شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي 21
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل في اه سيتكلم في هذا الفصل عن الحوالة بعد انتهاء من الضمان واه
0:30كفانا نتكلم عن الحوالة والحوالة في اللغة فتح الحاء وكسرها الحوالة والحواء مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. واما في فهي انتقال مال من ذمة الى ذمة. في الشرع الحوالة هي انتقال مال من ذمة الى ذمة
1:00وتصح بلفظها وكأحلتك بدينك على فلان مثلا؟ او معناها الخاص الذي لا يكون للحوالة اتبعتك بدينك على زيد. والاصل فيها السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتل او فليتبع. قال رحمه الله
1:30الحوالة على ايدين مستقر. تصح الحوالة بخمسة شروط. تصح الحوالة بخمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الدين محال عليه مستقر في ذمة المحالي عليه. ان يكون الدين محال عليه مستقرا. في ذمة
1:50المحال عليه ودائما نذكر ان الاستقرار المراد به هو الدين الذي ها يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء. والدين الذي يثبت في ذمة الاخرين
2:10مجرد وجودي السبب ولا يسقط الا بالابراء. او القضاء كثمن آآ مبيع وقيمة متلف متلف ونحو ذلك. وذكر الاقناع هنا في هذا الموضع امثلة كثيرة للديون غير مستقرة. والشرط هنا ان يكون الدين
2:30محال عليه مستقرا. ولا يشترط ان يكون الدين المحال لا يشترط ان يكون الدين محال مستقرا. وهذا ذكره بقوله وليس من شرطها استقرار محال به تصح الحوالة بدين غير مستقر. والديون غير مستقرة يمثلون لها الجعل قبل العمل
3:00الجعل قبل العمل يعني اذا جعلت لشخص شيء مبلغ من المال قبل ان يعمل فهذا دين عليك غير مستقر غير مستقر. وكذلك ربح المضارب المضارب في في المضاربة كما سيأتي يعتبر دين غير مستقل. فلا استقرار الدين محال به ولكن يشترط استقرار الدين
3:30محال عليه المحال عليه. قال ولابد من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر هذا الشرط الثاني الشرط الثاني اشترط تماثل الدينين في اربعة امور في الجنس اولا في الجنس كان يحيل من عليه ذهب
3:50على ذهب. يحيل من عليه ذهب على ذهب عند اخر. ولا بفضة او الريالات على ريالات دولارات على دولارات. اه الامر الثاني الذي يشترط فيه التماثل في الدينين الصفة فلا تصح الحوالة في من عليه دراهم صحاح على مكسرة. الامر الثالث الوقت فيشترط ان يكون الدين محال به والمحال
4:20عليه متفقين في الحلول والتأجيل. فان كان احدهما حال او الاخر مؤجل لم تصح الشيء الرابع ان يكون التماثل في الدينين في القدر فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة مثلا لا تصح الحوالة بعشرة على خمسة. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف رضا
4:50المحيل رضا المحيط. والشرط الرابع ولم يذكره ايضا المؤلف رحمه الله رضا المحيي سيذكره نعم سيأتي. آآ الشرط الرابع ان يكون بمال معلوم على مال معلوم فلا تصح ببعض دينك على بعض دين. الشرط الرابع ان يكون بمال معلوم على مال
5:20معلوم فلا تصح على ايش؟ دين مجهول. وهذا قد يدخل في الشرط الثاني. آآ الشرط الخامس كون المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره. كون المحال كون الدين محال عليه يصح السلام فيه من مثل من مثلي وغيره كالمعدود والمذروع اللذان ينضبطان بالصفة
5:50رحم الله ما تصحت. هذه ثمرة الحوالة. ثمرة الحوالة انها اذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. يعني اصبح الدين من ذمة بدل ان يكون متعلقا بذمة الوحيل الى متعلقا بذمة ايش؟ المحالي عليه. وبرئ المحيط. وبرئ
6:20المحيل فلا يملك المحتال آآ برضاه اذا لم يشترط يسارا محال عليه للرجوع على المحيط بحال ما يملك الرجوع اليه. ما يملك الرجوع عليه ثم قالوا يعتبر رضا محيل هذا الشر ذكرناه لا محتال عليه لا محتال على مليء محتال على شخص مليء لا
6:50سبب رضاه اذا احلت انت اذا حالك احد على آآ شخص ملئ لا يشترط رضاك. من هو المريء؟ هو قادروا بماله وقوله وبدنه. القادر بماله و قوله وبدنه المال هو القدرة بالمال تكون بالقدرة على ايش؟ الوفاء. وبالقول
7:20المليء بالقول هو الا يكون مواطنا. وبالبدن ان يمكن احضاره لمجلس ايش؟ الحكم. ان يمكن احضاره بمجلس الحكم. لو احال مثلا شخص شخصا على ابيه انا احل شخص على ابيه هو. هل تصح الحوالة؟ مم احمد؟ لماذا
7:50لان الابن لا يستطيع احضار والده في المحكمة. ما يستطيع يعني ما يستجيب القاضي لا يستجيب لهذه الدعوة. فلا تصح حينئذ يعني لا يكون هذا محال عليه مليئا. وان كان قادرا على الوفاة. قالوا ولا محال عليه؟ محال عليه الذي عنده الدين
8:10آآ لا يشترط رضاه لا يشترط رضاه. نعم باب الصلح اذا قضى الانسان بدين او عين فوهب واسقط البعض صاح ان لم يشترطا. وان صالح عن مؤجل ببعضه حال او بالعكس لم يصح ومن ادعي عليه بديل نوعين فانتر او سكت ثم صالح بماله الصح. والصلح في حق
8:40كيف يرد معيكم ويؤخذ بالشكر وفي حق الاخر وفي حق الاخرين. الاخرين خطأ وفي حق الاخر ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقتل ولا اخش سمعت وترك شهادة ولا يجوز في الضرب النافذ فتح فتح الابواب ولا يفعل ذلك في الايجار وترك
9:10مشترك بلا اذن المستحق وليس له وضع وليس له وضع خشبه على حاجة الا عند الضرورة. قال الله باب الصلح والصلح في اللغة والتوفيق والسلم. واما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين متخاصمين
9:30معاقبة يتوصل بها الى موافقة بين متخاصمين. والصلح ثابت بالكتاب كتاب السنة والاجماع في الكتاب قوله تعالى والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا الحديث. وايضا ذكر بعض العلماء الاجماع على صحة الصلح او مشروعية
10:00يقول في الغاية وهو من اكبر العقود فائدة. ولذلك حسن فيه الكذب. الصلح من اكبر العقود فائدة. ولذلك حسن فيه الكذب. والمراد بهذا الكلام هو الصلح الذي في غير ايش؟ الاموال. الصلح في غير
10:20فالصلح بين المتخاصمين الصلح بين الزوجين هي خمسة انواع الصلح هذه لن نتكلم عنها سنتكلم الان عن الصلح في ايش في الاموال يعني هذا الباب معقود في مسألة الصلح في الاموال الصلح في الاموال
10:40الصلح في الاموال قسمان. الصلح في الاموال قسمة. القسم الاول يا احمد ما هو؟ صلح ايش صلح الاقرار والثاني صلح ايش؟ الانكار. من يمثل لنا ويصور لنا صلح الاقرار من يصور لنا صلح الاقرار؟ نعم. شخص
11:10مثلا هذا يمك خويك نعم. بكم يعني؟ كم ماخذ منك ولا ارجعه؟ خمسين الف. والله مهر. مهر مهر طيب يقر يعني ما ينكر احسنت ثم يحصل بينكم ايش صلح يعني بان مثلا تسقط عنه بعض الخمسين الف تقول عطني اربعين الف حتى الان طبعا هذا انت اما انا ما في امل طبعا احمد ما يصلح انه يتنازل عنه
11:40طيب صلح الانكار؟ احسنت نفس المسألة نفس السورة لكنه ينكر ينكر يجوز لك انكار يا احمد يجوز؟ ايش؟ او يسكت احسنت اما ان ينكر او يسكت ثم يكون عقد ايش
12:00الصلح هذا يسمونه صلح ايش؟ الانكار. وصلح الاقرار ايضا صلح الاقرار ينقسم الى او يتنوع الى نوعين صلح على جنس المدعى به. وصلح على غير جنس مدعى به. ما صورة الشيخ احمد؟ الصلح على جنس مدعى به
12:20نعم. يدعي عليهم خمسين الف في صالحه بايش؟ اربعين الف مثلا. احسنت. طيب هذا الصلح على جنس مدعى به هو ادعى اربعين الف في صالح بالاربعين بالريالات هذه المبلغ الذي ادعى به عليه. الصلح على
12:40اغير جنس المدعى به مثل مثل ايش؟ نعم يقول انت لك خمسين الف علي ما في مشكلة انا اقر بها لكن ساعطيك مكانها سيارة او عقار او ارض. هذا يصلح على ايش؟ غير الجنس المدعى به. المؤلف بدأ في الصلح على جنس
13:00المدعى به او الحق المدعى به او المقر به. قال اذا قر لانسان بدين او عين ادعي على شخص بدين عليك خمسين الف ستين الف ريال فاقر او ادعي عليه بعين سيارة عقار مثلا
13:20عمارة فوهب او اسقط البعض صحا. وهب ان تعود على ايش؟ هذا لف ونشرنا يعود عليه لا لكن تعود على الدين او العين ها متأكد هم؟ لا الهبة تعود على العين. يعني انا ادعيت عليك ارض الف متر؟ فاهب لك ايش
13:50مئتين متر من الارض. ها؟ كيف؟ اي غير مرتب غير مرتب احسنت لف ونشر غير مرتب في الحقيقة. او اسقطها لتعود على على الدين. يعني احمد اقر بخمسين الف فيسقط
14:10طعن صاحبه عشرة الاف. هذا اسقاط يسمونه ليس هبة الخمسين موجودة ما اسلمها اذا وهبة تعود الى العين واسقط تعود على الدين. قال واسقط البعض المقر به بعض به صح ان لم يشترطاه. هذا الشرط الاول ان صحة لصحة الصلح. هذا
14:40الشرط الاول لصحة الصلح في هذه المسألة او في هذه الصورة. وهو آآ الا يكون هناك شرط وهذا يشمل المدعي كان يشترط فيقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي مثلا فلا يصح. وكذلك يشمل ايش
15:00المقر بان يقول لا نعطيك حقك حتى تهب لي بعض الدين بعض العين او تسقط عني بعض الدين هذا لا يصح الشرط الثاني لصحة هذا الصلح ان يكون هذا الصلح ممن يصح تبرعه. لان فيه تنازل عن مال ممن يصح تبرعه
15:20الشرط الثالث وهذا شاب عند الحنابلة وهو الا يكون بلفظ ايش؟ الصلح. لانه يقول لا يجوز ان يصالح الانسان عن ماله بماله. لا يصارح الانسان عن ماله وانما يبرئه من الدين بعض الدين يهب له بعض العين لكن لا يكون بلفظ الصلح. لا يكون لفظ الصلح والا
15:40الم يصح ثم قالوا ان صالح عن مؤجل لبعضه حالا لم يصح. صالح عن مؤجل ببعضه حالا مثل ايش مثلا؟ نعم؟ نعم عليك دين مثلا او على شخص دين لك مئة الف بعد سنة تقول له انت الان عطني اياها الان كم
16:10ثمانين الف ثمانين الف وهذا يحصل في جميع المصاحف الان تقريبا يحصل يعني اذا سدد الانسان مبكر ينزلون له بعض ايش الارباح التي يأخذونها منه؟ المذهب لا يصح لماذا لا يصح؟ ما العلة في ذلك
16:30اه. كيف متنازل الان؟ نعم. احسنت لو حصل مثلا العكس لو جانت عليك مئة الف بعد سنة خلها مئة وخمسين بعد سنة ونصف. ما الحكم؟ ما يجوز. كذلك لو اسقط من الزمن
16:50مقابل هذا الزمن المسقط جزء من المبلغ ومن الدين كذلك لا لا يجوز لا يجوز. ولذلك ذكرت هنا والمراد انه لا تصح الزيادة في الدين بزيادة الزمن. كما انه لا تصح الزيادة في الدين
17:10بزيارة الزمن فلا يصح الانقاص من الدين لانقاص الزمن. فهم الان جعلوا للزمن مقابل جعلوا الزمن وهذا المذهب طبعا الرأي الثاني قول شيخ الاسلام انه يصح انه يصح. اه او بالعكس صالح عن الحال
17:30بمؤجل صالح عن الحال بايش؟ بمؤجر صالح عن الحال الحال مثل ثمانين قال له ايش رأيك تعطيني اياها بعد سنة مئة مثلا مؤجلة فانه هذا ايضا لا يصح لا يصح
17:50وهنا يقولون يصح الاسقاط ولا يصح ايش؟ التأجيل. يصح الاسقاط ولا يصح التأجيل قال ومن ادعي عليه بدين هذا النوع الاول هو ان يصالح على جنس المقر الحق المقر به النوع
18:10والثاني ولم يذكروا مؤلف من نوعي الصلح والاقرار ان يصان على غير جنس المدعى به كأن يقر له بعين ثم يصارحه عنها بغير جنسها يقر له بسيارة في صالح ان يأخذ مكانه ايش؟ ارض مثلا او مزرعة او نحو ذلك. وهذه لا تخلو من ثلاثة احوال يقول ان كان
18:40بنقد عن نقد فهو صرف. وان كان بعرض عن نقد فهو بيع وان كان عن نقد او عرض بمنفعة فهو اجارة فهو اجار. القسم الثاني من قسمي الصبح في الاموال وهو صلح ايش
19:00الانكار ذكر بقوله من ادعي عليه بدين او عين فانكر. انكر. قال لا يوجد عندي لك شيء او سكت ثم صالح بمال صح. يعني بدال ما يروح المحاكم معه يقول انا اعطيك الان خمسين الف
19:20او عشرين الف او ثلاثين الف وان كنت انا انكر لكني ما اريد ان اذهب المحاكم فيصح هنا الصلح يصح الصلح ويترتب على ذلك يترتب على هذا يترتب على الصلح الانكار قال والصلح في حق المدعي بيع الصلح في حق المدعي
19:40بيع الذي ادعى بهذه السيارة مثلا الصلح في حقه بيع انت يا احمد دعيت مثلا على صاحبك. سيارة على صاحبك فاعطاك مقابلها ايش؟ نقود. فانت الان ايش انت الان بعت يقول يرد معيبه لو اعطاك نقود وشفته معيبة لك انك تردها احسنت ترد
20:10ويؤخذ بالشفعة لو مثلا عوضك ارض لو عوضك الارض مكان السيارة التي ادعى عليك بها فانه شريكه ان يشفع لك ويأخذ منك هذا الشخص. ويؤخذ بالشفعة. وفي حق الاخر وهو المنكر
20:30الذي دفع مع انكاره او سكوته هذا الصلح في حقه ايش؟ ابراء فلا رد ولا شفعة مثلا هذا صاحبك مثلا وجد في الذي ادعاه مثلا عيبا او الذي ادعي به عليه ادعت
20:50في ارضه ووجعل بها عيبا او سيارة مثلا ادعت عليه سيارة فاعطاك خمسين الف. ثم وجد في السيارة هذه هو انكر طبعا. وجد في السيارة عيب. هل له ان يرد لك ليس لك. لان هذا صلح ابراء له. قال ولا شفعة لو كان مدعى به ارضا
21:10ليس له ان يشفع على غيره او على الشريك. لان هذا الصلح في حقه ابراطان ولا يصح بعوض ذكر ما يجوز الصلح عنه ولا وما لا يصح قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة ما صورة عن حد سرقة
21:30كيف يصالح عن حد سرقة؟ اه يا شيخ. نعم. مثلا السارق قال المسروق منه وصالحك اعطيك الف ريال بس ايش؟ لا تبلغ عني في ايش؟ في الشرطة تلايش لا تقصروا مثلا هل يصح الصلح؟ سواء كان الصلح مع المسروق منه او مع من رآه
22:00او مع اي شخص مثلا مع الشهود قال انتو شاهدين علي اني سرقت لكن اعطيكم كل واحد الف ريال ولا تشهدون هل يصح؟ لا يصح قال وقذف كذلك لو قذف انسان وقال القاذف انا اعطيك الف ريال صلح ولا تروح
22:20يعني لا يصح الصلح. ولا حق شفعة كذلك لو انسان له حق شفعة ليس له ان يصالح بعوض من حق الشفعة سيأتينا شرح الشفعة حق الشفعة لا يعاوض عنه قال وتركي شهادة يعني يكتم الشهادة التي عندك واعطيك اموال لا يصح ثم تكلم عما
22:40باحكام الجوار. يذكر العلماء هنا احكام الجوار. فقالوا يجوز في الدرب النافذ فتح الابواب ناخذ المراد به المفتوح من جهتين الدرب النافذ هو الطريق المفتوح من جهتين وهي الدروب التي عندنا
23:00غالبا الان كلها دروب ايش؟ نافذة لانها مفتوحة من الجهتين. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب يعني تجعل باب على هذا الطريق في اي مكان من وسط البيت زاوية البيت في اي مكان من بيتك يجوز لك انك ترجع الباب تدخل منه
23:20وتخرج قال ولا يفعل ذلك في ملك جار لو كان آآ عندك جدار على جارك لا يجوز انك تفتح باب في ملك الجار بابا لك وتستطرقه لبيتك ما يجوز. الا باذن كما سأل. قال ودرب مشترك. ما هو الدرب المشترك
23:40ها يا احمد ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ ايش؟ لا هو صحيح بينك وبين جارك لكنهم صور له صورة معينة. هم. ها يا شيخ احمد؟ هو الغير نافذ يعني مفتوح من ايش
24:00من جهة واحدة مفتوح من جهة واحدة. وهذا يحصل في عندنا في الاحياء القديمة مثل الصالحية وغيرها. فيها دروب غير نافذة. هذي لا يجوز ان تفتح فيها باب درب غير الناس لانها ملك لاصحاب هذه المنازل ولعل هذا في السابق اما الان الطريق اصلا
24:20الامانة الطريق الان لا يملكه احد. اول في السابق كانوا يملكون الطرق. الان ما يملك. يعني الان الى الان الامانة والبلدية تملك الطريق يقول ودرب مشترك يعني بينه وبين غيره في الدرب الغير نافذ بلا اذن المستحق فاذا اذن
24:40المستحق فيجوز له ان يفتح في اي مكان من جداره في جداره قال وليس له يعني يحرم وضع خشبة على حائط جاره الا عند الضرورة. وهذا المراد بها ما المراد بوضع الخشب هنا؟ ها يا محمود
25:00الا يمكن التسقيف. الضرورة هنا انه لا يمكن ان يسقف بيته الا بوضع الخشبة على حائط الجار. وما المراد بوضع هنا؟ هل هو الوضع الدائم ولا فقط الاعتماد؟ فترة معينة وينزل الخشبة. ها؟ احسنت. المراد به الوضع الداء. انه يجعل خشب
25:30على جدار جدار الجار حتى يسقف لمنزله المذهب يجب على الجار ان يمكن ايش؟ هذا الجار من وضع هذه الخشبة بشرطين الشرط الاول الظن ان تكون هناك ضرورة والضرورة هنا الا يمكن ايش؟ التسقيف
25:50الا بوضع الخشب على جدار الجار والشرط الثاني الا يكون هناك ايش؟ ضرر على جدار الجار. الا يكون هناك ضرر على جدار اما اذا وجد ضرر كان ينهدم مثلا فانه لا يجوز له ان يضع فشهادة في السابق ايضا الان ما يضع ابناء
26:10يضع الانسان خشبا على الجدار باب الحجر باب الحجر ومنع مالك من التصوف في ماله اما لحق غيره واما بل اول ذي الحج على مقدس ومريض وخين ومقتد. والثاني كالحجر على صغير ومدهون وسفيه
26:30ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحج. ومن وجد عند ماله فهو احق به ان جهل الحجر عليه. بشرط لم يكن المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولا
26:50وهي صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تختلف بغير متميز. ولم يتعلق بها حق للغير ويلزم الحاكم بقدر ديونهم. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموقف واتقلبرة او الحجر على
27:20والمكنون والسفيه من بلوغ والعقل والرشد. وهو اصلاح في المال وعدم بره في محرم او غير مفيد. وولي ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا في الاحق. قال رحمه الله باب الحج والحجز في اللغة هو المنع
27:40والتظييق الحجر في اللغة ومنع والتضييق واما في الشرع فعرفه صاحب المثل بقوله ومنع مالك من التصرف في ماله من التصرف في ماله. وهذا المنع ممن يكون من حاكم وهو المحجور عليه لحق غيره. واما ان يكون من الشارع وهو المحجور عليه
28:20لحظ نفسه. فالحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول الحجر لحق الغير وهو في حق المفلس كما سيأتي. والقسم الثاني الحجر لحظ النفس حفظ النفس. يبتدأ الفقهاء هنا الكلام عن الحجر لحق الغير
28:50ان الحاكم يمنع الانسان من التصرف في ما له بالبيع او الاجارة وغير ذلك. وتكون كل هذه التصرفات غير صحيحة. والاصل في الحجر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم المراد بها اموالهم
29:10لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني. قال في الاول يعني الحجر حظ الغير كالحجر على المفلس. من هو
29:30عند الفقهاء ومن دينه اكثر من ماله. من دينه عنده مال هذا. لكن دينه اكثر من ماله. والحجر لفرس هو ان يمنع الحاكم من عليه دين حال. يعجز عن وفائه من تصرفه في ماله مدة الحجر. وكما قال الشيخ منصور حتى المال
30:00جدد حتى المال الذي سيدخل عليه في المستقبل كالارث او الهبة لا يصح ان يتصرف فيها. ويحجر عليه فيها قال كالحجر على مفلس وراهن. الراهن هو الذي يرهن اه الرهن
30:20للمرتهل فيمنع من التصرف في الرهن بعد قبضه. اذا قبضه المرتهن فالراهن نعمل التصرف يعني تصرفه في الرهن غير صحيح. يمنع من التصرف بعد ان يقبضه المرسل. و المريض المريض المراد به هنا المريض مرض ايش؟ الموت المخوف. مريض
30:50مرض الموت المخوف يمنع من التصرف في ماله كله او جزء منه. ها؟ ها يا محمود احسنت يملأ يمنع في التصرف في اكثر من الثلث. يعني هو حي الان هو حي لكنه لا يستطيع
31:10يعني تصرف الا في قدر ايش؟ الثلث وهذا فيه الانسان حث انه يتصرف في ماله او يتبرع قبل ايش؟ ان يصل له مرض ايش الموت مخوف لانه اذا وصل مرض الموت مخوف لا يتبرأ يعني تبرع الا في الثلث كالوصية
31:30والقن القن يمنع من التصرف فيما لانه مملوك لسيده والمرتد كذلك اذا ارتد نسأل الله السلامة اه يمنع من التصرف كذلك في ماله بحق المسلمين لان تركته ستكون فيئا لمصالح المسلمين يعني تصرف او تذهب الى بيت مال المسلمين فيمنع من التصرف اذا ارتد الانسان. والثاني يعني
32:00اجر لحق النفس او لحظ النفس كالحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وسيأتي لهم كلام مستقل ثم قال ولا يصح تصرف المحجور. المحجور عليه والمفلس المحجور عليه المفلس. آآ له اربعة احكام المدين المفلس وهو الذي ماله لا يفي بما عليه من الديون الحالة
32:30فاذا سأل الغرماء كلهم او بعضهم الحاكم ان يحجر عليه. يجب على الحاكم حين ان يجيبهم. ويحجر عليهم. فان لم يسأله احد منهم هل يحجر عليه او لا يحجر؟ لا يحجر
32:50وشيخ الاسلام يقول انه ايش؟ يكون محجور عليه. يمنع من التصرف. لحقوقه الحقوق ايش هذا شيخ الاسلام. المذهب عندنا لا يمنع التصرف الا اذا حجر عليه الحاكم. شيخ الاسلام يقول لا لابد
33:10يمنع من تصرف حتى لو لم يحجر الحاكم لحق الغرماء. المحجور عليه المفلس له اربعة احكام. الحكم الاول قال ولا يصح تصرف المحجور عليه في ما له بعد الحجر اي تصرف في المال الذي عنده لا يصح
33:30لا يصح ان يبيعه ولا يؤجره ولا يقرضه ولا يهبه لا يصح اي تصرف. هذا حكم الاول هذا الحكم الاول بعد الحجر اما قبل الحجر فيصح. الحكم الثاني للمحجور عليه المفرد
33:50ذكره بقوله ومن وجد عين ما له فهو احق به ان جهل الحجر عليه نجاهل اولا بالنسبة للحكم الاول اذا حجر عليه الحاكم يستحب ايش؟ ان يظهر للناس ان هذا الرجل محجور عليه
34:10ويستحب ايضا اشهاد حتى لا يعني يعامله الناس. الحكم الثاني قال ومن وجد عين ماله فهو احق به. مثلا انسان باعه سيارة باع المحجور عليه هذا المفلس سيارة. فهل يجوز له ان يعود في هذه السيارة؟ المؤلف
34:30يقول من وجد عين ما له فهو احق به بالسيارة هذه له ان يعود بهذه السيارة ويسترجعها لكن بشرط ان يكون ايش؟ جهل الحجر عليه. اما اذا كان يعلم انه محجور عليه وباعه السيارة فليس له ان يعود
34:50هذه السيارة تكون السيارة هذه تباع في دين هذا المفلس. تباع في هذا دين هذا المفلس وينتظر ينتظر عاد صاحب العين يجي شي قال ان جهل الحجر الاصل في هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان قد افلس فهو
35:10احق به متفق عليه. متفق عليه. من وجد عين ما له عند من افلس له الحق في الرجوع في هذه العين لستة شروط. بستة شروط. ذكرها المؤلف كلها. الشرط الاول قال
35:30بشرط ان يكون المفلس حي. بشرط ان يكون المفلس حيا. فان باعه السيارة ثم مات المفلس فلا يحق للبائع ان يعود في هذه السيارة. اذا يشترط ان يكون هو في صحيا
35:50للحديث ايضا السابق وفي في رواية عند ابي داوود فان مات المشتري وصاحب المتاع اسوة الغرماء الشق الثاني ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته ذمة من؟ المحجور عليه يعني ما استلم شيء من ثمن
36:10السيارة هذي ان يكون العوض كله باقي في ذمة ايش؟ المحجور عليه. فان اخذ صاحب السيارة هذي شيئا من الثمن فليس له ان يعود. ليس له ان يعود آآ في هذه السيارة ويأخذها
36:30للحديث السابق ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا الشرط الرابع قال او الشرط الثالث ان تكون كلها في ملك ايش؟ المفلس المحجور عليه
36:50فلا رجوع ان تلف بعضها او باعها مثلا اشترى السيارة وباعها مباشرة فليس له ليس صاحب السيارة ان يعود فيها. الشرط الرابع قال ان تكون بحالها. لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. والمراد انه يشترط كون السلعة بحاله لم تنقص ماليتها. لذهاب صفة من صفاتها. بالا
37:20تغير صفتها بما يزيل اسمها. اما اذا تغيرت او تغير اسمها بما يزيد اسمها فلا يعود فيها مثل ايش؟ ان يكون او تكون هذه العين مثلا ايش؟ دقيق فماذا يفعل فيه المفلس؟ يجعله
37:40خبزا مثلا. دقيق فازال الان اسمه ازال الاسم من دقيق الى خبز. فهل له ان يعود فيها؟ صاحب الدقيق له ان يعود في الدقيق يا احمد ها ليس له. الشرط الخامس ولم تزد زيادة متصلة يشترط الا تزد
38:00زيادة متصلة كما لو كانت مثلا شاة وايش؟ سمنت. اذا مثلا كانت العين شاة وسمنت قال رحمه الله ولم تختلط متميز هذا يعود على الشرط الخامس الرابع يعود على الشرط الرابع داخل في الشرط الرابع الا يخلطها
38:30شيء غير متميز كان يأخذ مثلا يشتري دقيق ويخلطه بدقيق من عنده فليس له صاحب الدقيق الباع ليس له الرجوع في الدقيق قالوا لما يتعلق بها حق للغير هذا الشرط الاخير الا يشترط الا يتعلق بالعين حق كأن يرهن المفلس العين مثلا
38:50فلا يصح رجوع رب رجوع لربه فيه. قال ويلزم الحاكم قسم ما له على الحكم ايش؟ الثالث من احكام المحجور عليه. يجب على الحاكم حينئذ ان يبيع المال اذا كان من غير جنس الدين
39:10يبيعه عماير سيارات اراضي مثلا يبيعها ثم مباشرة يقسمها على الغرماء بقدر ديونهم ويدخل النقص حينئذ على ايش؟ على الجميع. يدخل نقص على الجميع قال رحمه الله ولا يحل هذه مسألة هل يحل الدين المؤجل
39:40بالفلس والموت قالوا ولا يحل مؤجل بفلس مؤجلين عندكم كده؟ ها صلحوها مؤجل مؤجل لحد يجي بعد الاسبوع الجاي يوجه لها مثل ما سويتوا فيه احمرارا واصفرارا ها؟ طيب. ولا يحل مؤجل هذا يا شيخ عماد؟ مؤجل ولا مؤجل
40:10بعد؟ مبنية يعني ولا لا يا شيخ احمد؟ تجي مؤجلين ايه بقى؟ قال لا يحل مؤجل بفلس. اذا افلس انسان وحجر عليه فان الدين مؤجل لا يحل لا يحل. ولا بموت اذا كان السمع عليه دين مؤجل ومات. فهل يحل بالموت؟ قال
40:40قال ولا بموت ان وثق الورثة برهن او كثير مديد. اذا اتى الورثة برهن لهذا الدين المؤجل. عن الميت او كفيل يكفلهم بهذا الدين مؤجل فانه لا يحل بالموت. لا يحل بالموت. ثم قالوا واذا ظهر غريم
41:00بعد القسم او القسمة كتب الكبار تقول قسمة. ما في مشكلة بعد قسم الحاكم اذا ظهر غريم بعد ان قسم الحاكم المال مال المحجور عليه على الغرماء ظهر غريب. يعني داء جديد ما علم به الحاكم. فانه لا تنقض
41:20القسمة وانما يعود على ايش؟ الغرماء بقسطه يعود على الغرماء الذين اخذوا المال بقسطه من هذا المال والحكم الرابع الذي لم يذكره اه المؤلف وهو متمم لاحكام الحجر على المفلس هو
41:40انقطاع ايش؟ المطالبة عن المفلس. لا يطالب. لا يطالب المفلس بشيء فمن اقربه شيئا او باعه لم يملك مطالبته. من اقرضه شيئا. او باعه لم يملك مطالبته ببدنه. حتى ينفك ايش عن الحجر الا فقط المتقدم. من وجد عين ما له حكما
42:10من وجد عين ما له عنده فله الرجوع فيه بالشروط الستة. لو قسم المال مثلا على ان الغرماء صار النقص على جميع الغرماء. هل يجب على المفلس؟ هل تبرأ ذمة المفلس؟ ولا يجب
42:30مستقبلا يسدد الباقي ايضا. ها؟ احسنت. يجب عليه ان يسدد تبقى في ايش؟ في ذمته. يعني ما يعني انه خلاص وزع الحاكم الاموال التي عنده وتبرد ذمته ما تبرأ يلزمه يتكسب ويعمل حتى يسدد كل ايش؟ الديون
42:50ثم تكلم عن القسم الثاني محجور عليه الحظ نفسه قال وينفك الحجر عن الصغير. الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ هذا يعود على ايش؟ هذا لف ونشر شيخ احمد ايظا البلوغ يعود على الصغير
43:10والعقل يعود على على المجنون. والرشد يعود على على الجميع في الحقيقة على الصغير والمجنون والسفيه. السفيه مختل العقل يعني هو اقل من الجنون يعني. اذا لابد ان يكون الانسان ما ينفك عن الحجر الا اذا بلغ وصار ايش؟ رشيدا. او كان مجنونا فعقل وصار ايضا
43:40رشيدا او سفيها وصار ايش؟ رشيدا فانه ينفك عنه الحجر بدون حكم الحاكم ثم قال رحمه الله والرشد المراد بالرشد عرفه بانه اصلاح في المال في المال وعدم بذله في
44:10او غير فائدة او غير مفيد. الرشد هو الصلاح في المال لا يساوي من صحف دينه لكن يشترى ان يكون يعني يعرف التصرف في ماله. كيف يكون ذلك؟ بالا يبذله في ايش؟ في حرام
44:30بالا يبذل امواله في محرمات. وكذلك يشترط الا يبذل ما له بغير ايش؟ مفيد بغير مفيد يروح ملاهي يا احمد ويلعب قصدك المفرقعات هذا اشتري له وتفرج ذكروها الفقهاء. طيب يعني هذا الصرف مفيد ولا غير مفيد؟ ها؟ ايش
45:00يستانس الواحد يشغله. المشكلة الان حتى البالغين يحبونه. طيب اذا الصلاح في المال هو الا يبذل ماله في شيء محرم يا محمود وفي شيء غير مفيد. كلها جوالات من جوالنا جوال وسيارة نسيت
45:20من سيارة لسيارة هذا شيء غير مفيد. ما اسمع ايش؟ ايه هو اصلاح المال؟ هو احسنت هو عدم بذله في محرم او في غير مفيد. احسنت. يعني يكون رشد في الصلاح في المال ويعلم ذلك بالا يبذل ماله في حرام. ولا في غير
45:50فائدة يقولون كحرق نفط يشتريه التفرج عليه ونحوه. ثم قال رحمه الله ووليهم على الحجر الاب لكمال شفقته ثم يأتي بعد الاب وصي الاب ويشترط ان يكون الاب هنا ايضا يشترط ان يكون بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو في ايش؟ في الظاهر
46:20حتى لو كان الاب كافرا على يعني له ولاية على ولده الكافر. له ولاية على ولده الكافر ثم بعد الاب يأتي وصي الاب العدل ايضا. ثم بعد الوصي الحاكم مراد به القاضي
46:40بالصفات المعتبرة ايضا بالصفات المعتبرة ثم قال ولا يتصرف لاحدهم ولا يتصرف لهم يعني الصغير لا يجوز ويحرم ان يتصرف الا بالاحض. لا يجوز له ان يتبرع من اموالهم الا يتصدق ولا ان يزيد على النفقة ايضا بالمعروف. لا يجوز له ان يزيد عن النفقة بالمعروف. و
47:10لذلك انتهى باب ايش؟ الحجر ندخل يا شيخ احمد في الوكالة ولا توقف ها كم بدأنا اليوم؟ على ما شاء الله بدينا الساعة ثمان يلا نعم؟ ايش؟ يعني باقي عشر دقايق تقريبا يلا يلا اقرأ القرآن الحمد لله ممتاز
47:40وهي استنادة التصوف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله او الادمي لا في مثل الصلاة وصوم وتصح وتصح منجزة ومعلقة وموفقة بكل قول يدل ويصف القبول على الفور والتوافي بكل قول او فعل دل عليه. والوكيل امين لا يضمن الا
48:10او التفريق ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتسبيح. وهي عقد جائز ولا يصح بلا اذن بيع وكيل وكيل لنفسه ولا شراؤه منهاج لموكله وولده ووالده كاتبه في نفسه واما بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة ونقصا
48:40قال رحمه الله باب الوكالة بفتح الواو وكسرها. اه وهي في اللغة التفويظ. واما في الشرع فعرفها المؤلف فقال وهو استنابة جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد مثله مثله كيف مثله؟ ها؟ مثله عندكم مثله؟ ها؟ مثله الكتاب مثله يا شيخ
49:10مثله فيما تدخله النيابة. من قول او فعل. قول العقد مثلا يوكله في عقد او فسخ وفعل مثل التوكيل في القبض والاقبال فيما تدخله النيابة في الاشياء التي آآ تدخلها النيابة. ثم مثل لما تدخله النيام من حق
49:40لله تعالى من حق الله تعالى مثل التوكيل في ايش؟ في الحدود في اثباتها وايضا استفائها بعد الثبوت. في اثباتها واستفائها بعد الثبوت كذلك من ما يكون في حق الله عز وجل عبادات غير البدنية المحضة. كتفرقة ايش
50:10الزكاة والصدقات. قال من حق الله او الادمي. يعني من حق. حقوق لم يجوز توكيل فيها كعقد وفسخ وطلاق ورجعة ونحو ذلك قال لا في مثل صلاة هذه العبادات البدنية
50:30مرحبا لا يصح التوكيل فيها. لماذا؟ لانها تتعلق ببدن من هي عليه. تتعلق ببدن من هي عليه فلا يصح التوكيل فيها. هناك عبادة يصح التوكيل فيها لكنها ليست بدنية محضة. ما هي؟ ها؟ الحج
50:50الحج والعمرة يصح التوكيل فيها. قال وظهار ولعان وايمان هذه اشياء تتعلق ما يصح التوكيل فيها. مثل الايمان مثلا هذا يتعلق اللافظ نفسه ما يصح توكل شخص تقول له احلف عني
51:10او لاعن زوجته لاعن زوجته عنه. او يقول ظاهر عني اصلا هو محرم عليه ظاهر. فكيف يوكل في شيء لا يحل له اصلا. هذه اذا تتعلق بعين اللافظ فهذه لا تدخل النيابة
51:30البدنية محضة. قال تصحوا منجزة. يعني حالة غير معلقة. وكلتك الان. معلقة يعني معلقة على شيء مستقبل. اذا رمضان فانت وكيلي في كذا مؤقتة انت وكيل لمدة سنة شهر شهرين قال بكل قول يدل على الاذن تنعقد وكالة بالاجابة
51:50والقبول. اجابة يصح بكل ايش؟ قول يدل على الاذن. يدل على الاذن هل تصح الايجاب يصح بالفعل او لا يصح يا محمود؟ لا يصح الاجاب بالفعل يعني ما يصح انك توكل شخص
52:10بالفعل مثل ايش؟ دائما نذكر ما عندنا الا مثال واحد مثال ابن عثيمين شخص مثلا نبيع اشياء في دكان يقول الشيخ كذا من عادته انه يبيع للناس اشياء فيأتي شخص يضع عنده مثلا منديل يضع عنده خبز سيارة
52:30هذا توكيل بالفعل. يعني يضعها عنده ويمشي. فهذا يقول ايجاب بالفعل. اما القبول فيصح القبول بالقول وبالفعل قال يصح القبول على الفور والتراخي على الفور يقبل ان يقبل بعد شهر بعد يوم بكل قول
52:50او فعل دال عليه يعني دال على القبول دال على القبول. ثم قال والوكيل لا يظمن والامين كما ذكرنا سابقا هو من قبظ شيئا لغيره ولا يختص بنفعه الامين من قبض شيئا لغيره ولا يختص بنفعه. الوكيل امين. لا يضمن ما ترث يعني بيده الا
53:20الا بالتعدي. اذا تعدى والتعدي كما ذكرنا دائما هو فعل ما لا يجوز كان يستعمل مثلا ما وكل في ايش؟ بيعه. يستعمل موكل لبيعه. والتفريط اذا فرط الوكيل فانه يضمن والتفريط ما هو؟ هو ترك ما يجب. ترك ما يجب
53:50رحم الله ويقبل قوله بيمينه في خسارة. وهذه اللفظة في خسارة لم نرها في يعني اي كتاب من كتب يعني لم نقف عليها في الاقناع ولا في المنتهى ولا غيرهما في هذا الموطن
54:10لكن يمكن ان يصور لها لو وكله في بيع مثلا بضاعة وخسر فيها. وادعى الوكيل انه ايش انه خسر فانه يقبل ايش؟ قوله. يقبل قوله. مع التردد ايضا في هذا المثال
54:30وفي نفي التعدي اذا ادعى اذا ادعى الموكل ان الوكيل تعدى والوكيل يقول انا انفي التعدي وانكر اني تعديت فيقبل من قوله او ليش؟ الوكيل. كذلك نفي دد عليه الموكل انه فرط. والوكيل يقول لم افرط. فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط
55:00لانه امين. لانه امين. قال وهي عقد جائز. هي عقد جائز يجوز لكل منهما ان يفسخها ولو بدون ايش؟ علمه ولو بدون علم اخر. قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه. لا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه. يعني لو
55:30انت لك او كازب ببيع سيارة نية يا احمد؟ ما يجوز ايش انك ايش؟ تبيع لنفسك وتقول انا بعتها ليش لانك انتهت انك متهم ولا ولا شراؤه منها طبعا الوكيل هنا يشمل يعني الوكيل
55:50خاص امام المسجد آآ مدير دائرة حكومية وزير انت وكيل في مكانك لا يجوز انك تبيع تبيع نفسك ولا تشتري اذا احتاجت الوزارة او ادارة الى مثلا اقلام متعلم مثلا مكتب محتاج الاوراق وانت عندك
56:10لا يجوز ان تشتري من نفسك ليه؟ هذه الدائرة الحكومية. انت وكيل انت وكيل ومتهما وهذا الاسد يقع كثيرا في المجتمع يرفع قد يكون الانسان مدير دائرة حكومية وهو الذي يعني يأتي للاشياء العينية ويبيعها على ادارته
56:30يبالغ محرم انت مؤتمن فلا يجوز ان تشتري بنفسك ولا على نفسك. قال لنفسه ولا شراؤه منها. اذا وكل في شراء شيء سيارة واتعب لك في السيارة لا تشتريه بنفسك. الا اذا ايش
56:50استاذة استاذة قال لموكلي وولده ووالده ولد الوكيل ووالده مكاتبه كنفسه لا يجوز انك تبيع لولدك. اذا وكلت في بيع او تبيع لابيك او لامك او لزوجتك. لا يجوز لانك متهم في حقه. تراعينه اكثر من غيره. كنفسه كنفسه
57:20لك وضعنا هل يجوز ان يبيع لابن عمه؟ يجوز لاخيه؟ يجوز ان تقبل شهادته لاخيه وكذلك لابن عمي. قالوا انباع بدون ثمن مثله. او اشترى باكثر منه صحة اذا باع
57:40زمن المثل اذا وكله ان يبيع وباع باقل من ثمن ثمن مثلا ايش ثمن نزل بها بكم؟ تسعين مثلا. تسعين. هل يضمن لكن هل يرضى عن النقص هذا؟ ها؟ هم يقولون يتسامحون في ايش؟ في
58:10عشرين بالمئة يحددونه كعشرين بالمئة. ها؟ نعم. نقول هذا الى العرف عندهم. هذا العرف عشرين من العرف. فلذلك مرد هذه الاشياء الى العمر. فان كان هذا اليسير او نقص يسير
58:30في العرف فلا يضر واذا كان هذا النقص كثيرا في العرف فانه يضمن عشرين بالمئة مثلا باع مثلا ما يباع عشرة بعد ثمانية اقول يمشي لكن ما يضاعف لمليون يبيعه ثمان مئة الف مئتين الف
58:50يصح نقول ويرضى ايش؟ الزيادة. قال او اشترى باكثر الاوباش وكله باشترى شيء مستوى باكثر من ثمن مثل فانه يصح ويضمن الزيادة. هناك مسألة مهمة قبل ان ندرك الكلام وهي هل يجوز الوكيل ان يسمي نفسه في العقد بدل المؤكد؟ هل يجوز ان وكلتك في شراء سيارة
59:20هل يجوز ان تذهب؟ وتشتري السيارة باسمك او يبيت باسمك او تؤجل اسمك؟ او الان يحصل في مصاريف الان ان يقترض باسمه هو. لاحمد. والاشكال اللي يحصل كيف؟ اني انا اقترب مثلا
59:40او اشتري سيارة منهم بخمسين الف وبعطيها احمد ويسدد الشيخ احمد كم؟ ستين الف يجوز ولا يجوز؟ يعني هل يجوز ان يسمي الوكيل نفسه في العاقل؟ بدل موكله ولا يجوز؟ ها؟ ما رأيكم
1:00:00نقول يجوز ماذا يجوز الا في عقد واحد فقط؟ ما يصح ان يسمي الوكيل نفسه به. ما هو عقد النكاح عقد النكاح