استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00فصل قالوا وكيل الولي يقوم مقامه. فان كان الولي يجبر الوكيل الذي يوكله الولي يجبر عني قال وله ان يوكل بدون اذنها. للولي ان يوكل بدون اذنها قال لكن لابد من اذني غير المجبرة للوكيل التي لا تجبر ليس للوكيل ان يوكل غيره لابد
0:33ان تأذن حتى تأذن له فله حينئذ ان يوكل. قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيهما الشروط الستة متقدما او السبعة الرشد والعقل والحرية قالوا يصح توكيل الفاسق في القبول؟ يصح لا يشترط ان يكون الذي يقبل النكاح او الزوج لا يشترط ان يكون عدلا
0:56وكذلك وكيله ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت. يقول لوكيل ولي يقول لوكيل زوج هذه البنت او بنتي من شئت او زوج اختي ونحو ذلك. قال ويتقيد بالكفر. ليس له للوكيع يزوج هذه المرأة الا بالكفؤ الذي يكافئها
1:23قال ومقيدا كزوج زيدا يصح فلا يصح على ذلك ان يزوج غير زيد قالوا يشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا. او لفلان يقول الولي او وكيل الولي زوجت فلانة فلانا او لفلان
1:53قال ويشترط ايضا وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي قبلت من موكلي فلان او لفلان. لا يقول قبلت قبلت ويسكت لا لابد ان يقول قبلته لموكلي لانه وكيل الزوج في القبول
2:11قبلته لموكلي فلان او يقول قبلته لفلان بدون ان يقول لموكلي. فان لم يقل لفلان لا يصح قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته. فالولي ينوب عنه اثنان. الوصي في النكاح و الوكيل فقط
2:31قال فيجبر يعني الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا. يشبع عندكم؟ من ذكر ان وانثى من ذكر وانثى. قال وان استووا ديان فاكثر في درجة كاخوة مثلا اشقاء كلهم اخوان لهذه المرأة
2:51صح التزويج من كل احد ان اذنت لهم قالت اذنت لكم كلكم. فيصح ان يزوج الصغير والكبير والوسط. لكن عينت واربعين اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره فان اذنت الكل وتشاحوا يقول العلماء انه يقرع بينهم
3:20نعم ان استوى رياني فاكثر في درجة اخوان مثلا امرأة لها خمسة اخوان. لا يأخذ الامر ان اذنت لهم كلهم صح العقد من كل واحد منهم يزوجها لكن عينت واحد منهم الاكبر مثلا فانه لا يصح ان يزوج غيره. لا يأتي الاصغر او من بعده يزوج هذه المرأة
3:45ثم تكلم عن تولي طرفي العقد وذكر اربعة او تقريبا ست سور ست سور. السور الاولى قالوا من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او زوج ابنه بنحو بنت اخيه. هو ولي
4:05لابنه الصغير او المجنون وولي على بنت اخيه. يصح ان يتولى القبول والايجاب. الايجاب والقبول هذي الصورة الثانية الثالثة قال وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له. كابن عم ومولى وحاكم. اذا اذنت له في تزويجه
4:25يعني شخص ولي لبنت عمه يصح ان يتولى هو يريد ان يتزوجها يصحى ان يتولى طرفي العقد السؤال الرابع قال وكل الزوج الوليد وكل الزوج الولي في القبول. الزوج وكل الولي ان ان يقبل النكاح
4:46او عكسه وكل الولي وكل ايش؟ الزوج في ايجاب النكاح لنفسه. الصورة السادسة او وكل واحدا نعم عجيب انا عندي فيه قفز يعني وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له. طيب. او وكل الزوج وليه او عكسه هذي؟ موجود. طيب
5:14جميل اذا تكون عندكم خمس صور او وكل واحدا الزوج والولي وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العقد يكفي الان من يتولى طرفي العقد يكفي ان يقول ايش؟ زوجت فلانا فلانة
5:35زوجت فلانا فلانة يعني لا يستطيع ان يقول قبلت له. او يقول اذا كان هو الذي يريد ان يتزوجها فقط ولا يشترط ان يقول قبلت لها ان كان هو الزوج. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك
6:00اه عتقت وصارت زوجة ان توفرت شروط النكاح هذا لحديث ايش؟ صفية رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقة اذا توافرت شروط النكاح شروط النكاح معروفة حضور شاهدين عدلين وان يكونا الكلام متصلا ايضا
6:24الرابع من الشروط الشهادة احتياطا للنسب وخوف الانكار وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود. لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود
6:42قال فلا ينعقد ولو رقيقين متكلمين سمعا يشترط ان يكونا متكلمين سمي عين فلا ينعقد بشهادة صمين او اخرسين. مسلمين فلا ينعقد بنكاح ايش بشهادة ذميين او احدهما ذمي والاخر مسلم. قال عدلين المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة. ظاهرا
7:15من غيري يشترط ان يكونا الشهود او الشاهدين من غير اصلي الزوجين. يعني ليس اب ولا جدا للزوج ولا للزوجة. وفرعيهما ليس فرعا للزوج ولا للزوجة ابناؤهما للتهمة يشترط ان يكون غيرهما غيرها الاصول الفروع للزوجين
7:43الخامس قال وهذا زائد من الاقناع. قال خلو الزوجين من الموانع التي ستأتي في باب المحرمات في النكاح بالا يكون بهما او باحدهما يمنع تزويج او التزوج من نسب او او سبب كرضاعة ومصاهرة او اختلاف دين فسيأتي هذا لها فصل مستقبل. ثم قال والكفاءة في
8:03الزوج الكفاءة في الزوج الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح الكفاءة الكفاءة ولا معتبرة في الزوج بالنسبة للمرأة يشترط ان يكافئ الزوج المرأة. يكون مساويا لها. ولا يشترط ان تكافئ المرأة الزوج
8:31لا يشترط في النكاح او صحة النكاح ان تساوي المرأة في يعني لو كانت ادنى منه وهو اعلى منها هذا يصح العقد لكن لو كانت هي اعلى منه وهو ادنى منها فان العقد فيه كلام. طبعا المذهب نعم
8:51ايش وسيأتينا ماذا نستعجل الكفاءة في اللغة طبعا هي المساواة وهي معتبرة في خمسة اشياء سيذكرها الماتن اولا الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. يعني لو تزوج الزوج او الرجل امرأة دونه لا يساويها فان
9:16العقد ما حيكون صحيح. الحكم الوضعي صحيح. ويدل على ذلك ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة ابن زيد واسامة ابن زيد يعتبر ايش؟ مولاه. يعني كان عبدا فاعتقه
9:36فنكح بامره متفق عليه وايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيدا. زيد ابن ايش؟ حارث. ابنة عمته زينب بنت رضي الله تعالى عنها وهي قرشية هاشمية. ثالثا روت عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة
10:02تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار والبخاري. مولى يعني كان عبدا فاعتق الزوج هنا لم يكافئ. الزوجة العربية اه ومع ذلك صح العقد وهذه ادلة كلها صحيحة
10:25قال لكن المذهب عندنا طبعا الكفاءة ليست شرط ان صحة نكاح هذا ما مشى عليه في الاقناع المنتهى اه الاقناع والغاية اقصد الاقناع والغاية. اما المنتهى فيقول انها شر لصحة النكاح
10:40يعني لو حصلت لو حصل عقد بدون كفاءة فان العقد لا يصح. والمذهب هو ما في هنا المذهب ما في الاقناع كما قال الخلوة رحمه الله قال لكن هذا على المذهب ايضا. لمن يعني نقول شرط لزوم. الكفاءة شرط لزوم واستمرار للعقد. هو ليس شرطا للصحة. يصح
11:02بدون كفاءة لكن حتى يستمر ويكون لازما لابد من وجود كفاءة. اذا توجد فلا يكون لازما اللاتي لمن زوجت بغير كفر ان تفسخ نكاحها ان تفسخ نكاحها ولو متراخين لكن يقول ما لم ترظى هذا يسقط يسقط
11:30خيارها في الفسخ بقول او فعل. قالت انا خلاص انا رضيت بهذا الزوج او فعل كيف فعل تمكنه من ايش؟ من نفسها في حال كونها عالمة انه غير كفء لها. اما اذا غرها قال انا من
11:49الفلانية القبيلة الفلانية هو مكنته من نفسها وتبين لها فيما بعد انه انه لا يكافئها فلا زال خيارها ايش؟ باقي طيب نأتي على الاولياء. قال وكذا لاوليائها. الاولياء لهم ان يفسخوا عقد النكاح
12:08يقول في الاقناع حتى من يحدث منه بعد العقد قال لو بعد مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين خمسين سنة متزوج هذا وعندما بعد خمسين سنة اتى شخص قال هذا لا ما ما يدخل فينا
12:22فله ان يفسخ ايه العبد لا يسقط خيار الاولياء الا بالقول. المرأة يسقط خيارها في الفسخ بقول او بفعل. الاولياء لا بالقول بان يقولوا اسقطنا كفاءة او رضينا به غير كفر ونحو ذلك. اما سكوتهم فليس برضا
12:44قال ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى فلمن لم يرظى الفسق. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفساد لو كان حال العقد يكافئ الزوجة لكن زالت كفاءته بعد العقد
13:00فان الخيار يكون لها فقط لا لاوليائها. قالوا الكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. اولا الديانة. فلا يكون الفاجر ولا الفاسق بقول او فعل او اعتقاد كفئا لعفيفة كفئا لعفيفة طيب لو اتى اشعري يريد ان يتزوج من سلفية
13:30هل هو مكافأ لها في الديانة او غير مكافأة وهذا سؤال ورد من قبل شهر من البحرين شخص سنتي خطب ابنته شخص اشعري وذكرت انا على الفاسق سواء كان بقول او فعل او اعتقاد
13:59هم؟ هل يكافئها هو يصح كذا يصح. ولو زوج الاب آآ فاجرا بابنته الدينة صح العقل لكن لها الخيار خيار الفسخ لكن السلفية هي والزوج اشعري ليش ايش طيب خلي هذه المساحة حساسة شوي
14:39سؤالك شيخ علي لما ما ادري والله ترددنا فيها كثيرا يعني يعني هلا شاعرة في الساق عند الحنابلة ايش طيبة شاعرة يعني صلاح الدين رحمه الله شاعري انه يشعل ابن حجر يشعل
15:11اي بس عندهم يعني شي يكفرون باي شيء ايش تقول يا طارق مشاري جميل جميل هذا رأي الشيخ ابن عثيمين ابو مم تمام طيب ليش ليه مسائل حساسة مفروض ما ندخل فيها يعني لكن جاني السؤال والله جاني السؤال شهر تقريبا
16:10وفي كلام طويل طبعا طيب اذا الديانة هي معتبرة في الزوج والزوجة النظر فيها في الزوج والزوجة. الصناعة النظر فيها يكون لمن؟ في الزوج واب الزوجة. في الزوج وابي الزوج
16:29يعني لا تكون بنت مثلا الصائغ ها مكافئة لشخص يشتغل في الملحمة مثلا نصاب يعني ليست كفؤا له ليست كفأة مع ان يكونوا اغلى منها انا ما اظن انه مستحيل ذهب
16:53لهم يقولون ايضا مثل البزاز صاحب الاقمشة ليست مكافئة مثلا هذا الذي يشتغل في الملحم او حلاق مثلا وثالثا ميسرة الميسرة قالوا بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة. من المهر والنفقة. رابع الحرية لا يكن العبد مكافئا
17:23ايش؟ الحرة لكن لو تزوج العبد حرة هل يصح العقد؟ ها يصح يصح لكن اذا لم ترضى هي لها ان تفسخ لكن من البداية اذا لم ترظي من البداية يحرم على الولي ان يزوجها اصلا. يحرم واذا زوجها نقول العقد صحيح ولها ان تفسخ
17:45نأتي الى النسب النسب الشرط ان يكون الزوج كافئا للزوجة في النسب لقول عمر رضي الله عنه لامنعن فروجا ذوات الاحساب الا من الاكفاء ليس لكفان لماذا اذكر شيخنا الشيخ ابو زياح نقول للاكفار قال يا اخي احرمتونا منها الاكفاء وليس الاكفاء الاكفاء يعني كافر هذا يكافئها
18:19فيمنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفار والدار قطني وبيهقي وابن ابي شيبة والحديث اقصد هذا الاثر موقوف ضعيف وايضا لان العرب يعتدون اه بالكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا. لكن نأتي لمسألة مهمة التي يغفل عنها كثير من الناس من هم العرب اصلا
18:46كل العرب كلهم يكافئ بعضهم بعضا. سواء كانوا من قريش او من غير قريش من قريش او غير قريش كلهم بجميع قبائلهم بلا استثناء كلهم طبقة واحدة هذا عند الحنابلة
19:03وسائر الناس بعضهم لبعض اكفاء. يعني الاعاجم لا يكافئون العرب. لعاجم يكافئ بعضهم بعضا لكن لا العرب العربي ارقى واعلى نسبا من الاعاجم طيب طبعا القول الثاني ان آآ بني هاشم لا يكافئونه العرب. هذا القول الثاني في المذهب
19:35هذه مسألة مثل ما ذكرنا في شرح الاقصى حساس شوي فينبغي التأني فيها والابتعاد عن المشاكل التي قد تترتب عليها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.