استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02السلام عليكم اقسام الماء ثلاثة احدها طهور الحنابلة يقسمون الماء باعتبار ما تتنوع به في الشرع الى ثلاثة اقسام في الحقيقة انني لم اجد دليلا يدل على هذا التقسيم وان كان هو المذهب المعتمد. لكنهم يقولون القسمة
0:21عقلية القسمة ايش؟ عقلية يقولون ان الماء ممن يجوز الوضوء به او لا يجوز اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز. فالذي يجوز الوضوء به ما هو الطهور والذي لا يجوز ردوبه
0:36اما ان يجوز تناوله وشربه او لا يجوز فان كان مما لا يجوز تناوله وشربه فانه النجس وان كان يجوز تناوله فهو الطاهر هذه قسمة عطية يعني رجعت الى مراجع كثيرة ما وجدت لهم دليل
0:56لذلك عندنا القول الثاني في مذهب انه ينقسم الى طهور ونجس وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله و بينه وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع المذهب عموما عندنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهو الذي آآ سنمشي عليه
1:16قال احدها طهور المراد بالطهور هو هنا هو الطهور في نفسه والمطهر لغيره قال عرفه بقوله وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته يعني التي خلق عليها التي خلقها الله عليها
1:37اما حقيقة بان لم يطرأ عليها شيء عليه شيء اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء او حكما كان متغير بسبب طول اللبس حكم هذا الماء الطهور؟ قال يرفع الحدث. ذكر ان الحدث هي ما وجب غسلا او وضوءا. ويزيل الخبث
2:05اه طبعا لا يرفع الحدث غير الماء الطهور ويزيل الخبث ايضا لا يزيل الخبث غير ايش الماء الطهور والتراب كذلك اه بالنسبة قلنا يرفع الحدث هنا لا يرفع الحدث الا الماء الطهور
2:23طيب الا يجوز ان يتيمم ويصلي ها اذا هناك شيء اخر تحصل به الطهارة وهو التيمم لكن هل التيمم يرفع الحدث او لا يرفع الحدث المذهب عندنا انه لا يرفع حدث وانما يبيح
2:43للمتيمم ان يفعل يعني يسمح له كان ممنوعا من فعل الصلاة فلما تيمم صار مسموحا له ان يباشر الصلاة. لذلك المذهب عندنا انه لا يرفع الحدث الا الماء ويزيل الخبث. ايضا لا يزيل النجاسة الطارئة
3:03على محل طاهر الا الماء الا الماء فقط الا الماء وكذلك الاستجمار كما سيأتي في باب الاستنجاء وهو اربعة انواع. المؤلف رحمه الله قسم الماء الطهور الى اربعة انواع وهو كما قال ابن عوض تقسيم لم يرى لغيره
3:32ومشى على هذا التقسيم ايضا في غاية المنتهى وهو تقسيم صحيح من خلال استقراء المؤلف رحمه الله للاقناع والمنتهى تبين وتوصل الى ان الماء الطهور في المذهب عندنا اربعة انواع
3:49الاول قال ما يحرم استعماله ما يحرم استعماله مطلقا سواء رفع الحدث او الاكل او الشرب او ازالة الخبث قال ولا يرفع الحدث يعني لو توضأ به لا يرتفع حدثه
4:08لكن قال ويزيل الخبث يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. مع حرمة الاستعمار طبعا. قال وهو ما ليس مباحا ما ليس مباحا كالمسروق والمنهوب المسروق والمنهوب لا يرفع الحياء يتوضأ به الانسان
4:32فانه لا يرتفع حدثه لان النهي هنا يقتضي ايش لان هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد كذلك يلحق الحنابلة بهذا من الامثلة التي تكون مع هذا الماء الموقوف لايش للشرب. الماء الموقوف للشرب هذا لا يجوز الوضوء منه. ولا الاغتسال بل لا يرتب الحدث
4:55بالاغتسال والوضوء منه وهل يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم او لا تدخل مم ان يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم ها مال الشرب؟ طيب ما الذي كتبه الله عز وجل؟ هو الذي اخرجها من الارض
5:17الظاهر انها لا تدخل لا تدخل لان شؤون الحرمين هي التي وضعتها في هذه البرادات او هذه الاجهزة التي تبرد الماء ويشرب الناس منها الظاهر من الوضوء من ماء زمزم والمذهب عندنا آآ يجوز كما سيأتي استعماله
5:36في ايش في رفع الحدث لا في ازالة الخبث كما سيأتي فالظاهر ان البرادات التي في الحرم يصح الوضوء منها والناظر الان الواقع انه يرى الناس يتوضأون ولا احد ينكر عليهم
5:50من شؤون الحرمين ولا غيرهم والان تقريبا الحمد لله وضعت الحكومة بعض المواضع التي يكون في السطوح وغيرها. عموما المذهب عندنا ان المال موقوف للشرب بردات التي هي في الشوارع هذه لا يجوز لا يجوز
6:09ان يأتي الانسان ويتوضأ منها لانها موقوفة لجهة معينة فلا يجوز ان تصرف لغير هذه الجهة قال رحمه الله الثاني اذا الاول يحرم استعماله وهما ليس مباحا الثاني قال وما يرفع حدث الانثى؟ هذا النوع الثاني من الطهور هذا طهور
6:34ما يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنث وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث تعبدا مذهب عندنا ان هذه ليست معللة. لا يقاس عليها تعبدا كما قال فيه
6:58المنتهى فالمرأة الماء الذي تخلو به المرأة اه لطهارة ولو قال ولو كانت المرأة كافرة اذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث فانه لا يرتفع بهذا الماء القليل اه والمؤلف لم يقيده بالقليل
7:24قال ما يرفع حدث الانثى للرجل وهما خلت مفروض يقول وهو المال قليل المال قليل اما اذا خلت بالمال كثير فانه يجوز يرفع هذا الرجل المال قليل هناك قيد اخل به المؤلف قال ما خلت به المرأة
7:39المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. ما المراد بالخلوة هنا ما المراد بالخلوة ما هو المراد بالخلوة هنا ها كيف بخفيفة اه خلوها عن مميز وبالغ هي الخلوة التي ذكروها ايضا
8:04في النكاح بالنكاح اذا خلا الانسان بزوجته يعني المقصود المشاهدة قلوها عن مميز يعني ما احد يشاهدهم لا مميز ولا بالغ من باب اولى المراد انه اذا خلا الانسان بزوجته
8:22ما الحكم حينئذ اذا خلا حتى لو كان الباب مفتوح هل يثبت مهر كامل او لا يثبت ما يثبت وهذا قول المذهب وكثير من العلماء وقول الصحابة ايضا رضي الله عنهم
8:34الخلوة تذكر عند الموضعين هذا موضع و بالنكاح وهناك تذكر خلوة بالمرأة الاجنبية ايضا فالمراد بالخلوة هنا الا يشاهدها مميز مبالغ ايضا والمراد بالمشاهدة هنا الحضور يعني يدخل في ذاك الاعمى. يدخل في ذلك
8:52الاعمى. فاذا خلت المرأة الماء القليل المكلفة لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث لا لازالة خبث ولا لطهارة مستحبة فان هذا المال لا يرفع حالة الرجل البالغ لحديث ايش ما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ رجل
9:12بفضل طهور المرأة بفضل ظهور المرأة لكن هناك في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ايش ميمونة رضي الله عنها لكن قالوا حملوه الحنابل على انه على انها لم تخلو به وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاهدها وهي تتوضأ
9:31هكذا قالوا قال رحمه الله آآ الثالث الذي من انواع الطهور يكره اذا الاول يحرم الثاني يرفع حدث الخنثى الانثى لا الرجل بالغ منثى الثالث ما يكره استعماله ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه
9:57وهذه قاعدة عندنا ان الكراهة تزول مع الحاجة وذكرها الشيخ منصور في كشافة قناع عن شيخ الاسلام في الاختيارات الحاجة تزيل الكراهة. اذا كان هناك شيء مكروه واحتاج الانسان اليه فان الكراهة تزول. وذكر تسعة من الامثلة لهذا المكروه
10:19قال وهو ماء بئر بمقبرة بمقبرة بتثليث الباء البئر الذي في المقبرة يكره هذا كما قال كما قال الشيخ منصور يكره في الاكل والشرب وكل شيء والوضوء وغير ذلك لماذا
10:39لماذا يكره احسنت قد يتحلى شيء من هذه الاموات وتدخل في هذا الماء ايضا ثانيا قال وما اشتد حره او برده يكره استعمال المال الذي اشتد حره او اشتد برده لماذا؟ لانه يمنع كمال
11:01الطهارة ثالثا قال او سخن بنجاسة او سخن بنجاسة. الماء الذي يسخن بنجاسة فانه آآ يكره هذا اذا كان طبعا قليلا اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فانه لا يكره
11:18رابعة من الامثلة التي اه على المكروه قال وسخن بمغصوب اذا سخن بحطب مغصوبة او غاز مغصوب فانه يكره لانه اثر محرم خامسا او استعمل في طهارة لم تجب او استعمل
11:35بطهارة لم تجب اذا استعمل في طهارة لم تجب فانه يعني كتجديد وضوء مثلا وغسلة ثانية وثالثة لكن قوله لم تجب يشمل الطهارة المباحة والطهارة ايش مستحبة لكنهم يقصدون هنا الطهارة ايش
12:01مستحبة لان لو لو استعمل انسان ماء لطهارة مباحة يسبح مثلا بدون نية الاغتسال فانه لا يكن مكروها استعمل في طهارة لم تجب فانه يكون مكروها. وهذا المؤلف هنا تابع
12:17آآ الاقناع وكذلك تابع طبعا سننبه كما ذكرنا ولم نذكره على المخالفات مؤلف للمذهب هنا المؤلف في هذه المسألة تابع الاقناع للشيخ موسى الحجاوي وكذلك تابع نفسه في الغاية. الغاية نفس الشيء جعله مكروها
12:39واما المنتهى فذهب الى ان هذا النوع او هذا المثال اذا استعمل الماء القليل بطهارة اه مستحب لم تجب فانه لا يكره فانه لا يكره. والشيخ منصور يميل الى الكراهة تبعا للاقناع
12:58والغاية وكذلك الشيخ عثمان نجدي في هداية الراغب يميل الى ان هذا مكروه. السادس من امثلة مكروه او في غسل كافر اذا اغتسل الكافر فانه اه يكره اذا استعمل في غسل الكافر فانه يكره
13:19قال السابع من الامثلة المكروه او تغير بملح مائي. الملح المائي هو المعقود من نفس الماء من البحر يخرج من البحر اذا تغير الماء بالملح المائي هذا فانه اه يكره استعماله
13:38قالوا واما الملح المعدني الذي يستخرج من الجبال وباطن الارض فانه يسلب الماء الطهورية اذا وضع فيه وغيره ثامنا من امثلة المكروه قال او بما لا يمازجه الممازج المراد بها المخالطة
13:56اذا تغير الماء بما لا يمازجه يعني بشيء لم يختلط بالماء كتغيره بالعود القمار بفتح ايش القاف والقمار منسوب الى موضع في الهند فانه يكره فانه يكره ولا يسلبه الطهورية
14:19ما يسبه الطهوري لانه لا يختلط العود هذا لا يختلط بالماء التاسع قال وقطع الكافور والدهن كذلك لو تغير بقطع الكافور كافور الذي وهو اخلاط من الطيب توضع للميت اذا تغير الماء بها فانه
14:39يكره وقال قطع يعني يفهم من انه لو لم يكن قطعه وانما صار مثلا لو اه دق لا لو دق او صار مثل الطحين ثم وضع في الماء فغيره فانه ينسبه الطهورية
14:55واما اذا كان قطع كبيرة من كافور وضعت في الماء وغيرت آآ رائحته مثلا فانه يكون مكروها قالوا ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث فقط تشريفا له آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من ماء
15:14زمزم الرابع من الطهور قال ما لا يكره استعماله. هذا الباقي ذكر محرم والذي لا يرفع حالة الرجل البالغ والمكروه الرابع الاخير الطهور الذي لا يكره استعماله مطلقا. قال كماء البحار
15:35ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه كذلك الابار الابار ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ من بئر بضاعة كما في النسائي
15:49كذلك العيون ماء العيون والانهار لان ماءهما كماء الابار وقال الحمام الحمام المراد به هو الحمامات التي في الشام موجودة في الشام وكذلك موجودة في بعض بلاد المغرب وكذلك موجودة في الاندلس. هذه الحمامات آآ نشبهها الان بايش
16:15حمام السونة السونة والسونة هذا الذي يعني هنا هناك مبنى كبير ضخم هنا في الشام ويدخل الانسان في غرفة باردة ثم يدخل في غرفة اه دافئة ثم يدخل في غرفة اخرى
16:31حارة قليلا ويأتي بالمنظفات وينظف هذه الحمامات موجودة عند المسلمين انتشرت لها مئات السنين في بلاد المسلمين لكن ما يعني ما اذكر ان احد ذكرها في الجزيرة العربية والا هي موجودة في الاندلس في اسبانيا الى اليوم موجودة
16:51ومباني كبيرة جدا اه الماء الحمامات هذه يقولون انه طهور طهور قال ولا يكره المسخن بالشمس لا يكره مسخن بالشمس ولا المتغير بطول المكث اذا بقي الماء في مكان وطال بقاءه فيه قد يتغير رائحته او لونه او طعمه فان هذا التغير
17:18لا يؤثر فيه او بالريح من نحو ميتة او كان هناك ماء عندنا وهناك ميتة طول الزمن انتقلت رائحة ميتة في هذا الماء مم هل يسلبه الطهورية لا يسب الطاهرين. طيب لو اخذنا الماء ثم يعني
17:37شممنا رائحة الميتة في الماء هل يسوف الطويلة ولا يسووه؟ لان في رائحة تغيرت ها لا ولماذا؟ لان التغير هنا عن مجاورة وليس على المخالطة. ليس هذا بالاتفاق كما حكاه
17:52في المبدع لكن اشوف الشيخ بن سعد رحمه الله يقول ان هذا يسلبه الطهورية ينسبه الطالب وهو غريب وهو غريب لان حكي الاجماع انه لا يسب الطهرية او بما يشق صون الماء عنه
18:08كطحلب اذا تغير الماء باشياء يشق على الناس ان يمنعوه عن انها تقع في الماء يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر الطحلب هي الخضرة التي تعلو على وجه الماء المزمن وهي موجودة عندنا في الاحساء
18:26سابقا بكثرة توجد في البرك غالبا القديمة التي ليست فيها سيراميك ولا اه يعني رخام في الغالب واحيانا توجد يوجد توجد طحالب مع هذه الاشياء وورق الشجر اذا تغير الماء بوقوع ورق الشجر فيه
18:48فانه لا يكره ولا سوء طوره قال ما لم يوضع اذا وضع ما يشق صوب الماء عنه في الماء عمدا وقصدا فانه يسلبه الطهورية. وشرط لوظع كما قال العلماء ثلاثة شروط
19:05ان يكون قصدا يعني شخص قصد وظع ورق الشجر حتى تغير الماء وان يكون الواظع ادمي والشرط الثالث ان يكون هذا الادمي عاقلا. فلو وضع ورق الشجر او اتى شخص مجنون وهز الشجرة
19:23فوقع الورق في البركة فتغير الماء فانه لا يسلبه الطهورية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.