(61) شرح دليل الطالب | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب حجر وهو منع ماله من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول من حق الغير كالحج على مخلص وراهن ومريض وقلب ومكافئ
0:20ومرتد ومجتهد بعد طلب الشكر. الثاني بحفظ نفسه كأنها طويل ومجنون وسفيه. ولا يقارب المتين ولا ولا يقدر عليهم بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه ينام حتى يوثقه برأيه يجلس او كفيل
0:40ولا يحل دينه ان تلو بجنون. ولا يموت ورثته بما تقدم. ويجب على الوالدين وقاء دين حاد قوة بطلب ربه. وان فطره حتى شكى وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبشة
1:00حتى يتبين امره ان كانوا ذو عشرة وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معشار وان سأله حاكم الحجر عليه لزمه اجابتها وشن اظهار حج لجلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المعلم رحمه الله تعالى
1:30كتاب الحجر والحجر اللي هو التضييق والمنع واما الشرف فهو منع المال كما ذكر المؤلف من التصرف في بالي سواء كان هذا المنع من الشرع او من الحاكم. والاصل فيه قوله تعالى
2:00ما دمت السفهاء اموالكم وآآ قال وهو نوعان. الاول بحق الغيب لحق الغير الحق غيب. كالحج على مفلس. وراهن. هنا الحجر يكون ما في يد الشخص من اموال حجه على ما في يد الشخص من اموال لا في ذمته لا يؤجر عليه في
2:40في ذمته وانما يحجر عليه تصرف بالمال الذي في يده. كالحجر على المفلس. كتاب الحجر كله متعلق بامره حجل حظ الغيب وهو في المفلس يحتوي الانسداد كلها في المفلس. والحجل حق النفس
3:00وهذان الصغير النجوم السليم. المهم ان هذا الكتاب الحجر يعني اغلبه يتكلم او كثير من او نصفه يتكلم عن الحجر عن المكياس في هذا في القسم الاول في الحجر. والمفلس هو
3:20من بينه اكثر مما لي. من دينه اكثر من ما دينه. والحجر للفرز او الحجر الفرس نعم. منعه حاكم من عليه منع الذي عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في هذه الوجود
3:50ونحاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر والمتجدد يعني الذي يحدث له وهذا الذي يحدث له والمتجدد بعد النوم بارث او همم او غيرهما
4:20هذا المراد بالحجر على قال حق الغير كالحج عن وقت راهن. الرهن العين المرهونة فانه يؤجر عليه. يعني يمنع من التصرف في ايش؟ العين. بحق من حتى مسلم. ومريض بمرض مسلم. ايضا مريض مرض المزم. اخوه يحجر عليه فيما زاد عن الذنب
4:50كراسات يعني لا يتصرف الا في ثلث امواله فقط. المريض مرض الموت المخوف وسيأتي هذا الكتاب ايش في الوصاية نعم سيأتي جزء منك قال وقننوا بكاء الجحج من التصرف بيمنع من التصرف وهو مرتد. كذلك اذا ارتد الانسان لا تصح عمله يؤجر عليه لان ما بيده سيكون ايش
5:20سيكون سيئا للمسلمين. لا يورث ولا يورث. قالوا في للمسلمين يصرف مصالح المسلمين. قال رحم الله المشتري. الحجر على المشتري. بعد طلب الشهيد. طبعا سيأتي في باب ان الشفيعة اذا طلب الشفعة فانه يمنع عن يشتري من ايش؟ من ايش
5:50عن التصرف اذا طلب الشفيعة الشفعة يمنع المشتري من التصرف. يحجر عليه وهذه نظر يعني ان بمجرد آآ ما يطلب الشفيع الشفع فانه لا يصح عن التصرف لا يصح اصلا. سيعيش
6:30الثاني هذا النوع الثاني. في حظ نفسه. الحج اللي حظ النفس يكون للماء الذي بيده وفي ذمته الفرق ما بين القسم الاول والنوع الاول يؤجر عديد في امواله التي في يدي. اما في ذمته فهو يتصرف كما شاء
6:50اما النوع الثاني فيجر عليه في مادة البيت في يده وفي ذمته الحين. الثاني حرب نفسية الحجري عن الصغير والكبير والسلام هو ضعف العقل وسوء التصرف. سمي سفيا بخفة في عقله. ولهذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تفتوا السفهاء
7:20اموالكم ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يطالب المدين من عليه دين مؤجل ولم يحل فانه لا يطالب بهذا الدين. ولا يحجر عليه ايضا بدين الذي حلم وهنا الحب مبهم. الحب التكليف مبهم. الحكم؟ ما رأيكم
7:50يحرم يحرم كما بينهم في الاقناع. وحرمت مبادرته به قبل الجن. اذا يحرم بدين وكذلك يحرم الحجر عليه يعني يحرم منعه من التصرف في اعيان ماله بدين لم يحل لكن هذا استدراك لو اراد من عليه الدين سفرا طويلا
8:20سفرا طويلا ولغريمه منعه. فلغريمه سفرا من مراد وهذا واختار الموفق والشارح والذي في المنتهى اطلقه كالتنقيح كيف اطلقه يعني لمن اراد سفرا وسكت يشمل السفر الطويل القصير له ان يمنعه من السفر
9:02ليس له ان يسافر سفرا طويل نعم يا ابراهيم منعه يعني ما يسافر يقول لا تسافر ها؟ يعني نوع من الحجر نوع من الحجر طيب وين سافر في هذه الحال
9:21يقولون لم يجز له اذا منعه اذا منعه وسافر لم يجد له ايش الترخص قصر وغيره لانه عاصي بسفره. قال فلغريمه منعه حتى يوثقه يوثق هذا الدين برهن يحرز برهن
9:40يحرز كيف يحرز كيف يحز دين لا يوفى منه كما قال ابن النجار يوفى منه جميع الدين يوفى منه جميع الدين قاله ابو النجار في شرحه قال او كفيل مليء
10:04او كفيل المريء اذا اراد ان يسافر الغريم المدين المدين المشكلة الغريبة عندنا يستخدم احيانا للدائن واحيانا يستخدم للمدينة. هنا استخدموه ليش؟ للدائن صاحب الحق اذا اراد ان يسافر المدين
10:24فللداء ان يمنعه من السفر الا اذا وثق هذا الدين برهن يعطيه ها يعطيه الدائن او يأتي بكفيل مليء يعني قادر على الوفاء وثم يسافر ثم قال ولا يحل دين مؤجل
10:44بجنون ولا بموت لا يحل دينه مؤجل بجنون. اذا كان الانسان على الهداية مؤجل وجند فانه لا يحل. ولا بموت كذلك اذا مات لا يحل ان وثق هذا مقيد خلاف الجنون
10:59ان وثق ورثته بما تقدم من وثق ورثة الميت بما تقدم؟ ما الذي تقدم براهن انه يحرز او كفيل من فاذا لم يوثق الورثة باحد هذين فان الدين المؤجل على الميت
11:19يحل مباشرة ثم قال رحمه الله ويجب على مدين قادر المديونون انواع المدينين او المديونون او المدينون انواع النوع الاول هو المدينة ايش؟ القادر على وفاء ما عليه من الدين
11:43يقول المؤلف يجب على مدين قادر وفاء دين حال يعني غير مؤجل او مؤجل وحل والذين حال فقط مشكل الفقه مشكل هنا ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا
12:07بطلب ربه بطلب ايش؟ ربي هذا المؤلف مشي هنا كما مشى عليه في المنتهى يعني المدين لا يجب ان يؤدي الدين حتى يطلبه ايش ربه. طيب اذا ما طلبه هم
12:25اوكيه يعني اذا اذا الى الاجل ويحل فحين اذ له يجب عليه ان يوفيه. طيب ما في ما في اجل عطيتك مئة ريال قلت لك جبها متى ما تيسرت الامور
12:41هم لا طبعا انا مثالي غلط لماذا احسنت والقرض قرض يجوز إنك تطلبها بعد دقيقة اعطيك مئة ريال لكن المقصود بالدين هنا مثلا لو كان قيمة مبيع مثلا قيمة مبيع
13:02قيمة مبيع مثلا بعته كان هذا الصاع بمئة ريال وقلت لك خلاص من عسرك الى يسرك ها متى يجب عليك ان تؤدي الدينات ها؟ مثل ما ذكر المؤلف بالطلب والطلب
13:21هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك التنقيح والغاية اه زاد الاقناع حالة ثانية وهي الحالة اللي ذكرها الشيخ ما هي الحالة الثانية اذا كان الدين مؤجلا وحل اذا كان مؤجلا وحل فحينئذ يجب على المدين
13:44ان يوفي دينه ولو لم يطالبه الدائن ولو لم يطالبه الدائن اما الغاية اه طبعا اه بنراجع البهوتي نقل كلام الاقناع عن ابن رجب رحمه الله والغاية خالف وقال بطلب ربه فلا يجب بدونه يعني بدون الطلب ولو
14:09عين وقت وفاء حتى لو كان مؤجل وحل يقول ما يجب ان يوفيه حتى ايش يطالبها قال ولو عين وقت وفاء خلافا له يعني خلافا للاقناع لكن طبعا الانسان لا يكون اه يتساهل في الديون وبعدين ما يبرئ ذمته. يفكر انه سيسأل يوم القيامة واذا توفي سيكون مرهون
14:34مرهون بدينه قالوا وان مطله حتى شكاه اذا مطل هذا القادر على الوفاة اخر التسديد حتى شكاه الى الحاكم وجب على الحاكم امره بوفائه يجب على الحاكم ان يأمر المدين القادر على الوفاء بالوفاء. فان ابى حبسه ولم يحددوا مدة
14:58ولا غاية وانما قالوا ولا يخرجه حتى يتبين امره. حتى يتبين امره يتبين امره اما ان يكون معسرا او يبرئه المدين اه يبرئه اه الداء ان يبرئه من الدين فان ابى
15:25ما وفى يقولون عزره الحاكم ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه طيب النوع الثاني من المدينين المعسر شو المعسر هذا الذي لا يقدر على وفاء اي شيء من دينه وهذا ذكره بقوله
15:45فان كان ذو عسرة ما يستطيع ان يوفي ما عليه من الدين ابدا وجبت تخلية هذا الحكم الاول ثانيا حرمت مطالبته لقوله تعالى وان كان يجب عليك ان تنظر معسر فنظرة الى ميسرة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال
16:11والحجر عليه يحرم ان على الحاكم ان يمنعه من التصرف ما دام معسرا النوع الثالث من المدينين هو المفلس والمفلس ما مثل ما ذكر مؤلف. وهذا الذي الاحكام التي ستأتي متعلقة بهذا المفلس. قال وان سال غرماء من له
16:34يعني الذي له مال مدين له مال لا يفي بدينه الحاء لا لا يفي بدينه الحال طبعا الحال كما ذكره الشارح الحاكم الحجر. الغرماء سألوا الحاكم طلبوا من الحاكم ان يحجر على ايش
16:55هذا الذي ما له يفي ببعض دينه ليس بكل دينه يفي ببعض دينه قال الحاكم الحجر عليه سألوه طلبوا منه ان يحجر عليه لزمه الحاكم يعني اجابتهم يعني يلزمه ويجب عليه ان
17:15يجيبهم واما اه قال والسنة اظهار حجر يسن للحاكم ان يظهر يعني يعمم على الناس ايش؟ ان هذا محجور عليه لماذا ها؟ حتى لا يتعاملون الناس معه حتى لا يتعامل معه الناس. هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب
17:39المذهب لا يحجر عليه النبي من الحاكم. الرواية الثانية انه ان ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير سؤال ولا حاكم اذا ضاق ما له عن ديون يعني يحرم عليه ان يتبرع يحرم عليه ان يشتري ويبيع يحرم عليه حتى يوفي ما عليه من الديون وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام
18:02ترى شيخ الاسلام رحمه الله فصل وفائدة الحجر احكام اربع احدها تعلق تعلق حق الغرماء بالمال يعني ارتبط حق الغرماء بمال ايش؟ المفلس بمال المفلس ويترتب على ذلك ويترتب على هذا الشيء هذا الحكم الاول
18:29قال فلا يصح تصرفه يعني هذا مفلس بعد ان يحجر عليه فيه يعني في اعيان ما له بشيء بشيء حتى الاقرار لا يصح ان يقر بان هذه السيارة لفلان ما يصح فلا يصح تصرفه فيه بشيء
18:48فرحم الله ولو بالعتق حتى لو اعتق عبده لا يصح. معنى الشرع يتشوف العتق قال وان تصرف في ذمته. ذكرنا ان الحجر على المفلس في اعيان ما له الموجودة. اما في ذمته
19:03يعني يشتري سيارة بمئة الف في ذمته مؤجلة هذا يجوز لا يصح تصرفه. وان تصرف في ذمته بشراء يعني الثمن في الذمة ما يسلم الان لان امواله كلها لا يستطيع
19:17ما يصح ان يسلمها للبائع بشراء او اقرار او اقرار اقر ان السيارة او هذا الصاع لفلان. نقول له ما الان ما يقبل قرارك على هذا الصاع لفلان ما يقبل لكن يصح لا يقبل الان لكن يصح وتطالب بما آآ تصرفت به وبما اقررت به بعد ايش
19:44بعد فك الحجر قال وطولب به يعني بثمن المبيع والاقرار معنى فك الحجر عنه. الحكم الثاني من احكام متعلقة بالحجر او المحجور عليه وهو مفلس ان من وجد باعه او اقرضه هذا مفلس انت بعته عين سيارة معينة
20:04او اقرظته دنانير او اي شيء فهو هذا البائع والمقرض احق بها احق بها احق يعني بعين ماله بستة شروط. الشرط الاول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا الذي عامله لا يعلم انه
20:32محجور عليه اما ان كان جاهلا ان كان عالما فلا يكون احق بهذه العين من غيره قال الثاني وان يكون المفلس حيا يعني الى حين ايش؟ اخذ المبيع الى حين اخدم به كما ورد في الحديث فاذا مات المشتري فالبائع اسوة الغرماء
20:57الثالث قال وان يكون عوض العين كله ولا كله كله ايش تأكيد لما؟ لايش دعيو ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. للحديث للرواية في ابي داود ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
21:20فان كان استلم البائع بعض العوظ فليس له حق في تلك العين. الشرط الرابع قال وان تكون كلها العين كلها في ملكه. في ملك من هذا المفلس في ملكه ما باع بعضها مثلا
21:41ما باع بعضها كلها لا زاد في ملكه. الشرط الخامس قال وان تكون بحالها. تكون هذه السلعة العين بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل بما يزيل اسمها مثلا لو كان
22:02اه اخذ منه دقيق فجعله مثلا خبزة مثلا او اخذ منه قماش فجعله قمصان مثلا او ثياب الثياب هذي فهذه تغيرت بما يزيل عنها ايش؟ اسمها. فلا يكون احق بها. قال ولم تزد
22:22زيادة متصلة ولم تزل هذه العين كسما مثلا او كبر ولم تختلط بغير متميز. كذلك لم تختاط بغير لو كان الزيت مثلا وخلطه بالزيت الذي عنده فلا يكون حق بها البائع
22:41قال الشرط السادس ولم يتعلق بها حق للغير. يقولون كرهها مثلا لو رهنها مثلا فلا يكون البائع احق بها ثم قال فمتى وجد فمتى وجد شيء من ذلك؟ يعني من هذه الشروط التي اشترط نفيها ووجدت
23:02امتنع الرجوع وصار صاحبها اسوة ايش الغرماء يدخل عن النقص كما يدخل على بقية الغرماء. الحكم الثالث متعلق بالحج عن المفلس قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس المال
23:19اذا كان ماله اعيان ونقود فاذا يقسم ايش ودينه نقود مثلا فيقسم هذه النقود لان النقود هنا الموجودة عند المفلس من جنس الدين الذي عليه. نفسد الجنس الذي عليه واما ما ليس من جنس الدين قال يلزمه الحاكم
23:40بيع ما ليس من تكون مثلا سيارات عمارات بيوت يبيعها بيع ما ليس من جنسه ويقسمه قال رحمه الله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم بقدر ديونهم وهذي لها قسمة معروفة
24:04ويعني لها طريقة معينة سهلة اذكرها بشكل سريع آآ اولا نجمع الديون الديون ثم نقسمها على ماله ثانيا من له شيء اخذه مقسوما على الناتج اخذه مقسوما على الناتج اذا كانت ديونه مثلا
24:27آآ مثلا الف ريال مثلا ها يا محمد اذا كانت ديونه الف ريال مثلا تجيب طريقة صعبة انت تجيب من ست ست حالات وست يضيع الوقت نجمع الديون اذا كانت ديونه مثلا خمسمئة لعمرو
24:46وثلاث مئة لزيد ومئتان لخالد. كم مجموعة الان الف ريال نجيب لكم مثال سهل ولا طيب نقسمها على ماله افرظ ان ماله مثلا خمس مئة ايش هذه سهلة النسبة فيها ناس سهلة فعلا لكن احنا نريد ان هذه الطريقة اللي ذكرتها يعني لمن لا يستطيع ان يعرف النسبة يطبقها
25:13اذا قسمنا مثلا الف ريال على خمس مئة كم الناتج اثنين اثني طيب اه ثانيا نقول من له شيء اخذه مقسوم على الناتج يعني زيد له خمس مئة. تقسيم كم
25:28كم له من خمس مئة؟ مئتين وخمس مئة مئتين وخمسين وعمرو له ثلاث مئة مئة وخمسين وخالد له مئتان لهم يعني كسور ما ادري ايش طيب ثم ان ظهر قال ولا يلزمهم يعني لا يلزم الغرماء بيان ولا غريم سواهم
25:53لا يلزمهم ان يبينوا انه لا يوجد غريم غيرهم ثم ان ظهر بعد ذلك غريم رب دين حال ليس مؤجلا لانه حال. رجع على كل غريم بقسطه وايضا هذه لها طريقة حسابية لها طريقة حسابية
26:12قال ويجب ان يترك له. يجب على الحاكم ان يترك له ما يحتاجه المفلس من مسكن ما يبيع مسكنه الذي يسكن فيه وخادمه وما يتجر به ما هي التجربة قال مثلا عنده يترك له بعضها
26:28او الة حرفة قالت مثلا من جرى مثلا يتركها له ويجب للمفلس ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يعني اذا كانت مثلا ساكنين في قصر ها كبير وهم يتحملهم مثلا بيت عادي فماذا نفعل في القصر
26:51نبيعه ونشتري لهم يا ابراهيم ايش بيت في طبعا انت مبارزة وهي ما تعرف انه عاثر ولا لا طيب الا من عندنا من عمر ثالث الرابع طبعا مؤثر يعني ما في تعصب
27:20انتوا ايش عندكم هناك في الحارة ايش الحارات اللي في المبرز مثلا القديمة ايش لا ويلي ترى موجودة وصيفر ها واش ايش الحارات الموجودة عندكم القديمة العيون ولا عيوني العيون
27:43في الديرة عند فيصل بن تركي ايه وهذا حي قديم يعني هو بيته في حي السلام نبيعه ونشتري له هناك. نلوحه خلاص رضيت يا ابراهيم؟ لا بس رضيت نفسيا عشان
28:01طيب اترك لنا عرض الرابع الحكم الرابع المتعلق بالحج قال انقطاع الطلب عنه يحرم مطالبته بعد ذلك قال فمن اقرظه؟ اقرظ المفلس شيئا او باعه شيئا عالما بحجره هذا بعد الحجر بعد الحجر عالم بحجره
28:27لم يملك طلبه حتى ينفك حجره حتى ينفك حجره. يعني ليس له يقول ان اعود الى العين لا ليس لك ذلك ثم يطالب طبعا بعد ذلك المفلس اذا طبعا احنا هو فبعض ايش؟ ما عليه
28:46يلزمه الحاكم يلزمه الحاكم بايش؟ بان يحترف ويؤجل نفسه حتى يسدد ما عليه من الديون. يعني لا يقول خلاص انا الحمد لله خرجت تسلفت الف وسددت خمسين خلاص تفتكينا لا لا لا يجب لازم لا زالت الدنيا مشغولة
29:01فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون هذا المحجور عليه ليش؟ لحظ نفسه قالوا من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو الذي سلطهم سلط هؤلاء الثلاثة على ماله برظاه
29:24ومن اخذ من احدهم ما لم ضمنه اذا اخذت من طفل مثلا مال فان وترف في يدك تضمنه مباشرة فرطت او لم تفرط لانك متعدلا حتى يأخذه وليه هذه غاية اذا اخذ وليه منك
29:44فانك آآ لا تضمنه لا ان اخذه منه ان يقول انا اخذته منه ليحفظه ليحفظه وتلف ولم يفرج. يعني تلف بها تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. يعني اخذ مقصود يحفظ
30:02ربه وضاع مثلا واوترث بدون تفريط فانه لا يضمنه. قال ومن بلغ ايش عندكم سفيها اه انتوا عندكم سيفيا وفي نسخ رشيدا وشو النسخة اللي عندك؟ تحت عندكم ايه انا عندي الجماز مصحح انا عندي في المتن هنا رشيدا لكن صحة الجماز
30:30لا عندي في متن رشيدا والجمازة ايضا قال رشيدا ولها وجه يعني انتوا عندكم ايش؟ سفيها ايش ايه ثم عقل هذا لف ونشر هذا ثم عقل يعني يعود الى ايش
30:52الى مجنون ورشد يعود الى السفيه صحيح. يعني لف ونشر غير مرتب. لف ونشر غير مرتب ومن بلغ رشيدا المفروظ يعني اذا كنا يعني اذا اثبتنا عود العقل يعني المجنون والرشد الى السفيه
31:11فهذا يكون صحيح انا قلت والصواب ان لها وجها ملاحظ ما يعني انا كنت اصوبها لكن ما ادري ليه صوبت بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشله يعني حتى اذا كانت رشيدا او بلغ مجنونا
31:35ثم عقل هذا مجنون وصار رشيدا ايظا انفك الحجر عنه واذا كانت نسخة سفيها يعود عليها ايش؟ الرشد يعني بلغ سفيه ثم رشاد انفك الحجر عنه يعني بلا حكم الحاكم بخلاف ايش محجور عليه حظ الغيب
31:51فلا ينفك عنه الحجر الا بحكم الحاكم قالوا دفع اليه ما له ويستحب ان يكون الدفع لهما باذن القاظي باذن القاظي وان يكون هناك شهود بينة بالرشد يقولون وبينة بالدفع
32:09بان لا ينكر هذا المدفوع اليه. قال لا قبل ذلك يعني لا قبل البلوغ والعقل مع الرشد بحال ولو صار شيخين يقول ولو كان شيخ وسفيه فانه لا يدفع به مالهم. قالوا بلوغ الذكر بثلاثة اشياء اولا اما بالامناء
32:30يعني بينزال المني سواء كان يقظة او مناما باحترامه بالجماع. الثاني او بتمام لاستكمال خمسة عشرة سنة لحديث ابن عمر يوم الخندق لما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم
32:45والثالث قال او نبات شعر شعر خشن خشن يعني قوي كما قال النجدي قوي حديث ايش سعد بن معاذ بني قريظة من انبت قتل ومن لم ينبت قل لي سبيله
33:05حول قبله ثم قالوا بلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الامور الثلاثة وتزيد شيء رابع وهو ايش الحيض فاذا حاضت ايش اه حكم ببلوغها قال والرشد والمذهب عندنا ان الرشد هو آآ الصلاح في ايش
33:24المال فقط الصلاة ولو كان فاسقا المهم انه يستطيع ان يصلح ماله. ولو كان فاسقا في نفسه لكن ما له يصبحه يستطيع على حفظه ويكون ذلك قال اه صونه عما لا فائدة فيه
33:42يصون ويحميه عما لا فائدة فيه اما لا فائدة فيه. مثلا لو اشترى مثلا وهذا المفرقعات هذي السودة ها يوم العيد وكذا وسوى له الشراقي هذا تعرفونها هذا يعني آآ
34:03يكون غير رشيد مفروض مع ابناءه مثلا اذا كان مع ابنائنا نقول ما في مشكلة لكن بالحالة يروح لكن ايضا انا قلت حتى لو بالحالة مثلا شهر ولا مرة بعشرين ريال
34:20صاروخ مثلا مرة وحدة في هل يكون هذا غير رشيد ها انا اتوقف فيه مع انهم يقولون لا لابد يعني يصونه تماما ما استثني ولا حالة واحدة. ايش بس ما في فايدة يعني هذا هم قالوا كأن يحرق ما له. يقول يشتري نفط ويحرقه
34:45ويمثله بالان هذه المفرقعات ايش ايش انا مفروض انه يعني مرة مرتين ما ما يكون غير رشيد المشكلة هما استثنوا عندي مشكلة في هذا. يعني هم استثنوا ولا حالة واحدة. صونه عن ما لا فائدة فيه. وهذا عام يشمل جميع الحالات
35:10الثانية يكون الصلاح في المال بالا يبذله في ايش؟ في حرام لا يبذله في حرام فاذا صان ما له عما لا فائدة فيه ولا بذله ماله في حرام وبلغ فانه يدفع الايه؟ يدفع اليه
35:28ما له لكن قالوا ايضا يجب ان يختبر قبل البلوغ بما يليق به فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. نعم يا محمد ايش هو فاسق يعني لكنه ما يبذل ما له في حرام
35:50ويصونه عما لا فائدة فيه. الان اكثر التجار هل تراهم ملتزمين يعني كان عنده ملايين هل هذا غير رشيد وعنده عمارة ما عنده اي يعني شيء محرم وعندما ملايين هل هذا هذا رشيد
36:08لكنه في نفسه غير عدل في طبعا عند الفقهاء غير عدل مثلا شرب الدخان اذا قلنا انه محرم طبعا. اذا قلنا انه محرم اه فصل قالوا وولاية المملوك لمالكه. ولو فاسقا
36:26من الذي يلي المملوك هو المالك ولو كان هذا المالك فاسقا. وولاد الصغير والبالغ بسفه او جنون اذا بلغ وهو سفيه او بلغ وهو آآ مجنون فان الولاية كل من
36:44اه لابيه لكن يشترط ان يكون الاب بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا يشترط ان يكون الاب بالغا. كيف يشترط ان يكون الاب بالغا هل يتصور اب اصلا ليس بالغا
37:01منين هذا منين طلع هذا هم بالامناء عموما الشيخ منصور اجاب عن هذا السؤال في هذا موطن في كشاف القناع ترجع لمحمد وتجيب الاسبوع القادم الشيخ منصور اجاب. الله! ويتصور ان يكون الاب غير بالغ لو كان كذا وكذا. ها؟ ذكر اسمه هذي يعني يعرفها من يحفظ المتن الفقهي لان في الفقه
37:31يذكرون فيما يلحق بفصل ما يلحق فيه النسب فيذكرون هذه المسألة يلحقون الدكاترة خلاص ما في فايدة حكى لهم الشيخ منصور خلاص انت يا محمد جيب لنا كلام الشيخ منصور. قال
37:46آآ فان لم يكن فوصيه اذا لم يكن له اب فيكون وصيه العدل اه ذكرنا انه يكون بالغا رشيدا آآ اذا كان غير بالغ مثلا لا يكون وليا لابنه الصغير
38:04بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا قال فان لم يكن فوصيه العدل ايضا بالشروط المتقدمة ثم اذا لم يوجد وصي الذي وصى له الاب بان يلي اه هذا هؤلاء الاولاد
38:20او المجانين ثم يأتي بذلك بعد ذلك ايش الحاكم الحاكم له ان يفوظ الان ايش؟ المحاكم الشرعية قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه كما قال الشيخ عثمان وغيره ايضا كام مثلا جد
38:39آآ ابن آآ اخ كبير مثلا قالوا وشرط في الولي الرشد ما ذكرناه والعدالة ولو ظاهرا وجد والام وسائل العصابات لا ولاية لهم. لا ولاية لهم حتى الا اذا عذب الحاكم كما ذكرنا
38:57الا بالوصية واذا عدم الحاكم اذا في حالتين يكون الجد والام وسائل العصبات العصبات من هم العصبات هم ست جهات عندنا العصبات مثلا من هم العصبات البلوة الابوة والاخوة وابناء الاخ
39:17ابناء الاخوان والاعمام وبنيهم هؤلاء العصبات هؤلاء العصبات آآ يلون لا ليس لهم ولاية ليس له بالاية طبعا رأي المذهب ان الشيخ ابن عثيمين تعرف من رأيه انه له ان للاخ الكبير او الجد له ان يلي الصغير لكن المذهب لا ليس له ذلك
39:40كلا عن طريق المحكمة. قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفينة تصرف في مالهم الا بما فيه حظا ومصلحة لهم وتصرفوا الثلاثة ببيع او هبة او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح
40:02الا ايش؟ اذا كان باذن من باذن الولي بالنسبة للسفيه والصغير. اما المجنون لو اذن له الولي ان يتصرف هل يصح تصرفه ينصح لانه ليس له عاقل اصلا لا يصح الاذن غير صحيح
40:21قال لكن هذا استثناء لكن السفيه المراد به السفيه البالغ ان اقر بحد يعني يصح اقر بما يوجب الحد كالقذف والزنا او بنسب اقر ان هذا اخوه بنسب ان هذا اخوه مثلا او ان هذه اخته
40:44او طلاق اقر على نفسه بانه طلق زوجته او قصاص اقر على نفسه انه قتل. صح واخذ به في الحال في الحال تمام اه قوله لكن السفيه هذا استثناء مما تقدم. قرر المصنف انه لا ينصح التصرف الثلاثة في اي شيء
41:10ان السفيه فيما لو اقر بشيء مما ذكره اه يعني تأملوا في هذه التي ذكرها المؤلف انها ليس في تعلق بايش مم بالمال ما في ما في شيء في المال ابدا
41:25ان اقر بحد سفيه خفيف العقل اقر بحد قال انا قذفت فلان او يقول انه زنى اوقر بنسب ان هذا اخوه او هذه اخته يقبل منه او طلاقه قرر انه طلق زوجته سفيه
41:40اقر انه طلق زوجته او اقر انه قتل فلان من الناس. يصح ويؤخذ به في الحال يقام عليه ثم قال وان اقر بمال اخذ به يصح هذا قرار لكن ما يؤخذ بهذه الاقرار الا بعد فك الحجر
42:01عنه ايش لا لا هنا ما اعتبره ما اعتبره قالوا وان طبعا هذا كله استثناء في السفيه فقط. لا يأتي الصبي يقر بقصاص فهذا لا يقبل منه او المجنون آآ السفيه فقط
42:30قال فصل والولي للولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه. طبعا يستثنى من ذلك الحاكم الحاكم ليس له وامينه نائبه ليس لهم ان يأكلوا من مال الصغير والسفيه المجنون
42:47لاستغنائهما بمالهما في بيت المال عندهم راتب من بيت المال حتى لو كانوا يلون الصغير والسفيه ومجنون القاضي مثلا يلي الصغير المجنون ليس له ان يأكل ان يأكل من مال موليه
43:03الاقل من اجرة مثله وكفايته. فاذا كانت اجرة مثله اجرة من يقوم بهذا الصغير مثلا الف ريال وهو يكفيه مثلا ثمان مئة ريال كم يأخذ من مال الصغير هذا؟ ها
43:21ثمان مئة ياخذ ثمان مئة ياخذ ثمان مئة. ابن عثيمين رحمه الله هنا يقول يأخذ ايش الكفاية يأخذ كفايته لكن ماذا بيقولون الاقل؟ يأخذ الاقل قالوا ولا يلزمه عوض ما اكله اذا ايسر. اذا ايسر لا يلزم يسدد ما اخذه
43:38ومع عدم الحاجة غير محتاج لكن طلب مثلا اجرة والان ساقوم على هذا المجنون لكن اريد اجرة يقول يأكل ما فرظ له الحاكم وهل يجوز للحاكم ان يفرض له شيء
43:55هم يجوز ولا يجوز؟ الحاكم ان يفرض له شيء يجوز طيب افرض هذا قال بعوض وهذا قلبي عوظ مجلس يروح مسكين هذا محجور عليه. ها يفرض له الحاكم اجرة يقوم
44:10بشؤونه قالوا للزوجة وكل متصرف في بيت ان يتصدق بلا اذن صاحبه بما لا يضر هذا ورد في حديث عائشة المتفق عليه اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فيه
44:25كان لها اجرها بما ايش؟ انفقت ولزوجها اجره اجر ما كسبوا الخازن مثل ذلك لا ينقص بعض من اجل بعض شيئا متفق عليه هذا من محاسن الشريعة ان يؤجر الانسان وهو لا يعلم
44:40الزوج تصدق من بيت الزوج وهو لا يعلم ويؤجر يؤجر هذا الزوج. كذلك الخازن الخادم القائم بشؤون المأمون في المنزل لو تصدق بشيء من غير اذن بس لكن في بشيء يستجري به العادة يعني شيء يسير قال بما لا يضر
44:58بلا اذن صاحب بما لا يضل لا يتصدق بمليون ولا ويتصدق بسيارة السواق ويروح يتصدق بالسيارة مثلا ما بما لا يضر هذا الشخص كرغيف ونحوه الا يستسلم ذلك ان يمنعه
45:15الزوج مثلا قال لها زوجها انا لا ارضى انك تتصدقي باي شيء فحينئذ يحرم او يكون بخيلا او يكون هذا الزوج بخيل. فتشك انه لن يرضى اذا علم فحينئذ يحرم عليها