13 صفة الوضوء
0:00قال فصل في صفة اقرأها يا شيخ فصل في صفة الوضوء وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير
0:24تحت ظفره ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفن والبياظ فوق الاذنين منه ويدخل سبابتيه في صناخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان
0:43ذكر مؤلف هنا وهو من آآ يعني آآ الاشياء القليلة فيه ذكر الصفات ذكر انه لم يذكر الصفات هو ذكر فقط صفة الوضوء وصفة الاغتسال ايضا لم يذكر صفة ولم يذكر صفة الحج كما سيأتي. قال وهي ان ينوي
0:58ثم يسمي ان ينوي الصيغ الاربعة الماضية. اما ان ينوي رفع الحدث او ينوي فعلا يجب له الوضوء كالصلاة او فعلا يسن له الوضوء كقراءة القرآن او ينوي التجديد المسنوني
1:15ناسيا حدثه ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل كفه او كفيه عندكم. هم. كفيه ثلاثا. هذا من السنن. ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا والمذهب عندنا ان شاء من غرفة
1:36وان شاء من ثلاث غرفات وان شاء من ست غرفات وافضلها ان يكون من غرفة واحدة ان يكون من غرفة واحدة. ويعني يأخذ كف واحدة ويستنشق ويتمضمض منها ثلاث ويستنشق
1:53ثلاث مرات هل يستطيع الانسان ان يفعل ذلك؟ يتعود ايضا الاستنشاق او المضمضة تكون باليد ايش المظمون استشارة تكون باليد اليمنى والاستنثار يكون باليد اليسرى. وان شاء من ست من ثلاث غرفات يأخذ غرفة ويتمضمض
2:13منها ثم يستنشق منها ثم ياخذ غرفة اخرى نفس الشيء والثالث نفس الشيء واما من الست فانه ان شاء فصل وان شاء وان شاء لم يفصل من منابته ثم يغسل وجهه
2:29من منابت شعر رأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد في كثير من الناس اما الذي يعني آآ يتأخر شعره عن وجهه فهذا لا يجب عليه ان يغسل هذا البياض او هذا الذي لا يوجد فيه شعر
2:53قال من منابت شعر الرأس المعتاد حد الوجه لم يذكره المؤلف ما هو حد الوجه في الطول يبدأ من منابر شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن هذا بالطول والعرض
3:11من الاذن الى الاذن عرظا من الاذن الى الاذن هذا هو حد الوجه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية الا الا يصف البشرة الا ان لا يصف البشر. اللحية اذا كانت كثيفة يجب عليه ان يغسل ظاهرها
3:33ويخلل ايش باطنها. اما اذا كانت يسيرة او خفيفة بان تصف البشرة يظهر منها لون البشرة فيجب عليه ان يغسل اللحية كلها وهذا كلام في ايش في الوضوء اما في الاغتسال فيجب عليه ان يغسل اللحية سواء كانت كثيفة او خفيفة
3:52قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة كذلك العنفقة ها والشارب والحاجبين كل هذه تأخذ حكم اللحية ان كانت كثيفة غسل ظاهرها وان كانت خفيفة تصف لون البشرة يجب ان يغسلها ثم يغسل يديه مع مرفقيه
4:16مع مرفقيه قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. اذا كان هناك وسخ يسير تحت الظفر هذا يستثنى. ذكرنا من شروط صحة الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشر الا انه يستثنى هذا. يستثنى الاوساخ التي تحت الظفر اليسيرة التي تمنع
4:39ما من الدخول الى تحت الظفر هذي الاوساخ تستثنى ولا تظر. شيخ الاسلام رحمه الله ذكر رأيه صاحب الاقناع يقول في الاقناع والحق به الشيخ يعني بهذا الوسخ اليسير تحت الظفر. والحق به الشيخ كل يسير منع
4:59كل يسير منع حيث كان من البدن يعني في اي مكان وجد في البدن في يده في قدمه كان شيء يسير يمنع وصول ماء البشرة يقول الشيخ الاسلام يعفى عنه. الحاق وقياسا له على
5:14الاوساخ التي تكون تحت الاظفار. ورأي الشيخ رحمه الله يعني فيه قوة وفيه تيسير والحق يقول شيخ الاقناع يقول والحق به الشيخ شيخ الاسلام كل يسير منع حيث كان من البدن يعني في اي مكان وجد من البدن قال كدم
5:32وعجين ونحوهما واختاره واختاره قياسا على ما تحت الظفر ثم قال يمسح جميع ظاهر رأسه يمسح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه يعني منابت الشعر الى ما يسمى قفا والقفا هو مؤخر العنق والبياظ البياظ فوق الاذنين
6:01يعني من الرأس بياض الذي فوق الاذنين وخلف الاذنين يعتبر من الرأس فيجب مسحها يجب مسحها هذا هو المذهب هذا هو المذهب بالنسبة للشعر الطويل الشعر الطويل. الشعر النازع عن الرأس لا يجب ايش؟ مسحه. يعني لو كان هناك شعر طويل للمرأة
6:27او للرجل يجب عليه ان يمسح فقط الشعر الذي على رأسه فقط. اما النازل فانه لا يجب عليه ان يمسحه لو كان هذا الشعر الطويل معقوص على الرأس مربوط على الرأس. وهو ما يفعله كثير من النساء. بل المرأة لا تستطيع ان تجعل شعرها هكذا الا ظفائر او
6:48يعني تربطه على الرأس هل يجوز ان تمسحه عن الرأس يعني تمسح جزء من الرأس ثم تمسح المعقوس هذا المربوط. هل يجوز ان تمسحه النازل هذا ربطته لفته فوق رأسها. المذهب عندنا انه لا يجزئ. المذهب عندنا انه لا يجزئ. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
7:11الله الاجزاء بل ذكر موفق رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله قال الظاهر عن احمد في الرجل وجوب الاستيعاب. الرجل يجب ان يستوعب جميع الرأس قال وان المرء يجزئها مسح مقدم رأسها فقط
7:29تمسح مقدم رأسها قال الخلان والعمل في مذهب ابي عبد الله ان مسحت مقدم رأسها اجزأها لان لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها طبعا هذا على غير
7:47المذهب على غير المدى والاحتياط ان تمسح المرأة او الرجل يمسح جميع رأسه. قال ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه الخرق الباطن في الاذن الخرق الباطن في الاذن. ويمسح بابهاميه ظاهرهما
8:10خلفهما مرتبا اليمين ثم اليسرى السنة ان تمسح اليمنى ثم اليسرى. بخلاف ما نفعله الان في بعض الاحيان نمسح مع بعض المذهب عندنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ان الانسان يرتب بين اليمين واليسرى
8:28وكيفية المسح طبعا ماذا يفعل؟ يبدأ مقدم رأسه ثم يردهما الى طفا ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. يجب عليه ان يردهما الى المكان الذي حتى يمسح ظاهر الشعر وعكس ايضا الشعرة من جهتين
8:48قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان اللذان في اسفل القدم وان كان العضو مقطوع العضو مقطوع ان كان بقي منه شيء فانه يجب عليه ان يغسله وان لم يبق به شيء بل قطع من اصله يجب عليه ايضا ان يمسح الاصل اما لو قطع فوق
9:16الاصل فانه يستحب له مسحه. يعني لو قطع من نصف الساق. هل يجب عليه ان يغسل؟ ما يجب. لكن لو قطع من الكعبين يجب علينا نغسل الكعبين