استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس التاسع عشر

0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت. والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت
0:45وكل اخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت وكل عمة وخالة وان علتا والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل وكل جد وزوجة ابنه وان نزل دون
1:15بناتهن وامهاتهن وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وبنتها وبنات اولادها بالدخول فان بانت زوجة او ماتت قبل الخلوة ابحنا فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته. يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1:43ومن اهتدى بهداه ورحم الله باب المحرمات في النكاح وآآ المحرمات في النكاح ضربان الضرب الاول محرمات الى الابد الى يوم القيامة وهن خمس وهن خمسة اقسام اه القسم الاول
2:19المحرمات بالنسب وهن سبع قال رحمه الله تحرم ابدا الام وهي كل من لها ولادة عليك وكل جدة يقول ماتن الام والجد هذا الاول اذا الاولى من المحرمات من النسب
2:51الام وكل جدة وان علت. ام الام ام الاب ام الام وهكذا وين عانت لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. ثانيا البنات وذكرهم بقوله وبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام
3:18من حلال وحرام او شبهة حتى البنت الزنا فانها آآ محرمة عليه كذلك البنت التي بوطء الشبهة والمنفية بريعان حتى البنت التي نفاها في ريعانه محرمة عليه للعموم ويكفي في التحريم ان يعلم انها
3:53بنته ظاهرا وان كان النسب لغيره كما في الاقناع والغاية يكفي ان يعلم انها ابنته ظاهرا. وان كان النسب لغيرها لا تنسب اليه وان كانت لا تنسب اليه الا انها محرمة عليه
4:11وقال شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول ظاهر كلام الامام احمد ان الشبهة تكفي في ذلك ان الشبه الشبه اذا رأى هذه البنت شبيهة به او تشبهه او تشبه ابنه مثلا يكفي في ذلك
4:34لاستدل بحديث آآ سوداء عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحتجب من ابن امة زمعة قال حجبها للشبه الذي رآه رآه بعينه. متفق عليه وسواء كانت هذه البنت من
4:58بنت الصلب او من الرضاعة وان سفلت قال وكل اختها الثالثة وكل اخت شقيقة او لاب او لام الرابعة وبنتها بنت الاخت مطلقا وكذلك بنت ابنها بنت ابنها بنت ابن الاخت
5:25قال وبنت ابنتها بنت ابنها وكذلك بنت ابنة الاخت قال رحمه الله وبنات الاخت وبنات الاخت وكل اخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل اخ هذه الخامسة وهذه الخامسة وقبلت كل اخ هذه الخامسة
6:05وبنتها بنت ابنه يعني بنت ابن كل اخ قال وبنتها يعني بنت بنت ابن الاخ وان سفلت وكل عم هذه السالسة كل عم من كل جهة وخالتنا هذه السابعة من كل جهة ايضا. وين على تام
6:29للاية قال والملاعنة على الملاعن هذا القسم الثاني محرمات على التأبيد. المحرمات بسبب اللعان لعام. المحرمات بسبب اللعان المناعنة التي لعنها ولو اكذب نفسه ولو اكذب نفسه او كان اللعان في كحفاس كما في الاقناع
6:56اه القسم الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالرضاعة قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع حتى في المصاهرة فتحرم زوجة ابيه وزوجة ولده من الرضاع
7:23كمن كما في النسب ورحم الله الا ام اخته الا ام اخته ام الاخت من الرضاع لا تحرم لو كان عندك اخت وعندها ام من الرضاعة ارظعتها فانها لا تحرم عليك
7:49واخت ابنه لو كان عنده ابن من الرضاع فاخت هذا الابن لا تحرم على هذا الرجل وهو اب الابن من الرضاعة القسم الرابع من المحرمات الى الابد المحرمات بالمصاهرة وهن اربع
8:09ثلاثا يحرمن بمجرد ايش العقد والرابعة لا تحرم بالعقد وانما تحرم بالدخول الذي بعد العقد قال ويحرم بالعقد زوجة ابيه هذا اول واحدة تحرم مجر العبد. بمجرد ما يعقد الاب على امرأة فتحرم على الابن
8:34ولو كان ابيه من ان الرضاعة ولو كان به من رضاعة قال رحمه الله زوجة ابيه وكل جد سواء كان هذا الجد زوجة كل جد من النسب او من الرضاعة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله فانه لا يحرم المصاهرة الا من النسب فقط المذهب لا
8:59يحرم المصاهرة بالنسب والرضاعة قال وزوجة ابنه وان نزل زوجة ابنه وان نزل ولو كان هذا الابن من الرضا حتى لو طلقها ومات عنها جيب لي شاهي او جيب لي قهوة
9:28الثالثة قال دون بناتهن وامهاتهن بنات حلائل ابائه وابنائه وكذلك امهاتهن فانها اه فانهن اه حلال الثالثة ام الزوجة ام زوجته وجداتها وان علونا ولو كانت هذه جدة من ايضا الرضاعة
10:13قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد لقوله تعالى وامهات نسائكم ثم ذكر الرابعة من المحرمات المصاهرة وهي تحرم بالدخول وبنتها وبنات اولادها بنت زوجة وبنات اولاد الزوجة من النسب والرضاع بالدخول
10:43ولقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم قال رحمه الله في ان بانت الزوجة فان بانت الزوجة قبل الدخول او ماتت فان مانت الزوجة يعني صارت مبانا من
11:10الزوج قبل يعني بعد العقد وقبل الدخول واو ماتت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول وكذلك اه قبل الخلوة قال ابحنا يعني الربائة في اباحة قال فان بانت الزوجة قبل الدخول
11:50قال الشارح ولو بعد الخلوة قال الشيخ منصور في مبالغ زوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة او ماتت قبل الخلوة ربحنا كانه فرق بين الزوجة التي تبين منه قبل الدخول
12:20قال ولو بعد الخلوة واما التي تموت زوجته اذا ماتت بعد اه وقبل الخلوة قبل الدخول يعني والخلوة فانها تباح بخلاف من بانت. نعم نعم نعم. هي في نسخة بعده وفي نسخة قبله
12:53في نسخة بعد او ماتت بعد الخلوة في نسخة قبل الخلوة هذه فيها فيها بحث اذكر لكن اذكره الان ما اذكر خلاصته يعني كأنه فرق بين لو بانت زوجته قبل الدخول
13:12وبعد الخلوة فان الربيبة تباح واما اذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة فانها تباح فيها يعني تحتاج الى كلام. آآ ايضا يحرم بالمصاهرة آآ بالوطء اذا كان الوطء بلا عقد
13:34سواء كان هذا الوطء حلالا او حراما كوطأ الشبهة من وطأ امرأة بشبهة او بالحرام بالزنا فان التحريم صار يحصل. فمن زنى بامرأة من زنى بامرأة حرم عليه ان يتزوج
13:50ابنتها وكذلك امها من وطأ امرأة بشبهة حرم عليه ان يتزوج آآ ابنتها او امها سواء كانت من رظاعة او من النسب نعم ربيبة نعم نعم هو بالعادة ذكرن ثلاث منهن يحرمن مجرد العقد. زوجة ابيه وزوجة اه جده
14:40وزوجة ابنته اه زوجة اه ابيه وجده وزوجة ابنه وام زوجتي هؤلاء كلهم يحرمون مجرد العقد ولو طلق قبل الدخول. اما الربيبة بنت الزوجة لا تحرم الا بعد العقد والدخول
15:01يعني لو عقد على امرأة ثم طلقها فتحل ربيبتها. يعني ربيبته التي هي بنت هذه الزوج لتطلقها اذا قلنا لا لا تجوز له فليكن محرما له من والله هذا كلام الشيخ منصور انه يفرق
15:26يفرق بين الموت والحياة يقول اذا خلا ظهر كلامها يقول ولو بعد الدخول بعد الخلوة يعني لو عقد عليها ثم خلا بها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فظاهر كلامه يقول ولو بعد الخلوة
15:44ظهر كلامه انها لا زالت تحل له تحله اما الموت قال آآ صاحب متن او ماتت قبل الخلوة يعني قبل لا بد لا تحله الا اذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة ايضا. ففيه اشكال في اشكال. اذكر احد المشايخ بحثها
16:06تحتاج الى مراجعة وبحث اه اي نعم محرم لها الا طبعا الملاعنة على الملاعن اه ما ذكرنا القسم الخامس من محرماته الى الابد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زاد
16:27بالاقناع عن شيخ الاسلام اذا قتل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له ابدا هذا القسم السادس اذا قتل رجلا ليتزوج بامرأته لم تحل له ابدا. قاله شيخ الاسلام وذكره عنه في الاقناع
16:44والغاية. السابع المرتدة التي لا تقبل توبتها كما سبت نبيا من الانبياء فان هذه لا يحل الزواج بها ذكره في الغاية اصله نعم اي نعم كي يتزوج في زوجته نعم
17:11قال رحمه الله فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما خالتاهما فان طلقت وفرغت العدة ابحن فان تزوجها فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي
17:36بائن او رجعية بطل وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ومطلقته ثلاثا حتى زوج غيره والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. الا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم
18:04امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة. ويعجز عن طول عن طول حرة او امة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه
18:24ليس للحرة نكاح عبد ولدها. وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او ولده الحر او مكاتبه الاخر او بعضه فسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة
18:44ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل. ولا يصح نكاح خنسى مشكل قبل بين امره الضرب الثاني من محرمات المحرمات الى امد وهن نوعان ايضا. النوع الاول او قسمان. القسم الاول المحرمات الى امد لاجل الجمع
19:07وهذا ذكره بقوله وتحرم الى امد اخت معتدته الزوجة التي طلقها وهي في عدة يحرو ان يتزوج اختها حتى تنتهي عدة مطلقته واخت زوجته الزوجة التي لم يطلقها وبنتاهما بنت واخت اختي معتدته وبنت اختي زوجته
19:35وعن متاهما وخالة وخالة وخالتاهما فان طلقة فان طلقت الزوجة وفرغت العدة هذا الغاية التي يكون امد للتحريم اذا طلقت الزوجة آآ المرأة سواء كانت زوجة وفرغت العدة سواء كانت رجعية او مبانة قبحنا وبحنا ايش يعني اختها وعمتها
20:12وخالتها والمذهب عندنا ان الرجل يعتد في خمس او في اربع سور يعتد في اربع سور منها هذه السورة انه يطلق زوجة ولا يعني يجوز ان يتزوج باختها حتى حتى آآ
20:35حتى تنتهي عدة آآ مطلقته مطلقته اه المهم ان الرجل له عدة في اربع صور يعتد يعني ينتظر لا يتزوج قال رحمه الله فان تزوجهما الاختين ونحوهما في عقد واحد
20:54آآ في عقد واحد يعني قبلا نكاحهما في ان واحد يعني ولي الزوجة هذه الولي يقول زوجتك فلانة وفلانة فيقول قبلت نكاحهما فلا يصح او تزوجهما في عقدين هو باشر عقد
21:12مع الولي والعقد الثاني باشره وكيله مع وكيل الولي في نفس اللحظة بوقت واحد هذا معنى قوله معا بطل النكاح لم ينعقد النكاحات فان تأخر احدهما احد العقدين بطل حينئذ المتأخر
21:33ووقع في عدة اخرى وهي يعني الاخرى باء يعني في عدة البائن او رجعية يعني في عدة رجعية بطل الثاني او تزوج مثلا اه اخت زوجته اه او مثلا تزوج العمة في وقت عدة زوجته مثلا عمة زوجته
22:01فان العقد اه لا ينعقد هذا لكن صورتها مثلا لو كانت في اه البنت آآ وعمتها بنت عمتها فتزوجهما في ان واحد لكن العقد في لواحدة منهما كان في وقت عدتها
22:23فان العقد لا يصح على ما كانت في العدة ويصح على الاخرى التي ليست في العدة. ذكر الشارح هنا التي يعتد فيها الرجل ثم قال هنا يبدأ وتحرم معتدة. القسم الثاني من المحرمات الى امد
22:44المحرمات لعارض ويزول المحرمات لعارض ويزول. قال وتحرم معتدة المعتد من غيره المعتدة من غيره وهل تصور ان يعني آآ تكون المرأة متزوجة ومعتدة في نفس اللحظة ها هل يتصور ان تكون معتدة متزوجة معتدة
23:15هل يتصور ويتصور ها حق ايش كيف يعني ما صورتها؟ امرأة معتدة وهي متزوجة اه ها ايش؟ احسنت كان يزنى بها مثلا فيجب عليها ان تعتد ثلاثة قروء وهل يجوز حينئذ للزوج ان يطأها
23:43لا يجوز لكن يجوز ان يفعل كل شيء الا الجماع ايضا لو وطئت بشبهة لو وطأت بشبهة فان الزوج يحرم عليه ان يطأ الزوجة حتى تنتهي عدتها قال رحمه الله المستبرأة من غيره الاستبرأ عندنا
24:09لا يكون الا لمن ها؟ للامة لا يكون الا للامام. العدة تكون للحرائر والاستبراء يكون للامام. مستبرأ من غيره الامل مستبرأة من غيره فانه آآ لا يجوز ان يتزوجها معتدة من غيره غير الزوجة يحرم عليه ان يعقد عليها. اما اذا كانت زوجته فلا يجوز له ان يطأها. ويجوز ان يباشرها ويفعل كل شيء الا
24:41الجماع والمستبرأة من غيره. ثالثا الزانية المرأة الزانية اذا علم زناها كما قال في الاقناع يحرم العقد عليها حتى تتوب وتنقضي عدتها حتى تتوب وتنقضي عدة وتوبتها هنا ما هي؟
25:04كيف تتوب الزانية ها ان تراود فتمتنع يعني يراودها كما قال الشيخ منصور اه كما قال الشيخ عثمان ثقة ثقة عدل فتأبى روي ذلك عن عمر وابن عباس والرواية الثانية عندنا في المذهب
25:22ان توبتها كتوبة غيرها الندم والاستغفار والعزم على الا تعود لعمومات ادلة التوبة. اختار هذا القول الموفق وغيره قدمه بالفروع. ونذكر بسرعة هنا مساء تتعلق بالزنا. ان زنت المرأة قبل الدخول او بعده
25:41او رجل قبل الدخول او بعده لم ينفسخ النكاح لم ينفسخ النكاح لكن لا يطؤها الزوج حتى تعتد. اذا كانت هي الزانية. المسألة الثانية اذا زنا بقريبة زوجته اولا اذا زنا بام الزوجة فما حكم النكاح حينئذ
26:02ينفسق مباشرة اذا زنا بام زوجته ينفسخ النكاح. ثانيا اذا زنا بابنة زوجته كذلك فسخ النكاح ينفسخ النكاح لانه اذا وطأ امرأة حرم عليه امها وابنتها. المسألة الثالثة اذا زنا باخت الزوجة
26:24اذا زنا باخت الزوجة هل ينفسخ النكاح ها احسنت لا ينفسخ لكن لا يطأ حتى تنتهي اخت زوجته من عدتها حتى تنقضي عدة اخت الزوجة. رابعا قالوا طلقته ثلاثا التي طلقها ثلاثا تحرم حتى يطأها زوج. هذا الشرط الاول ان يطأها. ثانيا ان يطأها في زواج
26:55زوج غيره والشرط الثالث ان يكون في نكاح صحيح قالوا المحرمة تحرم حتى التحليلات الخامسة التي هي محرمة لعارض ويزول المحرمة حتى تحل من حرامها للحديث سادسا قال ولا ينكح كافر مسلمة
27:23ولا تنكر المشركين حتى آآ يؤمنوا ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة كافرة الا حرة كتابية الا الحرة الكتابية للمسلم الحر وكذلك المسلم العبد ان يتزوج حرة كتابية. واهل الكتاب هم من دان بالتوراة والانجيل خاصة
28:06من دان بالتوراة والانجيل خاصة. ويشترط ان تكون كتابية ابواها كتابيين يشترط ان يكون ابواها كتابيين فان كانت كتابية وبواها غير كتابيين هل يجوز الزواج بها اه لا يصح لا يصح المذهب لا يصح. الشرط الثاني او الثالث
28:32ان لا تكون متزوجا الشرط الرابع الا تكون في العدة الا تكون هنا ذكروا مسألة وهي متعلقة في الكفاءة ايضا. ما الافضل في الديانتين اليهودية والنصرانية ما هو الافضل في الديانة؟ يعني لو خطب يهوديا صينيا. هل توجد مكافأة هنا ولا توجد
28:58ها هم نعم اه لكن تكافئ الوثنية مثلا اكو في الكفرية وثرية كافرة يعني فما هو الافضل؟ هم هل هم اليهود او النصارى من هو الافضل الان ام ما صار افضل
29:32ايش اليهود اختلفنا اذا يقول في الغاية ويتجه جواز نكاح اليهودي لنصرانية وعكسه. يفهم من ان الديانتين متساوية ساوية. ونقل الشطي عن شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام رحمه الله لا البهوتي. البهوتي نقله في حاشيته في المنتهى في باب عقد الذمة في الجهاد
30:02قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لكن المرداوي خالف في تصحيح الفروع قال الصواب ان دين النصرانية الصواب ان دين النصرانية
30:25الان افضل من دين اليهودية افضل من دين اليهودية ثم قال واطلقهن في المحرر يعني هو في الحقيقة انهم يعني لو قيل ان اليهودية الان افضل ليس ببعيد. لانه يحافظون على دينهم
30:46لكن اه نقول ان المقدم الاولى نقول انهم ان الديانتين متساويتان كما قال الشيخ اتفقوا اتفاق نقله شيخ الاسلام اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى اه كلاهما ديانتان كفريتان ولا فضل لاحداهما على الاخرى. لكن اليهود الان افضل من النصارى يعني قد يقال ان اليهود الان لانهم متمسكين بدينهم اكثر من
31:14النصارى لانهم حرفوا الدين بدله. اكثر من تحريف اليهود يعني. ولا كلاهما ملة كفره قال الا حرة كتابية. قال ولانك حر مسلم امة مسلمة قال في الاقناع ولو خصيا او مجبوبا. الا
31:35بثلاثة شروط الا ان يخاف عنت العزوبة. يعني مشقة العزوبة لحاجة المتعة يريد ان يستمتع يطأ يعني او الخدمة يعني يريد ان امرأة تخدمه لكونه كبيرا ومريضا الشط الثاني ويعجز عن طول حرة يعني مهر الحرة
31:54الشرط الثالث ان يعجز عن ثمن امة عن ثمني امامه والصحيح مذهب انه لا يشرط للشرطان فقط. الشرط الاول يخاف عانت العزوبة ويعجز عن طول حرة ولا يشترط ان يعجز عن ثمن الامة
32:12ولا ينكح عبد سيدته هذا بالاجماع كما قال ابن منذر ولا سيد لا ينكح يعني لا يتزوج سيد امته لا يتزوج اذا اراد ان يضع يضعها. لا يصح ان يتزوج السيد امته. الا اذا
32:30اعتقها وجعل عتقها صداقة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. وللحر نكاح امة ابيه امتي ابنه الحور نكاح امتي به
32:48دون نكاح امة ابنه فلا يصح نكاح امة ابنه لان الاب له التملك من مال والده فيتملك امة ابنه ثم يطأها ولا يصح ان ينكحها يعني قال وليس للحرة نكاح عبدي
33:02ولدها ثم قالوا اشترى احد الزوجين او ولده ولد احد الزوجين الحر اومكاتبه الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحهما ومن حرما وطؤها بعقد من حرم وطؤها بعقد يعني وعقد النكاح
33:28حرم وطؤها بملك اليمين بملك اليمين مثل المعتدة يحرم ان مثلا يطأها بعقد نكاح يحرم ايضا ان يطأ امة اه معتدة او محرمة بملك اليمين. كذلك المجوسية. كذلك قال الا امة كتابية
33:56الامل كتابية يجوز ان يطأها بملك اليمين مع انه لا يجوز ان يعقد عليها اه عقد النكاح يعني لو مثلا حصلت اه حرب بين المسلمين واه الملاحدة او المجوس او
34:18يجوز ان يتملك المرأة لكن هل يجوز له ان يضعها مجوسية مثلا او مشركة هل يجوز او ملحدة هل يجوز ان يطأ المرأة ولا يجوز؟ الامة هذه ها لا يجوز
34:36لا يجوز له وهذه مسألة حكي يعني في شرح كبير ذكر ان هذا قول عامة اهل العلم بل حكي الاجماع على هذا والقول الثاني القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الاسلام جواز وطئ
34:59اماء غير اهل الكتاب وروي هذا القول رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار. قال المرداوي فلا يصح ادعاء الاجماع مع مخالفة هؤلاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من
35:17المشركين وكان يتملك نساءهم يحصل وقت وعنهم غير ليسوا من اهل الكتاب قالوا من جمع بين محللة ومحرمة في عقد في عقدنا في ان واحد صح في من تحل صح في من
35:40تحل وبطل في من؟ تحرم. ولا يصح نكاحك وانت مشكل قبل تبين امره لعدم تحقق ما يبيحه فغلب جانب يعني قبل ان يتبين امره هل هو ذكر او انثى فلا يصح نكاحه ويأخذ هالمشكل
35:58في الواقع قليل جدا نعم باب الشروط قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. اذا شرط الطلاق ضرتها او لا يتسرى ولا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. فان خالفه فلها
36:23واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهرا بطل النكاحان فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟ او نواه بلا شرط
36:43او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او اذا جاء غد فطلقها او وقته بطل الكل فرحم الله باب الشروط في النكاح المراد بالشروط في النكاح ما يشترط احد الزوجين في العقد على الاخر مما له فيه غرظ ما يشترطه احد الزوجين سواء كان رجلا او مرأة في العقد
37:13على الاخر مما له فيه غرض والشروط المعتبرة في النكاح هي التي تكون في صلب العقد او ما اتفقا عليه قبل العقد الشروط المعتبرة التي يعني يكون الايفاء بها هي التي تكون في صلب العقد مع العقد يعني
37:35او انهم يتفقون قبل العقد بايام او بساعة او باسبوع او باكثر على شروط ثم اذا جاء العقد اه تكون هذه الشروط لازمة للزوج هل يشترط ان يكتبوا الشروط في العقد او لا يشترط
37:53ها لا يشترط كل هذا توثيق العقود هذه غير انما هي يعني اشياء ادارية وينعقد العقد مجرد ان يقول زوجته قبلت والشروط تكون لفظية لكن الافضل ان تكتب حتى لا يحصل نسيان لها
38:09كما هو واقع الان. اه الشروط قسمان. القسم الاول الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة وآآ من الشروط الصحيحة هي الشروط التي تشترطها المرأة وتنتفع بها ولا تنافي العقد لا تنافي العقل
38:36وامثلة هذه الشروط قال اذا شرطت طلاق ضرتها اذا شردت المرأة طلاق ذرتها فهذا الشرط صحيح لازم للزوج لان لها فيه غرض صحيح غرض صحيح وهذا الشرط لا ينافي العقد
38:58لكن هذه مسألة من المسائل المخرجة ليست المنصوصة كما ذكر الموفق يقول الموفق لم ارى مقاله هذي طبعا قالها ابو الخطاب وان لم ارى مقاله ابو الخطاب لغيره. هو في الحقيقة انها تخالف الحديث
39:17ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في بنائها فهذا الرأي وهو المذهب معتمد طبعا انه يصح يقول الموفق لم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ومع ذلك ومع ذلك قال المرداوي تعقبه
39:37تعقب الموفق وقال قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الامام احمد قال وذكره جماعة. وذكره جماعة نقول الاولى والصحيح من حيث الدليل انه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
40:00عنه لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فينائها فهذا الشرط غير صحيح وهو الاصح من حيث الذليل وان كان المذهب انه يصح هذا الشرط قال او الا يتسرى لا يتسرع عليها او الا يتزوج
40:19عليها هذا شرط صحيح وفيه غرظ صحيح لها او لا يخرجها من دارها او بلدها او لا يفرق بينها وبين ابويها ولديها قال او شرطت نقدا معينا من النقود دراهم دنانير او ريالات او دولارات او زيادة في مهرها
40:45سواء كانت هذه الزيادة المشروطة من الزوجة او الولي من الزوجة او الولي كما قال الشيخ منصور. قال صح ويترتب على الشرط الصحيح عدة احكام الحكم الاول لزوم هذا الشرط للزوج
41:10هذه الشروط تكون لازمة للزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط توفوا به استحللتم به الفروج. ليس له فكه. وما معنى اللزوم هنا؟ ما المراد باللزوم هنا
41:25هل هو الوجوب لا اللزوم هنا المراد به كما قال في الاقناع ثبوت الخيار لها بعدمه يعني اذا لم يفي به الزوج يثبت الخيار للزوجة ان تفسخ النكاح قال الشيخ النجدي لا بمعنى انه يأثم بتركه
41:52لا بمعنى انه يأثم بتركه اذا من الاحكام ايضا على هذه الشروط الصحيحة انه يسن الوفاء به لا يجب يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب واما شيخ الاسلام فيقول يجب يجب الوفاء بهذه الشروط
42:16آآ الحكم الثالث ان الزوج اذا لم يفعله اذا لم يحقق هذه الشروط التي اشترطتها الزوجة فللمرأة خيار الفسخ على التراخي. قال فان خالفه فله الفسخ فلها الفسخ الحكم الرابع لا يسقط خيار الفسخ
42:39لها الا بالقول بقولها يعني او بالفعل ويكون ذلك بالتمكين مع العلم بعدم وفائه بالشرط القسم الثاني الشروط الفاسدة دخل وقت الاذان ولا باقي ها الشروط الفاسدة اربعة انواع الشروط الفاسدة
43:07اربعة انواع التي ذكرها الاول نكاح الشغار وذكره بقوله واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح ولا مهر. يقول في الاقناع او سكت عنه. قال زوجك بنتي على ان تزوجيني بنتك او اختي على ان تزوجني اختك
43:31بلا ذكر للمهر او نفوه قال او شرط او شرط نفيه فان هذا النكاح باطل. قال بطل النكاحان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الشعار قال فان سمي لهما مهر
43:54لكل واحد منهما مهر مستقل صح النكاحان. وان سمي لاحدهما صح لمن سمي لها دون الاخرى الثاني من شروط الفاس نكاح المحلل وله عدة صور قالوا وان تزوجها بشرط انهما تحللها الاول طلقها
44:18او نواه او نواه نوى التحليل بلا شرط بلا شرط هذا ما حكم النكاح هنا؟ حينئذ النكاح لا يصح وفاسد النكاح هنا فاسد لكن لو مثلا تزوجها بشرط انه متى حللها يعني متى وطئها
44:49طلقها او نواه من الناوي هنا اه الزوج محلل. لو نوت الزوجة تحيلت عليه حتى تزوجت منه ثم طلقها هل النكاح صحيح وغير صحيح صحيح. لو نوه الولي لو نوى المطلق
45:13صحيح اهم شي الزوج نفسه لا ينوي التحليل. فاذا نوى التحليل فان الزوجة العقد غير صحيح. لكن لو نوى التحليل هو او اشترط عليه في العقد ونواه ثم ابا يطلق. ما الحكم
45:34هل يدوم النكاح ها لا يدوم النكاح غير صحيح اصلا. النكاح لم ينعقد النكاح فاسد ايش ايه ذكرها في القناع قال لو اشترطوا عليه وهو حين العقد لم ينوي. وانما نوى نكاح رغبة قال
46:03فان النكاح صحيح لم ينوي انه يحللها يعني فان النكاح حينئذ يكون صحيحا ها كل هذه كلها يكون فيها الوطوط شبهة مع فساد العقد نقول وطوط شبهة فينسب له الولد ينسب له
46:28لا لا لا يحد الانكحة الفاسدة هذه لا يحد فيها الواطي التنكة احلى متعة كما سيأتي ان فيه شبهة هناك من اباحها يعني او قال هذا النوع الثالث اذا علق ابتداء النكاح على شرط المستقبل
46:49غير مشيئة الله تعالى. قال اذا جاء اذا قال او قال زوجتك الولي يعني. اذا جاء رأسه الشهري. او ان رضيت امها علق انعقاد العقد على شرط مستقبل كيف قال لي
47:17اهي المذهب انه اه مع التحريم طبعا. لكن الشيخ ابن عثيمين تعرف رأيه انه اي شخص ينوي يقول لانه قد وهم يقولون الحنابلة لو نوت لاعتبار نيتها لانها لا تستطيع ان تطلق اصلا
47:32لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لها يعني تستطيع ان تملل الزوج حتى يطلقها ثم تعود الى الزوج الاخر المذهب لا يجوز يصح هذا العقد وتكون حلالا للزوج الاخر. ما دام هو لم ينوي. اهم شي هو لا ينوي
47:54ايه صحيح يعني كيف تملكت عبدا وما ما يصح ان يتزوجها ولا تزوجت بعبد يعني اعتقته ثم تزوجته ما يجوز هذا تحد هذي لابد ما تحل بزواج صحيح بزواج في عقد صحيح
48:23اما الوطن محرم ما تحل به نعم رضي الله عنه هي تكون زانية اه هي هي يعني مكنت عبدها من ليس عقد نكاح يعني جميل جميل طيب اه النوع الرابع نكاح المتعة
49:20وذكر بقوله طبعا هذه كلها التعليق اذا جاء زوجك اذا جاء او ان رضيت امها او اذا جاء غد فطلقها هذا نكاح المتعة اذا جاء غد فطلقها او وقته بمدة
49:37وقته بمدة فانه آآ يكون النكاح متعة هذه الصورتان. الصورة الثالثة ان يتزوج الغريب بنية الطلاق ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج كما ورد واقع فيه كثير من المسلمين اليوم وللاسف
50:00الصورة الرابعة ان ينويه بقلبه ان ينوي انه نكاح متعة. من غاية اللفظ بالشرط وهذا يكون كالشرط فهذا يكون كالشرط وتعرفون الزواج الغريب بنية الطلاق يعني آآ زواج الغريب بنية الطلاق هذه المذهب
50:30يحرمها ولا يصححها وهي بمفردات ومع ذلك الموفق قال لا بأس به لا بأس به قال ولا تضر نيته والنكاح صحيح هكذا يقول في المغني في قول عامة اهل العلم الا الاوزاعي
50:48قال هو نكاح متعة حتى الشارح ابن ابي عمر وافق الموفق في هذه المسألة وانه لا بأس به قال الشيخ الاسلام قال لم ارى احدا من اصحابنا ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابا محمد يعني به الموفق. يقول لم ارى احدا
51:12من اصحابنا ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابا محمد. واعتقد ان الشيخين اختلفا فيه ايضا الشيخ بن باز مع الشيخ ابن عثيمين. احدهما يحرم واحدهما يبيح من هو المحرم منهما
51:27لكن يحرمها والشيخ ابن باز يبيحها نعم كيف يون اي يحرم هذه الصورة ابن باز ابن باز عجيب الشيخ بن باز الان انتهى الى انه محرم اه الحمد لله الحمد لله. اذا اتفق الشيخان
51:56الحمد لله وهذا هو المذهب صراحة وهذه مسألة خطيرة الان لكن لو حصل النكاح هل هي حد من اه فعلى هذا النكاح الفاسد لا يحد لا يحد لا يقام عليه حد الزنا لا يقام عليه حد الزنا
52:14جمهور عجواز نعم ولا نريد ان نسهل فيه يا شيخ سعود هذه مسألة انفتح الناس الان فيها توسع فيها بشكل يعني فظيع يعني حتى وصلوا الى ان المرأة تتزوج في عدتها
52:32يعني يطلقها شخص ويسافر ثم يأتي شخص اخر يتزوجها وهكذا نسأل الله السلامة هذا مشكل مشكل كيف بنية الطلاق نسأل الله السلامة الله لا يبتلينا ان شاء الله قال بطل الكل
53:00بطلة والصحيح انه يفسد الكل لانها نكاح مختلف فيه لهذه الانكحة الاربعة مختلف فيها والفرق بين النكاح الباطل والفاسد لان النكاح الباطل ما هو هو الذي اجمع عليه العلماء على بطلانه. واما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه
53:19المختلف. ثم قال رحمه الله فصل اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تقصد مثلا فاعل خير يعني ما شاء الله صار تاكسي طيب وبعدين هل يجوز هذا هو صورتنا على هذه فاذا نواهم خلاص ها
54:00اذا وافقت ان ينوي فقط ينوي تيس مستعار يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيف او يقول الزوج نوى فاعل خير يعني نعم قال رحمه الله فصل وان شرط ان لا مهر لها او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا او ان
54:37بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشر. وصح النكاح وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت
54:53بخلافه فله الفسخ وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد قال رحمه الله بشرط الا مهر لها او لا نفقة هذه شروط فاسدة فاسدة يصح معها النكاح. الشروط المتقدمة شروط. فاسدة لا يصح معها النكاح. الان هذا الفصل في شروط فاسدة يصح معها النكاح. ان شرط الا
55:19لها اولى نفقة او شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها يعني يكون لها يوم وابرتها يكون لها يوما مثلا او يوم لها يومان او لذرتها يوم او اكثر بالعكس
55:37او شرط فيه يعني احد العاقدين او كلاهما خيارا. لا يصح شرط خيار او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. ان جاء بالمهل في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل
55:58الشرط بطل الشرط يقول الشارحة او شرطت ان يسافر بها او ان تستدعيه لوطئ عند ارادتها هل من هذا وطأ او نكاح المسيار ها هل يصح على مذهب الكعبة بالسيارة ولا يصح
56:20ها المذهب انه يصح وان كانت هي لا ايش؟ تسقط النفقة غالبا تسقط نفقة يعني توفر له او لنفسها بيت ونفقة لكن ليس بشرط يعني لها ان تطالب الزوج بالنفقة يعني يكون شرط فاسد
56:35فلها ان تطالب بالنفقة المستقبلة لو رضيت بدون نفقة ما في اي مشكلة لو رضيت ان يقسم لها اقل او اكثر يجوز لكن لو رجعت يجب عليه ان يعني يعطيها ما تريد
56:51او انجاب المال في وقت كذا والا في النكاح بين البطلة الشرط لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد قال وصح النكاح لان هذه الشروط كما قال الشيخ منصور تعود الى معنى زائد في العقد
57:04لا يشترط ذكره. قالوا وان شرطها مسلمة طفل نعم احسنت لها لها الرجوع احسنت لا رجوع وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ او شرطها بكرا او شرطها بكرا هذه مشكلة ايضا
57:33يعني لو تزوج على انها بكر ثم تبين انها ثيب فليس له الفسخ. لا يكون له خيار الفسخ الا اذا شرط ان تكون بكرامة فاذا شرط ان تكون بكرا وتزوجها وتبين ثيب فحين اذ له الفسخ له الفسخ. والان البكارة تعرفون تعود يعيدونها بعملية
57:56هي بسيطة يعني غشاء البكارة قال او جميلة شرطها جميلة والجمال نسبي نعم لا ما في عندها الحرة ما تستبرأ الا في مسألة واحدة فقط الاصل ان الحرة اذا وطأت بنكاح او بيوت شبهة او بزنا فعليه العدة
58:22فعليه العدة ثلاث قرون ثلاث قرون حتى لو فسخناه لو خالعت ايضا خلافا شيخ الاسلام يرى انها تعتد بحيضة شرطها جميلة والله هذي مشكلة شرطها جميلة لان الجمال نسبي هو يكون قد تكون جميلة بالنسبة لغيره وبالنسبة له
58:43ليست جميلة او شرطها نسيبة يقول في المطلع نسبة اي ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا مثل كونها من اولاد العلماء والصلحاء هكذا في المطلق او نفي عيب لا يفسخ به النكاح. شرط هناك عيوب لا يملك الزوج بها حق الفسخ
59:09الا اذا شرطنا فيها فبانت بخلافه فله الفسخ العيوب التي لا يملك الزوج الفسخ بها الا اذا شرطنا فيها مثل العمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور. قطع يد رجل العقم
59:35هذه لا تملك به الزوجة ولا الزوج فاسخ النكاح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح
1:00:08بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.