استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

21 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي خاص بمعهد البهوتي شروط الصلاة

0:03ها الباب شروط الصلاة وشروط الصلاة هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة والشروط تجب للصلاة قبلها وتستمر فيها تجب للصلاة قبلها وتستمر فيها قال رحمه الله وهي تسعة اولا الاسلام
0:32ثانيا العقل فلا تصح الصلاة من المجنون وثالثا التمييز لا تصح الصلاة من ان آآ غير مميز الرابع قال وكلا الطهارة طهارة المراد بها من الحنث الاصغر والاكبر والنجس مع القدرة مع القدرة على
0:57ذلك وتقدم. الخامس دخول الوقت المراد بها دخول وقت مراد بالشرط دخول وقت للصلاة المؤقتة للصلاة المؤقتة. خلاف الصلاة او النفل المطلق ثم بدأ وشرع في اه ذكر اوقات الصلاة فالحنابلة يبدأون بالظهر
1:22قال فوقت الظهر من الزوال من الزوال يبدأ وهي الصلاة الاولى يبدأ من الزوال قال في الاقناع وهو ميلها عن وسطي السماء وقال في المنتهى من الزوال وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي
1:44قصره اذا بدأ يطول الظل بعد ان ينتهي قصره فانه حينئذ يحكم بدخول وقت الظهر ويستمر الوقت قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال سوى ظل
2:03الزوال و ظل الزوال هذا لا يحسب يعني لا يحسب في المسافة فاذا وضعت شاخصا اذا وضعت شاخصا كل شاخص له ظل زوال له ظل هذا الظل قد يكون اثنين مثلا سنتي
2:24هذا لا يحسن لم يدخل وقت حينئذ اذا حصل طول هذا الجوال مثلا بعد اثنين سنتي هنا احسم بعد اثنين سنتي بعدها اذا حصل طول هذا الجوال دخل وقت الظهر. وظل الزوال هذا الاشكال انه يختلف
2:43يختلف من بلد الى اخر ومن مكان الى اخر ويصعب يعني ان يقف الانسان عليه وذكر في الاقناع يعني آآ يعني كلام كثير في معرفة ظل الزوال وبعض الاوقات لا يحصل زوال احيانا. وظل الزوال يكبر في الشتاء
3:09ظل الزوال احيانا في الجوال الان في الصيف مثلا يكون اثنين سنتيمتر. وفي الشتاء يكون ثلاثة فمشكلة المهم اننا متى نعرف ان الوقت قد دخل الظهر؟ اذا ايش؟ اذا انتهى
3:24هذا تناهى طبعا هذا الظل هذا الشمس تخرج منه مثلا فاذا استوت هنا نرى آآ ظل صغير للشاخص فمتى ما بدأت الشمس تعود اذا غربت اذا مالت الى الجهة الاخرى فان الظل يزيد متى ما بلغت الزيادة فقد دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الظهر وهل يجوز
3:48العمل بالتقاويم ظهر المذهب انه يجوز لانه يصعب على الانسان ان يجتهد في كل وقت. قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى الزوال ثم يليه الوقت مختار العصر. العصر له وقتان. الوقت المختار وهو الوقت الذي يستحب فيه الصلاة
4:11قال يستمر هذا الوقت حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال لا يحسب ظل الزوال لا يحسب ظل الزوال الذي ذكرناه اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال
4:29خرج الوقت مختار بالنسبة للعصر ثم يأتي بعده وقت ايش وقت الظرورة قال ثم هو وقت ظرورة ثم هو وقت ضرورة الى الغروب. وقت الظرورة يحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. القول
4:50الثاني في المذهب وهو انه يستمر وقت العصر يعني اطول من المذهب. الى اصفرار الشمس اذا الى اصفرار الشمس لحديث عبدالله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس
5:11رواه الامام مسلم وهذا اختاره المجد والموفق وقال في الفروع وهو اظهر واختاره ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالقول الثاني وقت العصر يتأخر اكثر من المذهب. مذهب اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى
5:31اما الاصفرار لا يزيد يزيد في الزمن ثم هو وقت ضروري الى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر وهو الحمرة المعترضة في الافق اذا غاب الشفق الاحمر فانه يخرج
5:51وقت المغرب وللمغرب وقتان ذكرهما في الانصاف الاقناع ثم يليه وقت المغرب يليه وقت مغرب الوقت المختار العشاء. العشاء لها وقتان الى ثلث الليل ثلث الليل الاول لان جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول حين غاب الشفق
6:20وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل ثم قال الوقت ما بين هذين كما في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة ثم هو وقت وضرورة الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر يمتد الوقت الى طلوع الفجر وتكون الصلاة في وقت الظرورة في العصر وفي العشاء اداء او قضاء
6:45مم اداة مع ايش؟ مع الاثم مع الاثم. الرواية الثانية عندنا في المذهب ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل الى نصف الليل وهو اختيار موفق والمجد وجمع من الحنابلة وقال في الفروع وهو اظهر لحديث عبد الله بن عمرو ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء
7:14الى نصف الليل رواه الامام مسلم. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين لكن الذي آآ افهمه من كلام الشيخ ابن عثيمين ان الوقت يخرج يخرج تماما الى نصف الليل ويخرج الوقت. اما الرواية الثانية في المذهب
7:31فان الوقت المختار يستمر الى نصف الليل وما بعده يكون وقتا للعشاء ولكنه وقت ضرورة الى الفجر الى الفجر. الشيخ ابن عثيمين الذي يفهمه منه انه نصف الليل ويخرج يعني ما بعد نصف الليل قضاء عنده. اما الرواية الثانية التي المذهب لا
7:52ما بعد نصف الليل هو وقت ضرورة وهو التي وهو الذي مشى عليه الموفق في العمدة في العمدة اذا ننتبه للفرق بين القولين ننتبه للفرق بين القولين قال ثم يليه وقت الفجر
8:12الى شروق الشمس وجعل في الاقناع لها وقتين ايضا لا نريد ان نذكرهما الاطالة. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ولو صلاة جمعة بتكبيرة الاحرام في الوقت لحديث رواه الامام مسلم من ادرك
8:33سجدة سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها رواه الامام مسلم وقالوا استجدركم وتكبيرة الاحرام ركن. فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل خروج وقت ثم كبر ثم خرج الوقت فانه يدركها فيه ايش
8:55اداء تكون الصلاة اداء قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز فيما له وقت ان العصر العشاء. ويجوز تأخير فعلها الى الوقت ويجوز تأخير فعلها في الوقت. يعني في وقت الاختيار مع العزم عليه مع العزم عليه. يجوز انه اذا دخل وقت
9:23ان تؤخر فعل الصلاة الى اخر وقت. لكن بشرط يشترط ان تعزم على فعلها الا اذا هناك استثناءات اذا ظن الانسان مانعا كقتل مثلا محكوم عليه بالقتل وسيقتل في اخر الوقت فحينئذ يتعين ان يصلي اول الوقت كذلك
9:46المرأة لو علمت انها ستحيض اخر الوقت فيتعين تصلي اول وقت وهناك مستثنيات اخرى تركناها للاطالة قال والصلاة اول الوقت افضل الصلاة اول الوقت افضل في الصلوات التي يسن تعجيلها. وما هي الصلوات التي يسن تعجيلها
10:10هم اه كل الصلوات يسن تعجيلها الا صلاة العشاء. كل الصلوات يسن تعجيلها الا صلاة العشاء. قال رحمه الله الله اذا الصلاة او الوقت يستثنى منه العشاء. تأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل كما قال في زاد المستقنع
10:33قال وتحصل فضيلة فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقت بالتأهب اول الوقت يعني اؤذن واذن ثم ذهب انسان وتوضأ واستعد لها فانه يأخذ هذا الاجر وهو من افضل الاعمال كما ورد في السنة ثم ذهب الى المسجد وصلى بعد الاذان بعشرين دقيقة وبنصف
10:53نقول هذا صلى اول وقت وحصل على الفضيلة وتحصل فضيلة بالتأهب اول الوقت كذلك يوم الجمعة لو استيقظ الانسان الساعة العاشرة ثم قام واغتسل وتهيأ يبدأ الفضل له بالنسبة له من الساعة العاشرة
11:12قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لا يجوز ان يقدم صلاة على اخرى فورا يجب ان يقضيها الصلاة الفائتة التي خرج وقتها اولا ان يرتب وان يكون ذلك على الفور. وان يكون ذلك على الفور. وهناك
11:37اربعة استثناءات للفور نتركها لكي لا يطول بنا الوقت. ولا يصح النفل المطلق اذا يعني من عليه فائتة لا صح ان يتنفل نفلا مطلقا. اما النفل المقيد كالسنن الرواتب فتصح
11:55قال ويسقط الترتيب مستثنيات الترتيب قال بالنسيان اذا نسي الترتيب بين الفوائت حال قظائها فانه يسقط الترتيب بين يسقط وجوب الترتيب بين الفوائت ايضا المستثنى الثاني الذي يسقط الترتيب قال وبضيق الوقت يعني للصلاة الحاضرة اذا خشي ان يخرج الوقت للصلاة الحاضرة وعليه صلاة
12:26فائتة فانه يقدم الصلاة الحاضرة ويسقط الترتيب حينئذ. قال ولو للاختيار حتى لو كان هذا الوقت الذي سيخرج هو وقت الاختيار. نقول قدم الصلاة الحاضرة وهناك ايضا مستثنيات اخرى في المذهب
12:48ونعرض عنها لضيق الوقت قال رحمه الله السادس ستر العورة مع القدرة والستر هو التغطية والعورة كما قال في المنتهى هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما استحيا منه
13:10وسوءة الانسان هي القبل والدبر كما قال النجدي في هداية الرغد ستر العورة يجب على المسلم ان يستر عورته في الصلاة وخارجها كما هو المذهب قال ستر العورة مع القدرة بشيء
13:33لا يصف البشرة. يعني لا يصف لون البشرة من بياض او حمرة او سواد هذا شرط من شروط صحة الصلاة وادلته كثيرة منه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل
13:50الله الصلاة حائضا الا بخمار وانعقد الاجماع على ان ستر العورة من شروط صحة الصلاة. وستر العورة يكون من كل الجوانب الا من الاسفل الا من الاسفل فانه لا يجب عليه ان يستر عورته الاسفل
14:11قال فعورة الانسان فعورة الذكر تنقسم العورة ايضا انواع من الى ثلاث اه هذه المتوسطة العورة متوسطة. قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامان عندكم ها والامة ولا مبعضة. من هي لا مبعضة
14:46احسنت بعضها حر وبعضها رقيق. قال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. يعني السرة والركبة ليست امة يعني ايش العورة ليست من العورة. لا يجب سترهما في الصلاة
15:00هذا النوع الاول او القسم الاول من العورة المتوسطة. الثانية وهي المخففة قال وعورة ابن سبع يعني من استكمل سبع سنوات الذكر الى عشر الفرجان الفرجان فقط يكفي ان يغطي فرجيه وتصح صلاته
15:24قال رحمه الله العورة المغلظة هذا القسم الثالث مغلظة. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها لحديث في الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كلها عورة في الصلاة يجب عليها ان تغطي
15:46كل آآ جسمها في الصلاة الا وجهها هذا بلا خلاف في المذهب كما في المغني الى خلاف المذهب انه يجوز لها ان تكشف وجه وقال فقط وجه والقول الثاني الا وجهها
16:07كفيها في المذهب لكن المذهب عندنا الا واظنه انه رأي شيخ الاسلام انه يستثني ايظا الكفين. يجوز ان تكشف كفيه. لكن المذهب عندنا يجب عليه ان تغطي كل بدنها الا
16:21وجهها قال وشرط في فرظ الرجل فرض الرجل ولو كما قال الشيخ منصور فرض كفاية. كما في صلاة العيدين الرجل البالغ ستره يعني تغطيته احد يعني جميع احد عاتقيه جميع احد عاتقيه بشيء
16:44من اللباس بشيء من اللباس اي شيء من اللباس سواء كان ثوبا او غير ثوب ان كان آآ قادرا على ذلك ولو كان هذا اللباس يصف البشرة ما في مشكلة
17:02للحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الامام البخاري. والعاتق كما قال في المصباح هو ما بين المنكب والعنق
17:16وهو كما قال الشيخ عثمان وايضا هو على المصباح موضع رداء من المنكب قال رحمه الله ومن صلى في مغصوب ومن صلى في مغصوب يعني في مكان مقصود وهذا مبني على مسألة وهي
17:40مسألة اصولية وان النهي يقتضي الفساد. والمذهب عندنا يتوسعون في هذه القاعدة ومن صلى في ثوب في مغصوب سواء كان ثوبا او بقعة او حرير لو صلى في مكان مغصوب او ثوب مغصوب
17:59فانه آآ فان صلاته تكون باطلة او حرير الحرير معروف وليس منه الحرير الصناعي. الحرير الذي اه الحرير الطبيعي حرير عالما هذا يشترط لصحة لبطلان صلاته ان يكون عالما ان يكون يعلم بان من صلى به مغصوب
18:24او كونه حريرا ذاكرا ليس ناسيا يخرج الناس لانه اذا كان ناسيا فلا فلا اثم فلا يجتمع الاجر مع التحريم لو صلى وهو ذاكر وهو غير ذاكر ناسي فليس هناك اثم لا يوجد الا اجر فقط اما لو صلى ذاكرا فهناك اثم
18:46واجر فالنهي هنا يقتضي الفساد يقوم. عالما ذاكرا لم تصح ثم قال ويصلي عريانا مع غصب ويصلي يعني يجب عليه اذا ما وجد له ثوب مغصوب يجب عليه ان يصلي عيونه بابهام في الحكم لم يبين مؤلف الحكم
19:06يجب عليه ان يصلي مع وجود ثوب الغصب عريانا ثم قال وفي حرير العدم اما اذا لم يكن عنده الا ثوب حرير فانه يجب عليه ان يصلي في الحرير بخلاف ثوب ايش
19:22المقصود قال ولا يعيد ولا يعيد ثم تكلم عن الثوب النجس قال وفي ثوب وفي نجس لعدم يصلي في الثوب النجس لعدم غير هذا الثوب النجس لا يوجد عنده غير ثوب نجس ويجب عليه
19:42ان يعيد واما اذا لم يصلي فيه وصلى عريانا فانه يعني لا يجب عليه ان يصلي في الثوب النجس. لو صلى عريانا فلا يجب عليه ان يعيد فلا يجب عليه
19:56ان يعيد قالوا في نجس لعدم لا هو انا في استدراك هنا الثوب المغصوب الثوب النجس يجب عليه قالوا ان يصلي فيه و اه ويعيد يجب عليه ان يصلي فيه ويعيد. بخلاف الثوب ايش؟ المغصوب يحرم عليه ان يصلي فيه
20:30ويصلي عريانا. هنا من وجد ثوبا نجسا فقط فيجب عليه ان يصلي فيه. ولا ويعيد ويعيد. وهي المسألة الوحيدة التي آآ وقفت عليها في آآ اعادة الصلاة من انسان يفعل صلاة يلزمه ان يعيد هذه
20:50هي المسألة الوحيدة التي في المذهب فيما اعلم ومن وقف على مسألة اخرى في علمنا. قال ويحرم على الذكور لا الاناث. لبس منسوج المنسوج او النسج هو ضم الشيء الى الشيء
21:07منسوج بذهب او فضة ومموه ايضا بذهب او فضة والتمويه بان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيها الاناء من نحاس او غيره فيكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض. يحرم لبس المنسوج بالذهب
21:35على الرجال الا اذا لم يتحصل منه شيء بعرضه على يعني الا اذا كان هذا الذهب الذي في الثوب شيء يسير جدا لو عرض عن النار فانه لا يتحصل منه شيء. يحترق
21:54ومن هذا نأخذ حكم لبس ايش البشوت الان وذكرنا في درس الاقصر ان لبس البشوت التي فيها الزري المصنوع من الذهب انه محرم انه محرم وذكر ان هناك بحث فعلناه مع الذين يصنعون الوجود في الاحساء وقالوا ان انهم يضعون ذهب خالص يعني
22:24وايضا آآ لو عرض عن النار يعني تحصل يعني بعد ما ينتهي من اولا سيكون الخيوط التي من ذهب هي المانية طبعا او فرنسية هناك نوع هندي يعني ليس اصليا هذا لا شك انه يجوز لبسه. والاولى ان الانسان يقتصر عليه. النوع الثاني هو الذي مصنوع من الذهب
22:47سلك هو سلك من فظة ومطلي بالذهب. سلك هو الاصل في الخيوط التي توظع في الزري هذا سلك من الفضة مطلي بالذهب وهذه اذا عرضت عنها بل يقول صاحب الوجود انه اذا انتهى من صناعة البشت الواحد يأخذ قصاصات
23:06على الصاغة يبيعها على الصاغة وبذلك نقول ان لبس هذه البشوت الموجودة التي فيها يعني آآ خيوط من فضة ومطلية بالذهب انها محرمة. وينبغي الانسان ان يتورع عن هذه الاشياء يلبس بوشوط ليس فيها زري او فيها زري لكنه ليس اصليا كالزري الهندي واهل الاحساء او كثير منهم
23:33عندهم هذي الشغلة قديمة وعندهم خبرة فاحنا يعني تناقشنا مع بعض الذين يصنعون فتبين من خلال ناقش معهم ان المذهب اه يحرم مثل هذه الامور قال ولبس ما كله او غالبه حرير
23:52لبس يحرم على الانسان الرجل فقط ان يلبس ما كله لباسا ثوبا من حرير او غالبه اكثره من حرير بلا ظرورة طبعا بلا ظرورة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس ثوب الحرير من
24:12من حكة كانت به رضي الله تعالى عنه وكذلك يجوز لبسه في الحرب استثناءات في مذهب للحرير. قالوا يباح ما سدي بالحرير والحم بغيره ما سدي بحرير وهو الخز الخز
24:30ما سدي بحرير ما هو السدي؟ وما هي اللحمة والحم بغيره السدي هو ما يمد طولا في النسيج يعني هو الخيوط الطولية التي تأتي من فوق هذا سدي هذا سدي
24:51واما اللحمة فهي الخيوط العرضية. تأتي كل قمامة قماش عندنا هكذا مصنوع قيود من فوق وخيوط بالعرظ يقول هنا يباح الخز يباح الخز لان هنا الظهور الظهور هنا سيكون لغير الحرير
25:17يعني الظهور اذا كانت الخيوط لونها يختلف العرضية يختلف عن الخيوط الطولية فالظهور للناظر سيرى لون الخطوط العرضية فهو لن يرى الحرير الا كثيرا لن يرى من حرير الله يسيرا. فهذا هو
25:34الخز اذا الثدي هو ما يمد طولا في النسج واللحمة ما يمد عرظا في النسيج ايضا. قال او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني متساويين الحرير وما نسج معه
25:57يظهرون للناظر على السواء متساويين ايضا يباح يفهم منه ان لو كان ظهور الحرير اكثر من ظهور غيره من القطن والكتام فانه يكون محرما على الذكر نعم اذا كان الحرير
26:21مستوي في الظهور يعني قلنا ان الخيوط الطولية هذه من مثلا القطن والعرظية جعلناها من ايش من الحريرة هذا الملحم هذا الملحم هذا الملحم لكن لو جعلنا خطوط عرضية خيطان خيط من الحرير وخيط من ايش
26:40من من القطن فان هذا الظهور يكون متساوي يظهر للناظر ان هوما متساويين في الظهور. فيكون هذا مباح فيكون هذا مباح. وانا سألت ايضا الصنعة القمم قماش وذكرت لهم سألتهم ما هو اللون الذي يظهر في القماش؟ هل هو الخطوط الطولية والعرضية؟ قال
27:00الخطوط قلت له وين راني بقى يعني قطعة يعني قماش لونها ابيض وثم قطعة اخرى لونها متغير باللون الذي يدخل عليه بالخطوط العرضية. فالظهور غالبا يكون للخطوط ايش العرضية او كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال
27:20وهناك مستثنيات لا نريد ان نطيل الكلام فيها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.