذا كان الماء قلتين لم يعملوا الخبث
30:19اذا كانت مأكولة اللحم فهي محكوم بطهارتها نعم ابوالها وارواسها محل خلاف بين اهل العلم والمرجح انها طاهرة كما جاء في حديث العرانيين وان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من ابوالها
30:41والبانها مما يدل على طهارتها وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى او ما جاء في بئر بضاعة باب ما جاء في بئر بضاعة بضم
31:00الباء وبالضاد وبضاعة اسم صاحبها او اسم المكان التي هي فيه قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة
31:27عن الوليد ابن كثير عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج عن ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
31:51ان اتوضأ من بئر بضاعة وفي رواية اتوضأ من بئر بضاعة بالنون والتاء ورجح النووي التاء تتوضأ وخطأ رواية النون وهي بئر تطرح او يطرح فيها الحيض الخرق التي تستثمر
32:26فيها النساء وقت نزول الحيض وتمنع من سيلان الدم وتعديهم من مكانه الى البدن والثوب والبقعة وهي معروفة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب ولحم الكلاب لحم الكلاب اللحم
33:01يطلق على ايش الان الجمل وهو واقف. تقول هذا لحم جمال او هذا جمل اذا لحم الكلاب هل هي كتاب كلاب مقطعة؟ ومجزئة يؤخذ لحمها بمفرده ويلقى في هذه البئر
33:25او من مراد الكلاب اذا ماتت القيت في هذه البئر والنتن هنيئا المواد المنتنة المخنزة المريحة ذات الروائح الكريهة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن قد يفهم من يسمع
33:57هذا الحديث ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء ان الناس يلقون فيها هذه الاشياء الحيض ولحم الكلاب والنتن وقد جاء النهي عن البول في الموارد واتقوا الملاعن الثلاثة البول في موارد الناس
34:29وفي ظلهم والبراز في الموارد وفي ظلهم المقصود انه جاء النهي عن ذلك بل لعنه والتشديد في امره فهل يظن بالناس انهم يفعلون ذلك ويلقون الحيض ولحم الكلاب والنتن في بئر يحتاج اليها ويتوضأ منها
34:57يتوضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام هل يتصور انهم يفعلون ذلك الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن قال قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث
35:20ان هذا كان منهم عادة وانهم كانوا يأتون هذا العمل قصدا وتعمدا وهذا لا يجوز ان يظن بذمي يهودي ولا نصراني بل وثني فضلا عن مسلم فضلا عن مسلم فضلا عن خير القرون
35:47صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن باهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين
36:11وافضل جماعة المسلمين والماء في بلادهم اعز والحاجة اليه امس ان يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه
36:34فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للانجاس ومطرحا للاقذار هذا لا يليق بحالهم يطرح فيها الحيض ولحم الكلى وكيف يطرح نعم اجاب عن ذلك قال وانما كان هذا من اجل
37:02ان هذه البئر موضعها في حدور من الارض. موضعها في حدور من الارض السيول كانت تكسح هذا تكسح هذه الامور من جميع الجوانب تأتي بها السيول ما دامت في منحدر والسيل يتبع المنحدر
37:25فالذي يلقيها هو السيل لانها في منحدر قال وان السيول كانت تكسح هذه الاقذار من الطرق والافنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء
37:48قال وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الاشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة لانه كان يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام
38:09واستنكروا كيف يتوضأ من هذه البئر وهي يرد او يطرح فيها هذه الاشياء فكان جوابه عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء جاء في رواية الحديث من حديث ابي امامة
38:32الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريح وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ ضعيفة باتفاق الحفاظ لكن ماذا عن حكمها
38:52لو تغير الماء لونه وطعمه وريحه هل يدخل في عموم الماء طهور لا ينجسه شيء يريد الكسير الذي صفته صفة ماء هذه البئر لانها بئر مسؤول عنها بعينها فما جاء فيها
39:19يشمل ما شابهها من الابقار هذي جامعة بئر ابقار افعال ولكن الناس يتسهلون فيها ويكونون ابار يريد الكثير الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارة جمامه يعني اجتماعه لان السؤال انما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها
39:49وهذا لا يخالف حديث القلتين يقوله الخطابي لا يخالف حديث القلتين لان حديث ابي سعيد محمول على ما زاد على القلتين والخطاب شافعي المذهب يعمل بحديث القلتين اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر
40:16ولا يناقضه يعني حديث القلتين بمنطوقه يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء واذا قلنا ان هذا الحديث مقيد بحديث القلتين قلنا انه محون على ما زاد عن القلتين كما هو واقع هذه البئر
40:41قال وهذا لا يخالف حديث القلتين اذا اذ كان معلوما ان الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فاحد الحديثين يوافق الاخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ولا ينسخه خاص
41:03يقضي على العام ويبينه كيف يقضي عليه ويبينه ولا ينسخه يقضي عليه فيما يخرجه من العام. من الافراد التي يخرجها النص الخاص من عموم اللفظ العام ففيه رفع للحكم بالنسبة لبعض الافراد
41:31وهو نسخ جزئي ولذا يطلق كثير من السلف على التخصيص والتقييد انه نسخ لانه رفع جزئي للحكم وليس برفع كلي. اما ما استقر عليه الاصطلاح فان التخصيص والتقييد ليس بنسخ
41:54لان النسخ خاص بالرفع الكلي للحكم لحكم العام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه كما في حديث ابي امامة وهو ضعيف باتفاق الحفاظ
42:11لكن الحكم مجمع عليه الحكم ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة انه نجس محكوم بنجاسته هذا متفق عليه بين ائمة الاسلام لان المستعمل للمتغير هو في حقيقة الامر مستعمل
42:35للنجاسة مستعمل للنجاسة فهو نجس بالاتفاق لا بالرواية قد يقول قائل لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية لماذا لا يدل الاجماع على صحة الرواية الاجماع قائم على ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه
43:03انه نجس والرواية ضعيفة والعمل بالاجماع لا بالرواية لماذا لا تصحح هذه الرواية بهذا الاجماع لا سيما وان الاجماع لابد له من مستند لابد له من مستند من كتاب او سنة
43:28الرواية ضعيفة باتفاق الحفاظ ونجزم بان هناك ما يدل على الاجماع من النص لكن لا نجزم بان هذه الرواية لان هذه الرواية ضعيفة كما قرر اهل العلم ان ضعف الرواية
43:51مجرد ظعف الرواية لا يلزم منه القطع بعدم ثبوتها بل هو غلبة ظن بل هو غلب الظن لان التظعيف مبني على قواعد مبني على قواعد منها ما يرجع الى عدالة الراوي ومنها ما يرجع الى ظبطه
44:12فالكذوب قد يصدق والظعيف قد يظبط قد يضبط الضعيف فاننا لا نجزم ان هذه الرواية مع ضعفها انها لا يمكن او نقطع بعدم ثبوتها لان الحكم على الروايات في الظاهر
44:32فكما يجوز على الثقة الظابط ان يخطئ يجوز على الضعيف سيء الحفظ يجوز عليه ان يضبط وعلى الفاسق ان يصدق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بحق الشيطان في حديث ابي هريرة صدقك
44:57وهو كذوب قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن ابن رافع عبدالرحمن ابن رافع بدلا من عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب
45:18وعبدالعزيز ابن يحيى الحرانيان يعني كلاهما من حران بلد بالعراق ينسب اليها شيخ الاسلام ابن تيمية قالا قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع
45:44عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع في الطريق الاول عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع والطريق الثانية عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب
46:05وعبدالعزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عرفنا انه في الاسناد الاول
46:22عبيد الله بن عبدالله بن رافع ابن خديج الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة
46:46وانه استقالك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس هو عذر الناس واذا رجلا عذرا وهي الرجيع رجيع الادمي وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:12وعرفنا ان يلقى وفي الاسناد في العهد الطريق السابق ان يطرح وان الذي يطرحها هو السيل والذي يلقيها هو السيل والرياح تلقيها لا بنو ادم يستقى لك من بئر بضاعة
47:32وهذا يرجح ما قاله النبوي واختاره انه في اللفظ الاول اتوضأ يستقى لك من بئر بضاعة الرواية الاولى اتتوضأ ببعضها انا اتوضأ انه يقال ان رواية النون خطأ وان صوابها بالتاء اتتوظأ
47:55وفي هذه الرواية ما يؤيد كلام النووي انه يشتق لك من بئر بضاعة ولا يمنع ان يكون كما يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام انهم هم ايضا يتوضأون منها وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس
48:16فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود المؤلف رحمه الله تعالى وسمعت قتيبة ابن سعيد شيخه قال سألت قيم بئر بضاعة
48:40سألت قيم بئر بضاعة الحارس المتولي شؤونها قيم بئر بضاعة عن عمقها هل هي عميقة هي بئر لا يعرف عمقها الا من نزل فيها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة
49:05وهو وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل بل اكثر ما يكون اذا كانت الى العانة كم يكون طولها الرجال اختلفون من هم من منهم من الى اعانته ذراعان ومنهم من يزيد
49:37المقصود انهم يتفاوتون لكن اذا قلنا ثلاث اذرع مثلا اذراعان الى العانة متر نعم في في ستة اذرع على ما سيأتي في عرضها قطرها لا شك انها اكثر من القلتين
50:06تكون حينئذ اكثر من القلتين لان القلة على ما قدر بالذراع ذراع وربع في اذراع ربع مكعب وهذه اكثر قلت فاذا نقص قال دون العورة يعني في حدود شبر ونلقاه انسان قاسم من العانة الى ما دون العورة
50:35حدود شبر تنقص اذا نقصت قال دون العورة. قال ابو داوود الكلام الاول تلقاه ابو داوود عن شيخه قتيبة ابن سعيد فيما افاده به القيم على البئر لكن ابا داود
50:56قدرها بنفسه قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عرظها ستة اذرع القطر ستة اذرع فاذا عرضها ستة اذرع
51:25وسألت ولا شك ان هذا المقدار اذا قلنا انها اذا نقصت صارت بحدود متر ذراعين او اكثر في ستة تكون اكثر من القلتين قطعا تكون اكثر من القلتين قطعا وسألت الذي فتح لي البستان
51:50يقول ابو داوود رحمه الله وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ يعني هل وسعت او ضيقت هل تغيرت عما كانت عليه في السابق
52:07قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون ماء متغير اللون ان كان تغيره بسبب ما يلقى فيها من النجاسات لا شك انه نجس وان كان التغير بطول المكث تغير الماء
52:33في بعض الروايات اصفر يكون تغيره بطول مكثه وهو المعروف بالاجن الماء يسمى اذا تغير بطول مكثي يسمى اجم وهو مجمع على صحة الوضوء به وانه يجزي غير بطول المكث
53:00الا ما ذكر عن محمد ابن سيرين من كراهته والا فهو يرفع الحدث ورأيت فيها ماء متغير اللون ثم قال رحمه الله باب الماء لا يجنب الماء لا يجنب قال رحمه الله حدثنا مسدد
53:23وهو مسربل المعروف الامام شيخ الائمة قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الذي قتله الخوارج وفي تاريخ ابن ابي خيثمة قال عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه
53:47عن ابي الاحوص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح مثل هذا التعبير ها شو عن ابي الاحواص انه خرج عليه خوارج فقتلوه يصح ها نعم كيف عن قصته نعم وهذه تذكر في كتب المصطلح
54:23ان عن تأتي ولا يراد بها الرواية وانما يراد بها عن قصة فلان عن قصة فلان لا عن روايته وحدثنا قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس
54:43سماك عن الذكرمة عن ابن عباس وسمعة متكلم فيه لا سيما في روايته عن عكرمة قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الجفنة اناء والقصعة وشبه القصعة
55:06في جفنة اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هي ميمونة وهي خالة ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. يعني انغمست فيها والا من جفناه
55:24نعم انغمست فيها ولا اخذت منها؟ ها اخذت منها لانه لا يمكن ان تنغمس في جفنها اصغر من ان ينغمس فيها ولذا قالوا ان فيه بمعنى من فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها
55:49لانه سيأتي ان قلنا في جفنة انغمست سيأتي الكلام في حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم واغترع واغتسلت من جفنه يعني اغترفت منها سيأتي ايضا النهي عن الوضوء بفضل المرأة
56:12النهي عن الوضوء بفظل المرأة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله
56:28اني كنت جنبا جنب اصابتها جنابة والجنابة انما تكون منج ماع او احتلام اللفظ جنب يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تقول اني كنت جنبا ما قال جنبة وقال الله جل وعلا ان كنتم جنبا
57:09ان كنتم جنبا فهو يستعمل للمذكر والمؤنث بهذا اللفظ وللواحد والمثنى الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وهو ايضا خرج في بقية السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجة
57:38وسيأتي بعد بضعة احاديث حديث عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان مما يدل على انه الاصل الافراد ولزوم لفظ واحد
58:04وقد يثنى ويجمع قد يكون ملازما للافراد وقد يكون مطابقا للمسند وفي حديث اه ام صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد
58:31وهذا سيأتي الكلام فيه حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من من من الاناء الواحد جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون من بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
58:54ترجم عليه الامام البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وهذا سيأتي الكلام فيه لكن يحسن ظم هذه الاحاديث الى حديث الباب ولو بالاشارة لان بمعناه بتبين معناه من خلال النظر في هذه الاحاديث
59:14وكان الرجال والنساء جمع مع جمع من باب مقابلة الجمع والجمع فتقتضي القسمة افراد كل رجل مع امرأته كل رجل مع امرأته مقابلة الجمع بالجمع عند اهل العلم تقتضي القسمة احاد
59:38ما يتصور ان النساء كلهم مع الرجال كلهم لا ان ماء كل رجل مع امرأته هذا مقتضى اللفظ لغة ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد كما قالوا في ركب القوم دوابهم
59:59هل ركب القوم جميع الدواب او كل واحد ركب دابته ها كل واحد ركب دابته وكل رجل يغتسل مع امرأته ويتوظأ مع امرأته ثم بعد ذلك اورد احاديث النهي عن ذلك
1:00:21نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة قال زاد مسدد ليغترفا جميعا وحديث الحكم بن عمرو نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة
1:00:40نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي حديث ميمونة الذي معنا اغتسل احدى او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لتوضأ منه او يغتسل
1:01:03فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب هذا فظل طهور المرأة فضل طهور المرأة ومعروف عند الحنابلة انه
1:01:25لا يتوضأ ولا يرفع حدث الرجل الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة وحديث الباب وما سيأتي يرد يرد هذا القول وان كان له ما يستدل به من الحديث الاخير الذي اوردناه نهى حديث الحكم بن عمرو
1:01:51نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ونهى ايضا بالحديث الذي قبله الحديث الذي قبله في نفس الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل
1:02:12تغتسل المرأة بفظل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة ولعل هذا النهي للتنزيه ومما يصرفه عن التحريم حديث الباب وما جاء في معناه من باقي ها ونكمل شرح الحديث مع الاحاديث التي
1:02:38ذكرناها لان لها اه صلة به منها ما يوافقه منها ما يعارضه وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى الاقامة ولا نجيب على سؤال ولا سؤالين مم يقول اذا اختلف المحدثون
1:02:59بتصحيح حديث او تظعيفه هل طالب العلم او هل لطالب العلم ان يأخذ بقول الذي يصحح ام الذي يضعف طالب العلم ان كانت لديه الاهلية للنظر في هذه الاقوال والترجيح بينها لزمه ذلك
1:03:20ان كانت لديه اهلية وان كان طالبا مبتدأ ليست لديه الية فانه يقلد اوثقهم عنده وكذلك ما العمل اذا اختلف فيه فيما اختلف به الفقهاء من المسائل هل يتخير طالب العلم ما شاء ان يرجح هذا
1:03:43او يرجح هو اذا مثل ما قلنا اذا كانت لديه الاهلية يلزمه ان يعمل بما يؤديه اليه اجتهاده وان كانت ليست لديه الالية فان يقلد الاوثق والاعلم والاورع وهذا يثبت بالاستفاضة
1:04:02اللهم صلي وسلم على عبدك يقول الظبط الصحيح في كلمة يجنب في قوله ان الماء لا يجنب او لا يجنب ظبط بهذا وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.