40 دليل الطالب زكاة الحبوب والأثمان
0:00قال باب زكاة الخارج من الارض اه قال تجب في كل مكيل اه مدخر تجب الزكاة في كل مكيل يعني يكال استخدم فيه الكيل ومدخر ومدخر كما قال في النجدي عن المصباح هو المعدود للحاجة المعدود للحاجة
0:27يصبر على البقاء يبقى من الحب هذا الاول الذي يجب فيه اه اه زكاة من الخارج من الارظ من الحب كالقمح آآ والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة
0:50والكزبرة هكذا عندكم اولا فتح الباب طيب وانا عندي نظام الباب وبزر القطن كتان فتح الكاف كما قال الشارح والبطيخ ونحوه. بزر يعني حبوب الحبوب الذي يزرع بها ايش؟ القطن والحبوب التي يزرع بها ايش
1:15الكتان من الحبوب التي ينزع بها البطيخ اما البطيخ فلا زكاة فيه. لانه من ايش فواكه قال والثاني الذي تجب فيه الزكاة ومن الثمر ومن الثمر يشترط ايضا يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق
1:37والسماق ثم قال ولا زكاة في عناب ولا زكاة في عناب انا ذكرت عندي انها شجر شائك من الفصيلة السدرية المراد بها آآ الان آآ احنا عندنا في الاحساء لها اسم معين بالسدر
2:01تسمونه لماذا تسمونه والذي يأتي مثل التفاح الاخضر الصغير ها نار ها اي نعم يعني هذا نوع من الكنار وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبقى ايضا نبق هو ايضا مكنور لكنه نوع اخر
2:28وتوتن وزعرور ورمان ورمان هذه لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة ولانها لا تكال ولا تدخر وان كيلت فانها لا تدخر وفي الحديث ليس في الخضروات صدقة في حديث علي رضي الله عنه. اه الشيء الثالث الذي
2:52آآ وتجب فيه الزكاة من الخارج من الارض ورق الشجر الذي يقصد كسدر كالسدر مثلا ورق الشجر الذي يقصد لانه يكاد يدخر هذا تجب فيه الزكاة. اذا بلغ نصابا الرابع
3:10الاسنان والسماق ذكر هذا وذكر بعضه لم يذكره كله الصعتر والاوشنان والسماق واحب ذلك وحب ذلك قالوا انما تجب فيما تجب بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا. وقدره بعد تصفية الحب
3:37يعني النصاب يعتبر بعد نرى يعني آآ النصاب نراه بعد ايش؟ تصفية الحبوب من وجفاف الثمر يعني بعد يبس الثمر نزنها او نكيلها بعد الجفاف وبعد يبس وبعد تصفية الحبوب قال خمسة اوسق. خمسة اوسق والوسق
4:03جمع الاوسق جمع وسق فتح الواو وكسرها وسق وسق وثق والوسق والصاع المد تعتبر من ايش المكاييل تعتبر من المكاييل نقلها العلماء الى الوزن نقلها العلماء الى الوزن قال وهي ثلاث مئة صاع
4:29ثلاث مئة صاع لو ظربنا يعني كيلوين واربعين غرام في ثلاث مئة يخرج الناتج ست مئة يعني الخلاصة ان فيها يعني تقسيم الخلاصة انها ست مئة واثنعشر كيلو وبالاداب وبالارداء
4:48وبالارادب ستة ستة وربع ستة وربع مبرطل او الرط العراقي الف وست مئة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل ما شاء الله ما ندري يعرف الادب ولا نعرف عموما الأرذبان عندي الوكيل المعروف وهو ثمانية واربعون صاعا. تقينا بعض المصريين الذي يقولون انها موجودة عندهم
5:21الشرط الثاني قال ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها شرط ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد يعني صلب وقوي وفي
5:39اذا بدا صلاحها وهو طيب اكلها وان يظهر فيها النضج وان يظهر فيها النضج هذا وقت ايش الوجوب وقت الوجوب اه قال رحمه الله فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة
6:05العشر العشر لحديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر في البخاري العشر وكيف نقسم على العشر نقسم على عشرة ونضرب مثلا ما عندك وتضربه في واحد تقسيمي عشرة والناتج هو
6:25الذي يجب اخراجه قال و وفيما يسقى بكلفة وفيما يسقى بكلفة نصف العشر نضربه في واحد تقسيم لها عشرين تقسيم عشرين والضابط في الكلفة كما قال النجار رحمه الله ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارظ بالة
6:52ففيه نصف العشر وما لا يحتاج الى ذلك ففيه العشر يعني مثلا الاعيان التي عندنا الان هل نحتاج الى الات تخرج الماء من من هذه الابار الان في الاحساء عندنا يعني ما ما يكاد يوجد عين تنبع لابد يوضع عليه الة تخرج الماء من البئر او من العين اذا هذا
7:16اسقى بكلفة وبلا كلفة هذا يسقى بكلفة. اذا هذا ضابط ذكره ابن النجار وايضا الشيخ منصور تبعه في ذلك. ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارظ بالة ففيه نصف العشر وما لا يحتاج يعني ينبع يخرج لوحده وانت تصرف فقط تسقي المزرعة هذا فيه العشر فيه العشر
7:39قال ويجب اخراج عجيب ما ذكر ثلاثة ارباع العشر فالمهم اذا سقي بهما ففيه يعني سقي كلفة وبلا كلفة ففيه كم ثلاثة ارباع العشر كيف نخرجها؟ ها جميل انا اقول اضربها في ثلاثة تقسيم اربعين
8:10صحيح انت طريقتك صحيحة نظرب في اللي فوق ونقسم على اللي تحت طيب قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفا منظف من السنبل والقشور التي فيه والثمر يابسا. ايضا لا يجوز ان يخرج من الثمار وهي رطبة
8:33لابد ان اه يخرج الزكاة تخرج من الثمر اليابس. كما ان بلوغ النصاب لا يكون الا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر قال فلو خالف خالف المالك واخرج رطبا لم يجزه
8:50لم يجزه ووقع نفلا ووقع نفلا قال رحمه الله وسن الامام او للامام بعث خالص بعث خالص وآآ الخرس للثمار هو الحزر والتقدير لثمرتها لثمرتها وآآ الخالص هذا يعني المراد به انه يأتي لثمرة النخل والكرم فقط
9:35لا للحبوب لا يخرس الحبوب. يأتي لثمرة النخل يعني التمور والكرم وهي ايش العين والزبيب مقصود به الزبيب طبعا لان العلم ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة وايضا لا تخرس
9:55ثمار اخرى غير التمور والزبيب. ولا الحبوب ايضا ما تخلص يأتي الى صاحب المزرعة بعد ان يبدو اه بعد ان يبدو صلاح الثمار بان يطيب اكله آآ في التمر وايضا في العنب
10:17يأتي آآ الخالص هذا ويقول مثلا ينظر الى النخيل ويخرس يقول انت الان عليك الواجب عليك مثلا ان تأتي هذه المزرعة تأتي الف وخمس مئة مثلا الف وايش وخمس مئة كيلو
10:34تخرج هذه في بعد اربعة اشهر بعد ما تصرمون التمور تأتي تقريبا بالف وخمس مئة كيلو هذا يجب على الزكاة وما يجب عليه فيخبره يخبره كم يجب عليه. فالف وخمس مئة اذا كان يسقى بكلفة ماذا نفعل فيها
10:51نقسمها على كم على عشرين والناتج كم يعني ها كيف واحد يونس خمسة وسبعين ايش؟ الف وخمس مئة تقسمها على عشرين كم الناتج؟ كم عندكم؟ خمسة وسبعين ها خمسة وسبعين يقول له ان الواجب عليك خمسة وسبعين كيلو
11:18الواجب عليك يعني ما ياخذها من الان وانما يخبره فقط يخبره فقط قال ويكفي واحد يكفي ان يرسل الامام واحد فقط يخرس الناس لا يشترط اثنان وشرط كون الخارص مسلما امينا
11:38مسلما امينا يعني عدلا خبيرا خبيرا بالخرس يعني عنده يستطيع ان يخمن ويغلب على ظنه كم مقدار الوجود قالوا اجرته على رب الثمرة. اجرة الخالص على ايش؟ رب الثمرة ان لم يبعث الامام خالصا
12:04ما بعث الامام خالص يقولون يجب على مالك الثمار ان يخلص ايش؟ لنفسه. ليعرف ايش؟ قدره ما عليه قبل ان يتصرف قبل ان يتصرف. ثم قال ويجب عليه يعني على الامام بعث السعاة قرب
12:21الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر والمال الظاهر ما هو ها التي يراها الناس وهي السائمة والحبوب والثمار والعسل كذلك طيب والمال الباطن اتجاه التجارة هل يجوز لمن يرسل من يطلب الزكاة منهم
12:52يقبض الزكاة منهم؟ لا يجب وهذا ذكرنا ان فيه اشكال كبير جدا لان الان التجارة خاصة في الجزيرة العربية عندنا التجارة غالبا او الاموال تأتي عن طريق عروض التجارة اه
13:04لكن الحنابلة يقول له له له ان يطلب له ان يطلب وسيأتينا ان الامام لو طلب الزكاة من احد لا يجب عليه ايش ان يعطيه الزكاة بل الافظل ان يفرقها بنفسه. يعني لا يجب ان يمتثل المواطن لولي الامر بطلب الزكاة
13:24الافضل ان يفرقها صاحب المال سواء كان المال ظاهرا او باطنا ظاهرا وباطنا. وسيأتينا في باب اخراج الزكاة قالوا يجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية. اذا كان هناك ارظ خارجية وزرع فيها فان الخراج يجب في رقبتها. والعشر يجب في ايش؟ في
13:46محصول محصول التمور مثلا او الحبوب التي زرعت في هذه الارض الخرجية ثم قال وهي يعني الارض الخرجية ما فتحت عنوة ما فتحت عنه يعني قهرا وغلبة بالسيف. ولم تقسم بين الغانمين
14:04كمصر كمصر والشام والشام عندكم بالهمزة ولا والشام والشام العراق والعراق والحنابلة عندنا احنا الان مصر والشام والعراق كلها تعتبر ايش اوقاف كلها اوقاف لان عمر رضي الله عنه والصحابة لما فتحوها لم يقسموها بين الغانمين وانما اوقفوها وهذا في البخاري البخاري عمر قال
14:31لا اريد ان اقسمه الان حتى يستفيد منها الناس موجودون. اريد ان يستفيد منها حتى المسلمون الذين يأتون الى يوم القيامة فانظر الى يعني بعد النظر عند عمر وهذا في البخاري طبعا
14:45ما يجوز بيعه هذا سيأتينا في كتاب الجهاد وكتاب المعاملة او البيع انه لا يجوز هذه اصلا لا تملك لا تملك ولا يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. والخراج يكون على الارض الخرجية التي ايضا فيها اه زرع
15:05تزرع او مهيئة للزراعة اما ارض خارجية عليها منزل فهذه لا يضرب عليها او لا يؤخذ فيها ايش؟ الخراج وهذا سيأتينا تفصيل فيه في كتاب الجهاد قال ما فتحت عنه اولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق؟ ايضا الثاني ذكره الشارح ما جلى عنها اهلها خوفا منا
15:28خوفا من المسلمين الثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. ثم قالوا تضمين اموال العشر الارض الخرجية باطل وتظمين اه اموال العشر والارض الخرجية باطلون في الحقيقة لي سنين ما يعني حاولت اني افهم هذه العبارة يعني
15:52ما وجدت احد يبينها لكن الذي يظهر من كلام ابن جراح في نيل المطالب ان الولي الامر يضرب مثلا مقدار معين على المزارع مزرعتك انت يجب عليك ان تسلم كل سنة
16:05خمسين كيلو من التمور فاذا الزمها بهذا القدر فقد الزكاة تكون ازيد او تكون انقص فان كانت انقص فهو ظلم لصاحب مزرعة وان كانت اكثر فهو ظلم ايش؟ للفقراء وهذا الذي يغلب على ظني والا لم اجد وكلهم متتابعون على الفاظ واحدة يعني ما رأيت توضيح لها وما
16:27يعني وجد اه توضيح وشرح لها يا شيخ طارق يعني اه النية جيدة تاخذها لكن انا في الحقيقة يعني انا كتبت عليها اه تابع في لفظه الاقناع وفي المنتهى بقدر معلوم باطل وكذا الغاية ولعل معناه وظع ظريبة مقدار معلوم على الارض العشرية
16:45والعشية هي الارض المملوكة اه عموما لم اجد لها الا ما ذكرت لكم فقط وهذي وجهة نظر قابلة للاخذ والرد وتضمين اموال العشر العشر يعني الاراضي التي فيها زرع ويخرج منها عشر ما يزرع فيها والارض الخرجية التي يضرب عليها من خراج باطن. قالوا في العسل
17:08العشر سواء اخذه من ملكه او من مواد ونصابه مائة وستون يطلع عراقية باختصار يعني نحولها الى كيلو وتساوي كم لا اقل شيء نصف واحدة وستين كيلو ومئتان غرام قالوا في الركاز وهو الكنز
17:36وهو الكنز وهو ما وجد من دفن الجاهلية او دفن من تقدم الكفار مطلقا يعني سواء كانوا من الجاهلية او من غير الجاهلية ولو قليل يقول الخمس. ويشترط له شرطان. الشرط الاول ان يكون من دفن الجاهلية عن مدفونهم
18:01من دفن الكفار اقصد يعني مدفونهم هم اللي دفنوه الكفار الشرط الثاني ان يكون عليه او بعضه علامة كفر ان يكون عليه على هذا الكنز وطبعا ذكرنا الكنز المراد به ما وجد من دفن جهرية يعني مطلقا حتى لو ثياب ملابس للكفار يجب فيها الخمس
18:25ان يكون من دفن الكفار وان يكون عليه او بعضه علامة كفر. فلو وجدت عليه علامة الاسلام او لا علامة عليه فهو لقطة فهو نقط. قال ولو قليلا الخمس والخمس اين يصرف هذا الخمس
18:42يصرف مصرف الفي يعني مصالح المسلمين في الجسور والشوارع والمدارس ليس مصرفه مصرف الزكاة الثمانية قال وطبعا والباقي يكون لواجده لواجده ولو قالوا اجيرا لنقد جدار يعني ولو اجرت شخص يحفر
19:05لكي تعمل بنيام مثلا وجده الواجد هو الذي يملكه كما ورد في الحديث ولا يمنع من وجوبه الدين لا يمنع من وجوب الخمس الدين؟ قال باب زكاة الاثمان وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بمثاقيل عشرون مثقالا
19:28وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار. اه الخلاصة ان المثاقيل هذه هي الدينار الاسلامي القديم والدينار كما ذكرنا يساوي كم اربعة غرام وربع اربعة غرام وربع فالنصاب يكون كم؟ نضربه في عشرين. يكون النصاب كم
19:51خمسة وثمانون اجرام اذا بلغ الذهب خمسة وثمانين غرام نقسمه على كم؟ ربع عشر كم نقسمه على كم اربعين اربعين هذا في العيار طبعا اربعة وعشرين بالعيار اربعة وعشرين وآآ
20:14اه هناك عندي طريقة حسابية العيار واحد وعشرين وايضا عيار ثمانطعش قال ونصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم وبالغرامات كم ها خمس مئة وخمسة وتسعين غرام واذا نظرنا الى الغرام الان كم سعره اليوم
20:46في موقع ذكرنا ان هناك موقع في السعودي في الانترنت يبين لك اسعار الغرام اليوم انا رجعت بالغرام من الفضة رخيص جدا ريال وتسعون هللة ريال وتسعون هللة هذا عيار تسعة وتسعين يعني الفضة
21:03الخالصة فاذا اردنا ان ننظر النصاب الان كم النصاب من الاوراق النقدية على القول ان فيها زكرى ها كم يكون النصاب يعني ضربنا ريال ايش احسنت يعني نضرب بواحد فاصلة تسعين في خمس مئة وخمسة وتسعين
21:28يساوي كم خمسمية وخمسة وتسعين الا لفوق الان الف ومئة وثلاثين يعني من كان عنده الف ومئة وثلاثين ريال ونصف ريال ايضا يا شيخ ابراهيم وفعلا تحديدا وقالوا تحديدا لا بد
21:48اه فيجب عليه ان يزكي. اما ما دون ذلك فلا يجب عليه يعني لو كان عندك الف وكم يا شيخ الف ومئة وثلاثين ونص وحال عليه الحول يجب عليك ان تزكيها واذا كانت اقل من ذلك لا يجب عليك ان تزكيها. قال طبعا آآ وقفت على
22:06كلام الشيخ ابن عثيمين في الممتع انه يرى انها آآ يعني آآ من الاموال التي آآ تجب فيها الزكاة مظعف قول من قال انها عروظ لان احنا في المذهب ذكر في الاقناع ان الفلوس كعروض التجارة فيها الزكاة فيها الزكاة
22:26ها ايش احسنت تحديد تقريبا في الاثمان احسنت صحيح صحيح تقريبا في اثمان تحديدا في غيرها احسنت. اثمان وقيم عروظ التجارة ايش عثمان لا الاثمان ما يشترط تعد التجارة اذا كان عندك ذهب او فضة يجب عليك ان تزكيه
22:59حتى لو لم اه تنوي به التجارة قال رحمه الله ونصاب الفضة خلها ابراهيم آآ الكتبة لا تنسى قالوا نصاب الفضة انا ذكرت لكم اني اخدت على نفسي عهد التسعة ونصف اوقف. ان شاء الله ان شاء الله نأتي بهذا الوعد
23:16وانصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاث اصباع درهم ويضم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. والظم هنا يكون بالقيمة او بالاجزاء يكون بالاجزاء
23:35بالاجزاء. فاذا كان عندك عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة فيجب عليك ان تزكيها ان تزكيها ولو كانت مئة درهم لا تساوي عشرة مثاقيل من الذهب اذا الضم هنا بالاجزاء
23:58كذلك يضم الذهب والفضة الى ما عندك من الى العروظ الى العروظ ولعل المؤلف يذكرها قال ويخرج من ايهما شاء اذا ضممنا الذهب الى الفضة في تكميم النصاب لك ان تخرج من ايهما
24:14شاء من ايهما شئت اه طبعا اه تعرفون المذهب عندنا يعتبرون الذهب والفضة هنا جنس واحد بينما في باب الربا يعتبرون ايش؟ جنسين يعني يجوز التفاضل في باب الربا يعني يجوز انك تأخذ عشرة غرام ذهب بعشرين غرام فضة هناك جنسان
24:35وهنا جعلوها جنس واحد جعلت له فضة. جنس واحد وكملوا بها النساء. الشيخ ابن عثيمين يستدرك عليه في يستدرك عليهم في هذا. لكن هذا هو المذهب قال ويخرج من ايهما شاء هناك تفصيل كبير جدا لا نريد ان نطيل
24:54قال ولا زكاة في حلي هكذا حلي ولا حلي ها في في القرآن ما ما الذي ورد في القرآن من حليهم ها؟ بضم ايش الحاء بس يقولون في قراءة ايضا
25:11فتح الحاء ولذلك في الشرح الكبير عندنا والمغني على ما اظن كلها بفتح الحاء الحليل حليل حليم عموما لها وجه يعني وعندنا قراءة قراءتنا التي نقرأ بها من حليهم عجلا جسدا له قوى. قال ولا زكاة في حلي مباح معد
25:31آآ لاستعمال او اعارة الحلي المباح الذي يعد للاستعمال والاعارة يعني تعيره المرأة وتعيده فانه لا زكاة فيه. طيب تقول المرأة انا ما استعمل ما استعملته سنة كاملة مم وتقول امرأة انا لا اعير اصلا
26:02انا وظعت اللعان لكن ما احدثان معد ولو لم نعم يا شيخ احسنت ولا لم يعر ولم يستعمل حتى لم لو لم تعره ولم تستعمله فانه لا زكاة فيه وهذا يعني قول
26:19انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايضا حتى ترتاحون هو رأي شيخ الاسلام ايضا. لان بعضهم يسمع قول الصحابة يعني فيه خلاف على الاقوى قول ها وهذا اختيار شيخ الاسلام ترتاحون لهذا القول
26:38نعم شيخ الاسلام اختار ان الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة جمهور الامة على انه لا زكاة فيه والان رأي الحنفية يقولون ان فيه زكاة واختيار هو اختيار الشيخ الى الشيخ محمد والشيخ ابن باز رحمه الله. وهو قول وجيه لكن
27:00في نظري ان اه لقاء الجمهور يعني ولهم ادلة كثيرة وتعرفون انه صنفت فيه مصنفات يعني كتب في زكاة النقدين او زكاة الحلة وعائشة ايضا كانت لا تخرج الزكاة عن الحلي
27:23اه حتى لو كان الحلي يقول العلماء من دراهم او دنانير تتخذ مرأة يعني عقدا من سلسلة من الذهب مثلا وتضع فيها ايش؟ دنانير او دراهم وتلبسها هذه لا تجب فيها ايش
27:41الزكاة لا تجب فيه الزكاة طيب ايش يختار؟ قلت لو مثلا انت متزوج مثلا مثلا وعندك وزوجتك عندها ذهب عندها ايش؟ ذهب وكبير ما شاء الله مئة غرام تجد فيه الزكاة ولا تجي فيه الزكاة
28:00مئة غرام يعني مئة غرام فيها زكاة وما فيها زكاة. كم يصاب الذهب خمسة طيب فيها زكاة الان تعد الاستعمال ما في مشكلة نريحك لكن ما الذي ما الذي يجب ان يزكي؟ وانت طبعا تأخذ بقول الشيخ بن باز رحمه الله
28:21ان شاء الله والشيخ كيف؟ يعني تجب عليك يجب عليك ان تزكي انت ما شاء الله وهذه انت تملك الذهب انت ولا هي كيف وليمه بتسوي عملية هاي ولا ايش رأيك يا شيخ من يجب عليه؟ الولي ولا ولا المرأة؟
28:54ان مالقطف ما في مجال يا شيخ طارق كيف هي تملك وتستمتع ها ويرث منه ابوها وامها وانت تزكي ها الحج الان يجب عليك ان تحجز زوجتك ما يجب عليك ان تحج ولا يجب عليك ان تذهب معها اصلا
29:10ولا يجب عليك تداويها كما سيأتينا في يعني لا يجب انك توديه للدكتور. شيخ طارق ناوي تعلم الامور هذي ترى امزح معك يا شيخ اه ايش خلها اذا جاتنا في النفقات ان شاء الله. بعيد ان شاء الله اذا كنت معنا ان شاء الله بعد الى ان يشاء الله
29:35قال ولا زكاة في حلي مباح للمعدة. هذا النوع الاول من الحلي ثم قال وتجبوا في هذا النوع الثاني الحلي المحرم الحلول المحرم ذكر في اقناع له امثلة قال كطوق الرجل
29:52وسواره وخاتمه الذهب طوق مصنوع للرجل لا تلبسه المرأة. السوار سوار مصنوع للرجل كما نراه في بعض الدول التي لا يعني اه نرى ذهب في في يده سوارة او خاتم يتخذه الرجل فقط هذا تجب فيه
30:14آآ الزكاة تجب فيه الزكاة لكن العبرة في الحلي محرم في بلوغه النصاب الى وزنه الى وزنه الى وزنه العبرة في بلوغه النصاب الى وزنه لا الى قيمته. وزنه مثلا مئة جرام
30:36وقيمته مثلا مليون نزكيه على انها قيمة المليون او نزكي على انه مائة غرام فقط مئة غرام ما ننظر الصنعة هذي محرمة فليس لها قيمة شرعا النوع الثالث قال وكذا في المباح المعد للكرا
30:54لكرا يعني ايش للايجار او النفقة تجعله المرأة او الرجل عنده ذهب ينفق منه حلي ينفق منه او يؤجره فانه يجب فيه الزكاة. قال اذا بلغ نصابا وزنا هذا معد للكراء او النفقة حلي معد الكراء او النفقة
31:19اذا بلغ الاعتبار او النظر في بلوغ النصاب بالوزن. لكن في الاخراج ويخرج عن قيمته ان زادت يخرج عن قيمته انزالت مثلا اذا كان وزنه مئة غرام مئة ايش غرام وقيمته
31:40مثلا مئة الف او مئتين الف تأتي لنا بمئة وعشرين غرام. بمئة وعشرين غرام نزكيه على انه مئة وعشرين غرام. لماذا؟ لان الصنعة الموجودة فيه مباحة. الصنعة الموجودة فيه مباحة
31:57ويخرج عن قيمته ان زادت يعني ان زادت قيمته عن وزنه ان زادت قيمته عن وزنه مفهومة هادي ها الحلي المحرم العبرة في بلوغ نصاب الوزن والاخراج بوزنه ايضا. فاذا كان مئة جرام
32:22نقسمها على اربعين ها ونخرج منها. لكن الحلي المباح المعد للكرا يعني للايجار عندك عقود مثلا من الذهب تؤجرها تتاجر فيها. هذه يجب عليك ان تخرج زكاتها لكن اذا بلغت
32:37طبعا يصابون وزنا لا بد ننظر الى النصاب يشترط ان تبلغ وزن ان يبلغ وزنها ايش وزنها نصابا لو كان وزنها يبلغ خمسين غرام وقيمتها مليون. لا يجب عليك ايش
32:53ان ان تزكي. لكن اذا بلغ آآ وزنها نصابا وقيمتها اكثر من نصاب تخرج عن القيمة تخرج بالنظر الى القيمة لان بالنظر للقيمة حظر للفقراء من النظر الى ايش؟ الى الوزن الى الوزن
33:12فيها تفصيل كبير لعلكم ترجعون اليه في الشرح المطول اما العقار العقار الذي يؤجره الانسان والحيوان والسيارات مما ليس بحلي اذا جعله الانسان يؤجر من عند مئة سيارة يؤجرها فلا تجب في عينها الزكاة لا تجب في عينها الزكاة. قال فصل وتحرم
33:36تحلية المسجد مسجد وغيره ايضا. بذهب او فضة ويجب ايش كما قال الشارح ازالته وزكاته على من زكاتكم حلينا مثلا محراب المسجد الشيخ احمد ها وصب له المحراب كله ذهب
34:00صب ها اه نقول اولا هذا الفعل ما حكمه محرم وتجب ايش ازالته وزكاته. الزكاة على من على ايش والشيخ احمد ملك الدهب ايش احسنت لانه لم ينتقل من ملكي اصلا
34:23الفعل هذا محرم لا زال ملك الذي جاء به وتبرع به. هذا قول المذهب واما الموفق فاختار انه ينزلك الصدقة فيكسر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. قال يباح للذكر الخاتم من الفضة
34:44انتبهوا الخاتم حكمه يعتمد على نوعه يعني لو لا تقول ان حكم لبسه خاتم سنة لا ليس سنة ويباح للذكر الخاتم من الفضة من الفضة ولو زاد على مثقال. المثقال كم قلنا؟ كم غرام
35:05ها اربعة غرام وربع وجعله بخنصر يسار افضل من لبسه بخنصر ايش اليمين افضل من لبسه خنصر اليمين السنة ان يجعل فصه مما يلي كفه كيف يلي كفة ها احسن داخل يعني هذا الفصل يكون هنا
35:33هنا يكون فص والناس الان اغلبهم يجوز كله جائز لكن السنة عندنا المذهب ان يجعل فصه الى داخل الى داخل لما ورد في رواية مسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل فصه في باطن كفه
35:53فصه بفتح الفائق النووي وكسرها ويجوز ان يجعله مما يلي ظهر كفه وهذا ورد في حديث ابن عباس. يقول النووي في شرح مسلم قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء
36:10فيجوز فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظهره ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن افضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم
36:28ولانه اصون لفصه واسلم له وابعد من الزهو والاعجاب انتهى كلامه رحمه الله قال وتواح قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف قبضة السيف فقط فقط اما اه طبعا اه فقط فيه نظر مثل ما ذكر الشاب
36:49يقول امرها لغيره وان من اعترض على الشارع لكن عموما الذي يباح اه من الذهب طبيعة السيف يعني طرف ايش؟ القبضة. وايضا يباح ما دعت اليه بالنسبة للذكر ما دعت اليه ظرورة ظرورة
37:06ليس حاجة ظرورة كانف كأنف وشد اسنان وشد اسنان هذا الذي يباح والاقناع زاد شيئا لا يتسع وقت ذكره. الاقناع والغاية قال من ولو من ذهب حلية المنطقة وهو ما يشد على
37:26الوسط والجوشن يعني حلية الجوشن وليس جوشا حلية الجوشن وهو الدرع وحلية الخوذة الخوذة يقول مطلعا انها ايش البيضة ما هي البيضة ها التي يلبسها المحارب ومع ذلك يقول مطلع ولما اراه في كلام العرب
37:55ولم اراه في كلام العرب لكن هكذا يقولون اهل الحنابلة يقولون هي البيظة. الحنابلة وغيرهم طبعا ولا حلية الركاب لا حلية الركاب والركاب هو ما توضع فيه الرجل بكامل السرج هو ما توضع فيه الرجل. تروح على خير يا شيخ ابراهيم
38:19ها في شيء تضع فيه رجلك ايه بس ما شاء الله عليك جيدا ما شاء الله طيب ممتاز الركاب هذا لا يجوز ايش آآ ان يتخذ من الذهب الذهب والفضة طبعا الذهب والفضة. قال واللجام
38:45اللجام شنو يا شيخ ابراهيم احسنت انا عندي اللجام الحديدة في فم الفرس يمين يسار مش تلف يمين يسار اشارة وكذا ولا يصقع فيك اللي ورا. يعني شلون بتلف يساره واللي وراك مثلا
39:07الحديدة في هون الفرس آآ قال ثم يقول في المعجم البسيط ثم سموه مع من يتصل بها من سيور وال لجام قال واللجام والدواه الدواهي ايش؟ المحبرة التي يوضع فيها الحبر
39:22لا يجوز هذه ان تتخذ لا من الذهب ولا من الفضة قالوا اباح النساء ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال يعني ما جرى لبس مثله في آآ العادة وذكر الشيخ منصور في الكشاف
39:46نعال مذهبة وذكر يعني ذكر انها ليست من عادات النساء فتكون محرمة فتكون محرمة لا يجوز على النساء لبسها او للنساء لبسها لكن نظارة من من الذهب مثلا ها والله بعد ايضا في تردد العادة طيب احنا عندنا يعني نحن اوساط الناس لا نلبس نظام الذهب لكن اذا كان مثلا اصحاب الملايين
40:20ام جميل لا افراط ولا تقليد لا الفقراء ولا اللي اعلى منا. والله بعض المشايخ يقول هكذا صحيح. يقول العبرة بوساط الناس بعضهم يعني العادة عندهم يلبسون قالوا للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد يعني كل هذه الجواهر ثمينة يجوز التحلي بها ما عدا الدهر والفضة قال وكره تختمهما
40:46رجل والمرأة بالحديد لانها حلية اهل النار. والرصاص والنحاس يستحب بالعقيق ويستحب بالعقيد. طبعا هذا ما ذهب اليه المصنف وكذلك صاحب المنتهى. واما في الاقناع فقال ويباح التختم بالعقل ويباح التختم بالعقيق
41:08نعم هم العقيق نوع من أنواع الحجارة لكن انا سألت اهل الخواتيم التي الذين يصنعون خواتيم ويبيعونها يقولون ان العقيق لا يصنع منه خاتم وانما يكون الفص من العقل. بل لا يتحمل
41:30لا يتحمل يقولون العقيق ان يصنع منه فالله اعلم ما ادري انا لكنهم يقولون ظاهر كلامهم انه يستحب ان يكون الخاتم كله من العقيق هل يستطيع ان سألت من يبيع ويصنع
41:44خاصة في الحجاز في مكة والمدينة قالوا ما ما يتخذ من العقيد. اذا لو آآ سألناك ما حكم لبس الخاتم؟ ما حكمه اذا كان من فضة فهو مباح واذا كان من
42:00الحديد والنحاس والصفر فمكروه. واذا كان من العقيق وهو مستحب على ما في الاقناع المنتهى ايضا. اما الاقناع قال يباح ولا يستحب