15 المسح على الخفين
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفاضي ولو بربطهما وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهم وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح
0:20تقيم العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف. ولا مسح اسفله وعقبه ولا يشن. ومتى حصل ما
0:40يوجب الغسل او او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء قال رحمه الله باب مسح الخفين والمسح في اللغة هو امرار اليد على الشيء والخفين وحده خف وهو ما يلبس على رجله من الجلد
1:02ولم يذكر مؤلف رحمه الله في هذا الباب الا المسح على الخفين والجبيرة وهذا فيه قصور كبير جدا لانه لم يذكر الجوربين وايضا لم يذكر العمامة وكذلك لم يذكر اه المسح على خمور النساء. بينما كثير او اكثر المتون مختصرة ذكرت ذلك. فهو لم يذكر لنا المسح على
1:29بين والمسح على الجبيرة والمذهب عندنا ان المسح على الخفين افضل من الغسل لكن لا يسن لمن لم يلبس ان يلبس لكي يمسح لا يسن لمن لم يلبس الجورب ان يلبس ليمسح
1:50والمسح على الخفين افضل ويرتفع الحدث عما تحته وحكم وسع الخفين رخصة رخصة والرخصة في اللغة هو هي السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح والاصل فيه آآ احاديث كثيرة منها حديث جليل رضي الله عنه ان انه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ
2:22ومسح على خفيه قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هكذا قيدها المؤلف وهو المذهب خلافا للزاد الزاد لم يقيدها لبسوهما بعد كمال الطهارة بالماء
2:51بشرط حتى يجوز ان يلبس ان يمسح ان يلبسهما بعد ان تكتمل طهارته بالماء اما اذا كان متطهرا بالتيمم فانه لا ولبس الخفين على طهارة تيمم فانه لا يجوز له ان يلبس ثم يمسح
3:11طهارتهما بالماء ويدل على هذا الشرط حديث من المغير رضي الله عنه ثم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه
3:34الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ومحل الفرض ما هو؟ هو القدم كله بما فيه الكعبان القدم كله كما قال ابن عوض قال ولو بربطهما سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما والمراد
4:01انه يشترط ان يكون هذا الخف ساترا للقدم كلها و يبدو بعض القدم وبالربط يزول هذا البائن يبدو بعضه لولا ربطه لولا ربطه وهذه الشروط طبعا مشترطة في الخف وفي
4:26الجورب؟ وما هو الجورب الجورب كما قال ابن النجار في شرح المنتهى هو قال اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد الجورب هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير
4:45الجلد وآآ مثال الجوارب الان ما هي مثال الجوارب بالشربات الشرابات فاذا يشترط في الجورب والخف ان يستر محل الفرض ولو بربطهما والمراد بربطهما انه ييسر محل الفرض لكن يبدو بعض محل الفرض
5:06ويختفي ويستتر محل هذا البادي وبائن بالربط الشرط الثالث ان كانوا المشي بهما عرفا يعني ان يستطيع مواصلة المشي بهما عرفا يستطيع ان يواصل فيهما المشي في العرف وسواء صنع من الجلد او من الخشب او من الحديد او من الزجاج لكن يشترط انه اذا لبسهما يستطيع
5:41ان يمشي يواصل فيهما المشي ولا يشترط ان يقطع بهما او بالخفين او بالجوربين ايضا لا يشترط ان آآ يقطع بهما مسافة القصر كما دعاه بعض المعاصرين ونسبه المذهب انه يقول اشترط
6:00اه حتى يجوز المسح عليه ان يقطع بهما مسافة قصر ونقول حتى الجلد الخف من الجلد لو قطع به مسافة قصر وهي على المذهب اكثر من مئة لتقطع نتقطع فكيف بالجوانب
6:16فالجوارب والخفاف ايضا يشترط المسح عليهما ان يستطيع ان يواصل المشي بهما عرفا سواء مشى بهما في الشارع او في المسجد فقط او في المنزل فقط يقول شيخ الاسلام في شرح العمدة فقد شارك الخف
6:34فقد شارك الجورب الخف في المعنى الذي يبيح له المسح فيشاركه فيه سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار او لا كما في وهذا يرد على من زعم ان الجوارب
6:50هذه والشرابات لا يصح المسح عليها على المذهب. يقول شيخ الاسلام ان هذا الجورب سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار المراري والصحراء او لا تقطع به كما نستخدمه نحن الان العرف عندنا ان هذه الشرابات تستخدم في
7:09المنازل فقط وفي المساجد لكن في الشوارع ما رأينا احد يمشي بهما في الشوارع هل يجوز مسح عليهما؟ نقول يجوز المسح عليهم لكن بالشروط هذه التي المؤلف الشرط الرابع وثبوتهما بنفسهما
7:27يشترط ان يثبت الخف والجورب ايضا بنفسه في محل الفرض او يثبت بنعلين يعني قد يكون الجورب والخف لا يثبت في القدم لكنه يثبت اذا لبس نعاله فانه يصح ان يمسح عليه مع النعال يمسح على النعال وعليه
7:46ولا يخلع النعلين اذا خلع النعلين بطل آآ وضوءه لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين والنعلين. اخرجه داود والترمذي. الشرط الخامس اباحتهما
8:03يشترط تشترط الاباحة في عين هذا الخف والجورب فاما اذا كان غير مباح كان يكون مسروقا مثلا او مغصوبا فانه لا يصح المسح عليه ولو كانت يقول هناك ضرورة ولو كان
8:20كانت هناك ظرورة لا يصح المسح عليه الشرط السادس هو طهارة عينهما فلا يصح المسح على ما صنع من جلد النجس مثلا او متنجس اذا كان مثلا جورب من القماش هذه الجوارب وتنجست فانه لا يصح المسح عليها. السابع عدم وصفهما
8:53البشرة. يشترط الا يصف هذا الخف او هذا الجورب لون البشرة. اما لصفائه كالزجاج الرقيق او خفته او لانه خفيف. فالجوارب هذي خفيفة الشفافة التي يلبسها في الغالب كثير من النساء هذه لا يصح المسح عليها ولا توجد مشقة ايضا في نزعهما وغسل القدمين
9:19فاذا وصف لون البشرة فانه لا يصح المسح عليه لانه يكون غير ساتر لمحل الفرض. قال فيمسح المقيم فيمسح المقيم والعاصي بسفره بدأ الان في بيان المدة ومتى تبدأ المقيم والعاصي بسفره
9:39العاصي بسفره يعني سافر وانشأ السفر من اجل ايش؟ فعل معصية انشأ السفر من بلده لكي يزني او لكي يسرق او لكي يقتل من الحدث يبدأ المسح مدة المسح تبدأ من الحدث بعد
9:55اللبس يوما وليلة يوما وليلة هذا عليه جماهير العلماء. جماهير العلماء لحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع
10:13خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ثم قال ولكن من غائط وبول ونوم من غائط. يعني تبدأ مدة المسح من حين الحدث من حين التغوط. ولكن من حدث. هذا كما قال
10:33ان هذه مدة في شرح الخرق وان المدة تبدأ واشار اليه الشيخ منصور في كشاف ان المدة تبدأ من ايش؟ من حين الحدث كما قال المؤلف من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. وهناك حالة
10:51في المذهب عندنا يبدأ فيها المسح من حين المسح من حين المسح وليس من حين الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه هو انه يبدأ المسح من حين ايش؟ من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حدث الحنابلة
11:05فيقولون لا من الحدث يبدأ تبدأ المدة تستأنف اربعة وعشرين ساعة من حين الحدث. يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن قال رحمه الله فلو مسح في السفر اذا اتى المصنف بفاء الفاء
11:25فهذا يدل على التفريع على مسألة سابقة يعني يذكر مسألة تكون كالاصل ثم يأتي بعدها بمسألة يعقبه مسألة فيها الفاء فاعلم انها تفريغ على ما اصله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من حلف بعد لبسه يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بنالهن فلو مسح في السفر
11:47ثم اقام او في الحضر ثم سافر مسح في السفر ثم اقام قبل ان يمضي يوم وليلة فانه يتم مسح ايش مقيم لكن لو ما صحى في السفر ومضى عليه يومان ثم دخل بلده صار مقيما
12:07ها هذا انتقض وضوءه انتهى انتهت مدة المسح او في الحظر ثم سافر ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح ايش مقيم او شك في ابتداء المسح ما يعرف شك هل ابتدأ مسحه في السفر او في الحظر
12:25قال لم يزد على مسحي مقيم وهذه عندهم قاعدة اذا اجتمع اننا الحذر والوجوب واللي بجانب ايش؟ الحظر والمنع لم يزد على مسح على مسح مقيم وذكرنا ان هناك مسألة في المذهب وهي بالاتفاق بين اهل العلم وهي انه اذا احدث في البلد
12:49ثم سافر ومسح في السفر فانه يبدأ مسح ايش مسافر وهذي مسألة مستثناة على المذهب. هي المسألة الوحيدة التي قالوا ان المدة تبدأ من حين المسح. واما ما عداه ما عدا هذه الصورة فان
13:04المدة تبدأ من حين الحدث قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف يجب مسح اكثر اعلى الخف لحديث المغيرة وكذلك حديث من علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اول المسح من اعلاه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح
13:28على ظاهر خفيه السنة في ذلك ان يضع يديه مفرجتي الاصابع على اظفار اصابع رجليه ثم يمرهما على مظاهري قدميه الى ساقيه مرة واحدة. وتكره الزيادة على هذه المرة وكيف مسح اجزاء
13:56لكن ويمسح اكثر اعلى الخف كما ذكرنا ان هذا يختص باعلاه يختص باعلاه. ولذلك يقول المؤلف ماتن ولا يجزئ مسح اسفله الخف وعقبه ولا يسن وعقبه العاقبة هو مؤخرة القدم والرجل
14:15ولا يسن ثم ذكر مبطلات المسح قال ومتى حصل ما يوجب الغسل هذا المبطل الاول اذا حصل ما يجري الغسل كالجماع انتقال المني مثلا او هذا الشيء الثاني او ظهر بعض محل الفرظ
14:38او ظهر بعض محل الفرض في القدم ولو يقولون مقدار خرز الابرة بانه لا يعفى عنه بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض نقيده بما بما اذا كان بعد الحدث. اما اذا كان قبل حدث
14:55فانه لا ينتقض وضوءه قال او ظهر بعض محل الفرض الثالث او انقضت المدة المدة المسموح الذي مسح على خفيه ان يمسح اذا انقضت قال بطل الوضوء بطل الوضوء. هذه مبطلات
15:19المسح