(الدرس السابع) شرح القواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن سعدي - الشيخ أحمد القعيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند القاعدة السادسة وهي قوله رحم. السادسة عشر
0:34وهي قوله رحمه الله العدل واجب في كل شيء والفضل مسلوم العدل كما قال الشيخ ابن سعدي في القواعد والاصول جامعة هو ان تعطي ما لديك كما تطلب ما لك
0:58ان تعطي ما لديك كما تطلب ما لك وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العدل اعطاء كل ذي حق حقه العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه هذا هو المطابق للشرع
1:23ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قرر رحمه الله ان كلمة المساواة او ان الاسلام دين مساواة انها كلمة غير صحيحة
1:41ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة الثناء على المساواة. ولان الله عز وجل امر بالمساواة. وانما امر بالعدل واما الفضل فهو الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب او الزيادة على الواجب
2:02ادلة هذه او قبل ادلة القاعدة نأخذ معنى الاجمالي لها انواع الاجواء القاعدة ان العدل مطلوب في كل شيء فان كان ان العدل مطلوب في كل شيء ولا يخلو ان كان في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام ونحوهما
2:24فالمطلوب هو الاتيان بهما حال كونهما مفروضين والفظل الزيادة عن الفرظ باتيان النوافل منهما. اذا ان كان العدل مطلوب في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام فالمطلوب هو الاتيان بهما حال كونهما مفروضين. والفضل هو الزيادة على
2:48فرض باتيان النوافل منهما. وان كان في حقوق الخلق وان كان العد المطلوب في حقوق الخلق فهو ان تأخذ منهم حقك فقط وتعطيهم حقوقهم التي لهم عليك. ان تأخذ منهم حقك فقط وتعطيهم حقوقهم التي لك
3:15عليهم والفضل مسنون هو ان تعفو عنهم. او تزيدهم هو ان تعفو عنهم او تزيدهم وادلة هذه القاعدة كثيرة منها قوله تعالى واقصد ان الله يحب المقسطين وقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
3:39ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلحها فاجره على الله انه لا يحب الظالمين امثلة القاعدة المثال المشهور وهو انظار المعسر. انظار معسر المعسر وهو الذي المدين الذي لا يستطيع السداد. هو
3:59والعدل واجب. انظار المعسر هو العدل الواجب. والفضل ما هو الفضل؟ هو ايش؟ ان تعفو عن الدين ان تعفو عن الدين قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
4:19وان تصدقوا خير لكم يعني تعفو عن هذا الدين. خير لكم ان كنتم تعلمون. القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وعبر عنها في نظمه بقوله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه
4:47وما هو الشاهد منها من نظم الشيخ سعيد؟ ما هو الشاهد من هذه لهذا لهذه قاعدة من نظم الشيخ سعيد المري نعم نعم هو صوتك؟ ومن تعجل عليك في انه عقب بالحبل؟ احسنت احسنت
5:09من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ذكرنا انه ذكرها في نظمه بقول معاج المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه هو المراد به المراد به المحرم. وقبل انه يعني قبل ان يحين
5:30اه وقته ومعنا القاعدة من استعجل شيئا سيحصل له في الزمان الثاني. من استعجل شيئا سيحصل له الزمان الثاني فلا يخلو ان يستعجله بطريق محرم فيترتب عليه امران. ان يستعجله بطريق محرم فيترتب عليه
5:54اولا يلحقه الاثم في الاخرة وهذا الحكم ايش التكليف انه اثم الامر الثاني انه يمنع ويحرم مما استعجل في الدنيا. معاملة له بنقيض قصده اذا نقول من استعجل شيء قبل من استعجل شيئا سيحصل له في الزمان الثاني. فلا يخلو الف ان يستعجله بطريق محرم
6:27فيترتب عليه امران. الاول يلحقه الاثم في الاخرة. الثاني يمنع ويحرم مما استعجله في الدنيا معاملة له بنقيض قصده او القسم الثاني ان يستعجل الشيء الذي في الزمن الثاني بطريق مباح فيجوز ولا يحرم
7:01فيجوز ولا يحرم. مثل ايش؟ ان يستعجل شيئا بطريق مباح من يمثل لنا هم الاحتياطي. ايش؟ الاحتياطي ما يظهر في مثال نعم ايش لا كلها السلام في طريقه الى السلم نفس عقد السلم كلها مباحة
7:44من استعجل الحصول على الجنة بمشاركته في الجهاد وتعريض نفسه للقتل في سبيل الله هذا مثاله الان استعجل شيئا بطريق مباح. استعجل الحصول على الجنة في طريق مشروع وهو الجهاد
8:05فهذا يجوز بل يستحب. ولا يحرم ادلة القاعدة ادلة نعم شلون لا هو استعجل الحصول على الجنة بطريق الجهاد عن طريق الجهاد ها فالجهاد مستحب راح الجهاد ما حكموا الجهاد
8:43كم حكم له فرض عين فرض كفاية مستحب فهو الان استعجل الحصول على الجنة بطريق مباح وهو الجهاد ونقول انه هنا المثال هنا بطريق مستحب. ادلة القاعدة كثيرة جدا منها كل ادلة سد الذراع. فمن الكتاب قوله تعالى ولا تسبوا
9:09الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم وايضا الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل
9:24آآ والديه او ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبوه امه متفق عليه وهناك ايضا من الادلة عدد من الفروع الشرعية التي نصت عليه الشريعة من ذلك ان القاتل يحرم
9:47من الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من ميراث شيء. هذا استعجل شيء قبل اواني فعوقب بحرمانه. ايضا اجماع الصحابة رضي الله عنهم ان من طلق زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الارث
10:06ان هذا الطلاق يقع ولا يقع؟ لا يقع لا يلتفت اليه. بل ترث المرأة ولو كانت قد طلقت والمذهب ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. ما لم تتزوج او ترتب
10:28وشروط اه هذه القاعدة شروط هذه القاعدة هو الشرط الاول قدرة المكلف على ترك مقصوده محرم قدرة المكلف على ترك مقصود محرم. اما عند عجزه فانه لا تنطبق عليه القاعدة
10:53يعني ليس كل من تعجل شيئا عوقب بحرمانه احيانا ودك انك تعاقبه لكن ما يمكن هو يعاقب مثل ايش؟ يقول من كسر ايش؟ قدمه لكي يصلي جالسا هل له ان يصلي جالسا؟ ها؟ وش يسوي طيب
11:17يصلي له ويصلي جالسا. له ان يصلي جالسا لعدم قدرته على الصلاة قائما اه الشرط الثاني من شروط العمل بالقاعدة ان يكون الاستعجال لاسقاط الحكم مع قيام سببه اما لو كان الاسقاط لو كان استعجال لاسقاط السبب
11:44فانه لا يعامل بنقيض مقصوده كمن اتلف ما له قبل الحول او باعه سقطت عنه الزكاة سقطت عنه الزكاة هذا قاله بعض الشراح المعاصرين لكن هذا لا يتأتى على المذهب. المذهب عندنا في مثال انه لو باع ماله
12:05قبل الحول فرارا من الزكاة فان الزكاة لا تسقط معاملة له بنقيل قصده. بنقيل قصده. الشيخ ذكر آآ قال سور كثيرة قال انا دارت تحت هذا الاصل صور كثيرة منها الحرمان القاتل من الميراث
12:27وكذا الموصى له الموصى له لو قتل الموصي. ما طول الموصي عاش كثيرا فقتله فانه يحرم من الوصية. المدبر اذا قتل سيده لا يعتق لو طلق زوجته في مرض موته مخوف
12:46فانها ترث ولو خرجت من العدة من تعجل شهواته يكون المحرم في الدنيا عوقي بحرمانه يوم القيامة لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم
13:00في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير حق. وبما كنتم تفسقون. ايضا قال الشيخ رحمه الله ويقابل هذا الاصل اصل اخر. وهو ان من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه ويدل عليه قوله تعالى
13:20ارزقه من حيث لا يحتسب ومثاله من ترك لبس الحي في الدنيا عوضه الله اياه في الاخرة وهكذا ذكر طبعا ابن رجب آآ هذه القاعدة في كتاب القواعد لكنها بصيغة فيها شيء من الصعوبة
13:44القاعدة الثامنة عشر تضمن المثنيات بمثلها والمتقومات بقيمتها من يعطينا الشاهد من هذه القاعدة ها بس ما عدا قاعد البيت ويضمن المثل لمثلياته اه لمثليته ايه وقيمة للمتطوع ما شاء الله
14:33هي نفس بالظبط كلها نفس ما شاء الله والشيخ حريص على انه يعني يختزل يقلل العبارات وهذا طبعا هذا يدل على براعة الناظور طبعا. وبتيجي تنظر لك زار المستقنة في عشرة الاف
14:48يعني الناس يحفظون الزاد ارحم لهم منه طيب تضمن مثليات مثلها ومتقومات بقيمتها. قبل الحديث عن ضمان مثلي والقيمي لابد ان نعرف ما معنى المال والمال في اللغة يقول ابن منظور معروف في لسان العرب يقول معروف
15:14ثم قال ما ملكت ما ملكته من جميع الاشياء. المال هو ما ملكته من جميع الاشياء هذا في اللغة. اما في الاصطلاح فالحنابلة يعرفون المال بماذا مم ايش؟ ايوه ولا
15:36ولا ضروري لكن ناقص ها احسنت مم محمود صحيح لكن في شيء ناقص ها نفس هذا بيبي لا حاجة ولا ضرورة نفس الشيء لا كل عين او منفعة كل عين او منفعة
16:09ايش صحيح عموما هذا التعريف الاوظح هو كل عين او منفعة مباحة من غير حاجة ولا ظرورة فالاموال عندهم تشمل امرين تشمل اعيانه مباحة مطلقا ويدخل فيه السيارات والبيوت غيرهم ما هو مباح. ثانيا يدخل فيها منافع
16:38كمنافع الاعيان لما مر في الدار ومنفعة البيت منفعة السيارة ايضا محترازات هذا التعريف على المذهب ما لا نفع فيه كل عين او منفعة مباحة ما لا نفع فيه ليس بمال مثل ايش؟ الحشرات الحشرات ليست ماء
17:05ايضا ما فيه منفعة محرمة ليس بمعنى لو غصب مثلا خمرا هل يضمنه؟ لا يضمنه لو باعه خمرا ثم لم يؤد له الثمن. ثم ذهب الى القاضي وشكاه الى القاضي فيريد ثمن الخمر. هل يقضي له القاضي بشيء
17:25لا لان القمر ليس ليس مالا شرعا ايضا ما فيه منفعة لكن لا تباح الا لضرورة مثل ايش جلد جلد الميتة لا الكلب هذا ما فيه منفعة الا لحاجة فكلب الصيد
17:47حتى لو كان معلما الصيد ودرب يكتشف الجرائم ها؟ حتى لو كان تخالفون الدول كلها كانت تبيعها. الكلاب الرومانسية الا انتم يا نقول حتى لو كان معلما لان ثمن الكلب خبيث مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
18:06خلافا يقال ان الحنفية يعني يبيحون البيع فبعض المعاصرين عرف المال بعض من كتب في احكام المبيع قال هو كل ما فيه منفعة ويقع عليه الملك هذا باختصار كل ما فيه منفعة ويقع عليه الملك ثم ذكر ما يطلق عليه المال ما يطلق عليه المال
18:31عند الفقهاء اول الاعيان هي نفس المذهب لكنه فصل شوي. الاعيان وهي جمع عين. يقول وهو المال الحاضر الذي تراه العيون كالمأكولات المشروبات والسيارات. ثانيا الاثمان. الاثمان داخلة في اطلع يا الاثمان اللي هو ذهب وفضة هذي هي اعيان في الحقيقة
18:53يقول هو هي كل ما عده الناس قيما للاشياء كذابة وفضة وهيلات والدولار. ثالثا منافع هذا ذكرها الحنابلة منفعة. كل عين او منفعة مباحة والمنافع يقول اموال عند الشافعية والمالكية والحنابلة. رابعا مما يدخل في مسمى المال يقول الحقوق المعنوية
19:20الحقوق المعنوية وعرفها بقوله وهي اختصاصات ترد على اشياء غير مادية تدرك بالعقل وحده سواء كانت نتاجا ذهنيا او ثمرة لنشاط معين يجب يجب له العملاء وهذا ما يسمونه الحقوق مثلا الفكرية
19:43حقوق التأليف يا احمد لو خدت كتاب شريته مكتوب عليه حقوق ايش الطبع محفوظة. جرب انت ايضا العلامات التجارية هذي العلامات التجارية في المطاعم هذه حقوق هذه اموال هل هذا مذكور في كلام الحنابلة يعني؟ هل هذا يدخل في كلام المال؟ هل يسمى مال هذه العلامات التجارية هذي مطاعم
20:11الوكالات ها يدخل هو فعل حقيقي نافعة صحيح ما فعل هي منفعة ايه منفعة؟ والمذهب يقولون كل عين او منفعة مباحة. والحقوق فيه منافع نعم شلون اهو ما يملك اللي عندك هو
20:43هو ان تملك هذا الكتاب فقط لكن المنفعة اللي فيه الفكرية العلم الذي فيه لا تملكه لا تملكه هو في الحقيقة العلوم الشرعية مشكلة لان العلوم الشرعية ليس لاحد ان يحتكرها
21:00لكن لو كانت علوم غير شرعية مثل الرياضيات والكيميا ها فهل الانسان اذا اشترى هذا الكتاب يملك عين الكتاب والمفعلة في الكتاب ويروح يصور الكتاب وينشر ويوزع مجانا او يبيع ها ايش
21:20مفروض ايش؟ مفروض المفروض المفروض ايه لكن المشكلة ممنوع ما تستطيع هذا عرف الان يعني حقوق فكرية او على افرظ انك مثلا الشيخ احمد ما يبينا نسمي مطاعم معينة عشان ما نتوهق. خذت لك علامة تجارية من هالمطاعم المشهورة
21:42وفتحت وقمت ما شاء الله تبيع بيتركونك يعني يا احمد ها؟ ايش ايش رأيك يا شيخ احمد؟ نظام ما يدرك. نعم. الحقوق المحفوظة ما يتعلق بالدماء وليس بذات معنى الله عز وجل
22:08الك انت ليس لك يعني الكتاب كله تنسخه وتبيعه او توزع منه ممنوع. ما توزع الا عن طريق الطباعة فهم ايه لكن احيانا يقول لك ممنوع طباعته او الاخذ منه او القص منه او
22:27والله تضيق على الناس تضيق طيب آآ معنى المال المثلي والقيمة عند الحنابلة. ما المراد بالمال المثلي والقيمي عند الحنابلة؟ وهذا ضابط مهم جدا حتى نعرف ما هي الاموال المثلية فتضمن بالمثل وما هي الاموال القينية فتضمن بالقيمة. احنا اذا عرفنا المال مثلي
22:53عرفنا المال القيمي اه محمود ما هو المال مثلي؟ احسن. كل مكين وموزون لا القناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه
23:22المكينات والموزنات الماكينات يا احمد مثل ايش يعني ها بعد ما جبت الالماني غير متمول عادة. ليش الزيوت الزيوت والسمن وطيب. ايضا الحبوب اه اه مثل القمح والشعير. والثمار مثل
23:47بالتمور ونحوها. الموزونات ها كالحديد والذهب والفضة كيف نعرف يعني كيف نعرف ان هذا مكيل وهذا موزون كاين كاين اكيد وكده والوزن وزن اهل مكة لكن كيف تعرف ايش معنى مكيل اصلا
24:15ايش؟ مقدر والحجم والوزن مقدر الثقة وغالبا يكون المكين هو الذي يشال منه ويوضع في ايش؟ في الصاع يشال منه ويوضع في الصاع والصعب حجم اما الموزون لا. غالبا يكون حبات كبيرة. ذهب فضة حديد نحاس. توضع في ميزان
24:40يقدر بالثقل تقدر بالثقل. اذا ما عدا المكيب والموزون ليس مثليا مثل ايش؟ ها؟ ابيالات صحيحة وهذا نسميه ليرة معدودة المعدود والمزروع هذه ليست مثلية ليست مثلية المعدودات والمزروعات ليست مثلية. لانها لا تكال ولا ولا تلزم. طيب قولهم لا صناعة فيه مباحا يخرج ماله
25:14صار فيه صناعة مباحة. لو كان فيه صناعة مباحة فانه يخرج عن كونه مثليا يخرج عن كونه مثلي. مثل مثلا يقولون القمح لو فعل به ايش؟ هريسة مثلا. فعل به ايش؟ حوله الى هريسة
25:34فيه صناعة ايش؟ مباحة. لكن هناك من من الموزونات ما لو دخلت عليه الصناعة لا يزال مثليا وهما ايش لا حتى لو كان فيه صناعة مباحة فهو مثلي. وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة حتى لو دخلت عليه الصناعة كانت حريا
25:57فهي ايش؟ مثنية وتضمن بالمثل وتراعى القيمة في الصناعة المباحة. يصح السنة وفيه يخرج ما لا يصح السنة فيه كجواهر واللؤلؤ. فانها وان كانت موزونة لانها لكنها ليست مثلية لانها لا يمكن ضبط صفاتها
26:17اذا يمكن ان يقال في المثل عن مذهب هو كل مكيل وموزون فقط بشرط الا تكون فيهما صناعة مباحة وان يصح السلم فيهما اذا عرفنا مثلي فلقيني ما عدا. فكل ما ليس مكين ولا موزون فليس مثليا. بل هو قيمة
26:36امثلة القيمة السيارات الاواني الثياب الدواليب ونحوها ما ليس بمكيل ولا بموزون فهذه اذا كلها اذا اتلفت تضمن بالقيمة وان كان وان كان يوجد لها ايش؟ مثيل في الاسواق. وان كان يوجد لها مثيل في الاسواق
26:56مما استدل به الحنابلة على جعل مكيلات وموزونات فقط هي المثلي. استدلوا بادلة كثيرة. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل
27:15متفق عليه فامر بالتقويم في حصة الشريك لانها متلفة بالعتق ولم يأمره بالمثل قوم قيمة آآ العدل ثانيا قالوا لان المكيلات والموزونات تتساوي اجزاؤها في الغالب والتشابه فيها ممكن بخلاف غيرها من المعدودات والمزروعات فلا تكون متساوية اجزاء ذلك فالتشاور فيها غير ممكن. هناك مؤاخذات
27:43الحنابلة مؤاخذات يعني او بعض المؤاخذات على جعل الحنابل مثل آآ اولا قبل ان نذكر مؤاخذاتنا نقول ان مثل هذا الذي له رأي الجمهور هو رأي الجمهور العلماء. رأي جمهور العلماء. بعض المؤاخذات على معنى مثلي حصر الحنابلة في
28:03المثل في ماكينة موزون فقط عليه بعض المؤاخذات منها ان فيه تضييق لدائرة المثلي ومنها ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. وهذه فائدة التمذهب قبل ان تقرأ كتب الشيخ. الشيخ يتكلم في المذهب. ويتعقب المذهب. يقول
28:22واعلم ان المماثل من كل وجه متعذر. هم يقولون ان المثلية ما تتطابق الا في مكينة. ما عداها لا توجد مثلية. ما يوجد تماثل ابدا يقول شيخ الاسلام واعلم ان المواتر من كل وجه متعذر حتى في المكيلات. فظلا عن غيرها فانه اذا
28:42اتلف صاع منبر فظمن بصاع من بر لم يعلم ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الاخر بل قد يزيد احدهم على الاخر ولهذا قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها فان تحديد الكيل والرز مما قد يعجز عنه البشر هذا كلام شيخ الاسلام
29:03وصدق رحمه الله في التماثل بمعنى مطابقة هذا غير ممكن. حتى لو جيت صعب تمر صاع تمر فيه فرق. يختلفون لكنهم يقولون التماثل في الحجم حجم هذا التمر مثل حجم هذا التمر
29:19ثالثا من المؤاخذات ان هذا القوم مخالف لادلة من السنة. قضي فيها بالمثل وليستة ولا موزونك وسيأتي. القول الثاني في معنى مثلي وهو الذي يقرره الشيخ السعدي دائما. وهو ان المثريات
29:39ما كان لها مثل او مشابه او مقارن هذا مثلي ان مثليات ما كان لها مثله او مشابه او مقارب وهو رأي الشيخ الشيخ رحمه الله وكذلك هو رأي شيخ الاسلام. يقول الشيخ عبد السلام الحصين لن اجد نصا عن الشيخ في تعريف مثلي. لكن
30:04من كلامه في ضمان المثليات وما ترشد اليه هذه القاعدة ان اقرب التعريفات لمراده بالمثل من عرفه بقوله ما كان له مثل او مشابه او مقارب يعني تعريف الشيخ السعدي. تعريف الشيخ السعدي للمثليات هو رأي الشيخ. لكن شيخ الاسلام اضاف مراعاة
30:24اضاف قيد مراعاة القيمة وما اختاره شيخ الاسلام رواية في المذهب قال في الانصار في الغصب وعنه في الثوب والقصعة والعصي ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. ادلة هذا القول وان مثل ما له مثل او مقارب او
30:54كثيرة منها حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي آآ النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم. فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم
31:17فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت امكم ثم حبس الخادم حتى اتى صحفة من عنده من حتى اتى بصحبة من عند التي هو في بيتها فرفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صحبتها وامسك المكسورة في بيتي التي كسرت
31:42رواية الترمذي طعام بطعام وينام هنا. الاناء عند الحنابلة. مثلي او قيمي. قيمي. ومع ذلك لما انكسرت كسرت عائشة رضي الله عنها الصحفة ها ضمن هذه هذا الاناء باناء مثله. ما قال خل نشوف كم قيمته في السوق
32:02الحنابلة يقولون لابد تأتي بقيمة لان هذا مثلي. اتى بانام عند اه بيت التي كسرت هذا الاناء واعطاه للزوجة التي ارسلت به وابن حجر طبعا ذكر توسع في ذكر الطرق لهذا الحديث فوجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اناء المثل في اناء بالمثل والاناء ليس مكيلا
32:30موزونا ولم يغضب فيه بالقيمة. ايضا حديث ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا من الابل فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليها مرافع فقال
32:50لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء اخرجه مسلم. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم رد في بدل القرض مثليا افضل مما اقترض الابل مثلية يعني مذهب ولا قيمة؟ قيمية ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
33:10ها رد مثلها ابن ما رد قيمته وانما رد مثلها. الى يعني هناك ادلة كثيرة ما نريد ايضا من الادلة ان التشاؤم في بعض المعدودات في العصر الحاضر اكثر من تشابه بين حبة حبة بر وحبة اخرى وغيرها من المكيلات والمزينات. فالمعنى الاجمالي القاعدة
33:33ان من استقرض شيئا او اتلفه بتعد منه او تفريط ان كان امينا او بهما او بغيرهما ان كان غير امين ونحو ذلك قلت له لا يخلو اما ان يكون هذا متلف مثليا فالواجب ان يرد من وجب عليه ذلك مثله. واما ان يكون غير مثلي فينظر
33:53كيف كم قيمته في السوق؟ فيرد قيمته يوم تلفه يوم تلفه. والحنابلة قالوا بهذه القاعدة وغالبا هذي قاعدة تذكرون فيه باب ايش؟ ها؟ في الغصب تذكر في الغصب تذكر في الغصب يذكرون ان ضمان المغصوب يكون بالمثل في المثل والقيمة في القيم ثم يقول بعد ذلك يقول وكذا
34:26كل متلف بغير ايش؟ غصب. كل متلف بغير قصد وهناك ايضا مسائل استثنى فيها الحنابلة الضمان بالمثل تقريبا ست او الى عشر مسائل ضمنوا فيها آآ اشياء مثلية ضمنوها بايش
34:47بالقيمة ظمنوها بالقيمة. القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه قاعدة في المعاوظات التي سمي لها ثمن. ونعم من يأتي بالشاهد. من المنظومة. من يأتي بالشاهد وحيثما تعذرنا
35:15تم ما شاء الله جميل اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. ما المراد بالمسمى؟ المسمى هنا المراد به الثمن الذي اتفق عليه العاقدان واما المراد بالقيمة فهو سعر سعر العادة الغالبة في السوق
35:42سعر العادة الغالبة في السوق والمعنى الاجمالي للقاعدة باختصار انه اذا اتفق المتعوضان على ثمن مسمى فتعذر معرفته او تسليمه لكون التسمية غير صحيحة فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له
36:07وذلك الثمن الذي تعدت. قال الشيخ ابن عثيمين مثاله رجل اشترى صاعا من بر من اخر. ثم انفقه اشترى منه صاع من بر ثم ايش؟ انفقه كله وتعذر معرفة الثمن
36:26يقول الشيخ كلاهما قال نسيت المشتري نسي الثمن والباع نسي ثمن هذا الصاع. فما كيف نحصل على قيمة الصاع او ثمن الصاع؟ نرجع الى ايش قيمته في السوق قال فيرجع الى قيمة الصاع. لان الصاع الان انتقل على جهة معاوضة ففيه قيمته
36:50وفيه قيمته. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي فيدخل في ذلك البيع والايجار بانواعهما فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي في العقد رجعن الى قيمة المبيع لان الغالب ان السلع تباع باقيمها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعن الى اجرة مثل ومثله لو كانت الى اخر
37:15كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة العشرون وهي قوله رحمه الله اذا تعذر معرفة من له حق جعل كالمعدوم نعم من يكون لنا الشاهد اذا تعذر معرفة من لهو الحق جعل كالمعدوم
37:40اه نبي واحد جديد عجيب يعني هو دخل القاعدة واحد وعشرين حتى لو ما قاعد تيجي. اقعد اقعد وضعت اللجان المستحقين واجعله علما ان يكون مم هو الان نظم هذه قاعدة مع القاعدة التي في القرعة
38:07يعني اظرب قاعدتنا طيب المراد بالقاعدة قوله رحمه الله اذا تعذر معرفة من له الحق جعل المعدوم انه اذا علمنا ان المال ملك للغيب. وتعذر علينا معرفته وايسنا منه جعلناه
38:29كالمعدوم تعذر علينا معرفة صاحب هذا المال. فانه يجعل كالمعدوم. طيب ماذا نفعل في هذا المال؟ يجب صرف هذا المال بانفع الى صاحبها او الى حق الناس بصرفها اليه صرفها اليه. يدخل تحت هذه القاعدة
38:52يعني اهم مثال ان يدخل تحت هذه قاعدة اللقطة اللغظة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لانه احق بها لكن هم يذكرون ايضا اه اذا لم يرد الملتقط التعريف
39:19فله واحد من امرين اما ان يسلمها للحاكم او انه يبيعها ويتصدق بثمنها مضمونة. كيف مضمونة؟ ما ترى صاحبها في اي يوم فانه يعطيه قيمتها ايضا من كان بيده خصوم
39:40او ودائع او امانات جهل اربابها وايس من معرفتهم فان شاء نفعها لولي بيت المال ليصرفها في مصالح نافعة وانشاء تصدق بها عن صاحبها الى اخر كلامه رحمه الله وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق اذا علم انها للناس. وغير ذلك من الامثلة التي ذكرها في القواعد صفحة اثنين وخمسين
40:05القاعدة الواحدة والعشرون. الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات الغرر والميسر محظور في المعارضات نعم من يأتينا بالشاهد نعم يا شيخ ان شاء الله قعد على الشيخ. جميل. المراد طبعا المعاوضات المعاوظات المالية والمغالمات
40:43بيعيش المسابقات المسابقات التي تحصل فيها موالدة بين شخصين فاكثر. والشيخ محمد ان هذه قاعدة اشار اليه شيخ الاسلام لكن زاد اليها شيئا ثالثا وهو ها؟ الظلم يقول ان تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود الى هذه الثلاثة امور
41:12الظلم والغرظ والميسر الظلم والغرر والميسر وبالنسبة للغرر في اللغة هو الخطر. واما في الاصطلاح فهو الذي لا تعلم عاقبتهم وقال شيخ الاسلام هو مجهول العاقبة وانت لو تأملت بعض الشروط التي اذا تخلفت لا يصح العقد فيها بسبب وجود غرر
41:52يعني ان العاقبة مجهولة ان العاقبة مجهولة واما الميسر فهو كل عقد يقول الشيخ ابن عثيمين يقول ميسر هو كل عقد يكون فيه العاقل اما غانما او غانما سمي ميسرا ليسري الحصول عليه
42:25هذا كلام الشيخ محمد على القواعد الوصول جامعة الشيخ السعدي. هل الغرر الميسر شيء واحد؟ ظاهر كلام الشيخ هنا انه وشيء واحد ولكن الاقرب انهما متغايران. وان الميسر جزء من الغرر جزء من
42:47الغلط شروط الغرر هل كل غرر يوجد في العقد؟ يجعل العقد محرما نقول لا. نقول هناك شروط للغرر الذي يجعل المعاملة محرم. الشرط الاول ان يكون كثيرا اما الغرر اليسير فلا يمنع المعاملة. مثل الغر اليسير مثل اساسات الحيطان مثلا قواعد
43:14انت تشتري البيت شفت اساس الحيطان او القواعد ما ما تشوفه. هذا يقول يسمونه غرار ايش؟ يسير ها. غرر يسير الثاني الشرط الثاني الا تدعو الحاجة الى هذا الغرر حاجة عامة فان دعت له حاجة عامة لم يحرم
43:40الشرط الثالث ان يكون في عقود معاوضات دون التبرعات في ان الغرر فيها معفو عنه هذا كلام بعض مشايخنا لكن المذهب ان الغرر في كثير من التبرج رعاة غير معفوعة غير معفو عنه فلذلك ليس عندهم هبة مجهول هبة مجهول
44:08لا تصح الا اذا ايش؟ تعذر علمه. الادلة على هذه القاعدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر وميسر والانصار والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرن الله تعالى الخمر بما فيه
44:28المفاسد الكثيرة لانه يوقع في العداوة والبغضاء. وايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. امثلة على الغرق معوضات بيع الابق. ما المراد بالابق
44:51عبد ايش؟ الشارب انتبهوا انتبهوا لكلام شيخ الاسلام اللي قرأ تعريفه مجهول ايش؟ العاقبة. اذا بعت عبدا افقا. هل العاقبة متضحة الان واضحة؟ مجهولة يمكن يحصل عليها يمكن ايضا بيع الشارد مجهول العقل
45:11جمل الشارد ها هذا مجهول العاقل ما يندرى يمكن المشتري يحصل على هذا الجمل او لا يحصل. كذلك بيع الحمل في بطل ايضا مجهول العاقبة يمكنه يخرج الحمل حيا او ميت او يخرج يناقص اعظاياه
45:30هناك ايضا امثلة كثيرة جدا في لو تأملتها في في الشروط خاصة في الروض المربع مليء لان لما فيه من الغرر بما فيه من الغرض لما فيه من غرر الغرر آآ محرم. الميسر يقول الشيخ عندكم
45:55اما الميسر في المغالبات يعني المسابقات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنردي والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. مثال قولية ان خرج كلامك صحيح ها فعلي لك خمسين ريال مثلا خمسون ريالا هذه مغالبة. مثال هذا محرم ما يجوز. المغالبة الفعلية مثل ايش
46:25ها ايش السابق الذي سيأتي ستأتي امثلته ان شاء الله. يعني ويكون فيها يدخل فيها الانسان المتسابق في معاملة لا يدري هل يغنم او يغرم يستثنى من هذه المسابقة المغالبات تستثنى فيها ايش؟ مسابقة على الخيل آآ
46:56الابل والسهام. فانها جائزة بالمستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او في او حاف او نصب. مراد بالخف الابل والحافرة والخيل والنصل
47:16هو السهام اه نذكر اه الان انواع المسابقات بشكل سريع المسابقات تنقسم الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام مسابقات شرعية ومباحة ومحرمة. نذكرها بشكل سريع. مسابقات شرعية النوع الاول مسابقات شرعية. وهي المأمور بها المندوب
47:45اليها وهي التي تكون على الات الجهاد وهي في ثلاثة امور فقط. الابل والخيل والسهام. وهل يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها من الالات الشيخ ابن عثيمين هذا يعتبر تخريج طبعا لا يستعجل الانسان يخرج من عنده. انا قلت كلام الشيخ ابن عثيمين
48:11يقول الشيخ ويحل محل السهام والابل والخيل الان ما يقوم مقامها كالدبابات والطائرات والصواريخ فتجوز فيها المغالبة بعوض من الطرفين وبغير عوض. هذا ذكر في شرحه عن القواعد والاصول الجامعة
48:33وحكم هذه المسابقة في الامور الثلاثة ما حكمها؟ نعم هذا جائز بغير عوظ للحديث لا سبق بالتحريك يعني لا عوظ يجوز دفعه في مسابقة الا اذا كانت وفي خف او حافر او نصب
48:58هل يلحق بالمسابقات بالمسابقة هذي بالمسابقة على هذه الامور الثلاثة؟ ما كان في معناها وهي مسابقات التي تكون في العلوم الشرعية او لا يلحق بها المذهب عندنا انه لا يلحقون بها
49:18شيء اما على رأي الشيخ ابن عثيمين فانه يلحق بها يلحق بها ما كان في معناها. كل ما اعان على الدين وظهور الدين وتعليم الناس فانه يكون جائزا. فانه يكون جائزا
49:39وجهة بدر العوض جهة بدر العوض في المسابقات المشروعة من اربع جهات تكون. الجهة الاولى ان تكون من طبعا هذي كلها مسوقات شرعية. مسبقات؟ شرعية فقط اما المباحة لا يجوز فيها بذل العلم. ان يكون من الحاكم وهذا جائز بالاجماع. ثانيا ان يكون
50:08العوض من اجنبي وليسوا متسابقين وهذا ايضا جائز بالاجماع ثالثا يكون العوظ من احد المتسابقين فقط. واحد منهم يخرج والبقية ما يخرجون. والجمهور على جوازه ومنهم الحنابلة الجهة انه الحالة الرابعة ان يكون العوض من المتسابقين جميع كل المتسابقين يدفعون كل المتسابقين
50:38يدفعون ويشاركون باموالهم. ما الحكم هنا؟ اي نعم. لا يجوز الا الجمهور من والحنفية والشافعية لا يجوز الا بمحلل. من هو المحلل؟ هو شخص يدخل معهم ولا يدفع ايش ولا يدفع شيئا يدخل معهم ولا يدفع شيئا
51:04فاذا فاز هو احرز جميع ايش؟ السبق وان فاز احدهما او كل كلاهما احرزا سبقيه وهذا هو مذهب الجمهور والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم في كتابه النفيس الفروسية اختار انه
51:24لا يشترط المحلل لا يشترط ان يحلل النوع الثاني من المسابقات هي المسابقات المباحة وهي كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة. مسابقة مباحة هي كل ما فيه منفعة
51:41وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة بالاقدام والسفن والمصارعة والسباحة حكم اجراء وعمل هذه المسابقة ما حكمها؟ اتفق العلماء على اباحتها لكن بدون عوض ذكر هذا الاتفاق شيخ الاسلام وآآ ابن القيم
52:10وهل يجوز اخذ العوظ في هذا النوع؟ المسألة على قولين المسألة على قول. القول الاول وهو قول المذاهب الاربعة انه لا يجوز اخذ العوض فيها لا يجوز مسابقة في الرياضيات او في العلوم او في ها
52:32او غيرها من المسابقات المباحة. لا يجوز اخذ العوظ فيها وقول الائمة الاربعة. بل المذاهب الاربعة على التحليل وقول ابن حزم وابن القيم وشيخ الاسلام الا انه جوز العوض عن السباق بالاقدام قياسا على الخيل
52:54وجوز ايضا اخذ العوض عن المسابقة بالمصارعة فقط. ورجح هذا القول الشيخ اه خالد المصلح في كتابه الحوافز التسويقية هذي رسالة ماجستير او دكتوراة وانه يحرم ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ابن او الى اخر
53:18الامور الثلاثة فقط وهذا حصر لا سبق يعني لا يجوز بذل العوظ الا في هذه الامور الثلاثة. الابل والخيل والسيم. وهذا حصر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روسية لا يجوز بذل العوض في هذا النوع. لان تجويز اخذ العوظ فيه ذريعة من اشتغال النفوس به واتخاذه مكسب
53:41القول الثاني يجوز اخذ العوظ في مسابقات مباحة بشرط ان يكون العوض من الاجنبي. سواء كان الحاكم او من غيره او آآ او من غير الله من المتسابقين. وحكي هذا قولا عند المالكية. عند المالكية. قول عند المالكية. وقال لي الشيخ ابن عثيمين
54:01والشيخ المشيجح ايضا وعللوا لهذا القول بانه اذا بذل العوظ من الاجنبي لم يكن من الميسر المحرم. لان كلا منهما اما يغنم واما يسلم. واما والاقرب طبعا انه آآ القول الاول انه لا يجوز بذل العوظ حتى لو كان من اجنبي حتى لو كان من حاكم للحديث لا
54:25وهذا نكرة في سياق النفيض عموم المنع عن بذل السبق. النوع الثالث من المسابقات المسابقات المحرمة وهي كل مسابقة نهى عنها الشارع او تضمنت محظورا شرعيا كالشطلنج والنرد. وآآ الشياه مناقرة الديوب كما يقولون كل هذه من المسابقات المحرمة
54:55سواء كانت بعوض او بغير عوض بالاتفاق حكاه شيخ الاسلام في الفتاوى وابن القيم في كتابه الفروسية ونكتفي بهذا القدر نتوقف على القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون وهي الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او بالعكس
55:22على شروطهم الا شرط احل حراما او بالعكس. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم