استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يقول فتاة لم تأتيها الدورة منذ اربعة اشهر وبعدها اتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت تصوم وتصلي واستمر معاها حتى الان ثلاثة اسابيع تقريبا
0:36ينزل فترة وينقطع فترة اخرى بل يجب عليه الصوم والصلاة ام انها تقف حتى ينقطع عنها الدم تلفق من هذه الايام دورة بحيث لا يزيد مجموعها على خمسة عشر يوما
1:00فاذا زاد المجموع على خمسة عشر يوما تصوم وتصلي ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
1:23قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى القول الرابع الفرع او القلم انفرغ النظر من الفرع الرابع. الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
1:49ارى قبل ان يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع. ودل القرآن على ان النحر قبل الحلق في موضعين احدهما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وثانيهما قوله تعالى
2:14في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام الاية فالمراد بقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. الاية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن
2:38اجماع وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب. ثم ليقضوا لهم الاية وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع. ازالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الامر بتقديم النحر على الحلق
3:03ومن اطلاق التفث على الشعر ونحوه. قول امية بن ابي السلط حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا ولم لهم ولم ولم يروا شو حلقوا سنة هو معروف سل القمل من من الشعر هكذا
3:37ها ولم يصلوا لهم قملا لم يسبوا وصيبانا ها اكسر شعره مكسور لانه قديم ها قال له على ما هو بعليه الخطب سهل ها هلكوا هلكوا هذا الموجود ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا
4:20قول المعروف والصئبان صغاره صغار القمل او بيضه نعم حلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا تفثا. ولم يسلوا لهم قملا وصيبانا وروى بعضهم بيت امية المذكور هكذا ساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا
4:51عنهم قملا وصأبانا. ومنه قول الاخر قضوت فثا ونحبا ثم ساروا الى نجد وما انتظروا علي فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على ان الحلق بعد النحر. ولكن اذا عكس
5:15او المعتمر فحلق قبل ان ينحر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان ذلك لا حرج فيه. والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الاثم والدم
5:35مع وقيل فيمن حلق قبل ان ينحر محصرا كان او غيره. انه عليه دم. فقد روى ابن ابي شيبة من طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال عليه دم. قال ابراهيم وحدثني
5:56بن جبير عن ابن عباس مثله ذكره في المحصر قال الشوكاني في في نيل الاوتار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
6:20وعلى اله واصحابه اجمعين الشيخ رحمه الله تعالى يقرر بهذا الفضل ما هو مقرر بالقول والفعل بالايات التي اساقها رحمه الله ومن فعله عليه الصلاة والسلام ان النحر قبل الحلق
6:43و ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولو لم يرد في الباب الا هذه الاية لكان القول بالزامه بالدم له وجه لانه منهي منهي عنه لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة
7:08ثم نحر هديه او هدنه ثم حلق هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهكذا فعل بالحديبية نحره ثم حلق ولو لم يرد الله هذا لكان قول ابن عم منصور ابن عباس والنخعي
7:29بالزامه بالدم ماشية جارية على قواعد لكن يبقى انه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من حلق قبل ان ينحر وسئل عمن قدم بعض الافعال على بعض فقال افعل ولا حرج
7:48فهذا هو الفيصل في هذه المسألة على ان بعضهم يربط ذلك بالنسيان ومثله الجهل حيث ورد في بعض الاحاديث لم اشعر ففعلت كذا قبل كذا قال افعل ولا حرج لكن هناك احاديث مطلقة
8:12فمنهم من يقول يلزمه الدم لانه حملا للمطلق المقيد وهل يكفي ان يقال ان يقول شخص لم اشعر والبقية يقول فعلت قهار قبل هذا ويقال لهم افعل ولا حرج ان يحمل المطلق على المقيد بهذه الصورة
8:40لا لا لان البيان لشخص لا يلزم منه البيان للجميع الا اذا لو كان امرا معلنا عرفه جميع من وقع في مثل هذا المحظور فدل على ان هذه الرخصة للجميع
8:57والتوسعة لهم كلهم. نعم قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان الدليل عند من قال بذلك هو الاحاديث الواردة بان صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وامر اصحابه
9:21وبذلك فمن ذلك ما رواه احمد والبخاري وابو داوود عن المسور عن المسور ومروان في عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ
9:43من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وللبخاري عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك انتهى فدل فعله وامره على ان ذلك هو اللازم للمحصر
10:08ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخل بنسك عليه دم قال مقيده عفا الله ما ورد فيه ان احد منهم
10:25قال انه حلق قبل ان ينحر بخلاف ما جاء في حجة الوداع ثم قال الحكم واحد في الموظعين هذا نسك وهذا نسك وجنس تقديمه في الحج بالدليل فما عداهم من باب اولى
10:48لم يلزمه بدم ومن قال بمثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه نعم قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة ان النحر مقدم على الحلق
11:06ولكن ولكن من حلق قبل ان ينحر فلا حرج عليه من اثم ولا دم. فمن ذلك ما اخرجه في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب من سأله
11:26بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق بان قال له افعل ولا حرج ومن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ايضا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:46قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي رواية الحديث الاول بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق كلام مقلوب معكوس اذا نحر قبل ان يحلق
12:17صادف فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما فيه خطأ نعم ولذا قال المعلق كذا ولعل صوابه فحلق قبل ان ينحر نعم وما نحتاج ان نقول لعل اذا كان في الاصل الذي هو الصحيح على الصواب
12:45اذا كان في الصحيح حلق قبل ان ينحر ما نحتاج ان نقول لعل نصحح وخلاص والكذا في الاصل والصواب كذا لانه في الاصل كذا نقول في في مثل هذا الكلام اذا كان في اصل
13:11لو كان في البخاري مثلا فنحر قبل ان يحلق نعم وفي رواية للبخاري وابي داوود والنسائي وابن ماجة. سأله رجل فقال حلقت قبل ان قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما امسيت. فقال افعل ولا حرج. وفي رواية
13:38للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج زرت البيت طفت طواف الافاضة طواف الزيارة نعم قال خلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل عمم
14:04قال ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج نعم هو يشمله قوله فما قدم فما سئل عن شيء قدم ولا اخر لكن في ذلك اليوم
14:23ولا قال افعل ولا حرج وفيه بخصوص حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج لكنه عند كثير من اهل العلم منكر وبعضهم يتأوله كخطاب قال سعيت قبل ان اطوف يعني سعيت مع طواف
14:48القدوم سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف الافاضة فقال افعل ولا حرج يوم النحر به في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك اليوم. نعم اي كله يدخل في عمومه لكن يبقى ان
15:21ان الحكم في ذلك النص الخاص يدخل في ما سئل عن شيء قدم له خير في ذلك اليوم لكن في لو في غيره لا نعم ها اليوم يشمل الليل والنهار
15:47يوم هو الاربعة وعشرين ساعة الشامل لليل والنهار نعم والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على ان من حلق قبل ان ينحر لا شيء عليه من اثم ولا فدية. لان قوله لا حرج نكرة في سياق النفي. ركبت مع
16:14فبنيت على الفتح والنكرة اذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم في نافية للجنس تكن نافية للجنس نعم فهي فالاحاديث فهي نص صريح في العموم فالاحاديث اذا نص صريح في عموم النفي لجميع انواع الحرج
16:42من اثم وفدية والله تعالى اعلم ولا يتضح حمل الاحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا او ناسيا. وان كان سياق حديث الله ابن عمرو المتفق عليه يدل على ان السائل جاهل لان بعض تلك الاحاديث الواردة في الصحيح
17:06ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل. فيجب استصحاب عمومها حتى يدل حتى دليل حتى يدل دليل على حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل وقد تقرر ايضا في علم في علم الاصول ان جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر
17:38فيه مفهوم المخالفة لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسائل نسوان الجواب للسؤال لمطابقة الجواب للسؤال. فلم يتعين كونه لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد اشار في مراقي الصعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما
18:13يمنع اعتباره او جهل الحكم او جهل جهل او جهل الحكم او النطق او النطق انجلب للسؤل او جرى على الذي غلب كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان. الاية وبه تعلم ان
18:37اصفى عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له. يعني منطوق حديث رمي نحرت قبل ان ارمي الخالي عن القيد منطوقه نعم يدل على انه لا فرق بين الجاهل والناسي والمتعمد
19:04هذا منطوقه مفهوم حديث من قال في سؤاله لم اشعر حرقت قبل ان انحر هذا منطوق وهذا مفهوم السؤال في الموضعين احدهما فيه فيه هدم منطوق او كلاهما منطوق لكن فيه قيد منطوق فيه قيد ومنطوق فيه
19:34عموم مفهوم المنطوق اللي فيه قيد لا يقيد به منطوق العام في السؤال الثاني نعم وقال الشوكاني في في نيل الاوتار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سوى قال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور. ولا يجوز ولا يجوز
20:07اقتراحها بالحاق العمد بها ولهذا يعلم ان التعويل بهذا يعلم يعلم. نعم. ان التعويل بالتقسيط. في التخصيص ولهذا يعلم ان التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور. في سؤال بعض
20:32السائلين غير مفيد للمطلوب. انتهى محل الغرض منه بلفظه قوله تعالى قول الشوكاني وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال ليس من لازم سؤال بعضهم انه لم يشعر
20:57ان يكون اسئلة الباقين مقيدة بهذا القيد حتى يقال انه يختص الحكم بحالة بعدم الشعور ولا يجوز اقتراحها بالحاق العمد بها ولا يجوز اطراحها بالحاق العمد بها ولا يجوز اضطرارها
21:21طرح ايش ها لا يجوز اقتراحها اطرح حالة عدم الشعور ويؤيده قوله بالحاق العمد بها ثم بعد ذلك اذا قلنا بهذا يكون الكلام مثل اخر ينقض هذا الكلام ها طيبة اخرج العبد
22:01فيكون الذي لا يجوز اقتراحه الاسئلة المطلقة المطلقة اللي ما فيها التقييد بعدم الشعور والعادة لو نرجع لها والطاعة موجود الصيام نزلنا بالصيام المواقيت يقول تعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور
22:48ولا يجوز اطراحها بالحاق العمد بها ولهذا يعلم ان التأويل بالتقصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نفسه ليه؟ لانه لو آآ يعني على ما فهمنا
23:14يكون اخر الكلام ينقض اولا ها شو يقول اعد اعد اعد وتعليق اربع مبيعات من الشعور لا يستلزم سؤال غيره به المقولة يعني تابع لما يقول القول يعني تابعا لمقول بعضهم الذي يرد عليه
23:46نعم من تاب مقول القول لا من قوله هو. مهم ها لا القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول لا يجوز اطراح هذا القيد اللي هو عدم الشعور بالحاق العمد. يعني شخص ما دري
24:13ناسي ولا جاهل يلحق بي شخص متعمد والنص يقول لم اشعر شوف المهم ولا يجوز اقتراحه يعني الاقتراح القيد واذا اطرحناه الحقنا به العمد هذا القول المردود عليه لا لا واظحة من الشمس
24:38ثم تأملوا حالك وتشوف قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم لم يبين هنا ما هذا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه اثناء الحج. واشار في ايات اخر الى انه ربح التجارة كقوله
25:03واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. لان الظرب في الارض عبارة عن السفر للتجارة فمعنى الاية يسافرون يطلبون ربح التجارة وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اي بالبيع والتجارة
25:30بدليل قوله قبله وذروا البيع اي فاذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا والربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب ان غلبة ارادة المعنى المعين في القرآن تدل على
25:56انه المراد لان الحمل النصوص الواردة بالقرآن مذكورا فيها فضل الله يراد به التجارة هذا الذي تدل عليه النصوص وان كان ليس بمقطوع لسبب مقطوع ان فظل الله اعم من التجارة
26:28ابتغوا من فضل الله اهم من التجارة هذا الاصل فيه لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في المراد بالنصوص التي لم يبين فيها حتى يضربون في الارض يبتغون من فظل الله
26:55مثل ما عندنا مثل ما عندنا ما في بيان البيان اخذ من اية الجمعة مع ان اية الجمعة ليس بمقطوع ان المراد بابتغاء فضل الله هو البيع ابتغاء فضل الله اعم لكن
27:17حمل على البيع لانه منع منه قبل انقضاء الصلاة بعد الاذان فيحمل عليه لانه هو الممنوع وقد اذن به نعم لكنه لا يمنع ان يبتغى فضل الله بغير البيع والشراء
27:36نعم لان الحمل على الغالب اولى. ولا خلاف بين العلماء في ان المراد بالفضل المذكور في الاية ربح تجارتك ما ذكرنا قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاضح التجارة هل يشمل
28:00الاجارة مثلا ابتغوا من فضل شخص عنده سيارة يأجرها ايام الحج الا يدخل في ابتغوا من فضل الله لماذا حملناه على ربح التجارة او ان التجارة اعم تشمل جميع العقود
28:25نعم شوف تجارة مع تجارة عقد من العقود شخص انتهى من صلاة الجمعة خرج للصيد وصار يصيد او يحتطب ويبيع هذا نوع من التجارة نعم لم يبين هنا المكان المأمور بالافاضة منه. المعبر عنه بلفظ حيث هي كلمة
28:55تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ولكنه يبين ذلك كان بين ذلك ولكنه بين ذلك بقوله فاذا افضتم من عرفات الاية وسبب نزولها ان قريشا كانوا يقفون يوم عرفة
29:20بالمزدلفة ويقولون نحن قبطان بيت الله. ولا ينبغي لنا ان نخرج من الحرم لان عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون بعرفات فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان
29:44من حيث افاض الناس وهو عرفات لا من المزدلفة كفعل قريش يسمون انفسهم الحمس ويقفون بالمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم. بينما غيرهم يخرج عن الحرم ولذا جبير ابن مطعم قبل ان يسلم
30:13خرج في طلب بعير له ظل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة واستغرب كل هذا من الحمس ويقف بعرفة استغرب وهذه الحجة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام اي حجة
30:37ها نمشي قبل قبل الهجرة حجة قبل الهجرة او وحج بعدها لكن قبل حجة الوداع عليه الصلاة والسلام لانه في حجة الوداع مسلم جبير ابن مطعم ولا يخفى عليه مثل هذا الحكم
30:57نعم وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه الاجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر. ونظير قوله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
31:29انه مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة معلوم ان الوصف بالايمان المعطوف بثم قبل لابد ان يوجد قبل لا بعد نعم وقول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ثم سيادة
32:00الجد بعد سيادة الحفيد له قبل نعم وقال بعض العلماء المراد بقوله ثم افيضوا الاية من مزدلفة الى منى وعليه المراد بالناس ابراهيم. قال ابن جرير في هذا القول لو ولولا اجماع الحجة على خلافه
32:27لكان هو الارجح تشوف الاجماع عنده رحمه الله يعني قول الاكثر ما هو بقول الكل لانه ساق القول القول الاكثر ثم ساق القول الثاني ثم قال ولولا اجماع الحجة لم اجمع الحجة
32:48ومع ذكر الخلاف المعروف عنه رحمه الله انه يرى ان قول الاكثر اجماع نعم قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا لم يبين هنا سخرية متى هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع اخر انها الضحك منهم
33:18والتغامز وهو قوله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع جاء البيان ببعض الافراد
33:50المبين يشمل افراد كثيرة فجاء البيان بفرد او بعض الافراد دون بعض هل هذا يقتضي الحصر وانهم ما فعلوا الا الضحك والغمز من السخرية ها؟ هل عندنا ويسخرون من الذين امنوا
34:17السخريتكم بافعال واقوال كثيرة جدا لا يمكن حصرها الشيخ يقول حصل البيان بين السخرية بالضحك والخمس ما في افعال واقوال تدل على السخرية غير الظحك والغمز ها ويكون التنصيص على بعض الافراد ما يدل على التخصيص
34:47نعم شتيهم لا الكلام يحكي واقع وهو ببي ينشئ حكم انه لا يجوز كذا وكذا لو يحكي واقع يسخرون من الذين امنوا شو على كل حال مثل ما ذكرنا ان السخرية اعم
35:23وتحصل باقوال وافعال غير الضحك والغمز. ويبقى على عمومه وهذه افراد لهذا العام نعم قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة
35:47ولكنه بين ذلك في مواضع اخر كقوله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على ينظرون وقوله اهؤلاء الذين اقسمتم لا يناله الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. لا شك ان فوقية المكانة ظاهرة
36:17مع فوقية المكان مع فوقية المكان يعني الجنة لا شك انها يعني فوق السماء السابعة والنار في اسفل سافلين هذه فوقية فوقية مكان اما فوقية المكانة فهي معروفة ومعلومة نعم
36:43قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
37:08قوله تعالى ولا هل يلزم من الوصف بالكثرة في الاية الثانية ان يستصحب في الاية الاولى هذا على حسب هذا ما يلزم منه ان تكون ان يكون الخير كثير في الاية الاولى
37:30تكره شيء يصير فيك خير ادنى خير ما يلزم ان يكون خير كثير ان انت كرهت فوات هذه السلعة او فوات هذه المرأة وحصل خير لكنه ما هو الكثير اللي اشير اليه في الاية الثانية
37:49وقد يكون كثير وما يمنع ان يكون كثير وقد يكون اكثر من من المتوقع لكن مع ذلك لا يلزم انه في كل قضية تكره فيها شيء ان يكون تركه خير كثير
38:07ها وعسى ان تكرهوا شيئا شف هل هما في موظوع واحد لا ما هو موظع واحد نعم لا ما يلزم قد يكون الفراق خير قد يكون الفراق خير قد يحصل من الفراق خير كثير
38:47لكن هذا محمول على صور وذاك على صور نعم قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقد يكون في الامساك في امساك المرأة شر كثير كن سببا في ظلاله في ردته
39:10في فسقه نعم لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك او لا؟ ولكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم وهو قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا
39:34ومن دينكم الاية وبين في موضع وبين في مواضع اخر انه مظهر دين الاسلام على كل دين كقوله في براءة والفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
40:01قوله تعالى قل فيهما اثم كبير لم يبين هنا ما هذا الاثم الكبير؟ ولكنه كان في اية اخرى انه ايقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والبغضاء في الخمر
40:31ما يصير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون؟ ويشمل الاسم الكبير ايضا الاسم الذي يترتب عليه عقاب في الاخرة فهو اعم مما ذكر نعم نعم وين تعرف صور حمل المطلق على المقيد
41:15ها متى يحمل المطلق على المقيد اذا اشترك في الحكم والسبب او اشتركا في الحكم فقط معروف السور الاربعة التي ذكرناها مرارا فهل ينطبق عليها ما ذكرنا وهل ما ذكر
41:44من الافراد التي تذكر بعد آآ اللفظ العام العام المجمل هل هم باب التخصيص او من باب التقييد يعني هل ما ذكر في الامثلة السابقة افراد ولا اوصاف ولا بعضها افراد
42:07بعظها افراد بعضها خال عن حكم وانما هو مجرد وصف لما حصل ما يترتب عليه حكم نعم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. ظاهر عمومه شمول الكتابيات. ولكنه بين في اية اخرى ان الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم. وهي قوله تعالى
42:42قناة من الذين اوتوا الكتاب فان قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله لم يكن للذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وقوله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين
43:02ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب ان اهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بافواههم
43:31ظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قاتلهم الله انى يؤفكون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا واحدة لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. نعم هذه المسألة في
44:02وصف اهل الكتاب بالشرك فتحتاج نساؤهم الى مخصص من عموم ولا تنكحوا المشركات وقد جاء المخصص جاء المخصص والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا مخصص والا فالاصل داخلات في لا تنكح المشركات
44:31ومن اهل العلم من يرى انهم ليسوا بمشركين وانما هم وانما فيهم شرك فرق بين شخص مشرك وبين من فيه شرك ولذلك عطف المشركون عليه. من اهل الكتاب والمشركين واذا قلنا بالقول الاول انهم مشركون صار هذا من باب العامة على الخاص
44:59كلهم مشركون وما في فائدة عملية تترتب على هذا القول الا ان الحافظ ابن رجب رحمه الله رجح في شرح البخاري انهم لا يطلق عليهم اسم الشرك وانما فيهم شرك
45:18يعني فرق بين من بين المشرك ومن فيه شرك وبين المنافق ومن فيه نفاق وبين الجاهل وبين من فيه جاهلية ها والكافر ومن فيه كفر. نعم الفرق بين ان بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل
45:41وبين من يشارك من وصف بهذا الوصف في بعظ اوصافه وعلى كل حال حالهم معروفة وكفرهم مجمع عليه وكفر من شك في كفرهم ايضا مجمع عليه ما هو بالخلاف في كونهم يمكن يتناولهم شيء من الرحمة هؤلاء هم كفار بالاجماع
46:06ومن شك في كفرهم فهو كافر. حتى ان بعضهم نقل الاجماع على ذلك لكن يبقى مسألة فقهية هل يحتاجون الى تخصيص من قوله ولا تنكحوا المشركات لانهن مشركات او لا يحتاجن الى تخصيص
46:25اذا احتجنا الى تخصص والمخصص موجود فالخلاف ياك هداك ولا فظي نعم منعت في الخاص على العام من هذه بيانية ولا تبعيضية بيانية بيانية فهم كفار هم والمشركون كفار عطف المشركين عليهم كنا ان قلنا انهم غير مشركين
47:06يكون عطف مغاير كم هو واضح؟ وان قلنا هم مشركون فيكون من عطف العامي على الخاص نعم قلنا فيهم ما الذي يفعل شو ؟ يقولون فيهم فتنة دخلوا في الذين كفروا
47:30اه قول مثلا بالفجر من رجب ايه هم كفار الذين كفروا من اهل الكتاب لانهم عطفوا عليهم ولو العطف يقتضي المرايا. جاء زيد ابن عمرو. تقول زيد هو عمرو. هذا غيره
47:51الاصل في العطف انه يقتل المغايرة فيهم شرك ايه والخلاف لفظي ترى ما ترتب عليه شيء لاننا نحتاج الى مخصص والمخصص موجود نعم ذكر النصارى بعد ذلك لما نذكر قول ابن رجب الاسم معناه انه هو الراجح نقول ان الخلاف لفظي هم كفار بالاجماع. منتهيين من كونهم كفار وهم خالدون مخلدون
48:33وبالنار ايه وعداوتهم معروفة لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود اليهود والذين اشركوا وماذا يدل على ان في شيء من الاختلاف بينهم وبين المشركين ما يدل ها قدر على كل حال كلام من رجب معروف ومبسوط واللي سمعناه رحمة لهم او رأفة بهم او تقريبا لهم او لشأنهم ابدا هم
49:05فار بالاجماع حتى قالوا من شك في كفرهم كفر ونقل بعضهم الاجماع على ذلك نعم قوله تعالى فاذا تطهرن فتوهن من حيث امركم الله لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالاتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث
49:34ولكنه بين ان المراد به الاتيان في القبل في ايتين. احداهما هي قوله هنا فاتوا حرثكم لان قوله فاتوا امر بالاتيان بمعنى الجماع وقوله حرثكم يبين ان الاتيان المأمور به انما هو في محل الحرث
50:01بذر الولد بالنطفة وذلك هو القبول دون الدبر كما لا يخفى. لان الدبر ليس محل للاولاد كما هو ضروري ثانيهما قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لان المراد بما كتب الله لكم الولد على
50:29قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير. وقد نقله عن ابن عباس عن ابن عباس ومجاهد ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والظحاك ابن مزاحم ومعلوم ان ابتغاء الولد انما هو بالجماع في القبل. فالقبول اذا
50:56هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع فيكون معنى الاية فالان باشروهن تكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد الذي هو القبول دون غيره. بدليل قوله وتغضوا ما كتب الله لكم يعني الولد
51:21لا شك ان دخول الولد في مثل هذا السياق قطعي وهو اعظم المصالح المرتبة على النكاح بقاء النوع وبقى النوع الانساني بابتغاء الولد ولا يمنع ان ان يبتغى ما كتب الله
51:47من الاجر المرتب على الجماع لان فيه اجر وفي بضع احدكم صدقة فيه اجر لا يمنع ان نبتغي الولد ونبتغي الاجر ونبتغي العفاف للطرفين ونبتغي المتعة المهم كنبان ابتغوا ما
52:13عموم جميع ما كتب الله لكم مما يترتب على هذا النكاح نعم. ويتضح لك من هذا ان معنى قوله تعالى ان شئتم يعني ان يكون الاتيان في محل للحرص على اي حالة شاء الرجل سواء كانت المرأة مستلقية او باركة او على جنب او غير
52:41لذلك ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وابو داوود والترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال كان اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول. فنزلت نسائكم حرظ لكم حرثكم انا شئتم
53:05فظهر من هذا ان جابر رضي الله عنه يرى ان معنى الاية فاتوهن في القبل على اي حالة ان شئتم ولو كان من ورائها والمقرر في علوم الحديث ان تفسير الصحابي الذي له تعلق
53:25بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الانوار بقوله تغيروا تفسير صاحب بسم الله تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق الحاكم قرر في المستدرك في مواضع
53:57ان تفسير الصحابي مرفوع تفسير الصحابي له حكم رافع لان الصحابة اعرف الناس بمراد الله من كلامه لانهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا التنزيل فهم اعرف الناس به وايضا بلغهم ما ورد
54:25من الوعيد الشديد بالنسبة للتفسير بالرأي فلا يمكن ان يتعدوا هذا مع علمهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يفسرون ويعرفون الوعيد الشديد ان يفسروا بارائهم بل لا بد ان يكون عندهم شيء مرفوع
54:49فجزم بان تفسير الصحابي مرفوع والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة لا يتردد ان بعض او كثير من هذه الاقوال الواردة في التفسير منهم لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
55:10ولم يقصدوا الرواية عنه عليه الصلاة والسلام ابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من اهل العلم حملوا كلام الحاكم على اسباب النزول اذا ذكر الصحابي سبب لنزول الاية فهو له حكم الرفع
55:34ولذا يقول الحافظ العراقي واعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وعدوا ما فسره الصحابي رفعا يعني كما في كلام الحاكم فمحمول على الاسباب لا مطلق التفسير. وهنا قال صاحب طلعة الانوار وهي مأخوذة
55:58احمد البدوي الشنقيطي هي مأخوذة بجملتها من خلفية العراقي قال تفسير صاحب له تعلقه بالسبب الرفع له محقق نعم وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم عن ما شئتم ما نصه
56:26وما استدل به المخالف من ان قول من ان قوله ان شئتم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها اذ هي مخصصة بما ذكرناه وباحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون تقتضي تحريم الاتيان
56:56من الدبر نعم نعم كمل بيجيبه كلها متواردة على تحريم اتيان النساء في الادبار. ذكرها احمد بن حنبل ذكرها احمد بن في مسنده وابو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها ابو الفرج ابن الجوزي
57:23بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه ولشيخنا ابي العباس ايضا في ذلك جزء. جزء سماه اظهار ادبار من اجاز الوطأ في الادب قلت وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة
57:46ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الاخر ان يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد ان ان تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا حذرنا. حذرنا
58:08نعم وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله هذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من اخبر عنه بذلك. كما ذكر
58:29نسائي وقد تقدم وانكر ذلك ما مالك نعم ها اي بخار ها في ايه موجود كذبه صحيح ما في اشكال شلون في البخاري نسبة الجواز البخاري لا لا. لا. لابن عمر في البخاري لا التكذيب
59:07رجعته ارجو نعم وانكر ذلك ما لك واستعظمه وكذب من نسب ذلك اليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار ابي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوارحين
59:31احمض لهن. قال وما التحميض؟ فذكرت له الدبر. فقال هل يفعل ذلك احد من واسند عن خزيمة ابن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ان الله
59:52لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن. ومثله عن علي ابن طلق واسند عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها لم ينظر الله اليها
1:00:12يوم القيامة وروى ابو داوود وروى ابو داوود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك اللوطية الصغرى يعني اتيان
1:00:34المرأة في دبرها وروي عن خرج الحديث يعني سنده فيه بين ابي داوود الطيارس والقتادة كم قتادة يروي عن عمرو بن شعيب نعم نطلعوهن من الطيالسين ما يمكن لحد يخرجوه
1:01:26وجدته ها طبعا غيره وغيره لان حليم رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن ما الذي بين عمرو بن شعيب وبين الطيارسي ها مسند مسند الطيارس طيب اعطنا سنده
1:01:58سنده سنده عن غثالثة عن امنهم فعينها الذين اوجدوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي توفيق وسند الطيارسة وش قال عنه؟ يقول لا يصح وشوف وش السبب معلق
1:02:34مخرج عندكم عليه حكم ها ايه والحديث لا شك انه مظعف والاحاديث بمفرداتها قد لا تثبت يعني لكن بمجموعها والحكم محل اجماع بين اهل العلم اجماع بين اهل العلم على تحريم وطئ النساء في في اعجازهم
1:03:11وجاء اطلاق الكفر على من فعله لكنه لا يسلم مما قال نعم ها ها ومن ما حكم عليه ما في حكم طلعوه من كتب اللي يخرجون ويحكمون يما من كتب التخريج
1:04:12كمل يا شيخ ورضي عن طاؤوس انه قال كان بدء عمل قوم لوط اتيان النساء في ادبارهن. قال ابن المنذر واذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه
1:04:35انتهى من القرطبي بلفظه وقال يعني اذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه الجد ما نحتاج الا ما نروح عن طاؤوس لكن ولا يمنع ان يذكر مثل هذا نعم. وقال القرطبي وايضا ما نصه؟ وقال ما لك لابن وهب وعلي ابن زياد لما اخبراه
1:04:58واننا سمب مصر يتحدثون عنه انه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر الى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي. ثم قال الستم قوما عربا؟ الم يقل الله
1:05:18وتعالى نساؤكم حرظ لكم وهل يكون الحرث الا في موضع المنبت؟ انتهى منه بلفظه ايضا ومما يؤيد انه لا يجوز اتيان النساء في ادبارهن. ان الله تعالى حرم الفرج في الحيض
1:05:38لاجل القدر العارض له. مبينا ان ذلك القذر هو علة المنع. بقوله قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية فمن باب اولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة ولا ولا ينتقض ذا اشد نجاسة
1:06:04نعم ولا ينتقض ذلك بجواز وطأ المستحاضة. لان دم لان دم الاستحاضة ليس في الاستقذار دم الحيض ولا كنجاسة الدبر لانه دم انفجار العرق العرق فهو كدم فهو كدم ام الجرح ومما يؤيد من منع الوطء في الدبر اطباق العلماء على ان الرقاء التي لا
1:06:35الى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك ولو كان وطأ الدبر يقوم مقام وطأ القبل تم الاكتفاء به لما كان محرما ووجوده مثل عدمه
1:06:56صارت غير صالحة للوطن فردت بذلك نعم قال ابن عبدالبر لم يختلف العلماء في ذلك الا شيئا جاء عن عمر ابن عبدالعزيز من وجه ليس بالقول ان الرتقاء لا ترد بالرتق
1:07:17والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي وفي اجماعهم هذا دليل على ان الدبر ليس بموضع ولو كان موضعا للوضع اعظم وجوه الانتفاع بالنكاح هو الوطء واذا لم يكن هناك مكان للوطء
1:07:40لا شك انها ترد يعني لو اشترى واحد سيارة ما تمشي تتبين انها ما تمشي لان اعظم وجوه الانتباه بها ان تمشي وتحمل في احدهم يقول ما ترد ما في
1:07:55نعم ولو كان موضعا للوطأ ما ردت من لا يوصل الى وطأها في الفرج. فان قيل قد يكون رد الرتقاء علة عدم النسل فلا ينافي انها توضع في الدبر. فالجواب ان العقبة لا يرد به ولو
1:08:16كانت علة رد الرقاء عدم النسل لكان العقم موجبا للرد. وقد حكى القرطبي الاجماع على ان العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم الاية فاذا تحققت من هذه
1:08:36لله فاذا فاذا تحققت من هذه الادلة ان وطأ المرأة في دبرها حرام فاعلم ان من رؤيا عنه جواز ذلك كابن عمر وابي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين. يجب حمله
1:08:58على ان مرادهم بالاتيان في الدبر اتيانها في الفرج من جهة الدبر كما يبينه حديث جابر كما بين كما بينه حديث جازم كما بينه حديث جابر والجمع واجب اذا امكن. قال ابن كثير في تفسير قوله فاتوا حرثكم
1:09:25ان شئتم ما نصه؟ قال ابو محمد عبدالرحمن بن عبدالله الدارمي في مسنده. عبدالله بن ترحم عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن شغل يعني بهذا الافضل لوطيت الصغرى نعم
1:10:13قال ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبدالله بن صالح قال كاتب الليث عبد الله بن صالح ضعيف جدا نعم قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار ابي الحبب قال قلت لابن عمر ما
1:10:39قولوا في الجواري ايحمظ لهن؟ قال وما التحميظ؟ فذكر الدبر. فقال وهل يفعل ذلك احد من المسلمين وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث وهذا اسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل
1:11:05فهو مما يحتمل فهو مردود الى هذا المحكم. انتهى منه بلفظه. وقد علمت ان قوله ان شئتم لا دليل فيه للوطء في الدبر لانه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله حرظ لكم ومعلوم ان الدبر ليس محل الحرث. ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في
1:11:35البطء في عكن البطن وفي الفخذين والساقين ونحو ذلك. مع ان الكل ليس محل حرث لان ذلك يسمى استمناء لا جماعا. والكلام في الجماع لان المراد بالاتيان في قوله فاتوا
1:11:55حرزكم الجماع والفارق موجود. لان عكن البطن ونحوها لا قدر فيها. والدبر وفيه القدر الدائم والنجس الملازم وقد عرفنا من قوله قل هو اذى فاعتزلوا النساء. الاية ان الوطأ في محل الاذى لا يجوز
1:12:20قال بعض العلماء معنى قوله من حيث امركم الله اي من المكان الذي امركم الله تعالى بتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج. ولا تعدوه الى غيره. ويروى هذا القول عن ابن عباس
1:12:41مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. وعليه ان الظاهر ان من حيث امركم الله به لا باجتنابه نعم وعليه يا سلام. وعليه فقوله من حيث امركم الله يبينه قل هو اذى فاعتزلوا النساء. الاية
1:13:06لان من المعلوم ان محل الاذى الذي هو الحيض انما هو القبل. وهذا القول راجع في المعنى الى ما ذكرنا لكنه مع امكان حمله عليه بعيد نعم وهذا القول مبني على ان النهي عن الشيء امر بضده. لان ما نهى الله عنه فقد امر بضده
1:13:33ولذا تصح الاحالة في قوله امركم الله على النهي في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن والخلاف في النهي عن الشيء هو امر بضده معروف في الاصول. وقد اشار له في مراقي الصعود
1:13:53بقوله والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر بالائتلاف. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر ومراده يغايئ قديم يعني ومراده بضابر الخلاف هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في
1:14:21الشيء هل هو عين النهي عن ضده او مستلزم له او ليس عينه ولا مستلزما له يعني ان ذلك الخلاف ايضا في النهي عن الشيء هل هو عين الامر بضده؟ هل معنى قولك للشخص؟ قم
1:14:41نهي له عن القعود بنفس اللفظ او مستلزم له طيب اذا كان له اكثر من ظد اذا قلت له لا تقعد هل معنى هذا انك تأمره بالقيام او بالاضطجاع ها
1:15:05لانه اكثر من ظد طيب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس كل الظاهرين يضطجع ما في شيء لا يجوز فهذا المراد هم يعني شخص مضطجع في فراشه الزمه ابوه او امه ان ان ينام
1:15:30نعم لان الليلة دراسة مثلا كلكم تعانون من هذا الزموه بالنوم فاضطجع برأسه ثم التفت الاب فاذا هو جالس وقالوا لا تجلس يعني قم ها هذه المسألة تراها يعني الخلاف فيها طويل ومتشعب
1:15:56ويرجع فيها الى القرائن. نعم بمسلسل نعم يعني ان ذلك الخلاف ايضا في النهي عن الشيء هل هو عين الامر بضده او ضد من اضضاده ان تعددت او مستلزم لذلك او ليس عينه ولا مستلزما له. وزاد في النهي قولين احدهما
1:16:24انه امر بالضد اتفاقا وثانيهما انه ليس امرا به قطعا. وعزا الاخير لابن الحاجب في بمختصره واشار الى ان واشار الى ان السبكي في جمع الجوامع ذكر انه لم يرى ذلك
1:16:44كالقول لغير ابن الحاجب وقال الزجاج معنى من حيث امركم وهو صاحب المختصر الذي اشير اليه في النظم الحاجب نعم وقال الزجاج معنى من حيث امركم الله اي من الجهات التي يحل فيها ان تقرض المرأة ولا
1:17:08وتقربوهن من حيث لا يحل. كما اذا كن صائمات او محرمات او معتكفات وقال ابو رزين وعكرمة وقال ابو رزين وعكرمة والظحاك وغير واحد من حيث امركم الله يعني طاهرات
1:17:31غير حيض والعلم عند الله تعالى. اللهم صل على محمد اللهم صلي وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.