استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الرابع باب الصلح (ج1) الصلح على الإقرار من قوله (إن لم يكن شرطاه) إلى قوله (فلا يصح كما تقدم)

افتح في المكتبة ↗
0:04مؤلف ان لم يكن شرطها ويكون هذا الشرط الثاني من شروط صحة آآ صلح الاقرار ومع انهم يمنعونه ان يكون برفض الصلح الا انهم يسمونه صلح القراءة صلح الاقرار اه
0:32فمن الشروط التي ذكرها هنا من الشروط التي ذكرها المؤلفون اه اولا قال الا يكون بلفظ ايش؟ الصلح. فان وقع بلفظه لم يصح فهذا هو الشرط الاول والشرط الثاني قال ان لم يكن شرطاه
0:59ان لم يكن اه شرطه وذكرنا ان هذه اللفظة فاسترها البيوت هنا بقوله بان يقول بشرط ان تعطيني كذا او على ان تعطيني او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح
1:32وذكرنا انه في هداية الراغب قال بان يقول المقر في بداية راغب في المجلد الثاني صفحة خمس مئة وسبعة وعشرين بان يقول المقر بشرط ان تعطيني كذا يقول المقر للمقر له المقر هو المدعى عليه
1:56يقول للمقرر له وهو المدعي بشرط ان تعطيني كذا او يقول المقر للمقر له يقول المقر وهو المدعى عليه يقول للمدعي على ان تعطيني او تعوضني كده هذا بمعنى الشرط
2:22بشرط ان تعطيني او على ان تعطيني هذا على ان تعطيني او على ان تعوضني هذا ايضا بمعنى الشرط ويقبل على ذلك يقبل المقر له المقر له يقبل على ذلك
2:47فلا يصح الصلح لانه يقتضي المعاوضة لانه بهذا الشرط يقتضي الصلح الذي وقع بينهما المعاوضة فكأنه وهو كأنه الظمير يعود على المقري له المدعي عاوض بعض حقه لبعض عاوض بعض حقه
3:28لبعض دفع بعض حقه مقابل ان يأخذ بعظ حقه ايظا واذا كان الامر كذلك فلا يصح فلا يصح قال واسمه يكن ضمير الشأن اسمه يكن ضمير الشأن يعني اه ان لم يكن الشأن شرطاه
4:02وفي بعض النسخ قال ان لم يكن شرطا ان لم يكن شرطا اي بشرط ان لم يكن هو شرطا ان لم يكن هو شرطا ايش رأيك يا عبد الكريم ان لم يكن هو شرطا
4:40فكيف يكون التقدير ما يكون اسم كان الصلح لم يكن الصلح شرطا ها يعني ان لم يكن هذا الصلح او المعاملة التي حصلت بينهما شرطا يعني بشرط يعني حصل هذا الصلح بشرط
5:02حصل هذا الصلح بشرط وكان الشيخ احمد بنويس ذكر الاسبوع الماضي ان كلام المؤلف هنا الشارح يدل على ان القائل بان يقول هو اه المقر له المقر له المدعي ولا لا يا شيخ احمد موجود
5:31هلا هلا بالشيخ حياك الله الله يحييك ويبقيك اي نعم ها ايه صح يا شيخ اه نعم اه قال رحمه الله اذا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك شرط
6:05اه بان يعطي صاحب الحق مقرة بعض الدين او بعض العين فانه لا يصح فانه لا يصح في شيخنا لا يصح صلحا لكن يصح معاوضة نعم لا يصح لا لا يصح المعاملة كلها ما تصح
6:40طيب ما وجه ابطال المعاملة وش المانع انه يعاوظ بعظ حقه ببعظ حقه ما يجوز كيف يعاوض الانسان بعض حقه ببعض حقهمات ما يعني انه باع نفسه يعني؟ نعم عاوظ نفسه بنفسه
6:59اشترى من نفسه مثلا سيارة واعطى نفسه واعطى نفسه قيمة السيارة هذا سفه ما يكون هذا كيف؟ الانسان يعاوظ غيره ما يعارض نفسه بس هو الان يا شيخ هذا هذا المقر قد يؤخره
7:13في تسليم حقه فهو يسقط عنه مثلا هذا امر اخر الذي يحرم عليه ان يؤخره ما اقصدهوش يريد ان يخارج نفسه وهذا هو المخرج الوحيد ان يكون الصلح بشرط اي
7:30لا هذا لا يجوز لا يجوز يقتضي يتقاضى عند الحاكم يعني يرفع شأنه الى الحاكم يعني رفعه للحاكم يا شيخ يقتضي منه التأخير يعني راح يتضرر من تأخير حقه ايه فهذا هو الان برظاه يريد ان يستعجل بحقه
7:57نعم. يعني العلة الوحيدة هي الله انه سيعارض نفسه لا لا يستطيعهم سيذكرون الان اللي هو العوض ولا الحريم يقولون او القطيعة سيأتي هذا اذا كانت الدين الذي ليس له بينة. اما هذي اذا كان عنده بينة وكل شي
8:19فانه آآ يقول يقول الخلوة الخلوة يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه
8:44نعم خلوتي يا شيخ اخر كلامه ماذا يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ لا يصح لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه
9:06مش يقصد بقوله بعد وقوع ذلك يعني لو حصلت المعاملة بهذا الشرط او بلفظ الصلح فانه لا يصح وللمدعى المدعي ان يطالب بحقه عند الحاجة جميل اذا لم يعطيه حقه اذا لم يعطيه حقه
9:25الشرط الثالث قال ومحله ايضا الا يمنعه حقه بدونه يعني الا يمنع المدعى عليه المقر حق المدعي بدونه يعني دون الاسقاط ونحوه اسقاط بعض الدين او هبة بعض العين الشيخ آآ
10:03في الشرط الثاني يا شيخ اه لو قلنا بقول اه صاحب الهداية او بقول الكشاف في اعادة الضمير نعم. اما يسوق الجمع شيخ بينهم؟ يعني قد تكون هذه من المقر او من المقر له
10:21نعم والله انا اذكر اني مشيت على هذا في بعض الشروح اذكر اني مشيت على هذا وانه سواء كان الشرط من المقر ها او المدعي المقر له اه مقرر له
10:38فيدخله فانه جميل لا يصح وايضا الشرط الاخير هذا قال الا يمنعه حقه يقول انا بمنعك ما راح اعطيك انا اقر انا اقر لك بان لك علي الف ريال اه او لك علي
11:01اه السيارة الفلانية لكن لن اعطيك حقك دينك او العين التي دعيت بها الا اذا اسقطت عني طبعا تنبه ابن فيروز وذكر ما اشار اليه الشيخ كمال وقال الا ان انكر
11:25من عليه الحق ولا بينة فانه يصح يصح الصلح ممن ذكر هذا مثل ما ذكرت يا شيخ اه كمان اذا انكر المدعى عليه ولا هناك توجد بينة للمدعي فانه يصح الصلح
11:50ممن ذكر لكن هذا الشيخ ابن فيروز علقه على هذا الشرط وهل يشمل الشرط الذي قبله والشرط الاول الظاهر انه لا مانع الظاهر انه لا مانع من رجوع هذا على كل الشروط الثلاثة
12:14هذا انكار يصير اللي ذكره ابن فيروز نعم هذا احسنت يكون اه صلح انكار احسنت يكون صلح انكار والله هذا كلام طيب يعني هو فعلا اذا كان ما ما له تعلق بهذا الباب اذا
12:33وصلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح. احسنت يا شيخ احمد صحيح صلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح سيأتي انه يصح بلفظ الصلح اذا هذا كلام اه من فيروز رحمه الله
12:48يعني شيخنا الاشكال يا شيخ باقي في مسألة الاقرار الانكار ما في اشكال هو يريد ان يثبت حقه لكن المقر لا يريد ان يعجل حقه. يعني اذا اقر بالدين يريد ان يعجل حقه هذا ممنوع عندنا
13:05نعم يريد ان يعجل يريد ان يعجل اه تحصيل حقه يعني ما هو بممكن اذا رضي اذا رضي بهذا يعني تنازلا منه وتبرعا فما اظن ما يوجد ما يمنع هذا ما اظن بس هم يقولون الان يا شيخ اذا كان شرطا فلا يصح
13:27اي لا يصح هذا الصلح لا تصح هذه المعاملة ولرب الحق مطالبته بجميع الحق نعم لكن لو تنازل قال خلاص انا متنازل لك بنصف الدين او نصف الارض تكون لك
13:40ها تنازل من غير اكراه فالذي يظهر انه لا يمنع من الصحة لا يمنع من الصحة احسن الله اليك اه في الصورة هذا المذكور يا شيخ بالنسبة للتصرف المقر الان
13:57المطالب بالاسقاط. هذا الحكم التكليفي هو حرام طبعا لا شك احسنت اي احسن هنا يكون المقرر له يا شيخ يكون يعني ما صحح هذه السورة عشان حتى ما يعينه على الاثم
14:13من الذي يعين الاخر اذا احنا قلنا خلاص ان هذا شيء جائز خلاص هو اجبرك على الاسقاط وانا المقر له وخلاص مشيت معه انا معين له على هذا المعصية يسويها
14:27هذا صحيح اذا كان آآ غير راض اما اذا رضي فانه آآ فانه آآ لا يوجد ما يمنع في الحقيقة هذي شخسرت يعني الموقف هذا مع ابن سيرين. لكن نعم نعم ايوة
14:45هذا الشيخ اللي هو اللي ادعى عليه شخص درهمين وكذب يعني من سخاء ابن سيرين طالبوا بالدينارين بدرهمين فالناس قالوا خلاص احنا يعني ندفع لك انت راجل سخي ومعروف بن شيرين ندفع لك الدرهمين عادي ما في مشكلة قال لا يعني
15:02اروح مع عند القاضي ما عندي اشكال انا والله قال له والله لا اعينه على اكل الحرام اه جميل له الشيخ كمال يقول صحيح كلامك شيخ محمود ما في مشكلة
15:15مشكلة لا يأتي الشيخ كمال يقول انا يقول المقر المقر له يقول انا ماني بفاضي حق محاكم وروحة وجية وشرطة ما هي بفاضي ها عطني بس اي شي الان ومع السلامة
15:27هذا المقصود هل الفقهاء يمنعون من هذا؟ يتنازل اذا اراد ان يتنازل فهل الفقهاء يمنعون من مثل هذا الظاهر لا اذا تناسبوا سهلة يا شيخ يعني هو الان انت ادعيت عليه او اقر لك بالالف بس قال لك ما راح اعطيك الا سبع مئة
15:47مسلا في هذه الصورة خلاص هو اذا ما تصح هذه الصورة انا كمقرر له قول خلاص انا اصلا بدعي سبع مئة بس لا لا له ان يأخذ السبع مئة ها ثم يطالب
16:01يطالب عند القاضي بالبقية ليش قال له ان يرضى لان كما ذكر في الاقناع تكون هبة معلقة المعلقة لا تصح يقول في شرح الاقناع لما يأتي في الهبة من انه لا يصح تعليقها
16:18فانا اه اعطني بس اه اذا عطيتني السبع مئة وهبتك الثلاث مئة فتكون هبة المعلقة لا يصح تعليقها على شرط المستقبل تبقى زمم مشغولة بها نعم نعم له ان يطالبه له ان يطالبه وله ان يعفو عنه وله ان يعفو عنه
16:41لكن يا شيخ ترى يا شيخ على عدم التصحيح يا شيخ ولا لا كل هذا على عدم الصحة مم صحيح صحيح اذا ما الفرق بين ان يقول المقر المقر بشرط ان تعطيني كذا
17:05والشرط الثالث ومحله الا يمنعوا حقه بدونه ما الفرق بينهما الان يعني كأن قوله بشرط ان تعطينا كذا كأنه منع حقه منعه حقه الا ان يعطيه شيئا منه ما الفرق بين مسألتين
17:23ممكن يا شيخ الشرط الثالث هنا ممكن هذا يكون مرحلة اخيرة يعني هم اتفقوا على الصلح وكل شيء ما يعني بدون لفظ الصلح وبدون شرط يعني دي مرحلة التسليم قالوا خلاص ما راح اعطيك الا بكزا مسلا
17:39ايه ايه طبعا اكيد الشرط الثالث حصل القرار من المدعى عليه لكن قال لها انا ما راح اعطيك حقك الا ان تعطيني منه النصف او الثلث او الربع بعد الاقرار قبل الاقرار
17:59نعم يمكن الشيخ الثالث يتوجه به قول البهوتي رحمه الله ان الثالث المراد به المقرنة والرابع المقر الثالث يراد به المقارنة قصدك ايه الشرط الثالث ومحله ايضا لا يمنع حقه بدونه
18:22لا الثاني عفوا الثاني يا شيخ الثالث ايش فيه؟ لم يكن شرطاه يتوجه فيه على كذا قول البخوتي ان القائل المقردة والثالث المقر المقر اي نعم بمعنى ثالث يا شيخ يقول له لي
18:44عليك الف ريال يقول له اه طيب يقول له المقر خلها سبع مئة يقول له خلاص بخليها سبع مئة بشرط انك تعطيني مثلا جوال او هذا الثاني ولا الثالث؟ هذا الثاني
19:03الثاني بشرط اي بشرط ان تعطيني كذا كأن الشرط صدر من المقر له ايه هذا على كلام البهوتي طبعا يا شيخ احسن الله اليكم شيخنا بالنسبة لتفسير البهوتي الذي هو على ان تعطيني الباقي
19:26يعني بحثت سريعا موجود عند من قبله كالمغني والشرح الكبير نعم آآ بس في الاوصاف بالنسبة لهذي المسألة حقت لم يكن شرطاهم يعني يقول عند قول المقنع فيصح ان لم يكن بشرط مثل ان يقول على ان تعطيني الباقي وامنعه حقه بدونه يقول
19:45اه يقول وقول المصلي ان لم يكن بشرط له صورتان ان يمنعه وحققوا بدونه الصبح باطلا قولا واحدا حقه بدونه طبعا لا شك ان الشرط يكون من قبل المقر نعم. نعم
20:07والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي الباقي او كذا وما اشبهه يا سلام اذا مثل ما قال الشيخ احمد بن ويس بالضبط اذا الشرط الثاني القائل هو المقر له المدعي
20:23مم هذا شيخنا مما يدل عليه التعليل يعني هنا تعليل اصلا. لانه يقصد بمعاوضته فكأنه يعني المقر له المدعي عاوظ بعض حقه ببعض يا سلام يعني الشرط الثاني صورتين يا شيخ ما هو الشرط الثاني صورتين تشمل الشرط
20:44الشرط الثاني والثالث قول المؤلف في المقنع ان لم يكن شرطا او ان لم يكن شرطاه يشمل صورتين يشمل صورة الشرط الثاني وهو ان الذي يقول فيه هو المقر له المدعي ويشمل
21:03الثالث الذي يكون القائل فيه هو المدعى عليه المقر وهذا كلام وجيه حقيقة كلام وجيه ونفيس جدا كلام الانصاف وجيه اما قضية كلام الهداية الاشكال يا عبد الكريم ان كلام الهداية يقول بان يقول المقر
21:26وفي شرح المنتهى ايضا تفتح المنتهى تأكر يا عبد الكريم جعلوا هذا الشرط من قبل المقر الموهوب له. تأكد من عبارة الشرح المنتهى شوف لا اله الا الله طيب شو معنى تكون اثار يا شيخنا
21:58ايش يقول شو مانع يا شيخنا يكون له ثلاث صور اذا حطيت وجعلت القائل المقر المقر ما الفرق سيكون الذي سيكون بين الثاني والثالث الفرق ان هذا يعني يكون من نعم؟ قرأ عليه
22:26ما يصير ما يصير يقول او بشرط ان يعطيه الباقي ايوا ايوا وان لم يذكر لكم الشر تعالى ان تعطيني كذا منه او تعوضني منه كذا لانه يقصد المعاوضة فكانه عوض ببعض حقه عن بعض
22:45والله كأنها المقر اذا المقر له المقر له كان عموما الذي نستقر عليه الان ان الشرط الثاني القائل فيه هو الغازي آآ المقر له المدعي المقر له المدعي بس كيف صيغته؟ ايش بيقول يا مدعي؟ كيف صيغته ايش بيقول يا مدعي؟ كيف يعني يقول اعطيني يقول اعطيني آآ الف ريال استقررت استقررت
23:35اه آآ والله تصويرها كيف سيكون؟ طيب عبد الكريم شف لي الشرح الممتع للشيخ آآ محمد رحمه الله لو طلب منه يا شيخ طلب المدعى عليه المدعى عليه. ايه قال له انا اقر ان لك علي الف ريال. الف ريال. طيب. لكن كرما منك خلها سبع مئة. قال له ذاك بخليها سبع مئة بشرط. انت تعطيني
24:05معها جوال او اي شيء قلم ايه هذا تصوير الشيخ منصور يعني يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي ايش يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي
24:26اسطورة ان يخاطب هذا المدعي المال المدعى عليه يقول اخرج من هذه الالف من هذه الالف بشرط ان تعطيني سبع مئة مثلا ما تجي كيف ابغاك تكون هذي اربع نقاط تكون هذي كلها بشرط ان تعطيني منها سبع مئة
24:43اه يعني ما من يتصور شيقول الشيخ محمد ابن عثيمين؟ شيقول الشيخ محمد بن عثيمين غريبة الشيخ خالد مشيك ما ادري ايش كيف انا ما سجلت من كلامي شي ما ادري ايش السبب؟ اخو العثيمين يقول بشرط ان لا يكون المقر
25:31ايوا اقر للشخص بهذا الشرط طيب بين منعوا حقه الا بان يسقط او يهب ان كان كذلك فانه لا يجوز ايوه فان كان فان كان كذلك فانه لا يجوز انه لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عنه الشيخ دخل الشرط الثالث
25:51الثاني ذكر الصورة الثانية من الشرط الثاني يعني كأنه كذا بس يقول امنعه حقه دخلنا في الثالث اذا ايه اقصد يعني كانه فسر هذا بالصورة الثانية على تصوير الانصاف يعني انها صورتين
26:09يعني يا شيخ في الزاد ما ذكر الشرط الثالث صح صحيح. يقول يقول ثمة كلامه قال لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عن بعضه فهذا حرام ومن اكل المال بالباطل ولكن هل لا يجوز للمسقط؟ او لا يجوز للمسقط عنه؟ ايهما الظالم
26:28الجواب الظالم هو المسقط عنه. اذا قال انا اقر لك بهذا الدين بشرط ان تسقط كذا وكذا فالظالم المسقط عنه اذا كان الدين حقيقة ثابتا فيشترط ان لا يكون شرطاه
26:43فينشر الضعف انه لا يصح لكن في حق المعتدي منهما لان العبرة بما في الامر نفسه والله مشكلة هذي صراحة مشكلة هذا مشكل يعني الا يمنعه حقه بدوني هذا واضح ان انه يقر المدعى عليه
27:12بالحق ويقول لن اعطيك آآ دينك الا اذا اعطيتني اه جزءا منه والشرط الثاني كيف يكون الشرط الثاني اذا يكون ذكرنا انه يكون الذي تكلم هو المدعي المقر له وما ادري ما هي الصيغة طيب شو يقول له يعني؟ طيب شو المشكلة يا شيخ اللي يقول؟ يقول انا اقر لك يقول انا يعني راح اسقط عنك
27:47بشرط تعطيني الباقي اه نعم؟ شيخنا مثلا هذه المدينة يصر بان بان عليه الفا المدين المدعى عليه يقر نعم نعم فيأتيه ويقول ابرأتك عن خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي
28:19ايه شفها كذا صورها في المغني يقول او بلفظ يقول اه وسواء كان بلفظ الصلح او بلفظ الامراء او بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل ان يقول ابرأتك عن خمس مئة او وهبت لك خمس مئة بشرط ان تعطيني ما بقي
28:35ايه اللي هو مدعي نفسه ايه ايه يقول ابرأتك عن خمس مئة اول من خمس مئة بشرط ان تعطيني الخمس مئة الاخرى ما بقي من الدين سواء كان او اكثر
28:50يعني المهم ان ان القائل هنا المقر آآ المقر له المقر له. نعم نعم ايه لابد لابد تكون المقر لها اصلا لان الثالثة حق يعني لا تصلح الا المقر فقط
29:05الذي يمنع هو المقر شيخنا الكريم. نعم ممكن يا شيخنا يكون في فرق لو كان القائل هو المقر له او المقر ان في في الشرط الثاني يعني يقر لكن يقول بشرط كذا يقرنه يقرن النقرار بشرط
29:30اما الصورة الشرط الثالث كيف يقر يقر ويشترط يقر ويشترط ايه اللي هو المطر دخلنا اذا في الشرط الثالث لا شيخ بعطيك الفرق الحين ماذا؟ اذا كنت تراه وجيها الشرط الثالث
29:46يعني لا يقر يقول لن اقر الا ان يعني بكذا ثم يقرر اذا اتفق على انه يعطيه يعني ان تجعل الشرط الثالث قاله آآ مع عدم القراءة لن اقر لك
30:06الا اذا اعطيتني منه كذا ايه اي نعم نعم. اما الشرط الثاني لا يقر ويقرن الاقراض بالشرط مم هذي الشيخ اه سامي الشقير شرحه ايه ايه عندكم الشرح موجود اذا كان الشيخ قريب من احدكم فليقرأ منه
30:34علاقة يا شيخ من اقرأ لي نعم شيقول الشيخ الشرط الثاني قال ومحله ايضا ان لم يكن شرطاه وفي نسخة ان لم يكن شرطا يعني ان لم يكن الاقرار شرطا وتحت ذلك صورتان
30:51الاولى ان يمنعه حق حقه بدونه والصورة الثانية ان ان يشرط عليه ذلك فيقول بشرط ان تعطيني. وبين الصورتين فرض ففي الاولى هو يعترف ان في ذمته لفلان كذا وكذا لكنه لن يقر اقرارا ملزما الا اذا اسقط او وهب
31:09ان يقول اذا اعطيتني شيئا اقربت لك والصوت الثانية ان يقرئ ويقرن ويقرن اقراره اقراره بشرط. كأن يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا وكذا وكلا السورتين تجوز ايه يعني كنا نشكر حاجتين مقر واللي يتكلم ولا ايه
31:34لكن التفسير اللي جابه الشيخ عبد الكريم من من الانصاف يخالف هذا شكله يخالف وبعدين اذا كان اذا كان منكرا هذا ايش دخله في في صلح الانكار يكون فيه صلح الاقرار
31:47في صلح ايش دخله في صلح الاقرار مفروض يودونه في صح الانكار يعني هو منكر اصلا لكن لن يقر عند الحاكم مثلا له الا اذا آآ اعطاه منه كذا اه تقرأ يا عبد الكريم عبارة الانصاف مرة اخرى
32:07اقصد عبارة المغني يا شيخنا؟ مغرية ولا انصاف الذي قرأت فيه قرأت كان خمس مئة آآ لا لا هذا هذا الانصاف يقول اه يقول وقوله وقول المصنف ان لم يكن بشرط له صورتان
32:29احداهما ان يمنعه حقه بدونه الصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي او كذا وما اشبهه الا تعطيني الباقي او كذا او ما اشبهه
32:50ايه الثاني هذه الاولى عندنا اي ادري اي في الشوط الثاني يعني والاول والاول من الصورة الشرط الثالث شيخ قوله ويقبل على ذلك مؤثرة في التفريق الثاني لا هو اصلا اذا قبل لا لا يصح. اذا لم يقبل لا يصح من باب اولى
33:17ما في اي مشكلة هذي المهم ويقبل ويقبل على ذلك هذه لا شك انها تعود على المدعي المقر له. المقر له لا شك انها تعود عليها يعني لا شك انها تعود
33:38عليها نعم اقرأ يا عبد الكريم من كلام الكشاف طيب طيب يقول ويصح ما ذكر من الابراء والهبة ان لم يكن بشرط مثل ان يقول ابرأتك ووهبتك على ان تعطيني الباقي فان فعل ذلك لم يصح لما يأتي بالهيبة من انه لا يصح تعليقها ولا تعليق
34:09اي بشرط او يمنعه لا يصح الابراء والهبة اذا منعه المقر حقه بدونه اي بدون الابراء او الهبة فلا يصح لانه من حفظ عبد العزيز شيقول في الكشاف اذا منعه المقر
34:27حقه يعني هو قار اصلا هو قال في الكشاف اذا منعه اي لا يصح الابراء الهبة اذا منعه المقر حقه بدون الابراء او الهبة قال انا قرأت لك لكن لا نعطيك منه شيء
34:44حتى تبرئني او تهبني من هذا الحق فلا يصح لان هناك لاموال الناس بالباطل ممكن المقصود في اقراره عند القاضي يا شيخ يعني هو اعترف الان لكن ما اقر لا اله المقر خلاص اذا قال منعه المقر
35:03شيخ ما يكون اكل مع الناس بالباطل بالنسبة له لانه منكر هو اصلا هو منكر؟ لا ليس منكرا. انا بقول لك رحنا الى سوق الانكار الشيخ شي ثاني انه ما يتأتى هنا الانكار لان احسنت احسنت
35:27وتوجه للمقر اذا كان هو عنده معترف وهو لكن منع حق الغير يكون في اكرم مناسباته نعم عموما انا يعني انا وقفت معها كثيرا حتى نعلم يا مشايخ ان عبارات الفقهاء
35:47ليست بالامر الهين وينبغي الانسان ان يتأنى فيها ويتفطن ويدقق ويحقق كلامهم ويعيد النظر ويقلبه واذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الله عز وجل كيف بالقرآن الكريم كيف بالسنة النبوية
36:09فانها يعني اه تحمل من المعاني والفوائد والكنوز الشيء الكثير فاذا هذا كان في كلام البشر واحنا الان اختلفنا مع كلام الانصات مختلف عن كلام الشرح المنتهى شرح المقنع المقنع اللي هو الممتع الشيخ محمد والشيخ سامي السقير
36:33يعني اه كلام الفقهاء ليس بالامر الهين في الحقيقة ينبغي الا يستعجل الانسان في الفهم. عموما الذي اه نستقر عليه الان مع الاحتمال وعدم جزم ان الشرط الثاني يكون القائل هو
36:51ال المقر له المدعي خلافا لما ذهب اليه الشيخ عثمان النجدي في الهداية ويقول اه مع اني والله انا عاجز ان اصور يعني المقولة يعني يقول المدعي كيف يقول المدعي؟ يعني
37:15آآ او مثلا يقول آآ تقر لي بكذا بشرط ان تعطيني منه كذا تقر لي بكذا بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني اه كذا و في الحقيقة هذا ايضا فيه ما فيه صراحة
37:42لان كيف ويقبل على ذلك؟ يقول الشيخ منصور هنا ويقبل على ذلك كيف هو القائل ويقبل؟ ما تجي لابد ان يكون القائل هو المقرر المقر وليس المقر له سبحان الله
38:01هذه مسألة مشكلة جدا قديما عندي مشكلة والى الان تزداد قلنا ويقبل ايش اه جميل يعني نقدر نأولها ويقبل مقر اوكي يلا جيد تقر لي بالف ريال بشرط ان تعطيني
38:22اه كيف تقر لي بشرط ان تعطيني الف خمس مئة ريال او ست مئة ريال وشيخنا الاقرار بالدين حصل بانه مثلا الف ريال ثم بعد هذا الاقرار اقول له اقول له بشرط اقول له برأيك او وهبتك
38:43مثلا خمس مئة بشرط آآ ان تعطيني كذا الباقي نعم يعني الشرط يا شيخ الشرط شيخنا ما وقع على الاقرار الاقرار منتهين منه الشرط وقع على الهبة اي ولذلك ما يصلح تعليقهما
39:06عللوا بانه لا يصح تعليقهما صحيح علي عبد الكريم مثال مرة ثانية ايش يقول له يعني مثلا يكون يكون المدة عليه مقرا طيب ايوه ثم بعد ذلك اه يقول له هذا المقر المقر له
39:29ابرأتك خمس اه عن خمس مئة او وهبتك خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي من الدين فيقبل هذا المقر على على هذا يقول المدعي ابرأتك من الدين تعوضني سيارة او تعطيني منه
39:51اه مثلا النصف ها؟ نعم. ويقبل المقر على ذلك فلا يصح لانه يقتضي المعاوضة فكأنه يعني المدعي عاوض بعض حقه ببعض يا سلام لا الله المستعان الله المستعان. هذه هو بسبب الذنوب اكيد لا شك ان الذنوب كثيرة
40:20وايظا قلة الفهم سبحان الله رحمهم الله الغريب انه ما في احد استشكل هذه العبارة غيرنا ما في احد استشكلها يعني لا الشيخ منصور ولا حجاوي ولا الله المستعان الشرط الثالث قال الا يمنعه حقه بدونه هذه واضحة اذا اقر له
40:46وقال اه وقال انا لن اعطيك منه شيء احسن الله اليكم اذا وهبتني نعم اه يا شيخ هم بالنسبة المقر والمنكر مش بينهم مرحلة يا شيخ اللي هو ساكت الساكت ملحق بالمنكر كما سيأتيك
41:07سيأتي ولا ينسب له قوله ايه لأ لأ لأ الساكت سيأتيك اذا ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله وهذا لا يصح انكار بس ساكت هنا يا شيخ محمود
41:25يلحق بالمنكر يلحق بالمنكر نعم المؤلف ان لم يكن شرطاه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.