استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

104 شرح دليل الطالب | شروط القصاص في النفس واستيفاء القصاص | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00ثم قال رحمه الله باب شروط القصاص كده عندكم علوم؟ في النفس وهي اربعة احد هو تكليف القاتل وهو ان يكون بالغا عاقلا قاصدا. ان يكون بالغا عاقلا قاصدا. ثم قال فلا قصاص على صغير
0:20غير مكلف يعني ولا مجنون. كذلك كما قال في اقناع كل زائل العقل لا قصاص عليه. كالنائم قال كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. السكران طيب؟ زائل عقله
0:40هل اذا قتل يقتل؟ ها؟ نعم؟ احسنت ما هذا اذا كان بسبب لا يعذر فيه باختياره يقتل او لا يقتل؟ يقتل يقتل. اما اذا كان بسبب يعذر فيه يعني يعني اه اكرهوه على شرب الخمر او شربه وهو لا يعلم انها خمر
1:00ثم سكت وقتل فانه لا قصاص. قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول. عصمة المقتول قال الشيخ نجدي بان لا يكون حربيا ولا ولا زانيا. اشترط من وجوب الاقصاص في النفس ان يكون
1:30معصوما وهو بالا يكون حربيا ولا مرتدا ولا زانية. ثم قال فلا كفارة على قاتل حربي يعني شخص قتل حربيا. هل على ان القاتل هنا قصاص؟ ها؟ ليس لا قصص
1:50لانه غير معصوم الدم اصلا حربي غير معصوم. او مرتد كذلك كذلك المرتد لو قتل شخص مرتدا فانه لا قصاص. او زاني محصن لو قتل شخصا. زاني محصن فانه لا قصاص لكن كيف زاني محصن؟ كيف تعرف انه زني محسن؟ يعني لو
2:30جاء شخص وقال انا قتلت هذا الشخص ليه؟ قال له قل له مع السلامة شكرا. ها؟ احسنت ضاربه بالبينة انه ايش؟ زاني. فاذا ثبت عند الحاكم انه زاني فيطلق سراحه. يعذب طبعا نسيت يعني يوم لكن لا يبصر
2:50لكن اذا لم يثبت ها تصبح طيب حتى لو قال قالت انا رأيت بنفسي بعيني ها ما يجوز لان الزنا لا بد فيها من ايش؟ بلى لا هذا لا لا لا لكنه شرط
3:10تخلف هو عصمة مقتول هذا مقتول غير معصوم قال ولو انه مثله ولو ان قاتل المرتد مرتد ولو ان قاتل محصن وزاني محسن فان هناك شخص. اذا يشترط حتى لا يقتص من الذي قتل زانية محصنا ان يثبت
3:30عند الحاكم انه زاني المقتول زاني فان لم يثبت انه زاني فانه يقتص من هذا القاتل. الثالث قال مكافأة والمكافأة في اللغة هي التماثل والتقابل. واما في الاصطلاح فعرف بقوله
3:50بالا يفضل القاتل المقتول حال الجناية. بامرين بالاسلام او بالحرية او بالملك. بان لا يفضل يعني لا يكون قاتل في حال الجناية. هذا مهم. لا يكون القاتل افضل من المقتول في حال الجناية. بان يكون مسلما والمقتول مثلا ايش؟ كافرا. او يكون حرا والمقتول
4:20اه عبدا طيب لو كان هو عبدا والمقتول حرا؟ ها؟ يقتل ولا يقتل؟ يقتل يقتل انه مفقود هنا. اذا كما قال الشيخ اللبني فلا اعتداد بالتفاوت بالعلم القتل لا اعتدال بالعلم. شخص عالم قتل مثلا ايش؟ مم جاهلا يقول لا لا يا اخي
4:50العالم هل هناك اعتداد؟ الى اعتداد. التفات بالعلم والشرف شخص شريف او مسؤول كبير جدا القتلة وضيعا ها ما ما ننظر لها ولغنى ولشرف لغنى ونحو ذلك ايضا ذكر الاقناع انه يجد القصاص بين الولاة والعمال. يجري القصاص بين الولاة
5:20والعمال كذلك بين والرعية يجري القصاص يجري القصاص قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا لكن لا يأتي شخص يقول هذا الحاكم او هذا الوالي قاتل
5:40نذهب نقتله هذه امور اخرى. ما كنا هذا نقول يجب عليه القصاص. لا يجوز لك انك تتدخل في هذه الامور فلا يبتل المسلم ولا يرتد هذا المسلم بعد قتله. نعم
6:00اول ما ينتهي الا يفضله ذكرنا اذا كان القاسم مملوك فاذا كان القاسم مملوك المقتول حر ايش؟ لا هي هي واحد اصلا الحرية والملك هي واحد. فلا يقتل مسلم هذا محتجزات التعريف حتى لا يقتل مسلم ولو عبدا للكافر. ولو كان هذا الكافر ايش؟ حرا
6:30حديث لا يفتى المسلم بكافر متفق عليه. ولا الحر ولو ذميا بالعبد لو قتل الحر الذمي عبدا فانه لا يقتل قصاصا لكن يقتل بشيء اخر ما هو؟ لا. لا شروط. صحيح
6:50ها؟ وشخص ذمي قتل عبدا نقول قصاص لا يجري من القصاص لان المقاتل افضل من المقتول بالنسبة لكنه نقتله بشيء اخر ما نتركه نخليه ايوه بنقض العهد لكنه يقسم بنقض العهد وهذا نقل نقض العهد ومن نواقض
7:10العهد ان يقتل مسلم. ولو مسلما ولو كان العبد مسلما لا يفطر قصاصا لكنه يبتلي نقد العهد. ولن وكاتب بعبده لا يقتل مكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يعني كان عنده
7:30فقتله فانه لا يقتل لانه كاتب افضل من العبد القن الذي لم يكاتب سيده ولو كان يعني عبد المكاتب ذا رحم محرم له ولو كان مثل اخيه. ولو كان هذا العبد اخ مكاتب. فانه لا يقتل
7:50مكاتب ثم قال ويبتلي حرم المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرسول كذلك يختار رفيق مسلم ولو ذكرا بالرقيق مسلم ولو انثى. قال وبمن هو اعلى منه لو عكسنا هذه الامثلة
8:10اه الكافر قتل مسلما فانه ايش؟ يقتل. العبد قتل اه حرا فانه يقتل والزمي كذلك. نفس التفصيل. الدمي كذلك. الذمي يقتل بالذمي. طيب لو يعني الذمي يهودي قتل ذميا نصرانيا او مجوسيا. ها
8:40هل يقتل او لا يقتل؟ نقول نعم يقتل ولا اختلف صبيانه لان الكفر يجمعهم من لا ملة واحدة الكفر عندنا ملة واحدة. والاخر يهودي ولا نصراني ها؟ وين ذكرنا؟ متى ذكرنا
9:10طيب انا سألت طيب وش اللي عندكم احنا؟ ان اليهود اخذوا جميل صحيح ها وانتظارك سكر وايضا ذكرنا كلام اخر. بعضهم يقول الشيخ مرعي سيأتينا ان شاء الله في الاطعمة انه لا فرق لا في النكاح مر علينا في النكاح وسيأتي في الاطعمة انه لا فرق وانه الزاوية يقول
9:50اليوم يقول في عهده النصرانية افضل من اليهود. شيخ الاسلام كأنه يقول لا فرق كأنه. طيب وسيأتينا ان شاء الله. طيب الرابع اذا الذمي لو قتل الذمي الاخر ولو اختلف ديانه فانه يقتل نعم
10:10نعم؟ والله فعلا قد لكن اليهودي يعني لو نظرنا اليهودية والنصرانية بغض النظر عن من اعتقل اعتنق هذه الديانات يعني هي اليهودية افضل والا النصرانية من؟ اليهود الان؟ بس اكثر التمسك بدينهم من النصارى النصارى مفلتين يعني والله عز
10:40سموهم ايش؟ في الفاتحة ها ضالين ما عندهم اليهود لا هو فعلا اليهود ايضا مغضوب عليهم يعرفون الحق ويخالفونه لكن الان اليوم اليهود متمسكين اكثر يعني حتى بعض اللي نعرفهم يذهب في الدول الغربية يأكل
11:00راح يهود لانه ما كلما ذكر عليه اسم الله في ولابد ذلك فلا بد يعني عندهم اشياء كثيرة وفي نصارى ايضا لا موجودين تمام؟ يعني آآ نساءهم محجبات وبعضهم متغطيات ولا يقودن السيارة ولا يكلمهم هاتف وجد في امريكا الى الان موجودين متمسكين
11:20بالنصرانية القديمة يعني. فمثل ما ذكرت قد لا يكون تأثير في المعتنقين ننظر الى الديان نفسها. هل هي افضل من الديانة اليهودية؟ طيب. الرابع ان يكون مقتول ليس بوالد القاتل. الحديث لا يقتل والد بولده
11:40فلا يقتل الاب من النسا طبعا. الاب من النسب وان علا. ولا الام الان من النسب واعادة يعني الاب والجد وابو الجد بايش؟ بفروعهم ولا الام ايضا من النسب وان علت الام ام
12:00قم قم الام وهكذا. وان عانت بالولد ولا جواز الولد وان نزل. لو قتل شخص ابن ابن الابن ابنه ما في قصص وان سفن وهنا لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كما خلقناه
12:20والمنتهية لها تأثير هنا لو كان الاب مسلما لو كان الاب كافرا والابن مسلم هل يكون هل يقتل الاب مم لا تأثير لا يكتب لشرف ايش؟ الابوة لشرف الابوة. لو كان الاب عبدا والابن حرا
12:40فانه ايضا لا يقتل اب. لا تأثير لاختلاف الدين والحرية هنا. لا تأتي. لكن يجب بالقتل الدية على القاتل يجب اذا قتل الابن الاب ابنه فانه لا قصاص لكن يجب عليه ايش؟ الدين يجب عليه الدين
13:00قال طيب الولد يقتل بابويه او اصوله او لا يقتل ها الولد لو قتل احد اصوله امه او ام امه او اباه الاب او الاب الجنة هم؟ يقتل بشرط ان يكون المقتول مكافئا له. يعني افرض ان الاب مثلا ها
13:30والابن حر. هل يقتل الابن الان؟ ما يقتل. ما يقتل. شرط مكافأة بينه وبين المقتول هنا وقال ويورث القصاص على قدر الميراث. القصاص يورث. فقد يرث القاتل قصص لكن لا يرث مباشرة وانما يرث بايه؟ بواسطة كما قال العلماء. فمتى ورث القاتل او ولده
14:00شيئا من القصاص. سورة ان يرث القاتل شيئا من القصاص. ان يقتل مثلا مثلا آآ اخ زوجته مثلا وهذا الاخ لا ينزل الا زوجته هو ثم تموت هي. الان القاتل ولد ايش؟ القصاص فلا قصاص. عرفوا الصورة الان
14:30الان عندنا زوجة وزوج. هذه الزوجة عندها اب فقط واحد. وهذا الاب لا يوجد عنده غيرها البنت فقام هذا الزوج قتل اباه طيب الان من هو ولي الدم الان الزوجة الزوجة هي هي الدم لها ان تطالب بالقصاص ولها ايش؟ ان تعفو قبل ان تطالب بالقصاص
15:00ماتت هذه الزوجة فالان القصاص ورثه من؟ الزوج القاتل. فحينئذ يسقط القصاص يسقط القصاص ما في ذلك؟ هم؟ يعني طيب المسألة الثانية ان يرث ولد القاتل شيئا من القصاص لا قصاص عليه. ما صورتها؟ هم
15:30انزل الولد القاتل ولد القصاص. هو ايش ابو زوجة ابنه احسنت جميل. جميل. جميل. بس نعطيك احنا مثال اسهل شوي احسنت لا لا الزوج يقتل زوجته ولا يرثها الا ابنها الذي هو من القاتل
16:10اه حينئذ اه الان القاتل ورث ولده القصاص على ابيه. فهل للولد ان يختص من ابيه اذا كان الولد قتله ابوه لا لا يقتص من الاب فكيف يأتي طالب الابن بالقصاص الابي
16:30مفهوم المسألة ولا لا؟ ان شاء الله يعني اذا اه طيب هل يشترط ان يموت الولد هناك المثال الثاني هذا يعني شخص قتل زوجته الان ولي الدم لها ولدها فقط
16:50يشترط حتى يسقط القصاص عن القاتل الزوج ان يموت الولد لا يشترط. ذكرنا اذا ورث القاتل القصاص او ولد القصاص الاقصاص قال المؤلف رحمه الله باب شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة احدهم
17:10تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو الى الدية الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وان عفا بعضهم
17:35ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث ان يؤمن باستيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تظع ثم ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترظعه حولين
17:52بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط استيفاء القصاص وتقدم معنا شروط
18:09القصاص في النفس ايه جزاك الله خير شروط القصاص في النفس الشروط المتقدمة هي الشروط التي اه اذا توفرت وجب القصاص وجب القصاص والشروط التي معنا اليوم اذا توفرت فانه
18:31آآ يحق حينئذ ولي الدم ان يستوفي القصاص والقصاص هو فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او آآ شبهه او شبهه او شبهه فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او شبهه. هذا معنى القصاص
19:03قال هي ثلاثة شروط. اولا او احدها تكليف المستحق تكليف المستحق فيشترط حتى يجوز لولي الدم ان يستوفي القصاص ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا لان غير المكلف ليس اهلا للسفاء
19:29ولا يحصل له من التشفي كما يحصل للبالغ. قال فان كان صغيرا مستحق القصاص صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليف فيه يعني ببلوغه ان كان صغيرا او آآ عقله ان كان مجنونا. واستدلوا على ذلك
19:49بما روي عن معاوية رضي الله عنه انه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل ابن القتيل وهذا كما قال العلماء انه ليس له سند معروف الا ما اسنده ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني
20:11لكن هناك تعليل طبعا يستدلون بهذا في كتب الفقه ويقولون ان هذا آآ في عصر الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع وايضا يعللون بانه آآ في تخلية الجاني حتى يبلغ الصغير او يعقل
20:32فيه تضييع للحق. اذ لا يؤمن هربه. اذ لا يؤمن هربه. وهو المعمول به الان عندنا انه يحبس القاتل حتى يكلف ولي الدم فان احتاج يقول لنفقة اذا احتاج هذا غير مكلف لنفقة فلولي المجنون فقط. العفو الى الدية
20:58دون ايش؟ ولي الصغير. لماذا لماذا؟ لان احسنت لانه لا حد للجنون ينتهي اليه. لا يوجد حد للجنون ينتهي اليه بخلاف الصغير فان له حدا ينتهي اليه الصغر قال الى الدية
21:20نعم هذا غير مستحق المستحق غير مكلف المستحق للدم غير مكلف قال الثاني اتفاق مستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم المستحقون للدم هم من ورث المال المستحقون لدم المقتول هم من ورث المال حتى الزوجين وذوي الرحم عند عدم العصبة واصحاب
21:58الفروض فان كان لا ولي له فمن وليه يكون حينئذ؟ فان لم يكن له ولي فوليه الامام نعم يخير فقط بين قصاصه والدية. يخير بين قصاصه الدية فقط قال اتفاق المستحقين على استيفاء يعني كلهم يتفقون على طلب ايش؟ القصاص فلا ينفرد به بعضهم
22:25لا ينفرد بالاستيفاء بعضهم قالوا انتظروا قدوم الغائب ان كان هناك احد من ورثة المال غائبا ينتظر وجوبا وينتظر ايضا تكليف غير المكلف كالصغير حتى يبلغ وآآ افاقة المجنون ثم قال ومن مات من مستحقين فوارثه كهو وارث من مات آآ كالميت هذا له ان يطالب بالقصاص او يعفو ايضا. قالوا ان عفا
23:01بعضهم ولو ولو زوجا او زوجة فان القصاص يسقط يسقط لان القصاص لا يتبعظ لان القصاص لا يتبعظ طيب لو عفا بعضهم قام احد المستحقين وهو يعلم ان بعض الورثة قد قد عفا وقتل
23:36هذا القاتل الاول هل يقتص منه او لا يقتص منه مم يقتص منه يقتص منه حتى لو قال انا ما عفوت ما عفوت عفا فلانة نقول حتى يسقط القصاص قال او اقر
23:58بعفو شريكه سقط القصاص سقط القسط طبعا هنا خلل في عبارة مؤلف كيف يقر الانسان على غيره؟ كيف يقر الانسان على غيره آآ المراد والله اعلم بهذه آآ العبارة ان يشهد ولي الدم
24:26على غيره بانه قد عفا. على من يستحقه معه بانه قد عفا عن ايش؟ القصاص يعني لو قال احدهم انا اشهد ان اه فلان الذي يستحق دم فلان من طبعا هؤلاء المستحقين لابد ان يكون الشال من هؤلاء المستحقين انه قد عفا فانه يسقط
24:54اه القصاص وهذا فيها كلام طويل لكن الشاهد ان اقر هذه فيها خلل. لا يعني فيها نظر. والاولى ان يقال كما في الاقناع المنتهى شهد لشهد بعفو شريكه اذا شهد بعفو شريكه سقط
25:10القصاص سقط القصاص. طيب لو عفي عن لو كانوا جماعة وعفي عن بعضهم لو كانوا جماعة وعفي عن بعضهم هل يسقط عن البقية ولا يسقط القصاص؟ هم؟ لا يسقط لا يسقط
25:25يعفى عن من يعني يسقط قصاص عن من عفي عنه واما من لم يعفى عنه فانه يقتص منه. فانه يقتص منه الثالث قال ان يؤمن في استيفاء القصاص تعديه الى غير الجاني الى الغير عن الغير الجاني
25:50يشترط حتى يجوز ان نستوفي القصاص ان نأمن انه يتعدى الى غير جامي. نحن نريد ان نعاقب ونقتص من فقط ايش؟ الجاني. لا يجوز ان ويتعدى هذا القصاص الى غيره ومثلوا على ذلك بقوله فلو لزم القصاص حاملا او حائلا كما
26:10ثم حملت لم تقتل يعني يحرم ان تقتل حتى تضع حتى تضع طبعا يقولون لا تقتل حتى تضعه وتسقيه ايش ها؟ الربا على وزن ايش؟ عنب الربا على وزن عنب واقلب هو اول اللبن عند الولادة. اول ما يخرج من الام عند
26:38الولادة فانه يسمى الربا واكثر ما يكون ثلاث حلبات واقله حلبة كما قال الشيخ عثمان نجدي ويدل عليه حديث ايش ها حديث الغامدية رضي الله عنها وفيه ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ايش
27:05ترضعيه كما في مسلم ثم ان وجد من يرظعه قتلت ثم ان وجد من هذا نستدل من من المتن بهذا بهذه العبارة انه يعني يقول لم تقتل حتى تضعه وتسقيه ايضا الحليب
27:23ان وجد من يوضعه قتلت من يودعه من النساء قتلت طيب لو كان هناك من يوضعه من الحليب الموجود في الصيدليات هل تترك؟ هل يقتص منها ولا يجوز لو وجد يعني لو قال ولي الدم قال هذه وضعت الان والحليب بالنسبة الطفل بعد اللبن الحليب الذي فيه
27:52الصيدليات هل يكفي؟ هم ما يكفي نعم جميل. يعني ارظاع الام مهما كان يختلف. هم. بس يغني نصه في الاقناع انه لو وجد لبن شاة ونحوها يسقى منه جاز قتلها
28:28ويقاس على ذلك الحليب الذي في الصديق هو قولك له وجهة نظر ايضا قوية له وجاهة يعني وانا اذا قلت له وجاءها مع انه انني لا اسلم يعني. لكن له وجهة
28:48ايش فلابد هو جزاه الله خير بالعكس اجتهد واجاب ويثاب ان شاء الله يثاب باذن الله اذا نحن نقيس ونخرج على كلام الاقناع انه لو وجد هذا الحليب موجود فانه يجوز قتلها لكن الافضل لولي الدم كما قال في الاقناع ايضا
29:06تأخيره الى ايش؟ الى الفطام الى الفطام قال قتلت والا يعني وان لم يوجد من يبطعه فلا حتى ترضعه حولين حتى ترضعه حولين لا يجوز يعني تقتل حتى تودعه اذا ما وجدنا احد يسقيه آآ
29:30الحليب ثم قال فاصم ونعم يقول في الاقناع وان وجد مرظعات غير رواتب او لبن شاة. ونحوها او لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها جاز قتلها ثم قال فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة
30:01السلطان او نائبه بلا حضر السلطان او نائبه يعني ينظر اول شيء اه ينظر السلطان او الحاكم او نائبه في الولي للقول. فان كان يقدر على استفهام القصاص بنفسه فانه ويحسنه يمكنه منه
30:18والا امره ان ايش؟ ان يوكل والا امره ان يوكل قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايش؟ لوليه سلطانا فلا هذا هو السلطان. نمكن دم من القصاص ويحرم صفاء القصاص بلا حضرة السلطان او نائبه. اذا اه اما ان يقتص هذا ولي الدم او يوكل. لكن لابد من
30:50حضور السلطان ايش اللي بعد عندكم هذا حذف كبير جدا هنا في ويقع الموقع كيف يعني ايش لان تفسروا لنا يعني ويحرم استيفاء القصاص بين حضرة السلطان ونائبه ويقع الموقع ما هو الذي يقع موقعه
31:24يحرم ايش بدون السلطان او نائبه ويقع الموقع كيف يعني كيف نؤول ونفسر ما هو المحذوف او التقدير ما هو مثل ما قلتم يعني اللي قلتوه صحيح ها ايش احسنت
31:45احسنت يعني لو خالف ولي الدم واقتص بلا حضور السلطان او نائبه فانه يقع على الموقع يعني يجزئ لكنه آآ يعزر للامام ان يعزره اذا هنا يعني نقول لو خالف ولي القود واقتص بلا امام او نائبه وقع الموقع والامام وللامام تعزيره
32:09قال ويحرم قتل الجاني اه بغير السيف آآ المذهب يحرم ان يقتل جانب غير السيف ولو كان الجاني قتله بغير السيف لو حرقه او خنقه او اغرقه او بالمسدس مثلا
32:30قتله المذهب يحرم القتال القتل بغير ايش السيف لحديث النعمان لا قبض الا بالسيف وايضا يحرم القتال بغير السيف في موضع واحد فقط ما هو لا لا موضع واحد من البدن يضرب به الجاني يضرب بالسيف فيه ما هو لهذا موضع؟ الرقبة العنق يعني
32:58يعني ما يجوز تطعنها في بطنه لا يحرم بغير السيف وفي العنق بغير السيف و يغير العنق ايضا يحرم اما قطع الاطراف قالوا قطع طرفه يحرم يعني قطع طرف الجاني
33:15بغير السكين بغير السكين كل الاطراف تقطع بالسكين. لئلا يحيف يعني لانه يتجاوز موضع القطع ثم قال وان بطش ولي المقتول البطش كما قالوا الاخذ بعنف. ولي المقتول ولي الدم يعني بالجاني يعني هجم عليه وظن انه ايش؟ ضربه وظن انه ايش؟ قتله فلم يكن
33:45يعني ما مات ودواه اي المبطوش به هذا القاتل دواه اهله حتى برئ. فان شاء الولي دفع دية فعله واقتص والا تركه يعني لم يتعرض اليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.