شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي 25
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين وهذا المصنف رحمه الله بيان الحج يسقط الجد بالأب ويسقط ولد الإبن بالإبن
0:30ويسقط الابعد من جد وابن جبريل باقرب. وتسبق الجداة للام والقربى منه البعد مطلقا. ولا يخلق الاب ام ولا ام ابيه ولا يرث الا ثلاث. ام امه وام اب وام ابيه. وان علونا امومة واذا
0:50في الدرجة فالثلث بينهن ولذات ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا ثلث الثلث ويسقط ولد ابني وابن ابن واب. ويسقط ولد الاب بهم. وبالاخ الابوين. ويسقط ولد الام بالولد. وولد الابن
1:10كل ابن اخ وعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى الهدى توقفنا عند اه قول المؤلف رحمه الله بيان
1:28الحجم هكذا عندك وبين الحج والحج من اهم الابواب التي ينبغي للطالب او طالب العلم الذي يعمل في الفرائض ان يحفظه والحج في اللغة هو المنع مأخوذ من الحجاب واما في الاصطلاح
1:48فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه والحجب نوعان الاول حجم نقصان
2:16والثاني حجب حرمان وحجم النقصان هو منع الشخص من اوفر حظيه كحجب الزوج من النصف الى الربع وهذا تقدم الحديث عنه او يعني تقدم الحديث عن بعضه. النوع الثاني حجب حرمان
2:38وهو المراد هنا بهذا الباب. وهو ان يسقط الشخص غيره بالكلية. ان يسقط الشخص غيره بالكلية حجم النقصان يدخل على كل الورثة اما حجب الحرمان فيدخل على كل الورثة الزوجين والابوين والولد
3:02وضابط ما الورثة الذين لا يسقط لا يحجبون ابدا ضابطه ما قاله الشيخ منصور الكشاف ان اعطى ضوابطه من ادلى للميت بنفسه من ادلى الى الميت بنفسه هذا لا يحجب حرمان ابدا
3:26ثم قال رحمه الله يسقط الجد بالاب هذا بالاجماع لانه يدلي به بخلاف الجدة فلا تسقط بالاب كما سيأتي ويسقط ولد الابن بالابن. ولد الابن سواء كان ذكر او انثى يسقط الابن
3:50وكذا كل ولد كل ولد ابن النازل بابن ابن اعلم قال ويسقط الا بعد من جد الا بعد يسقط يسقط بالاقرب وهكذا وابن ابن باقرب وتسقط الجدات سواء كن في جهة الام او من جهة الاب
4:18تسقط الجدات بالام بخلاف الاب لا يسقط امه كما سيأتي الام تسقط امها. لكن الاب لا يسقط امه كما سيأتي. خلافا للشافعية قال والقربى منهم يعني من الجدات تحجب البعد مطلقا. والجدات ورثات كما سيأتي ثلاث فقط. وذكرناها تقدم معنا. ام الام وام الاب وام ابي الاب
4:50قال ولا يسقط الاب امه لا يسقط الاب امه ثالث الجدة امه ترث من حفيدها مع وجود اب المتوفى. امه ولا ام ابيه هي ام ابي الاب لا يسقط ام الاب ولا يسقط ام ابيه المقصود بها ام ابي الاب. قال وليته الا ثلاث ام ام وام اب وام
5:20وابي اب وان علون امومة فقط. لا تأتي آآ ام ابي ابي الاب ما ما ترث. ام الام وام الاب ام الام او امام ام الام وهكذا ام الاب او ام الاب ام الاب وهكذا وين علمنا
5:44وام ابي الاب ام ابي الاب وان علونا امومة امومة. قال رحمه الله اذا تتساوين في الدرجة في السدس بينهن اذا تساوين الجدات في الدرجة فيقسم الثلث بينهن ولذات قرابتين اذا جدة التي لها قرابتان من المتوفى
6:04اه ترث ثلثي ايش السدس والجدة التي لها قرابة من المتوفى ترث ثلث السدس ويسقط ولد الابوين مراد به ايش؟ الاخ والاخت الشقيقة بابن وابن ابن واب ثلاثة اسقطوها. وهذا بالاجرام. قال ويسقط ولد الابي
6:31يعني الاخ لاب والاخ لام والاخت لاب الاخ لاب والاخت لاب قال ويسقط ولد الابي يعني الاخ لاب والاخت لاب بهم يعني بالثلاثة متقدمين بالابن وابن الابن والاب وايضا يسقط
6:49يسقط اولاد الاب يعني الاخوة الاب يسقطون الاخوة الاشقاء. قالوا يسقط ولد الام بالولد ولد الام يسقط بالولد يعني متى ما وجدت بنت المتوفى او ابن فانه يسقط ولد الام يعني الاخ لامه
7:07وولد الابن ولد الابن فقط اما ولد البنت لا يسكب به ولد الاخ لامه. قال ولد الابن وبالاب قبل ما توفى او بالجد يعني جد متوفى يسقطون آآ يسقط الاخوة اليوم بهؤلاء. قالوا ان على
7:27قالوا يسقط به يعني بالجد الذي هو اب الاب وان علا كل ابن اخ وعم. اما الاخوة فيشاركهم كما تقدم في باب اه ميراث الجدوى الاخوة ثم قال رحمه الله باب العصبات والعصبة عصبات جمع عصبة وهي في الاصطلاح من يرث بلا
7:55تقدير من يرث بلا تقدير والعصبة آآ ثلاثة اقسام العصب من النسب ثلاثة اقسام. القسم الاول ذكره المؤلف بقول العصبة بنفسه هو بنفسه عاصي هو بنفسه عاصي وهو ضابطه ضابطه
8:19كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى يستثنى من هذا طبعا الزوج وان كنا نقول يعني ان الزوج اه يعني ليس هناك نسب بينه وبين زوجته
8:41المهم ان الزوج لا يكون عصبة. وكذلك الاخ لام ليس عصبة. لماذا لانه بينه وبين الميت انثى اللي هو امه والعصبة بالنفس له اه ثلاثة احكام قال وهو الذي اذا انفرد هذا المال هذا الحكم الاول عصى بنفسه
9:04اذا انفرد حاز المال كله اذا مات عن ابن مثلا فالابن يأخذ كل المال اذا مات عن ابيه ياخذ الاب كل المال. قال كالاب وابيه ابني وابنه واخي لابوين واولاده وبنيهم والعم ابوين او لاب وبنيهم
9:23كذا ايش عندكم؟ معتقل ومعتق. ها؟ المعتق. انا عندي المعتق خطأ. المعتق وايضا بديهيهم انا عندي خطأ فالمعتق يرث من ممن اعتقه الحكم الثاني من احكام العصبة بالنفس انه اذا كان معهم
9:50ذو فرض او اكثر اخذ ما فضل عنه انه اذا كان معه ذو فرض او اكثر اخذ ما ما فضل عنه الحكم الثالث المتعلق بالعصب بالنفس هو انه اذا استوعبت الفروض المال فانه العصب ماذا يحصل له؟ يسقط
10:16اذا استوعبت الفروض المال سقط العاصم اه قال رحمه الله وترث اخت لابوين. هذا القسم الثامن من العصبات. العصبة امورها ايش اه مع الغيط العصر مع الغير وتكون بوجود الاخت الشقيقة فاكثر
10:43آآ او الاخت لاب فاكثر مع بنت. يعني تكون هناك في التركة بنت او في الورثة بنت واخت شقيقة او اكثر او اخ اخت اليام او اكثر قال وترث اخت لابوين او لاب فاكثرا
11:04مع بنت او بنت ابن فاكثر ما فضل ما فضل تأخذ احكام العصب بالنفس تأخذ ما فضل من التركة قال والابن هذا القسم الثالث من عصباته يسمونه عصبة بالغير يسمونه العصب بالغيب وهم اربعة
11:31من الذكور يعصبون اخواتهم اربعة من الذكور يعصبون اخواتهم اولهم الابن يعصب اخته والبنت وابنه يعني ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ لابوين يعصب اخته والاخت الابوين والاخ لاب
11:56يعصب اخته الاخت لاب يعصبون اخواتهم فللذكر مثل مال انثى وزاد عليهم في الكشاف خامس العصبة بالغير وهو الجد يعصب الاخت فاكثر كما في باب الجد والاخوة ثم قال رحمه الله متى كان العاصم عمن او ابنه؟ فكان العاصم مات عن ام مثلا وعم
12:29او ام وابن عم او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته فالعمل يعصب اخته لماذا ها العم لا يعصب اخته. لماذا؟ لان اخته هي العمة والعمة من من ذوي ايش؟ الارحام
12:54ابن العم لا يعصب اخته وهي بنت العم لماذا لانها من ذوي الارحام او ابن اخ انفرد بالارث آآ دون اخواته قال رحمه الله ولا يرث انا عندي المعتق خطأ ولا يرث المعتق الذي اعتق شخصا اذا اعتق انسان شخصا عبدا يعني
13:22صار حرا ومات هذا العبد ولا يوجد وارث فيذهب المعتق. الا عند عدم عصبة النسب العبد المعتق يعني ثم عصبته الذكور عصبته معتق يعني الذكور الاقرب في الاقرب كالنساء. ثم قال رحمه الله فصل في اصول المساء
13:44والمراد بهذه الاصول هي الاعداد التي يعني آآ تكون اصول للمسائل الفرضية المسائل الفرضية لابد لها اصل. كل مسألة فرضية لها لابد لها اصل فالاصول لا تخرج عما ذكره الفقهاء وهي سبعة فقط
14:09وهي سبعة ما هي السبعة هذي ها ها؟ احسن؟ لا بس تجيب هذي بالعدد لا صين لا اثنين هو الاصل هو المقصود بها اصول مسائل يا اللي تضعها فوق مثلا توفي عن ام مثلا او بنت
14:32وابن فالاصل كم بيكون ستة ثمانية هي اصول ما تخرج عن سبعة اصول وصول المسائل الفرضية سبعة فقط. وتعود طبعا ها اثنين وثلاثة احسنت وثمانية واثنعشر واربعة وعشرين هذه اصول مسائل
14:55الا طبعا المناسخات يعني اصولها تزيد. المهم انها تعود تعود. بعضها طبعا يعود بعضها لا يعود اربعة من هذه الفروض لا تعول وهي اثنين يعني اذا كان اصلا المسألة اثنين فانه لا يزيد لن يكون ثلاثة والثلاثة
15:13والاربعة والستة فهذه الارقام الاربعة اذا صارت اصول للمسألة فانها لا تعود لا مستحيل تكون ستة آآ الاربعة مستحيل تكون اربعة مثلا اه خمسة كذلك آآ الثماني ما تعول الفروض التي تعول او الاعداد التي تعول هي ستة
15:35اثنعشر و اربعة وعشرين. الستة تعول كم مرة ها اربع مرات يعني تكون سبعة الست تعود الى سبعة يعني شايف عنه وتره يقولون سبعة ثمانية تسعة عشرة واثنعشر تعول الى سبعة عشر وترا
16:00يعني تعود الى كم ثلاثطعش وخمسطعشر وسبعتاش والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى كم سبعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. هذا المراد بهذا الفصل يقول اربعة لا تعد وهي ما فيها ضابط الاربعة التي لا تعول وهي اثنين الثلاثة والاربعة والثمانية
16:24قال ما فيها فرض او فرظان من نوع فرض او فرضين مثل لو توفي عن مثلا زوج واخت الزوج كم له النصب والاخت فاصل مسألة النصب فقص المسألة واحد للزوج وواحد
16:45الاخت او فرظان من نوع هذا اللي ذكرته لكم فرظان من نوع لكن لو كان فيه فرض واحد لو توفي مثلا عن زوج و ابن عم فالزوج كم له؟ توفيت المرأة الزوجة عن زوج وابن عم. الزوجة كم لها
17:06النصب الزوج الزوج له النصف والباقي ليه ابن العم المسألة من كم من اثنين مسألة مين؟ قالوا فنسبان يعني اذا اتى في المسألة نصفا فاصل مسألة من اثنين. اذا شفت مسألة نصف والبقية يعني مثل ما ذكرت لكم زوج وابن عم نصف
17:29باقي يعني وارث يأخذ الباقي فعلى طول تعرف ان المسألة اصلها تكون من ايش؟ من اثنين من اثنين قال والثلثان او ثلث والبقية ها كيف؟ نعم نعم. ذكرنا هذي بنصفين ونصف والبقية من اثنين
17:57بعدين قال رحمه الله الثلثان اذا رأيت في المسألة ثلثان فاصل مسألة على طول يكون لا ثلثناه اصلا صيام ثلاثة على طول. او ثلثان والباقي. فاصل مسألة من او ثلث فقط فاصل مسألة من؟ ثلاثة هذي اصول المسألة هذي يريحك يعني حتى لو ما عندك يعني ما تستطيع يعني تجمع وتطرح خلاص اذا شفت
18:24ثلثان او ثلث والباقي فاصبح سلم ثلاثة. ثلثان والباقى فاصبح مسألة من ثلاثة قالوا والثلثان والثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية ايضا ربع اذا شفت مسألة ربع والباقي فاصل المسألة من كم؟ اربعة
18:40او مع النصف اذا رأيت مسألة ربع الربع و وانا دايرة النص مثل مثلا زوج توفيت عن زوج وبنت وابن عم وابن عم الزوج كم له الربع والبنت كم لها
18:59النصف والباقي لابن العم. اصل المسألة من كم اربعة ربع والبقية او ربع مع النصف مسألة من اربعة قالوا وثمن والبقية انا عندي الواو ساقطة وثمن والبقية اذا رأيت مسألة فيها ثمن والباقي
19:21مثل ايش ها؟ الثمن لو تجيب زوجة. توفي عن زوجة وابن فالزوجة كملت والباقي للابن فيصل مسألة منكم؟ من ثمانين فاذا رأيت الثمن والباقي فاصل مسألة من ثمانية او مع النصف
19:43ثمن مع النصف. فاصل مسألة منكم؟ مثل ايش ثم مع النصف يا محمود زوجة زوجة. توفيت توفي عن زوجه؟ بنت. وبنت وابن عم مثلا وبالعام الزوجة لها ثمن والبنت نصف
20:10والباقي لابن العم فاصل مسألة من كم؟ من ثمانية. الزوج كم له؟ الزوجة كم لها اه واحد واحد نعم واحد والبنت كم لها اربعة ويبقى لابن العم ثلاثة قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر
20:31نوعان فاكثر الفروض القرآنية ستة انواع تتنوع الى نوعين ما هما الفروض القرآنية ستهم يتنوعون نوعين النوع الاول ايوة الربع والان نبدأ بالثمن مثلا ثم الربع ثم النصف هذا نوع
21:00والنوع الثاني ما هو السدس الذي هو نصف الثلث والثلث والثلثاء فهذا اذا اتت مسألة فيها من هالنوعين يعني نصف مثلا وثم نصف ثلث آآ هذه اصول مسائل في آآ او اصول مثل هذه المسائل يعول
21:28لانه ممن يكون ستة او اثنا عشر او اربعة وعشرين. فالست تعول شفعا وترا واثنعشر تعول وترا ثلاث مرات والاربعة وعشرين تعولوا وترا الى فقط الى سبعة وعشرين قال رحمه الله ثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر نوعان
21:51فنصفه مع ثلثين او الثلث نصف مع ثلث او نصف مع ثلث في اصل المسألة من ستة. فاذا رأيت مسألة فيها نصف مع سدس فمباشرة تجعل اصلا مسألة من ستة وتعول الى عشرة شفعا وثرا. يعني تعود الى الستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى
22:15عشرة. قال وربع مع ثلثين او ثلث يعني ربع مع ثلث او ربع مع سدس فاصل المسألة اذا رأيت في مسألة ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع ثلث فاصل المسألة من اثنا عشر
22:31وتعول الى سبعة عشر وترا كما ذكرت سابقا يعني ثلاثطعش خمسطعشر سنة قال وثمن مع سدس او ثلثين. اذا وجدت مسألة ثمن مع سدس مثل مثلا توفي عن زوجة وام
22:51وابن زوجة ام ابن الزوجة كم لها الثمن والام كم لها السدس الان ثمن مع سدس والباقي للابن فاصل مسألة من كم من اربعة وعشرين احسنت من اربعة وعشرين الزوجة كم لها
23:15ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة احسنت والام لها السدس كم لها الام؟ اربعة احسنت والباقي يكون الابن قال او هما او هما من اربعة وعشرين وتعول بثمنها مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ما تعود الى يعني مثلا خمسة وعشرين؟ لا. ولا الى سبعة وعشرين
23:43الى ستة وعشرين وانما تعول الى سبعة قالوا اذا كانت التركة هذا سيتكلم الان عن قسمة التركات ولها طرق يمكن خمس طرق لقسمة التركات خمس طرق لقسم التركي. نعم شيخ
23:57ها كيف ايه ايه ثمنها كم؟ ثمن الاربعة وعشرين كم ثلاثة فتعول الى سبعة وعشرين هي اربعة وعشرين تعود الى سبعة وعشرين. قال رحمه الله قسمة التركات طبعا سهل جدا
24:18آآ اما بالنسبة طبعا قال يقال معلومة واذا كانت التركة معلومة مئة الف مثلا او ستين الف وهي الثمرة مقصودة من علم الفراغات وذكر طريقتين. النسبة قال وامكن نسبة سهم
24:34كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته مثل نسبته. مثلا توفي مثلا عن نقول زوجة و ام وابن زوجة وام وابن. كم الزوجة لها؟ ثمن سدس باقي. وخلف مثلا
25:04نقول ثمانية الاف ريال ثمن ثمن الثمان تلاف كم؟ الف تعطى الزوجة. يبقى عندنا ايش السدس. السدس هنا نسبته صعبة الى الثمانية نسبة السدس هي الثواني صعبة. ايش؟ نخليه اثنعش احسنت نخليه اثنعش
25:28ثمن اثنعشر الف هو خلى اثنعشر الف فقط ثمن اثنعشر الف كم ها الف وخمس مئة ريال. ممتاز وسدس اثنا عشر الف كم ها؟ الفين والباقي يكون هذا بالنسبة يعني بالعقلية تقسيمه بالعقل فقط
25:50لكن لا نجرب على ملايين وتسوي نفسك وتضيع المسلمين وتورث من لم يرث او تزيد الناقص هذه النسبة. النسبة يعني ما تكون غالبا في التي فيه ليس فيه كسور التركة
26:09لا ليس فيه كسول لو وزعنا الاموال لا ما في كسور. ما في نصف ربع ما في قال وان شئت ضربت صيامه الطريقة الثانية تضرب السهام سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة
26:26فما خرج فنصيبه خلونا انه ورث مثلا ثمانية الاف ريال الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقي الابن يقول ظربت سهامه الزوجة كم لها من الثمن؟ كم سهم لها من الثمن
26:47لا واحد واحد يقول ظربت سهامه ظربت سهام الام الا الزوجة واحد في التركة يعني في ثمانية الاف كم يساوي ها؟ واحد وثمانة الاف كم ثمان تالاف يقول وقسمت الحاصل
27:03على المسألة ثمانية ثمان الاف تقسيم ثمانية مئة الف ريال الام لها السدس لها سدس تضرب اه الثلث طبعا الثمانية كم فيه كسور. ايش المهم انت اللي هو تشوفه في الالة الحاسبة
27:25لابد فيه كسور متأكد يا عبد الله ها ايه يعني اه ثمانية تقسمها على ستة كم الناتج واحد فاصلة ثلاثة اثنين ايوا تأخذ اه واحد فاصلة ثلاثة تضربها في ثمانية الاف
27:47وتقسمها على ثمانية كم الناتج والف وثلاث مئة وثلاثين ايوا الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين والباقي يكون للابن عبد الله لا هذي الكسور اذا وجدت كسور وارباع وانصاف لابد نسلك هذه الطريقة
28:07ستطعشر اي اي هو الافضل الافضل الطريقة الثالثة وهي انك تقسم التركة آآ في على ايش على اصل مسألة ومن له شيء من المسألة تضربه في هذا الناتج تقسم الاثنى عشر الف مثلا
28:33تقسمها على ثمانية الاف ثمانية والناتج كل من له سهم من المسألة تضربه في هذا الناتج فيخرج نصيبه. هذه اسهل هذه اسهل واشهر ايضا. قال وان شئت قسمته على غير ذلك
28:46الطرق طرق كثيرة خمس طرق ذكر في الاقناع بمنتهى خمس طرق قال واذا فظل بعض الفروض شيء ولا عصب رد على كل هذا ايضا فصل مستقل جدا يعني هو الرد
28:58الرد يرد على جميع الورثة بقدر يرثه الا الزوجين. قال باب ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا وتعرفون اه توريد ذوي الارحام فيه خلاف بين الحنابلة وغيرهم والحنابلة يورثون ذوي الارحام وفي
29:18هذا الباب صعوبة بالغة يعني في مسائله وهم يقسمونهم يقولون هم احدى عشر صنفا الصنف الاول ولد البنت لصلب طبعا كيف يرث؟ ولد البنت لصلب توفي مثلا عن توفي او توفيت عن ولد عن بنت بنت مثلا او ابن بنت
29:41كيف يرث ها له تقول تنزل هذا الوارث الى اقرب شخص يرث من الميت فابن البنت ننزلهما مكان ايش؟ مقام البنت. مكان البنت. وان كان ذكرا. نقول نعم يرث كانه مات عن
30:01وهكذا في جميع الاصنام التي ستأتي قال او الابن ولد البنات لصلب او ولد اه بنات الابن وان نزل. قال الثاني ولد الاخوات ايضا ابن الاخت وبنت الاخت قال الثالث
30:22بنات الاخوة الرابع بنات الاعمام الخامس ولد ولد الام بنت الاخ اليوم ابن الاخ لام من ذوي الارحام هؤلاء ينزلون اذا ورثناهم منزلة الاخ اليوم قال والعم هذا ايش كم رقمه
30:41هم العم لام العم لام هو طبعا اخو اب الميت لامه اخ اب الميت لامه العم لام هذا رقمها ستة ولا سبعة ستة ستة ها؟ لا ستة ولا تحميل في صلب واحدة او هذا لا نفسه
31:09وادي البنت اللي صلب او لابن لابن هذا واحد اذا العم اليوم ست والاخوال والخالات من ذوي الارحام كيف يرثون الاقوال الخلات منزلة الام الخال ينزل من زيت الام لان الميت مات عن امه
31:28وابو الام هذا الثامن قال وكل جدة ادلت باب بين امين او بابي اعلى من الجد. اليرث عندنا ام ابي الاب لو جاتنا ام ابي الاب هذا اعلى من الجد هذه من ذوي الارحام
31:49هذا ايش؟ كم رقمهم تسعة تسعة العاشر ما ذكر المؤلف العاشر هو العمات وهم اخوات ايش الاب سواء كنا شقيقات او لاب او لام والحادي عشر كل من ادلى اه
32:14بهم بهؤلاء الاصناف العشرة المتقدمة كل من ادلى بهؤلاء الصنف العاشرة المتقدمة فانه من ذوي الارحام. قال وليأتون لهم احكام طبعا عدة احكام. وهم لا قال لا يرثون الا اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصب
32:28ابدا ما يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة فلننتقل الى توليد ذوي الارحام بتنزيلهم منزلة من ادلوا به فينزل كل منهم منزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او بدرجات. حتى يصل الى من يرث فيأخذ ميراثه. قال وذكور كاناثهم
32:46يعني ليس للذكر حظ الانثيين ابدا الذكور يأكلون الاناث. ايضا اظن هنا انه خلاف للشافعية هنا الذين يقولون للذكر مثل حظ الانثيين قالوا لزوج او زوجتي معهم فرضه اذا كان توفي عن زوج او توفيت عن زوج او توفي عن زوجة مع واحد من ذوي الارحام فيأخذ الزوجة
33:11الزوجة فرضه فرضها والباقي آآ يكون لذوي الاحوال بلا حجب ولا عون. والباقي لهم يعني لذوي الارحام بعد ان نعطي الزوجين او واحد من الزوجة قال باب ميراث الحمل والخنثى والحمل مراد به
33:29ما في بطن الادمية من ولد والخنسى هو الذي له شكل ذكر وشكل فرج امرأة شكله ذكر وشكل فرج امرأة او له ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم الحنث الى قسمين
33:53ما هما؟ الخون ذا المشكل والخنثى غير المشكل والخنث غير مشكلة هذا كثير المجتمع وهذا الخنذر غير مشكلة هو الذي يتبين يعني له فرج آآ امرأة وذكر رجل فيتبين اذا بلغ او قبل البلوغ انه ذكر او انثى هذا موجود
34:15لكن اللي اشكل من واللي اقل واندر منه وهو الخنس المشكل الذي يبلغ ولا يتبين فيها لا هو ذكر ولا هو انثى وهذا ايضا نادر جدا قال والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا. اشترط لارث الحمل ان ينزل حيا
34:34نتيقن انه نزل حيا قال وجد دليل حياته قالوا ان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين ذكرين او انثيين او انثيين الفقهاء يجعلون له كم مسألة؟ حمل؟ ست مساء. ست اما ذكر
34:59او انثيان او ذكر او انثى او ذكر وانثى. ست احتمالات ست احتمالات يجعلونها له اذا طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر. الافضل انهم لا يقسمون التركة حتى يخرج هذا الحمل. لكن لو
35:15اصروا على القسمة فيوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. قال ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا اذا كان هناك وارث لا آآ يحجبه هذا الحمل لو ولد حيا فيعطى ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين الذي ينقصه هذا الحمل
35:34الوارث الذي ينقصه الحمل لو خرج حيا فانه يعطى اليقين قال فاذا ولد اخذ نصيبه ردا ورد عندكم ولو رد ايه اه هو ورد المفروض حتى في الكتاب ارده ورد هذا الحمل او يرد منه يعني ما بقي وان اعوز شيئا يعني اذا كان نصيبه اكثر مما وقف له رجع على
36:02الورثة والخنز المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وهذه المسألة لها حالات كثيرة هكذا اطلقها هنا وفي زاد مستقنع. خذ ذا المشكل آآ هو الذي الفقهاء يقولون يخرج البول عنده من الذكر والفرج
36:21منهم هذا مشكل هذا مشكل فهذه لها فيها كلام طويل لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب ميراث مفقود والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت انقطاع
36:38خبره من خفي خبره اه طبعا اه قسمان من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة اذا اختفت اخباره وانقطعت في سفر او اسر عند شخص لا يقتل الاسير غالبا
37:01قال غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد لا منذ اختفى وانما منذ ولد قالوا ان كان غالبه الهلاك هذا القسم الثاني اذا اختفى وخفي خبره في غيبة غالبه الهلاك
37:20قال رحمه الله انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد منذ ثم يقسم ماله اذا اذا انتهت المدة تسعين سنة في الاول اربع سنين في الثاني يقسم ولم يأتي يعني يقسم ماله فيهما في الحالتين
37:36دين في القسمين فان مات مورثه في مدة التربص مدة انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف ما بقي فان قدم هذا الغائب اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم مالي يعني كأنه مات عن هذا الذي وقف له يورث عنه. قال والباقي الورث يصطلح على ما زاد عن حق المفقود فيقتل
37:58سموه ثم قال رحمه الله باب ميراث الغرقى جمع غريق ونحوهم من خفي موتهم بان لم يعلم ايهم مات اولا كالهدم ومن وقع بهم الطاعون وكحوادث السيارات. انتقل الحوادث ما ندري من اللي مات اول
38:17قال اذا مات متوارثان يعني كل منهم يرث الاخر مثل مثلا آآ اب وابن مثلا او اخوان قال كاخوين لاب بهدم او غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت ما ندري مين اللي مات اولا
38:38ولم يختلفوا فيه ولم يختلفوا فيه يعني الورثة لم يختلفوا فيهم لم يدعي احد من الورثة ان مورثهم مات قبل الثاني ما اختلفوا فيه فحينئذ يقول ورث نورث كل واحد من الاخر
38:57لكن من قال من تلاد ماله يعني من قديم ماله من قديم ما له دون ما ورثه منه. يعني لو مات احدهما عن عشرين الف عنده وسيرت من هذا الاخ مثلا خمسة الاف والثاني مات عن ثلاثين الف
39:14وسيرت من اخيه خمسة الاف فالورثة فكل واحد منهما نورثه من الاخر من من المال السابق لا من المال الذي اخذه من الذي مات معه قال دفعا الدور دفعا للدور
39:32قال باب ميراث اهلي الملل والملل جمع ملة كسر ميم وهي الدين والشريعة تقدم ان موانع الارث اختلاف الدين بين الميت ومورثه والا يرث الكافر المسلم هذا كما ورد في الصحيح
39:52لا المسلم كافر ولا كافر مسلم قال ولا المسلم الكافر الا بالولاء. كيف الولاء هنا ها يعني الا اذا مثلا شخص سيد اعتق عبده مات العبد ما مات هذا المعتق
40:12فهل يرث السيد المسلم من معتقه الكافر نقول نعم يرث نقول يا ريت هذا المراد بها. اما في غير الولاء فلا يجد المسلم من الكافر ولا الكافر مسلم. الحالة الثانية التي يرد فيها
40:28اه الكافر من المسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم اذا ما اسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. فيرث من المسلم فيرث من المسلم فرحمه الله وتوارث اهل الذمة مع اتفاق اديانهم
40:53يا اليهود والنصارى والنجوس اذا وهم ملل شتى فالكفار من الشتى يعني مختلفة فلا يتوارثون مع اختلاف اه اديانهم فاليهود ملة ونصران ملة ومجوس ملة قالوا مرتد المسلم الذي ارتد خرج عن الاسلام
41:12لا يرث احدا لا من المسلمين ولا من الكفار قالوا وان مات فماله فهي يعني يصرف مصالح المسلمين ولا يورث ايضا هو قال وريت المجوس بقرابتين ان اسلموا هناك بعض المجوس يرث بقرابتين وذكروا صور لا نريد ان نتوسع فيها لانهم يتزوجون يعني من ارحامهم من عاداتهم
41:37لو زوجوه مثل الشخص الزوج من امه مثلا او من اخته قال بقرابته ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم ثم قال باب ميراثي المطلقة من ابان زوجته في صحته
41:54ابا نهى يعني طلقها طلاقا بائنا او مرضه يعني ابانها في مرضه غير المخوف مرض عادي زكام مثلا او انفلونزا وابان زوجته طلقها طلاق بالثلاث مثلا ومات به في هذا المرض
42:10او المخوف ابانها في مرض موته المخوف ولم يمت به لم يتوارثا لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته اذا طلقها طلاقا رجعيا ومات فان هذه المرأة التي هي رجعية الان في عدتها فانها ترث فانها ترث منه. قال اوبانها في مرض موته المخوف
42:41متهما بقصد حرمانها ثوبانها في مرض وخوف متهما بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته. على مرضه يعني قارن اذا اه جاني مثلا مرض كذا او سمح الله السرطان او غيره من الامراض
43:01فزوجتي طالق لقد لأنه متهم بقصد ايش؟ حرمان من النيران او علق ابانتها على فعل له ففعله في مرضه المخوف ونحوه لم يرثه هو لا يرثها اذا مات وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج ما لم يعني تنتهي العدة وتتزوج
43:25او ما لم ترتد فانها لا ترث منه وكذلك يثبت الارث للزوج من زوجة فقط ان فعلت بمرض موتها ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت بقصد حرمانه يعني
43:46نظير ذلك في الزوج ثم قال رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث يعني اذا قر بعض الورثة بمشارك لهم في الميراث قال اذا قر كل الورثة ولو انه واحد
44:02توفي عن ابن مثلا فاقر هذا الابن ان فلان من الناس اخوه مثلا قال وصدق او كان صغيرا يعني او كان يقر به صغيرا او مجنونا او المقربه مجهول النسبي ثبت
44:22نسبه وارثه. اذا ثبت النسب يثبت الارث يشترط ثبوت النسب شروط. الشرط الاول ان يقر به كل ورثة الشرط الثاني ان يكون مقر به يمكن كونه المقر به يقصد يمكن كونه من الميت
44:40فان كان الميت دون ابن عشر لم يصح القراءة بولد منه. الشرط الثالث الا ينازع احد في نسب المقر به يدعي اخر نسبه رحمه الله وان اقر احد ابنيه باخ مثله توفي عن مثلا ابنين فواحد منهم اقر بشخص انه اخيه
45:01فهذا المقر له ثلث ما بيد المقر. وان قر باخت فلها سدس فاثرها خمس ما بيده المقر. ثم قال رحمه الله ابو ميراث القاتم وبعضهم والولاء قال من انفرد بقتل مورثه
45:20او شارك فيه بلا حق لم يرثه ان لزمه ان لزم هذا القاتل آآ قود اودية او كفارة حتى لو كان القتل خطأ لان قتل خطأ فيه كفارة قالوا مكلف غير مساواة حتى لو كان متسبب في موت مثل الاب ابن صغير فان هذا الابن الصغير لا يرث من ابيه
45:45وغيره سواء قالوا ان قتل هذا الوارث قتل مورثه بحق كقرض في قصاص يعني وحد كان يكون المورث زانيا ورجمه قال ورثه ويرجو من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء
46:09من اعتق عبدا فانه يكون مولى له ويرث هذا المعتق المعتق يرث المعتق اذا لم يكل اذا لم يكن للمعتق عصبة قال وان اختلف دينهما تقدم ولا يرث النساء بالولاء. يعني لو
46:27اه المرأة اذا اعتقت الا من اعتقنا واعتقها من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا اذا اه باشرت العتق يعني امرأة اعتقت مثلا آآ رجلا فمات فانها ترث منه لكن بنت هذه المرأة
46:47لا ترث بالولاء الا من اعتقنا يعني باشرت ولادته او اعتقه من اعتقن يعني اعتقه من باشرنا عتقه. ثم قال رحمه الله كتاب العتق والعتق في اللغة والخلوص وشرع تحرير رقبته وتخليصه من
47:06قال ومن افضل القربات لأن الله عز وجل جعله كفارة القتل والوطء في نهار رمضان وكفارة الايمان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كاكا لمعتقه من النار قال رحمه الله
47:19وهو من افظل القرآن ويسن عتق من له كسب يعني اذا اعتق سينتفع بمكسبه وعكسه بعكسه الذي لا يستطيع ان يتكسب العبد الذي يسر ويتكسب الافضل عدم عتقه كان يكون مثلا اعمى او كبير في السن فالافضل عدم عتقه
47:38قال ويصح تعليقه بموت يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير انت حر دبر موتي مثلا او دبر حياتي بعد ان اموت تكون انتحر هذا يسمونه التدبير تعليق عتق القن بموت المعلق. قالوا تسنوا الكتابة. تسن كتابة العبد
47:58والكتاب هو ان يشتري العبد نفسه من سيده يسن للسيد ان يكاتب عبده. يعني يبيع عبده نفسه. يقول له ادفع لمئة الف ريال مقصدة طبعا وتكون حر بعدها. قال مع امانة العبد
48:16وكسبه يعني تسن اذا كان العبد يمينا وايضا يستطيع التكسب قال وتكره مع عدم مع عدمه. قالوا يجوز بيع المكاتب اذا كاتب عبده والمكاتب الان جالس يؤدي يجوز بيعه. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه
48:37وفى للمشتري بقية الاقساط والنجوم فانه يكون مولى له قال واذا ادى عتقه وولاؤه له يعني مشتريه قال وان عجز يعني ما وفى مائة الف ما وفى ما استطاع فانه يعود
48:54قنا لمشتريه او لسيده الاول. قال واذا اورد حر امته خلق ولده حرا اذا وطأ الحر اماته الملوكا يخلق الولد حرا حيا ولد او ميتا لكن بشرط ان يتبين فيه خلق الانسان واقل مدة يتبين فيه خلق الانسان كم يوم؟ واحد وثمانين
49:17قال وصارت الموطوءة هذي التي اتت بهذا الابن ام ولد له يعني الواطئ وتعب ثقوا بموته من كل ماله يعني لا يجوز ان الامهات الاولاد لا يجوز ان يبعن ويكونون او يكن احرارا
49:38او حرائر بعد موت المواطن قالوا احكام ام الولد احكام الامة مثل احكام الامن من وطئ وخدمة واجارة الا في نقل الملك في رقبتها. يعني ما يجوز انك تبيعها والا بما يراد له. يعني يراد لنقل ملك الرهن مثلا لا يجوز رهنه ايضا. لانه سينقل من فيها اذا لم يؤدي
50:01الراهن كبيع ووقف ونحوه لا يصح بيعها ولا وقفها ولا ايضا ولا هيبتها ولا الوصية بها