باب الكفالة الدرس الأول (ج2)/ من قوله: (ولا بشاهد ولا زوجة) إلى قوله: (أو ثمن مدة خيار ونحوها)
0:03قال رحمه الله ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول او الى اجل مجهول ويصح اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا نعم او الى اجل مجهول انا كفيل لفلان اه كم شهر
0:25انا اكفل فلان كم شهر هذا لا يصلح لكن يصح اذا قدم الحاج فانا كفيل اه ايش عندكم؟ بزيد ها بزيد شهرا نعم انا كفيل بزيد شهرا هذا فيه امران
0:51الامر الاول فيه صحة فيه صحة تعليق عقد الكفالة والاصل في العقود كما لا يخفى عليكم الاصل في العقود انه لا يصح تعليقه لا يصح تعليقها لكن في الكفالة يصح
1:16اذا جه رمضان فانا كفيل بزيد من شهرة المسألة الثانية فيه صحة توقيت الكفالة انا كفيل انا كفيل بزيد بزيد شهرا شهرا وهذا؟ هذا يصح بخلاف اه قال رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل
1:43لانه لا لانه لا يلزمه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه لا رضا مكفول به او له كالضمان فان مات المكفول ايضا كالضمان كالضمان كما تقدمت الضمان ولا يعتبر رضاه
2:08المكفول به او له مكفول يعني؟ المكفول مكفول به هو المكفوف والمقصود له اه هو صاحب الحق. الحق. صاحب صاحب الدين. الداء. الداء فان مات المكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه
2:31نعم. نعم هذه الاحوال التي يبرأ فيها الكثير هذه الاحوال التي يبرأ فيها اه الكفيل اه الحالة الاولى اذا مات المكفول المقفول وهذا يعود على الكفالة آآ ببدن من عنده حق ما لي
3:00فاذا مات الكفيل مكفول برئ الكفيل لان الحضور سقط عنه الامر الثاني قال او تلفت العين بفعل الله تعالى وهذا يؤيد ما ذهب اليه في الانصاء في الاقناع وان الكفالة
3:21في الاعيان مضمونة انما تكون لاحضار الاعيان المكفولة مضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة لا ابدا من عنده الاعيان المضمونة فا اه اذا تلفت العين بفعل الله تعالى فانها
3:47اه اه فان آآ الكفيل اه آآ يبرأ لكن قيده شارح بقوله قبل المطالبة قبل المطالبة. اما لو طالب المكفول ما له اه بالمكفول مكفول له بالمكفول طالب الكثير باحضار المكفول
4:18وكيفية العين بفعل الله تعالى فانه لا يبرأ الكفيل لا يبرأ الكثير. لكن قبل المطالبة يا شيخ محمود لو تأكدت لنا قبل المطالبة بهذا القيد يعود على المسألة الاخيرة ولا على الثنتين الموت والمطالبة العين مضمونة
4:44لو تأكدت لهم شرح المنتهى جيد شيخنا هل يوجد فرق بين آآ كفالة في الاعيان المضمونة والضمان ايش كفالة الكفالة يا شيخ والعيال المضمونة الاعيان المضمونة ايه الاعيان المضمونة هو ايه يتكفل باحضارها
5:11نعم في احضاره والضمان هل يختلف فيه هل يختلف لا الضمان لا الضمان اه ديون ديون ديون آآ اذا لم آآ يسددها يؤمر بان يسدد شسمه اه اه ظامن لكن هنا الكفيل لا
5:35لا يضمن ما علا اذا تعذر احضار المكفول او العين مضمونة لا يضمن قيمتها او الدين الا اذا آآ لم يشترط الا اذا لم يشترط فان اشترط انه لا يؤدي
5:50فعلى شرطه يعني انه لا يؤدي هذا شرط باطل شرط باطل يعني شيخ الكفالة في الاعيان المضمونة تكون باحضار نفس الاعيان اما الضمان فيختار الدجل يعني لا الضمان ما له دخل في البدن. ايش دخل الضمان في البدن؟ البدل البدن
6:12لأ ما هي قصدك الدين الدين اي نعم الدين يعني يحظر الدين يسلم الدين اي نعم تسلف منه مثلا خمسين الف فيظمن المظمون عنه يسدد الضامن الضامن لا لا او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برأ الكفيل
6:45اللي هي بادئة الكفيل قبل المطالبة هل هو قايد المقاتلين ولا مسألة واحدة؟ مسألة واحدة هنا شيخ في الكشاف لا تلف المسألة الثانية بس ولا لا والاقناع لا والله انا هنا عندي في المسجد عندي كشاف بس. كشاف
7:11لان تعرفها الشيخ المكفول به لما قام قبل ذلك اي نعم اه هنا يا شيخ اه الشيخ العنجري كتب تحت يا شيخ قال وعلم منه انه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ولا بتلفها بفعل ادمي ولا بغصبها
7:34عزا الكلام لشرح المنتهى ايه بالعين وهو اذا مات فول. فول هل يبرأ مطلقا بعد الطلب قبله او او بعد والله يا شيخ آآ كأني حتى مع الطلبة يا شيخ هنا في في الاقناع قال وان مات مكفول به برئ الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا
8:16اي بس ما اشار الطلب اشار الطلب طب ما هو يكون الطلب يكفي يكون تواني يعني لا ما له داعي اعد ثواني هذاك عبارة الاقناع سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات او لا
8:33لان الحضور سقط عنه ايه ايه والله قد يخف منها انه اذا لا تصرف المطالبة المطالبة طالب فقد يقال يبرأ يبرأ سكر يا مصطفى بشرح المنتهى نفس الظاهر القيد. موجود
8:56قال او ترفت العين المضمونة التي تكفأ تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كثير ايه انابيب الاولى ايضا هل هي قبل طلب آآ تعود على ايضا الموت
9:12بس الظاهر انها ما تعود قبل طلب هذا بس فقط الثانية اذا تلفت العين فقط نعم تابعوني لان تلفها بمنزلة موت المكفول به فان ترفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها بدلها
9:34ولم يبرأ الكفيل او سلم المكفول نفسه التي يبرأ فيها اه الكفيل اذا سلم المكفول نفسه برئة برئ اه الكفيل نعم شوف شوف اذا تلفت بفير الله ولا يبرأ اذا كلفت فعل ادمي الكثير. ايه اذا تلفت الفعل الادبي فالمتلف
10:13عليه البدل لكن لا يزال الكفالة متوجهة على الكفيل يعني ما سقطت عنه فاذا اتى بالبدل الذي اتلفها اتى بالبدل لا زالت موجودة العين عند آآ المكفول آآ عنه مكفول عنه
10:32تنازل عقد الكفالة قائم ايه اذا رجعها لحمها. نعم نعم او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لان الاصيل ادى ما على الكفيل اشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكزا يبرأ الكفيل ازا سلم المكفول
10:55اذا سلم المكفول بمحل العقد وقد اذا سلم اذا سلم مقفولة اهي مقفولة ايه اذا سلم الكفيل هذا صحيح بس هو عنده تشكيلها بالضم للاسف لون لون الاثنين مرفوعين يعني
11:14شو النسخة؟ شو النسخة على نسخة الشيخ العنجري اللي ايه تجي اذا سلب كيف ايه ايه والله اسمه سلم كاتبها سلم مش مكتوبة سلم ايه ايه المكفولة المكفولة لكن الماكدين من عندي من عندي انا
11:52نعم نعم او وقد حل الاجل او لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب التي التي آآ الحالة الاولى
12:15اذا تعذر المكفول مع حياته مع حياته ما قدر واستطاعوا او انه نعم. نعم او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه ان لم يشترط البراءة منه هذا القائد موجود والذي يعني يفرق بين الكفاءة والضمان
12:46ان لم يشترط البراءة منه اذا اشترط بكفيل البراءة من الدين الذي على المكفول فانه لا يضمن هذا الدين بخلاف يقول انا اكفلك او اكثر هذا لك يا فلان لا ان ان يحضره لكن اذا لم استطع احضاره
13:08فلا اتحمل الدين الذي عليه. يصح واذا لم يحضره لا يتحمل الدين الذي عليه بخلاف الضمان انا يعني يجوز ان يشترط ان يشترط انه آآ لا يؤدي اه عن المضمون لا يؤدي عنه. نعم
13:34ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. الكفلاء تاء اذا اذا من شخصين شخصين اذا كفلت شخصيه فسلمه احدهما او يبرأ الاخر لكن ما الفائدة لكن ما الفائدة اذا كفله الثاني فسلمه احدهما
14:02لم يبرأ الاخر. نقول من الفوائد لعلها نقول من الفوائد انه لو هرب المكفول فلمكفور له مطالبة الكفيل الثاني طل مكفول له مطالبة كفيل الثاني الله عليك بالنسبة للحالات الضمان هنا يا شيخ اللي هي الاولى وان تعزر
14:33او غاد او غاد حالتين بس نعم نعم. نعم نعم ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئ باب الحوالة ومشتقة من التحول بانها تحول الحق من زمة الكفالة انه اذا ما احضر فانه يلزم
14:57الدهن يلزمه اذا لم يشترط وده الاصل يؤدي نعم. نعم. الاصل انه اذا لم يشترط انه يؤدي ما عليه اذا تعذر عليه الاحضار اذا تعذر عليه الاحضار فيخش معنى لما قال وكذا يبرأ الكثير اذا سلم المكفولة بمحل العقد
15:23وقد حل الاجل او لا؟ يعني حتى لو لم يحل الاجل؟ حتى لو لم يحل الاجل نعم يا برو انا في نفسي منها والله شيء هذي مم هذي في نفسي منها شيء لان قد يقول
15:34اه المكفول اه له انا ما ما ابغاه الان انا ابغاه في موعد الجلسة عند القاضي ليه تجيبها ذي الان والحل اجل الدين يعني او لا مم. فهذا في نفسي من شيء صراحة
15:53في نفسي منها شيء اولى اما وقد حل الاجل لا اشكال لا اشكال نعم شيخ قال اولى بلا ضرر في قبضه يبيله ضرر اذا لم يكن هناك ضرر في قبضه
16:07المقصود قبض مكفول بلا طرف قبض مكفول الا يكون يا شيخ في ضرر لما يكون يعني مثل مثال اللي ذكرته انه يريده عند القاضي بعضهم ذكر ان هذا ظهر بعضهم
16:26تحتاج الى تأمل صراحة احسن الله اليك يا شيخ. المسألة الاخيرة يا شيخ آآ وان سلم نفسه هو الكلام هنا يعود على على المكفول به ايه ايه نعم ايه نعم نعم
16:42يعني مش الكفيلين مش هم اللي سلموه ايش؟ ايش عند الشيخ ذكرت قبل قليل انه قلت اه اه يعني الان يعني كأني انا ما اريده الان اريده عند القاضي لا لا
17:00الكفيل مش اللي سلم هو المكفول به هو اللي سلم نفسه لو سلمه الكثير قد حل سواء الكفيل كلمه او هو سلم نفسه سلم نفسه ابرق ابرة انا تحت عندي تعليق عليه يا شيخ العقير قال لان المقصود التسليم قد حصل. عريس. عريس. على هذه المسألة
17:31بريئة اللي هي اللي هي؟ اللي هي؟ وان سلم نفسه برئ قال لان المقصود التسليم قد حصل ايه هذي وقد حصل انه يشكل ما في المسألة الاولى الى اخره الى اخره
17:55ظالمة يعني افرض انه سلمه الكفيل سلم المكفول وهناك يد حائلة تحول بين المكفول له والمكفول ولا يستطيع ان يتسلم المكفول مم. كوجود يعني اه لصوص معه او معاونين يمنعونه من تسليم
18:24المكفول المكفول له مم فان وجدت فلا يبرأ الكفيل لا يبرؤ ويعتبر كأنه لم يسلمه كأنه لم يسلم مم نعم مشتقة من التحول لانها تحول الحق من زمة الى اخرى وتنعقد باحلتك احلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه
18:51ضم اه او تحويل الحق من ذمة الى ذمة وصورتها ان يكون لزيت على عمر دين ولعمرو على بكر نفس الدين فيقوم عمرو يحول الدين الذي عليه يحول زيد بالدين الذي عليه على عمرو
19:21الى بكر فيقول احلتك يا زيد تأخذ دينك من بكر فالان تحول الحق من ذمة عمرو الى ذمتي بكر وهذي هي الحوالة تحويل الحق من ذمة الى اما ذمة الاله
19:46ذمة ويلزم كما سيأتي المحتال او المحال ان يذهب الى تالي عليه يلزم وجوبا اذا كان المحتال عليه اه مليئا اذا كان مريئا ثم سيأتي ان شاء الله هم. وتنعقد
20:09دي الالفاظ التي تنعقد بها هي حالتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه من الالفاظ التي تفيد معنى الحوالة وتؤدي نفس المقصود من الحوالة شيخنا احسن الله اليك. نعم المسألة الاخيرة شيخ في الكفالة
20:39ما وجه يا شيخ عدم البراءة من كفله اثنان فسلمه احدهما ولم يبرأ الاخر كلمنا عن هذي قلنا انه قد يهرب يعني سلمها الان كيف ايش يعني الان هو سلمها
21:00اثنين سلمه احدهم طيب نفس الشيء لو سلم نفسه نفس الشيء ممكن يهرب من يطالب الان به ممكن يهرب يا شيخ والله او سلم نفسه من اللي يرضى ايش المكفول
21:18انت تتكلم عن المسألة الاخيرة واللي قبلها وان من كفله اثنان اي نعم اللي هو من كفل عثمان سلمه احدهما فهرب فيبتغوا فائدة ان الثاني اه يطالب به ايضا طيب وان سلم نفسه بريئة الان ممكن ذكرها الشيخ الخلوتي كلام طويل
21:39ذكر فيها ان التسليم قد حصل هنا آآ وحصل في الاولى فلماذا في الاولى لا يبرأ الاخر وهنا يبرأن يعني ذكر نعم ولا تصح الحوالة الا على دين مستقر. نعم
22:10الحوالة لها خمس سنين الشرط الاول ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ان يكون الدين المحال عليه مستقرا. اما الدين محال به فلا يشترط استقراره والدين المستقر انا دايما اقول ان الدين المستقر هو الدين الواجب
22:35هو الدين الواجب اه هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراء
22:55او الاداء كقيمة متلف وثمن مبيع وقرض سيدنا الشيخ هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط آآ الا بالابراء او الاداء بقيمة متلف وثمن مبيع وقرض وقرض
23:21فهذا مراد بالدين المستقر ولان كما سيأتي غير الدين مستقر عرضة للسقوط واذا كان عرضة للسقوط فلا تصح الحوالة عليه وفيه حفظ لحق المحال فيه حفظ لحق المحب نعم اذ مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا
23:53وما ليس بمستقر مراد باطلاق هنا قال عليه او لا نعم وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة على الديون غير المستقرة فلا تصح على ما لك كتاب
24:18والكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده باقساط مؤجلة في اقساط مؤجلة ولا يصح للسيد ان يحيل دائنه اللي دينه وسلفه واقرظه على هذا العبد المكاتب بان الدين الذي على العبد المكاتب
24:45ليس دينا مستقرا فهو عرضة للسقوط بدليل انه يستطيع العبد ان يعجز نفسه ويقول انا لا اريد ان اكمل في هذا العقد عقد الكتابة لا اريد ان اكمل واعجز نفسي ويعود عبدا ولا
25:08يصبح هذا الدين مستقرا في ذمته فهذا مثال على الدين غير المستقل قال او سلمي او سلمي لا تصح الحوالة على مسلم فيه ولا تقدم لا تصح الحوالة على المسلم فيه ولا به
25:37هنا اسلم زيد لعمرو الف ريال في عشر اواصع من التمر يسلمها عمرو بعد سنة و على زيد دين عشر اصعب لبكر فهل يجوز لزيد ان يحول بكرا على عمرو في قبض هذه العشرة اصعب
26:03المسلم فيها نقول لا يجوز لان دين السلم ايضا من الديون غير مستقرة لانها عرضة للسقوط. كيف عرضة السقوط؟ لانه احتمال ان المسلم اليه لا يجد المسلم فيه ولا يحصل المسلم فيه تلك السنة
26:19فلذلك يسمونه دينا غير مستقر كذلك من امثلة الديون غير مستقرة قال صداق قبل دخول وباق قبل دخول المرأة لها صداقة على زوجها لها اربعون الفا فباق لها فهذا الصداق الذي علا
26:46الزوج هو دين غير مستقر هو دين غير مستقر فلا يصح للزوجة ان تحيل دائنا لها يعني واحد مدينها ومسلفها ومقرضها مثلا على الزوج لاخذ دينه من الصداق الذي على الزوج
27:07لان هذا الصداق الذي على الزوج دين غير مستقر وعرضة للسقوط كيف عرضة للسقوط؟ لانه قد يطلق الزوج قبل الدخول فيسقط نصفه عن الزوجة ويعود هذا النصف الى الزوج ولذلك يجعلونه من الديون
27:30غير المستقرة كذلك من الديون غير مستقرة تمن مدة خيار ثمن مدة ديار ونحوها انا اشتريت من الشيخ محمود سلعة بالف ريال ولكن اشترطت عليه الخيار لمدة خمسة ايام وفي ذمتي الان
28:04دين لمحمود الف ريال الف ريال فلا يصح للشيخ محمود ان يحيل دائنه الذي اقترض منه وسلفه مثلا ها ان يحيله علي لكي يأخذ الثمن الذي لمحمود في قيمة هذه
28:30السلعة لماذا لا يجوز ولا يصح لان هذا الثمن عرضت للسقوط لان احتمال افسخ ويكون الثمن ليس لمحمود لا يكون له لا يكون له فهو عرضة للسقوط الثمن عرضة السقوط
28:54والى هذا الحد متوقف ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخنا سؤال يا شيخ. طيب تمام. تمام شلون ؟ شلون ؟
29:13شايف المسألة شرحك على او صداقة قبل دخول ان ذكرت ان المرأة قد تطلق قبل الدخول يعني يطلقها الزوج فيكون اه نصف المهر الان. نصف الصداقة. نعم نعم. نعم نعم. حتى لا يقول قائل نصف الصداق مستقر
29:38ممكن يكون الفسخ من قبلها ولا يكون لها شيء من المهر يعني ايظا ايظا هذا احتمال اخر انه قد تفتح انه قد يفسخ الزوج لسببها لسببها لسببها يقتنع لها شيء
29:56فيصح هذا نعم عشان ما احد يقول خلاص نصف الصداق مستقر حتى لو لا تحيد الصدقة مطلقا مطلقا ايضا الشيخ اذا كان نصفه ما يكون اه متفقان قدرا لا الاتفاق هذا سيأتي انه لا يؤثر الفاضل سيأتي هذا
30:22ان شاء الله طيب شيخنا في مثال السلام يا شيخ لو تعيد يا شيخنا استلم المسلم فيه المسلم فيه على المسلم اليه. هذا دين غير مستقل. يسمونه دين غير مستقل لانه قد يحصل المسلم فيه وقد لا يحصل
30:39فلا يصح لي انا مسلم مثلا اسلمت لشخص الف ريال في عشرة اصبع من البر يسلم لي بعد سنة. فلا يجوز لي انا ان احول دائني الى المسلم اليه يأخذ منه السلام مقابل دينه
30:54مقابل دينه مقابل دينه. نعم به شيخ نعم اولا الثمن اه نعم اه ولا يصح الحوالة على المسلم فيه ولا به ولا به صورته انا اسلم اذا الشيخ محمود اه الف ريال في عشر اصع
31:19من البر فيقوم الشيخ محمود يقول لي عشر عاصي حقتك هذي راح اخذها من الشيخ كمال هذا لحاله المسلم آآ لحاله في المسلم فيه وآآ احالة به. في في المسلم فيه نفسه
31:39ما يسلمه الشيخ محمود وانما يسلمه آآ الشيخ كمال فهذا ايضا لا يصح السلام فيه لا يصح اه قصدي الحوادث لا تصح الحوادث فيه جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيكم ان شاء الله
31:54السلام عليكم شيخنا ايش؟ ايش الثمن لا اي ثمن يصلح يصلح لانه مستقر على المسلم المسلم مش هيقرأ يحول اما المسلم فيه دين غير مستقل مم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته