استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى
0:37فان قيل انفاظه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان. لان اللعان تجب فيه الفرقة الابدية. فان فاد الثلاث مؤكد لذلك الامر
1:00لذلك الامر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ايقاع الثلاث دفعة في غير اللعان. وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين
1:20كما اخرجه النسائي من حديث محمود ابن لبيد الجواب من رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فغضبوا عليه الصلاة والسلام على من اوقع
1:41الثلاثة دفعة واحدة في غير اللعان وعدم انكاره على من اوقعها في اللعان اما يدل على ان من اوقعها في اللعان انها لم تصادف محل فوجودها مثل عدمها فالانكار عليه لا اثر له لانها
2:05لم تصادف محلا كامرأة غيره او زوجته التي خرجت من العدة او البائن ولو صادفت محلا وهذا كما اخذ من اقراره عليه الصلاة اخذه بعضهم من اقراره عليه الصلاة والسلام وعدم انكاره مما يدل على جواز الايقاع
2:29ثلاث دفعة واحدة لغضب عليه كما غضب على من اوقعها دفعة واحدة من غير اللعان نعم فالجواب من اربعة اوجه الاول الكلام في حديث محمود ابن لبيد فانه قوت كل ما فيه من جهتين
2:52الاول انه مرسل لان محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم وذكره في الصحابة من اجل الرؤية. وقد ترجم له احمد في مسنده واخرج له عدة احاديث
3:18ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع الثانية ان النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا اعلم احدا رواه غير مخرمة ابن ابن بكير يعني ابن مخرمة ابني. غير مخرمة بن ذكير يعني ابن الاشد
3:42عن ابيه ورواية مخرمة عن ابيه وجادة من كتابه. قاله احمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني سمع من ابيه قليلا. قال ابن كثير من اهل العلم يصححون الرواية بالوجادة
4:05اذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ولا يحتمل تزويره فانه يرويه بلفظ البجادة. يقول وجدت بخط فلان او وجدت بخط ابي ذكرنا مرارا ان عبد الله بن احمد
4:22كثيرا ما يقول وجدت بخط ابي فالرواية بالوجادة مصححة عند جمع من اهل العلم والحافظ ابن كثير استدل لها بحديث حسنه مما رواه ابن عرفة وغيره باوائل التفسير عند قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب
4:49تشوفوه ابو عبد الله ابن كثير الاول الذين يؤمنون بالغيب نعم قال ابن حجر قال ابن حجر في التقريب روايته عن ابيه وجادة من كتابه. قاله احمد وابن معين وغيرهما
5:10وقال ابن المدين سمع من ابيه قليلا قال مقيده عفا الله عنه. اما الاعلال الاول بانه مرسل فهو مردود بانه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل ومحمود ونقل على ذلك الاتفاق ان لها حكم الوصل
5:35اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب خلافا لابي اسحاق الاصفرايني الذي يقول مراسيلهم مثل غيره. لانه قد يروي عن تابعي صحابي صغير معاشرته ومعاصرته للتابعين اكثر نعم الاتفاق نقل على انه له حكم الوصل
5:58نعم. ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة. كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره والاعلان الثاني بان رواية مخرمة عن ابيه وجادة من كتابه فيه. ان مسلما اخرج في صحيحه عدة احاديث من رواية مخرمة عن ابيه والمسلمون مجمعون على
6:30ما هو بالمقدمة الذين يؤمنون بالغيب من سورة البقرة لا والمسلمون مجمعون على قبول احاديث مسلم الا بموجب صريح يقتضي الرد. فالحق ان ثابت الا ان الا ان الاستدلال به يرده. يعني من حيث ثبوت ثابت لانه من طريق
7:00لرجاله ثقات مخرج لهم في الصحيح واما بالنسبة ما يدل عليه الحديث ما يدل عليه الحديث ما يستنبط منه فيه مقاولة لاهل العلم ومناظر نعم يرد الا ان الاستدلال به يرده الوجه الثاني. وهو ان حديث محمود وهو ان
7:28حديث محمود ليس فيه التصريح بانه صلى الله عليه وسلم انفذ الثلاث. ولا انه لم ينفذها وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بانه انفذها والمبين مقدم على والمبين مقدم مبين. والمبين مقدم على المجمل كما تقرر في الاصول بل
8:00بعض العلماء احتج لايقاع الثلاث دفعة بحديث محمود هذا ووجه استدلاله ووجه ووجه استدلاله به. انه طلق ثلاثا يظن لزومها فلو كانت غير لازمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم انها غير لازمة. لان
8:27البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة الوجه الثالث ان امام المحدثين محمد ابن اسماعيل ابن اذا طلق بعدد هل يلزم منه ان يكون يرى لزوم هذا العدد انما يكون من شدة
8:51بغضه لهذه المرأة او لشدة غضبه او قوة الموقف او ما اشبه ذلك يعطي اي رقم سواء كان يرهق مثل اللي يطلق الف مرة الف طلقة كل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ ابن جبل عاشر عشرة
9:21وقلنا يا رسول الله هل من قوم اعظم منا اجرا امنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين اظفركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا. مرتين
9:44ثم رواه من حديث ابن ربيعة عن مرزوق ابن نافع عن صالح ابن جبير عن ابيه عن ابي جمعة بنحوه يقول ابن كثير وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة
10:00التي اختلف الذي اختلف فيها اهل الحديث كما قررت في اول شرح البخاري لان مدحهم على ذلك لانه مدحهم على ذلك وذكر انهم اعظم اجرا من هذه الحيثية لا مطلقا وكذا الحديث الاخر الذي رواه الحسن بن عربة العبدي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي
10:23عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا الملائكة قالوا وما لهم لا يؤمنون
10:38عند ربهم قالوا ان فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن؟ قال اموالكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا
10:58فيها كتاب يؤمنون بما فيها قال ابو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث الى اخره المقصود ان الحافظ ابن كثير حسن الحديث و استنبطوا منه العمل بالوجادة رحمه الله
11:18ها والله ما ما سمعت الا ذكر وقطعة يعني الايمان بس الايمان الايمان لا لكنها مرسلة من وجد عن من لكن هل هو هل لقي هؤلاء واخذ عنهم؟ اذا وجد بخط شيخه
11:54اذا وجد بخط شيخه الوجاده هؤلاء الدليل الذي استدل به الحمد ابن كثير وجدوا بعد انقطاع طويل ترى بينهم وبين ما وجدوه وهم يقولون اذا وجد بخط شيخه وما كان عبد الله بن احمد يقول وجدت بخط ابي
12:17ام بعد انقطاع طويل لابد ان يكون هذا الشيخ معروف مثلا وجدت خط وفيه حكم شرعي لعالم من العلماء وهذا كثيرا ما يوجد في التعاليق على الكتب يوجد في التعليق على الكتب
12:37انت تقول وجدت بتعليق الشيخ فلان على كتاب المغني او على كتاب الروظ ها يقول كذا مباشرة تنسب اليه هذا الكلام مباشرة تنسب اليها هذا الكلام او تقول وجدت بخطه
12:55لا بد ان تبين بعض الخطوط معروفة يعني مثل خط شيخ الاسلام العلماء اللي اشتهرت خطوطهم هل يلزم البيان هل يلزم ان تقول وجدت بخطه وجدت بخطه او تقول قال فلان مباشرة
13:18اذا كان اذا كان ممن اشتهر خطه وعرف واستفاض بين الناس فلا مانع من النسبة اليه كما كما اذا استفاض الكتاب ان تقول وجدت في المغني ولا تقول قال ابن قدام قدامى
13:35ها؟ ايه لان الكتاب استفاض وعرف بحيث لا يشك فيه اذا استفاض الخط وعرف بحيث لا يشك فيه لا مانع من ينتسب وان كان الورع ان تقول وجدت بخاطي في ما يخالف لكنها تحقق فيه الشرط اللي عند اهل العلم انه وجدوا بخط من بخط شيخه مثلا
14:04او في انقطاع ايه لكن هل ادركهم يكون فيه تصير مرسلة تصير مرسلة نعم الوجه الثالث ان امام المحدثين محمد ابن اسماعيل البخاري البخاري رحمه الله اخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله باب من جوز الطلاق الثلاث وهو دليل على ان
14:34انه يرى عدم الهرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بانفاذ الثلاث دفعة الوجه الرابع هو ما سيأتي من الاحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة كحديث ابن عمر وحديث حسن ابن علي وان كان الكل لا يخلو من كلام. نعم
14:59البخاري يعني كونه اورد الحديث مرة في قصة اللعان. ومرة بدون لعان دليل على ان البخاري لا يرى اقتران ذلك باللعان انه يراه مطلقا. عدم الفرق بين اللعان وغيره نعم. وممن قال بان اللعان طلاق لا فسخ. ابو حنيفة ومحمد بن الحسن وحماد
15:33ضحى عن سعيد ابن المسيب كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري وعن الضحاك والشعبي اذا اكذب نفسه ردت اليه امرأته وبهذا كله تعلم ان رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني على
15:58على ايقاع الثلاث دفعة بان الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ولو سلمنا ان بنفس اللعان فان فانا لا نسلم ان سكوته صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه. بل نقول لو
16:21عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. اللهم صل صحيح ان الفرقة حصلت باللعان والطلاق تأكيد لكنه اوقعه بلفظ ممنوع في الشرع سكوته عنه عليه الصلاة والسلام يدل لكن يمكن ان نقول هل سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه جواز اللفظ
16:53كونه يدل على وقوعه كما مشى عليه الشيخ لكن حين نقول هل سكوته يدل على جوازه وقد انكره وغضب فيما سبق ولا يدرى ايهما المتقدم ها هل سكوته يدل على جوازه
17:19اذا ما يتم الاستدلال للشيخ لانه ان كان ما يدل على الجواز فلا يدل على الوقوع جواز اللفظ ولماذا غضب في المناسبة الاخرى ها لماذا غضب في المناسبة الاخرى قد يقول قائل انه بين في مناسبة ولا يلزم البيان في كل مناسبة. ها
17:49اذا الماء لا يتم الاستدلال ايضا وعلى اي حال لا يتم الاستدلال بحديث اللعان لنبين في موظوع وغظب ويلعب في في كتاب بكتاب الله وانا بين ظهوركم نعم بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبين انها لا تقع دفعة ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدم
18:15ومن ادلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرضي وامرأته فان فيه فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. الحديث. وقد اخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة فان قولها فبت طلاقي ظاهر في انه قال لها
18:46انت طالق البتة قال مقيده لكن جاء في رواية انه طلقها تمام ثلاث طلقات وهذه مبينة نعم قال مقيده عهى الله عنه والاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر. لان مرادها بقولها
19:11افبت طلاقي اي بحصول الطلقة الثالثة. ويبينه ان البخاري ذكر في كتاب الادب من بوجه اخر انها قالت طلقني اخر ثلاث تطبيقات. وهذه الرواية تبين المراد من من قولها فبت طلاقي وانه لم يكن دفعة واحدة
19:38ومن ادلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد اخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة ايضا. ان رجل من طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي مسألة بمجموع ما ذكره الشيخ وذكره غيره
20:01لا تزال مشكلة كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وفي اول خلافة عمر الثلاث واحدة هذا ما فيه اشكال فجاء عمر رضي الله عنه فامضاها بحضور الصحابة
20:20بحضور الصحابة منذ ثلاث صارت تبين بها هل عمر يملك النسخ ما يملك نصر هل هذا تعزير بمعنى انه لفترة معينة حتى يتأدب من يفعل ذلك ثم يعود الحكم وبعدين محضر جاء الصحابة
20:42والامر الثاني انه تبناه الائمة الاربعة واتباعهم الى يومنا هذا هذا الذي يورد اشكال ويجعل الانسان يتريث في مثل هذه المسألة. اما الادلة التي ساقها الشيخ رحمة الله الكل محتملة
21:01ما في شي يعني ملزم وقاطع فكون الائمة الاربعة كلهم يوقعونها واتباعهم الى يومنا هذا لها نظائر مما فعله عمر رضي الله عنه ها شو حد الخمر عمر رضي الله عنه
21:29انفذ اشياء ما كانت على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يكن له ليبتدع في دين الله. حاشا وكلا ولا ان يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله وكان ذلك بمحضر الصحابة
21:45وتوافرهم فلولا ان له مستند حوله الصحابة رضوان الله عليهم ما عارضوه ولا خالفوه فما فعل هو الخليفة الراشد الذي امرنا بالاقتداء به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اقتدوا باللذين من بعدي
22:10ابي بكر وعمر هذا عندي اقوى ما يورد في هذه المسألة وهذا الذي يوجد عند طالب العلم وقفة وعدم جرأة لان العبرة بالدليل على كل حال وهو فوق كل شيء
22:27لكن يبقى ان الدليل له ظروفه ولا يملك احد النسخ والنسخ لا يكون الا بنص فهل اتصور ان عمر جرى على النص ورفع حكمه بالكلية وتبعه الائمة ائمة الاسلام الى يومنا هذا بدون مستند
22:54عندي هذا اقوى ما يؤثر في المسألة اما الادلة كلها محتملة هذي اللي يسوقها الشيخ يأتي بدليل وينقبوه ويعترض عليه ويرد على المعترظ كله حتى الادلة التي جاءت بخصوص المسألة ما فيها دليل واحد يسمع من اعتراض
23:17نعم ها شتوها كونه الزم بالثلاث انا قلت لك ان عمر اللي حاشاه ان يبتدع في دين الله او ان يرفع حكما ثبت عن الله وعن رسوله بدون نبرر بدون سبب
23:38مسألة سياسة شرعية تمظى على الدهر كله ويتبناها اهل العلم قاطبة حينما يقولون ان الامام يقيد المباح. هل معناه انه يرفع الحكم بالشرع بالكلية الامام آآ مثل عمر رفع حد السرقة في المجاعة. لكن هل استمر الرفع؟ خلاص
24:02في وقتها والان يطالبون من حكم الحاكم يقيد المباح بانه يرفع الاحكام الشرعية كل ما يريده الحاكم ينفذه خلاص رفع قيد كلام تشجيع هذا معناه ان الحاكم يشرع ما هو بيقيد مباح. قيد مباح في ظرف في قظية في مسألة خاصة في قظية عين تحتمل ذلك او تقتظيه اما تقييد المباح ورفع
24:31بالكلية هذا تشجيع ليس من تقييد المباح. نعم عمر رضي الله احبتنا ما زالت كما لكن هل لفعله اصل اصل شرعي مثل هذا كلام خطير جدا شوف اللي يسوقونه الدساتير وش يسوون بالاحكام الشرعية؟ آآ ويقولون ان هذي مصالح وهذي سياسة وهذي
25:13عمر غير وارجو من غير اذان الاول طيب ما زال الى الان طيب لكن هل الاذان بمثابة هذه الاحكام لأ سم ايه ما ما عندهم مشكلة ان يقولون له لا
25:44الصحابة ما عندهم ادنى مشكلة يردوا عليه ما في شك نعم وقد اخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة ايضا ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل
26:07اول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول فان قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة واعترض الاستدلال بهذا الحديث بانه مختصر من قصة رفاعة وقد هي قصة واحدة حديث فاطمة
26:33هذه قصة واحدة مع زوجين مع زوج واحد او قصتين مع زوجين وكل منهما اسمه رفاعة في القصتين ها هذه قصة واحدة وقصتين ها بناء الحلال في المرتين يجي يخطب. عبد الرحمن بن الزبير
27:08ها وانما معه مثل هضبة الثوب. ويجي ثاني يخطب في القصة الثانية ها كأن ابن حجر يراها قصتين ما هي بقصة واحدة نعم وقد قدمنا قريبا ان بعض الروايات الصحيحة دل على انها ثلاث مفرقة لا مجموعة ورد هذا
27:41الاعتراظ بان غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة فلا مانع من وكون الحديث الاخير في قصة اخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة
28:01فانه قال فيها ما نصه وهذا الحديث وهذا الحديث ان كان محفوظا. فالواضح من سياقه انها قصة اخرى. وان كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النظر بني النظير. نعم. ورفاعة النظر وقع له مع زوجة له طلاق
28:31فتزوج كلا منهما عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل ان يمسها. فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الاشخاص. وبهذا ايتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه ان رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن
28:58نواب انتهى محل الحاجة منه بلفظه ومن ادلتهم ما اخرجه النسائي عن محمود ابن لبيد قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا فقام مغضب فقال صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم
29:28وقد قدمنا ان وجه الاستدلال منه ان المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة فلو كانت لا تقع لبين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تقع لانه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقتها
29:48في الحاجة اليه وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا ان اسناده جيد. وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثوقون وقال موثق. موثق رواته موثقون. وقال في الفتح رجاله ثقات
30:15فان قيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بان ذلك الجمع للمطلقات بان ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على انها لا تقع لقوله صلى الله عليه عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس
30:45عليه امرنا فهو رد. فالجواب ان كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد بعد بعد الايقاع ويدل له ما سيأتي لو ان شخصا استلم الراتب وصرفه في يوم الا يستحق اللوم
31:12ولا هو في فسحة ان يتوقته الى اخر الشهر ها لكن هل يبون عقودك باطلة؟ هل انت شريت بهن ولا ها هو له فسحة انه يقسط هذه الطلقات الثلاث حلى عمرها قد لا يحتاج شيئا منها فيما بعد
31:31بهذا الظرف كونه تعجل وصرف كل ما ما اتيح له شرعا في دفعته يستحق اللوم والغضب ها لا لا ابوه يبي يلومه على كل حال ما هو مخليه نعم شتي
32:03ايه يراجعنا وقعت ولا ما وقعت يعني مع الغضب الشديد كونه طلقها وهي حائض وامره بمراجعتها مع ذلك هل وقعت ولا ما وقعت مثل هذه المسألة الجماهير يقولون يقع يقع مثل هذا الطلاق
32:36ويقول شارح التجريد الشرقاوي شيخ الازهر وقال ابن وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج فقال بعدم وقوعها توقع الطلاق في الحيض مما يدل على ان الجماهير كلهم على انه يقع لكن يبقى ان
33:07الاحاديث فيها ما يدل على الوقوع فيها ما يدل على عدم الوقوع واقوى ما يستدل به لعدم الوقوع الحديث الذي اورده شيخنا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام
33:22امره فليراجعها. المراجعة لا تكون الا بعد بعد ايش؟ بعد طلاق المقصود ان الادلة وما جاء في قصة عبد الله بن عمر يعني فيها مثل ما في هذه الاحاديث سواء
33:41لكن اذا نظرنا من حيث المعنى هل النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يراجعها ليكثر الطلاق يعني بدل ما واحد يصير ثنتين هل هذا من مقاصد الشارع ها؟ هل هو بدلا من طلقها واحدة وكنا وقعت؟ امره بمراجعتها علشان تقع ثانية
34:07مما يدل على انها لم تقع هم لم تحسب عليه هذه رواية من الروايات مثل في دلالتها مثل امورهم اللي يراجعها نعم ما في ما كان يفعل نعم ويدل له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سأله وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت
34:52عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك ولا سيما على قول الحاكم انه مرفوع. وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح. ويؤيده ما سيأتي ان شاء الله
35:10او قريبا من حديثه المرفوع عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كانت منك وتكون معصية ويؤيده ايضا ما سيأتي ان شاء الله عن ابن عباس باسناد صحيح
35:30انه قال لمن سأله عن ثلاث اوقعها دفعة انك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف لا التخفيف بعدم الالزام. يعني وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه
35:58لكن ما لا يكفي هذا في رفع الحكم المستقر لا يكفي مثل هذا التعليل في رفع حكم استقر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنه في عهد ابي بكر الا بدليل مقاوم
36:13نعم كان موقعا في عهد الصحابة لكن حتى تصف واقع انت ما انت تصب واقع يعني هذا اللي حصل في عهد عمر ولم يشتهر طيلة القرون الى ان جاء شيخ الاسلام فشهره
36:54ها يعني طيلة القرون من عمر الى شيخ الاسلام ما تلاعب الناس بالطلاق يعني يفتي عرف عنه ذا واشتهر وتبناه الناس ها اه كلهم على انه واقع على كل حال المسألة ما زالت معضلة
37:23ومثل عظل المسائل هذي تحتاج الى شجاعة بس ما هي بشجاعة جاية من فراغ بالعلم نعم ومن ادلتهم ما اخرجه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فقلت يا رسول الله ارأيت لو طلقتها ثلاثا اكان يحل لي ان اراجعها
37:49قال لا كانت تبين منك وتكون معصية. وفي اسناده عطاء للخرسان وهو مختلف في وقد وثقه الترمذي وقال النسائي وابو حاتم لا بأس به وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد. وقال البخاري ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره
38:20وقال شعبة كان نسيا هاتوا لنا مثال ثاني روى عنه مالك وهو ضعيف ابن ابي المخارق ابن ابي المخارق ومالك رضي الله عنه مع حدقه ونباهته يذكر عنه انه قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد
38:46وروى عنه والا اهل العلم يستدلون برواية مالك على توثيق الرجل نعم وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله غير انه كثير الوهم سيء الحفظ. يخطئ ولا تدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وايضا الزيادة التي هي محل الحجة
39:15من الحديث اعني قوله ارأيت لو طلقتها الى اخره مما تفرد به عطاء المذكور وقد شاركه الحفاظ في اصل الحديث ولم يذكروا الزيادة المذكورة وفي اسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف
39:38واعل عبد الحق في احكامه هذا الحديث بان في اسناده معل بن منصور. وقال رماه احمد بالكذب قال مقيده عفا الله عنه. اما عطاء الخرساني المذكور. فهو من رجال مسلم في
39:58صحيحه واما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة سني فقيه للقضاء فامتنع اخطأ من زعم ان احمد رماه بالكذب اخرج له الشيخان وباقي جماعة واما شعيب بن زريق ابو شيبة الشامي
40:25فقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ. ومن كان كذلك فليس مردود الحديث لا وقد اعتضدت روايته بما تقدم من حديث سهل وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله
40:45الله عنهما فانه قال في السنن الكبرى ما نصه؟ اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال انبأنا اخبرنا اخبرنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال اخبرنا ابراهيم بن
41:06الواسطي قال اخبرنا محمد بن حميد الرازي قال اخبرنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن ابي قيس عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبدالاعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما. فلما قتل علي رضي الله عنه
41:35قالت لتهنك لتهنك الخلافة. قال يقتل علي تظهري تظهرين الشماتة. اذهبي فانت طالق شو للقتل علي بقتل علي تضلنا الشماتة قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فانت طالق. يعني ثلاثة. قال فتلفعت
42:07بها وقعدت حتى قضت عدتها. فبعث اليها ببقية بقيت لها من صداقها ترك الاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم وقال لولا اني سمعت جدي او حدثني ابي انه سمع جدي يقول ايما رجل طلق
42:39امرأته ثلاثا عند الاقرا او ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وكذلك روي عن عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وابراهيم بن عبدالاعلى عن سويد بن غفلة
43:07انتهى منه بلفظه وضعف هذا الاسناد بان فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال فيه ابن حجر في التقريب حافظ ضعيف. وكان ابن معين اذا كان حافظ من اين يأتيه الضعف
43:31ها شوف لا التوثيق له سببان الحفظ والعدالة فهل تضعيف من جهة عدالته لا سيما وانه توافر في الحافظ ها حافظ وشيخ الطبري وشيخ كثير من الائمة محمد بن حميد الرازي
44:05والاكثر على تظعيفهم منهم من يقبل حديثه الشيخ احمد شاكر في مواضع اثبت له نعم محمد بن حميد الرازي اشهر من نار على علم مدري والله عندنا نقطتين بين التقريب
44:32موجود ها وشو ؟ والخيمة ما اظنها امام شيخ الائمة شيخ الطبري وغيره ما ادري والله في كتاب مطول تهذيب ولا ما عمل التقرير لازم جابوا التهريب كمل كمل شوف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه
45:03وان فيه ايضا سلمة بن الفضل سلمة سلمة بن الفضل وان فيه ايضا سلمة بن الفضل الابرش مولى الانصار قاضي الرأي قال فيه في التقريب صديق صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني تقدم للشيخ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث
45:35ليس مردود الحديث الصدوق استقر الامر عند المتأخرين على ان حديثه يحسن لكن يشكر عليه كونه كثير الخطأ يشكل عليك او مكثر الخطأ وقد يكون الخبر المروي من اخطائه واوهامه
45:54نعم وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة وضعف الحديث اسحاق اسحاق بن ابن هاوية ويؤيد حديث ابن عمر المذكور ايضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من انه قال
46:18وان طلقتها فقد حرمت ان كنت وان كنت ان كنت طلقتها ثلاثا وقد حرمت عليك وان كنت من حديث ابن عمر انه قال وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك
46:41وعصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك. ولا سيما على قول الحاكم انه مرفوع. وعلى اوتي حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع. فما ذكره بعض اهل العلم من انه لو صح
47:01لم يكن فيه حجة بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد والحديث ظاهر في كونها مجتمعة. لان ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة. اذ لا يخفى
47:21عليه انها محرمة وليس محل نزاع. محرم او محرمة سلاسل مفرقة ها؟ محرمة الثلاثة المجموعة بدعة ومحرمة وانتهينا منها لكن الثلاثة مفرقة ليس للرجل ان يطلق كل ما وجد سبب الطلاق
47:48ها كل ما وجد السبب المقتضي محرمة ما يقصد الاجتماع بلفظ مفرقة بالفاظ طالب طالب طالب او طالق لا لا لا هم شيخ الاسلام حتى لو فرقت عمر ها؟ يقصد ابن عمر
48:11رانا مفرقة في اللفظ لا يخفى على ابن عمر ان مثل هذا لا يخفى اذ لا يخفى عليه انها محرمة ولا محرمة لان والحديث ظاهر في كونها مجتمعة لان ابن عمر لا يسأل عن الثلاثة المتفرقة اذ لا يخفى عليه انها
48:45لا المحرم يعني تحرم عليه زوجته الثلاثة المتفرقة لا يخفى على احد انها تهينها منه نعم لان ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة اذ لا يخفى عليه انها محرمة وليس محل نزاع
49:10ومن ادلتهم ما اخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن عبادة ابن الصامت قال طلق جدي امرأة له فتطليقة فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه
49:30وسلم ما اتقى الله جدك اما ثلاث فله واما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. وفي رواية ان اباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا. بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وتسعمائة
50:00وسبع وتسعون اثم في عنقه وفي اسناده يحيى بن العلاء وعباد الله بن الوليد وابراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم وقد رواه بعضهم عن صدقة ابن ابي عمران عن ابراهيم ابن عبيد الله ابن عبادة ابن
50:25عن ابيه عن جده ومن ادلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال قلت لفاطمة عبادة ابن الصامت وهذا من النقبا الاوائل يعني وقت قبل الهجرة وقت البيعة الاولى والثانية موجود وكبير يعني ما صار نقيب وهو صغير وجده الذي طلق
50:55اللهم يحتاج الى مراجعة ها شو والنبي يا رب خل نشوف متن الحديث هالحين ليه ها مش ابراهيم عبادة بن الصامت هو اللي طلقها الف الصحابي الجليل طلق خلف ها
51:26نعم ومن ادلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال فيها نقاط التاء لا ها يقول ماجة اداس هوماندا هي هاء في الوقف والدرج لان الفاظ اعجمية ما تغير الشعبي
51:50عن ابن ماجة عن الشافعي. وما رواه ابن ماجة عن الشعبي ثم ومن ادلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن. فاجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه
52:15وسلم وفي رواية ابي اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة فاخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت وفي مسلم من رواية ابي سلام وش تقول يا ابو عبد الله
52:40الشيخ عابد اي ولذلك امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتد هذا ام شريك ثم عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى نفس ما ذكرت لا هو مما ضعف السند دليل على ضعف المتن. اذا وجد ضعف السند هو الظاهر
53:12ما نحتاج الى شو عن إبراهيم عن عن ابن عبيدالله ابن عبادة ان يطلق الف عبادة ابن الصامت ها؟ عن ابيه عن جده طيب وقال ان جدك الرسول يقول قال ان جدك ما اتقى الله ما اتقى الله جدك
53:45ها المطلق الجاد. لكن هل هو جد ابراهيم وهل إبراهيم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام العبيد او ان الراوي عبادة ابن الصامت وان الجد جده كلاهما فيه بعد نعم. وفي رواية ابي اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله
54:13طلقني ثلاثا فاخاف ان يقتحم علي. فامرها فتحولت وفي مسلم من رواية ابي سلمة ان فاطمة بنت قيس اخبرته ان ابا حفص بن ان ابا حص بن المغيرات المخزومية طلقها ثلاثا ثم انطلق الى اليمن الى اخره. وفيه عن ابي سلمة ايضا
54:40انها قالت فطلقني البتة قالوا فهذه الروايات ظاهرة في ان الطلاق كان بالثلاث المجتمعة. ولا سيما حديث الشعب لقوله سأل حدثيني عن طلاقك نعم لقول لا شيء ولا سيما حديث الشعب لقولها فيه فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:11اذ لا يحتاج الى الاخبار باجازته الا الثلاث المجتمعة. اما الثلاث المتفرقة ما يحتاج ان يسأل عنها ولا عن والان نعم ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما اخرجه مسلم من رواية ابي سلمة
55:34فايظا ان فاطمة اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو ابن تحت ابي عمر ابن حص ابن فطلقها اخر ثلاث تطلقات فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة تظهر ان المقصود منها ان ذلك وقع مفرقا لا دفعة
56:01ورد بعضهم هذا الاعتراض بان الروايات هذا ابو عمرو بن حفص قالوا رفاعة فئة القرظية وثالث بعد يعني رفاعة القرظي رفاعة النظري وعمرو بن حفص هو لا يمتنع ان تأخذ المرأة ثلاثة ازواج او اربعة او خمسة والمردفات عند العرب فيهن كثرة
56:29ولا يرون بأس في ان ينكح المطلق مرتين او ثلاثة مصعب تزوج عائشة بنت طلحة الخامس ودفع عليها الف الف خطبها بعده الولد ابن عبد الملك ورفضت ما عندهم مشكلة
56:54بهذا لكن الغرابة في كون الثلاثة كلهم يفعلون هذا الفعل ويطلقون ثلاث دفعة واحدة ويجي عبد الرحمن ابن الزبير المعروف الذي يعرف نفسه في الضعف يخاطب هذه الزوجة معلومات هذا اللي محل يعني اه استغراب
57:17نعم حتى نقول انها قصة واحدة او ثلاث قصص نعم المقصود بين جمع اللفظ ولا جمع الثلاث في وقت واحد تم اللفظ انها طالق ثلاثا او ثلاثة اللي يرى عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة كشيخ الاسلام يرى
57:44انه لا فرق بينه وبين انه ما ما تمتع بما جعله الله له فيه فسحة وانه استعجل امر له فيه مندوب اذا لم تخلله رجعة؟ خلاف هنا في الاجتماع هل يقصدون الاجتماع بلفظ واحد؟ او في وقت واحد ثلاثا او طلقني البتة
58:07ثلاثا بلفظ او بالفاظ مجتمعة طالق طالق طالق. لان احتمالات كلها موجودة اخر ثلاث تطليقات في بعظ الروايات. هم مفرقة البتة الثلاث يقول لك انها كناية تحتاج الى نية نعم
58:31ها تصحى ايه ليه نعم. ورد بعضهم هذا الاعتراض بان الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البيت بين صيغ البينونة الثلاث. يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة
58:58والثلاث المتفرقة لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا وفي بعضها طلقني البتة وفي بعضها بلفظ فطلقني اخر ثلاث تطبيقات فلم تخص لفظا منها عن لفظ. لعلمها بتساوي ولو علمت ان بعضها لا يحرم لاحترزت منه
59:28قالوا والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك اي عن كيفيته وحاله. فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده اجمال من غير ان يستفسر عنه. وابو سلمة روى عنه
59:48الصيغ الثلاث ولو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف الفاظها وتثبت حتى يعلم منها بان الصيغ وقعت بينونتها فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الاجلاء
1:00:14والظاهر ان هذا الحديث لا دليل فيه. لان الروايات التي فيها اجمال بينتها الرواية الاخرى كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى الاستدلال من هذا الحديث من اصله يزول وينتهي لقلنا بان الروايات الصحيحة الاخرى
1:00:42هذه الروايات وان كانت صحيحة لكنها مجملة بينتها الرواية الصحيحة التي فيها اخر ثلاث تطبيقات فلا يكون فيه دليل على جمع الطلاق ثلاث لا على جوازه ولا على وقوعه نعم
1:00:59وتثبت حتى يعلم منها لانه سأل هو بلغته القصة نعم بالاجمال الذي تداوله الناس اراد ان يتثبت منها بنفسها. هل يبي يقبل اجمال وهو اراد ان يتثبت لابد من بيان
1:01:24شو؟ باي صيغ وقعت بينونتها بان الصيام لا لا باي نعم. ومن ادلتهم ما رواه ابو داوود والدارقطني. وقال قال ابو داوود هذا حديث حسن صحيح والشافعي والترمذي وابن ماجة وصححه وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة ابن عبد
1:01:55انه طلق امرأته سهيمة البتة. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فوالله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة
1:02:15قال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلقها في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمن عثمان. فهذا الحديث صححه ابو داوود وابن
1:02:35محبانا والحاكم وقال فيه ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث وقال الشوكاني في في نيل الاوتار. قال ابن كثير قد رواه ابو داوود من وجهه
1:02:58اخر وله طرق اخر فهو حسن ان شاء الله وهو نص في محل النزاع لان تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما اراد بلفظ البتة الا واحدة دليل على انه لو اراد بها اكثر من الواحدة لوقع. والثلاث اصرح في ذلك من لفظ البتة. لان
1:03:27كناية والثلاث صريح. ولو تحتاج الى نية كما فعل مع ركانه. وما اراد الا واحدة لكن لو نواها ثلاث وقعت اما طلقها ثلاثا فهي صريح لا تحتاج الى نية نعم
1:03:45الحديث ما فيه شي ما فيه الا البتة تسأل عن هذا الحديث ولا انا الحكم اصله ما بعد قرر الشيخ شيء الى الحين يناقش اصبر لن ينتهي نعم. ولو كان لا يقع اكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى مع اعتظاد هذا الحديث
1:04:17ما قدمنا من الاحاديث وغما سنذكره بعده ان شاء الله تعالى. وان كان الكل لا يخلو من كلام مع ان هذا الحديث تكلم فيه بان في اسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي قال فيه ابن
1:04:44جرى في التقريب لينوا الحديث وقد ظعفه غير واحد. وقيل انه متروك والحق ما قاله فيه ابن حجر من انه لين الحديث. لا يقبل الا بمتابع الذي ظعفه حين لا يوجد المتابع
1:05:05فاذا وجد المتابع والتليين تظعيف لا يقبل الا بمتابع ليكون مقبولا قال فان توبع فمقبول والا فلين يعني ان لم يتابع نعم وذكر الترمذي عن البخاري انه مضطرب فيه يقال ثلاثا وتارة قيل واحدة واصحها ان
1:05:30انه طلقها البتة وان الثلاثة ذكرت فيه على المعنى. وقال ابن عبد البر ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث وقد قدمنا انفا تصحيح ابي داوود تصحيح ابي داوود وابن حبان والحاكم له. وان ابن كثير قال انه حسن وانه معتظد
1:05:58بالاحاديث المذكورة قبله كحديث ابن عمر عند الدارقطني وحديث الحسن عند البيهقي وحديث سهل ابن سعد الساعدي في لعان عويمر في لعان عويمر وزوجه ولا سيما على رواية فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثلاث بلفظ واحد
1:06:26ما تقدم ويعتضد ايضا بما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في امرك امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن. قال لا
1:06:48ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير. مغلب ابن سمرة عن ابي متى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيتك
1:07:08كثير فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. وقال الترمذي لا الا من حديث سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات
1:07:28الاول ان البخاري لم يعرفه مرفوعا. وقال انه موقوف على ابي هريرة. ويجاب عن هذا ان الرفع زيادة وزيادة العقل وزيادة العدل مقبولة. وقد رواه سليمان بن حرب عن حماد
1:07:48ابن زيد مرفوعا وجلالتهما معروفة. قال في مراقص سعود والرفع والوصل وزيء وزيد اللفظ وزيد وزيدا ها وزيد اللفظ يعني زيادة في اللفظ. وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره الثانية ان كثيرا نسيه ويجاب عن هذا بان نسيان
1:08:23ارض الوصل مع الارسال مع الوصل مع الارسال والوقف والرفع وزيادة الثقة والقبول مطلقا او الرد مطلقا هذه قواعد يطلقها المتأخرون لا يقبلون زيادة الثقة ويحكمون للوصل ويحكمون للرفع مطلقا لكن صنيع المتقدمين
1:08:43من احيانا يقبلون واحيانا يردون تبعا للقرائن ما في قواعد مطردة عندهم نعم الثانية ان كثيرا نسيه ويجاب عن هذا بان نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه لانه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه. وهذا قول الجمهور
1:09:12وقد روى سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان يقول حدثني ربيعة عني ولم ينكر عليه. واشار اليه العراقي
1:09:32ينكر عليه احد ولم ينكر عليه احد واشار اليه العراقي في الفيته بقوله وان يرده حشومة وان يرده بلا اذكر اذكر او بلا اذكر او ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
1:09:57الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الاسقاط عن وحكي الاسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد اذ نسيه سهيل الذي اخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن فظيعة ان يظيع يعني خشية ان يظيع يرويه عن نفسه. ان يظيعه ان يظيعه. يعني خشية ان يظيعه
1:10:28عن نفسه يرويه ان يضيعه ليضيع. الثالثة تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة كما قال ابن حزم انه مجهول. ويجاب عنه بان ابن حجر قال في التقريب انه مقبول ومن ادلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زادان
1:10:53عن علي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال اتتخذون ايات الله هزوا او دين الله هزوا او لعبا. من طل البتة الزمناه ثلاثا
1:11:13لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفيه اسماعيل ابن امية قال فيه الدارقطني وفي ضعيف ومن ادلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد ابن زيد حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس قال
1:11:36انصبن مالك يقول سمعت انس عبد العزيز بن صهيب يروي عن انس مباشرة حدثنا عن انس قال سمعت انس هذا قول صهيب. قال تفصيل لصيغة الرواية. نعم. ما في بأس
1:11:58نعم. قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة او اثنتين او ثلاثة الزمناه بدعته
1:12:18وفي اسناده اسماعيل ابن امية الذارع والذراع. احسن الله ايه؟ الذرة عندك؟ لا لا الالف قبل الراء من بعد ها ايه الزراع نعم الذرة هكذا عندنا وانا ما ادري والله
1:12:44نعم. وفي اسناده اسماعيل ابن امية الذراع وهو ضعيف ايضا. فهذه الاحاديث وان كانت لا يخلو شيء منها مما قال فان كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على ان لها
1:13:04اصل والضعاف المعتبر بها اذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا المعتبر بها يعني هي التي ضعفها غير شديد اما ما كان ضعفه شديدا فلا يؤتمر به نعم اذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصح مجموعها للاحتجاج فصلح صلح فصلح مجموعة
1:13:32فصلح مجموعها للاحتجاج ولا سيما ان منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتة وحسنه ابن كثير ومنها ما هو صحيح. وهو رواية انفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثة مجموعة عند ابي داود
1:14:00وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء خراساني مسلم ام علي بن منصور موثق نعم. ومعلى بن منصور وشعيب بن زريق الى اخر ما تقدم. لا
1:14:20بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا وقال النووي في شرح مسلم ما نصه واحتج ها محل جديد نتابع الكلام النووي انا باغي نقف على مقيده عفا الله عنه لكن اذا كان تابع لكلام النووي نقف عليه
1:14:53نقف على قبر الكلام النووي اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.