استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المؤلف رحمه الله باب التيمم يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز واستنجاء او الاستجمام السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي
0:17السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين او من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة اتى
0:37اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم ثم يتيمم وصلى لم يعد. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي ايش
0:57وان وجد محدث نعم. اه ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نجاسة نجاسة هذي يا شيخ بين قوسين جاية. وان وجد محدث ثم بين قوسين ببدنه وثوبه نجاسة ماء يعني الجملة وان وجد محدثا ماءا اه صحيح صحيح
1:20ما ان لا يكفي وجب غسل ثوبه. ثم ان فظل شيء غسل بدنه. ثم ان فظل شيء تطهر به والا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فينتهيما ما لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن ان يكون بتراب
1:38طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. قال رحمه الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو القصد
1:55واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لوجه ودين سنحاول نحن نخفف من التعليقات حتى آآ يعني نمضي في الكتاب لاننا تأخرنا كثيرا سنعلق تعليقات يسيرة آآ اذا التيمم في الشرع هو استعمال تراب مخصوص لوجه
2:15ويدين وآآ التيمم بدل طهارة الماء فيفعل بالتيمم كل ما يفعل بطهارة الماء الا في المذهب الا في امرين الامر الاول النجاسة على غير البدن النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. اما النجاسة التي على البدن فيتيمم لها اذا فقد الماء
2:37الامر الثاني اللغز بالمسجد لحاجة اذا آآ عدم الانسان الماء او الجنب اذا علم الماء واراد ان يلبث في المسجد فانه يلبث فيه بغير تيمم واما اذا وجد الماء فيجب عليه ان يتوضأ حتى يلبث فيه كما تقدم. وحكم المسح التيمم حكمه عزيمة
3:00يجوز حتى في سفر المعصية. يجوز حتى في سفر المعصية. واما اه اكل لحم الميتة ما حكمه في المذهب ها بالنسبة للمضطر واجب الا في سفر ايش؟ المعصية وهذا من الغرائب. هذا من غرائب المذهب
3:26يعني التيمم يقولون هو عزيمة يعني واجب اذا لم يجد طبعا الماء اذا بالشروط التي ستأتي يجوز حتى في سفر معصية بينما اكل الميتة في السفر لضرورة يقولون انه لا يجوز سفر المسافر سفره معصية والتيمم
3:46المشهور في المذهب انه مبيح لا رافع. مبيح للانسان الذي هو على غير طهارة ان يفعل ما يشترط له الطهارة. لكنه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فانه خير لك. رواه
4:07الترمذي وابو داوود. يقولون ولو رفع التيمم الحدث لم يحتج الى الماء اذا او لم يحتج الى الماء اذا وجده الشروط التي ذكرها المؤلف شروط صحة التيمم ثمانية يقول الاول النية للحديث المشهور الثاني الاسلام فلا يصح من الكافر والثالث العقل فلا يصح من غير العاقل
4:32والرابع التمييز فلا يصح ممن هو دون التمييز. الخامس الاستنجاء او الاستجمار. الاستنجاء او الاستجمار. فلا يصح التيمم قبل الاستنجاء والاستجمار كالوضوء ايضا لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء او الاستجمام
4:52السادس قال دخول وقت الصلاة فلا يصح وذكرنا ان المؤلف او العام اذا ذكر مسألة وذكر بعدها جملة فيه حرف الفاء فهي تفريغ على هذه المسألة دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. وآآ طبعا استدلوا بحديث ابي امامة
5:15جعلت لي الارض آآ مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجل من امتي رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يستثنى من ذلك ما ذكره قال ولا لنافلة وقت نهي لا يصح التيمم لنافلة وقت نهي
5:36لكن اذا اراد ان يصلي مثلا آآ صلاة الضحى ذكرنا انه لا لا يصح وقتها ان هلاك لو اراد ان يتيمم لقراءة القرآن. هل يصح ان يتيمم في وقت النهي او لا يصح
5:55هل يصح ان يتيمم لقراءة القرآن وقت النهي نقول نعم يصح يصح. كذلك مس المصحف يصح ان يتيمم له وقت النهي. كذلك ركعتي الطواف يصح ان يتيمم لها وقت النهي لانها على المذهب تباح ركعتي الطواف تباح او ركعتا الطواف تباح وقت النهي. السابع تعذر
6:19مال الماء تعذر استعمال الماء لاسباب اما لعدمه اما لعدم معدوم غير موجود له فلم تجدوا ماء الماء غير موجود له فحين اذ يصح له ان يتيمم. الحالة الثانية هو موجود لكنه يخاف باستعماله الظرر
6:42قل او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون هناك برد شديد او فوت رفقة مثلا اذا استعمل الماء وتوضأ تفوت الرقية التي معه في السفر فانه حينئذ يجوز له استعمال الماء. ايضا
7:04تعذر استعمال الماء قد يكون لانه محتاج لذلك الماء للشرب او للطبخ فان هذا سبب من اسباب صحة التيمم او اباحة التيمم. كذلك لو كان مريظا تعذر تعذر استعمال الماء لانه مريظ
7:23عن الحركة وليس عنده كالمشلول وليس عنده من يوظئه اذا خاف فوت الوقت انتظر من يوظئه فانه له ان يتيمم قال ويجب بذله للعطشان. يجب بذل الماء للعطشان من ادميين او بهيمة
7:49من ادم او بهيمة محترمين كما قيده الشارح كما قيده الشارح. اما اذا كان الادمي غير محترم كالزاني او المرتد او الحربي فانه لا يجب بذله. كذلك البهيمة لو كانت غير محترمة كالكلب
8:08والخنزير فانه لا يجب بذله اه لهما. قالوا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله سواء كان آآ محتاجا له لحديث اصغر او اكبر
8:35لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا. يعني لو كان لا يكفي الا فقط لغسل الوجه. اه غسل اليدين ومسح الرأس ولا يجد ما يكفي لغسل الرجلين فانه يستعمل هذا الماء لهذه الاعضاء الثلاثة ثم بعد ذلك يتيمم الباقي
8:55الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به فاتوا منهم استطعتم ثم قال رحمه الله وان وصل المسافر اه وقد ظاق الوقت. هذه مسألة او مسألتين ذكرهم المؤلف اه واه المقصود بهما انه لا يجوز التيمم
9:16خوف فوت الوقت الا في اربع سور. المؤلف ذكر سورتين. المؤلف ذكر سورتين. وكلها خاصة بالمسافر. قال وان وصل الصورة الاولى وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت وقد ظاق الوقت يعني وصل الى الماء المسافر
9:37وان توظأ بهذا الماء فانه سيخرج الوقت. نقول يجوز لك الان ان تتيمم وتصلي في الوقت. الصورة الثانية قال او علم ايضا مسافر ان النوبة يعني دوره في الاخذ من الماء لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت الا بعد خروج الوقت
10:01فانه حينئذ يجوز له ان يتيمم ثم قال هناك سورتان مذكورة في الشروح ترجعون لها. هي اربع سور يجوز فيها التيمم خشية فوقت الوقت كلها في قال عدنا الى التيمم وجوبا يجب عليه في هذه الحالة ان يعدل الى التيمم التيمم وجوبا وغيره يعني غير مسافر لا
10:27ولو فاته الوقت ولو فاته لو جلس الانسان جلس في اخر الوقت في الفجر مثلا فان توضأ خرج الوقت وان تيمم وصلى لم يخرج وقته ما الواجب عليه ها لا يقدم الوضوء
10:46قدم الوضوء ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت المقيم هذا مقيم المقيم. قالوا ومن في الوقت اراق الماء او مر به المراد بهذه مسألة يعني من كان في الوقت ومعهما
11:03من كان في وقت صلاة حاضرة ومعه ماء فاراقه اراق هذا الماء. طبعا يحرم عليه ان يريقه اراق هذا الماء او مر به مرة بالماء دخل الوقت ومرة بالماء وامكنه الوضوء منه ويعلم انه لا يجد
11:22غيره حرم حرم عليه ذلك. حرم عليه الاراقة حرم عليه الاراقة ثم ان تيمم يعني لو اراقه واو مر بالماء ويعلم انه لن يجد بعد بعد المرور به ماء غيره
11:41ثم ان تيمم وصلى لم يعد. لم يجب عليه الاعادة. لماذا؟ لانه حين تيمم كان عادما للماء كان عديما واثمه عليه لتفريطه. قال وان وجد محدث ببدنه او ثوبه نجاسة
12:00ببدنه او ثوبه نجاسة ماء مفعول وجد لا يكفي وجب لا يكفي للحدث والنجاسة هو محدث وفي بدنه او ثوبه نجاسة ولا يوجد معه الا ماء لا يكفي لهما لا يكفي الحدث ولا يكفي لغسل النجاسة التي على بدنه او ثوبه. قال يقدم
12:24لماذا الحدث او غسل النجاسة قالوا وجب غسل ثوبه اولا لانه لا يصح التيمم عنه. بخلاف الحدث فانه يصح التيمم عنه ثم قال ثم ان فظل بعد غسل النجاسة التي على ثوبه شيء غسل النجاسة التي
12:49على بدنه بدنه ثم انفظل بعد ذلك شيء اذا يبدأ بالنجاسة التي على ثوبه ثم النجاسة التي على بدنه لان المذهب عندنا ان النجاسة التي على البدن يصح التيمم عنها بخلاف النجاسة التي على الثوب فلا يصح التيمم
13:06اذا يبدأ بغسل ثوبه فان فضل منه ماء ماء زيادة غسل بدنه من هذه النجاسة ثم انفظل شيء تطهر به والا تيمم وجوبا والا تيان موجودا ثم قال ويصح التيمم لكل حدث
13:27ما يصح ان يتيمم له. عندنا مذهب يصح ان يتيمم لثلاثة امور للحدثين والنجاسة التي على البدن. الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة على البدن. ويصح التيمم ويصح التيمم لكل حدث. سواء كان حدثا او
13:44اكبر او اصغر وللنجاسة على البدن. اما ما ليس بحدث غسل يدي القائم من نوم الليل هذا لا ايش؟ لا يتيمم له. لا يتيمم له. قال لكل حدث. ثانيا قال
14:04وللنجاسة على البدن النجاسة على بدن لعدم ايش؟ الماء لانه لا يوجد عنده ماء او عنده لكن يتضرر باستعمال الماء في غسل هذه النجاسة التي على بدنه فينتهي ثم ما لها قبل تخفيفها يقول بعد تخفيفها وجوبا هنا
14:23بعد تخفيفها وجوبا لم يفصح عن الحكم المؤلف بعد تخفيفها وجوبا ما امكن يتيمم للنجاسة التي على البدن بعد ان يخففها يخففها يحك هذه النجاسة او يعني يفعل فيها اي فعل يخفف منها التي اذا كانت على بدنه بعد
14:44كذلك بعد ان يخففها قال اه يتيمم يتيمم للنجاسة التي على بدنه. فين تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح قال رحمه الله الثامن ان يكون بتراب طهور ان يكون بتراب
15:03طهور يشترط في هذا التراب عدة شروط ولن يكون ايش طهورا ان يكون طهورا تراب يقصدون التراب المعروف فلا يجوز بالرمل الرمال هذه لا يصح اننا الوضوء بها الا تيمم اه منها الا اذا كان فيها
15:25غبار كذلك الجص وناحية الحجارة هذه هم ينصون على التراب لكي يخرجوا ما عدا التراب مثلا الرمل والحجارة الصماء والا في الاصل كما قال الخلوتي في التيمم هو الغبار. اشترط الغبار فقط لكنه هم ينصون على التراب الذي لا هو غبار
15:46ويقصدون الغبار لا يقصدون التراب وانما نصوا على التراب كما قال الشيخ محمد خلوتي لكي يخرجوا الحجارة والرمل وانا طهور يشترط ان يكون طهورا فلا يصح ان يتيمم تراب تيمم به
16:02استعمل لتيمم قبله. الذي يستعمل هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين طيب ما الحكم لو تيمم يا جماعة من موضع واحد ما الحكم لو كان هناك اناء وفيه تراب واتى مجموعة وتيمموا منه هل يصح تيمم منه او لا يصح
16:24ام يصح المستعمل هو متناثر من الوجه واليدين. اما هذا الذي اذا ظربنا منه اخذنا منه الان. والباقي لم يستعمل. الموجود في الاناء لم يستعمل قال مباح فلا يصح التيمم بتراب مغصوب كالماء ايضا لو كان مغصوبا لا يصح
16:48الوضوء به والموقوف للشرب ايضا ذكرنا لا يصح الوضوء به. غير محترق. اما اذا كان من الخزف اللي دق من الخزف فهذا لا يصح التيمم به. له غبار يعلق باليد
17:06لكي يخرجون ايش التراب الذي ليس له غبار يعلق باليد مثل ايش؟ الطين الطين هو في الحقيقة تراب لكن ليس له غبار يعلق باليد قال رحمه الله فان لم يجد ذلك
17:23صلى الفرض فقط على حسب حال هذا يسمى مسألة ايش؟ تسمى مسألة فاقد الطهورين صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا وجوبا ليس عنده ماء وليس عنده تراب نقول صلي الفرظ على حسب حالك وجوبا. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ
17:45وهنا يعني اذا صلى اه يقرأ فقط ايش؟ يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ ايش؟ الفاتحة ثم يرفع ثم يركع ثم يسبح فقط تسبيحة واحدة ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد ويسبح تسبيحا
18:05واحدة ما الحكم لو زاد على ما يجزئ هنا ابهام في الحكم التكليفي والحكم الوضعي وفيه تفصيل كبير الخلاصة فيه انه لا يجوز لا يجوز ان يزيد في صلاته على ما يجزئ وان زاد
18:22فان صلاته تصبح باطلة. هذا الخلاصة والا هناك بحث طويل عندنا كتبنا فيها بحث قال ولا اعادة. فاقر الطهورين اذا صلى على حسب حاله لا يجب عليه الاعادة. خلافا لبعض العلماء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.