59 دليل الطالب الضمان والحوالة والوكالة
0:00ثم قال رحمه الله باب الكفالة باب الضمان الكفالة اقرأ يا شيخ من سحان تمييزا وتعليقا وتوقيتا مما يصح تواضعه ولرب ولرب الحق مقاربة الضامن والمضمون والمضمون معا او ايهما او ايهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن
0:26قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمر والمطلوب على وجه السم والعين المضمونة كالرسم والعالية ولا يصح ضمان غير عن غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا بين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر
0:46وان قضى الظامن مع المديون ها؟ مديون ولا مديون؟ لوح. ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن لهم المزيد في الضواني والقضاء وكذا كفيل وكل من ابدى عن غيره دينا واجبا
1:13وامتلئ المديون برأ ضامنه لا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل اه ضمنت الدين كان لربه لربه طلب كل واحد بالدين كله. واذ قال فمن لا الدين فبينهما فبينهما بقصص
1:40قال رحمه الله باب الظمان والكفالة عندك كذا باب الضمان والكفالة؟ باب الضمان والكفالة باب الضمان والكفالة الظمان مشتق من الظم او التظمن لان ذمة الضامن تتضمن الحق. لان ذمة الضامن تتضمن
2:20الحق وهو ثابت هذا في اللغة. اما في الاصطلاح فهو التزام انسان يصح تبرعه او التزام مفلس برضاهما ما وجب او يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه مع بقائه على المظمون عنه
3:31وهو ثابت بالاجماع حكاه ابن المنذر وابن حزم وبالقرآن في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اين الشاة في هذه الاية وان به زعيم يعني ضمير. انا ضامن ان من يأتي به له حمل بعير وانا ضامن
3:58لهذا الحمل. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رواه ابو داوود والترمذي. قال رحمه الله يصحاني يعني بالضمان والكفالة تنجيزا وكفالة سيأتي تعريفها ان شاء الله في
4:22يصحان تنجيزا كان ضامن او كفيل الان وتعليقا كأن اعطيته كذا فانا ايش؟ ضامن او انا كافر لك بدنه وتوقيتا يعني انا اضمنه لمدة شهر او اكفله لمدة شهر فقط
4:59وقوله توقيتا يشمل صحة توقيت الضمان والكفالة وفيه نظر بان توقيت الكفالة صحيح عن المذهب واما توقيت الضمان فهو جائز على وجه في المذهب فهو جائز على وجه في المذهب. ذكره المرداوي في تصحيح الفروع
5:29واستظهر البهوتي في شرح المنتهى بالمجلد الثالث صفحة ثلاث مئة وواحد وتسعين انه لا يصح توقيت الظمان وتابعه على ذلك الخلوة والنجدي الشيخ عثمان بن قائد تابعه ونبه عليه اللبدي رحمهم الله جميعا
6:02فاذا قوله توقيتا هنا يدل على صحة توقيت الظمان وفيه نظر. اما توقيت الكفالة فيصح. شروط صحة الضمان ان يكون الضامن ممن يصح تبرعه. هذا الشرط الاول. ثانيا وهذا ذكر بقول من يصح تبرعه
6:32ثانيا رضا الضامن تالكا كون الدين المضمون واجبا. معلوما او يؤول اليهما. كون الدين مضمون واجبا معلوما او يؤول الى الوجوب والعلم. فلا يصح انا ضامن له لاحد دينيه ما يصح. لا بده يعين
7:09الشاب الخامس ولا الرابع الرابع ان تكون العين مضمومة مضمونة على صاحب اليد كالعواري والاصول وان كانت غير مضمونة على صاحب اليد فانه يصح الضمان يعني المستأجر مثلا يصح ضمانها التعدي او التفريط فقط
7:42فيكون ظامنا له اذا تعدى وفرط الشرط السادس او الخامس عدم شرب الخيار في الظمان والا فسد اذا اشترط الظامن خيار فانه يعود على عقد ضمان الفساد لا يفسد قال ممن يصح تبرعه وهذا شرط في الضمان وكفالة كما سيأتي. ولرب الحق مطالبة الظامن والمضمون معا
8:26ولو كان مظمون باذلا كما قال افلقناه في الحياة والموت ويؤخذ من تركته كما قال في الغاية او ايهما شأن. يطالبه معا يطالب الضامن المضموم بالدين. او يطالب واحدا منهما
8:47قال في الغاية واتجه للمعسر منهما. انتهى كلامه ووافقه الشارح والشطي ليس له طالب معصي منهما كما قال كذلك من ضمن الحال الدين الحال مؤجلا. فلا نظام لكن ما اضمن في الان بضمنها بعد شهرين هو دين حال ليس للمضمون
9:21له ان يطالب الضامن بالدين المؤجل حالا. قال ذكرها المؤلف قال لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح عقد الظمان ثم قال ولم يطالب يا رب الحق الظامن قبل مضيه
9:48ثم قال رحمه الله ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والعهدة قال في المطلع العهدة كتاب الشراء هذا الريش في اللغة واما في الاصطلاح فهو عبارة عن الدرك. وظمان الثمن
10:32عبارة عن الدرك وظمان الثمن. وهذا هو المعنى المراد هنا كما قال في المعونة. كما قاله ابن النجار في شرحه بمنتهى والان هو سيذكر ما يصح ضمانه. قال اول شيء عهدة الثمن والمثمن
11:02كيف عهدة الثمن والمثنى عهدة الثمن ضمان العهدة لا يكون الا الثمن فقط وقول مؤلف والمثمن فيه نظر ظمان العهدة لا يكون الا للثمن فقط وظمان العهدة عهدة الثمن يكون
11:52يكون ضمان العهدة للبائع ويكون ضمان العهدة للمجتمع. كيف يكون للبال ان يأتي ضامن ويضمن للبائع ان خرج الثمن الذي اعطاه اليه المشتري مستحقا ان يأتي ببدنه يضمنه في هذا الثمن
12:42هذا ضمان العهدة لمن؟ البارحة وعندنا ضمان العهدة للمشتري ضمان عهدة للمشتري وهو ان يأتي البائع بضامن للمشتري يضمن للمشتري. ان خرج المبيع مستحقا او معيبا ها فانه يضمن للمشتري
13:17الثمن الذي اعطاه البائع فضمان العهدة في الموضعين يقول لي ايش؟ فظمان العهدة في موظعين ظمان الزمن كله او بعظه عن احدهما اخر كما نص عليه في الاقناع فقال المصنف هنا ومثمن والمثمن فيه نظر. اذا الظمان يكون الثمن لا المثمن
13:46ثانيا مما يصح ضمانه يا شيخ المقبوض على وجهه ايش السوء انا صرت منك هذه السيارة قلت لك اعطني السيارة لكي كم وقطعت الثمن؟ قلت مئة الف انت قلت؟ فقلت لك اعطني السيارة وجربها يومين. او اريها اهلي قصدي اريها اهلي
14:08قولي يا اهلي فتطلب مني ايش ظنين يظمنني اني ارجع السيارة واذا ما رجعتيه ادفع فلوس ايضا يصح ضمان العين المضمونة العين مضمونة هي التي يقبضها الانسان لحظ نفسه فقط
14:33كالغصوب والعواري. يصح الضمان فيها اما قال ولا يصح ظمان غير المضمونة العين اللي هو يد الامانة العين غير مضمونة هي التي توصف بيد الامانة. وهو الانين من هو الامين؟ هو الذي
15:06العين لحظ الغير فقط كالوديعة او لحظ الغير ولحظه كالعين المستأجرة هذي لا يصح الضمان فيها بل يصح ضمان ايش؟ التعدي او التفريط قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المهجرة وما هي الشركة ومضاربة بل التعدي فيها تعدي
15:32يصح ضمان التعدي فيها قال ولا يصح الضمان دين الكتابة. لماذا؟ لانه يقولون الدين غير لازم والله ليس بلازم ولا ما له للزوم لانه له ان يعجز نفسه قال ايضا لا يصح ضمان بعض دين لم يقدر. ذكرنا هذا من الشروط ان يكون الدين معلوما
16:09وانقضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع لا بشرط ان ينوي الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له للظام يعني المدين في الضمان والقضاء او لم يأبى في احدهما له ان يرجع. وكذا كل من ادى عن غيره دين واجبا. كل من
16:43الداعي المغيري يا شيخ محمود دين واجبا فله ان يرجع على هذا المدين الا في شيء واحد فقط وهو لانه يشترط النية فيه. الزكاة. لو اديت عنك دين الزكاة او اديت عنك الزكاة لا يصح. بدون اذن طبعا
17:03بدون اذنك لا يصح لماذا قال واذا برئ المديون اما ابرئ او قضى برئ ضامنه ولا عكس لا يبرأ المديون ببراءة الضامن اذا الدائن وقال يا ضامن انا ابرأت خلاص لا يبرأ مديون. مدين ما يبرأ. ولو ضمن اثنان واحد وقال
17:31كل واحد ظمنت لك الدين كان لربه يعني رب الدين طلب كل واحد بالدين كله. لانها مشتركات الضمان يقولون قال وان قال ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص. يعني ايه نصفين؟ فكل واحد منهما
17:54ضامن النصف. كل واحد منهما ضامن للنصف. لان مقتضى الشركة التسوية ثم قال رحمه الله فصل هذا بكفالة وكفالة في اللغة مصدر كفالة به كفلا وكفولا وكفانا كفلته على ما تحملته. وهي قال ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي
18:25الى ربه. الفرق بين الضمان والكفارة ان الضمان يكون ايش؟ للمال الدين نفسه. اما هنا الكفاءة يكون البدن الذي عليه الدين ويشترط في صحته قالوا يعتبر رضى الكثير هذا الشرط الاول لا المكفول ولا
18:47له مكفول اللي هو الدائن هو المكفول له. اه المكفول هو المدين ولا المكفول له؟ لا يشترط المكفول له وهو ايش؟ الدائن ويشترط صحتها ان يكون كثير جائزة التصرف. اولا رضا الكفيل كما قال. ثانيا رضا اه ثانيا ان يكون كفي جهاز الصرف
19:11ان يكون الحق الذي على المكفول يمكن استفاءه من الكثير عند عجزه عن عن احضاره ان يكون الحق الذي على المكفول يمكن استفاه من الكثير عند عجزه عن احضاره والا فلا كما لو كفله في حد او قصاص لا يصح
19:55انا لا نستطيع ايش ان نستوفي من الكثير حد وقصاص ثم قال رحمه الله ما تسلم الكثير او المكفول متى يبرأ الكثير في اربع حالات؟ اولا اذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق
20:14للعقد سواء حل الاجل او لا بشرط بشرط الا يكون ضرر في قبضه. ثانيا فانه يبرأ الكثير. او سلم نفسه يبره الكثير. الحالة الثالثة او مات لو مات المكفول فانه يبرأ الكفيل لكن لو مات الكفيل فلا
20:43يبرأ ها؟ لو مات نعم لو بات الكفيل لا يبرأ هو لا يبرأ ويأخذ من تركته فيؤخذ تركته ما كفل به تعذر احضاره مقفول رابعا او برئ الكفيل. لو برئ الكفيل
21:09فانه يبرأ الحالة الخامسة تلف العين التي تكفل ببدن من هي عنده تلف العين التي تكفل البني من هو من هي عنده فانه ايضا يبرأ نعم آآ نعم بفعل الله بفعل الله
21:47بفعل الله تعالى ليس بغير في الله بفعلنا. اذا تلف الفعل لله تعالى فانه يبرأ الكثير قالوا يتعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن ما عليه هذا مقيد بما اذا ايش
22:04لم يشترط ايش الكفيل البراءة من المال اذا تعذر عليه احضاره. فان اشترط ذلك فلا يلزمه المال في حديث قال انا اكفل لكن اذا تعذر احضاره ما استطعت تحظره ان يحضره فاني لا يعني التزم بما عليه فانه لا يلتزم بشيء ولا
22:26يعني يضمن ما عليه. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لعل من فوائدها انه قد يسلمه ويهرب. فحينئذ نعود الى الكفيل الثاني لكي يحضره قال وان سلم نفسه برئا. لو سلم مكفول نفسه برئ الكفيل. الكفيلان نعم
22:58قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة وشروطها خمسة احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه الى المحال لا المحاربين الطامع كونه يصح السلف فيه. الخامس رضا وحيد لا المحتاج ان كان المحال عليه بريئا. وهو مصدر القدرة على
23:28وليس مراقبا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المقيم من المدين بمجرد الحوالة افلس المحال المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم تتوفر الشروط لن تصح الحوالة وانما تكون وكالة
23:48قال رحمه الله باب الحوالة. والحوالة هي انتقال مال من الى ذمة. هي انتقال مال من ذمة الى ذمة والاصل فيها السنة وما هو الحديث الذي يدل عليها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل
24:28احدكم على مريء فليحتم. وفي رواية اذا اتبع واذا اتبع احدكم على امرئ فليتبع متفق عليه. ويشترط صحة الحوالة. خمسة شروط اشترطوا بصحة الحوالة خمسة شروط. قال وشروطها خمسة احدها اتفاق
24:58الدينين في ثلاثة اشياء في الجنس كان يحيل من عليه ذهب على من عنده له ذهب. او ريالات على من عنده دين ريالات. ثانيا والصفة ان يتفق الدينان في ايش؟ المحال والمحال عليه في الصفة. كان يحيل
25:28يقولون دراهم صحاح على من عليه دراهم صحاح. ويشترط اتفاق الدينين ايضا في الحلول والاجل. اشترطوا اتفاق الدينين في الحلول والاجل. فلابد ان يحيل على اذا كان الدين المحال حال فلابد ان يحيل عن دين
25:58واذا كان مؤجل فيحيل عادين مؤجل لنفس الاجل. فلابد من اتفاق الدينين في هذه الامور الثلاثة قال رحمه الله الثاني علم قدر كل من الدينين. يشترط ان يكون الدين محال والدين محال عليه معلومات. فلا يصح ان يحيل دينا مجهولا على دين معلوم. او دينا معلوما
26:28على دين مجهول. الشرط الثالث قال الثالث استقرار المالي محال عليه. يشترط ان يكون الدين محال عليه مستقرا. وواجبا والدين المستقر والواجب هو تقدم التعريف وهو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود
26:58سببه ولا يسقط الا من امراء او الاداء كقيمة متلف وثمن نبيع وقرض اما المحال الدين المحال فلا يشترط ايش؟ استقراره ظالا محالا به لا نحال به. وعبارته استقرار المال المحالي عليه. هذه العبارة
27:28العبارة المنتهى ومثلها في الغاية. واما عبارة الاقناع فهي كالمقنع ان يحيل على دين مستقر ان يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه قوله في الاقناع كالمقنع دين يخرج ما لو احال على غير دين يخرج ما له حال على غيره
27:58دين كعلى عين لا يصح لا تصح حولها العين ان يكون هناك شخص عندك مودع او له عين فلا يصح ان تحيل عليه. من له عين مثل العين التي لك عند المودع ما يصح
28:18لابد ان يكون الحوالمة حول الدين على دين. قال رحمه الله استقرار محالي عليه لا المحال به. يذكرون هنا امثلة كثيرة للديون غير مستقرة. منها ايش؟ الكتابة. دين الكتابة الذي على العبد. هذا دين غير مستقل. لماذا
28:48ان العبد ان يعجز نفسه وان يتخلى عن عن هذا العقد اصلا كتابة القرآن لن اوفي ما علي من الديون من الدين او النجوم ولا اريد ان اكون حرا. كذلك الدين المسلم فيه. المسلم فيه يعتبر من الديون
29:08غير مستقرة. غير ايش؟ المستقرة. كذلك قالوا الصداق قبل الدخول. وغير من الامثلة. الشرط الرابع كون المال المحال عليه يصح السلم به من مثلي او معدود ينضبطان بالصفة فلا تصح على ما لا يصح السنوي مما لا يضرك جواهر مثلا. جواهر لا واصلا هذا اذا
29:48احنا الحوال على ما لا يرد بالصفة اختل معنى ايش؟ الشرط الاول هو اتفاق الدينين في الصفة الصفة وجواهر معلومة انها لا تنبض بايش؟ الصفة. الشرط الخامس اقصد رضا المحين وهذا قال في المبدع بغير خلاف. في المبدع
30:18قال بغير خلاف. رضا الوحيد لا المحتال. لا يسر رضا المحتال. فيجب عليه يحتاج لقاءه في ظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على نبي فليتبع متفق عليه. لكن قيده صاحب
30:38فقال ان كان المحال عليه مليا. ثم فسر المليء وهو القائل بماله وقوله وبدنه المليء هو القادر على وفاء الدين بماله قوله و بدني بماله بان يكون له قدرة على ايش؟ قال وهو من له القدرة على الوفاة. ان
31:08مليئا بقوله الا يكون مماطلا. ان يكون مليئا ببدنه بان يمكن حضوره لمجلس ايش؟ الحكم. فلا يصح ان يحيل الانسان شخصا على والده مثلا انا لي دين على والدك ولك دين علي فلا يصح ان
31:38على ابيك لكي تأخذ ايش؟ دينك منه. لانه لا تستطيع ان تحضر والدك في مجلس ايش الحكم ولا على من هو في غير بلده. لا يزحن في على شخص في الرياض وانت في الاحساء. قال الشيخ منصور ايضا قياس الحوالة على ذي سلطان
32:08لا يصح ان يعينك على ذي سلطان صاحب سلطة امير او مسؤول كبير لا تستطيع ان تأخذ دينك منه لا تستطيع ان تخبره انه مجالس الحكم اصلا. ذكره في الكشاف وذكره في الغاية
32:28اتجاه وذكر في غايتي اتجاه قال رحمه الله فمتى توفرت الشروط هذه الثمرة من ايش الحوالة ثمرة الحوالة انها اذا توفرت الشروط ما الواجب للثمرة قال بريئة المحيل من الدين. بمجرد الحوالة ولو افلس المحال عليه بعد ذلك او ما
33:08سواء خلفت تركة او لم يخلف. بس عندك كذا ومتى؟ وما لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة مثلا لو احلتك على شخص بدينك احلتك بدينك على شخص ليس عليه دين لي. فهذا في الحقيقة وكالة
33:38في الاقتراظ كاني من؟ ونحو ذلك. والحوالة على ما له في الديوان لو احلتك على ان تأخذ حقي من الديوان بيت المال قال اذن له في الاستيف فكأني اذنت لك انك تستوفي حقي من الديوان. وانما
34:08كونوا وكالة والحوالة تشلع لك انت متى ما تتوفر على اكمل؟ بس؟ اه يعني ما ذكر انا عندي والحوادث على ما له بالديوان ادنو له استيفاء مو موجود عندك هذي؟ ها هذي في الشرح. طيب بس انتهى الفصل؟ يلا اللي بعده