استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الثالث _ شرح بداية العابد وكفاية الزاهد _ الشيخ أحمد القعيمي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل صلاة الجماعة واجبة للخمس
0:18المؤداة على الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا وليست شرطا فتصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر. وتنعقد في غير جمعة وعيد ولو بانثى او عبد لا بصبي في فرض وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع
0:38اذنه او عدم كراهيته او تأخره وضيق الوقت. ومن ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع ادرك الركعة وسن دخوله مع امامه كيف ادركه. وما وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها. ويتحمل عما
0:58من قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اولا اذا سبق بركعة والاولى ان يشرع في افعال افعالها بعد امام فان وافقه فيها او سلام كره وان سبقه حرم وان
1:18لاحرام معه او قبل اتمامه لم تنعقد. وان سلم قبله عمدا بلا عذر او سهوا ولم يعده بعده بطلت. وسن التخفيف مع الاتمام وتطويل قراءة الاولى عن الثانية وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. بسم الله الرحمن الرحيم
1:38الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند فصل اه صلاة الجماعة وكما هو معلوم ان مشهور مذهب ان صلاة الجماعة واجبة على الاعيان. خلافا للشافعية الذين يقولون
2:00واجبة وجوب كفائي والادلة كثيرة على وجوبها على الاعيان. قال رحم الله صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة هذا الشرط الاول تكون الخمس المؤداة لا المقضية ويستسلم ذلك الجمعة والعيد فالجماعة شرط لهما
2:34ثانيا قال عن الرجال الشرط الثاني للنساء لكن هل يشرع للنساء صلاة الجماعة اذا كن منفردات عن الرجال او لا يشرع نعم يشرع ويسن لهن صلاة الجماعة الاحرار هذا الشرط الثالث
2:52الشرط الرابع القادرين لكي يخرج المعذورين قال رحمه الله ولو شرطا ولو سفرا ولو سفرا ولو في السفر وليست شرطا الا في كما ذكرنا الجمعة والعيد. فتصح من منفرد يعني بلا عذر
3:16ولا ينقص اجره مع العذر قال رحمه الله تنعقد اثنين ولو بامام ومأموم في غير جمعة اعيد الاشتراط العدد كما سيأتي اربعين. ولو بانثى او عبد لا بصبي وهو من لم يبلغ
3:37لا بصبي هو من لم يبلغ كما في القناع في فرض يفهم منه انها تصح جماعة في النفل وهو المذهب. قالوا حرما يؤمن بمسجد له امام راتب يحرمني اما في مسجد له امام راتب من ولي الامر
3:52لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والمذهب انها لا تصح فلا تصح الا بثلاثة احوال ذكرها صاح مثقال الا مع اذنه اذا اذن راتب قال لهم الوقت مثلا عشرون دقيقة
4:09واذن لكم بعد هذا الوقت مثلا او مع عدم كراهته لم يحد لهم وقتا لكني اعرفون من الامام انه لا يكره ان تقام الصلاة قبل ان يأتي او على الحالة الثالثة او تأخره
4:24وضيق الوقت اذا تأخر وضاق الوقت وهل الضيق هنا هو ضيق خروج الوقت او ضيقه عن الوقت المعتاد الذي يظهر انه ضيق الوقت عن الوقت المعتاد يعني تأخر كثيرا وضاق على الوقت المعتاد
4:48قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس كما في الاقناع وان كبر بين التسليمتين لم تنعقد وذكرنا بالامس انه لو كبر اثناء شروع الامام في التسليمة الاولى هذه تحتاج الى تأمل هل يعتبر ادرك او
5:09ولم يدرك قالوا من ادرك الركوع ادرك الركعتان لادرك الركوع مأموم او مسبوق اذا ادرك الركوع مع الامام ادركه راكعا يعتبر مدركا للركعة بثلاثة شروط الشرط الاول ندركه راكعا يعني يدرك المأموم
5:30الامام حال كون الامام راكعا والركوع كما ذكرنا بالامس حده ان ينحني بقدر ان يمس وسط الخلقة بيديه ركبتيه. يعني لا يزول الامام عن حد الركوع فانزال الامام عن حد الركوع ولو لم يقل سمع الله لمن حمده فلا يعتبر مدركا
5:50والشرط الثاني عدم شك المأموم في ادراك امامه راكعا فان شك فتعتبر الركعة لاغية. والشرط الثالث ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما. فلا يصح ان يكبر وهو منحني يكبر تكبيرة الاحرام وهو منحني للركوع ما يصح
6:08قال والسنة دخوله مع امامه كيف ادركه انسان يدخل مع امامه كيف ادركه وينحط بلا تكبير وان حطوا بلا تكبير يعني يكبر تكبيرة الاحرام لو ادركه ساجدا وكبر تكبيرة الاحرام فانه ينحط ويسجد بلا تكبير
6:29لكن يقولون يقوم المسبوق الذي سلم امامه بالتكبير لوجوبه بكل انتقال قال وما ادراك معه ما ادركه الامام مع ما ادركه المسبوق مع الامام هو اخر صلاته وما يقضيه اولها
6:54وهذه لا مستثنيات ثلاث مستثنيات ترجعون لها في الشروح المطولة قالوا يتحمل عن امام ثمانية اشياء اولا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة يتحملها الامام عن المأموم والمذهب يكره ان يقرأ المأموم اثناء قراءة الامام. فيسكت يبدأ المأموم او المأموم يبدأ في الفاتحة حتى اذا تكلم وقرأ الامام يسكت
7:31ثم اذا سكت الامام ولو لسعال او كحة مثلا او غيره غير ذلك يكمل الفاتحة وهكذا. فان لم يستطع ان يكملها فلا شيء عليه الثاني سجود السهو. اذا دخل المأموم مع امامه اول الصلاة
7:49يعني لو نسي المأموم التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود مثلا فانه يجب عليه سجود السهو لكن هنا يتحملها الامام يتحمل سجود السهو الامام لكن هذا التحمل هنا حقيقي او مجازي
8:07تحمل مجازي لان المأموم لا يطالب بسجود السهو ويجبر هذا النقص الامام ولا ولا يعني ان الامام يسجد في اخر صلاته للمأمومين لا لا يسجد الثالث سجود التلاوة وهذا له صورتان
8:25الصورة الاولى لو قرأ المأموم اية فيها سجدة فيتحمل الامام عنه هذه السجدة. هنا ايضا التحمل حقيقي او مجازي اجازة الصورة الثانية اذا قرأ الامام اية سجدة في صلاة سرية
8:46فانه اذا سجد لا يلزم المأموم متابعته فليخير الرابع السترة سترة الامام سترة لمن خلفه وهنا التحمل حقيقي ومجازي هنا حقيقة الخامس دعاء القنوت دعاء القنوت. هذا اذا كان المأموم يسمع
9:11دعاء القنوت والا فانه يقنت لنفسه. اذا كان بصف بعيد ولا يسمع قنوت الامام فيقنت بنفسه السادس تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من رباعية اذا سبق المأموم بركعة رباعية يعني ادرك ثلاث ركعات فقط
9:32يعني اذا دخل مع الامام في الركعة الثانية فالامام سيجلس الركعة التشهد الاول بالنسبة له ثم سيقوم الركعة آآ الثالثة بالنسبة الامام وبالنسبة المسبوق هي الركعة الثانية اذا انقضت الركعة الثانية بالنسبة لمسبوق وهي الثالثة بالنسبة للامام فيجب على المأموم التشهد الاول هنا يجب عليه التشهد
9:59الاول فهنا يقولون يتحمله الامام عنه وهذا ايضا تحمل مجازي او حقيقي اجاز يعني لا لن يجلس الامام بعد الركعة الثالثة للتشهد الاول المسبوق بركعة لن يجلس لكنه تحمله كانه فعله
10:17السابع الذي لم يذكره المؤلف هو قول سمع الله لمن حمده يتحملها امام عن المأموم والثامن قول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا ايضا تحمله الامام عن المأموم
10:33قال والاولى ان يشرع في افعالها فالاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد الامام. هل يشرع المأموم في متابعة الامام بعد شروع الامام في الفعل او بعد ان ينتهي الامام من الفعل
10:57عبارتهم عبارة متأخرين يقولون يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد شروع الامام لازم يعني منذ ان ينحني للركوع يشرع المأموم في الركوع هذه عبارتهم لكنها لعلها غير مراده فعلنا غير مراد لان
11:19الاقوى من ذلك والاصح في السنة ان الانسان يعني لا يفعل الركن الا بعد ان ينتهي منه الامام يصل الى الامام من الركن نفسه لا بمجرد الشروع لا بمجرد مجرى الشروق هي عبارة مغني والشرح الكبير بعد فراغ الاولى ان يشرع في افعالها بعد فراغ الامام مما كان فيه كما في الاغنية والشرع كبير
11:48ونقول لعل عبارة متأخرين محمولة علي لان موافقة هم يقررون متأخرون ان موافقة الامام موافقة المأموم للامام ما حكمها؟ مكروهة موافقة المأموم للامام في افعال الصلاة مكروهة. فلعل هذا مرادهم انه لا يشرع في افعال الصلاة الا بعد ان يتخلص الامام مما هو فيه
12:10بعد الفراغ قالوا فان وافقه فيها في افعال الصلاة او في سلام كره ولا تبطل وان سبقه حرمه اذا سبقه المأموم اذا سبق الامام بافعال الصلاة فانه يحرم هذا هو المذهب وفيها تفصيلات معروفة
12:34لا يتسع وقت ذكرها قال وان كبر الاحرام معه يعني ووافقه الامام يكبر وكبر معه هذا لا تنعقد صلاته او قبل اتمامه كبر قبل ان يتم الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد
12:54قالوا ان سلم قبله عمدا بلا عذر او سهوا ولم يعده يعني السلام بعد امامه بطلة صلاته بتركه فرض متابعة قال وسن الامام التخفيف مع الاتمام والمراد باتمامه ان يأتي بالسنن بالسنن
13:13انسان الامام ان يخفف في الصلاة لكن بشرط ان يكون التخفيف محتويا على السنن سنن الصلاة والمذهب كما قالوا تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن قال رحمه الله وسن الامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر طبعا المأموم التطويل كما في الاقناع
13:36وتطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من الثانية اكثر من الثانية ولها مستثنيان منها اذا كان العدو في غير القبلة فيكون تكون الركعة الثانية اه هذي في صالات الخوف طبعا تكون الركعة الثانية
14:02اطول من الاولى بالنسبة لي الامام وهي الوجه الثاني في صلاة الخوف اه الحالة الثانية اه اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير كما في صلاة الجمعة الغاشية تكون اطول من سبح بيسير
14:18قال رحمه الله انتظار داخل ان لم يشق وهل انتظار الداخل هنا في كل افعال الصلاة او في الركوع فقط ها في كل افعال الصلاة حتى في السجود اذا شعر الامام بان هناك من سيدخل معه ينتظر يستحب له انتظار
14:35ان لم يشق ان لم يشق على المأموم الذي دخل معه الاول الصلاة. فانشق ما الحكم يحرم او يكره يكره يقولون يكره ورحم الله فصل قرأت هذه ولا ما قرأت هذه ها
15:00احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الاولى بالامامة الاجود قراءة للافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم ما الاسن ثم الاشرف ثم الاثقال والاورع ثم يقرع وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق الا من ذي سلطان فيهما وحر او
15:20من عبد ومبعض ومبعض اولى من عبد وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعي ومعير ومستأجر اولى من ضدهم ولا تصح امامة فاسق مطلقة الا في جمعة وعيد تعذر تعذرا تعذرا خلفه احسن الله اليكم
15:40الا في جمعة وعيد تعذرا خلفه غيره خلف غيره وتصح خلف اعمى اصم واقلف عندكم ايش هذا الا في جمعة صلاة وعيد نسخة العيدان شسمه؟ تعذرا فيه تنوين ها نسخة ايش هذي
16:02نفس اللي عندي هذا ايش؟ العيدان تعذرا كتب؟ تعذرا بالالف؟ ايه. لان انا عندي تعذرا ليست بصحيحة تعذرا يعني الجمعة والعيد نعم شو نسقطك يا شيخ محمد يعني نفس نسخة
16:21الاخوة طيب يعني ما شفت عليهم الا خطأ واحد ما شاء الله تبارك الله ها الله عليكم. وتصح خلف اعمى اصم واقلف واقطع واقطع يدين ورجلين وانف. وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى لا
16:39فاخرس وكافر ولا امامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام الراتب قال رحمه الله الاولى بالامامة آآ الاجود قراءة قبل ان ندخل فيها نذكر بسرعة شروط الامام
16:59هذا خاص لايضا لمن يعين ائمة او يختبر الائمة ثمانية اولا الاسلام ثانيا العدالة ثالثا العقل رابع النطق خامسا التمييز ان ام بالغا ان اما اه التمييز والبلوغ هنا اما بالغ بالغا في فرظ التمييز والبلوغ ان ام بالغا في فرض
17:23آآ السادس او السابع الذكورية ان ام ذكرا والشرط الاخير القدرة على شرط وركن وواجب ان اما قادرا على ذلك وهذه ذكرها في في غاية المنتهى. الشروط هذه هو الذي انفرد بذكرها
17:46في غاية المنتهى قال الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه هذا يقدم على الاجود قراءة الفقيه يعني اللي اقل منه في الفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يعني يأتي بها عادة
18:06ما يعرف شروط من الاركان فتصح امامته يقدم قارئ لا يعلم في قصرته على فقيه امي ومن هو الامي عندنا في المذهب ومن لا يحسن الفاتحة وهذا في الحقيقة بعيد يعني. فقيه
18:25وامي لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة الام عندهم لا يعني قد لا قد يكون لا يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم كما هو معروف عندهم اربع اشياء تجعل الانسان امي
18:39قال على فقيه امي ثم الاسن الاكبر سنا ثم يستووا فيقدم الاشرف خلافا للشيخ الاسلام. طبعا الاشرف يقصد به فتقدم بنو هاشم ثم باقي قريش خلافا لشيخ الاسلام وشيخ الاسلام يقول ما لا مدخل في الولايات الدينية لا مدخل لها فيها
19:00نسب ابدا الولايات الدنيا لا مدخل للنسب فيها. هذا كلام شيخ الاسلام قال ثم الاتقى ثم الاتقى والاورع ثم يقرع فمن خرج له قرعة فهو اولى من غيره. قال وصاحب البيت وامام المسجد
19:18الصالحين للامامة الصالحين الامامة كما في المنتهى ولو عبدا احق الا من ذي سلطان صاحب الولاية العامة اولى من منهما فيهما يعني في البيت والمسجد ثم قالوا حر اولى من عبد مبعض
19:38وبعض اولى من عبد وحاضر وبصير يعني الحاضر اولى من مسافر هذا الحضري والبصيرة اولى من؟ لاعمى. والحاضر اولى من البدوي. متوضئ اولى من ايش من غير متوضأ ولا متيمم ولا متيمم
20:01ومعير اولى من مستعير. مستأجر اولى من المؤجل لانه مستأجر هو الذي يملك نفع الدار قال وانصحوا خلف امام ولا يصح امامة فاسق مطلقا لا تصح خلف امامة فاسق مطلقا سواء كان فسقه بالافعال
20:23او بالاعتقاد كالخوارج والرافضة قال ان في جمعة وعيد تعذرا الف غيره يعني خلف غير هذا الفاسق لكننا نقول الاشكال عندنا لو كان رافظي صلى الجمعة يعني هل يصلى خلفه
20:43مشكلة هذي قال وتصيح خلف اعما اصم واقلف وهو الذي لم يختتم قال رحمه الله الاصم من هو طيب هو يغلب على الذي لا يسمع انه ايضا لا يتكلم لكن لو قدر انه يعني اصم لا يسمع ويتكلم
21:13فتصح امامته قال رحمه الله واقطع يديني او رجلين او انف وكثير لحن لم يحل المعنى لكن هنا قال في المنتهى مع الكراهة ما تراه بكل ما تقدم تصح خلفه لكنها مع الكراهة
21:32لا خلف اخرس والذي لا يتكلم ولو بمثله ولا كافر ولو كانت بدعة مكفرة قال والامامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا اذا عجز فقط عن شرط القيام فقط
21:54اذا عجز عن شرط القيام فقط وهذا مخصوص ايضا بامام المسجد الراتب قال الا الامام هذا الاستثناء خاص بشخص عاجز عن القيام فقط. فلو عجز عن ركوع عن سجود فلا يصلي بالناس ولو كان اماما راتبا
22:13فالامام الراتب اذا عجز عن القيام اه يجوز ان يصلي بالناس. ومع ذلك قالوا والافضل ان يستخلف غيره الافضل ان يستخلف غيره الامام الراتب قال الا الامام الراتب بمسجد اذا يشترط ان يكون راتبا
22:31ويكون بمسجد لا في بر طلعة او سفر او المرجو زوال علته. هذا الشرط الثاني ان ترجى زوال علته. اما اذا لم ترجى زوال علته فهذا يؤدي الى انه سيصلي بناس جالسا على طول
22:47وهذا لا تصح امامته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا. يعني لو قاموا فلا يشكرون وتصح قياما قال رحمه الله ولا امامة امرأة انثى لرجال او خناث ولا مميز لبالغ في فرض ولا امامة
23:13محدث او نجس يعني متنجس يعلم ذلك يعلم انه محدث او متنجس. فان جهل هو المأموم حتى انقضت صحت لي مأمومي وحدة وهذه لها ثلاث حالات مفصلة في آآ او فصلناها في دروس سابقة
23:33قالوا ولا امامة امي وهو ثلاثة آآ يعني تطلق على ثلاثة اشياء من لا يحسن الفاتحة. كيف من لا يحسن الفاتحة؟ ما معناها مم لا يعني لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة المراد بها لا يحفظها
23:51ثانيا الامي ايضا او يدغم فيها ما لا يدغم يدغى فيه حرفا لا يدغم ثالثا الام او يلحن لحنا يحيل المعنى ان يغير معنى عجزا عن اصلاحه عاجز عن اصلاحه هذا امي
24:17هذا تصحيح ما تولى بمثله والرابع الذي يملك المؤلف من يبدل فيه حرفا لا يبدل كالالفغ الا حرف حرفين يصحان لو ابدلهما ما هما لحرف واحد حرف واحد فقط الضاد في
24:44في المغضوب ايش والضالين ايضا يشترط ان يكون عاجزا عن الاتيان بحرف الضاد غير ضاد المغضوب الضالين. فلو ابدلها بالظاء فتصح صلاته فتصح صلاته بمثله وبغيره بمثله وبغيره قال الا بمثله وسنة وقوف امام جماعة متقدما
25:11عليهم متقدما عليهم ويستثنى من هذه الصورتان الصورة الاولى امام العراة فانه يكون اين يقف وسطهم وجوبا وايضا المرأة لا المرأة مع في امامة النساء فتقف وسطهم استحبابا وسطهم استحبابا
25:40اما صلاة التراويح اللي يذكرها شيخ احمد لو صلت امرأة برجال اميين وان فاين تقف تقف خلفه ظلت امرأة رجال اميين فانها تقف خلفهم قال رحمه الله فيتقدمه مأموما او باحرام تكبيرة الاحرام تصح صلاته اي المأموم. والاعتبار في التقدم والتأخر لمؤخر القدم وهو العقب
26:04قال رحمه الله ويقف الواحد والخنس عن يمينه وجوبا بادارته صلى الله عليه وسلم بالعباس لما وقف عن يساره اداره عن يمينه وهذه افعال كثيرة لا تفعل الا لان الامر واجب
26:17والمرأة تقف خلفه يعني خلف الامام ندبا ويجوز عن يمينه يجوز ان تقف عن يمينه سواء زوجته او ابنته او اخته او اخته قالوا من صلى عن يساره مع خلو يمينه ركعة منفردا او ركعة
26:37منفردا خلف الصف او خلف الامام لم تصح صلاته قال واذا جمعهما هذا في الاقتداء الان الابتلاء المأمون بالامام اذا جمعهما الامام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا سواء رأى الامام
26:55او لم يره بشرط العلم بانتقالات الامام. هذا كان في المسجد وان لم يكونوا في مسجد واحد او في مبنى واحد قالوا ان لم يجمعهما تريد رؤية يعني اشترط حتى تصح
27:08المتابعة ان يرى الامام المأمومة يرى الامام او يرى من وراء الامام حتى لو كان الذين وراء الامام خارج المسجد حتى لو كان الذين وراء الامام خارج المسجد ولو في بعض الصلاة لا كلها
27:28ولا في بعض الصلاة الى كل يوم قال وكره امام وكره علو امام عن المأموم ذراعا فاكثر يعني نصف متر تقريبا في اكثر لا عكسه لا عكسه لا يكره علو المأموم على الامام ولو كثيرا
27:44قال وكره حضور مسجد وجماعة مسجد او جماعة في زواج في عمل لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كالثوم حتى يذهب ريحه بل حتى لو لم يكن بالمسجد احد وايضا يقول فقهاء يستحب اخراجه
28:06حبوا اخراجه وهل مثله الدخان نقول نعم مثله الدخان كما ذكره ابن فيروز رحمه الله ثم قال فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريظ وخائف حدوث مرض ليس مريظ لكنه يخشى اذا حضر المسجد ان يحصل له مرض
28:30وهذا يدل على يسر وتيسير الشريعة فانه يعذر يصلي في بيته قال ليسا يعني المريض والخاف من المرض بالمسجد فاذا كان المسجد لزمتهما الجمعة والجمعة. قال ومن يدافع احد الاخبثين
28:52من يدافع احد الاخبثين تكره صلاته اه يعذر اقصد فيه وتكره ايضا صلاته كما يمر او يذكرون في مكروهات الصلاة قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. يشترط الشيطان ان الطعام يكون حاضر
29:14وان يكون محتاجا اليه فانه يعذر عن الجمعة والجماعة. قال وله الشبع او له ضائع يرجو يرجوه. كما لو دل على ضائع ضاع عليه فدلوه الناس عليه فيعذر لكي يبحث او يذهب يبحث عن الضائع عنه. قال ويخاف ضياع ما له
29:44الحارس حارس الامن مثلا او يحرس يعني آآ ما لا ما له مال نفسه او ضررا فيه او في معيشة يحتاجها هذا ايضا يدخل فيه حارس الامن او موت قريبه
30:03يخاف موت قريبه اذا حضر الجمعة والجماعة او رفيقه وليس هناك بديل عنه او ظررا من سلطان لكن هنا قال في اقناع سلطان ظالم اذا كان يخشى ضرر من سلطان ظالم
30:22او مطر ونحوه كالسيل والسبع او ملازمة غريم ولا شيء معه يعني واحد يطلبه دين ولا شيء معه. يخشى انه ان ذهب فيأتي الغريم يعني الداء ويلازمه او رفقة ونحو ذلك كتطويل الامام مثلا
30:44ونحو ذلك. قال فصل هذا الفصل في صلاة اهل الاعذار المريض المسافر وصلاة الخوف ايضا الخائف يلزم المريض ان يصلي قائما وجوبا بالاجماع ولو كراكع. حديث عمران بن حصين صلي قائما
31:06ولو كراكع ولو كان على هيئة الراكع. يجب عليه ان يقوم وهذا خلاف لما يفعله كثير من الناس هذه الايام ادنى شيء يأتيه يجلس على الكرسي وهذا صلاته لا شك انها
31:19باطلة اذا كان يستطيع القيام قال ولو كراكب معتمدا معتمدا ولو كان لا يستطيع القيام الا بالاعتماد على عصا مثلا نقول يجب عليك ان تقوم وتعتمد على عصا او على كرسي تعتمد
31:36لا يجوز الجلوس الا في اضيق الحالات او مستندا لا يستطيع ان يقول الا اذا استند نقول اجعل يعني خلفك سيد في السنة ولو تأتي بشخص باجرة يسندك حتى تقوم. لا يجوز الجلوس
31:52قال باجرة يقدر عليها فان لم يستطع قائما فعلى فيصلي قاعدا متربي متربعا ندبا ربي عن ندما. التربع طبعا هنا سنة عندهم فيما يقابل القيام فقط اما ما يقابل الركوع والسجود فيقولون يثني
32:15رجليه يثني رجليه والشيخ ابن عثيمين يقول لا وتربع حتى في حال الحالة التي تقابل الركوع مذهب لا عندنا يتربع في حال القيام فقط واما اذا اراد ان يركع فانه يثني رجليه
32:35وكيف قعد النجاسة هذا كلها من مستحبات فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افظل ثم قال رحمه الله يومئ بركوع وسجود قال في الاقناع برأسه ما امكنه. والذي يظهر انه بجميع جسده
32:54عاجز عنهما يعني عاجز عن الركوع وعن عن السجود عنهما ما امكنه ويجعل السجود اخفض وجوبه طبعا لكي يتميز. فان عجز اومأ بعينه بطرفه يعني بعينه لكن اذا الايماء يكون باستحضار
33:14الفعل بقلبه ينوي ان هذه الاشارة بالعين للركوع وهذه اشارة للسجود وهذه اشارة الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك قال وكذا القول اذا عجز عنه ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام العقل
33:31ثابتا لا تسقط الصلاة ما دام عنده عقل وعقله ثابت فان قدر على قيام او قعود في اثنائها انتقل اليه انتقل الى ما قدر عليه وجوبا لتعينه عليه. قالوا يصح
33:48في سفينة قاعدا لقادر على قيام وتصح على راحلة واقفة او سائرة لتأذن الرحل المراد به يعني الناقة ولا الحصان واقفة او تأذن لانه يخشى ان نزل ان يتأذى بوحل
34:17يعني بطين ومطر ونحوه كالثلج مثلا او لخوف انقطاع انقطاع الرفقة اذا نزل يخشى ان ينقطع رفقته اذا صلى في الارض او خوف على نفسه ان نزل يعني من نحو عدو او عجزه عن ركوب النزل. لو نزل يعجز عن ركوب له ان يصلي
34:42اه على الراحلة وعليه الاستقبال وما يقدر عليه عليه الاستقبال استقبال القبلة لان هذه ليست نافلة فريضة وكل ما يقدر عليه من اركان يجب عليه ان يأتي به ومثل ذلك في الطائرة مثلا
34:59الطائرة يجوز له ان يصلي فيها ويستقبل القبلة ويركع ويسجد ان قدر يعني يحاول انه يفعل كل الاركان قالوا يعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش
35:20لم تصح صلاته. والمراد بذلك ان يكون لاعضاء السجود مقر بحيث اذا سجد تستقر عليه الاعضاء وترتد خلاف ما لو سجد على قطن منفوش بدون ان ترتد الاعضاء فلا يجزئ فلا يجزئ
35:41لكن قال تصح على حائل صوف وغيره اذا كان مثبتا على الارظ رحم الله او صلى مراد معلقا كما قالوا معلقا في ارجوحة ولا ظرورة وليست هناك ضرورة يمنعه من ان يصلي في الارض
36:05لم يصح ولا ولعله يريد الرجوع الى هذه التي تتمايل يعني طيب قال رحمه الله فصل في قصر الصلاة. قالوا يسن قصر الصلاة رباعية. هذا الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية دون المغرب و
36:33الفجر الشرط الثاني لمن نوى يعني ابتدأ السفر ناويا قطع مسافة ناوي ينقطع المسافة الشرط الثالث ان يكون السفر مباحا لكي يخرج السفر المحرم المكروه فلا يقصر لا في محرم ولا مكروه
36:58ولو لنزهة او فرجة لمحل معين هذا الشرط الرابع ان يقصد محلا معينا لكي يخرجوا الهائن الذي لا يقصد مكانة معينا الشرط الخامس مسافة قصر يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا لا تحديدا وهي تقريبا تقابل مائة وثمانية وثلاثين كيلو
37:22برا او بحرا وهي يومان ستة عشر فرسخا يومان قاصدان اذا فارقت الشطر السادس اذا فارق بيوت قريته العامرة هذا اذا كان في قرية مبنية اما اذا كان في البر
37:41فيشترط حتى يجوز له القصر ان يفارق خيام قومه قال ولا يكره اتمام والقصر افضل يعني من اتمام ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. اذا خرج المسافة الناوية من السفر ثم
38:01قصر ثم رجع قبل ان يستكمل المسافة فلا يريد قالوا من نوى اقامة مطلقة مذهب عندنا احدى وعشرين وعشرون سورة يجب فيها الاتمام المؤلف ما ذكر لا يمكن صورته او ثلاث. قال ومن نوى اقامة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن
38:23بموضع او هذا الموضع الاول الذي يجب فيه الاتمام اقامة مطلقة غير مقيدة بزمن او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام ايضا هذا السورة الثانية التي يجب فيها الاتمام اما اذا نوى اقل من اربعة ايام
38:50فيجوز له القصر او ائتم بمقيم مسافر اهتم بمقيم اتم هذه السورة الثالثة اتم وجوبا ثم قال وان حبس ظلما او بمطر او اقام لحاجة بلا نية اقامة اقام في مكان لحاجة ولم ينوي الاقامة التي تقطع حكم السفر عنه وهي فوق اربعة ايام
39:17قال ولا يدري متى تنقضي قصر ابدا وهذه فيه كلام طويل لا يتسع وقت ذكرها ثم قال فصل يباح جمع بين ظهر وعصر الجمع بين الصلاتين مباح ليس مستحبا بل عندهم الافضل والافضل
39:36ترك الجمع الا في جمع عرفة ومزدلفة قال يباح جمع جمع بين عصر وظهر ظهر وعصر وبين عشائين بوقت احداهما وتركه افضل. خروجه من خلاف الحنفية غير جمعي عرفتهم السيف يسمى. قال ويجمع في ثمان حالات
39:59الاولى بسفر قصر. كل سفر سفر يجوز له ان يقصر فيه يجوز له او نقول كل سفر يسن له ان يقصر الصلاة فيه يجوز له الجمع فيه قال الثانية مريض يلحقه بترك الجمع مشقة
40:17الثالث مرضع لمشقة كثرة نجاسة مرظعة اذا ينشق عليها اللي هو قيء الصبي نجس في شق عليها ان يعني تغسل وتبدل ملابس فيجوز لها ان تجمع بين الصلاتين ومستحاضة ونحوها
40:41كالذي به سلس البول. الخامس عاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة. لا يوجد من يوضئه او ييممه في كل صلاة فيجوز له ان يجمع بين الصلاتين او السادس عاجز عن معرفة وقت كاعمى ونحوه
41:00السابع اذا وجد عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة او الثامنة اذا وجد شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ظررا في معيشة يحتاج عنده شغل لو تركه قد يتضرر
41:24في معيشته التي يحتاج الى راتب هذه الوظيفة اه اليه والنفقة على نفسه وعياله فحينئذ يعني لو صلى كل صلاة في وقتها سيتضرر في وظيفته فنقول لك ان تجمع لك ان تجمع بين الصلاتين
41:44والحنابل معروفين انهم يعني يتوسعون في الجمع ثم ذكر الجمع بين العشائين وله ست حالات في المذهب ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى في بيته ثلج الحالة الاولى اذا وجد ثلج فيجوز الجمع بين عشائين
42:05وبرد وبرد وبرد وبرد هذه الحالة الثانية الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجليد والحالة الرابعة الوحل وهو الطين والحالة الخامسة وهي الريح الشديدة الباردة. يشترط ان تكون ريح شديدة باردة كل هذا بين عشاء فقط
42:35ريح شديدة باردة ولو لم تكن ليلة مظلمة هنا ولو لم تكن ليلة مظلمة الحالة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين عشائين قالوا قالوا مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة
42:52وتوجد معه مشقة على الناس في الوصول الى المسجد ولو لبعضهم وهذا يعني يكون لكل مسجد حالته المختصة يعني لا يجب لا نقول الجمع في كل المساجد وانما كل مسجد توجد فيه مشقة
43:06يجوز ان يجمع امام المسجد فيه والا فلا قال والافضل فعل الارفق من تقديم من جمع من تقديم جمع او تأخير فان استويا فتأخير افضل احتياطا حتى يدخل الوقتان قال ويشترط له ترتيب مطلقا جمع
43:23بين الساطين يشترط له الترتيب بين الصلاتين مطلقا سواء ذكره او نسيه وهذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية وهو الصحيح من مذهب اما في الاقناع فقال يسقط الترتيب بين مجموعتين بالنسيان
43:42كما بين الفوائت قال ولجمع بوقت اولى نية عند احرامه عند احرامها. يعني ان يكبر تكبيرة الاحرام ناويا الجمع ثاني الا يفرق بينهما بين مجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف
44:08وهل يعني يبطل اتبطل ولاة الاذكار نقول اذا كانت اذكار عشر عشر فلا تبطل مولانا. اذكار القليلة قال فيبطل براتبة بينهما لو صلى راتبة بين الصلاة هاي كلها جمع في التقديم طبعا. اما جمع التأخير لا تشترط الموالاة
44:27الثالث وجود العذر عند افتتاحهما يعني الصلاتين مجموعتين وايضا عند سلامي الاولى عند السلامة الاولى. الشرط الرابع استمرار العذر في غير جمع المطر الى ونحو المطر طبعا كالبرد الى فراغ الثاني. اما جمع المطر فلا يشترط ان يستمر العذر الى فراغ الثانية. يعني لو كبر للثانية والمطر موجود ثم
44:57قطع فان الجمع صحيح بخلاف ما لو كان في سفر مثلا كبر للثانية في سفر ووصل البلد في اثناء الصلاة فيبطل جمع وهذا ذكره بقوله فلو احرم الاولى بمطر ثم انقطع ولم يعد
45:15ننظر ايضا فان حصل وحل يعطين في الشوارع يعيقن الناس من الحضور لم يبطل والا بطل وان انقطع سفر باولى هذا يعود الشرط الرابع بطل الجمع والقصر فيتمها. يعني الاولى وتصح فرضا وبثانية لو قطع السفر
45:39في اثناء الصلاة الثانية المجموعة الى الاولى بطلة يعني جمع والقصر والمراد ان الثانية تبطل اما الاولى التي قصرها لا تبطل لا تبطل كما نبه عليه الشيخ منصور في شرح المنتهى
45:58قال ويتمها نفلا ويشترط جمع لوقت ثانية نيته نية الجمع الوقت الاولى ما لم يظق يعني لابد ان ينوي في الظهر انه سيجمعها مع العصر لا بد ينوي ما لم يذق وقت الاولى عن فعلها فحين اذ يتعين ان يفعل صلاة الظهر
46:18يعني لم ينوي الا قبل الصلاة قبل اذان العصر بثلاث دقائق نقول لك لا يجوز. لو بتصلي الان الظهر ما لم يضق عن فعلها. والثاني بقاء عذر الى دخول وقت الثانية لا غير
46:34يعني لا تشترط غير هذه الشروط ولا يشترط لصحة اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع او احداه منفردا والاخرى جماعة او من الاولى واخ او ماموء باخر الثانية او بمن لم يجمع
46:50صح ذلك لعدم المانع ثم عقد فصلا في صلاة الخوف وصارت الخوف تنقسم الى قسمين صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف ابتدأ بصلاة الخوف بقوله تصح صلاة الخوف بشروط. الشرط الاول ان يكون
47:06بقتال مباح ان يكون القتال مباح لقتال الكفار وقتال البغاة والمحاربين قال ولو حضرا الشرط الثاني مع خوف هدم العدو يخشى اذا لم تصلى على هذه الهيئة ان يهجم العدو
47:27على المسلمين فحينئذ تصح صلاة الخوف ولها ستة اوجه قال النوع الثاني صار خوف صلاة شدة الخوف واذا اشتد الخوف بان تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق الجيش الى صفين ولا صلتهم جماعة
47:49فيصلون صلاة شدة الخوف قال صلوا وجوبا طبعا كما في الاقناع ولا يؤخرونها رجالا وركبان الجامع على ارجلهم وركبان الراكبين للقبلة يعني اتجهوا القبلة او الى غير القبلة ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون يعني يشيرون
48:09طاقتهم يعني قدر ما يستطيعون ويجعلون السجود افضل من الركوع ولمصل كر يعني على العدو وفر من انه لمصلحة ولا تبطل بطول هذا الكر والفر وسن له فيها لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين وجاز حمل نجس
48:36ولو كان لا يعفى عنه النجاسة فيه بغير صادقة. يجوز ولا يعيد فصل في باب في صلاة الجمعة ولا اصف مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال تجب الجمعة على كل مسلم هذا الشرط الاول الشرط الثاني مكلف البالغ والعاقل الثالث الذكر
48:56الرابع الحر الخامس المستوطن ببناء ببناء يشمله اسم واحد ولو كان البناء من قصب قصب السكر يعني خشب يعني خلاف ما لو كان مبنيا من الخيام وعلى مسافر لا يباح له القصر
49:17اذا سافر الانسان مسافة اقل من مسافة قصر تجب عليه صلاة الجمعة لكن هنا تجب الصلاة عليه بنفسه او بغيره بغيره بغيره. يعني لا يجب ان يقيمها لكن ان اقيمت وجب عليه السعي اليها
49:32وعلى مقيم خارج البلد من كان مقيما خارج البلد يعني قريب من البلد اذا كان بينه بين موضعه وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فارسخ فاقل وهي تقريبا تسعة كيلو
49:49من المنارة طبعا كما قال فيلزمه ان يسعى اليها يلزمه ان يسعى اليها. هذا الذي خارج البلد اما داخل البلد يلزمه ان يصلي جماعة ولو كان المسجد بعيد عنه جدا ولا
50:02فرنسا كما قال في الاقناع هذا اذا كان داخل البلد يجب عليه ان يصليها. اما الذي خارج البلد اذا كان بينه وبين الجامع الذي صلى فيه تسعة كيلو فاقل يجب عليه ان يسعى اليها
50:15ثم ذكر من لا تجب عليه ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم يعني ممن لا تجب عليه لفقد شرط من شروط وجوب الجمعة
50:30اجزأته لو المسافر حضر الجمعة بل المسافر يقولون الافضل ان يصلي اصلا الجمعة والشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه يلزمه ان يصلي الجمعة قال اجزأته عن صلاة الظهر ولم تنعقد به
50:49يعني لو صلى مسافر او مقيم لا تنعقد بصلاة الجمعة فلا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ليس من اهل البلد مقيم لو اقام عشرين سنة
51:07ثلاثين سنة مقيم له نية يعود الى بلده هذا يسمى مقيم لا يحسب ولا يصح الامامة ولا يصح ان يؤم فيها قالوا يصح امامتهم في الجمعة وشرط صحته اربعة شروط ليس منها اذن الامام. احدها الوقت والمذهب هذه المفردات الحنابلة. ولها وقتان وقت
51:26جواز ووقت وجوب اولا وقت الجواز قال من اول وقت صلاة العيد بعد ان ترتفع الشمس قيد رمح والوقت الثاني اه قال الى اخر وقت الظهر هذا باتفاق. يخرج وقت صلاة الجمعة يا شيخ خالد بعدت اليوم
51:44امس قدامه اليوم ايه طيب عودناك قدام عشان اسألك والوقت الثاني وقت الوجوب متى وقت الوجوب؟ قال وتلزم بزوال وبعده افضل هذا وقت الوجوب هو بزواج الشمس وهو الافضل خروجا من الخلاف لان هذا هذه مسألة من مفردات الحنابل لكن كما بينا دائما ان الشيخ منصور يقول اذا يعني امر ولي الامر الا تصلى الجمعة الا بعد
52:13زوال نجد ايش اه يجب اتباعه ولا يجوز ان تصلى قبل الزوال. اذا كان وزارة الاوقاف قالت لا تصلي الا بعد الزوال يحرم عليك ان تصلي قبل الزوال لكن لو صلى قبل الزوال نقول تصح
52:28مع التحريم الشرط الثاني شيطان واربعين ولو بالامام سلطان واربعين ولو بالامام والله مشكلة هذي في اليوم انا صليت المسجد يعني ما رأيت احد عليه شماغ الا يمكن اثنين ثلاثة فقط
52:46يعني كلهم مقيمين. هل تصح صلاة الجمعة بهم ها على المذهب مشكلة ايش اي والله مشكلة الشيطان اربعين ولو بالامام اي نعم وش رايك يعني احنا ندرس كتاب لا لا
53:07لابد اربعين من المستوطنين انت من اهل البحرين انت ولا من اهي ايش؟ ايه لأ لأ غير مستوطنين لهم نية ان يعودوا الى بلدهم هذين المقيمين ليسوا مستوطنين المستوطن الذي له نية ان يجلس في بلده لن يموت ما ينتقم
53:30له ثلاثين سنة ما دام له نية انه يعود الى بلده هذا مقيم فلا تصح قال رحمه الله الثالث حضور الاربعين هؤلاء المستوطنين ايضا ولو كان فيهم خرس او سم ليس كلهم
53:48بعضهم قال لا كلهم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نصا نص عليه الامام احمد رحمه الله الشرط الرابع تقدم خطوتين بدلوا ركعتين ومن شرطهما خمسة اشياء الوقت فيصح الخطبة قبل الوقت. الثاني النية. الثالث وقوعهما حظرا
54:17الرابع حضور الاربعين الخامس ان يكون اه مما تصح امامته فيها وهو الحر المسلم المكلف المستوطن ايضا الشيخ صالح يقول لي اليوم كان خطبت في مكان تبي تبطل صلاتي وصلاة
54:38قال واركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية كاملة من كتاب الله وكما قال بعض العلماء انها لابد ان تستقل بمعنى فلا يكفي ثم نظر مثلا
54:54او مدهامتان الرابع وصية بتقوى الله عز وجل الخامس مولاتهما في ثلاثة اشياء الموالاة بين اجزاء الخطبتين ثانيا الموالاة بين الخطبتين يعني الخطبة لابد تتوالى اجزاؤها وايضا يشترط الموالاة بين الخطوة الاولى والثانية. القسم الثالث الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة
55:22السادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر وهم الاربعون حيث لا مانع ويبطلها كلام محرم الغيبة في اثناء الخطبة تتكلم على حاكم يغتاب المسلمين هذا تبطل الخطبة فيحذر الخطيب من هذه الاشياء
55:40قال ولو يسيرا وهي بغير العربية كقراءة كقراءة فلا تصح الا مع العجز غير القراءة تصح بغير العربية اذا كان الخطيب عاجزا عن العربية الا قراءة القرآن ما يصح ان يقرأه حتى لو كان اعجميا لا يصح ان يقرأه الا
56:04بالعربية ثم قالوا اتسنوا على منبر او موضع عال طبعا الثاني يخطب قائما معتمدا على سيف او عصى وقصرهما سن قصر خطبتين وان تكون الثانية اقسام الاولى ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة والدعاة للمسلمين
56:29ويباح لمعين كالسلطان ولا بأس ان يخطب من صحيفة من ورقة ويحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه اما اذا كان في بعيد عنه لا يسمعه فلا يحرم الكلام ويباح اذا سكت بينهما او شرع
56:47في دعاء يعني اذا فرغ من اركان الخطبتين يجوز ان يتكلم قاصد اذا شرع في الدعاء فقط قال فصل الجمعة ركعتان وحرم اه اقامتها بعيد واعيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كضيق
57:08وبعد وخوف فتنة لعداوة بين اهل البلد مثلا ونحو ذلك فان عدمت الحاجة الصحيحة اذا عدمت الحاجة ثم اقام احد الناس جمعة والحاجة غير موجودة اصلا فالصحيحة ما بشرها. الامام يعني كما قال الشيخ ام فيها
57:31ما باشرها الامام يعني اما فيها او اذن فيها ويحرم على الامام وهذه اختص في الاوقاف او وزارة الاوقاف ان يأذن لغير حاجة فان استوتا في اذن استويتا في اذن
57:51يقول الشيخ عثمان بن صوري ان يباشر الامام واحدة ويأذن في اخرى او عدمه يعني كلاهما غير مأذون له من الامام في السابقة بالاحرام هي الصحيحة وان جهل كيف وقعتا
58:09صلوا ما ندري ايهما الاولى صلوا ظهرا قال وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وكثرة دعاء وصلاة على النبي. طبعا افضله بعد صلاة العصر الدعاء المذهب قال وصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين
58:32خفيفتين وهذه سنة فصل وصلاة العيدين فرض كفائته ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى او الى قبيل الزواج. شروطها شروط صحتها الجمعة ما عدا الخطبتين ما عدا الخطبتين فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال
58:55صلوا من الغد قضاء بنات صلى بعد الظهر وانما يصلون من الغد قضاء وتسن بصحراء قريبة بقريبة من البنيان يعني قريبة من البنيان عرفا الا في مكان واحد الافظل الصلاة في المسجد فيه وهو
59:19المسجد الحرام. المسجد الحرام الافضل ان تصلى فيه افضل من الخروج الى الصحراء. قالوا سنة تبكير مأموم بعد صلاة الصبح على احسن هيئة الا المعتكف. يقولون فيستحب ان يخرج في ثياب اعتكافه
59:34لبس وطيب ونحوهم وحال كونه ماشيا وتأخر امامنا من وقت الصلاة وسنة التوسعة على الاهل والصدقة العيد يعني في العيدين ورجوعه في غير طريق غدوه ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح قبل التعوذ بقراءة ستا
59:57وفي الثانية قبل القراءة خمسا ليس منها تكبيرة الانتقال لان بعضهم يخلي الانتقال يدخل تكبيرة انتقال على قيامه الركعة الثانية والحنابلة عندهم الصلاة باطلة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا وان احب قال غير
1:00:20وذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم سبح سورة الاعلى في الركعة الاولى ثم الغاشية في الركعة الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي
1:00:42الجمعة حتى في تحريم الكلام ال الخطبة ما يجوز الكلام اثناء الخطبة في العيد وسنن يستفتح الاولى الخطيب تفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات نسقا يعني متواليات والثانية بسبع قائما يحثهم في الفطر على الصدقة
1:01:06يعني صدقة فطر ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية وان لهم حكمها والتكبيرات الزوائل والذكر بينهما خطبتان سنة وكذا تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة من موضعها وبعدها قبل مفارقته
1:01:22وسنة لمن فاتته وقضاؤها في يومها على صفتها ويجوز ركعتين او يجوز ركعتان يعني على غير صفتها فصلا وسنة تكبير مطلق وهذا غير مقيد واظهاره في في مساجد منازل الطرق وجهر غير انثى به في ليلتي العيدين
1:01:44في الخروج اليهما يعني صلاة العيدين الى فراغ الخطبة فيهما وفطر هكذا التكبير في الفطر عيد الفطر اكرم التكبير في عيد الاضحى وفي كل عشر ذي الحجة هذا التكبير مطلق
1:02:04الى فراغ الخطبة يوم العيد ينتهي التكبير المطلق ثم قال والتكبير مقيد عقب كل فريضة ويقول الشيخ عثمان يكره الفصل بين التكبير وبين الفريضة يسلم ويكبر ويقدموا التكبير على الاذكار خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1:02:24قال عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فمن صلاة الضهر يوم النحر ولو رمى جمرة العقبة قبل الفجر
1:02:41فان التكبير في حقي يبدأ من صلاة الظهر قال ويكبر الامام مستقبل الناس ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر وليس الله اكبر
1:02:54لام الواو والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك ولا بأس بالتعريف عشية عرفة الانصار والمراد به الاجتماع للدعاء عصر عرفة نص عليه الامام احمد وروي عن عمرو الحريث
1:03:15وابن عباس رضي الله عنهما ثم تكلم عن صلاة الكسوف فقال صلاة الكسوف سنة من غير خطبة ووقتها من ابتدائه الى التجلي ولا يشترط لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء ايضا
1:03:35لا يشترط لهما اذن الامام لا يشترط اذن الامام لا صلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء من غير خطبة جماعة وفرادى طبعا وقتنا لالتجاء الكسوف الى التجلي من رؤية الكسوف. لا بالاخبار
1:03:50ولا تقضى ان فاتت اذا ظهر الشمس او القمر لا تقضى وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح وكون اولى كل اطول لكن لا يطيل اذا سمع اذا سمع قال اه ربنا ولك الحمد
1:04:12وتصح كالنافلة يعني يأتي بكل ركعة بركوع واحد يصح ولا يصلى لاية غير الكسوف كظلمة نهارا او ضياء ليلا وريحا شديدا صواعق الا لزلزلة دائمة والزلزلة هي رجفة الارض واضطرابها وعدم سكونها
1:04:33فتصلى يصلى الزلزلة لكن شرط اشترط ان تكون دائمة ويصلى لها صفة الصلاة لها كصلاة الكسوف ولعل المراد بالديمومة هنا اذا كان الزلزلة يسيرا اما اذا كانت يعني كبيرة فيصعب ان يصلي الناس صلاة
1:04:52صلاة للزلزلة قال فصل وتسن تسن صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض يعني انقطع المطر ويبست الارض وقحط المطر احتبس وصفتها واحكامها كصلاة عيد وهي والتي قبلها جماعة افضل يعني تجوز ان تصلي فرادى
1:05:10التي قبلها صلاة كسوف يعني. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم وامرهم بالتوبة والخروج من الخروج من مظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم. ولا يلزمان بامره ويعدهم يوما
1:05:28يعين الامام يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا يخرج الامام وغيره متواضعا يعني متقصدا تواضع متخشعا يعني متقصدا الخشوع وهو التذلل بقلبه وعينيه متذللا وهو الخضوع كما قال في المطلع متضرعا بلسانه متنظفا
1:05:55لا متطيبا لا انسانة طيب لان هذا وقت خشوع وتذلل ومعه اهل الدين. وهنا ابهم الحكم والحكم هنا يستحب كما في الاقناع. يستحب ان يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع اجابتهم وسنة خروج
1:06:17صبي مميز الذي استكمل سبعا ويباح خروج اطفال وبهائم فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتح بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به وسنة وقوف في اول المطر. والمراد في اول مطر نزل في السنة كما قررهم رجب فيفتح الباري
1:06:39اول مطن مراد اول مطرة تنزل في السنة فقط هذا هو المذهب ومذهب الشافعية وذكر ابن رجب فيفتح الباري وتوضأ واغتسال منه واخراج رحله يعني اثاثه وثيابه ليصيبها وهو كما قال الحجاوي وهو الاستمطار. يسمونه الاستمطار
1:07:02هذا فعل يسمونه الاستمطار وان كثر حتى خيف منهم سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وسنة قول
1:07:18مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوع كذا ثم تكلم رحمه الله بعد ان انتهى من كتاب الصلاة عن كتاب الجنائز فقالوا سنوا الاستعداد يعني التأهب
1:07:37للموت والاكثار من ذكره او ذكره بظم الذال او كسرها ومراد التذكر في القلب يستحضر الموت في ذهنه دائما يكثر من استحضاره لا باللسان وتسن عيادة مريض مسلم اما الذمي فما حكم عيادته
1:08:03ها مذهب محرمة والقول الثاني في المذهب انه انها تباح انها تباح اذا رجي اسلامه وهو الرواية الثانية من المذهب واختاره شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين ايضا اذا رجي اسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:22قال غبا يعني يوما دون يوم يقول مؤلف لكن غيره يقول الغب هنا كل اسبوع كل اسبوع من اول المرض من اول المرض بكرة وعشية وفي رمضان تكون العيادة لينة
1:08:44وتذكيره التوبة كل سنة يذكر التوبة ولو كان المريض مرظ غير مخوف حتى لو مرض غير مخوف يسن ان يذكره بالتوبة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون حتى لو كان انسان صاحي
1:09:03والوصية الانسان يذكره بالوصية ويدعو له عائد بالعافية. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك التي وردت في السنة والصلاح ولا يطيل الجلوس عنده وينبغي ان يحسن ظنه او يحسن ظنه
1:09:20ظن المريظ بالله تعالى وآآ قال في الاقناع قال بعض العلماء وجوبا وجوبا ان يفعل ذلك معه وجوبا هذا المذهب ينبغي قالوا وينبغي هذه في الغالب تحمل على استحباب مع النهم الالفاظ المبهمة في الحقيقة
1:09:43ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه افظل. ترك التداوي افظل من التداوي ترك التداوي افضل من التداوي ولو ظن ان هذا الدواء سينفعه بما فيه من التوكل على الله عز وجل
1:09:58ويحرم بمحرم يحرم التداوي بمحرم. سواء كان اكلا او شربا او سماعا او سماعا كصوت ملهى مثلا موسيقى ما يجوز قال يباح كتب قرآن وذكر باناء لحامل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن ابي شيبة. لعسر ولادة. اذا تعسرت الولادة تكتب بعض الايات ذكروها. ذكرها كشاف. ثلاث ايات
1:10:24تكتب لها من بالزعفران آآ تشربه تضع فيه ماء وتشربه ذكر حتى شيخ الاسلام ومريض ويسقيانه يعني يشربونه والتميمة تعليق التميمة مذهب عندنا انها محرمة ذكرها في الاقناع ولعلهم يريدون بها التي ليست من
1:10:42القرآن قال واذا نزل به نزل الملك لقبض روحه سنة لارفق اهله به واتقاهم لله تعالى كما في الشرح المنتهى تعاهد بل لحلقه مريض بماء او شراب اي عصير لبن
1:11:00وتندية شفتيه بقطنة يعني يسن وتلقينه التلقين هو القاء الكلام على الغيب ليأخذ به لا اله الا الله مرة اما ان يقول وهذا كلام محتمل هنا ايضا اما ان يقول للمريض قل لا اله الا الله او يقول عنده لا اله الا الله. يقولها عنده
1:11:23ثلاث مرات لا يزيد عن ثلاث مرات الا يعني اذا قالها ثلاث مرات خلاص يكتفي حتى لو لم يقلها الميت يتركه الا ان يتكلم. فاذا تكلم الميت او قال لا اله الا الله المريض يقصد مرض الموت مخوف. او محتضر لو قال لا اله الا الله ثم تكلم ايها الانسان ان يعاد عليه التلقين
1:11:43الا ان يتكلم فيعيده برفق ويسن قراءة الفاتحة عنده هذا قال به ايضا حتى شيخ الاسلام وسورة ياسين قال رحمه الله توجيهه للقبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان والا فعلى ظهره واخمصه للقبلة
1:12:05ويعتمد على الله وفي المنتقل ينبغي ان يعتمد على الله تعالى في من يحب ويوصي الارجح في نظره فاذا مات السنة تغميض عينيه ويباح من محرم ذكر او انثى ويكره من حائض وجنب
1:12:23ويكره ان يقرباها ايضا الحاضر والجنب وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله هكذا في الاقناع والمنتهى. وانتم عندكم وفاة رسول الله ها؟ نعم لان في بعض النسخ وعلى ملة
1:12:39آآ رسول الله لكن لا قالوا انها على وفاة رسول الله نص عليه الامام احمد وشد لحيه اصابة قال رحمه الله وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة
1:12:55وان مات فجأة ينتظر حتى يتحقق موته. وتفرقة وصيته يسنى سرعة في تفرقة وصية ويجب في قضاء دينه. كل هذه الامور كل هذه الامور تكون قبل الصلاة عليه خلافا لما يعمله الناس الان
1:13:14بعد ما يصلون عليه ويدفنونه يروحون يعني يسددون الديون ويفرقون الوصية يقول الاقناع وما فيه ابراء ذمته من اخراج كفارة وحج ونذر بغير ذلك ويسن تفريق الصلاة كل ذلك قبل الصلاة عليه خاصة
1:13:30الديون قصدي سواء كانت ديون لادمي او لله كالكفارات ثم عقد فصلا في التغسيل غسله فرض كفاية سوى شهية ومعركة ومقتنعة وذكرنا ان هذا فيه خلاف. ومذهب انه يكره ويحرم
1:13:46يكره الشهيد المعركة والمقصود ظلما يكره. ولو كان انثيين او غير مكلفين شرط في ماء وشرط في ما الذي اغسله به طهورية واباحة وفي غاسل اسلام وعقل وتمييز والافضل ثقة عارف باحكام الغس واذا اخذ في غسله شرع ستر عورته وجوبا
1:14:10وسنة تجريده من ثيابه وستره عن العيون يعني يجعل تحت ستر تحت سقف وكره حضور غير معين في غسله يكره ان يحضر شخص ينظر التغسيل الا اذا كان معينا في التغسيل
1:14:26ثم نوى الغاسر وسمى وجوبا كغسل كغسل حي وسنة ان يرفع فرأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكون ثم بخور يعني هناك بخور في نفس مكانه ويكثر صب الماء حين ثم يلف على يده خرقة مبلولة والمذهب انه يعد خرقتين الغاسل خرقة الفرجين
1:14:53وخرقة للتغسيل اه البدن هذا هو المذهب الذي في المنتهى مبلولة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع سنين ثم يدخل ابهامه والسبابتيه وعليها وعليه ولا وعليه ما عندكم
1:15:10وعليهما وعليهما فرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهم هذه تقوم مقام مقام ايش؟ مضمضة والاستنشاق ثم يوضئه ندب استحبابا المفروض انهم يقولون يوضؤه ويذكرون هذه ثم يوضئه ندبا استحبابا ولا يدخل الماء ماء في فمه
1:15:37ولا انفه ويغسل رأسه برغوة السدر ياتي بماء ويضع فيه سدر ويضرب السدر في الماء وبدنه بثفله. الثفل هو ايش؟ مع السفل من كل شيء الرغوة التي فوق يغسل بها رأس
1:15:53الميت والماء المختلط بالسدر يغسل به البدن ويغسى شقه الايمن يبدأ في الشق الايمن ثم شقه الايسر طبعا الشق الايمن من الامام ثم الشق الايسر من الامام ثم الايمن من الخلف
1:16:14ثم الائمة من الخلف ايضا يبدأ من طبعا الرقبة الى القدم ثم يفيض ماء على جميع بدنه وكره اقتصاره في غسله على مرة ان لم يخرج شيء فان خرج وجب اعانته الى سبع الى سبع مرات
1:16:34فلا تجب زيادة على سبع مرات اذا كان يخرج منه شيء. نجاسة من اي مكان بدني فان خرج بعدها سواء ايضا خارج من الفرق السبيلين او من غيرهما حشي بقطن يستمسك فبطين حر يعني خالص لا يخالطه شيء ثم يغسل محل ويوضأ وجوبا وسقط تثليث السين
1:16:57باربعة اشهر يعني استكمل اربعة اشهر ولو لم يستهل كما قال في الاقناع ولو لمسل لو سقط ميت يعني كمولود حيا يعني يغسل يصلى عليه. اما قبل الاربعة اشهر فلا يسن ان يغسل ولا يصلى عليه ولا ابان في خلق انسان كما قال
1:17:20غاية فصل وتكفير وفرض كفاية ويجب لحق الله تعالى يعني لا يسقط لو اوصى الا يكفن لانه حق الله عز وجل فيجب تكفينه ولحقه ثوب واحد لا يصف ببشرته يستر جميعه وسنة تكفيه رجل في ثلاث مفاهيم بيض
1:17:42من قطن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكره في اكثر وايضا يكره تعميمه يعني وضع الامامة له كما في المنتهى وتبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود بنحو عود
1:18:00آآ ترش بماء بماء الورد يقولون ثم تبخر وترش بماء الورد او باي عطر مائي ثم تبخر حتى يعلق البخور في اه القماش او في الكفن وتجعل الظاهرة ظاهرة احسنها
1:18:19والحنوطة وهو اخلاط من الطيب فيما بينها يجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف ثم يوضع عليهم السلقيا ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر للميت يعني من هنا جاب رئيس الميت على الجانب الايمن ثم العكس
1:18:38ثلاث مرات على شقه الايمن يعني اول ما يغطى منه هو الايسر مع الايمن هكذا ثم الجهة اليسرى ثم الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالث كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها
1:18:57يعني ما لم يكن محرما اذا كان محرما لا يربطها ما يربط هذه اللفائف قال في لقاع ان خاف انتشارها ايضا وتحل في القبر اذا وضعه في القبر تحل هذه العقد وسنة لامرأة خنثى خمسة اثواب وازار
1:19:19اثواب نزار وخمار وقميص او نقول ازار وخمار وقميص ونفافتان وان صغيرة قميص ونفافتان ولصبي ثوب واحد ويباح في ثلاث اثواب ما لم يلته غير مكلف غير مكلف يا حبيبي
1:19:35قال والصلاة فصل والصلاة عليه يعني الميت فرض وكفاية وتسقط بمكلف ولو انثى او عبدا وتسنوا جماعة. شروطها ثمانية النية والتكليف وهذا شرط للصلاة التي هي فرض كفاية وذكرنا تسقط ولو بواحد
1:20:01واستقبال القبلة وستر العورة المصلي واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد اذا كان بالبلد حضور ميت عنده واسلام المصلي ومصلى عليه هذا السابع وطهارتهما. يعني ومن صلى عليه ولو بتراب
1:20:21واركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الاربع ولا يجوز النقص عنها ويجوز فيها الزيادة الى سبع قال والاولى اقتصار عليها طبعا. وقراءة الفاتحة ويتحملها هنا الامام على المأموم كما ذكر الشيخ منصور
1:20:39والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت ويشترط ان يخص الميت واقله اللهم اغفر له والسلام والترتيب. وسنة قيام امام منفرد عند صدر رجل يقف عند صدر رجل ووسط
1:20:58المرأة وصفتها وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ولو في الليل ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت والافضل بشيء ما ورد
1:21:17ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم تجزء وتجزئ واحدة عن يمينه. ويجوز تلقاء وجهه يعني لا لا يلتفت يجوز ان يسلم بدون ويجوز ايضا يسلم ثانية تبعا للشافعية قال ولو لم يقل ورحمة الله
1:21:41قصر وحمله ودفنه وفرض كفايتي ويسقطان امن والدفن وتكفين بكافر ثلاثة اشياء لعدم اعتبار النية في هذه الثلاث اشياء وسنة كونه ماش امام الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهم
1:21:58وراكب خلفها فلو تقدمها كما في الاقناع يقول يكره الراكب اذا تقدم على الجنازة راكب سيارة او غيرها يكره وقرب منها واسراع بها وتعميق قبر وتوسيعه وآآ كره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن
1:22:21وادخال القبر خشبا الا لضرورة في الاقلاع وما مسته النار والحديد ويكره التجسيس القبر يجعل عليه جص يبنى عليه الجص كما يفعل بعض الرافضة وبناء يكره البناء على القبر سواء لاصق البناء
1:22:41القبر او لم يلاصقه وكتابة يكره الكتاب على القبر خلافا للشيخ السعدي رحمه الله الذي اجازها ومشي وجلوس عليه ويجب ان يستقبل به القبلة سواء على جنبه الايمن او الايسر. المهم انه يستقبل به القبلة
1:22:58في القبر قال ويسن على جنبه الايمن وحرم دفن اثنينه فاكثر في قبر الله لضرورة او حاجة ايضا وسنن يدخل ميت من عند رجليه ان كان اسهل يعني من عند رجلي القبر يعني اذا كان هذا القبر
1:23:15فيدخل من هنا يسل من هنا لا يوضع هنا وبعضهم يسأل يجعل في القول لا هذا القبر يدخل رأسه من هنا الميت ثم يوضع في القبر. ان كان اسهل يقول والا فمن حيث سهى
1:23:30وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذو التراب عليه ثلاثا لكل من حضر يسمى ان يحثوا التراب ثلاثا ثم يهال يعني يصب التراب يسن
1:23:45اه تلقينه بعد الدفن هذا يعني قال به كثير من الحنابل والدعاء له بعد الدفن قال في الاقناع واقفا ورش القبر بماء وايضا قال ورفعه قدر الشبر ايضا في الاقناع يقول ووضع حصن صغار عليه
1:24:08كما يفعل به الان عندنا لحفظ ترابه يوضع حصى على القبر ويرشح حتى يثبت وان ماتت حامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته يعني اخرجوه من رحمها. لا يشق بطنها. فان تعذر
1:24:32لم تدفن حتى يموت هم يقولون لا شق بطنها لان حياة الجنين محتملة. نقول الان اليوم الطب قد يثبت ان الجنين لو اخرج سيعيش وحينئذ يجوز شق يجوز شق البطن اذا قال الاطباء انه
1:24:49سيعيش تخريجا على المذهب لانهم عللوا انه لا يشق بطنها لان لا لان حياته موهومة متوهمة قال حتى يموت فان تعذر لم تدفن حتى يموت الشيخ عثمان النجدي يقول ندبا
1:25:05والشيخ اللبدي رد عليهم وقال يتعين القول بالتحريم يحرم ان تدفن حتى يموت قال وان خرج بعضه حيا شق الباقي هم يريدون شيء يتمسكون به ان الجنين لو خرج سيخرج حيا فحينئذ يشق بطن الحامل
1:25:24فلو مات قبل الشق اخرج حتى اه فلو مات قبل الشق يخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق فان تعذر اخراجه غسل ما خرج وصلي عليه معها وان آآ يعني صلاة واحدة وان لم يكن له اربعة اشهر فاكثر صلي عليها دونه يعني دون الحمل فلا يصلى عليه فصل في التعزية
1:25:52تعزية التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب قال وتعزية مسلم يعني المصاب بمسلم تعزي مسلم مصاب بمسلم مات عليه شخص مسلم ولو صغيرا ولو كان المصاب صغير بعض الناس يهمل الصغار الاطفال يعزون يستحب تعزيتهم
1:26:12اذا رأيت عليه اثار الحزن الى ثلاثة ايام سنة فيقال لمصاب لمسلم مصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وان كانت تعزية لمصاب بكافر يعني تعزي مسلم مات عليه قريب كافر تقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. لا لا تدعو
1:26:38الميت قالوا ويرد معزا بقوله استجاب الله دعاك ورحمنا واياك واي قربة قربى لا فريضة كما في شرح بن نجار فعلت وجعل ثوابها او جزءا منها. مثلا يقرأ القرآن ويقول اجعل نصف قراءتي او نصف الثواب
1:26:57لقراءة القرآن لفلان. حي او ميت نفعه ذلك وهذا يسمونه اهداء الثواب وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وان علمنا انه يقع منهن محرم لحرم حرمت ويجوز البكاء على الميت ويحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياح وهي رفع
1:27:21صوت بالبكاء مع تعداد محاسن ميت. ويحرم شق الثوب ولطم الخد ونحوه كنتف الشعر وحلقه ويعرف الميت زائره يوم الجمعة يوم الجمعة. وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى. واما ابن القيم فيقول ان الميت يعرف زائره كل وقت
1:27:50كل وقت وفي الغنية للجيلاني يقول يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وكلام ابن القيم يذكرونه في اه في اه الشروح كما في شرح المنتهى ذكر كلام ابن القيم رحمه الله
1:28:06يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.