استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

125 شرح دليل الطالب | القسمة والدعاوى | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00قال رحمه الله فصلا هذا في ايش؟ القضاء على الغائب وتصح الدعوة بحقوق الادميين. على الميت هذا اول هذا الاول الذي يصح تصح عليه الدعوة والحكم ايظا. ثانيا وعلى غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا وعلى
0:20مسافة قصر ولو وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها. الغائب اه مسافة قصر هذا الثالث. وكذا دون هذا الرابع اذا كان مستترا. يعني لا تصح الدعوة للغائب فيما دون مسافة
0:40قصر الا اذا كان ايش؟ مستترا في البلد يعني ممتنعا. ممتنعا عن الحضور او يعني غائب لا يعلم عنه. هذا اربعة يعني اشخاص يجوز الحكم عليهم. بشرط البينة في الاحوال الاربعة. ثم يقولون اذا كلف غير مكلف ورشد غير
1:10اي بعد الحكم عليه او حضر الغائب او ظهر المستتر يقولون بعد الحكم عليه طبعا فهو على حجته فهو على حجته ثم ذكر ما يتعلق بكتاب القاظي الى القاظي. كتاب القاظي الى القاظي قسمان. القسم
1:33اول ان يكتب قاظي الى القاظي بما حكم به بما ايش؟ حكم به لينفذه القاضي المكتوب اليه. والقسم الثاني ان يكتب القاضي الى القاضي بما ثبت عند القاضي الكاتب ليحكم به ايش؟ القاضي المكتوب اليه. ما الفرق بين قسمين
2:02ها يا جهاد فالسنة الاولى كتب اليه بالحكم ثبت عنده وحكم به لكن كتب به الى قاضي اخر لكي ايش؟ ينفذ والثاني ها ثبت عنده الحكم لكن ما حكم به ورفع القضية الى قاضي اخر لكي ايش؟ يحكم به لكي يحكم
2:24به ورحم الله ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق. الذي ثبت عنده الحق في غير اه نعم الى قاض اخر معين الى القاضي فلان من الناس او غير معين
2:46كان يكتب الى كل من يصل اليه الكتاب من قضاة ايش؟ المسلمين. بصورة الدعوة الواقعة. على الغائب على الغائب قال بشرط ان يقر ذلك اه نعم بشرط ان يقرأ بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين على يعني يقرأ الكتاب المكتوب
3:17على عدلين ثم يدفعه اليهما ويقول فيه ان ذلك قد ثبت عندي انك تأخذ الحق للمستحق. وحينئذ نقول يلزم القاضي الواصل اليه العمل به العمل به سواء كان كتب اليه القاضي المكتوب اليه للحكم او التنفيذ. ولا
3:47الشروط كثيرة لا نريد ان نتوسع فيها. قال رحمه الله نعم اشياء تترتب نخشى التوسع يفرقون يعني بين القسم الاول والثاني لكن ما نريد ان نتوسل رحم الله انا اذكرها بشكل سريع. نقول
4:16فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب اليه مطلقا ولو كان في بلد واحد. هذا القسم الاول فيما حكم به لينفذه قال المكتوب اليه مطلقا ولو كان القاضي الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد. القسم الثاني فيما ثبت عنده ليحكم به مكتوب
4:33اليه يشترط حتى يصح ان يكون بينهم مسافة قصر فاكثر. اما ان يكتب الى قاضي عنده في نفس البلد مع او في نص البلد فلا يصح يكتب لقاضي عنده في نفس البلد لكي يعني يحكم؟ لا ما يصح. هذا فرق
4:53سريع قال باب القسمة من الذكرون هنا لما يقع بين المشتركين من النزاع فيذكرونها في اخر كتاب القضاء. قال باب القسمة وهي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي قسمان
5:16القسم الاول قال وهي نوعان القسم النوع الاول قسمة تراضي وقسمة التراضي هي التي لا تنقسم الا بضرر اورد عوض من احد الشركاء على آآ احد الشركاء ايضا قسمة التراضي هي التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ من احد
5:47على الاخر خليه من احد الشريكين على الاخر واما قسمة الاجبار كما سيذكرها المؤلف ايضا فهي التي لا ضرر فيها ولا رد عوظ ولا رد عيوب بدأ الكلام في قسمة
6:13التراضي فقال فلا قسمة في مشترك. الا برضاء الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار ودود صغار. مثلا لو مات انسان عن ورثة ورث عمارة. هذه العمارة فيه مثلا خمس شقق
6:43او اربع او شقتان هل القسمة فيها بين الورثة؟ قسمة اجبار او تراضي مم هذي قسمة تراضي لانها لا تنقسم الا بظرر او رد ايش؟ لا بد في سيرد احدهم عوظ
7:03او سيتضرر بل مثلا تكون له الشقة التي خلف الشارع او تكون له الشقة اللي فوق وهو يريدني تحت هذي فيها ظرر هذي قسمين فيها قسمة ايش؟ تراضي لكن لو كانت مثلا ورثوا ارظا الف متر بيظاء
7:23ومن شوارع كل الجهات فيها شوارع. هذي القسمة فيها تراضي او اجبار. هذي اجبار يجبرون لانها لا ضرر فيها ولا ايش رد عوظ قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد. ورثوا اشجار مثلا او نخيل. هذه
7:45قسمتي قسمة ايش؟ آآ تراضي وحيوان اشترى مثلا ورثوا آآ حصانا مثلا او ناقة فالقسمة فيها قسمة ايش؟ تراضي. قال وحيث تراضيا صحة وكانت بيعا. يشترط فيها ما يشترط ايش
8:05في البيع يثبت فيها ما يثبت فيه يعني من رد بعيب وخيار مجلس وشرط وغير ذلك. يثبت فيها ما يثبت في البيع من الاحكام وان لم يتراضيا. فدعا احدهما يحصل كثيرا يشتركون في بيت مثلا
8:25ولم يرضوا بايش؟ بالقسمة. فحينئذ اذا دعا احدهما ايش؟ شريكه الى البيع او الايجار ايضا في ذلك او الى بيع عبد اشتركوا فيه او بهيمة واحدة او سيف واحد ونحوه
8:45مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع فان ابى وهذي حصلت ووقفت على بعظ القظايا ان الذي يأبى الامة تقول لا تبيعون البيت او لا تبيعون العمارة فهل يباع قهرا او ها؟ ورث مثلا
9:11لهم تراضي قسم التراظي لكنهم لم لم لن يقتسموا. هم يريدون الثمن الان. لا يريدون قسمة. قسمة متعذرة. هم يريدون دون الثمن لكي يقتسموه بين الورثة. وقالت الام لا تبيعون او الاب الام متوفية او متوفاه والاب قال لا تقسم لا
9:31فهل يباع العقار او لا يباع؟ او مزرعة او عمارة؟ هم نعم يباعها حتى العمل في المحاكم هنا وقفت على قضايا فيها امهات ابوا البيع فبيع قهرا. قال المؤلف رحمه الله
9:48فان ابا بيع عليهما وقسم الثمن وقسم الثمن الا اذا ارادوا ان يبروا اه امهم او ابيهم هذا امر اخر تشتري تشتري طبعا اذا كان في ظرر اه كيف ظرر يعني اه
10:11هذا يلزمهم ان يوفروا لها بيتا. النفقة واجبة عليهم. النفقة واجبة عليهم قال ولا اجبار في قسمة المنافع. قسمة المنافع مثلا لو ورثنا او اشتركنا في غرفة واتفقت معك انت تسكن شهر
10:29ثم تخرج وانا اسكن ايش؟ الشهر. هذه القسمة لا اجبر فيها ويكون العقد فيها يقولون ايش؟ عقد غير يجوز كان عقد غير لازم يجوز فسقه في اي وقت. قال ولا اجبار في قسمة المنافع. فان اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او
10:49كان كهذا في بيت البيت هنا المراد به غرفة فهذا في بيت واخر في بيت يعني غرفة اخرى صح فازا يعني غير لازم ولكل ايش؟ منهما الرجوع. قال رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها
11:09ولا رد عوظ. وتتأتى في كل مكيل مراد به من جنس واحد طبعا. وموزون وذا في دار كبيرة وارض واسعة. لو كان مثلا المشتركين فيه مثلا مئة الف ريال مئة الف ايش؟ ريال وطلب احدهم احد الورثة حقه
11:41هذي قسم التراظي او اجبار ها هذي اجبار اصلا. طيب هل يلزم الذي عنده مثلا نفترض ان المئة الف عند شخص ثالث مثلا او اجنبي. هل الزمن يخرب بقية الورثة يعني حتى آآ يعطيه حقه ويعطي الطالب حقه لا يلزم او طلب حق
12:03لا يلزم ان يخبر جميع الورثة ان فلان اخذ حقه قالوا موزون مراد به من جنس واحد. وفي دار كبيرة وارض واسعة. ويدخل الشجر تبعا هذا النوع ليس ايش؟ قسمة اجبار ليست ايش؟ بيعا وانما هي ايش؟ يسمونها العلماء افراز
12:29وفي الحقيقة افراس افرزنا حق فلان يعني فصلنا حق فلان حق فلان هذه ليست بيعنا وانما هي ايش؟ افراز افراز حق احد الشريكين من حق الاخر قال فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنعوا هذا سبب تسميتها ايش؟ بقسمة اجبار. ثم تكلم عن
12:54قاسم الذي يقسم ما اشتركوا فيه قالوا يصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما يتقاسم بانفسهم او يأتون بقاسم يقسم بينهم. ويشترط في القاسم اسلامه وعدالته وتكليفه معرفته بالقسمة
13:17ليحصل منه المقصود كما قال. قال واجرته بينهما على قدر املاكهما. فان كان احدهما مثلا يملك ايش الثلث فعليه ثلث ايش؟ الاجرة. وان كان احدهما الاخر يملك الثلثين فعليه ثلثي الاجرة. قالوا ان تقاسم
13:37متى تلزم القسمة؟ سيتكلم من هنا متى تلزم القسمة؟ تلزم اما بالقرعة وذكر هذا بقوله وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد القرعة. ولو فيما فيه رد او ظرر يعني ولو كان في قسمة ايش
13:57التراضي ولو كانت قسمة التراضي آآ القسم او النوع الثاني الذي تلزم به القسمة اذا خير احدهما الاخر. قالوا وان خير احدهم الاخر بلا قرعة وترى ضياع لزمت بايش؟ بالتفرق. اما بالقرعة تلزم بايش؟ بمجرد قرعة
14:22تلزم القسمة. اما هنا لا بدون قرعان. اذا تراضيا وايش؟ وتفرقا. المقصود بالتفرق هنا تفرق بايش؟ بالابدان قالوا ان خرج في نصيب احدهما عيب جهله يعني وقت القسمة جهله وقت القسمة خير بين فسخ او امساك
14:42قيمة المعيب ويأخذ الارشى وان غبن فاحشا اذا غبن احدهما وغبن فاحشا بطلة القسمة وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقظت ايظا القسمة واعيد القسمة مرة اخرى قال وان حصل الطريق في حصة احدهما لا منفذ ولا منفذ الاخرين. بطلت ولا منفذ الاخر بطلت. طيب لو كانت
15:12اه لو كان مثلا الارظ بين شارعين احدهما شارع تجاري. والثاني شارع يعني داخل الحارة هل القسمة هنا تراضية واجبار؟ هذي تراضي تراضي لان التي في جهة الشارع ستكون اغلى منه. فحينئذ القاسم ماذا يفعل؟ اما مثلا يصغر حجم الذي في الشارع التجاري. مثلا اذا كانت الف
15:42يعطيه مثلا اربع مئة والذي في الداخل يعطيه ست مئة. ويترى ظياع على ذلك هذا يجوز. او يقول نعطيك نصفها خمس مئة متر وانت خمس مئة متر لكن يا صاحب الشعر التجاري تعطي هذا ترد عليه مثلا خمسين الف ومئة الف ونحو ذلك
16:01والباب الدعوة بيناته هذا من اصعب الابواب. والمؤلف رحمه الله اطال فيه كانه اتى بالمنتهى احنا كم اه بدأنا كم؟ ها وعشر ها يعني باقي لنا تقريبا ربع ساعة على
16:24الساعة. قال باب الدعاوى والبينات والدعوة كما ذكرنا سابقا هي في اللغة الطلب وفي الاصطلاح اضافة الانسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته والمدعي من هو المدعي؟ هناك اشكال كبير بين العلماء في تمييز المدعي والمدعى عليه. من هو المدعي
16:50ايش هو الذي كما قال في زاد مستقنع الذي اذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. هذا ضابط ولا هناك ضوابط كثيرة. اذا مدعي هو الذي
17:07اذا سكت ترك ادعى ثم سكت يترك. والمدة عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. ثم قال رحمه الله ولا تصح الدعوة الا من جالس في الصلاة وذكرنا هذا سابقا. وهو الحر مكلف الرشيد
17:25واذا تداعيا عينا انتبهوا هذه اربعة احوال لها. وفيها شوي يعني اذا ما راح تكون معنا بتضيع ولا نعيد ايضا. قال واذا تداعيا عينا ها يا ابراهيم معناه؟ شكلك تعبان اليوم. والمساء اليوم صعب
17:45يعني الفقه اوله يقول من جديد واخره من حديد. قاسي جدا قال واذا تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال. لان البعض يظن ان احنا اذا بننتهي يقول خلاص ان شاء الله ما بقى الا اليسير. فاذا هو صعب جدا
18:05الحالة الاولى تداعية مثلا نخليها ايش؟ مثلا العين. سيارة الا تكون بيد احد. يعني سيارة في الشارع. كل يدعي انها ايش؟ انه انها له. ولا ثم يعني لا يوجد هناك قرينة تدل على انها لاحدهما. ولا توجد ايضا بينة
18:34لواحد منهما فيتحالفان ويتناصفانها. طيب كيف يتناصفون سيارة؟ احسنت. في القسمة فيها قسمة ايش؟ تراضي. قسمة تراضي طيب ثم قال وان وجد ظاهر لاحدنا يرجح ان لاحدهما عمل به. مثلا كان تكون مثلا واحد صاحب ورشة
19:00لحام وشخص اخر شخص عادي رحمكم الله. والسيارة شكلها ها سيارات آآ ورش اللحام هذي ايش؟ قرينة قرينة تدل هذا ظاهر يسمونه يدل على انها لصاحب ايش؟ الوش. وان وجد ظاهر لاحدهما عملا
19:20به الثاني ان تكون بيد احدهما السيارة هذي لا زلنا فيها تكون بيد احدهما واحد عنده السيارة هذي. ولا بينة للاخر ما في بينة. يقول فهي له بيمينه التي بيده السيارة هذي له بيمينه يعني يحلف انه لا حق للذي ليست بيده فيها حق. او ليس له فيها حق فان لم
19:50يحلف قضي عليه بالنكول. فان لم يحلف هذا الذي بيده السيارة وادعى انها اذا لم يحلف قضي عليه ابنك كيف يقضي عليه ابنك هو؟ يا ان نحكم بالسيارة انه انها للمدعي الشخص الاخر الشخص الاخر. قال ولو
20:10بينة لماذا لانه ايش احسنت لان المدعى عليه لا يطالب اصلا بينا. بينة في جانب من؟ جانب مدعي. البينة في جانب المدعي من الذي ما الاقوى في القضاء في القضاء؟ هل هو المدعي او المدعى عليه؟ من هو الاقوى؟ ها
20:36شلون تمد عليه اقوى. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لانه بمجرد يمين يخلى سبيله. لكن مدعي لابد ان يأتي ببينة وشهود مزكين فالاقوى في القضاء هو المدة عليه هو الاصل براءة الذمة. الحالة الثالثة ان تكون العين
21:00بيديهما ما شاء الله يسوقون اثنينهم ايش؟ عندها احسنت كل واحد عنده مفتاح هذي مشكلة. ولا بينك ما قال الشيخ بن عوض. ولا بين لاحدهما. يقول شيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه وذكرنا ان القسمة هنا قسمة ايش؟ تراضي تباع
21:26اقسم الذنب بينهما. ثم سيذكر هنا تسلطا لاحدهما على العين اقوى من تسلط الاخر او لاحدهما سلطة على العين اكثر من سلطة الاخر. قال فان قويت يد احدهما. كحيوان واحد
21:46والاخر راكبه من هو الساق الذي يسوق الدابة من الامام ولا من الخلف؟ ها الدابة بالحيوان يعني وقال كحيوان ها السوق من الخلف والقيادة قائد يقولون وان كانت بيد قائد او راكب او سائق في كتاب باب الضمان
22:21مم من هو القائد؟ هو الذي يقودها ايش؟ من الامام. السائق الذي يسوقها من راكب في عليها. قال واحد سائقه آآ الراكب اقصد واضح السائق من الخلف. سؤال سائقه والاخر راكبه فهي لمن؟ للثاني. لان يده ايش؟ اقوى
22:41يده اقوى واكد وهو المستوفي المنافع. طيب واو هذا المثال الثاني قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه يا طارق. ها؟ جيت انا مسكتك امك. وادعينا الثوب لي. بس الحجم يختلف
23:01فينبغي التردد فيه. لكن نأتيك بواحد مثلك يعني. مثل الشيخ مثل اثنين كونترولات. كنا ثوبه ثوبه لبسته. فهي لمن هنا؟ في هذه الحالة؟ لا بس. لانه اقوى. تسلطه واقوى نعم
23:23كلها ما في بين لو بينة سيحكم بها. المثال الثالث قالوا وان تنازع صانعان في الة دكانهما. فالة كل صنعة لصانعها يعني صاحبها بيمينه واحد حداد وواحد نجار. كل الة يعني لو ادعى في الة نجار
23:43النجار والحداد فهي لمن؟ للنجار. قالوا متى كان لاحدهم البينة فالعين له؟ كما قال الظن سابقا. فان كان لكل منهم بينة به ايضا كل واحد عنده بينة. وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقط. تساقطت يعني وجودهما كعدهم يعني. كعدمهما
24:03فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما قال رحمه الله ويقترعان فيما عداه يعني فيما ليس بيديهما يقترعان فيما ليس بيديهما فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. فهو له بيمينه وهذا فيه نظر طبعا كلهم يذكرون هذا لكن هذا فيه نظر لانه تقدم انها في هذه الحالة آآ
24:39خاصة هذه العين يتناصفان هذه العين وليست قرعة. قالوا يقترعان فيما عداه يعني فيما ليس بيديهما فيها كلام طويل طبعا لكن الخلاصة فيها انها الصواب في هذه المسألة في قوله ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه
24:59وبانه لا قرعة وانما يتناصفان هذه العين مدعاة قالوا ان كانت العين بيد احدهما المذهب يسمون الذي بيده العين يسمونه داخل. والذي ليست بيده العين يسمونه ايش خارج فلو اقام كل منهما بينة فتقدم بينة
25:28يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. الداخل هو الذي بيده العين وعنده بينة. نقول بينت الخارج التي الذي ليست العين بيده تقدم بينته على بينة الداخل الذي بيده العين
25:48يقولون لان الخارج مدعي. والحديث البين على ايش؟ المدعي فالمدعى عليه هذا لا لا ينظر الى بينته ورحم الله لكن هذا استثناء من من هذه من قوله وبينة الخارج المقدمة بين فهذا استثناء قال لكن لو
26:08وقام الخارج بينة انها ملكه. والداخل بينة انها اشتراها منه. قدمت بينة ايش الداخل هنا لما معها من زيادة علم. الاستثناء الثاني ايضا قال او اقام احدهم بينة انه اشتراها من فلان
26:29فيعمل باسبقهما تاريخا. الحالة الرابعة ان تكون بيد ثالث تكون العين السيارة هذي اللي اتفقنا عليها بيد ثالث ايضا فيه احوال فيه احوال رحمه الله رحمه الله على هذه التفاريع الكثيرة
26:46ان تكون بيد ثالث. فان ادعاها لنفسه هذه الحالة الاولى تكون السيارة هذه التي اختلف فيها متخاصمان بيد ثالث وهو يدعيها الثالث نفسه يعني اصبحت هذه السيارة يدعيها كم؟ ثلاث ما قوينا على اثنين قال فان دعاها لنفسه حلفا
27:11لكل واحد منهما يمينا واحدة وبقيت العين ايش؟ بيده تبقى العين بيده. فانك القلب لن احلف. اخذاها منه يأخذون هذه السيارة منه ويأتي ايظا هو ايش؟ ببدلها وهو البدل اما قيمته ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية ثم
27:36رعى عليهما على العين وبدنها. ثانيا الحالة الثانية اذا كانت بيد ثالث اذا قر بها لهما اقتسماها نصفين يعني وحلف لكل واحد واحد يمينا وايضا يحلف كل واحد منهم متداعيين صاحبه عن النص المحكومي له به
27:56الحالة الثالثة الحالة الثالثة هذا الثالث وهجنا وان قال هي لاحدهما واجهله اقر بها لاحدهما وجهله فصدقاه لم يحلف. لم يحلف. والا يعني ان لم يصدقاه حلفا يمينا واحدة انه ايش لا يعرف عين من هي له منهما ويقرع بينهما في الحالتين حالة التصديق
28:28والتكذيب فمنقرع يعني خرجت له قرعة حلف واخذها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.