استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي _ الدرس الرابع عشر

0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية قال المصنف رحمه الله فصل في تصرفات الغائب غاصب وغيره
0:38وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن اتلف محترما او فتح
0:57قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنه وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمنه. كالقلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقر
1:17خارج منزله وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وباقي جنايتها
1:39اهدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
1:59بالنسبة للمكوس ذكر الشيخ عبد الله اه اتى بكلام الفروع ونقل الاجماع على تحريم المكوس لكنه اه اه نقل في اه نهاية كلامه في الفروع ان بعض الحنفية جوزه للحاجة جوزه للحاجة فاذا ساغ الخلاف فيه
2:22اذا صاغ يعني قد يقال يجوز العمل به اذا كان هناك حاجة والا الاصل ان الوقوس محرم ورحم الله التصرفات الغاصبة الحكمية باطلة. وهذا مبني على قاعدة عندنا في المذهب وهي قاعدة مشهورة في الاصول
2:43وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد المذهب معروف كلامهم مشهور وهناك من فصل فيها مثل ابو الرجب رحمه الله فصل فيها في كتابه القواعد الفقهية واغلب المعاصرين مشايخنا المعاصرين مشوا على تفصيل ابن رجب
3:06وهناك تفصيل اخر لهم في كتاب الاصول بمختصر التحرير والتحرير وشروح وشروح التحرير شرح التحرير وشرح اختصار التحرير وهو معتمد في المذهب يعني تفصيب رجب فيه بعض النقص فيه بعض النقص
3:19وبالرجل له كلام ايضا في اه شرح اربعين نوعية يختلف عن كلامه في القواعد الفقهية. يعني رجح كلاما مخالفا لكلامه في القواعد فقهية هناك الطوفي له اختيار ايضا مخالف المذهب. شيخ الاسلام له اختيار مخالف يعني خمس
3:42اختيارات في المذهب لكن مشهور عندنا الغالب التصرفات المحرمة انها باطلة لان النهي عندنا يقتضي الفساد سواء كانت آآ معاملة او عبادة ومنها هذا الذي ذكره في هذا آآ في اول
4:07هذا الفصل شيء اخر اختيار مختلف تماما لان ليست المهم انها غير المذهب. المذهب هو الذي مختصر التحرير وبالنجار هو الذي اه ما شاء الله عليه وهو الذي يعملون به في كتبهم الفقهية
4:27ابن رجب كلامه متميز في القواعد لكنه يعني فيه قصور ومشايخنا المعاصرين مشوا على الذي عند ابن رجب يعني لا تكاد احد تسمعه يتكلم عن الحنابلة ان عن هذه القاعدة من كتب الاصول
4:44كله تقريبا او كثير منهم تكلم على تقسيماته في اه القواعد الفقهية وتقسيم حسن لكنه فيه قصور فيه قصور الصفات الغاصبة الحكمية باطنة الحكمية المراد بها التي لها حكم وصحة
5:01وفساد يعني ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد هذا حكم وضعي فانها باطلة كالحج مثلا لو حج بمال مغصوب مع كلامه فيه تطهر بالماء المغصوب مثلا صلى في مكان مغصوب
5:23فان هذا اه هذه عبادة باطلة. كذلك العقود اذا باع المغصوب او اجره او زوجه فان العقد باطل العقود عبادات المنهي عنها آآ باطلة هذه التي يكون لها حكم من صحة وفساد. اما التي لا يرث لها
5:49يعني حكم وضعي يكون فيها فقط التحريم مثل الاكل مثلا لو اكل المغصوب او انتفع به استعمله هذه لا توصف بصحة ولا فساد لكنها محرمة يأثم الغاصب بهذا الفعل قال رحمه الله باطلة
6:18والقول في قيمة التالف او قدره التالت المقصود او قدره يعني لو اختلف مع المالك في قدر مغصوب هل هو سيارة او سيارتين مثلا مئة او مئتين فالقول قول الغاصب لانه غارم
6:42او صفته. طبعا كل من قلنا القول قوله فهو بيمينه او صفته لو قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا فالقول ايضا قول الغاصب بيمينه لانه غارم لأنه غارم
7:02وكل هذه يكون القول في قول الغاصب اذا لم تكن هناك بينة من المالك على دعواه وفي رده او اه عيبه آآ قول ربه الرد معروف الغصب اخذ شيئا ليس له فلا يقبل قوله في الرد. لو ادعى انه رده للمالك والمالك قال لا لم ترده
7:26فالقول قول المالك كذلك لو دعا الغاصب انه غصبه معيبا فقال المالك لا لم يكن معيبا وانما اه لحقه العيب عندك فالقول ايضا قول المالك قول ربه قول ربه لان الاصل عدم الرد وعدم
7:49العيب نعم نعم فرقوا ما بين الماء المغصوب قالوا اه الاستجمار بالماء المغصوب يصح والاستجمار اه الحجارة المغصوبة مثلا فانها لا تصح ما اذكرهم لماذا فرقوا؟ لا اذكر قال رحمه الله وان جهل ربه
8:25من جهل الغاصب رب المغصوب فقبل ذلك يقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا. قبل ذلك نقول في الماء هاي اللي هو الحجارة والسجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والله هذا كلامك الاول افضل اللي هو رخصة
9:13الرخصة والرخص الاجناط والمعاصي اللي هو استجمار فيما لو توضأ يعني ايه احسنت له الاستجمام الاستنجاء له اربعة شروط عندهم سنجار اما الاستجمار له اثنعشر شرط بالعكس التشديد بالاستجواب اكثر
9:41لانه بدن فعندهم اثنعشر شرط فيه لا ذكرها في نيل المآرب اثنعشر شرط هو الوحيد الذي ذكرها باثنعشر طمن استقراء عن كلامه. نعم ايه احسنت هذا اذا قصدك انه ما يعفى عن شيء في الاستنجاء بينما الاستجمار يعفى عنه
10:05الباقي في محله طيب وان جهل ربه فله للغاصب ان يسلمه الحاكم كما قال الشارح. ويلزمه القبول. يلزم الحاكم ان يقبله فيبرأ من عهدته او اه يتصدق به عنه مضمونا
10:29يتصدق به عنه يتصدق بالمغصوب عن المالكي مضمونا يعني بشرط ضمان ضمانها لاربابها اذا عرفهم وليس له التوسع بشيء منها وان كان فقيرا من اهل الصدقة واذا تصدق به كان
10:50ثوابه لربه وسقط عنه اثم الغصب مع وجوب التوبة كما قال الشيخ عثمان فاذا جاء المالك اذا عرف المالك ان هذا غصب منه شيء فيخير المالك بين الاجر او آآ ان يأخذ بدله من الغاصب الذي تصدق به
11:12فاذا رجعوا على الغاصب باموالهم فيكون الاجر لهذا الغاصب قال رحمه الله ومن اتلف ومن اتلف محترما سواء كان مكلفا او غير مكلف لم يدفع له هذا الشيء محترما او
11:38فتح قفص آآ من اتلف لغيره مالا محترما فانه يظمن عدة شروط ان عدة شروط. الشرط الاول يكون المتلف مالا محترما ان يكون المثلث مالا محترما والشرط الثاني ان يكون المال لغيره. اما اذا اتلف مال نفسه فلا ضمان
12:05الشرط الثالث ان يكون بلا اذن مالكه والشرط الرابع ان يكون المتلف مثله يضمن مثله يظمن وهذا في تفصيل ما يكفي الوقت لذكره اه نزيد شرطا خامسا ايضا ان يكون المتلف
12:24غير مكره فان كان مكرها فمن الذي يضمن المكره او المكره ها كيف شلون المكره لو اكره شخص اخر على اتلاف شيء. فمن الذي يضمن مكرهك الان يعني ملجئا هذا الاكراه ملجئا
12:52طيب ولو اكرهوا على القتل من الذي يقتل ها لماذا فرقوا ايش صحيح ليس له ان يبقي نفسه لاذهاب نفس غيره صحيح صحيح ورحمه الله او فتح قفصا عن طائر فطار او بابا
13:20وضاع ما كان مغلقا بسببه او حل وكاء آآ ما يشد به الوكالة هو ما يشد به او رباطا عن فرس مثلا او قيدا عن مقيد فذهب ما فيه فذهب ما فيه
13:43او اتلف يعني اتلف الذي حل عنه القيد او الذي فتح عنه القفص شيئا ونحوه ونحوه ضمنه ظمنه وان ربط دابة بطريق ضيق اذا ربط دابة او اوقف دابة له
14:08او لغيره في طريق ضيق فعثر به انسان ضمن ضمن لتعديه مثل هل يقاس على ذلك السيارة الا وقف في مكان فاتى شخص ما انتبه لها وصدم فيه فعثر يقول به انسان
14:32هل مثله السيارة اوليس مثله السيارة ها السيارة كالدابة مع بعض القضاة يقول لا لا يأخذ لا السيارة لا تكون مثل الدابة بعض قضاة الله اعلم هذه لان علها الدابة يعني لو حركت تحركت لكن السيارة
14:57اذا ما فيها احد ولم تشتغل ما تتحرك طيب قولها ايضا طريق ضيق لا يشترط ان يكون ضيق ان هذا المؤلف خالف المذهب فيه. المذهب سواء كان طريق ضيقا او واسعا ولو واسعا
15:12فانه يضمن لو ربط دابة طريق مطلقا سواء كان ضيقا او واسعا فلا فانه يضمن ما اعترف به قال كالكلب العقور العقور لمن دخل بيته والعقور كما قاله المطلع كل سبع
15:31يعقر اي يجرح ويقتل ويفترس كل سبع يعقر يعقر يعني يجرح ويقتل ويفترس يعني يعتدي لمن دخل بيته باذنه لمن دخل بيته باذنه دخل البيت باذنه وعنده كلب فعظ هذا الكلب العقور الداخل او عقره
15:57خارج منزله مطلقا لو خرج هذا الكلب العقور عقر شخصا خارج المنزل هذا الشخص الذي اقتنى هذا الكلب فانه يضمن لانه متعدي باقتنائه تمام احسنت هذا فعلا هذا مشكلة متعطلة بدون سبب يعني
16:25اوقفها بسبب يعني والله تحتاج الى تأمل مع ان المرور الان يضمنون آآ كل ما صدمته من الامام كالدابة هنا سيأتي فانه يضمن يضمن جنايتها بمقدمها فانه يضمن. يعني كل اللي يصدم اللي قدامه
16:57فانه ضامن لانه مفروض ينبغي انك ايش؟ تقول وانت منتبه طريق هذا مرور كل يعني من يصدم شيء امامه فانه يضمن لكن الاشكال لو صدم شخصا مثلا مر في الطريق السريع
17:14وقتله وهذا حصلت حوادث كثيرة هل يضمن هذا والا نقول ان الذي مر هو المعتدي هو المعتدي ماشي عجيب جميل في قضايا قضوا انه هو المعتدي ولدي على لان طريقه
17:34احسنت جميل جميل والله هذا الاقرب هذا الاولى ورحم الله ما اتلفت البهيمة من الزرع وما اتلفت البهيمة من الزرع وهذا ايضا احدى الروايتين. مذهب تضمن يضمن صاحبها جميع ما اتلفته الدابة في الليل
17:55اذا فر سواء كان المتلف زرعا او شجرا او ادميا او غيرهم اذا وما التفت بين الزرع هذا مخالف للمذهب قال فالمؤلف مذهب لذلك الشيخ منصور يقول ان الزرع والشجر وغيرهما صرف
18:11صرف عبارة المات ليلا ظمنه صاحبها وهو ربها ومستعيرها ومستأجرها ومودعها وهذا اذا اذا فرط فاذا لم يحبسها مثلا في الليل اما اذا حبسها واوثقها ثم خرجت واتلفت فلا ضمان عليه
18:38لتفريطه وعكسه النهار عكسه النهار اذا اتلفت شيئا بالنهار فانه لا يظمن صاحب العلم ان بامكان بامكان الذي اتلفت عليه هذه الدابة شيئا يراها ويمنعها والاصل في ذلك اه حديث البراء ان ناقة له دخلت حائط قوم فافسدت
19:10فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها بالنهار وما افسد الليل فهو مضمون عليهم وهو الان يعني الموجود الان اه في اه الدواب في الطريق في الليل ما تكتر شيئا. اما في النهار ما شاء الله
19:27لانهم في مرعى جالسين في في الطرقات ويسرحون اما في النهار في الليل ما تشوف شيء الحمد لله وعكسه النهار ثم قيد المؤلف بقوله الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة
19:44فيظمن مرسلها لتفريطه فيظمن مرسلها لتفريطه. وايظا هذا القيد هذا القيد يعني خلاف المذهب المذهب انه لا يضمن صاحب الدابة لو اتلفت الدابة شيئا في النهار مطلقا. سواء ارسلها بقرب ما تتلفه عادة
20:05او لم يرسلها بقرب مترفوعا لكن هذا الرواية التي مشى عليها والقول الذي مشى عليه المؤلف قال عنه في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. قال عنه في التنقيح المرداوي وهو اظهر
20:21وهو اظهر والمذهب كما ذكرنا يضمن مطلقا سواء سهل بقول ما نتلفه عادة او لا كما في الاقناع رحمه الله وان كانت بيدي راكب نعم تمام احنا ذكرنا سابقا لماذا المؤلف خالف
20:56نفسه بالاقناع تدري ما ندري والله ما هو السبب بعضهم يقول مؤخرا سمعته يقول لان هذا خلاص هذا اختياره قال ترجيح من هذا كلام غير مقبول غير ايه غير مقبولة انها مثل ما ذكرت التزم المذهب في اول كتاب
21:18فهذه يعني حتى الشهراني في كتابه استشكل هذا الامر يمكن يمكن لكنها في الحقيقة لو رجعت لهذه الترجيحات اغلبها من الوجيز يعني مات انا بالنسبة لي ما اشوف عبارة يعني مخالف فيها او
21:45يعني غريبة الا تشوفها من وجيز يأتي باحيانا بثلاث اسطر اربعة اسطر من وجيز وفيه الوجيز قيود مخالفة للمذهب ما هو السبب؟ ما تدري الوجيز معتمد الدجيلي ذكره في مقدمة الانصار. وانه يرجح به
22:06لكن ليس كل ما يعني رجحوا صاحب الاجهزة يكون هو مذهب حتى في المقنع رجح مسائله وسجلت الان الحمد لله او ستسجل ان شاء الله رسالة المخالفات بين المسائل التي ذكر المقنع انها مذهب
22:21وخالفه فيها المرداوي يعني الصحيح مذهب خلافها مقنع لا المقنع مع مع الانصاف الانصاف الانصاف وهي تقرب يمكن مية وسبعين او مية وخمسين مسلا لتسجل ان شاء الله انها تقبل يعني
22:43قال رحمه الله وان كانت البهيمة بيد راكب او قائد او سائق. ما الفرق بين قائد والسائق ايش طيب السائق خلفها. طيب وسيق الذين اتقوا ربهم. وسيق الذين كفروا ها
23:05يسوقهم بعصاه حديث يعني من الخلف والقائد يقودها من الامام احسنت صحيح القائد هو الذي يقودهم الامام والسائق هو الذي يسوقها من الخلف زادوا طيب طبعا هنا قيد في الاقناع والمنتهى قالوا قادر على التصرف فيها
23:26اذا كانت البهيمة بيد راكب من قائد واو سائق قادر على التصرف فيها ظمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها وكذلك لو وطئت برجليها ايضا لا بمؤخرها لا بمؤخرها اذا اتلفت شيئا يعني اذا ضربت شيئا برجلها من غير سبب
23:55كما في المعونة قال فانه لا يظمن وهذا الان ذكرت لكم السيارات الان المرور يقول لك اذا صدمت انت مفروض تنتبه للطريق فانت الغلطان اللي وقف مثلا امامك فجأة ثم جيت
24:09انصدمت فيه انت الغلطة تضمن جناية سيارتك بمقدمها لا بمؤخرين لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر. الاصل ان جناية الدواب هدر لا تضمن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجماء
24:30العجماء جبار يعني هدر الا الضارية الظارية المعتادة بالجناية من البهائم اذا اتلفت شيء فان اوجنت على شيء واتلفته فانه يضمنها من اقتناها كذلك الجوارح الاسود النمور اه اقتناها واتلفت شيئا
24:51فانه آآ يظمنها من اقتنعها؟ قال كقتل الصائل عليه هذا ان لم يندفع بالقتل. الصاد هو الواثب عليه ولو اداميا فان قتله هدر فان قتله هدر نعم احنا ذكرنا انه اذا لم يندفع الا القتل فيجوز حينئذ يعني قبل ذلك يجب عليه دفعه الاسهل بالاسهل
25:20لكن هذا مقيد كما سيأتي اذا لم يكن هناك ايش اذا لم تكن فتنة اما اذا كانت فتنة آآ فيها تفصيل يعني والمراد بفتنة ذكرناها اكثر مما وسيأتينا في اه كتاب الحدود. المراد بالفتنة والفتنة التي بين
25:38المسلمين فقط هي التي يقال في فيها فتنة نعم هذا لا لا يضمن لا لا يقدر على التصرف فيها مشكلة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله احيانا يجعلها مثل الدواب واحيانا يجعلها ليست سيارات ما ادري
26:04غادي حاج السرقة ايضا الحرز ها نعم يا شيخ اه اذا كان ايش حكاهم منذ الاجماع مم جميل وينها ذكرها في الانصاف يا شيخ؟ مم طيب والله جيل يوثق ايش
26:55يقولون ايش طيب وهم يقررون ان يؤجلوا القصاص بين الامام ورعيته لا يجب دفعه يعني اه جيد وفي مثل هذا يعني اذا ترتب على دفع الامام آآ يعني مشاكل او فوضى
27:13اولى عدم الدفن انه بده يحفظ الامن اصلا لكن يتأكد منها رحم الله وكسر مزمار او غيره من ايات اللهو ليس فيها ضرر وصليب لا يضمن وانية ذهب انية ذهب كسري انية ذهب
27:37فانه لا يظمن وانية فضة لو كسر انية فضة وكسر انية الخمر الغير محترمة والغير محترمة هي المأمور باراقتها فلا يظمن كسر انائها اما المحترمة كخمر الخلال وخمر الذمي المستترة
27:59فيظمن اناءها اذا كسره طيب ما رأيكم لو اخذ مثلا قانية الذهب ورماها في بئر يضمنها ولا يضمنها ها يظمنه لانه يقولون هنا الذي لا يظمن الكسر لكن الاتلاف يضمن
28:17ليه يضمن ذهب معانا قل انا انكر المنكر قلت اظمن اذا لو اتلف انية الذهب وانية الفضة يضمن اما اذا كسرهما فانه لا يضمن. فانه لا يضمن يا شيخ انت الان لو اتلفت ظعت المال تمام هو مال لا زال مالا لا زال مالا هو
28:42الكسل خلاص انت الصناعة اذهبت الصناعة انت الان محرمة قضيت على الصناعة محرم لكني يجوز له سيأخذ هذه القطع ويبيعها وييسر الدم ويصاغ الذهب مرة اخرى حريا او جواز اتخاذ
29:03وطيب مذهب عندنا لا يجوز لا يجوز اتخاذ يسأل من قالب الجواز. اقول يسأل من قال بالجواز المذهب لا يجوز اتخاذها كما لا يجوز استعمالها نعم يا شيخ ابو الشبهة
29:24قال رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد
29:44عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة زرع فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت
30:07وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ او طلب اخذ البعض او طلب اخذ البعض سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك
30:26وان اشترثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما وان باع شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بقصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف
30:48ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم باب الشفعة شفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله واستحقاق انتزاع قصة شريكه
31:11مما انتقلت اليه بعوض مالي وزاد في الاقناع والمنتهى ان كان مثله او دونه هي استحقاق الشريك انتزاع حصتي اه شريكي هي الحصة هي النصيب كما قال المطلع قصة شريكه
31:33ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ان كان مثله او دونه. يعني كان مسلما مثلا اذا كان الشفيع مسلم والشريك مسلم. او الشفيع كافر الشريك كافر ايضا اما اذا كان دونه كما لو كان
31:53المشتري مسلما والشفيع كافرا فليس له شفعة على المسلم ليس للكافر شفعة عن المسلم. حصاة يا عبد الله طيب من يصور لنا صورة الشفعة كيف الشفعة؟ من يصور الشفعة يا شيخ
32:25في شراء ارض الف متر مثلا لكل منهما النصف مثلا مشع معلوم القدر مجهول العين. نعم نعم نصيب عمرو الذي لم يفرز الى الان احسنت اشتراها الان لم يبع ناصي حصته مم
33:00لزيدا يطالب انا اعيد حتى يسمع يعني لزيد ابن طالبة خالدا النصيب الذي اشتراه بمثل ايش؟ الثمن الذي دفعه احسنت والشفعة ثابتة بالسنة والاجماع حكاه ابن المنذر وغيره قال بثمن الذي استقام عليه
33:25العقد ايضا هذا اه يلحق التعريف يعني بنفس الثمن الذي حصل عوضا بين صاحب الشخص الذي هو شريك الشفيع وبينما انتقلت اليه والاصل فيها في السنة حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود
33:48وصرفت او صرفت الطرق فلا شفعة. قال فان انتقل بغير عوض اه شروط صحة الشفعة خمسة شروط هذا هو الشرط الاول ان يكون الشخص منتقل منتقل عن الشريك بعوض ما لي
34:08لم ينتقل عن الشريك بغير عوظ مالي بل انتقل بعوض مالي اما اذا انتقل بغير عوض مالي شفعة فلا شفاه يقول فان انتقل بغير عوظ كأن يكون مثلا مات زيد صاحب النصف في الارض هذا مات
34:27فهل لعمرو ان يشفع على الوارث ليس له ان يشفع المعاصي لان انتقل للوارث بغير عوض او هبة مثلا او هبة اذا ان يكون الشخص منتقل منتقل عن الشريك بعوض
34:45ما لي فيدخل في ذلك البيع وما في معناه اه والعلة في هذا الشرط ان الشفيع يأخذه بمثل الثمن بمثل عوضه الذي انتقل به ولا يمكن هذا في غير البيع ونحوه. فانتقل بغير عوض او
35:03بعوض لكن عوض غير مالي او كان عوضه صداقا يعني غير مالي كان يجعل الشخص مثلا زيد وعمر اشترك في ارض ويجعل زيد يجعل الشخص نصيبه الان نصف الارض مثلا صداقا
35:20هو انتقل انتقل نصيبه الى زوجته لكن انتقل بعوض غير ما لي او خلعا كيف ما هي صورة من يكون خلعا ان يكون صاحب الشخص امرأة فتخارع زوجها بهذا النصيب
35:38او صلحا عن دم عمد ان يكون احد الشريكين يعني اه قتل مثلا اه عمدا فيدفع هذا الشخص لكي اه لورثة الدم لورثة المقتول فلا شفعة لانه آآ لا يوجد هناك عوظ يؤخذ به هذا
36:04الشخص قال ويحرم التحيل لاسقاطها ولا تسقط اذا حصلت الحيلة لا تثبت والاقناع هنا ذكر صورا كثيرة للحيلة منها مثلا ان يظهر متعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه. ويتواطأ في الباطن على خلافه. هذا
36:28تعرف الحيلة؟ قال تعرف الحيلة هنا ان يظهر متعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأا في الباطن على خلافه وذكر صور منها ان يظهر العاقدان ان هذا الشخص انتقل مثلا مليون
36:43بحيث انه الشريك لا يستطيع ان يدفع هذا المليون حتى يأخذ النصيب بالشفعة قال وتثبت لشري هذا الشرط الثاني هذا الشرط الثاني وتثبت لشيك لا يرتج قسوتها. الشرط الثاني ان يكون الشخص المبيع مشاعا يعني غير مفرز
37:07من ارض تجب قسمتها قسمة ايش؟ اجبار او اقرار اجبار او النوع الثاني من القسمة قسمة اجبار وقسمة التراضي آآ هنا المراد بها تجب قسمتها قسمة اجبار وهي التي تنقسم بلا ظرر
37:28ولا رد عوظ وستأتي هذه في اخر الكتاب باذن الله اذا الشرط الثاني يكون الشخص المبيع مشاعا يعني غير مفرز. من ارض تجب قسمتها قسمة اجبار اذا هذه تكون شفعة في الاراضي
37:47العقار وبناء على ذلك فلا شفعة للجار ثم سيأتي ولا شفعة من قول لو كان شخصان مشتركان في سيارة مثلا وباعها لهم ونصيبه فلا شفعة للشريك قال ويتبعها الغراس والبناء
38:12الغراس والبناء لا شفعت فيه لكنه اذا كان موجودا في الارض فيتبع الارض يتبعها في الشفعة. فاذا طالب الشفيع بالشخص واخذه فانه يتبع غراس البناء الارض يتبع الغراس والميناء الارض. لا الثمرة والزرع. لا الثمرة المقصود بها الظاهرة
38:34لو اخذ الشفيع لو اخذ الشفيع الشقس بعد ان ظهرت الثمرة بالشخص الوديع فهل تدخل الثمرة في الشفعة لا تدخل وانما تكون المشتري الاول تكون للمشتري الاول. كذلك لو كان المشتري الاول زرع فيها
38:52فلا تدخل في الشفعة. يكون الزرع للمشتري الاول ثم قال فلا شفعة لجار لانه مقسوم والشفعة تكون في ارض مشاعة غير مقصودة غير معلوم من نصيب كل واحد منهما فلا شفعة
39:11لجار وهي على الفور وقت علمه هذا الشرط ايش؟ الثالث. المطالبة بها على الفور وقت علمه ولابد ان يشهد على الطلب هذا الشرط الثالث المطالبة بالشفعة على الفور لا يتأخر
39:32متى ما علم ان شريكه باع نصيبه فلابد ان يطالب بها ولابد ان يشهد على الطلب قال وهي على الفور وقت علمه فاذا لم يطلبها اذا يعني وقت العلم الشفيع
39:48بلا عذر بطلت بلا عذر مطلق. اما اذا اه كان هناك عذر في تأخير مطالبة فانه على شفعته يقول الشارح ولو مضى سنون ولو مضى سنون فان لم يعلم مثلا بالبيع الا بعد عشر سنوات
40:07فله ان يطالب اه الشفعة حتى لو بنى وغرس المشتري قال وان قال الشفيع للمشتري بعني الشفيع الان يقول للمشتري بعني ما اشتريته فان الشفعة تسقط او صالحني ما الفرق بين البيع والصلح
40:36ها ما الفرق؟ اذا قال له بعني يعني واشتراها المشتري بمئة الف. قال له بعني اياها بمائة الف هذا البيع الصلح لا يكون باكثر قال صالحني او اقل مثلا بمئة وخمسين. واترك الارض او بخمسين او بسبعين
40:55واترك الارض او صالحني سقطت. نعم شيخ اللي هو العمارة اللي شقق مثلا عشرين شقة فوق بعض ليس ما في شفعة هذا بناء بناء ما ليس فيه شفعة لو باع بيته شقته
41:28ليس لجاره او لمن فوقه او لمن تحته ان يشفع لا شفعت في البناء شفع في الارض وهو فعلا هو تقصد له نصيب في الارض لكنه شاع يعني مش غير مقصود
41:47كيف النظام الان في وزارة العدل عندهم في كتاب العدل عندهم اه ظهر صيغة معينة لمثل هذه الاشياء احسنت اذا اذا توجه البيع لنصيبه في الارض فحين اذ تثبت الشفاء
42:08لكنه غير يعني ليس كمن له نصف الارض او يعني لو مفروض عشرين شقة في مائة في مائتين وخمسمائة متر مثلا هو كيد لها جزء احسنت مشع له جزء مشع لكن الغالب ان البيع يتسلط على البناء
42:23فنقول لا شفعة لا شفعة ايش نعم اي هذه او اصل البيع اصلا سيتوجه للبنا ولا حريصا على الارض. ولا يقول لك من نصيبك في الارض. ما هو لو باع نصيبهم الارض
43:09يتبعها البناء لكن هم الان في الواقع العرف ان البيع متسلط على البناء الذي يظهر انه لا شفع ده كل النصيب كله عندنا الف متر فباع واحد منهم له نصف فالثاني له ان يشفع في النصف. ايش
43:38فيهم ما ادري والله عنهم ما ادري هل هذا على حسب هاللي بناه كيفما فهمت نعم له النظام الان خلاص تكون الارض مشعة بين كل اللي اشترى الشقة بكل العمارة له جزء في الارض مشاة
44:10من الارض كلها يعني المفروض انها عشرين شقة مثلا فالارض تقسم عشرين جزء كل جزء يملكه واحد منهم ولو كذب العدل اذا كذب الشريك يعني اه اه لم يقبل خبره شخص اتاه وهو عدل
44:33وقال له ان شريكك قد باع نصيبه قال لا ان كاذب اذا كذبه فانه تسقط شفعته لتراخيه عن الاخذ بلا عذر. فان كذب فاسقا لم تسقط. او طلب اخذ البعض هذا الشرط الرابع
44:51الشرط الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت او طلب الشفيع اخذ بعض الحصة والمبيعة سقطت شفعته لما فيه من اضرار بالمشتري ثم قالوا الشفعة والشفعة لاثنين
45:14بقدر حقيهما يعني بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما يا عبد الله طيب اذا يطالب الشيخ سعود انه يثبت لنا هذه السنن الطيبات ايه هذا في الحدود سيأتي. وان صار عليه ادمي او
45:38بهيمة وجب الدفع عن نفسه ها ايه طيب راجعه في ذاك الباب نفس الشيء ما وجدت لكن والله قيد مهم في الحقيقة قيد مهم نجمع في ايش جماعة بن المنذر يمكن
46:16ايه تعرف كلام ابن القيم فيها ذكر انه لا لا لا يغتر بها يعني لا يغتر بجماعة بنود مع ان الحنابلة عملوا بها يعني. موفق ما شاء الله كتابه مليء بالله
46:39ايش؟ اي نعم صحيح شيخ الاسلام من من هذا الشيخ ما الذي قالها ابن عثيمين اه له ابن القيم يقول هذه عادته انه اذا رأى يعني القول الاكثر حكاه اجماعا
47:21ابن القيم يقول اذا رأى قولا اكثر حكاه اجماع وفي الحقيقة يعني بعض المشايخ او او بعض العلماء يقول ان الاجماعات اصلا محكية كلها يعني او يمكن اغلبها قول اكثر
47:36رحمهم الله كلهم بذلوا جهدهم قالوا شفعة اثنين بقدر حقهما يعني بقدر ملكيهما فان عفا احدهما يعني احد الشفيعين اخذ الاخر الكل او ترك او ترك الكل يعني لان في اخذ البعض اضرار المشتري
48:07وان اشترى اثنان حق واحد صفقة واحدة في عقد واحد يعني لو اشترى اثنان شخصا لواحد فين الشفيعي ان يشفع لاحدهما دون الاخر كما ان له ان يشفع عليهما او
48:25عكسه بان اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة يعني في عقد واحد وللشفيعي قال او اشترى واحد شخصين او عكسه بان اشترى واحد حق اثنين صفقة هذا ما بعد ندخل على قوله او اشترى
48:45اذا لو اشترى واحد حق اثنين صفقة في الشفيعي اخذ احد الشخصين بحصته من الثمن قال الصورة الثالثة قال او اشترى واحد شخصين يعني حصتين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع
49:06اخذ الشفيعي اخذ احدهما اي لو كان اثنان مشتركين في ارضين مثلا فباع احدهما نصيبه في الارضين لواحد صفقة واحدة يعني في عقد واحد فللشفيع ان يشفع في شخص من الارضين دون الشخص الاخر
49:28الذي في الارض الاخرى قال وان باع شخصا وسيفا. السيف هل فيه شفعة يعني باع ما فيه شفعة مع ما ليس فيه شفعة. السيف من قول وليس فيه شفعة. وان باع شخصا
49:43وسيفا كان الشفيع اخذه الشخصي بحصته من الثمن للشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن او تلف بعض المبيع ترث بعضهم يبيع من اشتراه المشتري من الشريك فللشفيع اخذ الشخص يعني اخذ الباقي
50:07الذي لم يتلف بحصته من الثمن بحصته من الثمن قال ولا شفعة بشركة وقف هذا الشرط ايش الخامس والاخير لصحة الشفعة وثبوت الشفعة الشريفة ان يكون للشفيع ملك للرقبة سابق
50:31ان يكون الشفيع ملك للرقبة سابق يعني ان يسبق ملك الشفيع ملك المشتري لكن لو كان ملك احدهما مع الاخر فهل لاحدهم ان يشفع للاخر؟ يعني لو اشتريا ارضا واحدة
50:54مع بعض فليس لاحدهما ها ان يشفع على الاخر انه تملكا في وقت واحد الذي له ان يشفع لابد ان يكون ملكه سابق لملك المشتري ان يكون للشفيعي ملك للرقبة
51:15ولا شفعة بشركة وقف بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم ما سورة الشفعة بشركة وقف مم يعني مثلا اشتركا في ارض واحدة اشتركا في ارض واحدة
51:47الف متر الله يبارك فيك اشترك في ارض واحدة زيد وعمرو زيد اوقف هذا الشخص ها؟ لخالد مثلا المشاع احسنت المشاع ما نعين. اوقف شخصه المشاعر خالد ثم عمرو باع شخصه
52:13وعاشقته. فهل لخالد الذي يملك او الذي له نصف الارض وقفا له ان يشفع على على عمرو هم ليس له لان ملك الواقف يقولون منك غير لان والمذهب عندنا يجوز لا يجوز ايش؟ هبة بعض الاولاد. لكن يجوز عندهم
52:38الوقف على بعضهم لا تجوز انك تهب بعظ اولادك دون بعظ لكن يجوز ان تقف على بعضهم دون بعض لماذا؟ لان ملك الموقوف عليه للوقف غير تام ان لا يستطيع يبيعها اصلا
52:52هو مالك للمنفعة فقط اذا لا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابقا لمثلتها لكم اتنين اشتريا ارض مثلا في وقت واحد ليس لاحدهما ان يشفع على الاخر ولا غير ملك
53:10سابق للرقبة ولا لكافر على مسلم لو كان شريك الشريك مسلم او احدهم مسلم والاخر كافر كافر فباع المسلم شقسه لمسلم شخصه لمسلم فليس الشريك الكافر ان يأخذ الشخص اه من هذا المسلم لان الاسلام
53:35يعلو ولا يعلو عليه كذلك لا شفعة لاهل البدع هنا يذكرون لا شفعة لاهل البدع الغلاة على مسلم كالمعتقد ان جبريل عليه السلام غلط في الرسالة كالمعتقد ان جبريل عليه السلام غلط في
53:58الرسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ارسل الى علي ونحوه وكذلك من يعتقد الوهية علي رضي الله عنه من يعتقد الوهية علي ليس له شفعة قال في الاقناع لانها اقناع شرحها لانها اذا لم تثبت للذمي
54:18الذي يقر على كفره فغيره اولى. وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة الى القول بخلق القرآن ما الذي يقول بخلق القرآن معتز هاي هاي يكفرون معتزلة لا لا تدخلنا في الاعيان خلنا في
54:40هم عموما هل من اعتقد بخلق القرآن يكفر ولا يكفر نعام اسي طيب يكفر ولا يكفر مطلقا اننا كائن ايوة الدعاء فقط من يدعو الذي ينصب الادلة ويدعو الناس الى
55:25لا لا تدخلنا في هذا عموما يعني لا حتى لو حتى لو ما يكفرون الا اذا كان داعية. والمقلد يكون فاسق والموفق عندنا في يحكم كلامه في الشهادات انه يقول لا يكفرون كلهم
55:50حتى الداعية ايش يقول بدليل ان الامام احمد كان يقول يا امير المؤمنين مع ان هذا الامير كان يدعو مأمون كان يدعو الى خلق القرآن ولم يكفره جميل جميل جميل
56:22جميل. الاحمد بن ابي دؤال صاحب الفتنة المهم ما ايضا ما كفر غيره من الدعاء ايضا يعني ما كفر غيرهم الدعاء اعيانهم طيب لعلها اذا اتت في باب الشهادات ان شاء الله نتوسع فيها
56:50لا نستعجل الحين شيخ عبد الله ها اي ذكر انه لا لا يظمن فيها ايش ايه والله لك ان تتلفه اه لكن ما لم يترتب على هذا اتلاف اه منكر اكبر
57:19والا ذكر حتى في ولا يضمن ولا يضمن كتابا فيه احاديث رديئة ذكر ابن قال ان ابن النجار تفرد بها وظاع او كذاب قال وظاهره ولو كان معها غيرها فلا ضمان فيها. لكن اذا كان في انكار المنكر
57:36حصول منكر اعظم منه او اذا كان في انكار منكر ظرر على المنكر كان يسجن او يفصل من عمله او يعذب فلا يجب انكار ولا يجب التغيير ولا هذه قاعدة المفروض الانسان
57:49ينتبه لها اقرأها قبل الاذان اقرأ الفصل الاخير قال رحمه الله فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله اخذه باحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة
58:18فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه اخذه بلا ضرر. وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به. وضده بكفيل مليء
58:43ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البايع اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
59:04الان هذا الفصل في تصرفات الشفيع المشتري. نقول تصرف المشتري في الشخص لا يخلو الحال من حالين الحالة الاولى ان يكون بعد الطلب الشفعة اذا تصرف المشتري بعد الطلب طلب الشريك بالشفعة
59:23فكل تصرف يتصرفه المشتري فهو باطل سواء كان وقفا او بيعا او غير ذلك من التصرفات الحالة الثانية ان يكون قبل الطلب وهذا الذي ذكره صاحب المتن هنا هذا الذي ذكره وهذا فيه تفصيل
59:40قالوا وان تصرف مشتريه بوقفه لوقفه او هيبته او رهنه لا بوصية سقطت. اذا تصرف في هذه التصرفات قبل الطلب اذا اوقفه المشتري او وهبه او رهنه فان الشفعة تسقط
1:00:03فان الشفعة تسقط ببيع اذا اتصرفه بالبيع فله في الشفيع اخذه باحد البيعين وله اخذه باحد البيعين لكن المؤلف خالف المذهب هنا في في الرهن قال او رهنه وهو احدى الروايتين المذهب ان المجتهد لو رهن الشخص
1:00:31فان الشفعة لا تسقط فان الشفعة لا تسقط ايضا قال لا بوصية اذا اوصى به المشتري اوصى بهذا الشخص الذي اشتراه فان الشفعة ايضا لا تسقط لا تسقط ورحمه الله ببيعه وبيع فله اخذه باحد
1:00:57البيعين ثم قال المشتري الغلة وآآ ان ماء منفصل الغلة الحاصلة قبل الاخذ والنماء المنفصل بهذا الشخص وايضا الزرع والثمرة الظاهرة ويبقى للحصاد والجداد نتوقف الى هنا ودخل وقت الاذان
1:01:20نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح
1:01:52بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.