07 الآنية
0:00قال المؤلف رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموهة به وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة وانية الكفار
0:20طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية
0:43فابوه قال رحمه الله باب الانية والانية في اللغة هي آآ الاوعية جمع اناء وهو الوعاء. قال رحمه الله اتخاذ كل طاهر واستعماله. اتخاذ كل طاهر واستعماله. اما الاتخاذ فهو المراد به عدة امور
1:03المراد به اه الاصطناع تصنيعه على شكل الانية يباح ان اه تصنع الانية من اي مادة كانت غير الذهب والفضة كما سيأتي. وكذلك يتناول اتخاذ تحصيل بنحو الشراء والاتهاب. بنحو الشراء والاتهاب. اما الاستعمال فالمراد به التلبس بالانتفاع
1:29بهذا الاناء التلبس بالانتفاع بهذا اي نعم. فمثلا اذا كانت ملعقة اه كيف تتخذها؟ تشتريها من السوق وكيف تنتفع بها تأكل بها تأكل بها هذا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال اتخاذ انك تشتريها من السوق او تتهمها يعني يهبها لك انسان
1:53تحصلها بنحو بيع بنحو شراء او اتهام او تصنع كأس مثلا هذا اتخاذ الاستعمال ان تشرب بهذا الكأس هذا فرق بين والاستعمال. قال ولو ثمينا ولو كان هذا الاله ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما
2:12اه التمويه ما المراد بالتمويه؟ التمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه
2:29فيكتسب هذا الاناء الذي هو من نحاس من لون الذهب او الفضة. وهذا ايضا محرم. والدليل على ذلك الحديث مشهور حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا
2:43في ان يأتي في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهل مراد الاستعمال هنا الا ان يتذهب فضة؟ ما المراد بالاستثناء؟ هل هو مخصوص بشيء معين
3:00فقط بالاكل والشرب الاتخاذ والاستعمال اتخاذ و الاستعمال والاكل والشرب وغير ذلك ايضا يحرم ان يتخذ الانسان انية من الذهب والفضة. وكذلك المموه بالذهب والفضة قال وتصح الطهارة بهما وتصح الطهارة بهما مع التحريم. يصح الطهارة من
3:27الانية الذهب والفضة مع التحريم. النهي عند الحنابلة كما ذكرنا سابقا يقتضي ايش الفساد. وهنا لم يقتضي فساد الطهارة. لماذا لم يقتضي؟ لماذا نعم احسنت لانه ليس من شرط الطهارة وجود ايش؟ الاناء ليس من شرط الطهارة وجود الاناء. لو اتيت الى نهر مثلا او بئر وتوظأت
3:54لا صح وضوءك لكن لو كان هذا الماء نفسه محرم فحينئذ لا تصح ايش الطهارة ومرة معنا هذا قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب يعني الاغتراف من هذا الاناء او
4:12الاغتسال فيه او التوضأ فيه كله صحيح لكنه محرم. قال ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. الضبة هي حديدة عريضة يضبب بها الخشب. كما قال في البعض في المطلع حديدة عريضة وهي كالخيط لكنه من ذهب يكون او فضة حديد ايضا يربط به بين طرفي
4:42المنكسر من الاناء آآ كل اناء ضبب بالذهب او الفضة يعني ربط بين طرفيه بخيط من ذهب وفضة فانه محرم الا ما استثناه المؤلف قال الا ضبب بضبة بضبة آآ
5:03آآ يسيرة يشترط ان تكون هذه الضبة يسيرة ومقدار اليسير هو العرف. يقولون ما عرف انه يسير فانه يجوز وما كان في العرف كثيرا فانه لا يجوز قال من فضة لا من ذهب
5:23الضب من الذهب لا تجوز. محرم مطلقا. لغير زينة. هذا الشرط الثالث ان تكون هذه الضبة لغير زينة لغير زينة هكذا عبر مؤلف وغيره يعبر لغير حاجة. والحاجة كما قالوا هي ان يتعلق بها غرظ
5:45غير الزينة يستعملها لا للزينة وليس المراد الا تندفع بغيره يعني ليس مراد انه لا يوجد لهذه الضبة فحينئذ تجوز هذه الضبة اليسيرة من فضة لا حتى لو وجدت هذه الضبة ووجد غير ضبة من مثلا شريط من نحاس او من حديد ووجد الضبة التي من الفضة فانه يجوز استعمال
6:09الضبة التي من فضة لكن بشرط الا تكون او يكون غرضه ان تكون زينة في هذا الاناء. قالوا انية الكفار وثيابهم ظاهرة انية الكفار وثيابهم مطلقا كفار مطلقا سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم فانها طاهرة ولو
6:29وليت كما قال العلماء عوراتهم بشرط الا تعلم نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زالت امرأة مشركة آآ قال رحمه الله ولا ينجس شيء بالشك يعني ما تيقنا طهارته وشككنا في نجاسته فانه لا يتنجس. والشك هنا يشمل الشك وايضا
6:58ظن يشمل الشك وهو التردد بين امرين اه بلا مزية لاحدهما وكذلك الظن. وكذلك الظن اه اه في حكم الشك هنا لو تيقنا طهارة اناء او ماء ثم ظننا انه تنجس فانه لا يعمل بهذا الظن
7:20او شككنا انه تنجس والظن اقوى من الشك الظن اقوى من الشك. شككنا وظننا انه تنجس فانه لا يعم بهذا الشك ولا بالظن. قال ما لم تعلم يعني تتحقق اه وكما قال ابن عوض توجد وتشاهد نجاسته قالوا عظم الميتة وقرنها. الميتة كما قال في
7:42هو ما لم تلحقها ذكاة هو ما لم تلحقها ذكاء الحيوان مأكول لحم الذي آآ مات حتف انفه ولم يمت بذكاة قالوا عظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس
8:05هذي اذا ماتت اشياء مثلا فهذه الامور كلها من هذه الشاة او من البقرة فانها تكون نجسة. وكون الظفر آآ يكون نجسا هذا من المستثنيات لان الاصل في الظفر انه في حكم ايش
8:25المنفصل الاصل في الظفر انه في حكم المنفصل وسيأتينا في مواضع كثيرة لو مس زوجته بظفره فانه لا ينتقض ايش؟ ومس زوجته بظفره بشهوة. لا ينتقض ايش؟ وضوءه. لانه في حكم منفصل. لو طلق ظفر زوجته. فانه لا ينتقل
8:45قضية ايش اه لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لانه كانه طلق شيئا منفصلا. الا انهم هنا اه قالوا ان الظفر جعلوه جعلوه في حكم المتصل وهناك موضع اخر ايضا جعلوا الظفر في حكم متصل وهو مس المصحف مس المصحف بالظفر لا يجوز
9:06وهذان موضعان جعلوا الظفر في حكم المتصل وما عداها من مواظع فان الظفر يكون في حكم المنفصل بحكم المنفصل قال وحافرها وعصبها احافرها يعني اه ما تحت قدمها وعصبها وجلدها نجس
9:26قال ولا يطهر بالدباغ. لا يطهر الجلد آآ بالدماغ مطلقا. سواء كان آآ طاهرا في في الحياة او غير طاهر وسواء كان اه مأكولا او غير مأكول اذا مات حتف انفه فانه لا يطهر جلده بالدماغ لا يطهر جلده بالدماغ
9:50وآآ استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. بايهاب يعني بجلد ولا عصب
10:07والايهاب المقصود به ايهاب الميتة التي ماتت حتف انفها. فانه لا يعني آآ يجوز الانتفاع به ولو دبر والدماغ المراد به تطهيره تطهير الجلد بالصابون وغيره من المنضفات المعاصرة. قال ولا يطهر الجلد ولا يطهر بالدماغ
10:34لكن في المذهب عندنا يباح دبغ آآ جلد آآ الميتة اه واستعماله في يابس يباح دبغ جلد الميتة واستعماله في يابس لا في مائع لا في مائع والحيوانات في المذهب تنقسم الى قسمين طاهرة ونجسة. ما هي الطاهرة؟ ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب
11:02مم احسنت احسنت هو الحيوان المأكول وما كان آآ في حجم الهرة وما دونها في الخلقة وما دونها في الخلقة. ويعني الفئر فإيران ظاهرة ولا نجسة؟ ها؟ المذهب يعني انها طاهرة
11:25انها ظاهرة يعني المقصود بها من خارجها طاهرا اما الدم يعني داخلها نجس لا شك اذا الحيوانات عندنا تنقسم الى قسمين آآ نجسة كل ما عدا المأكول الحيوان مأكول لحم وما كان مثل هرة وما دون خلقة فانه نجس
11:44فانه نجس يعني الاسد نجس والنمر والحيوانات مفترسة هذه كلها نجسة قال والشعر والصوف الشعر من المعز والصوف من ايش الظأن الشعر من المعاصي ما الفرق بين الضأن والمعاز ماشي
12:14هذا في التضحية احسنت لكنها في التضحية والهدي لكن في الشكل هم نادي له ايش اجي الظان الذي له دين؟ الظان الي عيني اه والماعز له دين فعموما ذكرناها في اثناء الشرح والمعز وماله
12:47اه شعر والظالمة له صوف وآآ اذا قيل شاة الشاة تشمل اثنين معز و الظأن تشمل لكن في التضحية كما ذكر الاخ انه التضحية بالنسبة للماعز لابد يشترط ان يكون له سنة
13:04وبالنسبة للضالة يصح ان يكون له ستة اشهر وسيأتي ان شاء الله. قال والوبر من الابل والريش من الطائر طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ماتت الطاهر في الحياة لقوله تعالى ومن اصوافها وابالي مشعارها اثاثا ومتاعا الى حين
13:26والظاهر شمول هذه الاية للحالتين. حالة الحياة و الموت قال ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر تكلمنا عن هذا ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. قال وسن تغطية الانية سنة تغطية
13:44الانية آآ يسن ان يغطي الانسان الانية في المنزل وسواء كان في الليل او في النهار مطلقا يسن يغطي الانية ولو بان يعرض عليها عودا ولو بان يعرض عليها عودا
14:07قال وانكاء الاسقية الاسقية يعني كانوا الاسقية يعني ربطوا الاسقياء. واسقاء هو جلد السخلة في السابق كان يدبغ يجعل فيه المائعات سواء كان ماء او غيره ولحديث اه جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله
14:37يعني قل بسم الله اذا ربطت الاناء او غطيته تقول او وضعت عليه عود تقول بسم الله وآآ خمر اناءك يغطي اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا
14:52ولو ان تعرض عليه عودا. كذلك يسن اغلاق الابواب واطفاء آآ المصباح واطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله في هذه كلها ده يعني آآ اغلقت الباب تقول بسم الله والشيطان كما ورد في السنة ولا يستطيع ان يفتح
15:20البابا واطفاء المصباح المصباح آآ كما قال الشيخ منصور عن ابن هبير رحمه الله ان مراد المصباح الذي يخشى ان انه تأتيه دابة تهزه ويندافق الزيت الذي فيه فيشعل البيت يقول اما اذا امن
15:43اه من ذلك فانه يقول لا يسن ان يطفى وحتى يقاس عليه الان بالنسبة لللمبات يسن اطفاؤها في الليل وان يقول انسان بسم الله. كذلك اطفاء الجمر عند الرقاد. مع ذكر الله عز وجل فيها كلها. وهنا مخالفة بين الاقناع والمنتهى وان الاقناع
16:06ذكر ان هذه الامور آآ يفعلها الانسان اذا امسى. اذا امسى والمساء متى يبدأ متى يبدأ المساء ها من صلاة ايش لا لا بعد الزوال بعد الزوال يبدأ المسألة يبدأ المساء بعد الزوال
16:31واما هذا في الاقناع قال يفعل هذه الامور بعد المساء واما في المنتهى ظاهره انه يفعله سنة ان يفعل هذه الامور كلها تغطية الاناء وربط الاسقية واغلاق الباب في كل وقت من اليوم