استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى
0:33فهذه ادلة واضحة على ان الثلاث في حديث طاووس ليست بلفظ واحد بل مسرودة بالفاظ متفرقة كما جزم به الامام النسائي رحمه الله وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وابو يحيى الساجي
0:55وذكره البيهقي عن الذين يفتون بان الثلاث لا تقع يرون ان كون الثلاث بلفظ واحد اسهل من كونه بثلاثة الفاظ ولبعضهم ممن يفتي بان الثلاث واحدة يوقع الثلاث اذا كانت بثلاثة الفاظ
1:21بينما لو كانت بلفظ واحد لا تقع وشيخ الاسلام سواء كانت بلفظ او بالفاظ ما لم يتخللها رجعة فهي واحدة والذي يقرره الشيخ رحمه الله ان الحديث حديث ابن عباس اذا كانت بثلاثة الفاظ
1:41لانها تحتمل التأكيد اما اذا كانت بلفظ واحد لا تحتمل التأكيد فلابد من وقوعها نعم وذكره البياقي عن الشعبي عن ابن عباس وعن وعن عكرمة عن ابن عباس وتؤيده رواية ايوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي واوضحناه انفا
2:10انه لا يوجد دليل يعين وتؤيده رواية ايوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي يعني التي صححها ابن القيم جملة اعتراضية ما لها علاقة لكن رواية ايوب الذي كما ذكره البيهقي
2:30لان السياق قد يوهم ان ان البيهقي ذكر ان ابن القيم صححها هذا ليس بصحيح نعم مع انه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في الحديث كوني الثلاث المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحد لا من وضع اللغة ولا من العرف ولا من الشرع
2:59ولا من العقل لان روايات حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بان الثلاث بان الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد ومجرد لفظ الثلاث او طلاق الثلاث او الطلاق الثلاث لا يدل على انها بلفظ واحد
3:24لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بالفاظ متفرقة كما رأيت ونحن لا نفرق في هذا بين البر والفاجر بين البر والفاجر ولا بين زمن وزمن وانما ما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس. لكن الاختلاف في الاشخاص
3:52بين البر والفاجر والزمان الذي يغلبه على اهله الاستقامة والعكس الفرق فيه ان الذي يغلب على الظن معرفة النوايا الذي يغلب على الظن انه في زمان الخير والفضل كما هو في صدف الاسلام
4:12في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر واول خلافة عمر الناس لا يتلاعبون باحكام الله ولا يوقعون الثلاث دفعة واحدة لانه لا يجوز ثم لما كثر الناس واختلطوا بغيرهم كثر فيهم
4:28الانحراف الزم بذلك لان من افعالهم ما يدل على القصد كان عمر رضي الله عنه استشفى فيما يقرره المؤلف ترى ويقرره مؤلف لان من افعالهم ما يدل على انهم يسهل عليهم التلاعب
4:50باحكام الله بخلاف الصدر الاول متى يتلاعبون اذا كانت بالفاظ متعددة يقصدون به الثلاث او منهم من يقصد به الواحدة كما في الصدر الاول والبقية تأكيد. هذا ما يقرر الكلام خلاصة ما تقدم كله
5:13او القول بالنسخ نعم وانما نفرق بين من بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس. والفرق بين والفرق بينهما لا يمكن انكاره ونقول الذي يظهر ان ما فعله عمر انما لما علم منك ما هو
5:37انما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه بعد ان كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الاغلب كما قدمنا وتغيير معنى اللفظ. تغير وتغير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظ
6:02لتغير قصد اللافظين به لا اشكال فيه. فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة مع عدم اشكال فيه كما ترى وبالجملة بلفظ رواية فلفظ وبالجملة فلفظ رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود
6:33وقال العلامة ابن القيم رحمه الله ما في سقط انها قال لها باصح اسنان. مقحمة كلام ابن القيم. وش هي قال ابن القيم ولفظ الولد ايوب والتي اخرجه فلفظ رواية ايوب
6:57التي اخرجها ابو داوود وقال علمت ابن القيم انها باصح اسناد متصلة ما في شيء شتيهم كل كلام على رواية ايوب رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال عنها ابن القيم انها باصح اسناد
7:26ولذلك عندنا في هذه الطبعة قبل التي وبعد اسناد آآ شرطات شرطة والثانية شرط يعني ابدأ يعني لو حذفت لا صح الكلام فلفظ رواية ايوب مطابق للفظ رواية حديث عائشة
7:47نعم وبالجملة فلفظ رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال العلامة ابن القيم رحمه الله انها باصح اسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيحين الذي فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تحل للاول حتى يذوق عسيلتها الثاني
8:16كما ذاقها الاول وبه تعرف ان جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في اوقات متباينة وجعلها في حديث طاووس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية ابي داود
8:38ومع ان القائلين برد الثلاث المجتمعة الى واحدة لا يجدون فرقا في المعنى بين رواية وغيرها من روايات حديث طاووس ونحن نقول للقائلين برد الثلاث الى واحدة اما ان يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث
9:03طاووس انها مجتمعة او مفرقة فان كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو اولى بالتقديم. وفيه التصريح بان تلك الثلاث تحرمها ولا تحل الا بعد زوج وان كانت متفرقة فلا حجة لكم اصلا. في حديث طاووس على محل النزاع
9:31لان النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد اما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة قال تمام اما جعلكم الثلاثة في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاووس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل
9:53عليه ولا سيما ان بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة وانتم لا ترون فرقا بين معاني الفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة واما على كون معنى حديث طاووس ان الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله
10:21على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر هي المجموعة بلفظ واحد فانه على هذا يتعين النسخ كما جزم به ابو داوود رحمه الله وجزم به ابن حجر في فتح الباري وهو قول
10:41الشافعي كما قدمنا عنه وقال به غير واحد من العلماء. وقد رأيت هذا واضح القول بالنسخ واضح نعم نحتاج الى ذكر ناسخ وقد لا نجده مصرحا به الا من كلام اهل العلم
11:04ومع ذلك مثل ما ذكرنا سابقا انه وجد احاديث صحيحة صريحة ترك العلماء العمل بها وقرروا للخروج من تبعتها القول بالنسخ وان لم نطلع على الناسخ وليكن هذا منها لا سيما وان عامة اهل العلم
11:28قالوا بقول عمر الائمة الاربعة كلهم على قول عمر وجماهير اتباعهم على هذا فلابد من ايجاد مخرج والكلام الاول على طوله يعني فيه رموز وخفاء لا يليق بهذه المسألة الكبرى
11:53التي اه هي من كبار المسائل ومما يبتلى به المسلم ومما تجعل المرأة حلالا او حراما على زوجها من مسألة كبرى منها ست سهلة يعني والكلام الذي التماس يعني مجرد
12:19احتمال القول انها ثلاث بالفاظ متعددة وانها اذا كانت كذلك فالقصد التأكيد الى التأسيس مسألة كبرى ترى ما هي بمسألة بحيث يجاب عنها بمثل هذا الكلام وان طال لان الفرق بين
12:44القولين اما ان تحل هذا الزوج او تحرم عليه اما ان تحله بالمراجعة تكون طلقة واحدة وتحله بالمراجعة واما ان تكون بائن ويضاجعها بالحرام المسألة هذي ليست بالهينة وكأن القول بالنسخ
13:10مع اه عظم شأن القائلين به بيهقؤه داود جمع من اهل العلم قالوا بالنسخ وهو معروف بذلك هذا اذا اردنا ان نتجه الى هذا القول مثل ما اتجه اليه المؤلف رحمه الله
13:30وعلى كل حال ما دام يوجد من يفتي وتبرأ به الذمة فالانسان بعافية وساهم في عافية لان المسألة شائكة وليست سهلة نعم وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد ان المراد بجعل الثلاث واحدة انه في الزمن الذي كان
13:55لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ولو متفرقة لجواز الرجعة ولو بعد مئة تطليقة متفرقة كانت او لا وان المراد بمن كان يفعل بمن كان يفعله في زمن ابي بكر هو من لم يبلغه النسخ وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع
14:23وادعاء قصر لقصر مدة ابي بكر مدته قصيرة فلا يشتهر النسخ كما يشتهر في عصي عمر رضي الله عنه نعم والدعاء ان مثل هذا لا يصح يرده بايضاح وقوع مثل وقوع مثله في نكاح المتعة
14:48فانا قد فانا قد قدمنا ان مسلما روى عن جابر انها كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وفي بعض من زمن عمر قال فنهانا عنها عمر
15:07وهذه الصورة هي التي وقعت فيك على الثلاث واحدة. مطابقة لكن النسخ في نكاح المتعة مشهور ومتداول في في مناسبات في مواضع بخلافه بطلاق الثلاث نعم والنسخ ثابت في كل واحدة منهما
15:34فالدعاء امكان احداهما واستحالة واستحالة الاخرى في غاية السقوط كما ترى لان كل واحدة منهما روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل ان مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا
16:04من امارة عمر ثم غير حكمها عمر والنسخ ثابت في كل واحدة منهما واما غير هذين الامرين فلا ينبغي ان يقال لان نسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخلق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى انهم تركوا ما
16:33جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاؤوا بما يخالفه من تلقاء انفسهم عمدا غير لائق ومعلوم انه باطل بلا شك وقد حكى غير واحد من العلماء ان الصحابة اجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة
16:58والظاهر ان مراد المدعي لهذا الاجماع هو الاجماع السكوت. مع ان بعض العلماء ذكر الخلاف في عن جماعة من الصحابة والتابعين وقد قدمنا كلام ابي بكر بن العربي القائل بان نسبة ذلك الى بعض الى بعض الصحابة
17:25كذب بحت وانه لم لم يثبت عن احد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة وما ذكره بعض اجلاء العلماء من ان عمر انما اوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم مع انه يعلم ان ذلك خلاف ما كان عليه
17:50خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون في زمن ابي بكر رضي الله عنه فالظاهر عدم نهوضه. لان عمر لا يسوغ له ان يحرم فرجا احله
18:08احله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح منه ان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الهرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى. والله تعالى
18:28قل وما اتاكم الرسول فخذوه ويقول الاية الاية ويقول االله اذن لكم ام على الله تفترون ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف كالضرب
19:01اما تحريم المباح من الفروج فليس من انواع التعزيرات لانه يفضي الى حرمته على من احله الله له واباحته لمن حرمه عليه. لانه ان اكره على ابانتها وهي غير بائن في نفس الامر
19:21لا تحل لغيره لان زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام لا يحل الحرام في نفس الامر ويدل له حديث والقول طلبت من هذا كلن راح
19:53ما وقع في الخطأ كلام الشيخ طويل وفي شيء من التكرار رحمه الله اريد ان ينتصر الى قول الجماهير جماهير الامة يريد ان تصله الى اجتهاد عمر واقول انه مبني على نقص ناسخ
20:18او تحمل او يحمل الخبر الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام على الثلاثة تبرقات ومع ذلك لو قرأت في كلام ابن القيم في المسألة عكس تماما عكس ما يقوله الشيخ تمام
20:36وانتصار للرأي الثاني ولا شك انها مشكلة يعني ان اردنا ان نعمل بما بحديث ابن عباس ونقول قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قول لاحد مع قوله لا شك انها مشكلة
20:57ليست سهلة عمر رضي الله عنه مع الصحابة مع ذكر الاجماع منهم على ذلك مع ما قيل فيه وعلماء الامة في شرقها وغربها كلهم الا ما ندر يتفقون على ما قرره عمر رضي الله عنه
21:17ثم نعود الى ما كان قبل ذلك بشيء من الحرج والله ان في شيء من الحرج وايضا مخالفة النص الصحيح الصريح الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كذلك
21:32فالذي يعافيه الله من هذه المسألة كسبان ما دام يوجد من يفتي والحمد لله لانه ليست سهلة وقد يجتهد الانسان فيحل فرجا في وقت ويحرمه في اخر او العكس هذه ايضا ترى ليست سهلة
21:56يذكر عن بعض المفتين انه افتى على ما كان يراه سابقا ما كان يراه سابقا وهو المقرر المعمول به عندهم ثم بعد مدة يسيرة رجع عنه وفي السابق حرم المرأة
22:18حرموا المرأة سئل عنها وفي اللاحق اباح من كل من سأل فما مصير تلك المرأة الاولى لما رجع قال ذاك على ما قضينا وهذا على ونقضي ها او ها ما يمكن احتياط لا
22:46لا لا هذه ليست من مسائل الاحتياط ابدا اما حلال ما حرام ما فيه وامر الفروج اعظم من جميع العقود وان كان عند الحنفية انه اذا اخطأ القاضي وحكم لشخص
23:13بصحة عقد او فساده له ان كان مال له ان يأكله ما دام حكم بها القاضي ويشددون في الاموال اكثر من الفروج في هذا لانهم بعظهم استثنى نعم ها انما انا بشر معروف ويذكر في مقابل الحديث
23:45نعم احسن الله اليك ما يفرق بين الحكم والفتوى هنا الحكم قد يعلم ان الخصم لكن الفتوى لا يعلم لا علم علم زوج المرأة الاولى وجا يطالب يقول ليش ما نصير مثلهم؟ نقول قد لا يعلم الحكم يعلم افتي بفتوى انها تحل له وهو لا يعلم من حكمه
24:06فلا تحل له في نفس الامر بخلاف الحكم الحاكم لو حكم له بباطل وهو يعلم انه باطل لا يحل له لكن هذا علم علم علم ان فلان جاره الثاني جاره الملاصق حكم له بين زوجته وما بانت
24:24رحم الله اهل العلم. نعم ويدل له حديث ام سلمة المتفق عليه فان فيه فمن قضيت له فلا يأخذ من حق اخيه شيئا كانما اقطع له قطعة من نار ويشير له قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا
24:49زوجناكها لانه يفهم منه انه لو لم يتركها اختيارا اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ما نصه وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير
25:14ما وقع في مسألة المتعة سواء اعني قول جابر انها كانت تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا
25:32فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك والفرق بينهما ان الناسخ في مسألة المتعة ظاهر وتكرر وان خفي على بعض الناس في عهد ابي بكر
25:55وصدر خلافة عمر لكن الناسخ في مسألة الطلاق الثلاث خفي ان ما في نص صحيح صريح يدل على النص لا لا الحديث مخرج في الصحيحين يعني يكون هو الذي خافي عليه وسائر الناس عامة ثم خفي عليهم
26:34يكون هو الذي خفي عليه الناسخ واوقف الامر ايه بس ما يحفظ ما يحفظ ذلك الا من مسألة المتعة الا في مسألة المتعة للوقوع وقوع فيها عهد ابي بكر وعمر واقع ما في اشكال
27:03لكن الناس اللي ما اعلم من نسخه الذي ما علم من ناسخ لا يلزمه الامر به الا الا بعد بلوغه لا يلزم ان يعمل به الا بعد بلوغه نعم ولا يحفظن احدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما
27:23وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع بعد هذا الاجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق
27:50والله اعلم انتهى منه بلفظه يعني من فتح الباري نعم. وحاصل خلاصة هذه المسألة ان البحث فيها من ثلاث جهات. الاولى من جهة النص القولي او الفعلي الصريح الثانية من جهة صناعة علم الحديث والاصول. الثالثة من جهة اقوال اهل العلم فيها
28:22اما اقوال اهل العلم اما اقوال اهل العلم فيها فلا يخفى ان الائمة الاربعة واتباعهم وجل الصحابة واكثر العلماء على نفوذ على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد وادعى غير واحد على ذلك اجماع الصحابة وغيرهم
28:48واما من جهتنا نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله فلم يثبت فلم يثبت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة
29:07وقد مر لك ان اثبت ما روي في قصة طلاق ركانة انه ما فيه نص قولي وانما فيه حكاية حكاية عن واقع وانسان كان تذكرون وقلت في درس سبق في حديث ابن عباس
29:31مع مولاه لما صام يوم السبت الشام مع معاوية والناس ولما جاء الى المدينة قال ابن عمر لن نفطر الا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نراه
29:59لامر هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت في وقتها الامر يحتمل ان يكون بنص خاص صريح يدل على اختلاف المطالع
30:18وهذا ما نقل في اي مصدر من المصادر واما ان يكون اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فكم من اجتهاد ابن عباس من حكاية الواقع قد يرد فيها اختلاف الفهوم
30:38بخلاف النص نعم ولا يسترسل في مثل هذا بحيث يتناول قول الصحابي امرنا او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي لانه قد يسمع كلام يظنه امر او نهي
31:00هو في الحقيقة ليس بامر ولا نهي هذا داوود الظاهري بعض المتكلمين نقل عنهم انه لا يستدل به حتى ننقل لفظ النبو وهذا الكلام ليس بصحيح وهم مستدل به وحجة على مر العصور عند اهل العلم قاطبة
31:19بل نقل عليه الاجماع نعم وقد مر لك ان اثبت ما روي في قصة طلاق ركانة انه بلفظ البتة وان النبي حلفه ما اراد الا واحدة ولو كان لا يلزم اكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى
31:44وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني انه قال يا رسول الله ارأيت ارأيت لو طلقتها ثلاث اكان يحل لي ان اراجعها؟ قال لا. كانت تبين عنك وتكون منك
32:04منك نعم تبين منك وتكون معصية قال لا كانت تبين منك وتكون معصية وقد لم يوقعوا الطلاق الثلاث لانه معصية وانه عمل ليس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم واحداث ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فلا يقع
32:32وهذا من ادلة من يقول بعدم الوقوع نعم وقد قدمنا ان في اسناده عطاء الخرسان وشعيب بن زريق الشامي. وقد قدمنا ان عطاء المذكور من رجال مسلم وان شعيبا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ
32:58وان حديث ابن عمر وان حديث ابن عمر لو اما. وان وان حديث واضح انه وان حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من انه قال وان كنت طلقتها
33:23وثلاث فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك ولا سيما على قول الحاكم انه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله. لتحليفه ركانة وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني
33:51وبحديث سهل ابن سعد الساعدي الثابت في في الصحيح في لعان في لعان عويمرة وزوجه ولا سيما رواية ولا سيما رواية فانفذها فانفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثلاث المجتمعة
34:16وبقي وببقية الاحاديث المتقدمة وقد قدمنا ان كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على ان لها اصل وان بعضها بعضا فيصلح المجموع للاحتجاج ولا سيما ان بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم كحديث ركانة المتقدم
34:45وقد عرفت ان حديث داوود ابن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته. فاذا حققت ان المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدل الا على وقوع الثلاث مجتمعة
35:05ان كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة لانه ليس فيه اية فيها ذكر فيها ذكر الثلاث المجتمعة و واحرى اية تصرح بعدم لزومها قوة اخرى
35:30المهم ريحة القلب لانه قد عرفت ان حديث فاذا حققت ان المروي وقد عرفت ان حديث داوود ابن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته فاذا حققت ان المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الا على وقوع الثلاثين
35:57ليس يدل المعنى واحد نعم فاعلم ان كتاب الله ليس الا على وقوع الثلاث. مجتمعة. مجتمعة فاعلم فاعلم ان كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة
36:20لانه ليس فيه اية فيها ذكر الثلاث مجتمعة واظهر واخرى واخرى واخرى اية تصرح بعدم لزومها اي نعم هو كلها خبر ليس ليس فيه اية فيها ذكر الثلاث مجتمعة يعني منضمة الى اية اخرى تصرح بعدم لزومها لانكم مقدمتين
36:53نعم النافي للمقدمتين ها واخرى تصرح بعدم لزومها يقول لا يوجد اية تدل على ذكر الثلاثة المجتمعة مع اية اخرى تبين حكمها ولا يوجد ذكر الصلاح الايات الثلاث مجتمعة ولا يوجد ايضا ان مثل هذا
37:22اه لا لا يقع ونفي للامرين يعني ما ذكر في القرآن لا هذا ولا هذا محتاجين الى السنة نعم وقد قدمنا عن النووي وغيره ان العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى
37:44وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يقول ان الدليل يدل على خلاف ما ذكره النووي ويكون استدلال بالاية مثل الاستدلال بالحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
38:08فيكون دليلا للقول الاخر نعم قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه الا رجعيا فلا يندم
38:29وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من انها تلزم مجتمعة وان ذلك داخل في معنى الاية وهو واضح جدا فاتضح انه ليس في كتاب الله ولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله ما يدل على
38:51عدم وقوع الثلاث اما من جهة صناعة علم الحديث والاصول فما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع. لان قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والاصوليين
39:19وقد علمت اوجه الجواب عنه بايضاح. ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث وقد قدمنا ان جميع روايات حديث طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بان الطلقات الثلاث بلفظ واحد
39:46وقد قدمنا ايضا ان بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح انه لا وجه للفرق بينهما فان حمل على ان الثلاث مجموعة فحديث عائشة اصح وفيه التصريح بان تلك المطلقة لا تحل الا بعد زوج
40:12وان حمل على انها بالفاظ متفرقة فلا دليل اذا في حديث طاووس عن ابن عباس على محل فان قيل انتم تارة تقولون ان حديث ابن عباس منسوخ وتارة تقولون ليس معناه
40:33انها بلفظ واحد بل بالفاظ متفرقة فالجواب ان معنى كلامنا بانه منسوخ يعني ان وقف على الناسخ والا عدل الى الجامع يعني وعلى القول بانه محكم يعدل الى الجمع نعم
40:58فالجواب ان معنى كلامنا ان الطلقات في حديث في حديث طاووس لا يتعين كونها بلفظ لاحظ ولو فرضنا انها بلفظ واحد فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونسبة العلم اليه اسلم
41:26الله اكبر كم صفحة كم خمسين صفحة واكثر ليه خذ في خمس وخمسين هذا يقول انتشر هذه الايام في وسائل التواصل حديث عن ابي هريرة نقول او عن عمر ابن الخطاب
41:56قال ولد لاخي ام سلمة غلام فسموه الوليد فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سميتموه باسامي فراعنتكم ليكونن في هذه الامة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الامة من فرعون
42:18على قومه الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ترجم باب ما جاء في التسمية بالوليد وذكر حديث القنوت اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي الوليد بن الوليد واستدل به على جواز التسمية
42:42بالوليد وانه يضعف هذا الحديث وابن حجر اشار الى هذا الكلام نعم كم قوله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان لم يبين في هذه الاية ولا في غيرها من ايات الطلاق
43:02حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون اذن المرأة ولكنه بين في موضع اخر ان حكمة ذلك ان المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر ولذلك قال نسائكم حرز لكم
43:21منزل الزرع نعم كما يزرع البذر في الارض ومن رأى ان حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي الا يرغم على الازدراع فيه وان يترك وشأنه ليختار حقلا صالحا لزراعته. وذلك في قوله تعالى نساؤكم حرظ لكم
43:47كما تقدم ايضاحه ونداء يقرر اهل العلم انه لا يجوز جعل الطلاق بيد المرأة قبل العقد واما بعده واستمرار الحياة اذا جعله بيدها يعني بمعنى انه وكلها في طلاق نفسها
44:10فالمسألة خلاف نعم قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
44:31تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون صرح في هذه الاية الكريمة بان الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما اعطى زوجته الا على سبيل
44:51للخلق اذا خافا الا يقيما حدود الله فيما او طابت به نفسها او طابت به نفسها له وتنازلت عنه نعم نعم؟ طويل الكلام وشو خلاف الخلع والمخالعة طويل الكلام في الخلع
45:14بيتكلم في الخلق اما نقطع الكلام الى الفروع ما يجي كم باقي الحين؟ ساعة الا ربع اشتغلنا في الف ديال القفل يوم طلعنا منها الغراز مم ايه هادشي لا وهلا وخصمه ليس باقل منه
45:50خصمه ليس باقل منه ايه والله انه بعافية الحين من اضطرت الامة الين سهل الله وشو ما يعرف لهم حق علي وانا لي حق عليهم من لا يحرجوني انت عندك اه الائمة الاربعة واتباعهم
46:18بكفة وحط شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز قلت كلام اجر الفتح اتنين كان سعيد المسيب ان كان سعيد المسيب تلقاه عن ام سلمة فهو على شرط صحيح ويؤيد ذلك ان له شاهدا عن ام سلمة
46:46ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال عنه باطل الهيثمي قال عنه اسناد حسن ابن كثير قال انه مرسل الموظوع في موظوع اخر قال ساده جيد على كل حال اقل ما يقال فيه انه ليس على سورة البخاري والبخاري ظعفه
47:00ترجمة واستدل لترجمتي اللهم انجى الوليد ابن الوليد اقرار يعني. اقرار ايه تعالوا بقى الى كنا يؤخذ منها قرار ابن اسلم لما قال لو كان لا لميته ما يغير لكن الحي غير
47:25اي يغير يعني نغيرها باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.