شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس السادس عشر
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك
0:43علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس
1:08الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة
1:28من من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كالمساجد والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك. لا ملك وحيوان
1:58وحمل لا قبوله ولا اخراجه عن يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب
2:15الوقف والوقف هو من وقف الشيء وحبسه وسبله وكله وكلها بمعنى واحد كما قال الشيخ آآ منصور رحمه الله تعالى وآآ فالوقف هو الحبس واما في الاصطلاح فعرفه الحجاوي رحمه الله
2:46بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصلي وتسبيل المنفعة. وهذا التعريف تبع فيه المصنف الحجاوي تبع فيه المقنع والمغني والهداية والمستوعب وغيره ما هو التعريف الذي يوافق الحديث هذا التعريف هو الذي يوافق الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت
3:20ثمرتها فهو جمع بين لفظي التحبيس والتسبيل كما اشار اليه الشيخ النجار في شرحه على كتابي وانتهى واما في المنتهى والاقناع فعرفوا الوقف بقولهم تحبيس ومالك التصرف ما له المنتفع به
3:47مع بقاء عينه تحبيس مالك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله عز وجل والوقف مشروع بالكتاب
4:15السنة الكتاب في قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم قال العلماء من اثار الموتى الوقف واما الاحاديث فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح
4:38ان يدعو له كما في صحيح مسلم وكما قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة وقف فهو ايضا من فعل
4:54الصحابة والنظر الصحيح يقتضيه فالانسان بحاجة الى العمل الصالح بعد موته فالوقف كما قال صاحب المتن تحبيس الاصل عن التصرف يعني لا يستطيع الموقوف عليه ان يتصرف فيه فهو محبوس
5:18ولذلك يسمى الوقف ملك غير تام يسمى الوقف ملك غير تام وتسبيل المنفعة يعني اطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة او ثمرة نغيرها الجهة المعينة ثم قال ويصح بالقول وبالفعل الوقف له صيغتان اما قولية واما فعلية قالوا يصح بالقول
5:55وبالفعل الدال عليه ثم تكلم عن عما يحصل به الوقف بالفعل. وكان ينبغي ان يقدم ما يحصل به الوقف بالقول لكنه اخره قال رحمه الله وبالفعل الدال عليه قال كمن جعل ارضه مسجدا
6:22واذن للناس في الصلاة فيه. يعني بنى بنيانا على هيئة المسجد جعل ارضه مسجدا يعني بنى بنيانا على هيئة مسجد واذن للناس اذنا عاما لا اذا خاصا واذن الناس اذنا عاما
6:44بالصلاة فيه او بالاذان فيه مثلا. ولابد ان يكون الاذن عمن فالاذن خاص لا يستفاد منه الوقف وهل لو مثلا نوى خلافا آآ الظاهر لو نوى ان هذا المبنى ليس بوقف
7:08فهل يكون وقفا او لا يكون وقفا قال شيخ الاسلام رحمه الله ولو نوى خلاف ولو نوى خلافه. يعني حتى لو نوى ان هذا المبنى الذي سبله وفتحه للناس يصلون فيه
7:24حتى لو نوى انه ليس بوقف فانه يكون وقفا قال شيخ الاسلام ولو نوى خلافه نقله ابو طالب يعني عن الامام احمد رحمه الله قال بالنجار يعني ان نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا اثر لها لا اثر لها
7:45قالوا هذه الناس في الصلاة فيه ولابد ان يكون هذا الاذن كما ذكرنا اذنا عاما لا خاصة او جعل ارضه مهيأة لان تكون مقبرة واذن الناس اذنا عاما لكي يدفنوا فيها فهذا يدل على
8:10الوقف يدل على الوقف. ثم قال وصريحه صريح القول الذي يكون به الوقف وقفت وحبست وسبلت فاذا اتى بهذه الاوقاف بواحد من هذه الالفاظ فانه يكون اه قد وقف وقفا صحيحا وانعقد
8:33الوقف ولا يجوز التراجع عنه قال وكنايته وها الالفاظ التي تحتمل الوقف وغيره صدقت وحرمت وابدت تصدقت بهذه الارض مثلا او حرمت هذه الارض فهذه او ابدتها هذه الالفاظ الثلاثة كناية
8:56فلا تكون وقفا الا بما ذكره من الشروط قال فتشترط النية مع الكناية اما الصريح لا يشترط له نية فتشترط النية مع الكناية يعني يقول تصدقت بهذه الارض مثلا ناويا انها وقف
9:15او اقتران احد الالفاظ الخمسة الباقية وهي وقفت وحبست وسبت وحرمت وابدت مثلا. صدقت صدقة مثلا موقوفة او محبوسة او مسبلة او تصدقت صدقة محرمة او مؤبدة هذا معنى او اقتران احد الالفاظ
9:37الخمسة الباقية من الصريح والكناية او الامر الثالث اقترانها بحكم الوقف. فاذا اقترنت احد او احدى الفاظ الكناية بحكم الوقف فانه فانها تكون وقفا فيقول مثلا تصدقت صدقة لا تباع ولا تورث مثلا فيكون
10:00اه قد انعقد الوقف قالوا يشترط فيه عدة شروط ذكر مؤلف منها اربعة المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط ان تكون العين من فوقة موقوفة. يشترط ان تكون العين الموقوفة ان يكون
10:24فيها نفع تجتمع النفع وهذا النفع دائم من معين لكي يخرج الوقف غير معين الذي في الذمة ووقفت مثلا ارضا ويسكت ووقفت ارضا لا يصح هذا الوقف لا بد ان يقول وقفت ارضي التي في المكان الفلاني
10:42نحو ذلك ينتفع به قال رحمه الله ينتفع به مع بقاء عينه يشترط ان يكون هذا النفع دائم في هذه العين والعين تبقى لا تستهلك كعقار العقار هي اللي نسميها الان الاراضي وكذلك البيوت والبساتين
11:25وحيوان ونحوهما كالاثاث والسلاح كما يقول الشارع وبناء على هذا الشرط ان تكون منفعة موجودة في الموقوف مع بقاء عينه مع بقايا عينه لا يجوز وقف ما لا تبقى عينه
11:50ويمثلون بذلك وقف الدراهم والدنانير. هل يجوز هل يصح وقف الدراهم والدنانير ها وقفها مثلا لمن يقترض منها يقترضها ويرد بدلها يقترض هذه الدراهم الدنية ويرد بدلها. هل يجوز او لا يجوز
12:11هم المذهب لا يجوز. المذهب لا يجوز احسنت لماذا احسنت لانها يعني آآ تؤخذ ويرد بدنها ويشترط في الوقت ان يكون ثابتا. ما احد يأخذه كعقار وحيوان ونحوهما. هل يصح وقت المنقول
12:39سيارة مثلا ها المذهب لا يصح وقت منقول ها هذا يقول كعقار وحيوان حيوان منقول فيسحق في المقولة يصح وقف السيارة مثلا للمكتب الفلاني مكتب الجاليات او للفقراء ونحو ذلك. فيصح وقف
13:01المنقول رحمه الله وقف المنافع هل يصح وقف المنفعة ها نعم هل يصح؟ المذهب لا يصح. حينما وقفت مثلا فوائد هذا البستان او مثلا آآ فوائد آآ لهذه العمارة وقف على المس الفلاني نقول لا يصح لابد توقف العين والفوائد تكون للموقوفين
13:28عليه الشرط الثاني يكون الوقف على بر. وهذا اذا كان على جهة اذا كان على جهة عامة فانه اشترط ان يكون على بر الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على شخص او اشخاص معينين
13:50فالوقف اذا كان على بر يعني على جهة عامة كالفقراء مثلا او المساجد او فيشترط ان تكون هذه جهة جهة بر جهة بر والبر هو كما قال الشيخ منصور اسم جاء اسم جامع للخير
14:08اسم الجامع للخير فيشترط ان يكون ان توجد معنى او يوجد معنى القربى في الصرف الى الموقوف عليه. اما ما لا ما لا يكون قربة الوقف على مثلا من يتعلم الشعر
14:31المباح هل يصح عن المذهب او لا يصح المذهب انه لا يصح لا يصح. وكذلك الوقف على شيء مكروه من التعلم كما قالوا المنطق تعلم المنطق المذهب عندهم انه مكروه فلا يصح
14:47الوقف عليه ومن باب اولى اذا اوقف على او اذا وقف على آآ محرم كالكنائس فلا يصح ويشترط ان يكون على بر المساجد والقناطر كما قال قال كالمساجد والقناطر وهي الجسور هذا من امثلة على ما يكون فيها
15:08البر والمساكين والمساكين والاقارب من مسلم معي هذا الوقف على شخص من مسلم او ذمي او ذميين مشترط ان يكون هذا الذمي معين ولا قال لمسلم وذمي معين فلا يصح الوقف عند الحنابلة على ايش؟ اهل
15:35الذمة لا يصح الوقف على اهل الذمة لانها جهة معصية اليهود والنصارى لا يصح الوقف عليهم على العموم. اما على الخصوص يعني شخص معين ذمي يهودي او نصراني فان الوقف
15:48يصح فان الوقف يصح. وقوله ولقارب مسلم وذمي هذا آآ يفهم من انه لابد ان يكونوا من اقاربه هل الذمة من اقاربه والمذهب انه يصح يقف على اه غير الاقارب من اهل الذمة ايضا
16:04لكن يشترط ان يكون معينا ولو كان اجنبيا يشترط ان يكون معينا وكما قال الشارح وقفت صفيته رضي الله عنها على اخ لها يهودي قال رحمه الله غير حربي غير حربي
16:24هذا الحربي لا يصح الوقف عليه لان الواجب اتلافه والتضييق عليه كما قالوا وكنيسة غير كنيسة يعني. الكنيسة لا يصح الوقف على الكنيسة انه اشترط ان آآ اذا اوقف على جهة فان شاء الله تكون جهة بر. والكنيسة جهة
16:48معصية وكفر قال ونسخي التوراة يعني كتابة التوراة والانجيل وكتب زندقة كتب الزندقة والبدع البدع المضلة لا يصح الوقف على هذه الاشياء لان فيها اعانة على المعصية قال وكذا الوصية
17:20والوقف على نفسه. الوصية لا تصح على من لا يصح الوقف عليه كل من لا ينصح الوقف عليه فلا يصح الوصية له ايضا شرط ان تكون وصية في جهة بر
17:33قالوا والوقف على نفسه هي المذهب عندهم انه لا يصح آآ ان يوقف الانسان شيئا على نفسه فاذا فعل فانه لا يزال ملكه باق عليه باق عليه. فلا يستطيع ان وقفت هذه مثلا العمارة على نفسي
17:55او السيارة او المنزل او البستان لا يصح انه لا يجوز له ان يولك نفسه من نفسه الشرط الثالث قالوا يشترطوا ويشترط في غير المسجد ونحوه كالقناطر مثلا والمستشفيات وغيرها
18:20ان يكون على معين يملك على شخص معين هذا اذا اذا اوقف اذا وقف على معين على شخص فلابد ان يكون هذا الشخص معينا او اشخاص معينين فلا يصح الوقف على مجهول كرجل
18:38ويسكت ما يصح يملك يعني يصح تملكه ويكون ملكه ملكا ملكا مستقرا فلا يصح على من ملكه غير مستقر المكاتب قال لا ملك لا يصح الوقف على الملك لماذا؟ لانه لا يملك
19:00كذلك الحيوان لا يصح الوقف عليه لانه لا يملك وحمل ايضا الحمل لا يصح اصالته كما قال الشارح وقفت على اه ما في بطن هذه المرأة لا يصح الوقف على الحمل. لماذا
19:23لانه اه لا يملك الحمل لا يتملك حتى يولد حتى يولد ايضا يشترط ان يكون حيا نعم لو مثلا وقف على آآ بني فلان وفيهم حمل فيصح الوقف نعم يدخل تبعا احسنت. اما صالة انفراد لا يصح
19:53قال رحم الله لا اخراج لا قبوله ولا اخراجه عن يده. الشرط الرابع آآ زاده المؤلف او الشارح ما ذكره المؤلف ان يقف ناجزا فلا يصح ان يعلق الوقف الا بالموت
20:15يصح ان يعلق الوقف بالموت هذا وقف مثلا بعد بعد حياته مثلا فانه يصح ومع ذا لا يصح لا يصح ان يقول اذا جاء رمضان فهذه السيارة وقف لي على المساجد او على المساكين
20:33كذلك لا يصح ان يكون مؤقتا نعم الذي يظهر لا يصح لا لا يعين الوقف لا يعين الحمل لا يوقف عليه يقف على فلانة وبس يسكت او بني فلان طبعا اذا وقف على فلانة ما يدخل حملها
21:01لو وقف على بني فلان وفيهم حمل دخل قال رحمه الله اذا الشرط الرابع ان يقف ماجزا لا قبوله لا يشترط في صحة الوقف قبول الوقف يعني لو وقفت على شخص معين
21:20ووقفت على عبد الله مثلا قال انا لا اريد هذا ها لا اقبل هذا الوقف فان الوقف يصح ولا يصح يصح وينتقل بعده الى الى من بعده من بعده ينتقل الى من بعده لا يشترط
21:35اذا كان على معين ادمي فلا يشترط ان يقبل نعم الله اعلم قبل اه يعني هذا متلاعب يعني يقبل لا يرد ثم او قد يكون نقول انه ملك للواقف الان
22:04او للجهات الاخرى بعد الموقف عليه يعني اذا مثلا وقفت على عبد الله ثم على مساكين يعني اذا لا يستطيع ان يقول انا تراجعت او وقف على عبد الله ثم خالد
22:17لا يصح ايضا يقول فرجعت لانه انتقل الى قالت هم يقولون يستحب ان الموقف ان يعني آآ يذكر جهة تدوم يستحب ان يذكر جهة تدوم كالفقراء والمساجد والمساكين اما اذا ما ذكر الجهة تدوم اذا مثلا وقف على عبد الله
22:43ثم بعد ما عبد الله يعني ان شاء الله بعد عمره طويل مو بانت يعني اه مات ماذا يكون الوقف اين يذهب يكون آآ يعود آآ وقفا على الواقف ان كان موجودا ان لم يكن موجودا فوقفا على
23:00ورثته ووقفا على ورثته اذا اذا اذا وقف على شخص وآآ مثلا لم تدم هذه الجهة او هذا الشخص توفي فانه يعود وقفا على الوقف ان كان موجودا او على ورثته
23:15ان كان هناك ورثة قال لا يخرج عن يديه لا يشترط في صحة وقف ان يخرجه عن يده حتى لو كان في يده اه فلو وقف مثلا بيتا وهو ساكنه فانه يصح
23:29ولا يشترط ان تخرجه عن يده نعم ايش نعم وقال اريده الهبة عاد تختلف الهبة تختلف يشترط لها القبول يشترط صحته القبول ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عليه هو الذي اعطاه
24:15فاعاد عليه مرة اخرى امره بالقبول فقبل فهذه عطية لم ليست وقفا يعني لم تنصرف الى اخر ثم اخذناها من الاخر ورددناها على هذا الشخص فالعطية لا لا نعم يا شيخ ويجب العمل فالصوم
24:35قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك ان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين
24:55فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم
25:15والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. واولاد ابيه وجده وجد ابيه. وان وجدت قرينة ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وان واذا وقف على جماعة
25:35يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم قال رحمه الله واجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف والمراد بالشروط التي يجب العمل بها هي الشروط
25:54المباحة والمستحبة. اما الشرط المكروه فانه لا يلزم العمل به فالاصل العمل بشروط الواقف واجبة اذا كانت آآ شروطا مستحبة او شروطا مباحة واما شيخ الصام فيختار انه لا يلزم العمل الا بشرط مستحب بالشرط المستحب فقط
26:22قال رحمه الله في جمع بجمع والجمع كما قال في الاقناع كجعل الاستحقاق مشتركة في حالة واحدة كان يقف على اولاده واولاد اولاده ونحو ذلك يجمعهم كلهم في هذا الوقت بدون يرتب
26:42وتقديم والتقديم هو بقاء كما قال في كشاف القناع بقاء اصل الاستحقاق للمؤخر على صفتي ان لهما فضل عن المقدم وان لم يفظل عن قدمي شيء سقط المؤخر ومثاله ان يقف على اولاده مثلا يقدم او يقدم الافقه او الادين او المحتاج منهم
27:11قالوا ظدي ذلك ضد الجمع كما قال الشارح الافراد بان يقف على ولده زيد ثم اولاده وضد التقديم هو التأخير بان يقف على ولدي فلان بعد بني فلان. قالوا اعتبار وصف
27:33او عدمه واعتباره وعدمه ايضا اذا اشترط وصفا فانه يجب العمل بهذا الوصف كان يقول وقفت على مثلا آآ الفقراء الفقهاء او المساكين الزهاد مثلا ونحو ذلك والترتيب والترتيب كما قال في الاقناع عدم استحقاق المؤخر مع وجود مقدم
27:58فضل عنه شيء او لا؟ عدم استحقاق مؤخر مع وجود مقدم فضل عنه شيء او لا؟ الترتيب كان يقول كما قال الشارح على اولادي ثم اولادهم ثم اولادي اولادهم فلا يستحق
28:15اولاد الاولاد شيئا الا بعد انقراض الاولاد ثم بعد انقراض الاولاد كلهم اه ينتقل الوقف الى اولاد اولاده ولا يستحق اولاد اولاد الاولاد شيئا الا بعد انقراض اولاد الاولاد قال ونظر الى وضع النظر
28:37في لشخص معين فيجب العمل بهذا الشرط والناظر هو ناظر الوقف هو من يقوم بشؤون الوقف ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه وخاصمته فيه وتحصيله كما قال في كشاف يعني
28:57ويشترط في الواقف ان يكون مسلما مكلفا وان يكون عنده قوة على القيام مصالح الوقف وغير ذلك من الشروط يجب العمل لكل شرط ذكره الواقف فان اطلق ولم يشترط استلوا استوى الغني والذكر وضدهما. اذا اطلق المراد اذا اطلق في وصف الموقوف
29:31عليه ولم يشترط فيه وصفا معينا ولم يقدر استحقاقا معينا فانه يستوي في اعطاء الوقوف عليهم الغني والفقير. والذكر والانثى تاء والذكر والانثى. ثم قالوا النظر للموقوف عليه النظر للموقوف عليه
30:04هذا لو اوقف على اناس معينين اذا اوقف على شخص او اشخاص معينين فيكون نظره ولم يشر ناظرا الواقف فيكون النظر الموقوف عليه واما الوقف على الجهة اذا وقف على جهة المساكين والفقراء
30:26فالنظر يكون عند الحاكم النظر يكون عند الحاكم هو القاضي يعني وله ان يستنيب فيه. قال وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين. وقف على اولاده او اولاد غيره. ثم بعض الاولاد
30:51ينتقل الى المساكين قال فهو لولده الذكور والاناث بالسوية المذهب عندهم ان الوقف لا يكون فيه الذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون ذلك في العطية والارث فقط. اما الوقف فالراعي يكون آآ مستوي بين
31:15ذكر والانثى قال بالسوية قال وان وقف على ولده او ولد غيره ثم لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولدي بنيه ثم ولد بنيه. اذا قال وقفت على اولادي فان هذا الوقف يستمر
31:41في اولاده فاذا انقرض اولاده اولاده الذي باشر ولادتهم ثم بعد انقراضهم ينتقل الى اولادهم وهكذا. يستمر الوقف يستمر الوقف دون بناته دون اولاد بناته. ينتقل وقف الى ولد بنيه ولد الابناء دون اولاد
32:07البنات لانهم لا ينسبون اليه بل ينسبون الى ابائهم. كما لو قال لوقفه على ولد ولده وذريته وذريته لصلبه كما لو قال على ولدي ولده اذا قال وقفت على ولد ولدي
32:34او ذريتي فانه يكون وقف على اولاده ثم اولاد بنيه دون اولاد بنات ولو قال على بنيه وقف على بنيه الابناء فقط او بني فلان ابناء غيره اختص بذكورهم. اختصها الوقف ورعي الوقف بالذكور
33:04الا ان يكونوا قبيلة واحدة فيدخل فيه النساء كبني هاشم مثلا وبني تميم فيدخل فيه النساء لان اسم القبيلة يشمل ذكرها وانثاها. دون اولادهن من ايديهم دون اولاد هؤلاء النساء
33:24من غيرهم من غير هذه القبيلة ثم قالوا والقرابة اذا وقف على قرابته فمن يشمل واهل بيته اذا وقف على اهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده الذكر او الانثى بالسوية كما قلنا من اولاده وايضا يشمل اولاد ابيهم
33:54وهم اخواني ايش؟ الواقف وهم اخوان الواقف. وكذلك يشمل اربعة بطون. وكذلك يشمل الاولاد جده وهم اعمام الواقف ويشمل ايضا جدي اولاد جدي ابيه وهم اعمام ابيه واعمام ابي الواقف
34:17اعمام ابي الواقف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهو بسهم ذوي القربى وهم اربعة اباء فقط ويستوي فيه الذكر والانثى كما قلنا والصغير والكبير فهذا وقف
34:35يعني ليس فيه ترتيب وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بهذه القرينة ثم قال رحمه الله واذا وقف على جماعة يمكن يمكن حصرهم كمثلا عنده اولاد خمسة
35:04وقف عليهم يجب تعميمهم والتسوية بينهم للذكر مثل انثى يجب ان يعمم جميعا يعطى الجميع وان يسوى بينهم في الاعطاء والا يعني وان لم يمكن حصرهم كبني هاشم مثلا او بني تميم فلا يجب حينئذ تعميم ويجوز التفضيل في قدر الاعطاء يعني يعطى
35:30وبعضهم اكثر من بعض ويجوز ايضا الا يعطى الجميع. يقتصر على احدهم يقتصر على احدهم نعم فصل ايش والعرف اذا كان هناك عرف معين فيرجع فيه الى العرف احسنت احسنت هذا يعتمد الى يعني في اجتهاد القاضي يعني لابد ان يعرف احوال الناس
36:11مثل ما ذكرت الان القرابة يختلف الناس فيها من هو قارب؟ القرابة هنا اربعة بطون هذا المذهب. لكن بعض الناس مثلا يقول انه بطن واحد فقط اولادهم وقرأوا اولاده واولاده به يعني اولاده واعمامه فقط
36:28فلا يتجاوز هذا يرجع فيه الى العرف ولابد ان يجتهد القاضي في معرفة هذه الارادة نعم تمام والله صلة الرحم هذا اوضح نص لهم في آآ الرحم القرابة هؤلاء اولاده
36:51واولاد ابيه واولاد جده واولادي جد ابيه. هؤلاء هم قرابته لكن آآ الاشكال ان في ذوي الرحم ذكر ذكر الشيخ على بالرحم يشمل كل قرابة من الاباء والامهات لكن هل يشمل اربعة اباء ايضا من جهة الام
37:17الله اعلم يعني ما اني ما اتضحت عندي ذوي الرحم ما اتضح عندي في المذهب من هم ذوي الارحام الذين يجب على الانسان ان يصلهم يعني الى الان ما تحررت عندي على المذهب
37:30حتى بين العلماء فيها خلاف ايه يرجع لها حتى لو يرجع الى الشرط الواقف ونيته وعرفه نعم ايش اي نعم المذهب يكره عندهم الوقف على بعض اولاده دون بعض يكره لا يحرم
37:59العطية تحرم اعطيه لابد ان يقف ان يعطي الجميع للذكر مثل حظ الانثى للانثى اه لذلك مثل حظ الانثيين واما في الوقف فيجوز عندهم الوقف على بعض اولاده دون بعض. مع
38:14الكراهة ان لم يكن هناك سبب فان وجد سبب مثلا كان يكون هذا الوقوف عليه من اولاده فقير او مريض مثلا لا يستطيع ان يعمل فوقف عليه عمارة او سيارة او بستان فهذا يكون وقف غير
38:27غير مكروه فيفرقون بين الوقف آآ على القرابة عطية الاقارب نعم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله
38:48لو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين الوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال على الوقف فانه يلزم بمجرده وان لم يحكم به
39:08الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع نصبه ولا يهب ولا يورث فلا يجوز حينئذ فسخه. يعني لا يجوز ان يتراجع عنه ويفسخه ولا يجوز ايضا ان يباع. يحرم ان يباع
39:24ولا يصح كذلك كما قال الشارح لا يناقل به. يعني لا يجوز ابداله ولو بخير منه. وذكر في الاختيارات البعدي والمرداوي ايضا عن شيخ الاسلام انه اذا ظهر على الواقت دين
39:47فانه يباع لوفاء دينه قياسا على المدبر وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في الدين. قال شيخ الاسلام وليس الوقف بابلغ من التدبير هذا رأي لشيخ الاسلام رحمه الله وهذا يعني يعود الى اجتهاد القاضي والمسألة يعني لا يتساهل فيها انه كل من ظهر عليه دين واقف يظهر عليه دين ثم يفسخ الوقف
40:13لا ينسى هذا يرجع فيه الى القاضي قال الا لا يباع لا يجوز ولا يصح ان يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه وتعطل منافع بان يكون لا يرد شيئا على اهله
40:35لا يرد شيئا على اهله او يقولون يرد شيئا لا يعد نفعا. يعني شيئا يسيرا جدا لا ينتفع به فحينئذ اذا تعطلت منافعه المقصودة منه بالكلية فحينئذ يباع الا ان تتعطل منافعه حينئذ يباع
41:09ويصرف ثمنه في مثله وحكم بيعه اذا في هذه الحالة اذا تعطلت منافعه ما حكم بيعه مم نعم يجب يباع وجوبا يباع وجوه كذلك لو كان المسجد يقولون ويضيق على اهله المصلين به او مثلا يهجره
41:36محلته او الحارة التي هو فيها هجرها الناس او آآ اتى اليها ناس مثلا كفار او ليسوا من اهل السنة مثلا فحينئذ يباع هذا الوقف وجوبا ثم يصرف وجوبا ايضا ثمنه
41:55في مثله؟ وهل يصير وقفا لمجرد الشراء؟ المذهب انه يصير وقفا بمجرد الشراء. اذا مثلا بعناه واشترينا شيئا اخر فانه مجرد الشراء يكون المشترى الاخر وقفا بمجرد الشراء. لكن بالمنتهى والاقناع قال والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد
42:23قال ولو انه مسجد ولو ان الوقف مسجد والته حتى الته اه المقصود بآلاته الانقاض وفي السابق كانوا ينتفعون بالحجارة وبالطين يعيدون يعني يبلونه بالماء ثم يبنون به مرة اخرى وكذلك الحجارة. اما اليوم الان آآ اذا استطعنا ان نستفيد منه
42:47اه يعني اه جدران المسجد وكذلك حديده اسلاك الكهرباء فانه يجب ان تباع ويشترى بدلها ولا يجوز ان يرمى شيء لا يجوز ان يرمى شيء وهذا يعتمد على امانة اه امام المسجد
43:09قالوا من فضل عن حاجته من السجاد مثلا او مكيفات جاز صرفه. كذلك نفقته كما قال الشاعر يعني مثلا لو كانت يعني دكاكين كثيرة موقوفة على هذا المسجد يدخل يعني ملايين مثلا
43:29وهو لا يحتاجها هذه الاشياء والاموال كلها فانه يجوز صرفه الى مسجد اخر وكذلك يجوز صدقة به على فقراء المسلمين وقال شيخ الاسلام كما في الاقناع يجوز صرف الفاضل في مثله
43:50وفي سائر المصالح حتى على قيم فقراء المسلمين يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين ثم قال رحمه الله باب الهبة والعطية نعم قرب ابو الهبة نعم يا شيخ له هو الان الوقف
44:20والله والعرف الان ان الامام يعني قصدك آآ اذن الامام مثلا وزارة الشؤون الاسلامية مثلا والله العرف الان الاوقاف يعني توكل هذه الامور او تسمح نقول بهذه الامور امام الجامع امام المسجد او
44:38هذا العرف هذا العرف اما اذا نصوا على شيء في انهم يقولون ان الامام مسؤول عن كل شيء في المسجد فاذا نصوا على شيء معين مثلا فحينئذ لابد يرجع ويعود الى
44:51الاوقاف وهذه يعني كثير من الناس من الائمة ايضا ما عندهم امانة يعني للاسف. يعني يرى السجاد قديم مثلا ومتسخ مثلا ويأتي شخص متبرع ويغير السجاد او يأتي شخص يرمم المسجد
45:08وهو ليس بحاجة للتربية او يغير الديكور مثلا او يغير المكيفات وهي تشتغل تعمل هل يجوز هذه هذه الامور لا تجوز كلها حتى تتعطل المنافع حتى يعني لا يعني يمكن اننا نستفيد من هذه المكيفات او هذا الديكور او من هذا
45:27فهذه يعني كثير من الناس للاسف يتساهل الائمة يتساهلون في قضية تبديل السجاد تبديل المكيفات تبديل السيراميك هذه كلها اشياء محرمة لا يجوز الا اذا ما يعني نتمكن من الاستفادة منها فحينئذ يجوز لك ان
45:47ترمم المسجد كما ذكر العلماء. الا ان تتعطى ونفعه يعني مثلا لو اوقفنا الى السجاد هذا وجاني شخص بعد اربع سنوات ثلاث سنوات قال اريد سجاد اخر اضع سجاد اخر. ما ذنب الواقف الاول مسكين؟ لماذا يعني
46:04فلا يجوز التساءل في مثل هذه الامور. نعم قال رحمه الله باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. فانشرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح مجهولا الا
46:22ما تعذر علمه وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. وتلزم بالقبض باذن واهب الا ما كان في يد متهب جوارح الواهب يقوم مقامه. ومن ابرى غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم
46:42يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت ولا يجوز ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من مال والده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ماله ولو فيما
47:10وهبه له ببيع او عتق او اغراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية واو نية وقبض من معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا نفقته الواجبة عليه فان له مطالبة
47:30بها وحبسه عليها. رحم الله ابواب الهبة والعطية والهبة كما قال الشيخ منصور من هبوب الريح اي مروره ثم عرفها المؤلف في الاصطلاح واما العطية فالمراد بها الهبة في مرض الموت وسيأتي لها فصل مستقل
47:51قال وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجودة في حياته غيره تمليك ماله يعني ان يسلطه على اه الموهوب يفعل فيه ما يشاء الموجود فلا صحبت المعدوم في حياته غيره
48:22بلا عوض طبعا بلا عوض واما اذا كانت بعوض كما كما يقول الماتن قال فان شرط فيه عوض معلوما فهي بيع يشترط فيها شروط البيع قال ولا يصح مجهولا لا تصح
48:45آآ هبة المجهول كالحمل في البطن كما قال الشيخ منصور واللبن في الضرع الا المجهول الذي يتعذر علمه الا مجهول الذي يتعذر علمه ويمثلون له بمال اه ما الاثنين اختلط
49:08اختلط بعضهما ببعض على وجه لا يتميز فحينئذ يجوز هبة المجهول لانه يتعذر فصله عنه وحكم الهبة حكم الهبة الاصل فيها انها مستحبة اذا قصد بها وجه الله تعالى كما قال في الاقناع
49:35كالهيبة العلماء والفقراء والصالحين لا مباهاة ورياء وسمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به متفق عليه قال وتنعقد بالايجاب والمعاطاة لها صيغة قولية بالايجاب والقبول طبعا لابد ان يقبل
50:00وهبتك مثلا هذه السيارة فيقول قبلت وكذلك المعاطة الدالة عليها يعني الدالة على الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى وآآ يفرق الصدقات وكان اصحابه يفعلوا ذلك ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول
50:31وشروط صحة الربا شروط كثيرة نذكر بعضها ولا ان تكون من جائز التصرف فلا تصح من غير جائز التصرف وهو المكلف الرشيد الثاني الشرط ان يكون الواهب مختارا جادا لا مكرها ولا هازلا
50:55ثالثا يكون موهوب يصح بيعه ان يكون هو يصح بيعه رابعا ان يكون موهوب له يصح تمليكه خامسا كون الموهوب له. يقبض ما ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. فان تفرق
51:23قبل قبول بطلة الايجاب. سادسا ان يقبض الموهوب له الهبة. قبل ان يموت. فلو مات بعد القبول وقبض وقبل القبض بطلت ومن الشروط ايضا ان تكون منجزة. فلا تصح معلقة الا اذا علقها بالموت. وتكون وصية. الشرط الاخير
51:46الا تكون مؤقتة لا يصح ان يقول وهبتك هذه الدار او هذه السيارة لمدة شهر لا يصح الا في العمرة والركبة وهو مسألتان مشهورتان ومع ذلك في العمرة والركبة يعني عمرتك داري او ارقبتك
52:05كذلك فانها مع هذا اللفظ او في العمرة والركبة تكون الهبة مؤبدة تكون الهبة مؤبدة قال وتلزم بالقبض باذن وهب تلزم الهبة عقد الهبة اذا قال وهبتك هذه السيارة وهذه الدار فانه يكون عقدا جائزا يصح ان
52:30راجع الواهب عن هذا العقد لكن اذا اقبض الموهوب الى الموهوب له فانه تكون فانها تكون لازمة ولا يجوز يعني ان يرجع فيه قالوا اهتزوا بالقبض باذن واهب وتلزم بالقبض باذن واهب والاذن كما قال في القرآن يكون باللفظ والمناولة والتخلية
52:59يجوز الرجوع في الهبة لكنه كما قال في الاقناع يكره. يعني يجوز ان تقول وهبتك هذه السيارة قبل ان تقبضه اياها. تقول لا رجعت. يجوز لكنه مكروه قال الا ما كان في يدي متهم
53:17اذا صار عند الانسان مثلا لك عنده وديعة الف ريال ثم قال وهبتك الالف التي عندك فانه اه تلزم الهبة بمجرد العقد تلزم هبة بمجرد العقد قال ووارث الواهب اذا مات قبل القبض
53:38بعد الهبة بعد عقد الهبة وقبل القبض اذا مات الواهب فيقوم الوارث مقامه في الاذن وكذلك له ان يرجع ثم تكلم عن الابراء. الابراء احكامه تختلف قليلا عن الهبة ومن ابرا غريمه من دينه
54:01بلفظ الاحلال او الصدقة او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل وشروط صحة الابرار ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الابراء منجزا. فلا يصح معلقا بشرط فلا يصح معلقا بشرط. يقول وهذه تكون بين الناس ان مت
54:27فانت في حلم ان مت فانت في حل فلا يصح لكن لو قال ان مت فانت في حل فانه يصح ويكون وصية اذا يفرقون بين الاوقار ان مت فانت في حلم فلا يصح لانها هبة معلقة. اما اذا قال ان مت
54:54فانت تحل فيصح ويكون وصية الشرط الثاني ان يعلمه كلاهما يعلم الدين كلاهما قدر الدين المبرئ والمبرأ او يعلمه الدائن فقط او يجهله كلاهما. فان علمه المدين فقط وكتمه لم يصح
55:22الشرط الثالث ان يكون ليبراه بينا فلا يصح مع ابهام المحل الوارد عليه الابراء كابرأتك من احد ديني فلا يصح فلا يصح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
55:42شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية