شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الحادي والعشرون
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى
0:37آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. فاذا كرهت خلقه وزوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع. والا كره ووقع. فان عضلها
1:05ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح. ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته. فصل
1:25والخلع بلفظ صنيح الطلاق الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به
1:45لا يصح شرط الرجعة فيه وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره باكثر مما اعطاها. وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول. فان خالعته
2:05الى حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسمى. ومع عدم الدراهم ثلاثة. فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني
2:25الفا ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراها. وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل واستحقها وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت
2:45وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره ومن الحقوق وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا
3:05بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا على اخر باب في كتاب النكاح وهو باب الخلع وآآ
3:27الخلع آآ هو في اللغة النزع والتجريد والازالة واما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب المنتهى والاقناع بقولهم انه فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بالفاظ
4:01والخلع ثابت في الكتاب والسنة وكذلك حكي فيه الاجماع عما في الكتاب فقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به واما في السنة فحديث ثابت ابن قيس
4:22وان امرأته خالعته وهو حديث مشهور في البخاري وغيره. وحكى ابن حجر وغيره من العلماء اه اجماع اهل العلم على مشروعية الخلع وفائدة الخلع كما يقول العلماء مجموعة امرين فائدة الخلع مجموع امرين
4:50الامر الاول تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد والفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق فالخلع لا يحسب طلقة اذا لم يكن بلفظ الطلاق او نيته كما سيأتي. فالمذهب عندهم الخلع ان وقع بلفظ الطلاق
5:21او بلفظ الخلع لكن مع نية طلاق فهو طلاق. وان وقع بلفظ الخلع مجرد عن نية الطلاق فان فسخ لا ينقص عدد الطلاق ورحم الله من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوظه وهذا الشرط الاول من شروط صحة الخلع ان يكون العوظ مبذولا ممن
5:55يصح تبرعه والذي يصح تبرعه هو الحر الرشيد غير المحجور عليه قال من زوجة واجنبي حتى آآ غير الزوجة آآ له ان يبذل آآ العوض آآ في الخلع. لا يشترط ان يصدر او يكون العوض مبذولا من الزوجة
6:22بل يصح ان يكون من اجنبي عنها وبل وايضا من ابيها واقاربها ثم قال رحمه الله فاذا كرهت خلق زوجه. الان بدأ في آآ ذكر احكام الخلع وله ثلاثة احكام
6:37الحكم الاول وهو الاباحة الحكم الاول وهو الاباحة ما ذكروا بقوله فاذا كرهت خلق آآ خلق زوجها خلق زوجها او خلقه صفته آآ او صورته الظاهرة او خلقه او نقص دينه
7:01اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه صورته الظاهرة او كرهت نقص دينه وقال او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع. الاولى في قوله او ان تكون بالواو يعني وخافت لما كرهت خلقا وخلق زوجها
7:30او كرهت نقص دينه وتخاف مع هذه الامور المتقدمة الثلاثة اثما بترك حق الزوج عليها. ابيح الخلع. فالاولى في قوله او خافت الاولى ان يكون وخافت كما هو لفظ الاقناع ونحوه في المنتهى والغاية
7:53فيكون المراد انها كرهته لسبب ما تقدم وتخاف بسبب بسبب ذلك الاثم بترك حقه لاجل ما كرهته قال ابيح الخلع. ابيح الخلع. هذا الحكم الاول وهو الاباحة هذا الحكم الاول وهو الاباحة. ايضا يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين
8:17بان كان كل منهما يكره صاحبه كما في المنتهى والغاية قال رحم الله ابيح الخلع لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني فيما بذلته من مال حتى
8:33اخرج من نكاح هذا الرجل. وحكم اجابتها حكم اجابته من قبل الزوج تسن. تسن اجابتها تسن اجابتها الا مع محبته لها لا يسن ان يجيبها ونقول السنة في هذه الحال الى الزوجة فيسن صبرها وعدم افتدائها
8:59الحكم الثاني في الخلع هو الكراهة الحكم الثاني هو الكراهة وذكره بقوله والا كره ووقع. يعني وان لم تكن هناك حاجة الى الخلع والحال مستقيمة بين الزوجين فحينئذ حكم الخلع اه مكروه
9:23حكم الخلع مكروه وآآ اه دليل كراهة كما قال الشيخ منصور هنا ايما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
9:41ودليل الصحة قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وذكر الشيخ منصور في حواشي اقناع ايضا انه اذا آآ تنافر ادنى منافرة ادنى منافرة يعني منافرة يسيرة بين الزوجين
10:03فيكره ايضا في هذه الحالة الخلع يكره الخلع فرحم الله فان عضل هذا الحكم الثالث وهو التحريم اذا حرم الحالة التي يقتضي فيها الحالة التي تكون فيها يكون فيها فيها الخلع محرم فانه لا يصح
10:24قال فان عضلها يعني ضارها بالظرب والتضييق مثلا عليها او منعها حقوقها ظلما للافتداء. ظلما لها بغير سبب بغير وجه حق لتفتدي منه وتدفع عوظ حتى تخالعه ولم يكن هذا العظل لزناها او لنشوزها ترفعها عليه
10:49او لتركها فرضا ففعلت يعني ليس بسبب تركها فرضا ففعلت يعني افتدت منه حرم حينئذ الخلع ولم يصح النهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وقد قال الله عز وجل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فهنا
11:17النهي يقتضي الفساد فاذا عضلها ظلم الافتداء وقع الخلع فانه يكون محرما ولا يصح ولا يصح الخلع. لكن اذا وقع في هذه الحالة بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع مع نية الطلاق فانه يقع
11:40طلاقا رجعيا فانه يقع طلاقا رجعيا ولم تبن منه المرأة لفساد وهذا الشرط الثاني من شروط صحة الخلع الا يكون عاظا لزوجته فان كان عاظلا لزوجته فان الخلع اه لا يصح. قال او خالعت الصغيرة
12:04والمجنونة والسفيهة او الامة اه بغير اذن سيدها. هذا الشرط الثالث الا تكون الزوجة محجورا عليها لسفه او صغر او جنون وتكون هي التي تخالع او يخالع وليها من مالها
12:28فلا يصح الخلع فلا يصح الخلع او تخالع الامة زوجها بغير اذن سيدها فكذلك لا يصح الخلع. قال وقع الطلاق رجعيا ووقع الطلاق رجعيا في هذه الصورة ان كان بلفظ الطلاق او نية الطلاق يعني بلفظ الخلع مع نية
13:00الطلاق فيكون طلاقا رجعيا ان لم يكن تمام عدده فتكون الطلقة اذا كانت الثالثة فيكون طلاقا آآ مكملا العدد ويكون طلاقا بائنا. ثم قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنائته وقصدي طلاق باء هذا المسألة مشهورة والنزاع فيها كبير
13:22العلماء هل الخلع فسخ او طلاق ها يا شيخ عبد الله نعم مم تمام هو عموما يعني المؤلف ذكر هذه كلها القيود كلها ذاك ظلما للافتداء يعني بقصد ان تفتدي ضيق عليها بقصد ان تفتدي به
14:15جميل جميل جميل جميل قال رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق. الخلع اذا وقع بلفظ صريح الطلاق او كناية الطلاق وقصده قالع فانه يكون طلاقا بائنا. وهذا اذا كان بعوض طبعا. اذا كان بعوض واما اذا كان بلا عوظ فهو طلاق
14:44رجعي فانه طلاق رجعي اذا كان دون اثر. قالوا ان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينويه طلاقا ايضا هذه الالفاظ الثلاثة آآ الصريحة في الخلع اذا وقع الخلع بها ولم ينوه الزوج
15:05طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق وهذا هو الشرط الرابع في صحة الخلع الا يقع بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع مع نية الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وهي هذه الالفاظ الصريحة
15:27الالفاظ الصريحة الخلع هي الخلع والفسق والفتاة. واما كنايات الخلع فهي كما قال الشيخ منصور آآ خلعت او فسخت او آآ فديت بريتك لا هذه آآ مثال للألفاظ الصريحة كنايات الخلع ذكرها الشيخ منصور بقوله باريتك وابرأتك
15:52وابنتك فهذه كنايات اه الخلع. والشرط الخامس ان يوجد الايجاب والقبول من الزوجين. فالخلع فيه شيء بن معوض يعني شبيه العقود. فلابد من وجود الايجاب والقبول بخلاف الطلاق فيقول مثلا خالعتك على كذا فتقول هي آآ رضيت او قبلت فلا يصح الخلع بمجرد بذل
16:20قبولي من الزوج من غير لفظ الايجابي منه والقبول والقبول منها. ثم قال ولا يقعون معتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لانها يعني آآ الطلاق الان جاءها في حال وهي ليست بزوجة
16:52اجنبية عنه فهي اجنبية عنه قال ويصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجعة في الخلع وهذا الشرط آآ فاسد في نفسه غير مفسد للعقد قالوا ان خالعها بغير عوض
17:17او بمحرم آآ لم يصح هذا الشرط آآ الخامس اه ان يكون آآ على عوظ ان يكون على عوض لابد من وجود العوظ في الخلع. والا لا يصح الخلع والعوظ في الخلع هو ركن فيه
17:42فلم يصح تركه كالثمن في البيع فلا يصح خلع بلا عوض ويشترط في هذا العوظ ان يكون مباحا. قال او بمحرم لم يصح. اشترطوا ان يكون هذا العوظ ايضا مباح اما اذا كان محرما فانه لا يصح فانه لا يصح
18:12والشرط السادس الشرط آآ السادس ان يكون منجزا فلا يصح تعليقه. لا يصح تعليق الخلع مع انه فسخ الفسوخ عندنا تصح فسوق في المذهب يصح تعليقها الا الخلع ان الخلف لا يصح تعليقه الحاقا له بعقود المعوظات. حاقا له بعقود المعوظات
18:40قال بمحرم لم يصح الخلع ويقع الطلاق رجعيا ان كان وقع هذا بلفظ الطلاق او نيته او نيته قال رحمه الله وما يصح مهرا سيتكلم عن العوظ في الخلع كل ما يصح مهرا من عين مالية او منفعة مباحة فيصح
19:07الخلع به فيصح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا يكره باكثر مما اعطاها. يكره ان يخالع الزوج زوجته بمال اكثر من ما اعطاها في المهر يعني او وما معه
19:25اه لكن كما قال الشيخ عثمان هنا لعل المراد اذا كان العوض منها. اما اذا كان العوض من غيرها من ابيها ومن اخيها فلا يكره ان يكون باكثر مما اعطاه ان يطلب يعني شيئا زائدا
19:35اه المهر الذي دفعه فحينئذ لا كراهة. الكراهة تكون اذا كانت هي التي دفعت آآ العوظ قال وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح اذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح يعني المقصود النفقة التي تكون لها بسبب
20:01الحمل بسبب الحمل فيصح يصح ان يكون العوظ آآ النفقة على الحامل زمن حملها قال الشيخ عثمان ويبرأ الى فطامه يعني آآ تبرأ يعني تكون تنفق على نفسها الى ان يفطم الطفل او الحمل اذا ولدته وهو
20:29فضمته فانه آآ انتهى يكون العوظ قد انتهى وفي الاقناع قال ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه حتى تفطمه فاذا فطمته فلها طلبه بنفقة هذا الولد قالوا يصح بالمجهول. يصح الخلع ويكون العوظ مجهولا
20:52قال اه ويصح بالمجهول. فان خالعته على حمل شجرتها بالمجهول طبعا والمعدوم كذلك المجهول والمعدوم ومثالا معدوم اه ما ذكره بقوله فان خلعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها وبيتهم دراهم ومتاع او على عبد
21:22يعني عبد يعني كل عوض عبد مطلق غير معين فانه يصح وله مع عدم الحمل بما اذا خالعها على حملة اه امتها وشجرتها آآ لهما عدم الحمل اقل مسماه اقل ما يطلق عليه الاسم
21:45من الحمل وله مع عدم المتاع فيما لو خالعها على ما في بيتها من متاع وفيما اذا خالعها ايضا على عبد غير معين له اقل مسماه يعني اقل ما يطلق عليه الاسم هذه الاشياء
22:05الثلاثة قال وما عدم الدراهم لو خلعها على ما بيدهم دراهم ولا ولم يوجد في يدها دراهم فللزوج ثلاثة دراهم انه اقل الجمع لانه اقل الجمع وبقية الشروط شروط صحة الخلع نذكرها بشكل مختصر
22:25اه الشرط السادس او السابع اه ان يكون ان يقع الخلع على كل الزوجة فلا يصح ان يخالع جزءا منها كيدها مثلا بخلاف الطلاق والشرط الذي يليه ان يكون اه الزوجان غير هازلين. بخلاف الطلاق فانه يقع. وان كان مع الهزل. والشرط الاخير الا
22:54فيقع الخلع حيلة لاسقاط من الطلاق فان كان كذلك فلا يصح الخلع فلا يصح الخلع. ثم قال رحمه الله واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق
23:15انطلقت بعطيته وان تراها. المراد بهذا الفصل ان الطلاق المعلق بعوضا كالخل بعوض بعوض كالخلع في الابانة. الطلاق المعلق بعوض كالخلع في الابانة فاذا علق الطلاق بعوض فانه يكون كالخلع في الابانة يعني ان المرأة والزوجة تبين منه. تبين منه ليس له عليها رجعة. وليس له عليها رجعة
23:42قال اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته تطلق طبعا طلاقا بائنا. وان تراخى الاعطاء. وان تاخر الاعطاء عن قوله آآ هذا اللفظ اعطيتني الفا وين تراخى
24:04بنفس الساعة وبعد ساعة او ساعتين او بعد يوم او يومين فانه آآ اذا اعطته متى ما اعطته الالف فانها تطلق بعطيته الا يتراخى الا اذا نوى الفورية فاذا نوى الفورية فيعمل بها
24:23كما في الطلاق كما في الطلاق قال رحمه الله نعم ايش كيف ما ما سمعت ايه اذا اعطته مباشرة مجرد العطاء نعم اي نعم وانت راخي العطاء يعني ما اعطيته في نفس اللحظة الذي آآ التي قال فيها هذا الشيء لها
25:05بعد يوم يومين بعد اسبوع احسنت نعم قال رحمه الله وان قالت اخلعني على الف وهذا من باب تقدم القبول على الايجاب فيه الخلع اصلا يتقدم قول الزوج الان هنا تقدم القبول على الايجاب بلفظ الامر فيصح كالبيع. قال وان قالت اخلعني على الف
25:36او بالف او ولك الف ففعل آآ يعني اعطاها الالف بانت منه بانت منه واستحق الالف لكن هنا قالوا مقيد بالفورية لا يتراخى لا يتراخى ففعل بانت يعني يفعل الان اما اذا تأخر ولم يعطيه الا بعد ساعة او بعد يوم او يوم بخلاف لو قال هو
26:08فانه يتراخى. هنا مقيد بالفورية فاذا آآ اعطاها آآ خالعها خالعها فانه تبين منه ويستحق الالف ويستحق الالف. وهنا الزوجة لها ان يعني آآ اه تتراجع عن هذا الشرط او هذا الكلام بخلاف الزوج لو قاله فانه ليس له ان يتراجع عنه. هنا الاوقات اخلعني على الف
26:43فان لها ان ترجع ولا يقع الخلع لو خالعها. بخلاف الزوج لو قال لهذا ان اعطيتني الفا فانت طالق قالوا طلقني لو قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اوقعه
27:03اه اوقع ما ارادت وزيادة. قالوا عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا بالف فطلقها اقل منها لم يستحق شيئا لكن تقع الطلقة رجعية كما قالها في الاقناع والا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الالف
27:22فيستحق الالف. قال وليس الابي خلع زوجة ابنه الصغير ليس الاب خلع زوجة ابنه الصغير يخالع زوجة ابنه الصغير وكذلك المجنون. وليس له طلاقها ايضا وليس له طلاقها. الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق
27:44ايضا ليس الاب يحرم ان ان يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها بشيء من مالها والظاهر من كلامي هنا انه لا يصح مع التحريم انه لا يصح الخلع ولا الطلاق فيما فعله الاب مع ابنه الصغير
28:06الصغيرة وابنته الصغيرة ولا خلع خلع ابنته بشيء ما لها؟ وكما قال الشاحنة وهذا من الشرح الكبير جزم به في الشرح الكبير انه اذا كان بذل هو من عنده فيصح
28:24لا يصح يعني يصح ان يخارع ابنته من زوجها بشيء من ماله هو او من اجنبي فيصح الخلع قال رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق الزوجية او الديون مثلا التي بينهما لا لا تسقط بالخلع الذي حصل بين الزوجين قالوا وان علق طلاقها
28:49بصفة ثم ابانها علق طلاقها بصفة كأن دخلت الدار فانت طالق مثلا ثم ابانها ثم ابانها بخلع مثلا او طلقها طلقة وانتهت عدتها او طلقها ثلاثا فوجدت هذه الصفة دخلت الدار التي حلف على طلاقها اذا دخلتها
29:16فوجدت هذه الصفة ثم نكحها ثم تزوجها عقد عليها بعد ذلك فوجدت بعده بان دخلت بعد النكاح طلقت طرقت كما في العتق ايضا قال كعتق والا فلا يعني وان لم توجد الصفة بعد النكاح وبعد الملك
29:45فلا طلاق بالصفة بوجود فلا طارق بالصفة لانها لم توجد لانها لم توجد. نعم. نعم شيخ قرأ كتاب الطلاق. قال رحمه الله كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر. ويجب للايلاء ويحرم للبدعة. ويصح من زوج
30:09مكلف ومميز يعقله. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به
30:26طلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتانة الا ان يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها قال رحمه الله كتاب الطلاق وهو في اللغة التخلية واما في الشرع
30:48فيعرفونه بقولهم حلو قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح بايقاع نهاية عدده او بعضه بايقاع ما دون النهاية. وهو الطلاق الرجعي والاصل في الطلاق الكتاب والسنة والاجماع من القرآن ايات كثيرة منها قوله تعالى الطلاق مرتان واما من السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته
31:20وهي حائض والاجماع حكاه غير واحد من اهل العلم منهم ابن المنذر وغيرهم. قال يباح للحاجة الطلاق تعتريه اربعة احكام الحكم الاول قال يباح للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض كما قالوا. وهذا يباح بغير خلاف
31:49كما قال الشيخ المرداوي بغير خلاف اعلمه الحالة الثانية او الحكم الثاني الطلاق يكره يكره عند عدم الحاجة لحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق والحكم الثالث يستحب للظرر. يعني تضررها باستدامة النكاح
32:17وكذلك قالوا يستحب اذا تركت صلاة او عفة او نحوهما يستحب الطلاق اذا تركت صلاة او تركت عفة ونحوهما والاقناع قال هنا ولا بأس بعضها في هذه الحال لو تركت صلاة او عفة
32:46والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله تعالى ولتعضلوهن تذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة رحمه الله ويجب للايلاء هذا الحكم آآ الثالث الحكم الرابع الحكم الرابع وهو الوجوب
33:13يجب للايلاء يعني الذي حلف على عدم وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر وابى الرجوع وابى الوطء بعد اه الاربعة اشهر فانه يجب عليه ان يطلق وآآ ذكرنا انه اربعة وهي في الحقيقة خمسة كما قال المؤلف قال ويحرم
33:38للبدعة ويحرم للبدعة وسيأتي ان البدعة هو ستكون البدعة في الزمن وتكون البدعة ايضا في العدد. وسيأتي لها فصل مستقل ان شاء الله قال رحمه الله يصح من زوج مكلف. شروط صحة الطلاق
33:58ان يكون اه المطلق آآ زوجا عاقلا ولو مميزا قال يصح من زوج مكلف يعني بالغ ومميز يعقله. مميز هو الذي استكمل سبع سنوات يعقله يعني يفهم ان الطلاق يزيل
34:25النكاح يزيل النكاح. اذا اشترط ان يكون زوجا عاقلا ولو مميزا ولا مميزة. قالوا من زال عقله معذورا كالمجنون والمغمى عليه لم يقع طلاقه لم يقع طلاقه قالوا عكسه الاثم وعكسه
34:52الاثم. المذهب يعاملون السكران. الذي اه سكر باختياره يعاملونه كالصاحي في صحة معاملاته لو زوج منيته او تبرع او طلق زوجته فيعاملونه كالصاحي تماما عقوبة له قال رحمه الله ومن اكره
35:19عليه هذا الشرط الثاني ان يكون الزوج مختارا ومن اكره عليه ظلما. يعني بغير حق بايلام له او لولده بالام له او بولده هذا ضابط الاكراه عندنا في المذهب ضابط الاكراه ان يكون بايلام للمكره يعني بعقوبة ويمس بعذاب وعقوبة ولا ينفك حتى يفعل ما اكره عليه
35:52او تكون هذه العقوبة لولده لا لامه ولا لابيه ولا لاخيه ولا لابن عمه هذا هو ضابط الاكراه عندهم مطلقا في كل الابواب ان يكون بالام له او لولده. فالايلام للولد اكراه للاب
36:11الايلام للولد اكراه للابطال او اخذ مال يضره كذلك من الاكراه المعتبر اذا كان باخذ مال يضر اذا لم يطلق او هدده باحدها احد الامور المتقدمة الايلام له او لولده او اخذ ما يضره قادر يظن الزوج ايقاعه يعني
36:36ايقاع مهددة به فطلق تبعا لقوله لم يقع. طلق تبعا لقول طلق للاكراه الذي وقع عليه لم ينوي الطلاق فانه لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ومثل اكراه كما قال شيخ الاسلام وهو مذهب ايضا معتمد من سحر ليطلق
37:02من سحر ليطلق فان طلاقه لا يقع وهو من اقوال شيخ الاسلام وجزا به في المنتهى وقال في الانصاف وهو من اعظم الاكراهات وهو من اعظم الاكراهات وفي الاقناع قال الشيخ اذا بلغ السحر الى الا يعلم ما يقوله
37:24المسحور لم يقع به الطلاق واذا وقع الاكراه قال في الاقناع يقول ينبغي لمن اكره الطلاق وطلق ان يتأول فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك كان ينوي بطارق من عمل وبثلاث ثلاث ايام خروجا من خلاف من اوقع طلاق المكره اذا لم يتأول
37:51اذا لم يتأول آآ الشرط الثالث من شروط صحة الطلاق ان يكون اللافظ مريدا لمعنى الطلاق فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاك له ولو عن نفسه. يعني يقول مثلا انا فقلت لزوجتي انت طالق مثلا
38:12يحكي اه طلاقا وقع منه على زوجته فهذا لا يقع طلاقه. الشرط الرابع التلفظ به التلفظ بالطلاق فلا يقع الطلاق بالنية التلفظ بالطلاق فلا يقع بالنية وآآ لا يقع بالفعل ايضا الا في صورتين فقط في المذهب وهي
38:40الصورة الاولى باشارة مفهومة من الاخرس والثانية بالكتابة اذا كتب آآ الطلاق فانا الطلاق يقع فان الطلاق يقع. وهل يقع برسالة جوال او لا يقع اه واذا قال انا اريد غم اهلي مثلا
39:09ها ايه هو يقول انا اردت غم اهلي هل يقع ها ارسل لزوجته انت طالق ها هم يقولون يقع بالكتابة الا اذا نوى. هكذا يقولون غم اهله او تجويد خطه
39:37اذا نوى غم اهله بساعة الجوال هذه لا يقع وفيها في النفس منها شيء يعني. لان اصلا المرأة تغتم بالطلاق فيعني اما اذا اراد وتجويد خطه انا اردت برسالة الجوال تجويد خطي فهل يقع ولا يقع
39:57ماشي لكنه يتدرب على الاملاء ايش ما يقع مفروض انه مثلا يقول انا اريد اجرب اني اعرف اكتب املاء او لا اعرف ماشي ايش او بس طيب تسرع في كتابه لا ترسلها للزوجة
40:18او ارسلها بالخطأ يمكن يعني بعيد انه لا يقع كيف لو كانت باليد تجويد خطه باليد يعني معقولة اما بسالة جوال هذا يدين هذا القاضي عاد يتحكم معه ايه هم قالوا لا يقعن بالكتابة الا اذا يقع الا اذا اراد غم اهله يعني ادخال الغم على اهله
40:55وتجويد خطه مم احسنت بالكتابة لا ينعقد بالكتابة صحيح وفيها والله نظرة هذا كلامهم لكن في النفس منها شيء يعني لانهم يقولون صريح. كتابة هنا صريحة فكيف؟ الصريح لا ينظر للنية فقط ابدا
41:18ومع ذلك يقولون لو نوى تجويد خطه او غم اهله فلا يقعوا الطلاق نعم هم نية هم رجعوا هنا الى النية الصريح لا ينظر فيه الى النية يعني لو قال انت طالق وقال اردتم الوثاق
41:50قالوا ما يقبل منك؟ بالظاهر طلقت حكمني في الظاهر عند الحاكم يعني قاضي والنية لا ينظر لها اصلا وفي الكتابة يقولون صريح وان كتب صريح طلاق زوجته وقال اردت فانه يقع يقول الا اذا قال اردت غماني وتجويد
42:09ففي النفس منها شيء يعني كيف صريح وينظر يرجع فيها الى النية ايش يمكن صح صحيح لانها الكتابة ضعيفة فتقوى بالنية لابد الله اعلم رحم الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه
42:35الانكحة التي يقع فيها الطلاق اثنان وهي النكاح الصحيح والنكاح ايش الفاسد. اما النكاح الباطل فلا يقع فيه الطلاق لا يقع فيه الطلاق. فمن نكح نكاحا فاسدا يجب عليه ان
42:53يطلق يجب عليه ان يطلق قالوا يقع الطلاق يقول الشارح بائنا وهذا قيد مهم يقع الطلاق في النكاح الفاسد وهو مختلف فيه آآ بائنا بخلاف الصحيح فانه يقع الطلاق فيه
43:10اه رجعيا يقع رجعيا في الطلاق بلا ولي ونكاح المتعة هذا يجب فيه على الزوج ان يطلق وان كان وان كنا نقول انه فاسد لكن يجب عليه ان يطلق لابد ان يطلق
43:28ايش احسنت هذا من اثار وقوع الطلاق هنا في نكاح الفاسد انه تحسب عليه ولو نكح عقدا صحيحا فلا يبقى له الا طلقتان. احسنت هذا من اثار وقوع الطلاق في النكاح الفاسد. نعم
43:49كيف انك ليه الخلع؟ شو يدخل بما يصح هو اصلا اذا طلقها اه بانت منه ما يصح ما يصح احسنت تقريبا حول اثنعشر لكن احنا ذكرنا تسعة احسنت احسنت نعم يا شيخ
44:18ايش كيف اجبرهم؟ كيف يجبروها يعني؟ لماذا؟ يعني لوجود شيء معين يعني والله انا اعرف ان كثير من القضاة انه يعني يتساهلون في هذه الايام في الخلع يعني ادنى يعني اذا ما خالع الزوج هو يباشر الخلع يعني
44:49ادنى يعني لو كتبت يعني اني اكره الزوج فقط او اكره خلقه او كذا يستجيب القاضي يستجيب مم مع ان في لجان طبعا اه اصلاح وفي لجان تدرس يعني كم مرة
45:27مم. ما هو من قبل مصلحة في الخلع والله على كلام الكثير من القضاة انه متى يعني في الغالب ان تكون المرأة موظفة متى ما استلمت الوظيفة في الغالب انها تسارع الى الخلع
45:52اذا استغنت يعني وهذا شي محزن وايضا ينبغي ينبغي للقاضي ان لا يتسرع يعني مشكلة خلو المجتمع من الزواج وكثرة الخلع مشكلة قال رحمه الله من الغضبان يقع الطلاق من الغضبان خلافا لما قسمه شيخ الاسلام وابن القيم
46:14ما لم يغمى عليك ما قال الشاعر هنا وهذا من المنتهى ايضا فاذا اغمي على الغضبان فانه لا يقع طلاقه ووكيله وكيل الزوج في الطلاق فهو كالزوج ويصح توكيل المكلف والمميز الذي يعقل
46:34يعني يفهم ان الطلاق يزيل النكاح وللوكيل اه عدة احكام الحكم الاول انه يطلق واحدة فقط الوكيل لا يطلق الا واحدة الا اذا زاده الزوج آآ الحكم الثاني الذي ذكره الشارح هنا انه ليس له يطلق في وقت بدعة
46:56انه يطلق لكن في غير وقت البدعة لان الزوج اصلا يحرم عليه اه ان يطلق في وقت البدعة فهو كيده اولى. قال متى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. يطلق متى شاء في اي وقت شاء الا اذا عين له وقتا محددا
47:17وعددا معينا فانه له اه فانه يقيد بهذا الوقت وبهذا العدد ايضا من الاحكام التي تتعلق بالوكيل انه لا يملك التعليق لا يعلق الطلاق لا يعلق الطلاق. قال وامرأته كوكيله في طلاق
47:37نفسها وآآ صفة تطليق الوكيل ان يقول هي طالق وصفة تطليق الزوجة لنفسها آآ طلقت نفسي او انا منك طالق. لا انا طالق او انت طالق تقول طلقت نفسي او انا منك طالق؟ لا انا طالق او انت طالق
48:09قال كوكيلي في طلاق نفسها فلا تطلق نفسها متى شاءت. وطلقة واحدة ايضا ثم قال رحمه الله فصل اذا طلقها نعم اقرأ. قال رحمه الله فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه. وتركها
48:27حتى تنقضي عدتها فهو سنة. فتحرم الثلاث اذا. وان طلق من دخل بها في حيظ او طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه
48:47غير امر ومضارع. ومطلقة ومطلقة اسم فاعل فيقع به. وان لم ينوه جاد او هازل فان روى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره او اراد طاهرا فغرط لم يقبل حكمه. ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع
49:07او لك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا هذا الفصل في الطلاق السني والطلاق البدني. الطلاق السني هو ما اذن الشارع فيه والبدعي البدعي ما نهى الشارع عنه ما نهى الشارع عنه
49:28ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر الطلاق اه السني وقال يعني متى يكون طلاق سنيا غير محرم اذا طلقها مرة يعني طلقة واحدة هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال في طهر لم يجامع فيه. يشترط ان يكون
49:50الطلاق في طهر لم يجامع فيه والشرط الثالث ان يتركها يعني ما يلحقها بطلقة اخرى حتى تنقضي عدتها فهو سنة يعني فهو الطلاق الموافق للسنة لقوله تعالى ان طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه
50:15ظاهرات من غير جماع قال رحمه الله فتحرم الثلاث اذا هذا محترف قوله مرة تحرم الثلاث هذا الطلاق بدعي محرم في العدد. طلاق بدعي يكون محرم. فالعدد في الزمن. فتحرم الثلاث
50:42اذا سواء كانت بلفظ واحد يعني انت طالق ثلاثا او اه اكثر من لفظ مثل انت طالق انت طالق انت طالق تبقى الطلقتان ما حكم الطلقتان؟ سكت عنها المؤلف هل الطلقتان
51:00اه مباحثان او اه محرمة مم نعم المذهب ان الثنتان آآ مكروهتان يعني لو تقال انت طالق انت طالق فانه فعل طلاقا مكروها لانه فوت على نفسه تطبيقة بلا فائدة. واختار شيخ الاسلام
51:23والشيخ ابن عثيمين ايضا انهما محرمتان ولا يقع بهما الا واحدة واختار ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تحريم الثلاث وانه يقع بها واحدة تحريم الثلاث وانه يقع بها واحد للحديث
51:46ابن عباس رضي الله عنهما وتعرفون الصراع الكبير الذي حصل لشيخ الاسلام بسبب هذه آآ المسألة وكذلك مسألة تعليق الطلاق وهو الحلف بالطلاق اذا طلاق البدعي آآ يكون في العدد ويكون في الزمن. فتحرم الثلاثة اذا هذا محتز الشرط الاول
52:13قوله مرة يعني طلقة واحدة وتحرم الثلاث وان طلق من دخل بها من دخل بها في حيض هذا محترز قوله في طهر الشرط الثاني محترف الشرط الثاني اذا طلقها بعد ان دخل بها
52:33في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع وطلق بها في حي لو طلقها في حيض دخل بها يعني وطئها اما اذا لم يطأها فلا بدعة ولا سنة كما سيأتي
52:53قالوا ان طلق من دخل بها اه بعقد صحيح طبعا بخلاف فاسد فلا تحريم ولا بدعة ولا ويقع ايضا في حيض بحيض اذا طلقها في حيظ فان الطلاق يقع محرم بدعي في الزمن ومع ذلك يقع
53:20او طهر وطئ فيه ليست حائضا وانما هي طاهرة لكنه وطئ في هذا الطهر فانه يكون بدعة آآ ويقع ايضا تكون بدعة ويقع وهذه ايضا مسائل التي اختلف فيها شيخ الاسلام رحمه الله ومن تابعه مع الجمهور جمهور انه بدعة
53:44ويقع قال وتسنوا رجعتها فاذا طلقت زمن البدعة سنوا رجعتها لحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال مره
54:00قال لابيه عمر مره فليراجعه. قالوا ويا سنة ولا بدعة في زمن او عدد هكذا قال المؤلف او الشارح هنا ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد. هكذا قال الشيخ منصور هنا. واما في
54:18اه موطن اخر قال ان هذا مشكل انه لا بدعة في العدد بالنسبة لهؤلاء الاربع هذا مشكل يكون ليس لهن سنة في الزمن ولا بدعة ايضا هذا صحيح لكن ليس لهن آآ بدعة في العدد
54:38اه هذا يقول مشكل هذا مشكل نعم عدد عدد او قال لها انت طالق ثلاثا لا في فرق كيف افرق هي لو بانت لو قلنا يعني لو طلقها واحدة تبين
55:05لكن له ان يعقد عليها لكن لو قال انت طالق ثلاثا ايه ما تحله حتى تنكح زوجا غيره ايش اللي هو سياسة تبينة على كل حال لكن اذا بانت بالثلاث غير لو بانت بالواحدة
55:23نعم احسنت هو سيذكر انه الحامل ليس لها آآ سنة ولا بدعة قال ولا سنة ولا بدعة صغيرة وايسة لا سنة للصغيرة ولا بدعة والايسة ايضا لانه العدة لا تطول في طلاقهما. يعني ستبدأ العدة الان الصغيرة ستبدأ العدة بالاشهر وكذلك الايس من
55:49لا تطويل في العدة فستبدأ الان. قال وغير مدخول بها غير مدخول بها لماذا لان غير مدخول بها اصلا ليس عليها عدة ليس عليها عدة قال ومن بان حمل هذه الرابعة من بان حملها ليس
56:08اه لطلاقها سنة ولا بدعة يعني تكون بائنا بوضع الحمل. ثم قال رحمه الله وصريحه ها ذاك الوقت وصريحه صريح الطلاق لفظ الطلاق لفظ الطلاق يعني ان المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ
56:38لان اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الارادة والعزم وقوله الطلاق يعني فقط دون غيره من الالفاظ كالاطلاق والسراح والفرق هذه ليست اه الفاظ صريحة قال لفظ الطلاق وما تصرف
57:00من كلمة الطلاق والتصريف كما قال في المطلع هو ان اشتق من المصدر خمسة اشياء ان يشتق من المصدر خمسة اشياء فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر واسم فاعل واسم مفعول واسم مفعول. فما تصرف
57:20من لفظ الطلاق يقع به الطلاق ويكون صريحا. غير امر اذا قال اطلقي وغير مضارع تطلقين وغير المطلقة بكسر اللام اسم فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث طلاق لانها لا تدل على الايقاع. قال فيقع الطلاق
57:43به بالصريح وان لم ينوهه وان لم ينوه حتى لو لم ينوي لا ينظر نيته والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض. في الف واربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا