أضواء البيان || البقرة (26-21) || معالي الشيخ د. عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي علة الربا في الاربعة في الاربعة مذاهب
0:33في الاربع يعني غير الذهب والفضة. وفي علة الربا في الاربعة مذاهب اخر غير ما ذكرنا عن الائمة الاربعة سوى من وافقهم الاول مذهب اهل الظاهر ومن وافقهم انه لا ربا اصلا في غير الستة. ويروى
0:54وهذا القول عن والعلة عندهم حينئذ النص ما دام منصوص عليه خلاص ولا ولا يلحق بها غيرها مما لا من الصالحين نعم. ويروى هذا القول عن طاووس عن طاووس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البت. الثاني
1:14مذهب ابي بكر ابي بكر عبدالرحمن ابن كيسان الاصم ان العلة فيها كونها منتفعا بها حكاه عنه القاضي حسين الثالث مذهب ابن سيرين وابي بكر يدخل في هذه العلة كل ما ينتفع به
1:34كل ما ينتفع به يجري فيه الربا لكن مثل هذا لا يلتفت اليه. نعم الثالث مذهب ابن سيرين وابي بكر الاود الاودني من الشافعية ان العلة الجنسية فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا. والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين
2:00طبعوا مذهب الحسن البصري ان العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران العلة تساوي القيمة وعدم التساوي
2:24فاذا تساوت القيمة ولو تعددت الاصنام وتعددت افراد المبيع ما تدخل لتساوت القيمة نعم الخامس مذهب سعيد بن جبير ان العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير
2:43والباقي والباقي الاء باقي لا بالتخفيف. ها وشو ؟ تقارب المنفعة. هم. تقارب الحنطة والشعير هما جنس واحد وقيل جنسان متقاربا نعم ان العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقي لا اب الحمص
3:21اذقني بالذرة مثلا السادس مذهب ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة فحرم الربا لكل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها. فيجري فيها الربا لانها لان الزكاة واجبة فيها
3:43نعم. السابع مذهب سعيد ابن المسيب. وقول الشافعي في القديم ان العلة كونه مطعوما تكال او يوزن ونفاه عما سواه. قول الشافعي في الجديد فاقتصر على الطعن كونه مطعوما نعم
4:05ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب او يؤكل ولا يكال ولا يوزن. كالسفرجل والبط بطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الاطالة المملة فروع الفرع
4:25الاول الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. بل لابد تحقق المساواة والمماثلة واذا شك في ذلك كأنها متفاضلة. نعم ودليل ذلك ما اخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
4:53من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. ولا يكفي ذلك خرص ولو من خبير لان بعض الناس اذا خلص لا يزيد خرصه عن الواقع ولا ينقص بالخبرة لكن ما يكفي هذا في تحقق المماثلة
5:13نعم الفرع الثاني لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء. ودليل ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ما لك بن اوس رضي الله عنه قال اقبلت اقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة
5:34ارنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا والذي نفسي بيده لتردن اليه ذهبه او لتنقضنه ورقه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا
6:04الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ولذلك لا يكفي بالقيمة لمن اشترى ذهب او فضة ان يدفع شيكا ولو كان مصدقا
6:25حتى ولا بالسحب الفوري هذا لانه قد ينتقل من حسابه لكن لا يدخل الى الحساب الثاني الا بعد مدة فلابد من التقابظ خذ وهات يا شيخ الدخول في الحساب البايع
6:42في نفس اللحظة شيك على حسابو الجهاز امامه والله في النفس منه شيء لكن الاصل خذ وهات يا ذنبي في السعودية لا حتى هاي الحتة هاي حتى ولا التحويل التحويل ما يصل بسرعة
7:11ترى ما يصل لا سيما عند الظغط من صرف الرواتب يتأخر التحويل ها بس ما ما تدخل ما يجي الرسالة على طول. اذا ما دخل لا ايام الضغط تختلف ضغط الحسابات تختلف
7:33ولذلك ما يجزم بانه تقابل لحتى حتى نفس البنك في ايام صرف الرواتب يتأخر لان عليهم ضغط فلا يعتبر تقابل نعم الفرع الثالث لا يجوز ان يباع رغوي برغوي كذهب بذهب ومع احدهما شيء اخر
8:01ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة ابن عبيد الانصاري قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. وهي من الغنائم
8:21فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. لابد ان يصفى الذهب من غيره
8:39فيباع بذهاب مع التقابظ والتساوي اما اذا اشتمل الذهب على غيره كالقردة التي فيها خرز او يكون فيهم بمدخول اخر من من اه اشياء يربط بها يشد بها وحتى ولو كان فضة
8:58لابد من فصله لا يختلف في ذلك الذهب المسبوك والمسكوك والمسور كله لابد فيه من التساوي نعم ها مثل هذا لا يتحقق فيه التساوي لابد ان يباع بمثله نعم وروى مسلم نحوه ايضا عن ابي بكر بن ابي شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله
9:33ونحوه اخرجه النسائي وابو داود والترمذي وصححه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في في نيل الاوتار عند ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة ابن عبيد المذكور ما نصه قال في التلخيص
9:56له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب جوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا. وفي بعضها بتسعة
10:16دنانير وفي اخرى بسبعة دنانير. واجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بانها كانت بيوعا شهدها يعني اكثر من قصة وعلى كل حال هذا الاختلاف لا يؤثر في اصل المراد. وانه لابد من التساوي ولابد من تصفية الذهب
10:37سواء كله اثنا عشر دينار او عشرة او تسعة او اكثر او اقل. سواء كنا آآ قلنا الخلط بخرز او كان حديد او بفظة او بغير ذلك الا يقتلوا بالعيار ولذا لا يجوز بيعه
10:55واحد وعشرين ثمنطعش ما يجوز لا يمكن التساوي نعم قال الحافظ والجواب المسدد عندي ان هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. واما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما
11:21يوجب الحكم بالاضطراب. وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها. وان كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية احفظهم فيحكم بصحة رواية احفظهم واضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة اليه شاذة وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن ابي داوود انتهى منه بلفظه وقد قدمنا
11:54بعض روايات مسلم الفرع الرابع لا يجوز بيع المصوغ من بين الروايات والحكم الراجح بانها هي المحفوظة وما خالفها وان كان راويها ثقة تكون شاذة. وان كان راويها ضعيف تكون منكرة
12:14نعم الفرع الرابع لا يجوز بيع المصوغ من من الذهب او الفضة بجنسه باكثر من وزنه ودليل ذلك ما صح عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم صرح
12:35بتحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا مثلا بمثل. وان من زاد او استزاد فقد اربى وقد اخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد انه قال كنت اطوف مع عبد الله ابن عمر فجاءه
12:55صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفظل في ذلك قدر عمل يدي فيه. فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه
13:15مسألة وعبدالله بن عمر ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابته يريد ان يركبها ثم قال عبدالله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا
13:35صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم ثم قال البيهقي وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب او ورق باكثر من وزنها فنهى ها هو ابو الدرداء وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك
13:58وروى البيهقي ايضا عن ابي رافع لشيخ الاسلام كلام في هذه المسألة وانه كانه يميل الى رأي معاوية رضي الله عنه وارضاه ومن الصياغة لها اه وقع في الثمن الصيغة لها وقع في الثمن اذا زيد قيمة الصياغة
14:20والذهب بالذهب والصيغة لها آآ قيمتها المستقلة كان شيخ الاسلام يميل ان هذا امره اسهل الف وتسع مئة مع الصيغة مقابل الكيلو متر وين؟ لا واذا جئت مئة جرام خام
14:41ومئة مصوغة مش قدر الصياغة نعم المئة بكم قل بعشرة الاف مثلا والصياغة يمكن يصبغ بالف او بخمس مئة او ما اشبه ذلك تضعف فتبيع هذه بهذه مع فرق الصياغة
15:04والجمهور على انه لا خلاص ما دام ذهب ذهب لا يزيد ولا شيء ليكون فقط الحق ومن باشر الصيانة فقط لا لا حتى مالكها مالك السلعة مشتريها التي تتداولها الناس له حق الصياغة
15:23لانها مزيدة عليه فيما فيما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل ان قول جمهور اهل العلم على ما دل عليه الحديث صحيح وانها مهما بلغت من الصيغ اذا اردت ان تستفظل في مثل هذه الصورة بيع المصوغ واشترخهم او العكس
15:46مثل الذهب المستعمل مع الجديد ما يضيعونك يعطونك جديد وانت معك مستعمل ولا يجوز ان تبيعه باكثر او باقل انه من باع هذا واشترى هذا نعم يحسب قيمة واذا اشتروا منه خصم قيمة السيارة
16:03ولذلك بع انت واشتر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا را خدامين احسن الله اليك ما عندهم الا عندهم دنانير ذهب ايش ماذا سيفعل؟ وشلون؟ فضة. يبيع بفضة
16:23فيما يباع به نسيئة بسلعه ولا بشيء نعم وروى البيهقي ايضا عن ابي رافع انه قال قلت لعمر بن الخطاب اني اصوغ الذهب فابيعه بوزنه واخذ لعمالة يدي اجرا. قال لا تبع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن ولا الفظة بالفظة الا
16:49بوزن ولا تأخذ فضلا انتهى منه وما ذكر البيهقي رحمه الله ان ما قدمه من نهي ابي الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله اخبرنا ابو زكريا ابن ابي اسحاق وابو بكر بن الحسن وغيرهما قال
17:09حدثنا ابو العباس الاصم اخبرنا الربيع انبأنا الشافعي. اخبرنا ما لك حاء واخبرنا علي بن احمد بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبيد قال قال واخبرنا قالوا وانباءنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا اسماعيل ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله
17:40القعبي قعنبي عبد الله بن مسلمة نعم يعني القعنب عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاوية بن ابي سفيان عسقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:05ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال معاوية ما ارى بهذا بأسا. فقال له الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبرني عن رأيه
18:25لا اساكنك بارض انت بها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية الا يبيع ذلك الا مثلا بمثل ووزنا بوزن ولم يذكر
18:45الربيع عن الشافعي في هذا قدوم ابي الدرداء على عمر. وقد ذكره الشافعي في رواية المزني انتهى منه ونحو هذا اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من رواية ابي الاشعث قال
19:06غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا انية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
19:36والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او استزاد فقد اربى. فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله؟ اللهم صلي وسلم. يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه
20:06سلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فاعاد قصة ثم قال لتحد لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كره معاوية
20:26او قال وان رغم ما ابالي الا اصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد او نحوه انتهى. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على ان الصناعة الواقعة في الذهب او الفضة لا اثر لها ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا
20:56وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. واجاز ما لك بن انس رحمه الله تعالى للمسافر ان يعطي دار الضرب نقدا واجرة صياغته ويأخذ عنهما حليا قدر وزن النقد
21:16بدون الاجرة لضرورة السفر. كما اشار اليه خليل بن اسحاق في مختصره بقوله بخلاف تبر يعطيه يعطيه المسافر واجرته واجرته دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده واجرته يعطيه المسافر واجرته دار الضرب ليأخذ زنته
21:47قال مقيده عفا الله عنه الظاهر من نصوص السنة الصحيحة ان هذا لا يجوز لضرورة السفر كما تظهر عدم جواز ظرورة مثل اكل الميتة الحلي قدر زائد على مما تفرضه الضرورة
22:07نعم ها؟ نظرا لكل حركة مذكرة لكن هذا وش ياخذ هم لو تستمر باجرة الظرب وياخذ مكانه زينته من الذهب هو محتاج الى عملة يشتري بها من الاسواق هو ما عنده الا تبر غير مسكوك
22:36نعم معاوية رضي الله عنه وش اسمه اشتغلت وشكلته متواجد فتوى ما هي فتوة ايه طالب علم لكن اعرف ان سبقت لسان ما تقول مثل هذا وان كان يقولها بعض العامة
22:54نعم. فتوى آآ الظاهر ان القصة هنا انه افتى بهذا بعدم سماعه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لعدم السماح ايضا وشلون لا نأخذ بقوله سمع ولا ما سمع وعندنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام
23:22نعم قال مقيده عفا الله عنه الظاهر من نصوص السنة الصحيحة ان هذا لا يجوز لضرورة السفر كما اظهر عدم جوازه ابن رشد واليه الاشارة بقول صاحب المختصر نفسه فالازهر خلاف. والازهر خلافه يعني ولو اشتدت الحاجة اليه الا لضرر يبيح الميتة. كما قرره
23:51المختصر الفرع الخامس اختلف الناس في الاوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين؟ نظرا الى انها وان المبيع الفضة التي هي سند سند بها فيمنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثل
24:14بمثل ويمنع بيعها بالذهب ايضا ولو يدا بيد. هي لا شك انها بدل عن العملات المستعملة في السابق من الذهب والفضة هي بدل فلها حكمها وليست بدل مخصص عن ذهب او عن فضة انما هي نقد. فيجوز بيعها بالفضة متفاضلة وبيعها بالذهب متفاضل. لكن لابد من التقابل
24:40كذلك سائر العملات كلها بحال محل الذهب والفضة وانها ليست من الذهب ولا من الفضة بحيث قلنا ان الريال بدل فظة نقول لا يجوز بيع المتفاضل بالفضة الريال من الفضة بمثله من الورق من الورق
25:03لا نعم وان المبيع الهضة الهضة التي هي سند بها فيمتنع بيعها بالفظة ولو يدا بيد مثلا بمثل ويمنع بيعها بالذهب ايضا لانه لا يمكن التساوي. فيمتنع بيعها بالفضة مطلقا على كلامه
25:24هم والجهل بالتساوي بعض كيف تتساوى ما يمكن تساويها نعم. ويمنع بيعها بالذهب ايضا ولو يدا بيد. لانه صرف ذهب موجود او فضة موجودة بفضة غائبة وانما الموجود سند بها فقط. فيمنع فيها لعدم المناجزة بسبب عدم حضور احد النقدين
25:53او لا يمنع فيها شيء من ذلك نظرا الى انها بمثابة عروض التجارة. فذهب كثير من المتأخرين الى انها كعروض التجارة فيجوز الفضل والنساء بينهما وبين الفظة والذهب وممن افتى
26:13بانها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل وشرح مختصر خليل وتبعه في فتواه بذلك. كثير من متأخري علماء المالكية. قال مقيده عفا الله الا يوجد ربا اذا عروظ تجارة
26:39تباع بالدراهم نسيئة لكن اذا بيعت بجنسها عروض بعروض تكون عروض بعروض لا يجزي بينها الربا اذا يرتفع الربا بالكلية ها؟ ايه لكان على استشارة صار اه جر نفع. صار جر نفع
27:20قرض جرنا فلا لانه ربا لانه ليس بربا التجارة وجوه يوزن ولا يؤكل ولا الاهتمام انه قيل بهذا القول تدريب البنوك الان لا تلزمني بهذا القول هذا القول ما هو بصحيح علشان نلتزم بهذا. وانتهى الاشكال
27:43مم اذا رفعنا عنها النقدية وكونها قيم الاشياء انتهى كل شيء نعم قال مقيده اللي يكتبه بعض المفتونين في الصحف ها؟ قد ينسب للباني والشيخ ابن سعدي له كلام لكن موب صحيح
28:09نعم. قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى جديدة من المؤسسة بعشرة متقطعة وش رايك ربا من قال لك انه صار على هذا القول؟ على هذا القول ما هو بربا
28:31شغلوا البنوك على ان فتوانا على انها نقد مثل الذهب والفضة الربا حلال يستدل بهذا القول انه تجارة. ايه. هو هذا من جهله اذا قلنا عروض تجارة وافقناه يا رجال
28:48حرظت تجارة تبيع سيارة بسيارتين فيها شي سيارة بسيارتين بيع ما فيها شيء. بيت ببيتين بعير ببعيرين وثلاثة ما فيش شي نعم قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انها ليست كعروض التجارة وانها سند بفظة
29:16ليست سند بفظة مطلقا لان بعض البلدان تغطيه بفظة بعظ البلدان تغطي مستنداتها بذهب ثم ارتفعت التغطية. ما فيها التغطية اقتصاد البلد هو الذي يرفع العملة هو الذي يخفضها. الثقة
29:37نعم وان المبيع الفظة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب يدلنا على حقارة الدنيا هذه الخمسمائة الزرقاء التي تعدل الشيء الكثير وتقضي حوائج الناس يعني لو صدر امر بالغائها
29:58وش الفرق بينها وبين هالورقة ذي ما في فرق والله المستعان نعم وهما ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها. لانها ليست متمولة
30:22ولا منفعة في ذاتها اصلا. فان قيل لا فرق بين الاوراق كيف نشري ذهب ولا فظة ها ما في الا بعروض تجارة ولا بذهب مع التساوي وشلون تحصل على الذهب
30:38قلت ممنوع من الورق من الورق هذا نعم فان قيل لا فرق بين الاوراق وبين فلوس الحديد. لان كلا منهما ليس متمولا في ذاته. مع انه رائج بما جعله له السلطان من المعاملة. فالجواب من ثلاثة اوجه. الاول ان اذا حققنا ان الفلوس
31:02حديدية الحالية لا منفعة فيها اصلا وان حقيقتها سند بفضة فما المانع من ان نمنع فيها الربا النقد والنصوص صريحة في منعه بين النقدين. وليس هناك اجماع يمنع اجراء النصوص على ظواهرها
31:22بل مذهب ما لك ان فلوس الحديد لا تجوز باحد النقدين. نسيئة فسلم فسلم الدراهم في الفور فسلموا الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على انه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد فانه محمول
31:51على ان ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار اليها بقوله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار
32:11عمل منها ما يعمل من الحديد من الاشياء المنتفع بها. ولو كان لو نظرنا الى قيمتها باعتبارها نقد وباعتبارها حديد باعتبارها نقد اكثر بكثير تجيب لك صيخ محاديد من هاللي
32:29من اهل اللي انتفع به من العماير يعدل لك الوف مؤلفة من النقود نعم ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم انها لا منفعة فيها اصلا لما قالوا بالجواز لان ما هو
32:47لا شك ان المبيع فيه ما هو سند به. لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر الاول في ان المبيع في بيع السكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره انه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الاوراق
33:07التي هي سند بالارزاق الثاني وعلى هذا فما الحكم لو صار عندك وثيقة صك من ولي الامر مو بصك من المحكمة انما هو امر عطاء اما برزق او بارظ او بغير ذلك
33:29تشتريه بالدراهم ولا ما تشتريه لان المعتبر ما امر به انت انت ما انت ما تاخذت هذي الورقة على انها هي راس مالك لا انما هي للدلالة على ما امر به
33:44فالمبيع ما امر به. نحتاج الى مسألة القبض. لابد ان يكون مقبوظ ولا يجوز بيعه قبل قبضه. والناس يتساهلون في هذه الامور ويتداولونها. وبعضهم اذا امر له بمبلغ من المال. باع هذه الورقة
34:00وهذا عين الربا نعم الثاني ان هناك فرقا بينهما في الجملة وهو ان الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا الا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الاوراق. فدل على انها اقرب للفظة
34:24من الفلوس الثالث انا لو فرضنا ان كلا من الامرين محتمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويقول والاثم ما حاك في
34:45نفس الحديث وقال الناظم وذو احتياط في امور الدين من فرض شك الى يقين وقد مرارا ان ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الاباحة. لان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام
35:05ولا سيما الربا الذي صرح الله تعالى بان مرتكبه محارب لله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه. ومن انواع الربا ما اختلف العلماء في منعه. كما اذا
35:23انا البيع ظاهره الحلية. حيلة الحيلة كما اذا كان البيع ظاهره الحيلة مسألة التورق او مسألة العينة نعم ولكنه يمكن ان يكون مقصودا به التوصل الى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع
35:46وسلعة بثمن الى اجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن اقل من الاول نقدا او لاقرب من الاجل الاول او باكثر لابعد فظاهر العقدين الاباحة. لان البيع والشراء فيه سلع
36:05لكن هذه السلع انما يتوصل بها الى انك تكون نقود بنقود وهذا ظاهر في مسألة العينة وجاء فيها النص نعم لانه بيع سلعة بدراهم الى اجل في كل منهما وهذا لا مانع منه. ولكنه يجوز ان يكون مقصود
36:27متعاقدين دفع دراهم واخذ دراهم اكثر منها لاجل لاجل ان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة فيؤول الامر الى انه دفع دراهم واخذ اكثر منها لاجل. وهو عين الربا الحرام ومثل هذا
36:50نوع عند مالك واحمد والثوري والاوزاعي وابي حنيفة والحسن بن صالح وروي عن الشعبي والحكمي كما في الاستذكار واجازه الشافعي. وهذا المقصود من مسألة العينة مسألة العينة يجوز عالشافعي ويحرمها الجمهور والحديث
37:13فيها نص اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا نصف العينة شيخ الاسلام وقبله عمر ابن عبد العزيز
37:30هو نفر يسير من اهل العلم يرون ان مسألة التورك مثل العين لا فرق اذا اشتريت وانت لا تريد السلعة اشتريت سلعة باكثر من قيمتها الى اجل سواء بعتها على الذي باع عليك او على غيره لا فرق. لكن عامة اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة انك اذا بعت
37:50على غير من باع عليك حلت نعم واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة انها انكرت ذلك على زيد ابن ارقم قالت ابلغي زيدا انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب
38:15وقال الشافعي ان زيد ابن ارقم مخالف لعائشة واذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس والقياس هنا موافق لزيد لانهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه انا لو انفرد لو انفرد عن العقد الثاني صحيح في نفسه
38:39ولذلك تشتري من التاجر السلعة باغلى واكثر من قيمتها الى اجل والزيادة في مقابل الاجل العقد صحيح ثم انت تبيعها على طرف ثالث العقد الصحيح فان ظم العقدان وصار في عقد واحد
39:00وصار البيع على الثاني على البائع الاول هنا دخل الشافعي ينظر اليهما على انهما اقدام والجمهور على انه عقد واحد وجاء به النص نعم وقال الشافعي ايضا لو كان هذا ثابتا عن عائشة فانها انما عابت التأجيل بالعطاء لانه اجل غير
39:24معلوم التأجيل بالعطاء لانه اجر غير معلوم. اذا امر لك ولي الامر بشيء ثم بعت هذا الصك مثلا ما يدرى متى ينفذ ما يدرون متى ينفذ ولذلك العطاءات تتأخر سنين بعضها وبعضها
39:44يصير لك حظوة واسطة ولا شي ينجس نعم والبيع اليه لا يجوز واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة. والبيع اليه لا يجوز عابت التأجيل بالعطاء لانه اجل غير معلوم. والبيع اليه لا يجوز. لا يجوز. واضح
40:08نعم واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة وبان ابن ابي شيبة ذكر في مصنفه ان امهات المؤمنين كن يشترين الى العطاء والله تعالى اعلم. نرجع نرجع عابت التأجيل بالعطاء لانه اجر غير معلوم والبيع اليه
40:34بقية الكلام. هم. واعترضه بعض العلماء بان الحديث ثابت عن عائشة وبان ابن ابي شيبة ذكر بمصنفه ان امهات منكن الى العطاء شلون البيع لا يجوز؟ وكن يشترينا الى العطاء
40:52لا يجوز لا يجوز واخا نبقاو بعض العلماء بان الحديث ثابت اعترض عدم الجواب. من الكلام الاول ماشي السطرين نعم وبان وبان عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها وانما تدعيه بامر علمته من رسول الله
41:25صلى الله عليه وسلم وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية ظيوع الاجال. وقد نظمت ظابطه في نظمي الطويل في فروع ما لك. بقول
41:44بيوع الاجال اذا كان الاجل او ثمن كاخويهما تحل وان يك الثمن غير الاول وخالف الاجل وقت الاجل فانظر الى السابق بالاعطاء هل عاد له اكثر او عاد اقل؟ فان يكن اكثر مما دفعه
42:04ان ذاك سلف ينتفعه بالمنفعة. فان ذاك سلف بمنفعة وان يكن كشيءه او قل وان يكن كشيءه او قل عن شيءه المدفوع قيل حلا. المدفوع قبل قبل حلا قول حل لانه اذا اخذ اكثر مما دفع
42:30هذا الربا واذا اخذ اقل مما دفع انتفى الربا والله اعلم وصلي على محمد طيب وقال له اذا لم تجد هذا الشهر يكون صعب وصعب هذا الجاهلية هذا. اما ان تربية ممتازة قبل الجاهلية
43:02هو فيه ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما القرظ انما يدخله الربا عند من يسميه ربا. اذا جرأ الى منفعة. والمقصود مثل هذا الربا لا يشترط فيه ما يشترط
43:24كان هذا زيادة بعد استقرار الثمن. فلذلك من يقول بان النقد معروف تجارة جبل نمو يعتبر ربا حتى لو قلت للمعروف تجارة اذا زادوه بعد العقد صار ربا قرض اما قبل العقد هذا رجال الفضل
43:43خلال شهر. هذا بعد العقد. بعد العقد هذا بعد استقرار الثمن هذه سر الربا. وشو؟ وشو؟ المخرج في شراء الذهب والفضة. تشتري لان الان ليس ذهب ولا فظة