05 الاستنجاء والاستجمار شرح عمدة الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00تامر المحرمات ثم آآ بدأ في الكلام عن آآ الاستجمار والاستنجاء قالوا يستجبروا ويستجمروا ثم الاستجمار طبعا آآ يكون الحجارة ويكون بالخرق ويكون بالمناديل. يعني كل شيء غير الماء لكن هذا يشترط له شروط ما يستجمر به. ثم يستنجي بالماء
0:27هذا افضل شيء ان اولا يستجبر بالحجارة ونحوها ثم يستنجب يعني الافضل لمن قضى حاجته ان يجمع بين الاستجمار و الاستنجاء انه يستجمل يخفف النجاسة بالحجارة قبل ان يمسها ثم يستنجي بالماء. قالوا لو عكس ما الحكم؟ لو
0:49يكره فانه يكره قالوا يستجمر ثم يستنجي ويجزي ذكرت انا من الضوابط انه يجزئ الاستجمار ولو مع وجود الماء ولو مع وجودهم ويجزي احدهم يعني يجزي الاستجمار او الاستنجاء. يجزى الاستجمار او الاستنجاء. الا اذا
1:11الخارج المعتاد. الا اذا جاوز الخارج الخارج من السبيلين اذا جاوز المحل المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء يتعين استعمال الماء. وضابط التعدي هنا ضابط التعدي. قالوا بان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. هذا في الدبر
1:38واما في الذكا فقالوا ان يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد امتدادا غير معتاد فاذا جاوز الخارج المكان المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء بتعين استعمال ماء لكل المكان ولا للمتعدي فقط؟ ها؟ للمتعدي فقط
2:01اما الذي النجاسة التي لم تتعدى مكان الحاجة فانه يجوز فيها استعمال ايش؟ الاستجمار بالحجارة ونحوها فيجب الماء اذا للمتعدي فقط للمتعدي فقط ثم قال اه ذكر ما شروط ما يستجبر به قال ولا يصح استجمار الا بطاهر هذا الشرط الاول
2:22يشترط ان يكون ما يستجمر به طه فلا يجوز نجس ثانيا قال مباح فلا يجوز الاستجمار شيء ايش محرم كالمغصوب مثلا والمسروق بينما في الاستنجاء بينما في استنجاء هل يصح
2:43الاستنجاء يعني ماء مسروق او محرم ها يصح يصح لكن الاستجمار لا يصح الاستجمار بشيء محرم لابد ان يكون مباحا الشرط الثالث في شروط ما يستجمر به ان يكون منقن. ان يوقن
3:04ان يكون منقيا كالحجر والخشب والخرق الشرط الثالث او الرابع الشرط الرابع الا يكون منهيا عن الاستجمام عنه الا يكون منهيا عن الاستجمار عنه. ما هي الاشياء التي نهى الشارع عن استجمال عنها؟ قال غير عظم
3:29العظم لا يجوز الاستجمار به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم الجن رواه مسلم لا يجوز الاستجمار بالعظم طيب هل المراد بالعظم بعظم مأكول اللحم؟ ولا بالعظم الذي هو نجس
3:54ها مطلقا احسنت مطلقا فان كان غير مأكول لحم فهو نجس وان كان من مأكول اللحم فلنهي الشارع عنه لانه كما قال وسلم زادوا اخوانكم من الجن فان العظم هذا زادوا اخوانكم من ايش
4:14الجن زادوا اخوانكم من الجن وايضا الروث الروث نهي عن الاستجمار به نهي عن الاستجمار به سواء كان طاهرا او نجسة. لماذا؟ النجس نجس ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال قررته لكن اذا كان طاهرا لماذا لا يجوز
4:36ايوة لانه زادوا دواب الجن زاد دواب ايش؟ الجن. زادوا زادوا يعني اكل وطعام دواب الجن ثم قال وطعام ايضا ينهى عن الاستجمار بالطعام لماذا؟ ما في دليل. ها؟ ايش؟ من باب اولى اذا كان طعام الجن وطعام ذو ربهم لا يجوز
5:04بها به فطعام الانس من باب من باب اولى. وطعام يحرم استجمار بالطعام يحرم بالطعام. لو استجمر بما نهي عنه هل يكفي ولا يكفي؟ لو استجمر؟ انا سعيد؟ ما يكفي. يعني يلزمه ايش
5:26ان قبل ما استنجي بالماء نستنجي بالماء نستنجي الماء لان هذا نهي والنهي يقتضي فساد منهي عنه قال رحمه الله ويشترط هذا شروط صحة الاستجمار ويشترط ثلاث مساحات منقية هذا الشرط الاول ان يكون ثلاث مساحات
5:52منقية لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم. فلابد من استعمال لا بد من ثلاث مساحات لا ثلاثة احجار وانما ثلاث يعني يجزي بحجر له ثلاث شعب كما قال في زان المستقنع
6:11اذا اشترت ثلاث مسحات بينما في الاستنجاء كم غسلة ها استرجاع سبع لكل سبيل سبع اما هنا يكفي ايش ثلاث يكفي ثلاث ثلاث مساحات الشرط الثاني شروط صحة استجمار ان يكون ايش
6:32منقية يشترط ان تكون هذه الثلاث مساحات منقية يعني مزيلة لعين ايش الخارج حتى لا يبقى اثر لا يزيل الا الماء حتى لا يبقى اثره ذكرت انا من ضوابط الانقاء في الاستجمار ان يستجمر الى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يتنظف
6:54ويتطهر من البول الغلط بعد قضاء الحاجة الى ان يبقى اثره لا يزيله الا الماء خلاص الحجارة والمناديل ما تزيله فحينئذ نقول الان انت خلاص فعلت الواجب عليك واستجمرت واستجمرت
7:10قال منقية. الشرط الثالث في شروط صحة الاستجمار تعم كل مسحة المحل يعني محل ايش؟ الخارج محل الخارج فان لم يبقى فان لم تنق زاد فان لم تلقي الثلاث مسحات زاد ايش؟ وجوبا زاد وجوبا حتى يلقي المحل ويستحب قطعه
7:36يعني قطع الاستجمار على وتر. هذا اذا زاد على ايش اذا زاد على الثلاث يستحب ان يقطعه على الوتر فاذا زاد رابعة يستحب ان يزيد خامسا. واذا سال زال سادسة فيستحب ان يزيدا سابعا
7:52او هكذا ويستحب قطعه على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجبر فليوتر متفق عليه ويجب لكل هذه مسألة متى يجب اه ما الاشياء التي يجب لها الاستنجاء والاستجمار؟ قال ويجب لكل خارج من السبيلين
8:13يجب الاستنجاء او الاستجمار لكل خارج وذكرت سابقا انه واجب متى اذا اراد الصلاة ونحوها. لكل خارج غير الا ثلاثة مستثنيات عندنا. قال غير ريح غير ريح فالريح اذا خرجت من الانسان فانه لا يجب له لا يجب عليه ان يستنجي ولا يستجبر. الامر الثاني الذي لا يجب
8:39عليه ان يستنجي ولا يستجبر منه قال الطاهر اذا خرج آآ الذي خرج من السبيلين الطاهر كالمني الولد بلا دم فانه لا يجب عليه ان يستنجي ولا يستجبر. الشيء الثالث الذي لا يجب
8:59معه الاستنجاء والاستجمار هو اذا خرج شيء لا يلوث لا يوجد اثر لا يحدث اثر في هل الخارج فانه فانه لا يجب منه الاستنجاء ولا الاستجمار. ثم ذكر وختم الباب هذا بقوله ولا يصح
9:22وضوء ولا تيمم قبله لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. وكذلك لا يصح التيمم قبل ان يستنجي. او يستجمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ. فاتى بثم المفيدة ليش
9:43بالترتيب اتى بثمن التي تفيد الترتيب. يفهم من ذلك ان الغسل يصح ان يغتسل قبل ايش ان يستنجي او يستجبر يصح ان يغتسل قبل ان يستنجي او اما الوضوء فلا يصح
10:01ان يتوضأ ولا يتيمم ايضا قبل ان يستنجي او يستجبر لذلك نكون انتهينا من باب الاستنجاء