استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:08سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى
0:34واتوا اليتامى اموالهم الاية. امر الله تعالى في هذه البسملة قبل ولا بعد سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم عندنا العكس بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء وهو لن يبدأ من اول السورة ولن يذكر الايات متتابعة
0:58ولا تذكر الايات على انها قرآن يتلى وانما هي جمل مقطعة من ايات ليتكلم عنها على طريقة الشيخ في تفسير القرآن بالقرآن فما البسمة الهضم ما لها داعي امر الله تعالى في هذه الاية الكريمة بايتاء اليتامى اموالهم ولم يشترط هنا في ذلك شرطا
1:25لكنه بين بعد ولكنه بين بعد هذا ان هذا الايتاء المأمور به مشروط بشرطين. الاول بلوغ اليتامى والثاني ايناس الرشد منهم وذلك في قوله تعالى وقتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
1:48فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وتسميتهم يتامى في الموضعين. انما بريت بهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ. اذ لا يتم بعد البلوغ اجماعا ونظيره قوله تعالى والقي السحرة ساجدين. يعني الذين فالقي
2:18عندنا في اولق السحابة يا اياتنا في الاية الاخرى نعم فالقي السحرة ساجدين. يعني الذين كانوا سحرة اذ لا سحر مع السجود لله. نعم بالامس كانوا سحرة كفرة وفي اليوم
2:42اكراما بررة الله المستعان نعم. وقال بعض العلماء معنى ايتاء معنى ايتائهم اموالهم. اجراء النفقة والكسوة الولاية عليهم ولذا لا يشترط ما ذكره الشيخ من البلوغ واناس الرشد النفقة واجبة ولو لم يبلغوا ولم ولو كلام على في دفع اموالهم اليهم
3:12ليتولوها بانفسهم لابد من البلوغ ان الله جل وعلا نهى مع مع اناس الرشد نهى عن نداء السفهاء الاموال ومنهم الصغار والنساء فاما اذا بلغوا ونسوا رشدهم فانه تدفع اليهم اموالهم
3:32نعم حتى لو كان سفيه بعد الظروف ها؟ حتى لو كان صفيه باب الذنوب. ما يحكم ماله. ما يحكم معه. فلابد من الولاية عليه لانه يضيعه قد يصل الى سن العشرين وهو
3:46ويجيك قول ابي حنيفة يعني اذا صار جد خمسة وعشرين سنة يدفع الايمان مستحجر على جد يحشر ولو كان جد يحشر عليه ولو كان جد اذا خشي منه ان يضيع امواله ويبذرها يحجر عليه لحظ نفسه
4:07كما ان الحجر يكون لحظ غيره ايظا يكون لحظ نفسه مثل هذا نعم وقال ابو حنيفة اذا بلغ خمسا وعشرين سنة اعطي ماله على كل حال. لانه يصير ولا يخفى عدم اتجاهه. والله تعالى اعلم. طيب ابو اربعة وعشرين
4:32يعطى ولا ما يعطى نعم وخمسة وعشرين للايام هذي ما صار شي في كثير من الاحوال الشباب الان تغير وضعهم ما هو مثل السابق يعتمد عليهم الان الشباب في الغالب عالة على والديهم
4:55والله المستعان ايه يا عم الذكر والانسان ها فيهم نعم جمع يتيم جمع يتيم جمع يتيم مالها ما له وجه نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ذكر في
5:27هذه الاية الكريمة ان اكل اموال اليتامى حوب كبير اي اثم عظيم ولم يبين مبلغ هذا الحوض من العظم ولكنه بينه في موضع اخر وهو قوله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
5:47انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى وان خفتم من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الاية لا يخفى ما اسبقوا الى الذهن في هذه الاية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء. وعليه
6:17وفي الاية نوع اجمال والمعنى كما قالت ام المؤمنين عائشة الربط بين الشرط والجزاء بين فعل الشرط والجواب يعني من خلال النظر في الاية من غير النظر فيما فسره بها
6:38سلف الامة وائمتها وما قيل بسبب نزولها يعني اللي بينظر بعض الناس يعتمد على فهمه يأخذ المصحف ويفسر من غير الرجوع الى كلام اهل العلم ونظرا في اسباب النزول الربط بينهما في غاية الغموض
6:59لكن اذا نظرنا الى ما يحتف بها وما قيل فيها من قبل سلف الامة وائمتها اتضحت لا سيما في كلام عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى
7:14فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من نساء يعني من غير اليتامى خفتم الا تعدلوا في هؤلاء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد آآ لا قد يخاف الا يقصد في ما سوى اليتامى
7:36فما الحكم يعني الا يرد خوف عدم القسط على غير اليتامى يعني ظلم النساء وارد سواء كن يتامى لكن اليتامى لا شك ان باعتبار انه لا يوجد لها من يدافع عنها مظنة للظلم
7:55وعدم القسط بخلاف غيرهن ممن لهن اولياء. نعم. ذكرنا في الاية نشرت شفيق قل لا هم يذكرون المفسرون يطيلون على هذه الاية من من جهات اخرى يعني هم يبينون جهة الربط بكلام عائشة ويمشون لكن آآ يبحثون من جهات اخرى
8:30اطال فيما يريد تحقيقه فيما يريد تحقيقه من ربط الشرط بالجزاء نعم والمعنى كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه ها شو اللهم لك الحمد طيب لا هو يقول اذا كنت تخشى على نفسك ان تظلم هذه اليتيمة شوف النساء كثير. انكح ما شئت
9:05واحدة ثنتين ثلاث اربع لكن اترك اليتيم الذي ليس لمن يدافع عنها نعم انه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره. حجره. احسن الله. في حجره فان كانت جميلة تزوجها
9:22من غير ان يقسط في صداقها وان كانت ذميمة رغب عن نكاحها وعضلها دال. تميمة نعم وان كانت دميمة ها؟ وشو الحجر والحجر وربائبكم اللاتي في حجوركم جمع حجر في حجره هذا الافصح. ويقال في حجره ما في شيء
10:01بمعنى واحد نعم. وان كانت دميمة رغب عني كاحياء وعضلها ان تنكح غيره. لان لا يشاركه في مالها ان ينكحوهم الا ان يقسطوا اليهم ويبلغوا بهن اعلى سنتهن في هو
10:29ابراء للذمة تعطى اعلى ما يعطى مثلها صدق مهر المثل لكن من باب ابراء الذمة ان تعطى اعلى لئلا آآ يتطرق اليه الظلم يخرج من العهدة بيقين. نعم. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. اي كما انه
10:55وجربوا عني كاحياء اذا ان كانت قليلة المال قليلة المال والجمال فلا يحل له ان يتزوجها ان كانت ذات مال وجمال الا بالاقساط والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله
11:20او عنها يبينه ويشهد له قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في وما يتلى عليكم في وما يتلى عليكم في الكتاب. في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون
11:40انهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. وقالت رضي الله عنها ان المراد بما عليكم في الكتاب هو قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. الاية فتبينوا انها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما
12:10كتب لهن الاية فظهر من هذا ان المعنى وان خفتم الا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. والسياق ولو لم ينص على النساء يدل على انها في النساء
12:32خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني سواء كانوا ذكور او اناث هل يرد ان ان يتصور او يتصور انها في الذكور مع قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء لا يتصور
12:47هي خاصة في الاناث نعم وجواب الشرط دليل واضح على ذلك. لان الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه. وهذا هو اظهر الاقوال دلالة القرآن عليه وعليه فليتامى جمع يتيمة على القلب. كما قيل ايا ما والاصل
13:11ويتائم لما عرف ان جمع الفعيلة فعائل وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ومطية ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك. قال ابن خويز من داد يؤخذ من هذه الاية
13:35جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ان لم يخف عدم القسط اللي بنخاف ان يظلم اليتيم فلا يجوز له ذلك. وان امن فمفهوم الاية يدل على ان له ذلك. نعم
13:56وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك. واخذ بعض العلماء من هذه الاية ان الولي اذا اراد نكاح منه ووليها نعم لان رد الامر اليه من خفتم الا تقسطوا ان خفتم
14:16ايه شف كلام اهل العلم يؤخذ من الاية والخويز من ائمة المالكية وجواز اجتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لانه لا يدخل في الاكل اذا لم يخف الجور والظلم عليه
14:43من الذي يأكل اموال اليتيم الذي يأكلن اموال اليتامى؟ هؤلاء الذين لا يأمنون على انفسهم من ان يجحفوا في اموالهم اما من امن نفسه من نفسه ذلك له ان يتولى
14:58مفهومها لو كان عدم الظلم الاية هذه يؤخذ من الاية. لانه وكل الامر الى ديانته وذمته وان خفتم وان خفتم الا تقسط في باب النكاح بالاموال من باب اولى نعم
15:31ايه يتائم يتائم طيب كما قيل اياما والاصل اياءم ويا تائب لما عرف من نجم هي يتيمة تجمع على ايامه اي واصل ايما فعيلة اه تجمع على ايامه. وهذا وارد يعني القلب كثير مثل بئر جمعها
16:22لا غلط هو على سبيل القلب والا اصلها ابأر افعال نعم واخذ بعض العلماء من هذه الاية ان الولي اذا اراد نكاح من هو وليها جاز ان يكون هو الناكح
16:39والمنكح يعني يتولى طرفي العقد. نعم. واليه ذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والثوري وابو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي لا يجوز له وان يتزوجها الا باذن السلطان او يزوجها او يزوجها ولي اخر اقرب منه او
17:09ساو له وقال التهمة قائمة اذا تولى طلبي العقد شك انه تهمة متجهة اليه فتنفى التهمة بتولي غيره نعم نفس الشيء نفس الشيء اللي يمنعون ما يمنعونه بل يمنعونه لا يمنعون هناك
17:31لأن امر البيع اسهل امر البيع اسهل من من من اه الفرج اشد امرأة اشد. نعم وقال احمد في احدى الروايتين يوكل رجلا غيره فيزوجها منه. وروي هذا عن المغيرة بن شعبة
17:51كما نقله القرطبي وغيره واخذ ما لك بن انس من تفسير عائشة لهذه الاية كما ذكرنا الرد الى صداق المثل فيما فسد من الصداق او وقع الغبن في مقداره لان عائشة رضي الله
18:11انها قالت ويبلغ بهن اعلى سنتهن في الصداق. يعني اكثر ما يدفع لمثلها يدفعه نعم فدل على ان للصداق سنة معروفة. سنة. فدل على ان للصداق سنة معروفة لكل صنف
18:33من الناس على قدر احوالهم. وقد قال ما لك للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا يعني مهورا واكفأ ويؤخذ ايضا من هذه الاية جواز تزويج اليتيمة اذا اعطيت حقوقها وافية. يعني حال اليتم
18:57قبل البلوغ قبل البلوغ تزوج وهي يتيمة صغيرة شريطة ان توفى حقوقه وترضى بذلك مع ان جمع من اهل العلم لا يرون ان تزويج الصغيرة الا للاب خاصة ما يزوج اليتيم الا الصغيرة الا الاب
19:20وهم غير الصغيرة فلا يزوجها احد واما غير الصغيرة لا تملك نفسها ويزوجها كل من كان وليا عنها ولو لم يكن اب وما قاله كثير من العلماء من ان اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ محتجين بان قوله تعالى
19:42تفتونك في النساء اسم ينطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لان الله صرح انهن يتامى بقوله في يتامى النساء. وهذا الاسم ايضا قد يطلق على الصغار يعني النساء
20:02يعني هذا الاسم الذي هو النساء قد يطلق على الصغار. كما ان اليتامى واليتم قد يطلق باعتبار ما كان قد يطلق باعتبار ما كان والنساء قد يطلق على الصغار اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة
20:21واحدة النساء وآآ اليتامى ايضا اليتم يطلق على الكبيرة باعتبار ما كان ما كانت يتيمة مثل ما تقدم في قوله والقي السحرة الماكلة مهو بصحة نعم كما في قوله تعالى يذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وهن اذ ذاك وهن اذ ذاكرن
20:48رضيعات فالظاهر المتبادر من الاية جواز نكاح اليتيمة مع الاقساط في الصداق وغيره من الحقوق ودلت السنة على انها لا تجبر فلا تزوج الا برضاها. وان خالف في تزويجها اخلق كثير من العلماء
21:11والظاهر ان المنع المنع هو الاقرب لان الاولياء ليسوا في طلب المصلحة لهذه اليتيمة مثل الاب والنص المعروف في تزويج الصغيرة وكان من قبل الاب في قصة عائشة حينما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام
21:35عقد عليها بنت الست ودخل بها وهي بنت تسع من مثل الاب يحوط بنته بهذه العناية والرعاية ويخاف عليها ويخشى ولا يزوجها وهي صغيرة الا اذا كان فرصة لا تعوض
21:52معروف انه ليس كل اب يزوج آآ يلقي ببنته في احضان اي رجل اي كائنا من كان لا لان الغريزة تمنعه من ذلك والنص في الصغيرة في تزويج الاب يعني ابي بكر هو اللي تزوج
22:11واما غيرها فقد لا يعتبر اثمها الصغيرة اذا كان مزوج الاب لا يعتبر اذنها لان اذنها وجوده مثل عدمه تعطى شيء يسير او يمكن توافق اذا اذا قيل باذنها لكن وجود الولي وهو الاب
22:33على وجه الخصوص لا شك انه اولا لوروده في النص قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة والامر الثاني ان الاب ليس كغيره من الاولياء نعم تنبيه بالوصف يعني اذا كان الانسان
22:57لا لا ما ينضبط ما ينضبط هذا ها؟ لكن الغالب الحكم للغالب وقد ورد يعني ورد قصة ابي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام زوج صغيرة بنت ست لان هذه فرصة لا تعوض يعني مثل لو جاء شخص فلته واراد الزواج من من بنت صغيرة والولي هو الاب وش المانع انه زوجه
23:24لكن غيره من الاولياء يعني حسما للمادة ولا يوجد في هؤلاء من هو اشد عناية من الاباء وفي بعظ الاباء من هو اشد تفريطا من من غيره لكن الكلام على الغالب
23:38نعم ها نظام الى ثمنطعش الا لا لا ما في شي الى الان ما فيش الى الان مصدر لا لا لا الى الان ما صدر شيء نعم. قال القرطبي في تفسير هذه الاية ما نصه؟ واتفق كل من يعاني العلوم على ان قوله تعالى
24:06وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم اذ قد اجمع المسلمون على ان من لم يخف القصة وفي اليتامى ان ان من لم يخف القصة في اليتامى له ان ينكح اكثر من واحدة اثنتين
24:26مئة وثلاثا او اربعة كمن خاف ان يقال لا يجوز لك ان تنكر واحدة ولا ثنتين وثلاث الا اذا خفت الا تقصد في اليتيم وهذا لا مفهوم له. نعم كمن خاف فدل على ان الاية نزلت جوابا لمن خاف ذلك. وان حكمها اعم من ذلك. انتهى منه
24:50بلفظه قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر في الاية على ما فسرت هذه عائشة وارتضاه القرطبي وغير واحد من المحققين. ودل عليه القرآن ان لها مفهوما معتبرا. لان وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواه ومفهومه ان
25:20انهم اذ ان لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن الى غيرهن بل يجوز لهم حينئذ اقتصار عليهن وهو واضح كما ترى الا انه تعالى لما امر بمجاوزتهن الى غيرهن
25:40عند خوفهم الا يقسطوا فيهن اشار الى القدر الجائز من تعدد الزوجات. ولا اشكال في ذلك والله اعلم وقال بعض العلماء معنى الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. اي ان خشيتم ذلك
26:03قررتم من ظلم اليتامى فاخشوا ايضا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهم فقللوا عدد المنكوحات لكن السياق يأباه لانه قال خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ما قال فلا تنكحوا
26:30مثنى وثلاث ورباع فقال لو كان المراد ما ذكر فقال الزموا واحدا لان مظنة الظلم مع تعدد الزوجات اظهر واوظح من مظنة الظلم بالنسبة لليتيمة لان والمشاكل والقضايا والاشكالات في تعدد الزوجات اكثر من الاشكالات في الصغيرة
26:57التي يطنطن على انه يجب منعه انه كذا وكذا مع الاسف انهم يحاولون منع مثل هذه الصورة وهي ثابتة في الصحاح من فعله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك في البلاد التي
27:12يبيحون لها ان ان تذهب مع من شاءت وتتخذ الواقيات وتتخذ الموانع نسأل الله يمنعون المباح ويشرعون الحرام نعم فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على اربع وان خفتم عدم عدم امكان ذلك مع التعدد
27:37اقتصروا على الواحدة لان المرأة شفيعة باليتيم لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على رفعت عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها وقال بعض العلماء لان لكن السياق في مقابلة
28:00خشية ظلم اليتيم في نكاح الواحدة والثنتين والثلاث والاربع ما يؤيد مثل هذا الكلام نعم وقال بعض العلماء كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم في الاية
28:19ان خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا تقربوا الزنا وهذا ابعد الاقوال فيما يظهر. والله تعالى اعلم ويؤخذ من هذه الاية الكريمة ايضا ان من كان في حجره يتيمة
28:43لا يجوز لا في وقال بعض العلماء تحرشت ليش يعني الذي يخشى نكاح الواحدة اليتيمة يقال لهم كحرباء اللي بيظلم اليتيم يوم اظلم منه الاربع نعم ممكن لان الظلم كما يشهد في به الواقع
29:12الظلم والمشاكل في تعدد الزوجات كثير وآآ نعم يوجد اناس يعدلون ويحرصون على العدل سنة عليه الصلاة والسلام لكن كثير من الناس ما يوفق ولا يستطيع ان يوفق فيحصل منه الظلم شاء ام ابى
29:34ان يقتلون القول اي نعم. اذهب الى غير اليتامى. انكح ما شيء من غير الايتام اترك الموصوت فات بهذا الوصف. لان غير اليتامى لهن من يدافع عنهن شلون؟ الاهواء واشهد الا ان ينكح الانسان
29:58انشده ان ينكح لكن شوفوا ايش يقول هذا وعدم القيام بحقوقهن فقللوا ذلك مع التعدد. شو نقلل ذلك؟ لو قال انكح واحدة صاغ الكلام هذا لكن انت تعجز ان تقسط مع واحدة يتيمة لوجود هذا الوصف وقد يكون وصف اليتم
30:25آآ غير مؤثر في هذا نعم ليس لها اب لكن لها عشير او لها كذا وقد يكون غير اليتيم التي لها اب لا لا يأبه بها ولا يرفع بها رأسا
30:38المقصود ان كلها تدور على اه رفع الظلم عن هؤلاء وعن هؤلاء واليتيمة اكثر عناية في الشرع لانها ليس لها من يدافع عنها كاليتيم نعم ويؤخذ من هذه الاية الكريمة ايضا ان من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها الا بتوفيته
31:03حقوقها كاملة وانه يجوز نكاح اربع ويحرم الزيادة عليها. كما دل على ذلك ايضا والمسلمين قبل ظهور المخالف الظال الذي يقول بجواز النكاح للاتساع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفهم
31:27القاصر لهذه الاية مثنى وثلاث ورباع تسع ان يجمع هو يجمع ما هي انكح مثنى وثلاث ورباع هذولي تسع طيب واحدة او هذه في مقابل وان خفتم الا تعدلوا فواحدة
31:54لكن المقصود مثنى وثلاث ورباع على طريقته وفهمه السقيم يقول تسع وهذا مردود بالادلة. حديث غيلان لما اسلم عن عشر قال امسك اربع وفارق سائرهن حديث الاخر قال اسلم عن خمس
32:16فقيل له امسك اربع وفارق واحدة وان كان ضعيف هذا الحديث ضعيف قال فنظرت الى عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها والخاتمة ها؟ شو هي الاولة الاول شو والله ما ادري ينسب فتاوى الا الشوكاني قديمة
32:53يعني مو بالاستقر عليها رأيه انه يميل الى هذا وبنشوف تفسيره بعد يراجع تفسيره ها؟ انت تراجع كلام الشوكاني نسب اليه سواء كان فيه رسالة مستقلة او في التوسعة من بعيد العهد جدا
33:11نعم. وقول مخالف الظالم. ايه. يعني الذي يقول لا الجنس الجنس. من خالف مثل الرافظة يقولون بالتسع ها مثنى وثلاثة وربع للتنويع هذه اسلوب عربي مثنى وثلاث ورباعي يعني ثنتين او ثلاث او اربعة
33:40والذي يوضح ويرجح ارادة ان الواو هنا بمعنى او الحديث نعم تكفى ايش الملائكة يجعلون بنص هناك يدل على انهم اربعة؟ في نص يدل على مثل ما يدل عليه هنا
34:04فانا اقول يعني العجب ممن يفرق اجعل منك اية الملائكة او وهنا يجعلهم عن الجنة لا كلها كلها ونعم وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة اختر منهن اربعا ابح قسم باو ابهم
34:22ثم قال وربما عاقبت الواو يعني صارت او بمعناها وتقارظت معها نعم. اختر منهن اربعا وفارق سائرهن. وكذا قال للحارث ابن قيس الاسدي وانه مع خشية عدم العادل لا يجوز له نكاح غير واحدة والخوف في الاية في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
34:49فان خفتم الا تعدلوا ما يدل على ان اصل التعدد على ان الاصل هو التعدد. التفريدة والتوحيد على ما يقولون في هذا الباب انما يلجأ اليهم الخشية ظلم ولم يستطع العدل
35:07اذا ضم فقد ضم في نفسه قبل القدوم على هذا الشيء مم يعني اذا ظن انه ممكن انه ما لغلب على ظنه ذلك لا لا انغلب على لا لابد ان يغلب وش معنى الظن؟ اما ما عداه شك يصير
35:29نعم والخوف في الاية كما قال بعض هو اللي حصل وهو السنة وسنة عليه الصلاة والسلام والامر بالنكاح والتكاثر معروف في سنته عليه الصلاة والسلام نعم. والخوف في الاية؟ قال بعض العلماء معناه الخشية. وقال بعض العلماء معناه العلم اي وان
35:56علمتم الا تقسطوا الاية وفي اطلاق الخوف بمعنى العلم قول ابي محجن الثقفي اذا مت فادفعني الى فادفني الى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني صابر بالفلات
36:21فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها فقوله اخاف يعني اعلم تنبيه عبر تعالى عن النساء في هذه الاية بما التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم
36:39ولم يقل من طاب لانها هنا اريد بها الصفات لذوات اي ما طاب لكم من بكر او او ما طاب لكم لكونه حلالا. واذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك
36:59ما في زيد في الاستفهام تعني تعني افاضل لا كقولك ما زيد ما زيد ما زيدون في الاستفهام تعني افاضل. نعم. وقال بعض العلماء عبر عنهن بما اشارة الى نقصانهم
37:25وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ يؤخذن. حيث يؤخذن بالعوظ والله تعالى مما لا يعقل مما يباع ويشترى لانها يكون عوظها الصداق لكن هذا بعيد. نعم اذا بلغت الدين لتر تبع الوصف الذي علق به هذا التحذير
38:03الذي هو اليتم خلاص صارت كغيظ كغيره يعني اذا ارتفع الوصف انتهى الاشكال نعم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. الى قوله مفروضة لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والاقربون
38:32لكنه بينه في ايات المواريث كقوله يوصيكم الله في اولادكم الايتين وقوله في خاتمة وفي هذه السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شرع المؤلف رحمه الله في شرعه
38:52ايات المواريث وفيها طول فنتركها للدرس القادم ان شاء الله. علما بان الاسبوع القادم ما في شي يحط اجازة ان شاء الله البدو مباشرة اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.