استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

37 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي كتاب الجنائز

0:00كتاب الجنائز نعم اقرأ. كتاب الجنائز استعداد للموت والاكثار من ذكره وتمني الموت الا لخوف فتنة. وتقديمهم عند موته لا اله الا ولم يزد الا ان يتكلم. وقراءة الفاتحة ويزيد وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن
0:30المكان والا فعلى ظهري. فاذا مات سنة تغمض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ولا شأن صلى الله عليه وسلم ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه
0:49قال رحمه الله كتاب الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة ايضا جمع جنازة قال رحمه الله يسن استعداد الموت يستعد له بماذا بالتوبة من المعاصي والذنوب والتوبة ما حكمها
1:31واجبة هل هي على التراكم ولا على الفور عاقوا وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن المستحب هو ان يلاحظ ذلك يكون على ذهنه دائما يلاحظ ذلك كما قال ابن عوض يقول انما هو ملاحظته في ذلك الخوف من الله والعرض عليه والسؤال عنه
2:00وغيره مما يقع له بعد موت قال والاكثار من ذكره. او ذكر به ما المراد هل هو الاكثار من ذكره على اللسان؟ او مراد بالتذكر مربي تذكر ويجوز بظم الذال
2:31كسرها ذكره في المطلع ايضا من ذكره من ذكره اكثروا من ذكر هذه او ذكر والمراد به التذكر يعني يستحب ان يأتي تذكر الموت على ذهنه دائما ويكره الانين يكره مع المرض الانين ان يئن
3:00ما لم يغلبه ما لم يغلبه. فاذا غلبه فلا كراهة اذا غلب انه يئن فلا كراهة يكره تمني الموت سواء نزل به ضر او لم ينزل الا في حالتين قال الا لخوف فتنة
3:21اذا خشي ان يفتن في دينه فيجوز تمني الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت بقوم فتنة فاقبضهم اليك غير مفتون وهذه من الاقناع زادها في الاقناع هذه ليست في المنتهى. والحالة الثانية التي يكره يجوز فيها تمني الموت ما هي؟ الشهادة
3:48لا سيما عند حضور احد اسبابها بل يستحب لما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه اعطاه الله منازل الشهداء ثم قال رحمه الله وتسنوا عيادة المريض. وعيادة المريض من حقوق ايش
4:08المسلم حق المسلم على المسلم وذكر منها عيادة المريض متفق عليها المسلم لكن يستثنى من هذا اولا المبتدع الذي يجب هجره مثل ايش؟ الرافظي فما حكم عيادته يحرم ثانيا المبتدع الذي يسن هجره
4:48وكذلك المتجاهر بالمعصية. فلا يسن عيادتهما اذا مرضا. طيب ما حكم عيادتهما الكراهة ذكره اللبني الكراهة واما الذمي فما حكم عيادته اذا مرض بذمي اذا كان المبتدع الذي يجفجه يحرم
5:24فالذمي ماذا ما حكم ها لأ جواز. المذهب انه يحرم القول الثاني الذي في المذهب انه يجوز اذا رجي اسلامه. وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. ذكره عنه في متى تستمع عيارة المريض غبا
5:52لا يذهب كل يوم وانما غبا قال رحمه الله وتلقينه يسن تلقين ايش؟ المريض المنزل به. الموت اذا عند موته يعني عند احتضاره لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله
6:24وايضا حديث من كان اخر كلام الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة متى؟ نعم. قال عند موته لا اله الا الله. وهل يقول له قل لا اله الا الله
6:44او يقول عنده لا اله الا الله ابن عوض يقول ولا يقول له قل الا اذا كان كافرا الظاهر ان كلامه محتمل والتلقين هو القاء الكلام على الغير ليفهم عنه
7:12يفهم عن الملقي والظاهر انها محتمل والسنة وردت في قل لا اله الا الله المحتضر وردت للكافر وللمسلم يقال له وظاهر كلامهم ايضا انه يستحب تلقين المحتضر ولو كان غير
7:38مكلف ولو كان غير مكلف قال مرة ولم يزد يلقنه مرة يعني يقول عنده لا اله الا الله مرة كلام مؤلف وهو ظاهر ايضا كلام الاقناع والغاية. واما في المنتهى فيلقنه مرة. قال وتلقينه لا اله الا الله مرة ولم يزد على ثلاث. الا
8:13يتكلم يعني معناه انه اذا ما قالها مرة يعيد عليه لقنة مرة اخرى ما قالها يعيد عليه مرة ثانية ثالثة ويسكت لان هناك لعله منعه شيء من قولها نسأل الله السلامة
8:33ولم يزد الا ان يتكلم يعني انت الان عند محتضر تقول له قل لا اله الا الله او تقول عنده لا اله الا الله مرة ما قالها ثم تقوله مرة ثانية ما قالها
9:04ثم تقولها مرة ثالثة ما قالها تسكت خلاص لا تلقنه ثم يتكلم فيسن لك ان تعيد التلقين مرة ثانية. او تقول عنده لا اله الا الله فيقول لا اله الا الله. ثم يتكلم بعدها فيسن لك ان تعيد التلقيمة مرة اخرى. لماذا
9:28ليكون اخر كلمة تلفظ بها نسأل الله ان يمن علينا بها. عند الموت. يكون اخر كلمة يتلفظ بها الانسان في الدنيا لا اله الا الله نسأل الله ان يمن علينا ويتفظل ان نقولها عند الموت
9:46قال وقراءة الفاتحة نص عليه الامام احمد. انسان ان يقرأ عند المحتضر قراءة سورة الفاتحة وكما ورد في الحديث وما يدريك انها رقية. مفاتح رقية وهو محتظر مريض. ويقول الله عز وجل كلا اذا بلغت
10:08راقية وقيل من راق فيعني اين الرقاة لهذا المحتضر وايضا الانسان عنده ان يقرأ سورة ياسين يقول لان ذلك يسهل خروج الروح. قراءة ياسين تسهل خروج الروح. قال وتوجيهه يعني سن ان يوجه المحتضر الى القبلة على جنب
10:33به الايمن لكن مع سعة المكان وان لم يكن مكان واسعا فماذا يفعل به؟ يكون مستلقي على ظهره مستقبلا بقدميه القبلة زاد جماعة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة
10:58فين قال فاذا مات سنة تغميض عينيه. لحديث ابي سلمة في الصحيح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابتسامة وقد شق بصره فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
11:28فاغمضه فاغمضه لكن هذا يباح من محرم ذكر او انثى. ويكره من حائض وجنب وان يقربه. يقربا الميت وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن شد لحييه وتليين مفاصله
12:01نعام هذا خلع ثياب التغسيل. هنا لا يلين مفاصله حتى لا تيبس فقط. هو توه ميت الان ليس في التغسيل هنا لا تخلط بين الان فهو ميت. ايه هنا ما تخلع ثيابه هنا
12:25قصدك لان لا يحمى. ايه. ايه قصدك لان لا يحمي جسده فيسرع اليه الفساد. صح صحيح قال ولا بأس بتقبيله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لعثمان مظعون
12:42ولا بأس بالنظر اليه لكن ممن يباح له ذلك حال الحياة. ولو بعد تكفينه ولو بعد تكفيني يباح تقبيله والنظر اليه الحمد لله نذكر هنا ما يشرع بعد موته اولا يسن الاسراع في تجهيزه
13:13وهذا اذا مات غير فجأة و يجوز ان ينتظر به من يحضره من ولي او ووارث وكثرة الجمع ان كان قريبا ما لم يخشى او يشق ولم يخشع الميت او يشق على الحاضرين
13:43لما يؤمن من الدعاء اذا صلى عليه ثانيا يجب ان يسرع في قضاء دينه سواء كانت الديون التي للبشر للناس او لله عز وجل اخراج كفارة زكاة وحج وديون ادميين
14:05لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مؤمن معلقة به حتى يقبعان وثالثا يسن تفريق وصيته بما فيهم تعجيل اجري كل هذه الامور متى تفعل بعد الموت وقبل الصلاة عليه
14:30وفي الحقيقة ان الناس الان اذا مات ميت يعني هم يراعون انفسهم يبكون ويتأثرون الحقيقة ان الميت احوج ما يكون هو في هذه اللحظة مفروض من رحمتهم بالميت ان يهتموا به في هذه اللحظة في اثناء موته
14:50انهم يسرعوا في تجهيزه. يسرع في ايش؟ انفاذ وصيته. مثل الان تجلس وصية سنة سنتين شهر شهرين ثلاث شهور ويجب علينا الاسراع في قضاء ايش؟ ديونه كل ذلك ما ذكرنا ذكر في القناع هذا كل ذلك قبل الصلاة عليه
15:15بدليل الرجل المدين الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه صلوا على صاحبكم. لما احضر اليه يريد ان يصلي فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فقط قال صلوا على صاحبكم
15:29فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يقول في الاقناع فان تعذر ايفاء دينه في الحال استحب لوارثه او غيره ان يتكفل به عنه لربه بان يظمنه عنه
15:58او يدفع به رهنا ما المشكلة الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ثم قال فصل قرأت الفصل ولا ما قرأت اضغط يلا بسرعة غسل وغسل الميت فرض كفاية. وشرب من ماء الطهورية والاباحة وفي الغاش في الاسلام والعقل والتمييز. والافضل
16:25بصفة عامة باحكام الغسل والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده دقة في بها. ويجب غسل ما بين ما به من نجاسة ونحن مس عورة من بلغ سبع سنين. وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخفقة
16:48يريد ان يغسل زوجته وابدوه دون سبعين والمرأة غسل زوجها وسيدها وابن سبع وحكم وحكم غسل الميت وحكم غسل الميت في ماله ويسن كغسل الجنابة. لكن لا لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ
17:10خطة مبدولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاتصال في في غسله على مضى. ان لم يخرج منه شيء وجب اعادة الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن حشي حشي. حشي بقطن
17:30لم يستمسك تدخين الحكم ثم يغسل المحل ثم يغسل محله ويوضح وجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفيه لم يعجب لم يعد الوضوء ولا الغسل وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وان حمل
17:54او نام او باب او تكلم او عطس او قال مقامه عرفا او كتب وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وصدق لاربعة اشهر منك المولود حيا. ولا ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا
18:14صلي عليه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته فليعلم من يواليه قال رحمه الله فصل وهذا في غسل الميت قال وغسل الميت مرة واحدة او تميمه لعذر فرض كفاية الا شهيد المعركة والمقصود ظلما كما سيأتي
18:34قال في القاعة يكره اخذ اجرة على شيء من ذلك يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن وقال في الغاية يحرم اخذها في في غسل وصلاة اتجاها قال وشرط في الماء بصحة غسله شرطة في الماء الطهورية. هذا الشرط الاول
18:58و الاباحة وفي الغاسل الاسلام وزاد في اقناع ونيته كذلك في الغاية زاده هل يصح للغسل من الكافر؟ لا يصح الغسل من الكافر. تغسيل الكافر المسلم لا يصح. الا اذا
19:23اناب المسلم الكافر ونواه المسلم ويباشر الكهرب الغسل الكافر. نعم قال والعقل يشترط ان يكون المغسل عاقلا والتمييز. ولا يشترط البلوغ لكن كما قال في الاقناع يكره ان يغسله المميز لما فيه من اختلاف في اجزاءه. قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل
19:56والاولى بتغسيله وصيه العدل. لان ابا بكر اوصى ان يغسله ان تغسله اسماء بنت عميس كما في المصنف مصنف والانثى اولى من يؤسرها وصيتها ثم امها. وان علتا وهكذا ثم بعد الوصي
20:18ابوه وان علا ثم الاقرب فالاقرب في تلك الميراث. قال واذا شرع في غسله ستر عورته ما حكم ستر عورتي هنا؟ وجوبا وهي تختلف باختلاف المغسل ان كان رجلا حرا فما بين السرة والركبة. وان كان
20:44آآ ان كان عمره عشر سنين ففرجلوها نحو ذلك. ثم يجرده من ثيابه ندبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه ينجيه يمسح بها القبل والدبر يمسح ما عليهما ويجب غسل
21:13ما به من نجاسة في غير ايش؟ في الفرجين او غيرهما وظاهر كلام مؤلف كالمنتهى انه يعد الغاسل كم خرقة يعد ايش خرقتين خرقة البدن وخرقة للسبيل الاقناع ظاهره انه يعد كم خرقة؟ ثلاث خرقة
21:37لكل سبيل وخرقة وخرقة لبقية وذكرنا انه يكفي الان الزوج الواحد من القفازين لانه يغسل بلاستيك هذا يغسل وسن الا يمس الغاسل سائر بدنه الا بخرقة. هذا الافضل لا يمسه بيده وانما يمسه بخرقة
22:00ولا ينظرن قال ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين ولا كذلك في الاقناع يقول ولا النظر اليه يحرم النظر اليه ايضا. وسنة الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. وللرجل ان يغسل زوجته
22:17الا اذا كانت ذمية. لماذا ها يحرم يحرم احسنت يحرم تغسيل الدمية لانها كافرة اصلا اذا للرجل ان يغسل زوجته ولو كانت ولو كان قبل الدخول وامته ايضا السيد ان يغسل امته
22:47وبنت دون سبع. الرجل يغسل بنته بنتا دون سبع اما اذا استكملت تسع سنين فلا يجوز للرجل ان يغسلها قال وللمرأة غسل زوجها ولو قبل الدخول وسيدها وابن سبع سنين. طب طيب هل يجوز للرجل آآ المحرم يغسل محرمه من النساء؟ ها
23:22لا يجوز يعني يجوز ان يغسل اخته مثلا او يغسل امه؟ لا يجوز. لا يجوز. قالوا حكم غسل الميت فيما يجب كالتسمية ويسن كالوضوء قبله كغسل الجنابة من تعميم بدنه بالماء ونية الغاسل كما تقدم
23:43لكن لا يدخل الماء في فمه ولا في انفه لم يذكروا حكما لا يدخل ما ما رأيت لها حكم في فمه ولا انف ايش؟ الميت خشية تحريك ايش النجاسة بل يأخذ
24:07خرقة مبلولة ها؟ نعم؟ لعل لعل لعل لكنه ما وقفنا ويقولون الا يعني خشية تحريك النجاسة بل يأخذ خرقة مبلولة. ما الحكم هنا ذكر المقدسي والمنتهى انه يسن ان يأخذ خرقة مبلولة
24:35بماء فيمسح بها اسنانه ومن خريه من خريه ولا من اه بكسر خاء مطلقا من خريه او من خيريه فتح الميم وقد تكسر تبعا لكسر الخاء كما قال الشيخ عثمان النجدي. وقبل ذلك ينوي غسله طبعا ويسمي ثم يدخل اصبعه اصبعيه. الابهام
25:08بابا كليهما عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ثم يضئه ندبا ثم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر كيفية غسل الشقه الايمن ثم الايسر فيه خلاف بين الشيخ منصور في شرق المنتهى والاقناع انا
25:37المسألة وان الاقرب مذهب وما قاله الشيخ منصور وان يكون غسله على دفعتين وعلى دفعتين وهو ان يغسل شق الميت الايمن من طبعا ان يوظأ بعد ان يوظأ يبدأ من رقبة
25:58الشق الايمن الى وينزل على صدره وبطنه وفخذه الايمن ثم الركبة ثم الساق ثم القدم. ثم يغسل ايش جنبه الايسر ثم يرفعه ويغص شقه الايمن من ايش؟ من الخلف. الظهر
26:23ثم الالية ثم الفخذ ثم الساق ثم القدم. ثم يعيده ثم يغسل هذه الدفعة الاولى. الدفعة الثانية يغسل شقه الايسر من الرقبة اه الى القدم ثم يغسل جنبه الايمن الذي سيوقفه عليه حتى لا يكبه على وجهه ثم يغسل شقه الايسر من الخلف. هذا هو الاقرب
26:50ويثلث ذلك ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل ويثلث ذلك ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم اخرجن ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك. ان لم يخرج منه شيئين خرج وجب اعادة الغسل لسبع مرات
27:10فان خرج منه بعد سبع غسلات شيء حشي بقطن فان لم يستمسك فيحشى بطين حر يعني خالص لا يخالطه شيئا فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل يغسل المحل ويوظأ وجوبا. هذه وجوبا ليست موجودة لا في الاقناع ولا في
27:30تهاون في الغاية لكن ذكرها ابن النجار في المعونة وكذا صاحب مبدع وتبعهم البهوث في شرح منتهى. واعترض الخلوة عليهم بما حاصله ان الوضوء في اول التغسيل ميت ما حكمه؟ مستحب فكيف يجب هنا
27:55احسن تعقبه النجدي وقال ان وجهه ان اعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة لا للموت قال ان اعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة لا للموت فلا يرد ان الموت يوجب الغسل دون الوضوء. هذا وهذا جواب الشيخ عثمان ايضا
28:16يحتاج الى تأني في الحقيقة يحتاج الى ان فيه ما فيه قال ثم يغسل المحل ويتوضأ ولا غسل يعني لا يعادل التغسيل. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل
28:35ثم قال وشهيد المعركة شهيد المعركة هو المقتول بايدي كفار لتكون كلمة الله العليا والمقتول ظلما. المقتول ظلما كما قتله لص او اريد منه الكفر فقتل دونه او اريد على نفسه او ماله او حرمته فقاتلت دون ذلك فقتل. من قتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون
28:57دمه فهو شهيد رواه ابو داوود لا يغسل. ما حكم تغسيله هنا ها؟ اه معروفة نعم هو المذهب يعني المنتهى قال مكروه والاقناع قال يحرم الاقرب للسنة في الحقيقة هو التحريم
29:20المنتهى والتنقيق قالوا بايش؟ بالكراهة ما صرح بالحكم ما رجح شيء في الانصاف وهذه اصلا ما نقل فيها حكم كما قال الحجاج في حواشي التنقيح ما نقل فيها حكم اصلا
29:37والاقرب السنة انه محرم. لكن نقل الحجام عن ابي المعالي وعن كم كتاب انها محرم لكن الانصاف ما جزم بالحكم. نعم؟ ايه اختار التعليم. سبعا للقراءة. طيب والغاية تبع المتاهة وقال خلافا له انه لا يغسل شهيد معركة والوقت ظلما الا اذا كان ايش؟ وجب عليهما غسل قبل الموت
30:05جنابه حيظ او نفاس او اسلام كما في المنتهى والغاية الحمد لله فان وجب عليهما ذلك وجب تغسيلهما ولا يكفن هنا ايضا ما صرحوا بالحكم لكن اقول انه يحرم. لانهم عبروا بوجوب دفنه في ثيابه التي قتل فيها
30:37ولا يصلى عليه. ما حكم الصلاة على على الشهيد وقته ظلما؟ صرح في الغاية بكره الصلاة فقط. صرح في الغاية بكراهة الصلاة اما اذا وجب تغسيله بالجنابة ونحوها فيصلى عليه وجوبا. قال ويجب بقاء دمه عليه قال في الشارع هنا الا ان تخالطه نجاسة
31:01فيغسلان قال ودفنه في ثيابه التي قتل فيها وان سلبها كفن بغيرها. ثم قال رحمه الله وان حمل حمل الشهيد ركى فاكل او شرب ونام وبالى وتكلم وعطس وطال بقاءه عرفا عاش يعني. بعد ما طعن عاش او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو
31:30في جنابة هذا الاستثناء اللي ذكرناه فهو كغيره في انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا وسقط بتثليث السين لاربعة اشهر السقط اذا سقط من بطن امه وقد استكمل اربعة اشهر فهو كالمولود حيا. طيب وان سقط اقل من ذلك
31:52لا لا سكنه حيا ولو تبين فيه خلق الانسان. كما قال في الغاية ولو بان فيه خلق الانسان. اذا لم يستكمل اربعة اشهر اذا السقف لاربعة شهور كان المولود حيا وتستحب تسميته فان جهل ذكر وانثى سمي بصالح لهما
32:13كهيبة الله ثم قال ولا يغسل مسلم كافرا. حكم مبهم هنا صرح في الاقناع في اخر الصلاة على الميت بتحريم ذلك حيث قال ويحرم ان يغسل المسلم كافرا ولو قريبا او يكفنه او يصلي عليه او يتبع جنازته. قال ولو ذميا
32:38قال في المنتهى وكذا كل صاحب بدعة مكفرة قال ولا يتبع جنازته ايضا يحرم ان يتبع جنازته مثل هذي حفلات التأبين الترهات هذه ما يجوز للكفار بل يوارى وجوبا كما قال ابن عوض عن ابي النصر الله
33:03اوارا يعني يغطى في اي مكان. الاعادة ما ايضا اذا لم يوجد احد يواريه. اذا لم يوجد احد يواريه يغطيه. ويدفنه من اهل ملته من الكفار فانه يوارى وبذلك نكون انتهينا من التغسيل ثم تكلموا عليه رحمه الله عن تكفين
33:23الميت مع مقرات فصل فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب ان يكون ممن مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ثم
33:48يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن وعلى الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والانثى في خمسة ما بنبيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. والصغيرة في قميص ولفافة
34:08ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب. قال رحمه الله فصل آآ وتكفينه فرض كفاية. ذكرنا ان التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ايضا فرض كفاية على المسلمين
34:31وتكفينه فرض كفاية لحديث وكفنوه في ثوبيه وقال رحمه الله والواجب ستر جميعه سوى رأسي المحرم ووجهي المحرمة رأس المحرم يحرم ان يغطى وهو ميت كذلك لانه يجب عليه ان يكشفه في احرامه
35:04وآآ كذلك وجه محرمة يحرم ان يغطى لانها يجب عليها كشف وجهها كما سيأتي بثوب لا يصف البشرة. يشترط ان يكون الثوب الذي يكفن به الميت لا يصف بشرة الميت من سواد وبياض
35:26ويجب ان يكون الملبوس مثله من ملبوس الميت مثل الميت في الجمعة والاعياد ما لم يوصي بدونه يعني بدون ملبوس مثله ويكره في اعلى من ملبوس مثله قال والسنة تكفين الرجل
35:46في ثلاث نفائف بيض من قطن لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة قال
36:00تبسط على بعضها تبسط هذه اللفائف على بعضها ويجعل اه ويجعل المكفن الظاهرة احسنها ويسن ويستحب ان يجعل الحنوط فيما بينها والحانوت هو الاخلاط من الطيب قال ويوضع عليها يوضع الميت على هذه اللفائف الثلاث
36:26مستلقيا يعني مستلقيا على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر يعني من الجانب الايسر بالنسبة للميت ويكون بالنسبة للمكفن الجانب الايمن من الجانب الايسر بالنسبة للميت على شقه الايمن
36:46ثم طرفها الايمن على شق الميت الايسر ثم الثانية ترد كذلك ثم الثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم تعقد وتحل في القبر تحل فقط لا يكشف وجهه وانما تحل
37:10العقد في القبر قال والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن هذا المستحب ازار وهو ما يستر اسفل البدن وخمار وهو الذي يغطي اه رأسها وقميص وهو القميص العادي الذي تلبسه
37:34ولفافتين ونفافتين هذا هو المستحب. والصبي قال في ثوب واحد هذا هو الواجب ويباح في ثلاثة ويباح في ثلاثة آآ اثواب لكن هذا اذا لم يرثه غير مكلف اما اذا ورثه غير مكلف هذا الصغير كان يكون له اخ صغير
37:58فلا يجوز اكثر من ثوب واحد ويستحب ان تكون ان تكفن المرأة الصغيرة البنت الصغيرة في قميص ولفافتين بدون خمار بدون خمار قالوا يكره التكفين بشعر وصوف لانه كما قال الشارع خلاف فعل السلف
38:22وكذلك يكره التكفير بمزعفر يعني مصبوغ بلون الزعفران ومعصفر يعني مصبوغ لون العصفر. العصفر هو لون يميل للحمرة لون يميل الى الحمرة وكذلك التكفين بالقماش المنقوش فيه نقوش للزينة هذه تكره
38:45اه يكره ان تكفن او يكفن بها الميت لانها لا تليق بحال الميت بل ويحرم بجلد يحرم تكفين جلد ولو لضرورة كما قال الشيخ النجدي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تنزع الجنود عن الشهداء
39:01وكذلك يحرم التكفين بحرير ومذهب يحرم التكفين بحرير ومذاهب يعني ما فيه ذهب خيوط من الذهب هذي كلها محرمة الا كما قال الاقناع عند الظرورة اذا كانت هناك ظرورة بخلاف الجلد فلا يكفن به الميت ولو لضرورة. اما الحرير والمذهب فيكفن فيه الميت اذا كانت هناك لم يوجد غيرهما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.