54 دليل الطالب الخيار
0:00ما شاء الله ما حصل على المذيع كله. قال باب الخيار والخيار هو طلب خير الامرين من فسخ وامضاء واقسامه سبعة احدها قال خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين العقود التي يثبت فيها خيار المجلس البيع والاجارة وما قبضه شرط من صحته كالصرف والسلام
0:28وابتداء الخيار خيار المجلس من حين العقد ويستمر الى ان يتفرقا. يتفرقا بايش؟ بالاقوال ولا في الابدان يتفرقا بالابدان بالابدان عرفا بأبدانهم كما قال الشاعر قال من غير اكراه يشترط حتى يلزم البيع ان يكون التفرق من غير
0:51اكراه. اما اذا حصل التفرق باكراه فهما على ايش خيارهما الى ان يتفرقا من مجلس زال فيه الاكراه. قال ما لم يتبايع على الا خيار لهما. على الا بعت هذه السيارة وخاصة تشطح على الخيار وانا ما اشط عليك الخيار. اصبح العقد حينئذ
1:13لازما يقول لك قبلت او اشتريت فيصبح العقد لازم من غير خيار او يسقطاه بعد العقد او يسقط اهو بعد ما خلص العقد قال ما رأيك؟ اسقط خيارك اسقط خياري فانه يصح قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع
1:32الخيار بموت خيار مجلس ينقطع بموت احدهما لا بجنونه اذا جن فانه لا ينقطع خياره وهو على خياره اذا افاق وهو على خياره اذا افاق. لكن الاشكال لو كان الجنون مطبق
1:51ماذا نفعل؟ ها؟ قال بعتك قال اشتريت ثم جن المشتري يقول وهو على خيار اذا نجلس معه مثل ها؟ لعلكم ما يفيق. لذلك الغاية رحمه الله صاحب المتن قال في الغاية ويتجه الا في جنون مطبق
2:10اذا كان جنون مطبق لن يفيق معه فانه ينتهي خياره. ينتهي خياره ومال اليه الشيخ عثمان النجدي اه الشيخ منصور البهوتي. قال وتحرم الفرقة اه من المجلس خشية الاستقالة يقول صلى الله عليه وسلم
2:30في حديث ابن عمر ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. لا يجوز لك ان تفارق بسرعة بعد ما انتهيت من العقد. خرجت برا الغرفة ها او خارج المنزل حتى ايش؟ يلزم البيع وتخشى انه يفسخ ويختار الفسخ بعد ان عقده لكن لو
2:50وفعلت ذلك مع التحريم هل يلزم البيع؟ او لا يلزم يلزم مع التحريم يلزم البيع كما قال في الاقناع قال رحمه الله الثاني خيار الشرط ويدل على هذا الخيار حديث آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وحكى فيه النووي الاجماع
3:15على انه اه صحيح. والمراد بخيار الشرط هو في الحقيقة تطويل مدة خيار المجلس تطويل مدة خيار المجلس. يعني خيار المجلس متعلق بالمجلس الذي صار فيه العقد خيار الشرط يطيل هذه المدة يجعلها يوم يومين شهر سنة قال وهو ان يشرط او احدهما الخيار اما في صلب
3:40عقد او بعده في المجلس في المجلس يعني في خيار المجلس اما في صلب العقد قال انا اشتري لك هذي السيارة بشرط ان يكون لي الخيار لمدة شهر او بعد
3:56تعاقد معه قال نشترط الخيار لي لمدة شهر. يصح او احد الى مدة ما يشترط ان يكون الخيار شرط الى مدة معلومة فيصح يقول وان طالت فيصح وان طالت المدة. لكن يحرم هذا استدراك من قوله فيصح يحرم تصرفهما. البائع
4:20في الثمن المراد بالثمن المعين يعني انا اعطيتك الان الف ريال قيمة السيارة يحرم عليك ايها البائع ان تتصرف في في مدة خيار طبعا في الثمن وكذلك يحرم على الذي اشترى السيارة وقبضها ان يتصرف فيها. قال في مدة الخيار وهناك استثناءات ما يكفي لوقت ذكره. قال وينتقل
4:46الملك من حين العقد. لم للملك؟ في مدة الخيارين يقولون ليش لمن انتقلت اليه السلعة او انتقل اليه الثمن. قال وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك مدة من النماء
5:03فاصل فللمنتقل اليه فللمنتقل له يعني مثلا اشتريت شاة حامل اشتريت شاه حامل اه الحمل بعد ما يصلح فيه مشكلة الحمل حصل عند المشتري عند البائع ثم ولدت عند المشتري هذا فيه تفصيل. لكن مثلا آآ اشتريت مثلا
5:31اه عبد او سيارة مثلا اشترطت خلالها لمدة اسبوع لكن حتى هذي ما يصلح عمارة مثلا ايش؟ الالعاب العبد مثلا لو تكسب في مدة الخيار يكون ايش؟ الكسب للمشتري. كذلك لو كان عمارة ولها اجرة لمدة شهر يكاد تكون اجرة للمشتري
5:59فالمنتقل له قال ولو ان الشرط ولو ان الذي اشترط خيار آآ الاخر يعني البائع مثلا فقط ولا يفتقر من يملكه من يملك آآ خيار الشرط الى حضور صاحبه ولا الى ولا الى رضاه. هذا هو المذهب والقول
6:19الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان البائع او المشتري انما يملك الفسخ اذا رد الثمن والمشتري يملك الفسخ اذا رد السلعة وقال به شيخ الاسلام رحمه الله وقال في الانصاف وهو الصواب الذي
6:39لا يعدل عنه وهو الصواب الذي لا يعدل عنه قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ خيار الشرط مضى مضت مدته ولم يختر احد من العاقدين فسخ صار لازما ثم قال ويسقط خيار بالقول بان
6:58والبائع والمشتري اسقطت خيالي مثلا ونحو ذلك. وكذلك يسقط خيار بالفعل كتصرف المشتري في المبيع والمراد انه في حال كون الخيار له فقط في حال كون خيار له فقط. اما اذا كان خيار له وللبائع فلا يصح التصرف. نقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع
7:23في حال كون الخيار له فقط بوقف او هبة او سوم او لمس اذا كانت ايش اما لشهوة وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. يعني يسقط الخيار اذا كان خيرا له وينفذ يعني يصح التصرف اذا كان الخيار له فقط. واما اذا كان لهما فلا
7:52فلا ينفذ فلا ينفذ. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن. والغبن في اللغة في اللغة هو النقص النقص وفي الاصطلاح ان ان يخدع العاقل ان يخدع العاقل في ثمن السلعة اما
8:12زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقد في ثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة. المرجع في كون هذا مغبون في الثمن سواء كان المغبون هو البائع والمشتري مرده الى العرف مرده الى العرف. قال وهو ان يبيع ما يساوي
8:37عشرة بثمانية ما يساوي عشرة بثمانية. هذا الخيار لمن يكون مم؟ لا للبائع. البائع مقبول الان. مغبون في الثمن او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة بعشرة. هم هنا في هذا المثال قدروا النقص في الثمن بعشرين
9:05بالمئة عشرين بالمئة تقريبا وهو في الحقيقة مثال والا المرجع في معرفة ان هذا غبن اوليس بغبن الى ايش؟ الى يفرض انه اشترى ارض بثمانين الف اشتراها بمئة الف. نقول خلاص الفقهاء قدروا بعشرين بالمئة يا اخي. عشرين الف مغبون في
9:26الف هل هذا له حق الخيار ولا ليس له حق ها نقول له حق الخيار لان العرف الان عشرين الف كثيرة جدا لكن لو غبن في خمس مئة ريال مئة الف يعني غبن في مئة
9:41الف ريال او الفين هذه يعني يتغابى فيها الناس يتغمس في مثلها لكن عشرين الف فالمرجع في مقدار الغبن او الذي يملك به العاقد خيار الغبن هو العرق فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. اذا اختار المغبون
10:01الامساك فلا ارش لا يأخذ الارش الرابع خيار التدريس مأخوذ من الدنسة وهو الظلمة وهو الظلمة. وعرفه المؤلف بقوله في الاصطلاح وهو ان لسا البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد من ثمن
10:26المراد انه يفعل في السلعة فعلا يزيد به في الثمن. يزيد به الثمن يفعل في السلعة فعلا يزيد في به الثمن او يظهره على خلاف ما هو عليه في الواقع او يظهر السلعة
10:46على خلاف ما هو عليه عليه في الوقت قال كتسرية اللبن يعني جمعه في الضرع ضرع البهيمة وتحمير الوجه اذا اراد ان يبيع جارية يحمر وجهها لكي ايش؟ يستدل على انها صغيرة صغيرة. هذا في الزمن السابق ما في آآ
11:06لكن الان ما يستطيع قال وتسويدي الشعر تسويد الشعر ايضا لكي يعرف المشتري ان هذا صغير العبد مثلا او الامة فيحرم حكم التدريس محرم. ويثبت للمشتري الخيار. طبعا يثبت له المشتري. الخيار اذا لم يعلم بالتدريس
11:26انا العقد بين الامساك ايضا بلا ارش او يرد يقول حتى ولو حصل التدريس من البائع بلا قصد بلا قصد. حصل التدليس بلا قصد. صفر الجارية هي التي صبغت شعرها مثلا
11:45آآ يحصل او يكون البائع له حق الخيار انتهى الوقت يا شيخ احمد كم باقي؟ ها بس والله شققنا على طلاب مساكين يعني تعبهم ايش يا ابراهيم شكلك كده انت زهيت. طيب تسند قاعد على اعصابك ليه كده
12:17ماشي اجلس على كرسي ولا خلف اللي يتعب فعلا يعني ياخذ راحته حين المذهب عندنا اذا اطال الانسان الصلاة في الليل يجوز له ان يشرب ايش المال يسير في النفل. طبعا هذا لا يوجد الا ما ندر رحيم لكن نذكرها للتحلي بها ولا من الذي يطيل القيام الان
12:45قال الخامس خيار العيب. وهو اهم اهم اه خيار والعيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال في المطلع وفي الاصطلاح لا يخلو الحال فيه من حالين اولا نقص عين المبيع
13:04ولو لم تنقص به القيمة. نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة مثل لو اشترى سيارة وليس فيها مثلا ايش اللمبات مثلا مثلا في بعض اللمبات الامامية ما فيها لمبات. موجود هذا الغلاف الخارجي لكن ليس فيها لمبات
13:30هذا ايش؟ عين المبيع ناقصة لكن قيمته تنقص قيمة السيارة بهذه اللمبات اليسيرة ما تنقص. ومع ذلك يقولون ايش؟ يثبت خيار العيب او الحالة الثانية والصورة الثانية خلال العيب نقص قيمته عادة عند التجار وان لم تنقص عينه
13:50انا اقول هناك مثال مشهور عندي وهو الحادث في السيارة. الحادث في السيارة هذا اذا اشترى الانسان سيارة وتبين انها مصدومة ومصلحة يعني هذا هي العين مكتملة الان لكن فيها عيب تنقص به
14:08عند من؟ عند التجار بل التجار الان عندهم اجهزة يمر الجهاز على البدي يشوف كان اسبوع ولا اخترعوا اشياء كثيرة حتى يكتشفوا انها هل يعني مر عليها سمكرة او ما فيها؟ قال فاذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا يجهله
14:26اما اذا كان عالم به فليس له خيار. خير بين رد المبيع بنماءه المتصل والمنفصل وعليه اجرة الرد على المشتري لحديث عن يد ما اخذت حتى تؤديها. ويرجع بالثمن كاملا
14:43وبين او يمسك السلعة ويأخذ ايش؟ الارش ويأخذ العرش. ثبوت خيار العيب بالاتفاق بين العلماء انه يثبت خيار طيب لكن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في انهم قالوا اذا اختار الباء المشتري الامساك فانه
15:03ويمسكوا مع ايش؟ الارش. الجمهور يقولون بدون ارش. بدون ارش. الحنابلة يقولون لابد من الارش. لانه فات جزء من المبيع فات على المشتري جزء من المبيع ومسل من المبيع كله. سلم كل الثمن ولم يستلم كل المبيع. قال
15:23ويأخذ العرش والارش له طريقة حسابية. معروفة قال ويتعين الارش مع تلف المبيع ما اذا تلف المبيع عند المشتري فانه يتعين ارش ليس له الا خيار مع العرش ما يفسخ ما لم يكن الباء علم بالعيد وكتمه يعلم الباحن العقد بالعيد وكتمه تدريسا على
15:50المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع على البائع بجميع يعني يرجع مشتري عالبايع بجميع ما دفع قال وخيار العيب على التراخي الا ان ولا يسقط خيار العيب على التراخي كالغبن وايضا التدليس على التراخي
16:10ليس على الفور يعني ولا يسقط طلب ايش عندكم؟ الاقواس ضايعة عندي ايش؟ الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه فانه يسقط خيار العين كتصرفه فيه عالما بايش؟ بعيبه يتصرف في المبيع وهو يعلم انها معيبة خلاص ليس له خيار الفسخ
16:34والثاني الذي يسقط به خيار العيب خيار الفسخ للعيب واستعماله لغير تجربة. اشترى السيارة علم انها فيها عيب ويذهب بها يحمل عليها ويذهب بها للمسجد لغير تجربة اما اذا كانت تجربة فلا يسقط خياره. قال ولا يفتقر فسخه الى حضور الباعي ولا لحكم حاكم
16:54ونبيع بعد فسخ امانة بيد المشتري. اذا اختار الفسخ اه المشتري او البائع مثلا فيكون المبيع امانة بيد المشتري يعني معناها لا يضمنه اذا تلف اذا تعدى قالوا ان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال. هناك احتمال يكون العيب حدث عند مشتري وهناك احتمال يكون
17:21العيب حدث عند البائع ولا بينة ما في بينة تبين عند من حدث العيب قال قول قول ايش؟ المشتري لكن بيمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزايد مثلا هذا يحتمل صدق
17:39المشتري المشتري الاصبع الزائدة مشتري او الجرح الطوري مثلا نزول في الطريق هذه يحتمل صدق من؟ البائع. قبل بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة اذا اشترى شيئا بالصفة. والمذهب عندنا
17:57لا يصح ان يشتري بالصفة بصورتين. فاذا اشترى شيئا بالصفة ووجده متغيرا قال فان وجد اشتري ما وصف له او يشتري شيئا تقدمت رؤيته كما تقدم معنا. رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع. متغيرا
18:18فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني في نقص صفة او في تغيره يحلف المشتري. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن فاذا اختلفا او فاذا اختلفا في قدر الثمن يعني هذا يقول بخمسة وهذا يقول بعشرة. حلف البائع
18:42اولا لابد يحلف الباع اول يجب ان يكون هو الاول الذي يحلف نفي ثم اثبات. يقدم النفي عن الاثبات يقول ما بعته بكذا هذا النفي. وانما بعته وبكذا ما بعته بعشرة وانما بعته بعشرين. هذا الاثبات. ثم بعده يحلف المشتري مقدما النفي على الثبات ايضا. يقول من اشترى
19:05اشتريته بعشرين وانما اشتريته بعشرة. ثم بعد ذلك قال ويتفاسخان اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان يتفاسخان يعني لا يفسخ لا ينفسخ العقد مجرد تحالف بل لا بد ان يتفاسخا والله تعالى اعلم
19:24قال المؤلف رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان من ضمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة
19:44او رهن قبل قبضه وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد وبفعل بائع او اجنبي خير مشتري المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل فصل
20:04ويحصر قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد. والمزروع بالذرع بشرط حضور المستحق او نائبه. واجرة الكيان الوزاني والعداد والذراع والنقاد على الباذل واسرة واجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقض حاذق امين خطأ
20:24تسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط البيع والشروط في البيع والخيارات آآ عقد فصلا في التصرف المبيع قبل قبضه وهو من اهم وآآ
20:44اصعب الفصول ايضا آآ تعلقه بالعمل كثيرا عند الناس. قال يملك المشتري المبيع مطلقا. اذا حصل العقد يترتب على حصون ووجود العقد ثلاثة امور ذكرها المؤلف اولا ان المشتري يملك المبيع مطلقا يعني سواء كان مكيلا او مزونا او معدولا او مزروعا بمجرد
21:14العقد كذلك يملك البائع الثمن يملك البائع الثمن. الامر الثاني قال ويصح تصرفه فيه تصرفه وفيه قبل قبضه يصح تصرفه فيه قبل قبضه لانه صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ونقده ثمنه ثم وهبه اياه قبل قبضه
21:43يعني تصرف فيه قبل ان يقبضه. والحديث متفق عليه. وهذا هو المذهب المعتمد والرواية الاخرى انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه قبل قبضه واختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام وغيرهم ايضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع
22:07وحيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والامام احمد وهذا هو المفتى به الان. انه لا يصح التصرف في المبيع حتى يقبضه. الامر الثالث الذي يترتب على وجود العقد ان تلف هذا المبيع
22:25ان تلف المبيع يعني قبل قبضه فمن ظمانه يعني من ظمان المشتري من ظمان المشتري لحديث الخراج بالظمان. الخراج بالظمان وثم استثنى المؤلف رحمه الله من طبعا ذكر ثلاثة امور الملك
22:48التصرف فيه قبل قبضه التلف. اه استثنى في الامرين الاخيرين اللي هو التصرف قال الا المبيع او ان المبيع بكيد كذا عندكم مبيعة المبيعة بكيل او وزن آآ او عد او زرع. هذه المبيع اذا آآ كان مكيلا وبيع بالكيل وهو او موزون وبيع بالوزن
23:19او معدود وبيع بالعد او مزروع وبيع بالزرع فانه لو تلف قبل قبضه قال من ضمان بائعه من ضمان بائعه من ضمان بائعه هذا الامر الاول حتى يقبضه مشتريه حتى يقبضه مشتريه. عموما هذه الامور الاربعة هم لهم ستة في المذهب او سبعة تقريبا. يسمونها ما
23:51الى حق توفية يسمون ضابطها ما يحتاج الى حق توفية. ما يحتاج الى توفية. فهذه التي تحتاج الى توفية او وان ينتلفت قبل ان تقبض فانها من ضمان البائع. حتى يقبضه مشتريه. فاذا قبضه فاذا تلف من ضمانه. ثانيا قال لا
24:11نصح تصرف تصرفه فيه آآ ببيع موهبة آآ مطلقا لا يصح ان يتصرف فيه المشتري ببيع او هبة او رهن حتى ايش؟ يقبضه حتى يقبضه لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى
24:33توفيه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه اذا المبيع اه اذا كان مكيلا وبيع بكيل ايظا مكيلا وبيع بكيل وهذي لها ثمرة. اذا قلنا مكينا وبيع احيانا يكون مكيل ويباع بغير ايش؟ الكيل فلا يأخذ نفس الحكم لا يأخذ نفس الحكم. او موزون بيع بوزن او معدود وبيع بعد
24:58فاذا تلف قبل ان يقبض فمن ضمان البائع. وثانيا لا يصح للمشتري ان يتصرف فيه. قبل ان يقبضه ثم قال رحمه الله وان تلف هذا الذي اشتري بكيل او وزن
25:17بافة سماوية وهي ما لا صنع الادمي فيها قبل قبضه انفسخ العقد وذهب على البائع يعني ذهب على انه تقدم انه من ضمان البائع. وان تلف بفعل ادمي يقول وبفعل بائع او اجنبي
25:37خير المشتري بين امرين بين ايش؟ ان يفسخ عقد البيع ويرجع بالثمن على البائع او الامضاء يمضي البيع لا يفسخ ويطالب من اتلفه ببدله. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم
26:01والثمن كالمثمن في جميع يعني لو كان الثمن معدود او مزروع او غير ذلك فحكمه ما نقصد المثمن اه ايش عندكم الثمن كذا الثمن. جميل. انصحه واتكلم عن المبيع. فيكون هنا المقابل هو الثمن. فالثمن احيانا يكون يعني معدود مزروع. موزون غير ذلك فحكمه كحكم
26:24المبيع في كل ما تقدم هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ هل اذا ترث من ضمان من؟ كله كل هذه الامور حكمها كما تقدم في المبيع. قال فصل ما يحصل به القبض. قال ويحصل قبض المكيل بالكيل
26:42يحصل قبض المكيل بكيله فقط. اذا كاله اه فقد قبضه هل يشترط نقله؟ هل يشترط ان ينقل؟ يعني اشتريت منك عشر اصع من الطحين الان جيتك المحل واكلتها لي كلتها لي ووضعت عشر اصبع في كيس مم ثم عند المحل وانا ذهبت
27:09هل يجوز لي ان ابيعها انا قبضتها انا المذهب عندهم ايش قبضت الان. المذهب انها ايش؟ قبضت هل يشترط نقلها من مكان هذا المكان الى مكان اخر؟ اشتريت ثلاث سيارات مثلا
27:24اشتريت عند من الوكالة ثلاث سيارات قبض معدود بما يكون عندهم بالعد. واحد اثنين ثلاثة هذي سيارتك واحد اثنين ثلاثة خلاص حصل القبر. هل يشترط ننقلها من معرضهم الى خارج المعرض
27:39ها المذهب لا يشترط المذهب لا يشترط. قال ويحصل قبض الوكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع. اشتريت منك مثلا عشر امتار. اذا اه نثرت وقس لي عشر امتار فقط
27:58حصل ايش آآ القبر حصل القبض ويجوز لي ان اذهب وابيعها على شخص يأتي يستلمها منك يستلمها من الدكان فالمذهب لا يشترط ايش؟ نقله. انا في الحقيقة بحثت عن رواية في المذهب او قول لا لم اجد آآ يعني رأيا اخر في المذهب
28:20اه يشترط النقل كما هو المفتى به الان مفتى به انه لا بد من النقل لا بد من النقد فلذلك لجأنا او لجأنا اتوينا اه المذاهب الأخرى وهو للشافعية والمالكية. وانه لابد مع ذلك يعني مع الكيل والعد والوزن
28:40من ايش؟ النقل او ان تنقل وهو المفتى به في كثير من يعني من العلماء افتوا به معاصرين ومجامع فقهية ايضا لابد مع ذلك من نقل لقول آآ ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال
29:01من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه رواه الامام مسلم. وفي رواية له فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. والاستيفاء كما قال ابن حجر يزيد على القبض. يزيد على القبض يعني معناها لابد من ايش
29:21مع القبض ان ينقل من المكان. وانا مثل ما ذكرت لكم لم اجد آآ رواية او قول في مذهب يشترط النقل وعدم وجودي لا يدل على عدم عدم اه وقوفه على قولة المذهب لا يدل على عدم وجوده في المذهب لعله في كتب ما رأيته. قال بشرطي يقول يحصل قبضة
29:41المكين بشرطين بكيده ووزن الموزون والشرط الثاني قال بشرط حضور المستحق لابد ان يحضر المكيل او نائبه او نائبه قال واجرة الكيال والوزان الذي يكيل ويزن والعداد الذي يعد والذراع والنقاد. من هو النقاد؟ هو الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها. وزيفها في السابق هذا
30:11الان لو مثلا احتجنا الة مثلا تفحص النقود هل هي مزورة او آآ اصلية؟ فاجرتها على من يقول قال على الباذل اجرة الكيال على من بذل هذا المكيل اجرة الوزان على من بذل هذا الموزون. النقاد
30:31اجرته على من سيدفع هذه النقود على الباذل واجرة النقل النقل على القابض سواء كان بائع مشتري. طبعا هذا يعني العرف عندنا ان النقل الان في كثير كتير من السلع اه الذي ينقلها هو ايش؟ البائع مثل تركيب مكيفات والغسالات وغيرها. قال ولا يضمن
30:55اه ناقد حاذق الناقض هو الذي يختبر النقود ليعرف المزيف من الجيد اذا كان حاذق ويعني عنده خبرة وامين ايضا واخطأ فانه لا يظمن لانه آآ امين اه بقي ما ينقل الصبر يقولون وما ينقل كالحيوان والسيارة اه السيارة طبعا الواحدة انتبهوا
31:22فرق لو اشتريت عدة سيارات او سيارة واحدة. السيارة الواحدة قبضها بايش بعدها هي واحدة كيف تعد؟ كيف يكون قبضها؟ من نقل نقلها نقلها من مكان معرظ الى خارج المعرظ. اما اذا كانت اربع سيارات
31:39واحد اثنين ثلاثة اربعة حصل القبض بنقله قالوا وما يتناول بتناوله مثل الدنانير مثلا والاوراق النقدية الان وغير ذلك يكون القبض فيها بالتخلية من قبل البائع الاراضي مثلا عقارات آآ
32:00بيوت يكون القبض في هذه التخلية يعني نخلي البائع بينها وبين المشتري آآ بلا حاجز يمنعه من التصرف فيها هذا المراد. قال وتسنوا الاقالة للنادم وتسن الاقالة للنادم. هذه للنادم آآ من المخاطب فيها السنية هنا؟ ما الذي يسن له الاقامة
32:25ام؟ البائع مثلا نقول يسن له آآ قال هو من باع المشتري من باع المشتري المؤلف. عموما تسن لقالة من شخص لا يريد الاقالة واتاه العاقد الاخر قال اريد ان افسخ البيع نقول يسن لمن طلب منه الاقالة ان يفسخ
32:50لنادم شخص ندم على هذا العقد يسن للعاقد الاخر ان يفسخ البيع. قال من بائع ومشتري ويشترط من صحة الاقامة اربعة شروط نذكرها بسرعة اولا عدم تلف السلعة. والمراد بها المثمن
33:10وتصح مع تلف الثمن. الثاني حضورهما. فلا تصح مع غيبة احدهما ولا موته. الثالثة. الشرط الثالث ان تكون بنفس الثمن لا زيادة ولا نقص لانه لو حصل زيادة ونقص اصبحت ايش
33:27بيعا ليست فسخا واش صار لها شروط البيع السبعة المتقدمة؟ الرابع ان تكون بنفس جنس الثمن. فلا تصح بغير جنسه لو كانت ريالات فتكون بريالات لا غير ريال