( 47 ) شرح كتاب الحج من دليل الطالب || محظورات الإحرام والفدية || الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه توقفنا في الدرس السابق في اه باب محظورات الاحرام كذا
0:19ما بدأنا فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجال
0:43حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل. وتغطية الوجه من الانثى. لكن تسدل على وجهها للحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن
1:04لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدا. الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار
1:19الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل الى البراغيث. بل يسن قتل كل كل ادم مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح
1:36السابع الوطء في الفرج ودواعيه. ومباشرة دون الفرج. والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اطعام اثنين والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي
1:59قال رحمه الله محظورات الاحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا وهي سبعة هكذا قال المؤلف هنا وان كان عدها تسعة وهي اه كما في الاقناع والمنتهى والغاية انها تسعة
2:20والمؤلف ايضا عدها سبعة لكنه ذكر آآ المحظورين قال احدها تعمد لبسي المخيط المخيط على الرجل وتقدم اه تعريف المخيط وهو ما صنع على هيئة اه الملبوس قال حتى الخفين
2:49الخفين يحرم لبسهما المحرم. يستثنى من ذلك من لم يجد ازارا فيلبس السراويل ولا فدية. كذلك يستثنى الخفين لمن لم يجد النعلين يجوز له ان يلبس خفين ويحرم قطعهما حتى يجد النعلين ولا فدية
3:14قال الثالث تعمد تغطية الرأس كلها وبعضه ومنه الاذنان والبياظ فوقهما من الرجل يعني لا للمرأة ولو بطين او استظلال بمحمل يعني اذا كان في اه شيء يحمل فيه فانه يحرم ان اه يجعل فوق رأسه شيئا
3:39وتغطية الوجه من الانثى تغطية الوجه من الانثى. من المحظورات ان المرأة تغطي وجهها. يحظر ويحرم على المرأة ان تغطي وجهها لكن قال رحمه الله تسدل على وجهها للحاجة تسدل الثوب
4:02على وجه اهل الحاجة والحاجة كلهم يمثلون بمرور الرجال الاجانب ولو مس المسدول بشرة وجهها وهذا يؤخذ منه اه نقول قد يؤخذ منه انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها
4:16عند الرجال الاجانب الثالث قال اه قصد شم الطيب والطيب هو كل ما يعد للشم من المسك وكافور والعنبر وله آآ ذكروا له تقسيمات في الكتب المطولة. يحرم اه شم الطيب وكذلك مس ما يعلق
4:39واستعمال. ثلاثة امور تحرم في اه الطيب. شمه ومسه مس ما يعلق اما ما لا يعلق باليد فلا يحرم واستعماله في اكل او شرب كالزعفران مثلا لكن بحيث قال يظهر
4:55طعمه او ريحه واما الصابون المطيب فهذا ايضا من المحظورات صابون معطر فانه من المحظورات قال فمن لبسه تطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه فلا شيء عليه
5:14الحنابل يقسمون محظورات الى قسمين قسم فيها اتلاف وقسم ليس فيه اتلاف فما فيه فما ليس فيه اتلاف كتغطية اه كلبس مخيط وتغطية الرأس وشم الطيب. هذه اذا فعل الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه. اما ما فيه اتلاف
5:33كقص الاظافر او الشعر او الجماع او قتل الصيد فهذه لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. لا يعذر فيها المحرم بالجهل ولا بالنسي. قال وما تزال عذره ازاله وما تزال عذره من النسيان ذكر مثلا الناس
5:50او علم الجاهل ازاله وجوبا في الحال قال والا يعني فان اخره لغير عذر فانه يجب عليه ان يفدي. قال الرابع ازالة الشعر اه بحلق طبعا او غيره من جميع
6:05البدن ولو من الانف ولو من الانف لان هذا من المحظورات وهذا مقيد بما اذا لم يكن اذا كان بغير عذر مقيد بما اذا كان بغير عذر اما اذا كان هناك عنده عذر لازالة شعر فانه يباح
6:26وتجب فيه الفدية تجب فيه الفدية لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما تناثر القمل القمل من رأسه فيباح له ان يحلق رأسه لكنه تزمه قال وتقليم الاظفار
6:41هذا لم يجعل له آآ عددا. وهو في الكتب المطولة هو من المحظورات تقليم الاظفار من يد او رجل بلا عذر الخامس قتل الصيد البري قتل الصيد البري الوحشي الوحشي والوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا كما قال المطلع
7:04الوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا ايضا يشترط ان يكون هذا الصيد البري مأكولا اما غير الوحش كالاهل الدجاج البقر هذه اه اهلية فلا يحرم قتلها على المحرم. كذلك المأكول اما غير المأكول فلا يحرم قتله. قال والدلالة عليه يحرم في الصيد البري
7:31اه الوحشي والمأكول آآ الدلالة قتله وايضا الدلالة عليه الدلالة على الصيد بالاشارة مثلا. وكذلك يحرم الاعانة على قتله كما اذا ناول الصائد مثلا الة الصيد الة الصيد وافساد بيضه
7:52يحرم افساد بيض الصيد وكذلك يحرم قتل الجراد لان الجراد من صيد البر حتى لو كان من فراش في طريقه فانه يحرم. قال والقمل كذلك يحرم قتل القمل الرأسية وبدنه او ثوبه
8:18قال والبراء والبراغيث يحرم قتل البراغيث دالبراغي نعم لا البراغيث البراغيث اه لا يحرم قتلها والبراغيث هي حشرة تقرص الانسان وتنقل الجراثيم ولسعتها حارة هذه البراغيث اذا اتت على ثوب او بدن المحرم
8:41او اذا لم تأتي فانه لا يحرم قتله وقالوا بل يسن قتل كل مؤذ من حيوان وطير مطلقا يعني سواء اذى او لم يؤذي لكن هو طبعه الاذى اذا كان طبعه
8:57الاذى فانه يسن قتله حتى اذا لم يؤذيك كالاسد والنمر حتى اذا لم يؤذيك يسن قتله يسن قتله قال السالس عقد النكاح ولا يصح للحديث المشهور في ذلك السابع الوطئ في
9:16الفرج والوطء في الفرج ويقيد ذلك بغير حائل. ان يطأ بغير حائل. يعني وطأ يوجب الغسل من محظورات ايضا المباشرة دون الفرج المباشرة دون الفرج. ومباشرة كما قال الجوهري هو مباشرة المرأة
9:42قال مباشرة المرأة وملامستها والمراد بها مباشرة الرجل والمرأة فيما دون فرج شهوة ولا يفسد بها الحج وكذلك لا تفصل بها العمرة كذلك من محظورات آآ الاستمناء الاستمناء من المحظورات. قالوا في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. عقد النكاح ليس فيه فدية لانه لا يترتب عليه شيء اصلا العقد
10:07اه باطل وارحم الله قال والا وفي البيض والجراد قيمته مكانه يعني مكان الاتلاف قالوا في الشعرة او الظفر اطعام مسكين لكل المسكين مدمن البر او نصف ساعة من غيره. وفي الاثنين اطعام اثنين
10:28لو في مزاده تجب ايش بما زاد على الشعرتين وعلى الظفرين تجب الفدية قالوا الضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي هذه عبارته فيها نظر لانهم يعبرون بالحاجة وان الحاجة للمحرم تبيح
10:49آآ له فعل المحظور واذا قلنا ان الحاجة تبيح فعل المحظور فيدخل فيها ايش الضرورات من باب اولى. اما اذا قلنا الضرورات فقط هي التي تبيح لمحرم فعل المحظورات فلا تدخل فيها الحاجات
11:03اذا المذهب انه اذا احتاج او اضطر المحرم لاي محظور من هذه التسعة فانه يجوز من جهة التكليف يبقى الحكم الوضعي هل تجب عليه فدية او نجب؟ يقول المؤلف ويفدي ويفدي. بدليل آآ كعب بن عجرة لما القمل كان يتناثر على وجهه من رأسه. امر الرسول صلى الله عليه وسلم
11:30بان يحلق رأسه لكن مع ذلك قال له ايش؟ امره بايش؟ بالفدية. وهو معذور وهو معذور وامره بالفدية قال رحم الله باب الفدية والفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم كما عرفها المؤلف
11:48وتنقسم الى قسمين. قسمة على التخيير وقسمة على الترتيب وقسم التخيير التخيير نوعان النوع الاول فدية ايش؟ الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد النوع الاول فدية الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد
12:04النوع الاول ذكره بقوله كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او من ظفرين هذا ستة الان او خمسة ها اللبس هذا واحد عدوا معي ثانيا الطيب ثالثا
12:27ورابعا ازالة اكثر من شعرتين يعني ثلاث شعرات واكثر او ظفرين هذا ايش؟ خمسة والاملاء بنظرة انزال من يعني بالنظر هذا ايش؟ ستة السابع المباشرة آآ بغير انزال مني مباشرة بغير انزال
12:52ما لي هذا كم سبعة نضيف عليها تغطية وجه المرأة اذا غطت المرأة وجهها هذا كم صارت ثمانية والتاسع الوطئ في الحج بعد التحلل الاول والعاشر الوطء في العمرة مطلقا
13:13في اي وقت من العمرة قبل ان يتحلى اذا وطئ فانه يجب عليه فدية اذى. هذه فدية الاذى تتكون من ايش؟ من ثلاثة اشياء ويخير فيها المحرم بين ثلاثة اشياء
13:26قال بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام في اي مكان طبعا الذبح سيكون في الحرم لابد او في مكان المكان الذي عمل فيه المحظور كما سيذكر المؤلف او صيام ثلاثة ايام في اي مكان حتى لو في بلده
13:42ايضا يخير آآ بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره من غيره مثل ايش؟ ايش غير البر اللي هي الشعير مم والتمر والزبيب والاقط
14:04قال ومن التخيير هذا النوع الثاني من فدية الاذى الذي تجب فديته على التخيير قالوا من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل بين المثل المثل للصيد من النعم يعني ما يشابه ويقارب الصيد من ايش؟ بهيمة الانعام فقط
14:27بهيمة لانه ما هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فقط هذا جزاء الصيد لا يكون الا من هذه الثلاثة فقط ما يماثل ويشابه الصيد من النعم او تقويم المثل بمحل التلف تقوم المثلي والمشابه للصيد اذا كان مثلا شاة تقومها
14:48اما انك تخرج المثل اللي هو الشاة تذبحها وتوزعها على الفقراء والحرام او تقوم تقوم هذه الشاة مثلا بمحل التلف محل قتل الصيد ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة وهي ايش؟ اصناف
15:08الخمسة الاصناف الخمسة تشتري ايش؟ واحد من الصفر خمسة فتطعم كل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. الخيار الثالث يعني الخيار اولا تخرج ايش؟ المثل تقول هناك مثلا هذا الغزال فيه كبش مثلا تخرج الكبش
15:27الثاني تقوم هذا الكبش وتشتري طعام وتطعم كل مسكين من مساكين الحرم مدمن البر او نصف ساعة من غيره. الخيار الثالث ما هو قال او يصوم هذا الخيار الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوم عنده اموال ولا عنده كبش يصوم عن طعام يقوم المثل هذا؟ كم قيمته الف ريال مثلا
15:50فينظر هذه الالف كم فيها من الامداد من البر مثلا فيه من الامداد من بر مثلا خمس مئة يوم اي نعم قد تصل بالمئات وفيها من نصف الصاع كم يوم
16:04مثلا ثمان مئة يوم او اربع مئة يوم فيصوم بمقدار هذه الامداد من اذا كانت من البر او اذا قومها بنصف صاع من غيره فيصوم بمقدارها قال ليخير نعم يخير
16:22قد يكون اذا قوامها بالامداد من البر تكون الايام اكثر قد تكون مثلا اذا قومها بنصف ساعة من غير البرد تكون ايام اكثر فيخير يرى الاسهل ويعمل يفعله. قال وقسم الترتيب. القسم الثاني بالفدية
16:39اسم الترتيب وهي اربعة قال كدم المتعة كلام المتعة والقران هذا الاول الثاني قال ترك الواجب تركيش الواجب اذا ترك واجب من واجبات الحج مثل ايش ها الطواف واجب الحلق او التقسيم عن فيه صعوبة في التصور لكن الاوضح منه ترك الرمي مثلا او ترك المبيت
17:07بمزدلفة او بمنى وايضا الحلق والتقصير الثالث الاحصار اذا احصر والرابع هو الوطء ونحوه ثم اخذ يفصل فقال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم دم فان عدمه المتمتع يلزمه دم
17:31دم نسك يسمونه لا دم جبران دم نسك وكذلك القارن مثله تمتع المتمتع تمتع بايش بانه جاء بايش بن سكين في سفرة واحدة. كذلك القارن قياسا عليه وتارك واجب الذي ترك واجب ترك مبيت مزدلفة مثلا
17:51دم فان عدمه هذا الدم يعني شاة او سبع بدنة فان عدمه او ثمنه لا يوجد عنده هذا الدم او لا يوجد ايضا عنده ثمنه صام ثلاثة ايام يعني لا يصوم ثلاثة ايام الا اذا عدم
18:09ها هذا الدم اه وثمنه ايضا هذا معنى الوجوب على الترتيب صام ثلاثة ايام بالحج وآآ والافضل كون اخرها يوم عرفة يبدأ يعني جواز صيام ثلاثة ايام من حين احرامه يكون بالعمرة اذا احرم المتمتع بالعمرة
18:32فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام لكن وقت الوجوب وقت وجوب صيام ثلاثة ايام متى يكون طلوع فجر يوم النحر قال والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل انه يحرم
18:47اه اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع هذا الافظل ان يصوم هذه الثلاثة ايام وتصح ايام التشريق اذا لم يصم هذه الثلاثة ايام التي قبل العيد يصومها ايام ايش؟ التشريق وهي ايش؟ الثاني عشر
19:02والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبقى سبعة ايام قال وسبعة اذا رجع الى اهله هذه مقيدة بما اذا ايش؟ انتهت ايام منى وفرغ من اعمال الحج ولا يشترط ان يرجع الى اهله حتى لو تعدى مكة
19:19فانه يجوز له ان يبدأ الصيام قال رحمه الله ويجب على المحصر ها الثالث من الذي يجب على الترتيب الدم الذي يجب على الترتيب قالوا يجب على محصر وسيأتي باب خاص للمحصر
19:32دم يذبحه حيث احسد من حل او حرام في اي مكان احصر فيه يجب عليه ان يذبحه فيه ويجوز ان يبعث به الى الحرم قال فان لم يجد حتى يتحلل ما يتحلل المحصن الذي ان يذبح الدم
19:48بان يذبح الدم فان لم يجد هديا صام عشرة ايام نية ايش؟ التحلل. يشترط ان يصوم كذلك ذبح هذا الدم يكون بنية التحلل فان لم يجد دم صام عشرة ايام بنية التحلل ايضا
20:02ثم حل ولا يجوز له لا يجوز له ان يتحلل قبل ذلك الرابع قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول ستة هؤلاء ستة الاول من وطئ في الحج قبل التحاليل الاول
20:17ثانيا لو انزل من يا بمباشرة ثالثا او استمناء انزل من يا باستمناء رابعا او تقبيل يعني انزل منيا بتقبيل خامسا او لمس بشهوة يعني انزل من يا باللمس بشهوة
20:32او السادس تكرار النظر. يعني انزل من يا بتكرار النظر يجب في هذه الامور الستة بدنة وهذي كلها مقيدة قبل ايش؟ اذا فعلها قبل التحلل الاول بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام
20:50ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قالوا وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي العمرة آآ لها آآ افساد ولها ويوجد زمن فيها ليس فيه افساد العمرة. اذا وطئ في العمرة
21:11قبل ان يتم السعي فحينئذ نقول ان هذه العمرة ما حكمها فاسدة فاسدة. واذا وطأ بعد ان تمم السعي وكمل السعي فان العمرة لا تكون ايش فاسدا لكن يجب عليه
21:27دم مطلقا سواء وطئ قبل تمام السعي او بعده او بعده وهنا في اشكال طبعا في الدليل قال اذا افسدها معناها اذا لم تفسد العمرة ما فيها شيء وفيها بحث طويل وكلام طويل
21:43قالوا في العمرة اذا فسد لكن نقول ان الاقرب للمذهب انه ان الشاة تجب في العمرة مطلقا مطلقا سواء افسدها او يفسدها متى مواطئ في اثناء العمرة قبل ان يتحلل
21:55فانه تجب عليه الشهوة والشاه هنا ما المراد بها ما المراد بالشاه هنا ايش لا يعني هل هي على ظاهرها شاة يعني لابد يحصل الشاة ويذبحها ها لا انا مهند مهند فدية اذى
22:18هي فدية اذى ما هي فدية الاذى يخير اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين واحنا ذكرناها ايضا لكم في التخيير قلنا عشرة عشرة اشياء يجب فيها فدية ايش
22:35الاذى قال طبعا اذا افسد العمرة يجب عليه ايش؟ ان يقضيها ويترتب عليه ما يترتب على افساد الحج والتحلل الاول يحصل باثنين من من رمي او وحلق او تقصير وطواف. هذه الامور الثلاثة اذا فعل منها اثنين حصل التحلل الاول
22:59ويحل له كل شيء يعني حرم بالاحرام الا النساء الا النساء ويحصل بما بقي مع السعي. التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني هم ثلاثة رمى وحلق ما الذي بقي
23:19الطواف يبقى الطواف يعني يحصل بالطواف ومع ايش؟ السعي ان لم يكن سعى قبل. مثل مفرد والقارن قد يسعى قبل ولا يجب علينا ان يعيده قال فصلوا الصيد الذي له مثل من النعم
23:37هي تفصيل لكن لن نذكره اه قال كالنعامة الذي له مثل من النعم يعني الشبيه خلقة لا قيمة يشبه في الخلقة يعني له شبيه من بهيمة الانعام. له شبيه من بهيمة الانعام
23:55كالنعامة وفيها بدنة عرفتم النعامة فيها ايش الا يوجد تشابه في الخلقة بين النعامة وبدنه يوجد في الرقبة حتى الشكل الخارجي يوجد فيه تشابه هاي طبعا مروية عن الصحابة ما روي عن الصحابة او عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المثل فانه يتقيد به
24:18وفي حمار الوحشي وبقره يعني بقر الوحش بقرة من بعيد وفي الضبع كبش وفي الضبع كبش اه يقول فيقنعهم فاحلو الضأن فاحلو الضأن شو الفرق بين الضأن والماعز سيأتينا ان شاء الله في
24:40الاضحية وفي الغزالي شاة وفي الغزالي شاة وقالوا في الوبر والضب اذا قتل الوبر والضب الضب الضب معروف لكن الوبر هذا يقول دويبة كحلاء دون السنور ما اعرفها قال وفي الضب ايضا اذا قتله
25:10جدي وهو الذكر من اولاد المعز الذكر من اولاد المعز له نصف سنة له نصف سنة كانوا في اليربوع جفرة وهي من اه الماعز انثى انثى من الماعز لها اربعة اشهر
25:29وفي الارنب عناق وهي الانثى من اولاد المعز ايضا لكنها دون الجفرة دون الجفرة يعني اصغر من الجفرة. الجفرة لها اربعة اشهر هذي اصغر منها وفي الحمام وهو ما عبى الماء
25:48يعني وضع منقاره فيه وكرع وظع منقاره فيه كما يقول الشارح وكرع كالقطا والورشان والفواخت شاة هذه اشاعة على ظاهره يعني لا اقول تجديد اذى يجب في الحمام وكل يعني كل ما عبى الماء يعني وظع منقاره
26:16وسحب الماء ثم ايش؟ يرفع فمه ثم يبلع ايش الماء مثل الشاة بالضبط الشاة تسحب الماء بفمها ثم اذا رفعت رأسها تبلع ايش الماء. فالحمام مشابه للشاة من هذه الجهة فقط
26:34اما في الشكل فرق كبير لكن هكذا قضى الصحابة قال وما لا مثل له. في هناك من الحيوانات من الصيود ليس له مثل من نعم كالاوز اوز معروف والحبارى والحجل
26:53والكرك. هذه لعل اصحاب البر يعرفونها. الحبارة الظهر معروفة عند كثير من لا يا شيخ تليفون الحبار هم والحاجة طيب معروف الحاجات والكرك او الكركي ها معروف هذا يمكنه معروف لكن اسمه
27:18قال ففيه قيمته مكانه يعني لا يجب فيه المثل ما فيه مثل من ليس له مثل من نعم فتجب فيه قيمته. كم قيمة هذا الصيد نخرجها فكم قيمته في مكانه الذي قتل فيه
27:31نخرجها القيمة وين نفعل بها؟ وين؟ ماذا نفعل في القيمة اما ان نخرج طعاما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. نعم كما في جزاء الصيد. قال فصل ويحرم صيد حرم مكة
27:47صيد حرم مكة قال رحمه الله اه طبعا سواء كان هذا الصيد بحريا او بريا حتى لو كان في بركة في في او نهر في الحرم مثلا لكن البحر يكون الصيد البحري ليس فيه جزاء. يحرم صيده لكن لا جزاء فيه
28:09والمراد به الصيد الذي يكون في عين مثلا لكن الصيد الذي مثلا سمك يأتي به انسان في حوض مثلا في الحرم هذا ليس فيه الا جزاء انك اتلفت على صاحبه
28:25قالوا حكمه حكم صيد الحرم كصيد الاحرام بالضبط في التحريم يحرم عليك ان تصيد تصيد الحرم ووجوب الجزاء اذا مثلا قتلت حمامة فيها ايش؟ شاعدة قتلت نعامة حتى لو كنت محل في الحرم ففيها ايش؟ بدنة وهكذا
28:44قال ويحرم قطع شجره اه يحرم قطع شجر حرم مكة يستثنى خمسة اشياء منها اه الثمرة. الثمرة لا يحرم قطعها التي في شجر الحرم اه كذلك اليابس من شجر الحرم لا يحرم قطعه كذلك من زرعه ادمين لتزرعه البلدية مثلا
29:05او الامانة هذا لا يحرم قطعه قال وحشيشه يحرم قطع حشيش الحرم لكن يباح ايش رعي الحشيش يعني ان تجعل بهيمة الانعام ترعى حشيش الحرام هذا مباح لكن تقطعه لها وتأتيه بالحشيش لها لا يجوز
29:23قال والمحل والمحل في ذلك سواء فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا. الشجرة الصغيرة التي كسرها مثلا او قلعها او قطعها تضمن بايش بشاف العرف وما فوقها يعني الوسطى والكبرى شجرة اه وسط ليست كبيرة وصغيرة وكذلك الشجرة الكبيرة اذا قطعت
29:46تضمن بايش؟ ببقرة ماذا يفعل في البقرة هذه نقول اما ان يخرج البقرة فيذبحه ويفرقه على فقراء الحرم او ايش يقومها بدراهم فيخرج طعام او يصوم عن هذا الطعام عن كل اطعام المسكين يوم
30:02قال والحشيش والورق يضمن بايش بقيمته. الحشيش اذا حشه الانسان قطعه والورق اذا قلعه من الاشجار يضمن بقيمته قال ويجزي عن عن البدنة بقرة بعكسه يعني يجزى عن البقرة ايضا بدنة من الابل ويجزئ عن سبع شياه بدنة
30:23او بقرة اذا وجبت على الانسان سبع شياه او اناس مثلا ارادوا ان يضحوا بسبع شياه يجوز ان يضحوا بايش ببدنة من الابل او بقرة وجدت شياه او علمت والمراد بالدم الواجب قال ما يجزئ
30:43في الاضحية يعني ما الذي يجزي اخراجه في الاضحية وهي لها شروط كما ستأتينا في باب الاضحية جذع ظأن او ثني معز جذع ظأن الجذع من الضان هو ايش؟ الذي له
30:57كم شهر ستة اشهر وثني معز له سنة. ثني معز يعني له سنة او سبع بدنة والبدن والبقرة يشترط ان تكون استكملت خمس سنوات كما سيأتي او سبع بقرة فان ذبح احداهما فافضل
31:17وتجب كلها اذا وجب عليه مثلا سبع بدنة فذبح عن هذا السبع جميع البقرة ها نقول كلها تكون ايش تكون واجبة يعني يجب ان يخرجها ما يجوز ان يعود فيها بجزء الا اذا كانت ايش
31:35مقسمة مشتركة فكل واحد له آآ قسمه