شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الثاني والثلاثون
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
0:42وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب اداب القاضي آآ والمراد بها الاخلاق التي ينبغي له ان يتخلق بها له قال في الكشاف الشيخ منصور ولغيره ايضا. ينبغي التخلق بها. قال رحمه الله ينبغي
1:08وقال الشيخ منصور ان يسن وهي عبارة منتهى الغاية. يسن ان يكون القاضي قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف لان يهابه صاحب الحق حليما لان لا يغضب من كلام خصم
1:40ذا انا ايت اذى وتأني وفطنة يعني شدة انتباه لان لا يخدع من بعض الخصوم. وليكن مجلسه في وسط فسيحا وهذه لم ارى لها آآ لم ارى بيانا لحكمها فسيح لئلا يتأذى فيه بشيء. وآآ
2:13يعدل بين الخصمين. يعني يجب ان يعدل بين خصمين في عدة امور منها في لحظه يعني في نظره اليهما فلا ينظر الى احدهما اكثر من الاخر. ولفظه هذا الامر الثاني يعني في كلامه لهما فلا يكلم احدهما اكثر من الاخر. ومجلسه
2:40ما امامه ودخولهما عليه يعني دخولا فيدخلان معا ويستثمر ذلك المسلم مع الكافر فيقدم المسلم في على القاضي قال ينبغي قال الشاعر هنا اي سنن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب المذاهب الاخرى
3:10ويشاورهم فيما يشكل عليه. قال الشاحنا ان امكن وهو قيد من الاقناع فينبغي ان يحضر مجلسه لكي يشاورهم ويستشيرهم فيما يشكل عليهم من القضايا قال الشارح فان اتضح له الحكم حكم
3:34والا اخره لقوله تعالى وشاورهم في الامر قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا غضب الكثير الذي يمنع فهم الحكم. حديث متفق عليه ليقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. او حاقن او في شدة جوع او عطش او
3:55هم او مرن او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج والاصل النهي عن القضاء والغضبان والحقت الحق به هذه الاشياء التي ذكر مؤلف والجامع بينها انها تشغل الفكر عن الوصول الى الحق. فان خالف وحكم في هذه الاحوال
4:21فاصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة بتثبيت الراء. يحرم القاضي ان يقبل الرشوة. وهي كما قال يعطى بعد طلبه ويعطى بعد طلبه يعني هو يطلب رشوة وكذا هدية. والهدية هي التي تدفع اليه ابتداء من غير طلب كما في القناع
4:53نحرم عليه قبولها. قال في الاقناع وظاهره ولو كان القاضي بغير عمله ولو كان في منطقة اخرى. يحرم ويستثنى قال الا اذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته. جرت العادة بينه وبين القاضي انهم يهدون لبعض
5:13قبل ان يتولى القضاء فهذا تقبل منه الهدية ويشترط ايضا الشرط الثاني اذا لم تكن له حكومة حتى لو كان جرت العادة بينهما الهدايا الا ان له حكومة في هذه الحال فلا يجوز له ان يقبل هذه الهدية
5:33قال ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود بحيث يسمعون متحاكمين بحيث يسمعون متحاكمين كما في الاقناع. ولا ينفذ حكمه لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده ووالده وزوجته قال رحمه الله ومن ادعى على غيري برزة يعني طلب الحاكم ان يحضرها للدعوة عليها
6:12لم تحضر غير برزه التي ليس من عادته ان تبرز للرجال وتقضي حوائجها بنفسها من عادته ان تكون في البيت فقط فهذه لا تحظر عند الحاكم. لا يحضرها الحاكم. قال وامرت بالتوكيل الا فيما اذا لزمها يمين. والايمان لا
6:34يصح الوكالة فيه كمتقدم في باب الوكالة. لانها متعلقة باللفظ. قال وان لزمها يمين وارسل من يحلفها. وكذا المريض ايضا لازم احضاره ان وجبت عن اليمين ارسل الحاكم القاضي من يحلفه في مستشفى او في بيته. ثم قال رحمه الله باب طريقي الحكم وصفته. والطريق هو
6:54وآآ كل شيء يوصل به اليه. والمراد بهذا الباب كيفية الحكم. كيفية الحكم هل هنا عندنا احد الاخوة قاضي حتى استوثق منه او لازم هم نشوف ايش الواقع في المحاكم؟ ما يوجد
7:25يعني كيف يقضي القاضي في المحكمة؟ قال اذا حضر اليه خصمان قال الشارح هنا بين يديه اتقدم. قال ايكما المدعي؟ يقول القاضي ايكما المدعي ان سكت حتى يبدأ سكت القاضي حتى يبدأ احد المتخاصمين
7:55ويدعي جاز. قال فمن سبق بالدعوة يعني ادعى قدمه لكنه اذا اتى محكمة لابد ان يذكرها مرة اخرى يتلفظ بها ولا لا تقدم الكترونية حتى يطلع على القضية الحاكمة. القاضي يعني قبل ان ان تأتيه. ايه لكنه اذا جه المحكمة لابد يتلفظ المدعي
8:33ان هذا عنده كذا وكذا اه خلاص هو سيتقدم والي وسيتقدم المدعي ويبدأ بالكلام قال رحمه الله فان اقر له اذا ادعى شخص على اخر لا يخلو الحال. حال المدعى عليه
9:04اما ان يقر بالدعوة التي دعيت عليه فهذا الامر واظح يحكم قال حكم له عليه لكن قبل ان يحكم القاضي عليه لابد ان ينتظر وان كان هذا غير معمول به الان لما فيه من التطويل. ينتظر القاضي
9:24ان يسأل المدعي الحكم على المدعى عليه. المذهب لا يحكم. اذا اقر المدعى عليه لا يحكم حتى يعيد المدعي ويقول انا اطالب انك ايش تحكم عليه هذا مذهب لماذا؟ هم يطولون في هذه الاشياء. ستأتينا يعني مواضع كثيرة ما يفعل القاضي شيء حتى الاستحلاف. الا اذا طلبها المدعي
9:51حتى لا يتعجل القاضي في الحكم وايضا قد يعفو المدعي قال حكم له عليه قال الشاب هنا بسؤاله الحكم وهذا قيد مهم لان الحق المدعي في الحكم فلا يستوفيه الا بسؤاله. الحالة الثانية ان ينكر ان ينكر المدعى عليه. يعني لو ادعى عليه
10:11انه اقرضه الف ريال قال المدعي المدعى عليه لم اقرظه لم يقرظني الف ريال. ينكر وان انكر قال الحاكم القاضي المدعي ان كان لك بينة فاحضرها لن يتوجه القاضي الى المدعي ويقول ان كانت عندك
10:30فاذكرها او احضرها يعني بين المراد بها هنا ضمان الشهود. فاحضرها ان شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينة قال لا قال في رواية مسلم فلك يمينه
10:46فان احضرها المدعي البينة سمعها يجب على القاضي ان يسمعها ويحرم عليه ان يرددها وينتهرها ويتعنثها كما قالوا وحكم بها ايضا هنا لا يحكم حتى لو اتى المدعي بالبينة وشهدوا لا يحكم القاضي حتى يسأله
11:06ويطلب منه المدعي ان يحكم له وهذا فيما اذا اتضح له الحكم. قال ولا يحكم بعلمه. لا يجوز قاضي ان يحكم بعلمه الا في امرين. الامر الاول الاقرار في مجلسه. اذا حصل اقرار في مجلسه جاز ان يحكم بعلمه فيه. يعني لا يشترط ان يأتي ببينة
11:31الامر الثاني فله ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وجرحها. جرحهم. ان قال المدعي ايضا لا يخلو حال المدعي اذا وجهت او طلبت منه بينة اما ان تكون عنده بينة فيحضرها ويسمعها القاضي ويحكم بها اذا سأله المدعي او
11:54لا تكن عنده بين يقول وان قال المدعي ما لي بينة فحينئذ القول قول من